ايه؟ ان ما تقدم من وجوب الغسل بتغييب الحشفة الاصلية يصدق ولو كان هذا التغييب في فرج لا يحل كبهيمة او ميت او كان ذلك التغييب من نائم لا يشعر او مجنون لا يدرك او صغير لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول مصنف رحمه الله باب الغسل وحكم الجنب وذكر في الغسل اشتقاقه فقال بالظم وبالفتح اولا قوله رحمه الله باب الغسل اتى بالغسل بعد الفراغ من الحدث الاصغر وما يتعلق به من الاحكام من الوضوء المسح على الخفين ونواقض الوضوء ورعى في ذلك ما ذكره الله تعالى في اية الطهارة حيث قال جل في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا فجاء الغسل بعد الفراغ مما يتعلق بالطهارة الصغرى وهي الوضوء. قوله رحمه الله باب الغسل بالضم بضم الغين الاغتسال. اي استعمال مال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. وبالفتح الماء او الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطم وغيره هذا يتعلق بالجانب اللغوي في هذه الكلمة فبالظم الاغتسال وهو المقصود به في هذا الباب وقدمه لانه المراد ولذلك قال اي استعمال الماء في جميع البدن بدنه على وجه مخصوص. وسيأتي بيان هذا الوجه. والفقهاء رحمهم الله اه يذكرون اه الخصوص في كثير من التعريفات للخروج من طول التعريف وذلك ان التعريف مبنية على اختصار والاقتظام وانها بيان اجمالي للشيء لا يحتمل التفصيل وبالفتح اي هذه الكلمة الغين والسين واللام بفتح اوله الغسل يطلق على معنيين الماء وهو ما يستعمل في الغسل او الفعل وهو فعل الاغتسال يطلق على هذا وهذا فعل الاغتسال او فعل الغسل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمين او غيره الغسل ثم ذكر رحمه الله الفراغ من ذكر التعريف اللغوي قال وموجبه ستة اشياء وهذا ذكر لموجبات الغسل اي ما يجب به الغسل وقوله رحمه الله وستة اشياء دليل ذلك الاستقراء والتتبع وبدأ به اهمها واكثرها ملابسة ووقوعا فقال خروج المني وايضا من اسباب تقديم خروج المني ان الله تعالى ذكره في محكم كتابه في اية الطهارة في سورة المائدة قال وان كنتم جنبا فاطهروا فذكر الجنابة والجنابة تكون بخروج المني فقوله رحمه احدها خروج المني قدمه في الذكر متابعة لما جاء في اية الطهارة في سورة المائدة حيث ذكر الله تعالى الجنابة في موجبات الغسل وان ذلك من اكثر الاشياء وقوعا مما يوجب الغسل. وقوله رحمه الله خروج المني المني هو الماء الذي خلق منه انسان قال الله تعالى فرأيتم ما تملون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ وقوله من مخرجه هذا قيد لموضع الخروج لانه سيتكلم عن خروج المني من غير مخرجه. والمقصود بالمخرج اي الطريق المعتاد الذي يخرج منه المني. دفقا هذا القيد في خروج المني وهو راجع الى صفة الخروج. الاول موضع الخروج بقوله من مخرجه. والثاني متعلق بصفة بان يكون دفقا والدفق هو خروج الشيء من دفاع وشدة. قوله بلذة الباهون للمصاحبة اي مصاحبا ذلك الدفق بوجود لذة واللذة هي الشهوة. قال رحمه الله لا ان خرج بدونهما الى اخر ما ذكر. والاصل في وجوب الغسل من خروج المني على الصفة التي ذكر من مخرجه دافقا بلذة قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واما السنة فذاك في احاديث كثيرة منها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وهذا لفظ مسلم واصله في البخاري. ولذلك اجمع العلماء رحمهم الله على ان خروج المني بشهوة دافقا يوجب الغسل سواء كان سبب الخروج الى او لمس او نظر او غير ذلك بغض النظر عن موجب الخروج الكلام على انه خرج بهذه الصفة. والدليل على ذلك العموم في قوله تعالى وان كنت جنبا فاطهروا. وفي قول النبي وسلم الماء من الماء فانه شامل الخروج المني بكل صوره التي يخرج بها دون تخصيص. وقوله رحمه الله لا ان خرج بدونهما بدونهما الظمير يعود اي بدون دفق او بدون لذة. فان خرج من غير لذة او من غير دفق فانه لا يكون من موجبات الغسل. وعلى هذا المذهب وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله فانه اوجب الغسل من خروج المني مطلقا ولو كان من غير شهوة واستدل بالعموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الا ان هذا ما هو بمقيد فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من حديث علي رضي الله تعالى عنه في السنن انه قال صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل والفظخ خروجه على وجه الشدة ولا يكون كذلك الا بلذة. واستثنى المصنف رحمه الله فقال من غير نائم ونحوه. فاذا خرج من نائم فانه لا يشترط في هذا الشرط. لا يشترط ان يكون دافقا ولا يشترط ان يكون بلذة. لان ذلك قد لا يتيقن غسل بخروجه وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بموجبات الغسل ثم ذكر ما يترتب على الجنابة من احكام ذكر احكام الجنب بعد ذكر موجبات الغسل نقف على هذا منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. في عموم الحديث وكذلك جاء في حديث ام سلمة نعم اذا هي رأت الماء لما سألت اتحترم المرأة ولهذا الاجماع منعقد على ان خروج المني بالاحتلام يوجب الغسل ولو لم يوجد معه دفق او لذة ولو لم يشعر بذلك للعموم في الحديث الماء من الماء وكذلك ما جاء في حديث ام سلمة وقوله رحمه الله فلو خرج من يقظان لغير ذلك اي لغير لذة كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل وهذا قول الجمهور هذا الشافعي لحديث علي الذي اشرت اليه في قوله صلى الله عليه وسلم في السنن اذا صبغت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضقا فلا تغتسل. رواه احمد قال والفظح هو خروجه بالغلبة. قال ابراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. قال وفي الرعاية. يعني اذا خرج من غير فضخ فانه يكون طاهرا لانه لا يكون على الصفة التي يخرج بها المني غالبا فلا يأخذ حكمه في الطهارة. قال وان خرج المني من غير مخرجه عاد الى القيد الاول في قوله خروج المني من مخرجه. قال وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل. وحكمه كنجاسة معتادة. قال وان خرج المني من غير مخرجه ثم مثل له كمال وانكسر صلبه ومثله ايضا في الوقت المعاصر كما لو اخذ ماؤه بمعالجة طبية كما لو آآ اخذ من الانثيين في معالجة طبية هذا يحصل فان ذلك لا يجيب الغسل لانه لم يخرج على الصفة التي توجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة واثبتوا له النجاسة لكونه خارجا على صفة غير الصفة المعتادة في خروج المني وقوله رحمه الله وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل فقط ان افاق نائم او نحوه كالمغمى عليه يمكن بلوغه يعني يمكن ان يكون قد ناهز الحلم فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل ولو لم يذكر احتلاما وان لم يتحققه مني فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة لم يجب الغسل. والا اغتسل. فذكر في حال النائم ونحوه اذا افاق ووجد بللا حالين. الحالة الاولى ان يتحقق انه مني فهنا يجب الغسل واما علة وجوب الغسل هنا ولو لم يذكر احتلاما ان هذا الماء لابد لخروجه من سبب وليس هناك سبب يضاف اليه الا لا والماء الذي يخرج بالاحتلام هو المني في الغالب. فالحقت هذه الصورة المجهولة مجهولة من حيث انه لا يذكر انه احتلم اما الاغلب ولهذا جعلوا السبب الظاهر في حكم المتحقق فقالوا ان لم يتحققه اي الخارج منيا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة لم يجب الغسل والا اغتسل لما كان هناك سبب يمكن ان يضاف اليه وهو ما ذكروه من الملاعبة والنظر والفكر اضيف اليه فجعل مذيا وليس مليا لانه هناك سبب يضاف اليه فقالوا لم يجب الغسل لانه وجد ما يضاف اليه وهو لم يتحققه مليا والا اغتسل يعني اذا لم يكن كذلك وجب عليه الغسل لانه اقرب سبب يضاف اليه. فيمكن اجمال ما يتعلق هذا ان يقال ان وجد بلالا فلا يخلو من حالين ان يتحققه منيا. فان تحققه منيا وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما وعرف السبب لانه لا سبب يضاف اليه فلذلك اضيف الى الاعم الاغلب وهو انه مني. الحالة الثانية الا يتحققه مليء فهنا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون هناك سبب يمكن اضافته اليه. كما لو سبق نومه ملاعبة او او فكر او نحو ذلك او ابردة فهذا لا يجب به الغسل. ويقال هذا البلل يوجب ان يطهر تطهير نجاسات ولا يوجب غسلا. واما اذا لم يكن قد سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه فهذا يغتسل منه لانه ليس هناك سبب يضاف اليه فالحق بالاحتلام الذي تحققه. قوله رحمه الله وطهر ما اصابه احتياطا اي وجب عليه تطهير ما اصابه مما حكم بانه يوجب الغسل احتياطا مقتضى ايجاب الغسل انه مني ومني الادمي على المذهب طاهر. فغسله في هذه الحال لا على وجه الوجوب انما هو على وجه تياط وذلك لاحتمال ان يكون غير مني فيكون نجسا. قال رحمه الله وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له هذا صلة ما يتعلق بالموجب الاول من موجبات الغسل وهو انتقال المني من الصلب او من مكانه ولم يخرج بامساكه عن الخروج او بغير ذلك من الاسباب. قال وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. اي وجب عليه الاغتسال له يلزمه ان يغتسل له. وهذا المذهب انه يجب الاغتسال بانتقال المني وان لم يخرج. فاذا احس بانتقال المني ونزوله ولم يخرج منه في الحال شيء ولا علم خروجه بعد ذلك فانه يجب عليه الغسل على المذهب خلافا للجمهور فان جمهور العلماء على ان الغسل في هذه الحال غير واجب. وعللوا الوجوب قالوا لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. هذا تعليل الاصحاب لما ذكروا من وجوب الغسل في هذه الصورة والجمهور على خلاف ذلك كما تقدم ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وكون الماء قد باعد حله فصدق عليه اسم الجنب لا يجيب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اناط وجوب الغسل برؤية الماء كما في حديث ابن سلمة لما سئل عن احتلام المرأة قال نعم اذا هي رأت الماء فعلق ثبوت الجنابة بما يرى من الماء واما قولهم انه يصدق عليه اسمه جنب لان الماء جانب مكانه فهذا التعليل محل تأمل لان وصف الجنابة للعلماء فيه اقوال فمنهم من قال انه يوصف بالجنابة لا لاجل ان الماء جانب مكانه. بل يسمى الجنب جنبا لاجتناب الصلاة ولاجتناب او غير ذلك من الاشياء التي يصدق عليها انه جنب لاجلها. وقوله رحمه الله فان خرج المني بعده اي بعد غسل لانتقاله لم يعد اي لا يجب عليه الاعادة لانه مني واحد فلا يجيب غسلين. وذهب الشافعية الى وجوب الغسل لانه داخل في عموم قوله الماء من الماء. والصواب انه لا يوجب غسلا لان هذا بقية الماء الاول وليس مااء جديدا ثم قال رحمه الله والثاني اي من موجبات الغسل تغيب حشفة اصلية هذا هو ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من موجبات الغسل تغيب حشفة اصلية تغيب حشفة حشفة المقصود به رأس الذكر تغيب حشفة اصلية اخرج بقوله حشفة اصلية ما لو كان له حشفة زائدة فانه لا عبرة بتغييبها. قوله او قدرها ان فقدت اي قد الحسنة في المعتاد ان كان قد فقدت الحسنة بقطع طار او باص الخلقة. قال وان لم ينزل يعني وان لم يحصل منه انزال. فمجرد تغييب الحشى فهو الايلاج علاج رأس فان ذلك يوجب الغسل ولو لم يحصل اكتمال المطلوب بالانزال. قال في فرج اصلي قبلا كان او دبر وان لم يجد حرارة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. وذكر الفقهاء للدبر هنا قد يتوهم بعض الناس ان هذا اباحة او اجازة لكن هذا جهل بطريقة الفقهاء في ذكر المسائل فانهم يذكرون ما يترتب على الفعل ولو كان الفعل محرما فما يترتب على الفعل يذكر ولو كان فعلا محرما مثل ما ذكروا فيما يترتب على السرقة من احكام وما ترتب على القتل من احكام وما يترتب على الزنا من احكام ليس اقرارا لذلك بل هو بيان للاحكام المترتبة على الفعل ومثله هنا في ما ذكروه من تغيير حشفة اصلية في فرج اصيل قبلا كان او دبرا فذكر الدبر هنا ليس اباحة له سواء من ذكر او انثى بل هو بيان للحكم فيما يترتب قال وان لم يجد حرارة لان الحكم منوط بتغييب الحشفة لا بما يجده من لذة او حرارة او انزال. ودليل ما ذكروه هنا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. والى هذا ذهب عامة اهل العلم فقالوا ان علاج الذكر موجب للغسل سواء اكان معه انزال ام لم يكن معه انزال. وقد جاء في حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها اذا التقى الختانان فقد وجب غسل. والتقاء الختانين بيان لما ذكره ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث بقوله اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل فان ذلك لا يكون الا بالتقاء الختانين وقوله رحمه الله فان اولج الخنثى المشكل حشفته في فرج اصلي ولم ينزل او اولج غيره والخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما ان لم ينزل لانه لا يتحقق بذلك انه قد التقى الختانان لا حكم لهذا الفرج الزائد ذكرا كان او قبلا. قال ولا غسل اذا مس الختانان من غير ايلاج ولا علاج بعض الحشفة فهذا بيان ان هذين الموضعين لا يجب بهما الغسل لعدم تحقق التقاء الختانين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قوله ولو كان الفرج من بهيمة الى اخره. هذا بيان جامع مثله يعني لا يشتهى في العادة فهو ذكر صور لا تجري فيها الشهوة بالعادة لا تشتهى عادة لا سيما في البهيمة والميت ذلك المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله وخالف في البهيمة بعض الفقهاء فرأى انه لا يجب بتغييب الحشفة في البهيمة غسل. اختار ذلك الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. وكذا شيخنا في شرحه. فقالوا علاج الحشفة في البهيمة لا يوجب الغسل ان لم ينزل. واما الميت فالمذهب ما ذكر المصنف رحمه الله وقيل لا يجب الغسل بالايلاج في او بتغييب الحشفة من ميت. قال رحمه الله وكذا لو استدخل الذكر نائم او صغير ونحوه. اي في وجوب الغسل على المرأة اذا جرى ذلك وكذلك في وجوبها على النائم الذي استدخل ذكره. وقوله رحمه الله والثالث اسلام كافر ثالث ما ذكره رحمه الله من موجبات الغسل وهو اسلام كافر. بينه فقال اصليا كان او مرتدا. اي سواء كان الغسل من كافر اصلي او كان غسل من مرتد عاد الى الاسلام. قال ولو مميزا او لم يوجد في كفره ما يوجبه. يريد بقوله ولو مميزا يجب الغسل من كافر مميز اذا اسلم مع انه لا يحصل منه موجب الغسل من احتلام ونحوه لكن وجب هو الاسلام ذاته لا ما يمكن ان يكون قد وقع في حال كفره من جنابة. ولذلك قال او لم يوجد في كفره ما يوجبه اي يوجب الغسل من تغييب حشفة او خروج مني من مخرجه دافقا بلذة. واستدل لذلك بقوله لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. هذا ما استدل به المصنف رحمه الله في وجوب الغسل بالاسلام. الا ان هذا الحديث في اسناده مقال. وعلى القول بثبوته فانه لا يدل على الوجوب قال فقوله لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه. فاحتجوا بهذا الحديث وجوب الغسل بالاسلام. الا ان هذا الحديث تكلم في اسناده على القول بثبوته فان جماعة من اهل العلم حملوها على الاستحباب وهو رواية عن الامام احمد. ففي رواية الامام احمد قال لا يجب الغسل بل يستحب. وذلك انه لو كان واجبا اشتهر وبان الامر وتكرر لكثرة من دخل في الاسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نلقى الا في هذا الحديث حديث قيس بن عاصم فدل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. لا سيما وانه قد جاء في رواية ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له القي عنك شعر الجاهلية واختتل كان واجبا لوجب كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وروده بصيغة الامر في سياق واحد ولذلك قال ويستحب له القاء شعره لحديث القي عنك شعر الجاهلية واختتم. قال احمد ويغسل ثيابه استحبابا وليس في آآ وجوب غسل باسلام الكافر حديث يشار اليه ويعتض به. وغاية ما استدلوا به هذا الحديث وقد تقدم الاشارة الى ضعف الاستدلال قال به اما لعدم ثبوته كما قال بذلك بعض اهل العلم واما لعدم وضوح دلالته في الوجوب كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم واحتجوا ايضا بحديث اخر في قصة ثمامة بن اثال واصلها في الصحيحين الا انه في رواية عند عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم امره او بالاغتسال فامره ان يغتسل الا ان هذه الرواية فيها اشكال من جهة ثبوتها فهي خلاف ما في الصحيحين وعلى القول بثبوت بها فهي محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. ثم قال رحمه الله والرابع الموت. اي من موجبات الغسل الموت. قال غير معركة ومقتولا ظلما. ثم قال ويأتي لان بسطه وبيانه سيأتي في كتاب الجنائز. ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب غسل الميت. قال رحمه الله والخامس الحيض والسادس النفاس. وهذا محل اتفاق. ولذا قال ولا خلاف في وجوب الغسل بهما للايات والاحاديث في ذلك. قاله في المغني اين في الخلاف في وجوب الغسل بالحيظ والنفاس؟ قال فيجب بالخروج والانقطاع شرط فيجب بالخروج اي يجب الغسل بالخروج والانقطاع شرط اي شرط لوجوبه. ثم قال لا ولادة عارية عن دم اي لا يجب الغسل بولادة عارية عن دم. قال فلا غسل بها والولد طاهر لان الموجب للغسل هو الدم ولا وجود له فلا يجو به غسل وعنه يجب وفاقا للشافعية ومالك. وعللوا ذلك ان النفاس غير محدد بحد فعدم وجود الدم لا ينفي وجوب الاغتسال ويكون انقضاء النفاس بخروج الولد الذي عري عن الدم فيجب