﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:31.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالنافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:31.700 --> 00:00:53.150
بزوحا العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى والحديث لا زال مستمرا حول احكام التيمم قال وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين

3
00:00:53.300 --> 00:01:23.600
قلت الاصح المنصوص وجوب ضربتين وان امكن بضربة بخرقة ونحوها والله اعلم ويقدم يمينه وعلى وجهه ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء قلت وكذا الغسل ويندب وتفريغ الاصابع اول ويجب نزع خاتمه في الثانية والله اعلم. وذكر رحمه الله تعالى جملة من سنن

4
00:01:23.600 --> 00:01:51.400
التيمم. فقال وتندب التسمية. وبعد التسمية يكون السواك ثم يضرب يديه وهذا بناء على معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان التسمية اول السنن العلامة الرملي ان السواك اول السنن. الخلاف الذي مر معنا في الوضوء يأتي هنا. وقوله رحمه الله

5
00:01:51.400 --> 00:02:16.350
على ومسح وجهه ويديه بضربتين المعتمد ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى ان الضربتين واجبتان فلا يجزئ التيمم بضربة واحدة حتى وان امكن ذلك والزيادة على الضربتين كأن يتيمم بثلاث ضربات

6
00:02:16.550 --> 00:02:35.200
ان كان لحاجة فانه لا يكره وان كان لغير حاجة فانه مكروه قال رحمه الله تعالى طبعا اذا لم يحصل الاستيعاب اذا لم يحصل الاستيعاب بالضربتين وجبت الزيادة عليها. وقوله

7
00:02:35.200 --> 00:02:59.100
رحمه الله تعالى ويقدم يمينه اي يسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى ويسن ايضا ان يقدم اعلى وجهه على اسفله وقوله رحمه الله ويخفف الغبار اي بالنفض او بالنفخ. وبذلك جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله

8
00:02:59.100 --> 00:03:30.750
عليه واله وسلم. وقوله رحمه الله وموالاة التيمم كالوضوء اي تستحب الموالاة في التيمم كما ما تستحب الموالاة في الوضوء وتجب الموالاة في حق دائم الحدث السلسي. مثلا كما قلنا ذلك في الوضوء. قال رحمه الله تعالى ويندب تفريق اصابعه اولا. اي اول كل ضربة

9
00:03:31.800 --> 00:03:55.050
اي اول كل ضربة لان ذلك ابلغ في اثارة الغبار صاحب زبد رحمه الله تعالى قال وسنة تفريج وان يبسمل. واضح؟ سنة تفريج اي تفريج للاصابع. وان ثم قال رحمه الله تعالى ويجب نزع خاتمه في الثانية

10
00:03:55.700 --> 00:04:19.150
اي يجب نزع الخاتم عند المسح ليصل التراب الى ما تحت الخاتم ومحل ذلك اذا كان الخاتم مضيقا. فان كان الخاتم واسعا يصل التراب الى ما الى ما تحته لسعته فان النزع لا يجب. وصاحب الزبد رحمه الله تعالى قال

11
00:04:19.150 --> 00:04:40.700
نزع خاتم لاولى تضربه اما لساني ضربة فيجب هذه السنن واضحة وهنالك سنن اخرى لم يذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى فلا نطيل الكلام عليها وينطلق للمسائل التي بعدها. يقول رحمه الله تعالى

12
00:04:40.800 --> 00:04:58.950
ومن ومن تيمم رفاق دماء فوجده ان لم يكن في صلاة بطلة ان لم يقترن بمالع كعطش او في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور وان اسقطها فلا وقيل يبطل النفل

13
00:04:59.050 --> 00:05:24.700
وبالاصح ان قطعها ليتوضأ افضل هذا من الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه شروع. في بيان مبطلات التيمم. ما هي الاشياء التي تبطل التيمم وحاصلوا الاشياء التي تبطل التيمم ثلاثة اشياء. الامر الاول ما افطر الوضوء. وكل ما افطر الوضوء

14
00:05:24.700 --> 00:05:47.250
يبطل التيمم. والامر الثاني الردة فان الردة تبطل التيمم لان التيمم طهارة ضعيفة. ولا تبطل الوضوء. فلو انه توضأ وبعد وضوءه ارتد ثم عاد الى الاسلام فانه يصح له ان يصلي بذلك الوضوء

15
00:05:47.450 --> 00:06:05.550
واضح؟ ولو انه مثلا غسل ووجهه ويديه ثم ارتد عن الاسلام ثم اعاذنا الله واياكم من الردة ثم عاد الى الاسلام فانه يصح ان يكمل على وضوءه الاول. بشرط ان ياتي بي

16
00:06:05.700 --> 00:06:25.700
نية جديدة. واضح؟ لان النية الاولى قد بطلت بالردة. اذ ان شرط النية الاسلام كما لا يخفى عليكم اذا تقرر هذا فان مبطلات الوضوء فان مبطلات التيمم واحد ما ابطل الوضوء. اثنين الردة. الثالث هو

17
00:06:25.700 --> 00:06:45.700
الذي فصل فيه الامام النووي رحمه الله تعالى الكلام هنا. وهو رؤية الماء. يتعلق بهذا مقطع من المتن مسائل كثيرة. ولذلك حاولت ان اشجرها في آآ سورة يعرضها الشيخ عبدالرحمن حتى لا

18
00:06:45.700 --> 00:07:20.350
قف عندها كثيرا احسنتم لو امكن ان تكبر السورة جيد واه ايوا احسن الله اليكم ان شاء الله وياه ممكن اكثر قليلا اه شكرا هكذا واضحة. تمام ممتاز انظروا بارك الله فيكم اخواني. المتميم له حالتان

19
00:07:20.450 --> 00:07:46.900
اما ان يتيمم لفقد ما او انه يتيمم للعجز عن استعمال الماء. اذا تيمم للعجز عن استعمال الماء فان تيممه لا يبطل برؤية ما واضح؟ وهذا ما احترز عنه الامام النووي في قوله ومن تيمم لفقد الماء. فقوله لفقد الماء

20
00:07:47.850 --> 00:08:19.450
يخرج صورة من تيمم للعجز عن للعجز عن استعمال الماء ثم الذي تيمم لفقد الماء واضح؟ ووجد الماء له حالتان عندما يجد الماء قد يكون وجوده او ايجاده للماء مقترنا قد يكون ايجاده للماء مقترنا بمانع. يمنعه من

21
00:08:19.450 --> 00:08:40.550
استعمال وقد يكون غير مقترن بمانع وهذا المانع بارك الله فيكم قد يكون مانعا متقدما وهذا لم اذكره في التشجير وقد يكون مانعا مقارنا وقد يكون مانعا متأخرا فتنبهوا لهذا

22
00:08:41.650 --> 00:09:03.900
نقول ان الشخص الذي فقد الماء اذا وجده وكان ايجاده للماء مع مانع فان تيممه لا يبطل بان وجود الماء حينئذ كعدمه قلت لكم ان هذا المانع قد يكون مانعا متقدما

23
00:09:04.100 --> 00:09:26.050
وقد يكون مانعا مقارنا وقد يكون مانعا متأخرا تعطيك مثالا لكل صورة مثال ذلك لو كنت تيممت بانني لاجد الماء ثم رأيت اسدا في مكان ما وبعد ان رأيت الاسد رأيت بالقرب منه

24
00:09:26.300 --> 00:09:48.500
ماء فالان انا رأيت المانع وهو السبع ثم رأيت الماء فهذا المانع متقدم واضح؟ فحينئذ لا يبطل تيممي برؤية الماء لانني قبل ان ارى الماء رأيت المانع فهنا المانع متقدم. هذه السورة الاولى

25
00:09:49.100 --> 00:10:10.250
الصورة للمانع المقارن لو انني رأيت الماء حال كوني عطشا او حالة كوني حيوان محترم معي عطشا فهنا حتى وان رأيت الماء الا ان رؤيتي للماء قد اقترنت بمانع مقارن

26
00:10:10.650 --> 00:10:30.900
فهل يبطل التيمم او لا يبطل؟ الجواب لا يبطل التيمم اذا لا يبطل التيمم اذا اقترنت اذا اقترن وجود الماء بمانع متقدم او بمانع مقارن لكن لو انني كنت فاقدا للماء

27
00:10:31.400 --> 00:10:55.100
فجاء شخص وقال عندي ماء لغائب انظر ماذا قال عندي ماء لغائب. عندي ماء لغائب. فانا اول ما سمعت ماذا سمعت سمعت كلمة عندي ماء واضح؟ فيبطل التيمم ثم قال بعد ذلك هذا المانع لغائب

28
00:10:55.250 --> 00:11:16.200
فالمانع هنا متأخر واضح؟ فالتيمم هنا يفضل. بخلاف ما لو قال عندي لغائب ما لو قال عندي لغائب ما لا يكتب لماذا؟ لان المانع هنا متقدم وهيما طب لو انه قال مثلا

29
00:11:16.350 --> 00:11:38.200
عندي ماء ورد هل يبطل التيمم او لا يبطل الجواب يبطل لماذا؟ لان المانع وهو قوله وراء الدين واضح؟ هذا متأخر قد تأتيك مسألة لو انني رأيت ماء حال كوني فاقدا للماء

30
00:11:38.450 --> 00:12:01.400
وبعد ان رأيت الماء اردت ان اذهب اليه فاذا بي اجد سبعا او تمساحا مثلا او عدوا يترصد واضح؟ فتأخرت. هل يبطل التيمم او لا يبطل رأيت الماء اولا ثم قصدت الماء فرأيت سبعا او تمساحا او

31
00:12:01.500 --> 00:12:23.050
عدوا هل يبطل التيمم ولا يبطل؟ ما رأيكم؟ يبطل لماذا يبطل؟ لان المانعة هنا متأخر. واضح اذا نقول ان المتيمم اذا تيمم لفقد الماء ثم وجده وكان وجود الماء قد اقترن

32
00:12:23.400 --> 00:12:45.450
بمانع متقدم او بمانع مقارن فان التيمم لا يبطل لان وجود الماء حينئذ كعدمه واذا كان هذا الشخص الذي فقد الماء وجده من غير وجود مانع واضح فانه ينظر له حالتان

33
00:12:45.800 --> 00:13:01.250
ربما يكون في صلاته وربما لا يكون في صلاة. اي ربما يجد الماء في اثناء الصلاة وربما يجد الماء قبل شروقه وعيثي في الصلاة فان كان هذا الشخص لم يشرع في الصلاة

34
00:13:01.400 --> 00:13:19.050
واضح؟ بطلت صلاته وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

35
00:13:19.350 --> 00:13:37.050
واضح؟ اذا تقرر هذا فنقول اذا كنت لم تشرع في الصلاة  حينئذ اذا رأيت الماء وجب عليك استعمال الماء وبطل التيمم. حتى وان ضاق الوقت في حقك. بمعنى اخر حتى وان

36
00:13:37.050 --> 00:13:59.350
كان استعمالك للماء سيؤدي الى ايقاع الصلاة خارج الوقت فان التيمم يبطل ويجب عليك استعمال الماء طيب قولنا هنا ان لم يكن في صلاة ما معنى قولنا ان لم يكن في صلاة؟ المقصود انه لم ينطق بالراء من تكبيرة

37
00:13:59.350 --> 00:14:23.350
الاحرام انه لم ينطق بالرغم من تكبيرة الاحرام. بمعنى لو انه قال هكذا الله ورأى الماء واضح؟ فحينئذ نقول له بطلت سيمه لانه لم ينطق بعد بالراء هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله ان لم يكن في صلاة بطلة. طب وان كان في صلاة

38
00:14:23.500 --> 00:14:38.200
قال ان كان في صلاة فتمة تفصيل. انظر الى عبارة المتن. قال في المتن او في صلاة لا تسقطوا هذه الحالة الاولى لا تسقطوا به اي بالتيمم بطلت على المشهور

39
00:14:38.350 --> 00:15:01.900
وان اسقطها اي وان اسقطت تيمم قضاء الصلاة فلا تبطلوا واضح فنقول ان كان في صلاة فله حالتان. الحالة الاولى اذا كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم الصلاة لا تسقط بالتيمم. ما معنى لا تسقط بالتيمم؟ اي انه يجب عليه اعادتها

40
00:15:02.050 --> 00:15:22.700
وذلك كأن تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء فاذا تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء فان الصلاة لا تسقط بالتيمم. فحينئذ المسألة فيها خلاف فالمشهور كما عبر الامام النووي رحمه الله تعالى هنا

41
00:15:22.750 --> 00:15:49.900
قال المشهور انها تبطل لماذا تبطلون بان لا فائدة في بقاء الصلاة اذ انه يجب اعادتها فان الصلاة حينئذ لا تسقط بالتيمم ومقابل المشهور انها لا تقصد واضح طيب واذا كانت الصلاة هذه الحالة الثانية واذا كانت الصلاة تسقط بالتيمم

42
00:15:50.050 --> 00:16:09.700
فايضا فيها خلاف واشار الامام النووي بل صرح بالخلاف هنا فقال وان اسقطها اي وان اسقطت تيمم اعادة الصلاة فلا اسمع عنا فلاح اي فلا يبطل التيمم اي فلا يبطل التيمم

43
00:16:09.750 --> 00:16:26.100
وقيل هذا الخلاف هذا الرأي الثاني. يبطل النفل اي دون الفرض شوف ايش قال في الاول قال وان اسقطها فلا اي فلا تبطلوا الصلاة وبالتالي اذا كانت الصلاة لا تبطل التيمم لا يبطل

44
00:16:26.150 --> 00:16:45.250
سواء كانت الصلاة فرضا لا تبطل او نفلا لا تبطل اذا هذا هو المعتمد انه اذا كان التيمم يسقط الصلاة فحينئذ لا تبطل الصلاة لا فرضا ولا نفدا وقيل بالتفصيل ان

45
00:16:46.400 --> 00:17:11.850
وقيل ان رؤية الماء حينئذ يبطل صلاة النفل دون صلاة الفرض. ولذلك قلت لكم هنا في التسجيل واذا كانت ماتوا تسقط بالتيمم ففيها خلاف متى الصلاة تسقط بالتيمم نقول اذا تيمم في موضع الغالب فيه فقد الماء او يستوي فيه وجود الماء وفقد الماء

46
00:17:12.700 --> 00:17:39.600
واضح فقال رحمه الله تعالى وان اسقطها فلا. ايضا المعتمد انها لا تبطل ومقابل المعتمد انه يفطر النفل دون الفرض. طيب الذي الذي قال يفضل النفل دون الفرض بماذا وجه كلامه؟ ما تعليله؟ نقول تعليله ان حرمة النفل دون حرمة الفرض

47
00:17:39.800 --> 00:17:59.200
فقال ان النفل يبطل دون الفرض. لان النفل يجوز قطعه واضح؟ اما الفرض لا يجوز قطعه. فقال ان النفل يبطل اما الفرض لا يبطل والمعتمد انه لا تبطل الصلاة فرضا كانت او نفلا. لكن

48
00:17:59.400 --> 00:18:20.700
ياتي سؤال هل الافضل قطعها او لا الجواب نعم الافضل قطعها حتى يستعمل الماء فيتوضأ او يغتسل يتوضأ ان كان محدثا يغتسل ان كان جنبا ويصلي الصلاة بطهارة مائية. فالافضل

49
00:18:20.700 --> 00:18:45.650
ان يقطعها. ليصلي الصلاة بطهارة مائية. هذا هو الاصح. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله والاصح ان قطعها ليتوضأ افضل بماذا افضل خروج من خلاف من اوجب القطع خروجا من خلاف من اوجب القطع. ومقابل

50
00:18:45.700 --> 00:19:02.800
الاصح الذي سيكون الصحيح لا اي ان الافضل ان يتم الصلاح لا ان يقطعها. يتم الصلاة بالتيمم واضح بارك الله فيكم. اذا نقول الافضل له ان يقطعها. طبعا في سطور واحدة

51
00:19:03.150 --> 00:19:25.550
ما هي الا اذا ضاق عليه الوقت بحيث انه لو قطعها وتوضأ او اغتسل لاوقع بعض الصلاة خارج الوقت فحينئذ يحرم عليه قطعها ويجب اتمامها مراعاة لايقاع الصلاة في الوقت. اذ يحرم اخراج

52
00:19:25.550 --> 00:19:45.250
صلاتي او بعد الصلاة خارج الوقت فهذه السورة مستثناة من افضلية القدر ارجو ان يكون هذا واضحا لكم فان قال قائل بارك الله فيكم لماذا قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى مخالفين للجمهور

53
00:19:45.650 --> 00:20:03.850
بماذا قالوا؟ ان الانسان اذا كان في اثناء الصلاة ورأى الماء ان الصلاة لا تبطل بان التيمم لا يبطل لماذا لا نقول تبطل الصلاة لبطلان تيمم قالوا قياسا على مسألة في الكفارة

54
00:20:04.100 --> 00:20:26.850
وذلك ان الانسان في الكفارة اذا وجب عليه عتق رقبة فلم يجد رقبة. ثم شرع في الصوم وبعد شروعه في الصوم وجد الرقبة هل يجب عليه قطع الصوم والتكفير بالرقبة؟ الجواب لا يجب عليه ذلك

55
00:20:27.800 --> 00:20:45.350
فهمني بارك الله فيكم. الجواب لا يجب عليه ذلك لماذا؟ لانه قد شرع لانه قد شرع في المقصود. ومن تلبس بالمقصود حينئذ لا يتركه كذلك هنا عندما دخل في الصلاة

56
00:20:45.800 --> 00:21:04.900
دخل دخولا صحيحا وشرع في المقصود فلا يقطع الصلاة وان تيقن وجود الماء اي لا يجب عليه ذلك لكنه الافضل الا في الصورة التي الا في الصورة التي استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى

57
00:21:05.050 --> 00:21:23.250
هذه او او هذا حاصل المسألة. فنعيد قراءة عبارة المتن يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ومن تيمم لفقد ماء فوجده. ان لم يكن في صلاة بطل ان لم يقترن بمانع كعطش

58
00:21:23.300 --> 00:21:41.200
وقلت لك ان المانع قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا وقد يكون وقد يكون متأخرا قال او في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور. وان اسقطها اي وان اسقطت تيمم الصلاة فلا

59
00:21:41.250 --> 00:21:59.800
وقيل يبطل النفل لماذا؟ ما التعليل؟ لماذا يبطل النفل قالوا لان حرمة النفل دون حرمة الفرض قالوا والاصح ان قطعها ليتوضأ افضل. لماذا قطعها افضل؟ الجواب خروجا من خلاف من اوجب

60
00:21:59.850 --> 00:22:23.450
القطع واضح؟ فارجو ان اه تتنبهوا لهذه التعديلة ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وان المتنفل لا يجاوز ركعتين الا من نوى عددا فيتمه ما زلنا نتكلم حول ما يبطل

61
00:22:24.050 --> 00:22:50.950
ما يبطل التيمم وهو رؤية الماء وهنا في هذا المقطع من المتن مسألتان سورة المسألتين كالتالي شخص يصلي نفلا مطلقا ولم ينوي عددا بل اطلق شخص يصلي نفلا مطلقا ولم ينوي عددا

62
00:22:51.250 --> 00:23:11.250
ثم رأى الماء هذه السورة الاولى ثم رأى الماء قبل الركعتين اي قبل ان يتم الركعتين فنقول اذا رأيت الماء قبل ان تتم الركعتين حال كونك اطلقت ولم تنوي عددا معينا فحينئذ

63
00:23:11.600 --> 00:23:29.850
تسلم من ركعتين. ولا تتجاوز ركعتين فان رأى الماء بعد الركعتين. يعني مثلا هو لم ينوي عددا معينا صلى ركعتين ثم في الركعة الثالثة رأى الماء. نقول اذا رأيت الماء بعد

64
00:23:29.850 --> 00:23:46.600
فانك تختصر على الركعة التي رأيت فيها الماء. فان كنت في الثالثة تسلم من الثالثة. او في الرابعة تسلم من الرابعة. او في الخامسة تسلم من عم بيسوي هكذا هذه السورة الاولى

65
00:23:46.900 --> 00:24:11.750
وهي سورة ما لو لم ينوي عددا معينا. السورة الثانية اذا نوى عددا معينا كان قل شخص نفلا مطلقا ست ركعات في الركعة الثانية رأى المال واضح؟ فهل نقول له كما قلنا في السورة الاولى لا تتجاوز الركعتين؟ الجواب لا

66
00:24:12.100 --> 00:24:37.550
بل قالوا نعتبر نيته فله فله ان يتم العدد الذي نواه ففي المثال الذي ذكرته لكم هو نوى ان يصلي ست ركعات نفلا مطلقا فله ان يصلي الركعات الست ارجو ان يكون هذا واضحا. فقال الامام النووي رحمه الله وان المتنفل لا يجاوز ركعتين

67
00:24:38.850 --> 00:25:04.150
والا من نوى عددا فيتمه. لاحظ معي قال وان المتنفلة هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها والاصح ان قطعها ليتوضأ افضل اي والاصح ان المتنفل لا يجاوز ركعتين ومقابل الاصح ان المتنفل له ان يجاوز الركعتين

68
00:25:05.150 --> 00:25:29.550
واضح والاصح ان من نوى عددا يتمه مقابل الاصح ان من نوى عددا ايضا لا يجاوز ركعتين قيمة المسألة ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يصلي بتيمم ولا يصلي بتيمم غير فرض

69
00:25:29.850 --> 00:25:55.350
هذه مسألة شهيرة من مسائل التيمم هل للمتيمم ان يجمع بين فرظين او لابد ان المتيمم يصلي بالتيمم فرضا واحدا فقط مذهب جماهير الفقهاء. ان المتيمم يصلي بالتيمم فرضا واحدا فقط

70
00:25:55.950 --> 00:26:17.200
فليس له ان يصلي فرظين عينيين بتيمم واحد ودلع على ذلك من القرآن الكريم اية المائدة وهي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

71
00:26:17.550 --> 00:26:33.400
وايديكم الى المرافق الى ان قال وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى الى اخر الاية وجود الاستدلال وانتبه معي وجهوا الاستدلال من الاية ان الله سبحانه وتعالى اوجب الوضوء

72
00:26:33.850 --> 00:26:57.100
واوجب التيمم كلما قمنا الى الصلاة بعبارة اخرى كلما اردنا الصلاح كل ما اردت صلاة اوجب الله عليك الوضوء او التيمم ثم ان الوضوء نسخ ايجابه لكل صلاة في غزوة الخندق

73
00:26:57.300 --> 00:27:16.500
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد في جمع بين الصلوات المفروضات بوضوء واحد فنسخ الامر بالنسبة للوضوء. وبقي الحكم بالنسبة للتيمم. فلابد ان يكون

74
00:27:16.800 --> 00:27:38.200
لكل صلاة فرض تيمم واضح بارك الله فيكم هذا وجه الاستدلال من الاية. اما من السنة فقد صح ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لا يجمع بين فرظين بتيمم واحد

75
00:27:39.450 --> 00:28:01.650
ولا يعرف له مخالف من الصحابة كما قال الامام الحافظ البيهقي وانتم تعلمون ان الصحابي قد يحتج بقوله يحتج بقول الصحابي اذا قال فيما لا مجال للاجتهاد فيه ويحتج بقول الصحابي

76
00:28:01.750 --> 00:28:32.700
اذا قال قولا فيما للاجتهاد فيه مجال ولم يخالف واشتهر ذلك القول عنه فحين اذ يكون ذلك اجماعا سكوتيا فيحتج به ليس لانه قول صحابي بل لانه اجماع سكوتي وقد جاء ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وان كان الدارقطني قد ضعف ذلك انه

77
00:28:32.700 --> 00:28:57.400
وقال من السنة الا يصلي الرجل الا يصلي الرجل بتيمم واحد الا صلاة واحدة وقول الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع. فهذه الادلة التي استدل بها جماهير الفقهاء على ان المتيممة لا يصلي اكثر من فرض

78
00:28:57.500 --> 00:29:19.200
بتيمم واحد ومن حيث التعليل نقول ان التيمم طهارة ضعيفة بخلاف الوضوء اذا تقرر هذا فانه ينبني عليه مسائل. المسألة الاولى انه لا يجوز للمتيمم ان يجمع بين فرظين عينيين

79
00:29:19.200 --> 00:29:41.250
ان يصلي الظهر والعصر بتيمم واحد وليس له ان يجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وليس له ان يجمع بين صلاة فرض وطواف فرض وليس له ان يجمع بتيمم واحد بين خطبتي الجمعة

80
00:29:42.300 --> 00:30:02.750
وصلاة الجمعة فلو انه تيمم فخطب الجمعة واراد ان يصلي الجمعة فنقول يلزمك ان تتيمم تيمما جديدا لصلاة الجمعة لاحظ معي مع ان خطبة الجمعة ما حكمها هل هي فرض عين او فرض كفاية

81
00:30:03.500 --> 00:30:24.200
برضو كفاية لكنها اعطيت حكم فرض العين خطبة الجمعة فرض كفاية لكنها اعطيت حكم فرض العين. فقال الفقهاء اي فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى لا يجمع بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة بتيمم واحد

82
00:30:24.750 --> 00:30:42.900
قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويتنفل ما شاء اي له ان يصلي ما شاء من النوافل مع ذلك الفرض وذلك لان النفل دون الفرض فخفف فيه ما لم يخفف في الفرض

83
00:30:43.150 --> 00:31:07.900
وانتم لا يخفى لا يخفى عليكم ان هنالك مسائل كثيرة اختلف فيها حكم النفل عن حكم الفرض ثم قال رحمه الله تعالى والنذر كالفرظ في الاظهر الصلاة المنذورة لها حكم الفرض

84
00:31:08.350 --> 00:31:31.500
في الازهر وبناء على هذا فهل له ان يجمع بين صلاة الظهر وصلاة منذورة مثلا بتيمم واحد او لا الجواب لا لماذا؟ لان النزرع يسلك به مسلك واجب الشرع غالبا

85
00:31:32.300 --> 00:31:54.450
لان النذر يسلك به مسلك واجب الشرع غالبا وهنالك قاعدة ذكرها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكتاب الثالث من الاشباه والنظائر هل النذر يسلك به مسلك واجب الشرع او يسلك به مسلك الجائز الشرعي

86
00:31:55.250 --> 00:32:21.900
فالغالب في الغالب ان النذر يسلك به مسلك واجب الشرع لا جائز شرع وقال هنا والنذر كفرض في الاظهر في وقوله في الاظهر اشارة الى ان الخلاف قوي لكن بعض الشراح قالوا ان الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة

87
00:32:22.300 --> 00:32:41.950
ولم يتسنى ان يراجع الروضة قالوا ان الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة ضعف المقابل اذا ضعف المقابل فحينئذ نقول ان هذا الخلاف لا يعبر عن مثله بالأظهر واضح؟ فقال رحمه الله تعالى والنذر كفرض في الاظهر

88
00:32:42.050 --> 00:33:11.000
فبتأتي مسألة بارك الله فيكم لو انه نذر ان يصلي التراويح فكم مرة يتيمم هل يكفي ان يتيمم مرة واحدة فيصلي عشرين ركعة للتراويح او انه يتيمم لكل ركعتين سيكون مجموعة تيممات

89
00:33:12.450 --> 00:33:35.850
عشرة ما رأيكم ودائما لكل ركعتين نعم لماذا؟ لوجوب الفصل في التراويح طيب لو انه نذر ان يصلي الضحى مثلا او الويتر مثلا فهل يجب ان يتيمم لكل ركعتين او انه

90
00:33:36.150 --> 00:33:53.900
يصح ان يصلي مثلا الضحى اربع ركعات بتيمم واحد طبعا في صورة متفق عليها اذا صلى الضحى اربع ركعات او ست ركعات بسلام واحد فحينئذ سيكون الواجب تيمم واحد فقط

91
00:33:53.950 --> 00:34:20.000
هذا واضح لكن لو انه صلى الضحى ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم هل الواجب تيمما او تيمم واحد واضح  او تيمم واحد اذا نذر آآ يصلي الضحى وسلم من كل ركعتين فانه يتيمم قبل كل تكبيرة احرام

92
00:34:20.600 --> 00:34:43.950
اكل مادورة تنتهي بالسلام  هكذا قال بعض بعض اصحاب الحواسي واضح؟ وبعضهم قال له ان يصلي له ان يصلي بتيمم واحد الا في سورة ما هي؟ الا اذا نذر ان يسلم من كل ركعتين

93
00:34:45.050 --> 00:35:08.750
يعني نذر ان يصلي الضحى ونذر ان يسلم من كل ركعتين. فهنا لا بد من تيمم لكل ركعتين وهذا الذي قرره العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته واضح فيمكن ان تراجعوا حاشيته وتنقلوا عبارته او تتأملوا فيها

94
00:35:09.300 --> 00:35:31.000
بعض من حش على شروح المنهاج قد ذكر ما تفضلتم به لكن اظن والله اعلم ان كلام العلامة البيجوري رحمه الله اكثر دقة فقال اذا كان هذا الشخص نذر ان يسلم من كل ركعتين فوجب عليه حينئذ ان يتيمم

95
00:35:31.450 --> 00:35:54.050
في كل ركعتين. يعني لكل ركعتين والا فيكفيه تيمم واحد وان سلم وان سلم من كل ركعتين فهمتم علي طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك. تفضل. وهل كان توفيقه بين التراويح وبين الضحى ام من الضحى لا يلزم الفصل والتراويح يلزم هذا تعليله

96
00:35:54.050 --> 00:36:14.300
قال لان التراويح يجب فيها الفصل بالسلام من كل ركعتين وان لم يكن ثمة نذر بخلاف الضحى فانه لا يجب الفصل من كل ركعتين بصلاة وهذا التعليل يقوي كلامهم. وذكر هذا التعليل ايضا

97
00:36:15.750 --> 00:36:49.250
قال رحمه الله تعالى ويتنفل ما شاء. والنذر كفرض في الازهر. ثم قال رحمه الله والاصح صحة جناز مع فرضي اي يصح ان يجمع بين فرض وجنائز بتيمم واحد صورة المسألة ان شخصا تيمم ليصلي الظهر. فصلى الظهر ثم صلى بذات التيمم جنازة ثم

98
00:36:49.250 --> 00:37:11.850
واخرى ثم ثالثة هل يصح هذا؟ او يلزمه ان يتيمم لكل جنازة نقول يصح هذا. هذا هو المعتمد طيب قال هنا والاصح ما مقابل الاصح مقابل الاصح وجهان وجه يقول لابد من تيمم

99
00:37:12.000 --> 00:37:33.850
بكل جنازة. لماذا؟ يعني لكل صلاة جنازة يتيمموا تيمما جديدا. لماذا؟ الجواب لان صلاة الجنازة فرض  بالجملة هي فرض كفاءة في الجملة جميل ورأي ثالث او وجه ثالث يقول بالتفصيل. التفصيل كالاتي

100
00:37:34.800 --> 00:37:54.400
يقول اذا كانت صلاة الجنازة تعينت عليه فلا بد ان يتيمم لكل صلاة الجنازة واضح وطبعا اذا كان سيجمع فرضا وصلاة الجنازة فيتيمم للفرد ثم يتيمم لصلاة الجنازة لانها تعينت عليه

101
00:37:54.750 --> 00:38:20.750
وان لم تكن تعينت عليه فحينئذ له ان يجمع اذا كم صارت اوجه ثلاثة اوجه. المعتمد ان له ان يجمع اذا الفرض جنائز بتيمم واحد ولاحظ معي بارك الله فيكم من باب الفائدة. صلاة الجنازة احيانا يكون لها حكم النفل

102
00:38:21.050 --> 00:38:43.900
واحيانا يكون لها حكم فرض العين هي فرض كفاية بمنزلة متوسطة بين النافلة وبين فرض العين فتعطى صلاة الجنازة حكم النفل في مسائل هذه المسألة اسألكم هذه المسألة صلاة الجنازة اعطيت حكم فرض العين او حكم النفل

103
00:38:45.350 --> 00:39:08.450
حكم النفل. طيب مسألة اخرى مرت معنا. اذا تيمم شخص ليصلي النافلة او تيمم شخص بنية استباحة الصلاح هل له ان يصلي صلاة الجنازة او لا على هذا يمكن هل له ان يصلي صلاة الجنازة او لا

104
00:39:08.650 --> 00:39:25.550
على قولنا بان له ان يصلي نوافل يمكن اذا كانت الجنازة نعم نعم لا هو له. لكن هل له ان يصلي فرض عين؟ لا ليس له واضح؟ اذا بهذا الفرع ايضا شابهت صلاة الجنازة النفل هذان فرعان

105
00:39:26.050 --> 00:39:44.250
وقد تشابه صلاة الجنازة الفرظا بامور منها ان القيام ركن فيها فلا يصح ان يصليها من قعود مع قدرته على القيام. بينما النفل يصح ان يصليه من قعود مع قدرته على القيام

106
00:39:44.900 --> 00:40:07.900
واضح ومنها انه لا يجوز قطعها بعد الشروع فيها فهي تتعين بالشروع. بينما النفل يصح قطعه بعد الشروع فيه اذا باختصار صلاة الجنازة فرض كفاية لكنها تارة تشبه النوافل في بعض الاحكام وتارة تشبه

107
00:40:07.900 --> 00:40:27.050
الفرض او فرض العين في بعض الاحكام ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تنبني على مسألة انه لا يصلي بالتيمم الا افرضا عينيا واحدا فقط فارجو ان تنتبهوا لهذه المسائل الثلاثة

108
00:40:27.350 --> 00:40:46.400
المسألة الاولى قال وان من نسي احدى الخمس كفاه تيمم واحد لو ان انسانا قال امسي نسيت صلاة من الصلوات لكن ما ادري ما هي يمكن الصبح الضهر العصر المغرب العشاء

109
00:40:47.350 --> 00:41:10.000
واضح قضاؤه قضاؤه لهذه الصلاة. اولا هل هو على الفور او على التراخي اذا كان لتقصير فعلى الفور وان كان هو قد نسيت سورة السؤال على الصراع. طيب الصورة الثانية قال تركت امس عامدا احدى الصلوات ونسيت ما هي

110
00:41:10.050 --> 00:41:28.550
فهو نسي الصلاة لكن تركه عامدا. القضاء هنا فورا في الحالتين سواء كان القضاء فورا او كان القضاء على التراخي اراد القضاء لكن لم يجد الماء قلنا له تيمم طيب الان بيتيمم بيصلي كم صلاة

111
00:41:28.700 --> 00:41:59.400
بيصلي خمس صلوات هل يلزمه ان يتيمم لكل صلاة؟ وسيصلي الصبح وسيصلي الظهر سيصلي عصر سيصلي مغرب سيصلي عشاء. حتى تبرأ ذمته بيقين. لانه نسي الصلاة التي تركها واضح فحتى تبرأ ذمته بيقين سيصلي الصلوات الخمس. هل يلزمه ان يتيمم خمس تيممات؟ لكل صلاة تيمم او يتيمم

112
00:41:59.400 --> 00:42:20.650
لصلاة مرة ويتيمم مرة ويصلي الخمس الصلوات مؤمن واحد قال لك هنا وان ايوة الاصح ان تمام تقدير الكلام. وان من نسي احدى الخمس كفاه تيمم واحد. طيب السؤال لماذا يكفيه تيمم واحد

113
00:42:20.900 --> 00:42:49.600
مع انه يصلي الصلوات الخمس الجواب الجواب بان فرضه واحد صلاة واحدة وصلاته لبقية الصلوات من باب الوسيلة لابراء الذمة فهي وسيلة فقط وليست فرضا مقصودا بالذات اتضح بارك الله فيكم وبالتالي قال والاصح

114
00:42:50.700 --> 00:43:11.950
الجنائز مع فرض والاصح ان من نسي احدى الخمس كفاه تيمم واحد لماذا يكفيه تيمم واحد؟ لان فرضه واحد. وبقية الصلوات انما صلاها لانها وسيلة لابراء الذمة هذا هو الاصح طيب ومقابل الاصح ماذا يقول

115
00:43:12.850 --> 00:43:39.300
مقابل الاصح يقول يلزمه خمس خمسة تيممات لكل صلاة تيمم لانها كل لانها كلها واجبة نقول نعم كلها واجبة لكن بعضها واجب وجوب وسيلة وبعضها واجب لانه فرضه ذبحت ثم قال المسألة الثانية

116
00:43:39.650 --> 00:44:03.500
وهل تعتبر الصلوات؟ نعم قوافل قال رحمه الله تعالى وان هذه المسألة الثانية قال وان نسي مختلفتين وان نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم وان شاء تيمم مرتين وصلى بالاول اربعا ولاء

117
00:44:03.650 --> 00:44:31.000
وبالثاني اربعا ليس منها التي بدأ بها سورة المسالح ان هذا الشخص نسي صلاتين مختلفتين. كيف صلاتين مختلفتين يعني مثلا نسي الصبح والعشاء او الظهر والعصر او المغرب والظهر. هو نسي صلاتين

118
00:44:31.250 --> 00:44:53.650
مختلفتين ليستا متفقتين لكن نسي ما هما قد يكون نسيانه لهما من يوم واحد او من يومين واضح فكيف يعمل حتى تبرأ ذمته. ذكر الامام النووي رحمه الله طريقتين الطريقة الاولى

119
00:44:54.250 --> 00:45:27.600
قال وان نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم اي انه يصلي الصلوات الخمس ويتيمم لكل صلاة فهمتم هذه الطريقة الاولى وهي طريقة الامام ابن القاص من الشافعية الطريقة الثانية قال وان شاء تيمم مرتين فقط اي ليس خمس مرات. وانما يتيمم مرتين فقط

120
00:45:27.850 --> 00:45:52.600
ثم التيمم الاول يصلي به اربع صلوات والتيمم الثاني يصلي به اربع صلوات ليس فيها الصلاة التي بدأ بها في التيمم الاول حتى يتضح لكم انا شجرت لكم المسألة فارجو من الشيخ عبد الرحمن ان يعرض التشجير

121
00:46:00.050 --> 00:46:24.950
ايوه لو تكرمت كبره يا شيخ عبد الرحمن ايوة احسنتم انظروا بارك الله فيكم هذه طريقة الامام ابن الحداد قلت بالتسجيل للبراء لبراءة ذمته ايوا شوية. ايوه احسنتم قلته في براءة ذمتي طريقا طريقة ابن القاص

122
00:46:25.000 --> 00:46:47.450
تمام ان يصلي الصلوات الخمس ويتيمم لكل صلاة منها. فاذا يمم كم مرة؟ خمس مرات اما طريقة ابن الحداد يتيمم مرتين فقط فيصلي يتيمم المرة الاولى يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب

123
00:46:47.700 --> 00:47:07.500
في التيمم الاول ثم يتيمم مرة ثانية ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لاحظ معي في تيمم الثاني الثاني ليس في الصلوات التي صلاها بالتيمم الثاني الصلاة التي بدأ بها. وهي صلاة الصبح

124
00:47:08.800 --> 00:47:35.550
اذا فعل هذا برئت ذمته لماذا لانه سيحصل احد اربع احتمالات الامام الاول ان تكون الصلاة او ان تكون الصلاتان المنسيتان هما الصبح والعشاء طيب اذا كانت الصبح والعشاء فيكون قد صلى الصبح بتيمم

125
00:47:36.050 --> 00:48:03.800
صح والعشاء بتيمم اخر هذا الاحتمال اول. الاحتمال الثاني انهما الصبح يعني احدى الصلاتين الصبح والاخرى واحدة من الثلاث اما الظهر او العصر او المغرب فيكون قد صلى الصبح بتيمم التيمم الاول والظهر والعصر والمغرب صلاهما بالتيمم الثاني

126
00:48:05.400 --> 00:48:27.700
الايمان الثالث ان الصلاة المنسية هي صلاة العشاء واحدى الثلاث فيكون قد صلى العشاء بالتيمم الثاني وايضا صلى الثلاثة بالتيمم الاول والتي هي الظهر والعصر المغرب فهمتم علي الاحتمال الرابع انهما

127
00:48:28.750 --> 00:48:48.650
اثنتان من الثلاث. يعني قد يكون نسي ايش؟ الظهر والعصر العصر والمغرب تمام؟ المغرب والظهر فحينئذ يكون قد صلى احدى هذه الثلاث بالتيمم الاول وصلى الاخرى من الثلاث بفقبتين ومساء

128
00:48:49.250 --> 00:49:17.250
واضح فحصل له ان صلى كل صلاة بتيمم عن التيمم الاخر هذه طريقة بن الحداد على طريقة ابن الحداد كم مرة يتيمم مرتين. ولذلك انظر ماذا قال الامام النووي رحمه الله؟ قال وان نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم منه. وان شاء

129
00:49:17.250 --> 00:49:45.800
هذه الاولى طريقة ابن القاص فيكون قد تيمم خمس مرات. قال وان شاء تيمم مرتين وصلى اربعا ولاء تمام وبالثاني اي وبالتيمم الثاني اربعا ولاء ليس منها اي ليس من الاربعين التي باليوم الثاني التي بدأ بها وهي في مثالنا صلاة الصبح

130
00:49:47.000 --> 00:50:16.400
ارجو ان هذا واضحا لكم تمام ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة فقال الثالثة او متفقتين صلى الخمسة مرتين بتيمميه تقدير الكلام وان نسي متفقتين يعني نسي مثلا احتمال صبحين

131
00:50:16.950 --> 00:50:42.250
ظهرين عصرين مغربين عشائين نسي متفقتين ولاحظ معي حينئذ اذا نسي متفرقتين لابد ان يكونا في يومين. لا يمكن ان يكون في يوم واحد بخلاف السورة التي قبلها ممكن في يوم او في يوم لكن في الصورة الثالثة

132
00:50:42.900 --> 00:51:10.150
في يومين ولا بد قال او متفقتين. طيب كيف يعمل؟ قال صلى مرتين بتيممه اذا حينئذ نقول ايش نقول يتيمم ويصلي الصلوات الخمس في اليوم الاول واضح؟ يتيمم ويصلي الصلوات الخمس اليوم الاول. فرضه واحدة منها

133
00:51:11.950 --> 00:51:35.800
ثم يتيمم ويصلي الصلوات الخمسة في اليوم الثاني. فرضه واحدة منها هذا هو الاصح. مقابل اصح شو بيقول مقابل اصح يقول يلزمه عشرة تيممات ليش عشرة تيممات لأنه كم صلوات بيصلي

134
00:51:37.450 --> 00:52:02.350
عشر صلوات صح؟ وهذه الصلوات واجبة وغير واجبة واجبة اذا لكل لكل صلاة واجبة تيمم ويأتي هنا ما مر في المسألة الاولى حيث قلنا ان وجوب غير الصلاتين منسيتين انما هو وجوب وسيلة

135
00:52:03.700 --> 00:52:29.900
واما فرضه فهو المنسيتان فقط واضح يا له ثم قال الامام النووي رحمه الله ادعى انا ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله وكذا النفل المؤقت في الاصح ليس رياء للمتيمم ان يتيمم قبل دخول

136
00:52:29.950 --> 00:52:52.750
وقت الصلاة وذلك لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت لا ضرورة قبل دخولي الوقت ولذلك لابد من ايقاع التيمم كاملا بعد دخول حتى ان الفقهاء قالوا لو انه نقل التراب

137
00:52:53.100 --> 00:53:17.050
قبل دخول الوقت واضح فانه اذا مسح به دون ان يجدد النية ان تيممه لا يصح فلابد ان يكون نقلك للتراب بعد دخول الوقت. فان نقله قبل دخول الوقت جدد النيته قبل

138
00:53:17.050 --> 00:53:40.700
واضح وبالتالي ما اكان من الصلوات من ذوات الاوقات فدخول الوقت بالنسبة له معروف واذا كانت الصلاة صلاة الجنازة فمتى يدخل وقت التيمم الجواب يدخل وقت التيمم لصلاة الجنازة بانقضاء طهر الميت

139
00:53:41.900 --> 00:54:13.700
فاذا طهر الميت اما بغسل او بتيمم فيدخل وقت التيمم لصلاة الجنازة ويدخل وقت التيمم لصلاة الاستسقاء بانقطاع الغيث اذا اراد ان يصلي الاستسقاء وحده واذا اراد ان يصلي الاستسقاء مع جماعة فانه يدخل باجتماع من يريدون صلاة الاستسقاء

140
00:54:15.550 --> 00:54:46.400
وهل له ان يتيمم للنفل المطلق اولى؟ الجواب نعم له ان يتيمم لصلاة النفل المطلق طيب في كل وقت نقول الا اذا تيمم في للنفل المطلق في وقت الكراهة فان التيممه لا يصح متى لا يصح؟ اذا تيمم للنفل المطلق في وقت الكراهة قاصدة فعل النفي المطلق في وقت الكرام

141
00:54:46.400 --> 00:55:15.950
لهذا القيد طيب وهنا تأتيك اربع سور انتبه معي سورة الاولى اذا اتيمم للنفل المطلع في غير وقت الكراهة في غير وقت الكراهة. فتيممه صحيح الثانية اذا تيمم للنفل المطلق في غير وقت الكراهة

142
00:55:16.100 --> 00:55:45.900
ليصلي النفل المطلق في وقت الكراهة فان تيممه لا يصح الثالثة واذا تيمم للنفي المطلق في وقت الكراهة ليصلين النفل المطلق في غير وقت الكراهات فان تيممه يصح والصورة الرابعة اذا تيمم فلنفل المطلق في وقت الكراهة ليصلي هو اي يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة

143
00:55:45.900 --> 00:56:12.400
حينئذ نقول ان التيمم لا يصح فالصور اربع يصح في سورتين ولا يصح في سورتين. بارك الله فيك ثم قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد ان يصلي الفرض ويعيد

144
00:56:13.100 --> 00:56:40.100
هذه المسألة مسألة فاقد للطهورين وهي من مسائل النزاع الشهيرة في كتب الفقه واختلف فيها العلماء على اقوال كثيرة اشهر هذه الاقوال اربعة اقوال القول الاول يقول يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت

145
00:56:41.250 --> 00:57:07.500
وتجب عليه الاعادة وهذا القول هو الجديد للامام الشافعي المعتمد في المذهب ورأي اخر يقول يجب عليه ان يصلي في الوقت ولا تجب عليه الاعادة وهذا مذهب الامام احمد واختاره الامام النووي

146
00:57:09.600 --> 00:57:32.350
واضح ورجل ثالث يقول لا يجب ان يصلي حال كونه فاقدا للطهورين. وتجب عليه الاعادة ورأيه رابع يقول لا يجب عليه ان يصلي في الوقت ولا تجب عليه الاعادة. وهذا مروي

147
00:57:32.350 --> 00:57:54.800
عند المالكية صارت الاقوال كاملة الان اربعة وهذه الاقوال مشهورة والا فيها قوة الاخرى. فمثلا من اقوال الامام الشافعي في القديم انه قال تندب له الصلاة في الوقت ويجب عليه القضاء

148
00:57:55.050 --> 00:58:15.800
لاحظ معي قال تندم تندب له الصلاة في وقته ويجب عليه القضاء طيب اذا ما معتمد مذهبنا؟ معتمد مذهبنا انما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا فقال ومن لم يجد ماء

149
00:58:16.550 --> 00:58:43.500
ولا ترابا كان في قلة جبل او كان محبوسا في مكان لا ماء فيه ولا تراب لزمه في الجديد اخرج ماذا اخرج القديم القديم فيه اقوال منها انه يندب له ان يصلي وتجب الاعادة. ومنها انه يحرم عليه ان يصلي. طب الذين قالوا يحرم عليه ان يصلي

150
00:58:43.500 --> 00:59:08.400
ما مستندهم مستندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور لا صليت بغير طهور واضح؟ وهذا ليس عنده طهور لا ما ولا التراب فلا صلاة له ومن من القديم ايضا انه يجب ان يصلي في الوقت ولا تجب عليه الاعادة وهو مذهب احمد واختاره الامام النووي

151
00:59:08.400 --> 00:59:29.950
رحمه الله تعالى طبعا الامام النووي اختار هذا وقواه الشارح المحقق المحلي رحمه الله فقال في جرحه على المنهاج وهو المختار لانه ادى وظيفة الوقت وانما يجب القضاء بامر جديد ولم يثبت

152
00:59:29.950 --> 00:59:49.800
فيه شيء فقال هنا ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد ان يصلي الفرض ويعيد طيب لما قال ان يصلي الفرض هذا احتراز احتراز من ماذا احتراز من النفل

153
00:59:50.050 --> 01:00:10.150
فليس له ان يصلي النفل وليس له ان يفعل شيئا اخر مما يشبه النفل فليس له ان يمس المصحف وليس له ان آآ يمكث في المسجد اذا كان جنبا واضح

154
01:00:10.650 --> 01:00:27.500
انما له ان يصلي واذا صلى الفرض نفترض انه جنب ولم يجد ماء ولا ترابا قلنا له يصلي الفرض؟ قلنا له ان يصلي الفرض اذا صلى الفرض هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة

155
01:00:29.250 --> 01:00:48.050
ما رأيكم والجنب تعلمون انه يحرم عليه قراءة الفاتحة. هل يقرأ الفاتحة او لا يقرأ الفاتحة نعم يا في الصلاة يا رب يقرأون او لا يقرأ يقرأ عند الامام النووي رحمه الله تعالى وجوبه

156
01:00:48.400 --> 01:01:04.500
واما الرافعي فقال لا يقرأ الفاتحة لان الجنب يحرم عليه قراءة الفاتحة فحصر الخلاف في قراءة الفاتحة. اما ما زاد على الفاتحة فانه يحرم عليه ان يقرأها قطعا بلا خلاف

157
01:01:05.450 --> 01:01:32.950
فهمنا بارك الله فيكم. ثم تأتي مسألة هذا الشخص هذا الشخص سيعيد الصلاة متى يعيد الصلاة يقول الماء اه اذا وجد اعاد الصلاة مطلقها اذا توجد الماء اعاد الصلاة مطلقا. طب واذا وجد التراب

158
01:01:35.100 --> 01:02:00.200
لا يجب عليك لا اذا اذا وجد التراب قبل انقضاء الوقت يتيمم ويصلي اذا وجد التراب وزال الوقت موجودا عليه استعماله مطلقا سواء كان في موضع تسقط فيه الصلاة بالتيمم اولى

159
01:02:00.650 --> 01:02:29.400
لانه وجده في الوقت وان وجد التراب بعد انقضاء الوقت نعم انظر ان كان في موضع تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب عليه استعماله والا فلا يجب عليه استعماله واضح هذا هو المقرر وان كان بعضهم يقرر ان آآ لا يجب عليه استعمال التراب مطلقا حتى وان وجده في الوقت

160
01:02:30.100 --> 01:02:48.850
قالوا لك العلامة ابن غسان رحمه الله تعالى ومن لماء او تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من الدين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض قال هن ومن لم يجد ماء

161
01:02:48.900 --> 01:03:08.050
ولا ترابا في الجديد ان يصلي الفرض ويعيد ثم ذكر رحمه الله تعالى الحالات التي يكون فيها قضاء الصلوات هذا ان شاء الله مجلسنا في الثلاثاء القادم والله اعلم. وصلي اللهم وسلم

162
01:03:08.050 --> 01:03:14.500
ابارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين