بماء غير فضل يديه يشير الى هذا المعنى هذا ما في هذا الحديث من الفوائد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد فكنا قد تطرقنا الى جملة من الاحاديث المتصلة بالطهارة وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومما ينبغي للمؤمن في كل شأنه ان يحرص على ان يأتسي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان اكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم لذلك كان يقول في خطبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فحري بالمؤمن ان يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الشأن وجليله. في خاصه وعامه. والا يقصر في ذلك فان النجاة والسعادة والطمأنينة وعلو الدرجات وبلوغ اعلى المنازل انما يكون باتباع السنة. والله تعالى قد قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال جل وعلا ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وبحمده قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنصوص في هذا كثيرة متوافرة عديدة ينبغي المؤمن ان يحرص على هدي النبي على ان يكون عمله وفق هديه. لا سيما وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم وكذلك في الوضوء توضأوا نحو وضوءه لهذا قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو ورودي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله تعالى ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمؤمن ان يحرص كل عمله على ان يكون على نحو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وان يحتسب الاجر بذلك فان خير الهدي هديه اكمل الطريق طريقه ولا نجاته ولا سعادة الا باتباع سبيله فمن وفق الى اتباع سنته هدي الى خير كبير وفاز بمحبة رب العالمين ووفق الى اقوم العمل واحسنه. اسأل الله ان يثبتني واياكم على الهدى والحق وان يرزقنا اتباع سنته ظاهرا وباطنا وان يعيننا على ما فيه خير العباد خيرنا في الدنيا والاخرة وان لنفع عباده لتبليغ سنته اه تبليغ شريعته ونستمع الى ما بقي من احاديث حول وضوئه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لما تقدم من ان خير الهدي هديه لا يمكن ان يأخذ الإنسان بهديه الا اذا عجب بسنته فمن ضرورات العمل بسنته من ضرورات العمل بسنته العلم بها فانه لا يتحقق اتباع السنة الا بالعمل بهديه الا بالعلم بهديه صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صلي على محمد وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بها اخرجه احمد وصححه هذا الحديث كما تقدمت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كامل بين في حديث عثمان وغيره رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث تتمة لبيان الاسباغ المأمور به في قوله جل في قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث لقيط بن صبرة اسبغ الوضوء. فإن من اسباغ الوضوء الدلك ولذلك جاء بهذا الحديث ليبين سنته صلى الله عليه وسلم فيما يتصل الدلك فقال رضي الله تعالى عنه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه هذا الحديث من حيث اسناده اخرجه احمد وذلك من طريق شعبة بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. هكذا اخرجه الامام احمد رحمه الله وهو من طريق شعبة الا ان طريق شعبة جاء من وجه اخر. انتهى به الاسناد الى ام الى ام عمارة. بنت كعب وهي احدى الصحابيات الجليلات وهي غير ام عطية كانت قرينة لها رضي الله تعالى عنهما في حروب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بصحبته لكنها غيرها. في كل الاحوال هذا الحديث من حيث الاسناد ثابت وقد جاء من طريقين من طريق ام عمارة ومن طريق عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه الا انه بالنظر الى ترجيح اي روايتين ارجح فترجيح رواية ام عمارة اقرب وذلك ان من رواية غندر عن شعبة وهو احفظ في ما رواه ونقله من روى عنه شعبة رحمه الله. هذا الحديث الشريف فيه بيان جزئية من وضوءه صلى الله عليه وسلم فلم يتطرق الى كل وضوءه انما بين جزئيا من وضوءه. فذكر فيه امرين الامر الاول مقدار الوضوء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم حيث قال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد هذا من حيث المقدار ثلثي المد اقرب ما يقال بل اوضح ما يقال في بيانه هو ملء اليدين المتوسطتين منها الماء او غيره. فالمد هو ملء اليدين المتوسطتين وسمي يمدن لان لان من ملأ يديه يمدهما اما للاخذ او للعطاء او نحو ذلك فلذلك سمي المد مدا بان الانسان يمد يديه هذا اقرب ما يقال في تقدير المد. انه ملء اليدين سواء كان من الرز من البر من الماء من من ماء اخر هذا هو القدر وبه يخرج الانسان من اشكالية اختلاف العلماء رحمهم الله في تقديم المد هل هو رطل هل هو رطل وثلث؟ هل هو رطلان؟ وقد قال الفقهاء بجملة من الاقوال المختلفة في تقدير في تقدير المد الا ان اقرب ما يقال في تقدير المد هو هذا. وهذا القدر هو اقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار الماء الذي استعمله لطهارته. فان الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم متنوع. فجاء انه توضأ بمد كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل الصاع وجاء انه توضأ بثلثي المد وثلثي المد اقل من المد وجاء انه توظأ باكثر من ذلك وكل هذا مبني على اختلاف الاحوال وعلى اختلاف وفرة الماء وعلى اختلاف الحاجة الى الماء بالتالي فان هذا التقدير هو مبني على هذا الاختلاف لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما استعمله مما توضأ به صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقل من هذا المقدار. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم اقل من ثلثي مد الا انه ينبغي ان يعلم انه لم يأتي قول لاحد من اهل العلم انه لا تسيء الوضوء بدون ذلك او لا يستحب الوضوء بدون ذلك او باكثر من ذلك. فان ذلك لم يرد عن احد من اهل العلم انما جاء من قال انه يسن الائتسار والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقدار ما توضأ به. لكن معلوم ان من الناس من هو كبير الحاجب فيحتاج الى قدر اكبر ومنهم من صغير الحجم فقد لا يحتاج الى هذا القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة كثيف اللحية صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك وفاه وكفاه هذا القدر. فالمقصود من هذه الاحاديث وهذا ينبغي ان يفهم ليس التقدير والتحذير لما يشرع استعماله في الطهارة انما هو بيان ان السنة الاقتصاد في الماء بقدر ما يحصل به المطلوب من اسباغ الماء من اسباغ من اسباغ اعضاء الطهارة هذا هو المقصود وليس المقصود ان يكون ذلك بكثير او بقليل. ولهذا جاء المصنف بهذا الحديث بعد ذكر الامر بالاسباب حتى لا لا يتبادر الى الذهن او يتصور الانسان انه لن يتحقق له الاسباق الا بكثرة الماء الذي يوقعه في الاسراف. وسيأتي هذا ان شاء الله تعالى الاشارة اليه الفوائد. اذا قول اوتي بثلثي مود اي اتي ملئ ثلثي اليدين المظلومتين المجموعتين من رجل متوسط الحجم. هذا هذا مقدار ثلثي المد. لم يذكر الم يذكر الراوي ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بهذا الثلث بهذين الثلثين من المد الا انه ذكر شيئا من صفة وضوءه قال فجعل يدرك ذراعيه. الدلك في اللغة يطلق على المسح. الذي تلصق فيه يده بالمدلوك بالمغسول بالممسوح بما جرى عليه الماء. وفي الاصطلاح هو امرار اليد على العضو امرارا متوسطا. هذا معنى الدلك في استعمال اهل العلم. انه امرار اليد امرار اليد على العضو اي المغسول امرارا متوسطا ليس فيه تشديد ولا فيه ارخاء انما امرار متوسط بلغ به الماء جميع العضو. هذا ما يفيده قوله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدلخ ذراعيه اي انه امر يده على اعضاء وضوء على ذراعين وهما من اطراف والذراع من من اطراف الاصابع الى المرفق لانه المأمور به في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فالذراعان المقصود بهما اليد. ولذلك قال بعضهم هي من اطراف اصابع الى الى مفصل المرفق الى المفصل الذي يكون رابطا بين العضد وبين الذراع وقال اخرون الذراع هي من مفصل الساعد الى مفصل الذي يربط الذراع بالعظم وعلى كل حال الذراع معروفة وسواء قيل هذا او هذا فالمقصود انه في غسله صلى الله عليه وسلم دلك ذراعيه. هل هذا الدلك؟ هل هذا الدلك لاجل التحقق من تبليغ الماء الى كل العضو؟ ام ان هذا الدلك لاجل انه سنة ولو كان الماء ولو تحقق الانسان بلوغ الماء الى كل العضو من العلماء من قال انه لاجل التحقق من تبليغ العضو وذلك ما تشير اليه الرواية لان القدر الذي جيء به ليتوضأ منه صلى الله عليه وسلم ليس بالكثير. اتي بثلثي مد يعني كمية قليلة من الماء ومعلوم انه اذا كانت المياه الكمية قليلة فلو صب الماء قد ينتهي فيحتاج الى ان يوصل الماء الى بقية العضو بدفعه الى جميع اجزائه ليبلغ الماء كل العضو المأمور بغسله. وهذا المعنى متبادر من قدر الماء المذكور وانه انما فعل ذلك ولم ينقل عنه انه دلك صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع انه دلك لاجل ان يتحقق من تبليغ الماء وامرار الماء لكل العضو. والى وفي هذه الحال يكون الدلك واجبا لانه لا يبلغ الماء الا بهذا اما اذا كان الماء يبلغ واراد بذلك مزيد تحقق والا فالماء يبلغ فهذا يكون في قول جمهور العلماء مسنودا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الدلك على قولين فذهب جمهور العلماء الى ان الدلك ليس بواجب اذا كان الماء قد بلغ كل العضو المأمور بغسله وذهب اخرون وهو مذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الدلك واجب لانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوءه ولانه مما يتحقق به ما امر به في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الى المرافق والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو ان الدلك مستحب وليس واجبا. لكن الدلك تكون واجبا متى؟ يكون الدلك واجبا اذا كان الماء لا يبلغ العضو الا بدلكه ليبلغ كل العضو المأمور هذا اصح القولين فيما يتعلق بمسألة الدلك في الوضوء. وعلى هذا لو ان انسانا غمس يده في ماء وبلغ الماء كل العضو فلا حاجة الى ان ان يدلك يده لان الماء قد بلغ كل العضو. والمأمور الغسل والغسل هو جريان الماء على العضو ولو لم يدلك. وهذا القول هو اقرب الى الصواب وهو ظاهر ظاهر مأمور به في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحديث في جملة من من الفوائد من فوائد الحديث بيان مقدار ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من الماء في وضوءه وانه لم يكن كثيرا بل كان من الماء شيئا قليلا. يا اخواني المد قريب من ملء هذا الكأس او او ثلثي هذا الكأس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الان لو اردنا حساب ما نستعمله في الطهارة لكان شيئا كبيرا. انا اشاهد كما تشاهدون انتم ان كثيرا ممن يتوظأ يفتح صنبور الماء على اشد ما يكون قوة في دفعه. ثم يغسل ويمكن يشتغل بازالة شيء في اعضائه او يغفل ويتكلم مع غيره والماء يدفق كثيرا يذهب في في في جاري الصرف الذي لا ينتفع منه بهذا الماء. وبالتأكيد ان هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فان النهي عن السرف في الماء متفق عليه بين اهل العلم. وانه داخل في قوله جل وعلا ولا تسرفوا انه لا يحب والمسرفين لا خلاف بين اهل العلم ان السرف في الوضوء مما يندرج فيما جاء به النهي في قوله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ولا يبرر ذلك ان هذا عبادة فسيد ولد ادم اكملهم طاعة واتقاهم لربه واكملهم عبادة. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي المد. يعني بثلثي بالقدر القليل من الماء وهو ما املأ اليد او ما يملأ ثلثي اليد من الماء. وهذا قدر في غاية القلة فيما نشاهده من حال كثير من الناس في استعمال الماء. وتوضأ صلى الله عليه وسلم من اناء يسع رطلين يعني يسع مدة المقصود في كل هذا هو النهي عن الاسراف. وان الاسراف مما نهت عنه الشريعة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الانسان عنده ماء كثير او ان يكون او ان يكون عنده ماء قليل. فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو انه مر فرأى سعدا يتوضأ فقال ما هذا الاسراف؟ فقال سعد رضي الله تعالى عنه افي الوضوء اسراف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث ظعفه من اهل العلم وصححه اخرون لكن معناه متفق عليه فانه لا فرق في الاسراف في الماء وفي الطهارة بين ان يكون الانسان في موضع الماء فيه قليل او ان يكون في موضع الماء اه فيه كثير فان الاسراف هو مجاوزة المطلوب مجاوزة القدر المطلوب في آآ الطهارة فتح هذا الباب يوقع الانسان في انواع من الوسائل وآآ الزيادة على الحد المشروع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عبد الله بن باسناد لا بأس به ان رجلا سأله عن الوضوء فوصف له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف يتوضأ ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم. وهذا يبين انه ينبغي للمؤمن في وضوءه الا يزيد على ما جاءت به زيادة على ما جاءت به السنة في العدد. كما الزيادة على ما جاءت به السنة في القدر مما يوقع الانسان في الحرم وفي الحديث الدليل على مشروعية الدلك دلك الاعضاء اعضاء الطهارة وذلك عندما يكون ثمة كما يحتاج اليه على وجه الاستحباب واما اذا كان الدلك مما لا يتم الوضوء والاسباغ الا به فانه ويكون عند ذلك واجبا الاسباغ الذي هو تبليغ الماء لكل العضو. هذا ما في هذا الحديث من فوائد والله تعالى اعلم. الحديث الذي يليه اللي عنده سؤال يكتبه حتى نجيب عليه بعد قراءة ما يسر الله من الاحاديث وعمر رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من اذنيهما الى من مات اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه من الله ومسح في رأسه هذا الحديث ذكر فيه المصنف رحمه الله روايتين وافادة الروايتين مختلفة. وهو من حديث عبدالله بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه. في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرواية الاولى فهي رواية البيهقي رحمه الله. وهي من طريق الهيثم بن خارجة عن عبد الله بن وهب. قال اخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الانصاري عن ابيه ان انه سمع عبد الله بن زيد يحدث بهذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مسح اذنيه اما رواية الثانية فهي عند الامام مسلم في صحيح من طريق هارون المعروف عن ابي طاهر عن ابن وهب عبد الله بن وهب و قد رجح الحافظ ابن حجر هذه الرواية على رواية البيهقي رجح رواية مسلم على رواية البيهقي ولننظر في روايتين حتى يتبين لنا وجه الفرق بينهما. اما الرواية الاولى ففي حديث عبد الله بن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء لاذنيه يأخذ لاذنيه ماء خلاف الذي اخذ لرأسه. بمعنى انه مسح اذنيه بماء جديد. هذا الذي افادته رواية البيهقي. ان مسح الاذنين اخذ لهما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لهما ماء جديدا. ومعلوم ان الاذنين تابعان للرأس. فان مسح الاذنين مما يتبع مسح الرأس لما تقدم من ان الاذنين للرأس في الوضوء بالاتفاق. وقد جاء فيهما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وهو وان كان باسناده مقال لكن الاتفاق منعقد على ان الاذنين من الرأس في الطهارة والوضوء هذا الحديث افاد ان اخذ ماء جديد للاذنين فعله صلى الله عليه وسلم واما الرواية الثانية وهي رواية وهي رواية مسلم قال فيها رضي الله تعالى عنه ومسح اي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم برأسه بماء غير فضل يديك. مسح برأسه بماء غير فضل يديه اي انه مسح رأسه بماء غير الذي علق في يديه من شراء غسلهما هذا معنى الحديث ثاني فيكون الماء الجديد مأخوذا للاذنين او للرأس على الرواية الثانية رواية مسلم ها المعهد الجديد مأخوذ للرأس او للاذنين على رواية مسلم. يكون مأخوذا للرأس لانه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه اي غير الذي بقي في يديه من جراء غسلهما. وبين الروايتين فرق ومعلوم ان الرأس عضو مستقل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بماء غير فضل يديه اي بماء مقصود وليس ما بقي في يديه من من اثار غسله اما الاذنان فانهما تابعان للرأس فلا يحتاج الانسان الى ان يأخذ لهما ماء جديدا لانه يكفيهما ما بقي في اليدين من جراء مسح الرأس. الا ان تجف يداه تاما فلا يبقى فيهما رطوبة لمسح الاذنين فعند ذلك يأخذ لاذنيهما الجديدة يقول رحمه الله وهو المحفوظ المقصود بالمحفوظ ان رواية مسلم هي الرواية الصحيحة في بيان صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وان الماء الذي الجديد الذي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لمسح اذنيه بل كان لمسح رأسه اما رواية البيهقي فهي وان كانت رواية صحيحة من حيث الاسناد الا ان الا ان روادها دون رواة حديث مسلم في الظبط والحفظ فلذلك كانت رواية شاذة ومعلوم ان العلماء يصنفون الحديد من حيث صحته الى اقسام الحديث الصحيح الحديث الضعيف آآ الحديث هذا في الجملة حديث صحيح وحديث ضعيف ثم الصحيح قد يكون صحيحا لذاته او صحيحا لغيره وقد يكون حسنا يطلق عليه انه صحيح بمعنى مقبول واما ان يكون حسن لذاته او حسن لغيره. والظعيف هو الحديث الذي فيه ظعف اما في او في متنه يوجب عدم قبوله وعدم العمل به. ومن اقسام الحديث الضعيف الحديث الشاذ. بان انه وان كان صحيحا في الاسناد لكن فيه علة توجب تقديم غيره فهو فالشاهد هو من جملة الحديث الصحيح لكنه من حيث بالنظر الى مجيء الحديث باسناد اقوى على خلاف ما جاء في الحديث الشامي. وبعضهم يعد اذا اجتهدت من جملة الحديث الصحيح والامر في هذا قريب وهو امر اصطلاحي لكن يعلم ان الحديث المحفوظ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو دونه في الحفظ. فلذلك سمي محفوظا وهذا معنى قوله رحمه الله وهو المحفوظ. هذا فيه جملة من الفوائد. من فوائد هذا الحديث مشروعية مسح الاذنين على رواية البيهقي رحمه الله. وهذا متفق عليه. وقد جاءت به السنة في احاديث عديدة. ومنها ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل سباحتيه في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. وقد تقدم الحديث على هذا وهذا اكمل صفات مسح الاذنين. اما القدر الواجب الحد الادنى مما تتحقق به السنة في مسح الاذنين هو ان يدخل سباحة ايه؟ في ثقب اذنيه. في ثقب اذنيه. لكن هذا على وجه الاستحباب كما تقدم في مسألة حكم قم مسح الاذنين وان جمهور العلماء ذهبوا الى ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا سنة من سنن الوضوء وليس واجبا. من فوائد هذا الحديث انه اذا جفت اليدان ولم يكن فيهما ماء لمسح الاذنين فانه يأخذ ماء لاذنيه ومثله لو انه آآ احتاج الى ان يمسح بقية رأسه كان يمسح مقدم رأسه ثم لا يبقى في يديه ركوبا لمسح ما بقي ليس المقصود امرار يد جافة على العضو انما المسح المطلوب في الوضوء هو ان يمر يدا مبللة بالماء. فاذا كان الماء قد فرغ وانتهى قبل ان يستوعب ما امر بمسحه او ما شرع له مسحه فانه عند كذلك يرطب يرطب يديه ليكمل ما امر به. في الحديث من الفوائد انه يشرع لكل عضو ماء يشرع لكل عضو ان يستعمل ماء جديدا. بمعنى انه لا يغسل العضو ببقية ماء العضو اخر ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم انه مسح رأسه بماء غير يديه اي بماء غير الذي تبقى في يديه وذلك لاستيعاب المسح فان الماء لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا النحو من الاستعمال المسرف للماء الان اليدين يمكن يبقى فيهما من الماء ما يستوعب ما يكفي لمسح الرأس وهو ويزيد لكن اذا كان الماء الذي الذي فظل في اليدين لا يستوعب المسح فيسن ان يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه حتى يحقق ذلك على وجه الكمال وفيه من الفوائد ان الماء المستعمل في الوضوء طاهر. ان الماء المستعمل في الوضوء طهور. ان الماء المستعمل في الوضوء طهور يصح استعماله. وذلك ان مسحه صلى الله عليه وسلم بغير فضل يديه يدل على انه لو مسح بفضل يديه لكان ذلك محققا للمطلوب. وانما فضل في يديه ليس مما يحترز منه ولذلك مسح صلى الله عليه وسلم بماءه بالماء الذي اخذه اذا وبما بقي مما فضل في يديه. استدل بهذا على طهورية الماء المستعمل. و من ذهب الى ان الماء المستعمل في الطهارة نجس كما هو مذهب الحنفية فقوله من ابعد ما يكون عن الصواب. واما من ذهب الى انه لا يستعمل في طهارة جديدة لانه ينتقل من طاهر من طهور الى طاهر فهذا ايضا لا دليل عليه والصواب انه يجوز ماله في الطهارة وحديث عبد الله بن زيد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فضل