﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.750
والمدبر في الصحة مببدأ على ما في المرض من عتق وغيره. وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به فإن ذلك في ثلثه على الوصايا ومدبر الصحة مدبر مبدأ عليه. واذا ضاق الثلث تحاص اهل الوصايا التي لا لا تبدئة فيها

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. والتدبير ان يقول الرجل لعبده انت مدبر او انت حر عن دبر مني. ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ما له ما لم يرى المرض. وله وفقها ان كانت امدا. ولا يطأ المعتقة الى اجل

3
00:00:43.800 --> 00:01:01.000
ولا يبيعها وله ان يستخدمها وله ان ينتزع ما لها ما لم يقرب منها واذا مات من ثلثه والمعتق الى اجل من رأس ما له حسن تحدثنا في الدرس الماضي

4
00:01:01.300 --> 00:01:31.600
عن بعض الوسائط من الوصايا التي يمكن ان يوصي بها الموصي ان يوصي بعتق عبد بعينه ما يمكن ان يوصي به داخل الثلث ان يوصي بعتق عبد بعينه ويمكن ايضا ان يوصي بعتق عبد غيره وذلك بان يوصي بشرائه اذا مت فاشتروا عبد

5
00:01:31.600 --> 00:01:56.850
واعتقوه ياك ا سيدي فإذا كان الأمر كذلك وضاقت الوصية عن الأمرين معا فإنه يبدأ بعتق العبد المعين اذا قال اذا مت وصى بهذه الوصية فاعتقوا عبدي فلانا وقال اذا مت فاشتروا عبد فلان واعتقوه باش نبدأ اذا ضاقت

6
00:01:56.850 --> 00:02:23.100
الوصية عنهما بالعبد المعين عتق العبد المعين هو الأول ثم بعد ذلك ينظر الى اه الى اشتراء لعبد غيره اه لعتقه لان المعين اكد من غيره. ثم قال الشيخ والمدبر في الصحة بعد هذا تحدث الشيخ رحمه الله

7
00:02:23.100 --> 00:02:39.650
عن المدبر لأن العبد المدبر اه داخل في الوصية ايضا العبد المدبر داخل في الوصية وسيأتي الكلام على التدبير دابا حنا مدخلناش للعبد المدبر كنتكلمو على الوصية ما زال كلامنا على

8
00:02:39.850 --> 00:02:59.900
الوصية اما شكون العبد المدبر وبما لا يحصل للتدوين؟ الأحكام ديال المدبر مازال غتجينا دابا غي كنتكلمو على مائدة اوصى الموصل لأن مازلنا في باب الوصية اوصى الموصي اه اه ان يعتق عبد بعد مماته بسورة التدبير

9
00:03:00.300 --> 00:03:18.550
لان العبد المدبر لي غيجي معانا الكلام ديالو داخل في الوصايا داخل في الوصية ولهذا العبد المدبر يخرج من ثلث مالي الموصل من ثلث مال المدبر كما سيأتي ان شاء الله يتضح لكم احكام بعد اكثر

10
00:03:19.000 --> 00:03:36.950
اه العبد المدبر فرق بينه وبين العبد اه المعتقل الى اجله وفرق بينه وبين ام الولد وفرق بينه وبين المكاتب. من الفروق بينه وبين المعتقد الى اجل ان المدبر يخرج

11
00:03:37.250 --> 00:03:54.050
من ثلث الوصية واما المعتق الى اجل فانه يخرج من رأس المال اذن دابا المدبر علاش دكرو الشيخ هنا؟ لأنه داخل في الوصايا بخلاف المعتق الى اجل. مثلا لو ان احدا قال لعبد اخدمني سنة وانت حر

12
00:03:54.050 --> 00:04:15.750
قاليه خدم عندي عام خدم لي عام وانت حكوم. فمات اه السيد خلال السنة اثناء السنة قبل تمامها مات اليك العبد يصير حرا يعتق ولا لا؟ يعتق ويعتق من الثلث ولا من رأس المال؟ من رأس المال. اما المدبر اللي قال له السيد ديالو انت مدبر

13
00:04:15.750 --> 00:04:31.950
مني او نحو ذلك من الصيغ التي تدل على التدبير فانه يخرج من ثلث المال ولذلك اذا ضاقت الوصية كيجي معانا الترتيب السابق الذي اشرنا اليه يقدر لا يعتق العبد المدبر اذا

14
00:04:31.950 --> 00:04:51.700
الوصية ووجد ووجد من هو مقدم فعليه اذا فهو داخل في في الوصية وضع الاجابة ولهذا ذكروا الشيخ هنا في الكلام على الوصية قال والمدبر في الصحة مبدا على ما في المرض من عتق وغيره

15
00:04:51.800 --> 00:05:10.750
اذا لو ان سيدا كان قد دبر عبده في الصحة قال ليه انت مدبر مني ولا انت آآ وراء دبري ان مت ونحو ذلك من الصيغ لي غتجي معانا ان شاء الله مما يدل على التدبير

16
00:05:11.500 --> 00:05:32.900
لكن كان قد دبره في حال صحته لا في حال مرضه وكان هذا السيد قد دبر عبدا اخر في حال المرض ولا اه اعتق اه لكن علق العتق بعد مماته ايضا في حال المرض

17
00:05:33.450 --> 00:05:54.750
يعني مما يدخل في الوصية مقصودنا العتق الذي يدخل معنا في الوصية مما سيأتيه ضاحه ثم مات هداك السيد لم يصح من مرضه ذلك مات فلما جئنا لتنفيذ وصيته انه اه امر باعتاق عبد من عبيده قال للناس اذا مت فاعتقوا عبدي فلان لقينا

18
00:05:54.750 --> 00:06:14.100
امر باعتاق عبده بعبد باعتاق عبد معين لكن فهم في المرض وكان قد دبر عبدا في صحته وثلث الوصية ضاق عن الأمرين ميمكنش لينا نعتقو هذا الذي اه علق عتقه بموته في حال المرض

19
00:06:14.100 --> 00:06:31.950
وبين الذي دبره في الصحة الثلث لا يكفي لتنفيذ الوصيتين اي واحد اما هذا ولا هذا باش غنبداو بالمدبر في الصحة غنبداو بالمدبر في الصحة على من اه علق عتقه بموته في المرض

20
00:06:32.200 --> 00:06:47.950
مفهوم الكلام هذا معنى والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره من عتق ماشي هذا دبا دبا قالي انت مدبر مني لا كتب وصية ولا ولا شهد عليها الناس اذا مت ففلان حر اعتقوه

21
00:06:48.150 --> 00:07:03.650
ولكن مات من مرضه ذلك لم يصح فالمدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض ولا على المعتقد في المرض وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. اشرنا اليه امس

22
00:07:04.050 --> 00:07:22.350
اه اذا كان قد فرط في الزكاة سنوات ووصى قبل موته باخراج ما فرط فيه من الزكاة قاليهم را علي من الزكاة كدا وكدا فإدا مت فأخرجوا الزكاة من مالي

23
00:07:22.500 --> 00:07:40.800
فان العبد المدبر مقدم على اخراج ما فرط فيه من الزكاة اذا ضاق ثلث عن ذلك قال فان ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا. شنو هو اللي فإن ذلك؟ اي ما فرط فيه من الزكاة

24
00:07:40.800 --> 00:07:56.300
ادى من تلته ويبدأ على سائر الوصايا الا على المدبر بالصحة لهذا عاود كرر لأنه لما قال فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا خشي ان تتوهم على جميع الوصايا حتى

25
00:07:56.350 --> 00:08:17.750
المدبر في الصحة فقال لك لا ومدبر الصحة مبدأ عليه اي على ما فرط فيه من الزكاة مفهوم؟ هذا ما اشرنا اليه اه فضة الماضي ثم قال واذا ضاق الثلث تحاص اهل الوصايا التي لا لا تبدئة فيها مازال الكلام في الوصايا

26
00:08:17.900 --> 00:08:40.750
هادي هي مسألة التحاص او المحاصصة التي اشرنا اليها في الدرس الماضي لأنه يقال حص يحاص محاصصة وتحاص يتحاص تحاصصا وتحاصا شاهد هادي هي مسألة التحاص التي اشرنا اليها في الدرس الماضي شنو هي مسألة التحاصي

27
00:08:40.850 --> 00:09:15.850
اذا ضاق الثلث عن اهل الوصايا وكانوا في مرتبة واحدة بحيث لا يقدم احدهم على الاخر شخص مثلا مثال ذلك شخص وصى  ربع ماله او وصى بسدس ماله لزيد وبسدس ماله لعمرو وبسدس ماله لبكر. جينا لقيناه كاتب ثلاثة الوصايا ولى مشهد علاش؟ اوصيت بسدس مالي لفلان

28
00:09:15.850 --> 00:09:28.350
وهاد التلاتة لا يمكن ان نرجح واحدا على الاخر لانهم مستويين في المرتبة هذا فقير مستويين في المرتبة الناس الناس عموما اذا وصل الناس لا ترتيب انه ملي كتكون الوصايا للناس

29
00:09:29.900 --> 00:09:47.350
لكن ملي جينا جمعنا تلاتة د الأسداس لقيناها فايتة الثلث. سدس وسدس ها الثلث وزايد على ذلك سدس. زائد على الثلث لا تتجاوز الثلث. طيب اش نديرو لهم؟ المحاصصة. ملي غنديرو المحاصصة الطريقة اللي غندخل لكم ان شاء الله

30
00:09:47.700 --> 00:10:07.700
اه سينقص لكل واحد عن سدسه. يعني هو وصل هذا بسدسه ما غياخدوش السدس كامل. كلهم غياخدوا ما غنحرمو تا واحد لأنه لا يجوز نرجحو جوج على واحد نجيو نقولو هدا خود السدس هدا خود ونقولو لاخر مبقالك والو ايوا نبداو بلاخر ونقولو لول مبقالك والو ولا نبداو باللول

31
00:10:07.700 --> 00:10:25.600
لا يمكن واضح ما نحرمو تا واحد اذن اش غيوقع غادي يقسمو بيناتهم داك السلوت لأن دابا الى كان الى كان وصى لهم كلهم بنفس المقدار المسألة سهلة بسيطة جدا علاش؟ لأن ناخدوا التلوج ونقسموه على جوج على تلاتة على ربعة على خمسة سهلة المسألة الى كان وصى لهم

32
00:10:25.600 --> 00:10:39.950
لكن متى تكون المسألة صعبة شيئا ما الى كل واحد والصليب بمقدار معين ماشي بحال بحال واحد وصى ليه بالثلث وواحد وصى ليه بالسدس جينا لقينا القدر وصى بثلث ماله لفلان ووصى بسدود

33
00:10:39.950 --> 00:10:51.950
متفاوتين نعم حتى في المحاصصة لي غندكروها ان شاء الله را ما غياخدوش بحال بحال فهاد الحالة ما غنقسموش ليهم تلت مناصفة. واضح؟ لأن هداك لي وصى ليه بالثلث خصو ياخد كتر من هاد

34
00:10:51.950 --> 00:11:10.900
اللي وصى عليه بالسدس مفهوم؟ فشنو كنديرو فهاد الحالة فهاد المثال اللي ذكرنا غنقسمو الثلث لثلاثة الأجزاء ونعطيو اللي وصى ليه بالثلث جزئين واللي وصى ليه بالسدس جزءا لأن الثلث لأن السدوس هو جزء من

35
00:11:11.450 --> 00:11:25.150
من ثلاثة اجزاء من الثلث واضح الكلام؟ نعم. فإذا غنقسمو الثلث شنو الطريقة باش نفعلو هاد المسألة الطريقة هي مثلا حنا فرضنا شنو قلنا واحد وصى ليه بالسدس وواحد بالثلث

36
00:11:25.250 --> 00:11:43.150
هاد المسألة تعرف من علم الفرائض الضابط ديالها سهل لكن عقلو معايا مزيان اش كندير كناخدو المقام ديال السدس اقل رقم كناخدو من عندو سدس شنو هو هو الستة هذا كيتسمى عند اهل الفرات مقام السدس اقل عدد عندو سدس هو ستة مقام السدس ستة

37
00:11:43.350 --> 00:12:02.800
اقل مقام عدد عندو الثلث شنو هو؟ ثلاثة هذا كيتسمى مقام الثلث انقبلو بينهما بأنواع المقابلة الأربعة تداخل توافق تباين الى اخره شنو النسبة بينهما؟ تداخل نستغني بالاكبر اللي هو ستة واستغني بالاكبر في التداخل غتستغنيو بستة على تلاتة

38
00:12:03.100 --> 00:12:20.050
ستة هادي غنشوفو السدس ديالها السدس ديالها شحال واحد الثلث ديالها شحال؟ جوج غنجمعو جوج جوج واحد شحال غيعطينا ثلاثة واضح؟ جوج وواحد هي ثلاثة ثلاثة اه صاحب السدود شحال كان عندو من هاد التلاتة

39
00:12:20.100 --> 00:12:37.550
واحد وصاحب الثلوج شحال كان عندو من هاد ثلاثة؟ جوج اذن ديك ديك المال ديال فلان ملي غادي نكملو نجمعوه كامل وناخدو الثلث ديالو غنقسمو الثلث ديالو على ثلاثة وغنعطيو لصاحب السدس واحد وصاحب

40
00:12:37.750 --> 00:12:50.700
سلوت جوج مفهوم؟ لأن حنا درنا الطريقة وولينا عارفين شحال غنعطيو من جزء لكل واحد صاحب السدس دابا هاد الطريقة ملي درناها الآن صاحب السدس شحال كان جاه من جزء

41
00:12:50.750 --> 00:13:14.400
جزء وصاحب الثلث جاو جوج اذن ملي نحيدو الثلث من التركة غنقسموه على ثلاثة. نعطيو لصاحب السدس جزء ونعطيو لصاحب اه الثلث خصنا نعطيوه التنين واضحة؟ مثال اخر ليتضح مثلا شخص وصى بربع ماله خالف ماكانش عارف والصابر بوع ماله لزيد

42
00:13:14.950 --> 00:13:35.850
وبثلث ماله لبكر لا يمكن الوصية لا تتجاوز الثلث وما يمكنش نعطيو لواحد وما نعطيوش للاخر غتجي معانا مسألة المحاصة فغنقابلو بين ربعة وتلاتة ياك اسيدي؟ بين ربعة وتلاتة قابلنا لقينا التباين غنضربو ربعة فتلاتة ربعة فتلاتة طناش

43
00:13:36.150 --> 00:13:50.750
طناش غنخرجو منها التلت والربع يلاه التلت ديال طناش شحال؟ هو ربعة والربع ديال طناش وتلاتة ربعة وتلاتة هي شحال هي سبعة لكن عقلت صاحب الربوع شحال عندو من جزء

44
00:13:51.050 --> 00:14:09.200
ربعة الأجزاء وصاحب اه عندو ثلاثة الأجزاء وصاحب الربوع شحال عندو ثلاثة الأجزاء صاحب الربع ثلاثة الأجزاء وصاحب التلت ربعات الاجزاء عقلو تلاتة وربعة هي سبعة لكن عقلو كل واحد شعل عندو

45
00:14:09.300 --> 00:14:22.700
صاحب الربوع عندو ثلاثة الأجزاء صاحب الثلث عندو ربعة دالأجزاء هي سبعة طيب هاد السبعة حنا خديناها مزيان نقسمو التركة نخرجو التلت ديال التركة هاد التلت ديال التركة غنقسموه على سبعة

46
00:14:23.000 --> 00:14:38.950
نعطيو لصاحب الربوع ثلاثة الأجزاء ونعطيو لصاحب الثلث ربعة الأجزاء ملي غادي لاحظوا ملي غنعطيوه لهاد صاحب الربع تلاتة الأجزاء من داك التلت ونعطيو لصاحب التلت ربعات الأجزاء من داك التلت راه فالحقيقة ملي غنجيو نشوفو راه مخداش

47
00:14:38.950 --> 00:14:52.600
الثلث الموصى له به كامل ولا لا ولاخر را ما خداش الربع الموصى له به كامل نقص ولا لا؟ لكن نقص لكل واحد على حسب ما كان يستحقه ما نقصناش ليهم بحال

48
00:14:52.600 --> 00:15:15.350
بحال بحال واضح؟ كل واحد نقص ليه واحد المحضر مقدار على حسب ما كان يستحقه عرفتو الطريقة اللي كتوقع هنا مثل ما لو وقع العون في مسألة على على اهل الفرائض را هاد الشي هادا اللي اللي كيوقع فالوصايا كيوقع حتى فمسائل العون فالفرائض وكيوقع فمسائل المحاصرة

49
00:15:15.350 --> 00:15:30.450
صرف الديون نفس الشيء كيوقع نفس نفس الطريقة هادي محاصرة كنديروها دابا في ثلاثة الحوايج. في الوصايا زيدو في الفرائض ملي كيكون في المسألة عون. وفي اهل الديون في خاصة اهل الديون فهمتو اهل الديون

50
00:15:30.500 --> 00:15:46.800
توفي شخص وعليه ديون والمال اللي خلى لا يفي بالديون واضح؟ مثلا خلاه هو عشر الاف درهم حنا غي خمسة خلا خمس الاف درهم جا واحد كيتسالو الفين وخمسمية درهم

51
00:15:46.950 --> 00:16:06.000
واضح اللي هي النصف وجا واحد اه كيتسالو الف درهم لي هي الخمس وجا واحد كيتسالو الفين درهم لي هي اه خمسين خمسين خمسالاف اللي هي خمسين حنا نفرضو غير هكدا

52
00:16:06.300 --> 00:16:22.100
الفين والف هي تلتالاف والفين وخمسمية هي ستالاف درهم واضح؟ وهو خلا غي خمسالاف كي نديرو ليهم؟ لا قدمنا مول الفين وخمسمية خرين ماياخدوش حقهم وهكذا قدمنا اي واحد لاخر ماياخدش الدين ديالو كامل

53
00:16:22.100 --> 00:16:34.350
مفهوم؟ اذن اش غنوقعو؟ نديرو غنديرو مسألة المحاصرة كل واحد غيتنقص ليه شوية. كيف نديرو؟ غنجيو لديك خمسالاف درهم. دابا الآن باش نعرفو بعدا الأجزاء اللي عندهم هوما مفهوم؟ الأجزاء اللي عند

54
00:16:34.950 --> 00:17:00.300
كل واحد هدا عندو الف ولاخر الفين ولاخور كما قلنا الفين وخمسمية نديرو تلتالاف باش الزينة ستالاف ساهلة فالعملية وهادا تلتالاف ستة الاف ياك طيب ستة صاحب الألف من ستة الآلاف اش تعتبر؟ السدس

55
00:17:00.400 --> 00:17:22.100
صاحب الألفين من ستة آلاف اش تعتبر الثلث اذن الثلث هذا عندو سدس وهذا له ثلث او صاحب تلتالاف عندو النصف واضحة المسألة؟ غانجيو لديك الخمسالاف غانقسموها على النصف نعطيو لصاحب تلتالاف

56
00:17:22.250 --> 00:17:40.700
النصف النصف ديالها اللي هو الفين وخمسمية عوض ياخد تلتالاف غاياخدها الفين وخمسمية داكشي اللي غايجي النصف ونعطيو لصاحب الفين وخمسمية لي بقات لينا غنعطيو لصاحب السدس السدس ديال خمسالاف خمسالاف نقسموها على ستة واضح شنو

57
00:17:40.700 --> 00:17:59.400
غانديرو دابا حنا باش غانقسمو خمسالاف على ستة غنعطيو لصاحب السدس السدس ديال خمس الاف لي هي اقل من الف درهم وغنطلب صاحب الثلث الثلث ديال خمس الاف لانه في الحقيقة كان يستحق الثلث ديال ستة الاف ماشي الثلث ديال خمس الاف فمني نعطيو حنا الثلث ديال خمس الاف راه نقص له ولا لا

58
00:17:59.400 --> 00:18:20.400
لول كان يستحق سدس ستة الاف ماشي سدس خمسة الاف غا ينقص ليه الاخر يستحق نصف ستة الاف عطيناه نصف خمسة الف اذن كل واحد سينتقص له بسم الله قدر من المال وكل بحسبه الا لاحظتو صاحب النصف مشات ليه خمسمية درهم نقصات ليه ولكن صاحب الف درهم غتمشي ليه

59
00:18:20.400 --> 00:18:38.650
اه خمسمية درهم قالها لا على حسب نصيبه ولكن الى جيتي تشوف تجد ما نقص لكل واحد مساويا لنصيبه فيه اعتدال واضح؟ مثل هذا كيوقع في الفرائض الى واحد الهالك ترك

60
00:18:39.450 --> 00:19:12.950
ترك اصحاب اه سهام كثيرين ترك من يرث بالفرد ترك عددا كثيرا ممن يرث  مثلا لو هلك هالك وترك اختا شقيقتان واخوين لام وامان مثلا ترك اما صافي كافية اما واختين لام واختا شقيقتان هادي را فيها العون

61
00:19:17.400 --> 00:19:40.750
لا نزيدو شخص اخر ترك امان واخوة لام واختا شقيقتان وزوجة مزيان وزوجة فيها العول ظاهر الزوجة الآن هاد الشخص الهاديك ترك الزوجة تستحق الربع لأن قلنا ما خلات تا شي اولاد ما خلاش الأولاد والأم لها السدس والأخوين

62
00:19:40.750 --> 00:20:03.850
الأم حنا كاع نجمعوهم لهم الثلث. والأخت الشقيقة لها النصف طيب المسألة هادي فيها المقام ديال الربع اربعة وفيها اذن تصح من اثني عشر لاحظوا غتصح من طناش قسمو معايا هاد طناش نعطيو الربع ديال طناش تلاتة للأم للزوجة عندها الربع ادن تلاتة من طناش ها تلاتة مشات بقنة تسعود نعطيو

63
00:20:03.850 --> 00:20:29.300
سدس ديال اثني عشر اللي هو جوج للأم ها خمسة نعطيو الثلث ديال اثني عشر اللي هو اربعة للاخوة للام شحال دابا مشات عطينا تلاتة للزوجة الربع وجوج للأم السدس ها خمسة

64
00:20:29.850 --> 00:20:48.350
زيد وربعة للاخوة للانس تلوت تسعة هي شحال؟ تسعة وغنعطيو للأخت الشقيقة النصف ستة هي شحال تسعة زيد عليها ستة شحال؟ خمسة عشر وحنا الما المسألة صحت من اثني عشر يعني المال قسمناه على طناش

65
00:20:48.800 --> 00:21:08.800
واضح؟ اذن اه المال لا يكفي اصحاب الورثة الا قدمنا الاخت بغينا نعطيوها النصف ديالها كامل واخرنا الزوجة الزوجة ما بقى لها والو الى ضمن الزوجة الاخت الشقيقة ما تاخدش النصف ديالها كامل وهكذا. واحد من الورثة غيضيع فاش كتوقع؟ كتوقع المحاصة. ملي كنديرو هاد المحاصة كل واحد سينقص

66
00:21:08.800 --> 00:21:26.700
له مقدار من المال دابا الآن عوض ان المال يتقسم على طناش غيولي يتقسم على خمسطاش ولكن الأخت شحال غتاخد من خمسطاش من خمسة عشر جزءا؟ مثلا لنفرض السيد خلا خمسطاشر الف درهم والأخت الشقيقة كتورث النصف

67
00:21:27.100 --> 00:21:39.750
وكون درنا اختين شقيقتين كيورتو الثلثين كون عالت الى سبعة عشر حنا درنا غي اخت شقيقة كتورث المصحة تاخد غتاخد ستة من خمسة عشر وستة من خمسة عشر النصف هادي

68
00:21:39.950 --> 00:21:54.200
ليست نصفا اذن اقل ما النصف؟ كان خاصها تاخد سبعة ونص تاخد ستة ستة من خمسة عشر اه الزوجة غتاخد تلاتة من خمسة عشر هل هذا الربع؟ لا اقل من الربع

69
00:21:54.600 --> 00:22:19.800
اه الأم تأخذ اثنين من خمسة عشر اولاد السدس ليس السدس الإخوة للأم يأخذون يأخذون اربعة من خمسة عشر ولهذا الثلث ليس الثلث واضح المسألة  اذن فتقع المحاصة للورثة علاش؟ لضيق المسألة عن اصحاب الميراث لأن

70
00:22:19.800 --> 00:22:38.000
الفروض كتار وهنايا عندنا القاعدة والضابط باش كنعرفو شحال انتقصت لكل وارث نعام اسيدي اولا بعدا المسألة باش نعرفوها بكم عانت غنسبو ديك الزيادة لي لاثني عشر ياك اسيدي؟ نسبو ليا الزيادة شحال زادت هاد المسألة هادي

71
00:22:38.050 --> 00:23:00.050
زادت للربع ديالهم كنقولو عالت بمثل ربعها لأن تلاتة مع طناش ربع عالت بمثل ربعها ونعاودو نسبو ديك تلاتة لخمسة عشر شحال ثلاثة بالنسبة لخمسة عشر ثلاثة الاخماس ثلاثة الاخماس كنقولو وعالت اه وانتقص لكل وارث ثلاثة اخماس مما كان يستحقه

72
00:23:00.050 --> 00:23:24.750
ثلاثة الأقناس انتقص لكل وارد ثلاثة اخماس مما كان يستحقه سنطبقوها هاد ثلاث افراد نطبقوها متلا فالزوجة دابا الزوجة خدات ربعة من خمسة عشر ياك دابا حقيقة الى بغات تاخد اا

73
00:23:26.150 --> 00:23:48.950
الى بغات تاخد شحال كان عندها قلنا؟ الربع اه وهي اخذت تلاتة من من خمسة عشر اخذ الثلاثة من خمسة عشر اه في الحقيقة كم كان ينبغي ان تأخذ من خمسة عشر؟ الى بغينا نقسموها على اربعة واخا كاين الكسر ماشي مشكل بالكسر. اقسمها بالكسر

74
00:23:50.000 --> 00:24:13.650
كانت تستحق اللي هو الربع ديال خمسة عشر  مثلا لاحظ نديرو كل خمسة الربع مثلا ربعة وربع ربعة وربع وربعة وربع ياك ا سيدي لا اه لا الربع ديال باش يسهال الربع ديال كل خمسة الربع ديال كل خمسة شناهو واحد

75
00:24:14.450 --> 00:24:37.700
وربع واحد وربع طيب واحد وربع واحد وربع وواحد وربع وواحد وربع اذن كانت تستحق خمسة ياك لا هي عندها ثلاثة ماشي عندها اربعة حنا شكون لي عندها اربعة الإخوة للأم الإخوة للأم اللي عندهم الثلث اه الإخوة للأم اللي عندهم اذن الإخوة للأم اللي عندهم الثلث شحال كانوا يستحقون؟ خمسة

76
00:24:37.850 --> 00:24:54.300
خمسة هي الثلث ديال خمسطاش ها هي واضحة خمسة ثلث وخمسة عشر الا لاحظنا دابا الآن كم كم انتقص لهم انتقص لكل واحد منهم ثلاثة اخماس مما كانوا يستحقونه تلاتة د الأخماس

77
00:24:56.350 --> 00:25:26.700
لانهم اخذوا اربعة من من خمسة عشر ياك وكنسبو حنا تلاتة لخمسطاش شحال كتعطينا  خمس اه خمس ماشي لا لا اخماس اه تلاتة اه نعم خمس اذن انتقص للإخوة للأم الخمس لي هو واحد كانوا يستحقون خمسة فأخذوا اربعة اذن شحال نقص

78
00:25:26.850 --> 00:25:47.300
واحد خمس مما كانوا يستحقونه وكل وارث من هاد الورثة غتلقاوه انتقص له خمس من خمس مما كان يستحقه اذن فالشاهد المحاصة هادي كنديروها عند الضيق عند التزاحم تقع في مسألة اه الديون

79
00:25:47.500 --> 00:26:03.950
اذا كثر اهل الديون وضاق المال عنهم وتستعمل في الوصايا وايضا في مسائل العون ونحوها من اي مسألة ضاق المال فيها عن اصحاب الحقوق. متى ذاق المال عن اصحاب الحقوق؟ يقع

80
00:26:04.150 --> 00:26:25.150
التحاس وضحت المسألة يقول الشيخ واذا ضاق الثلث تحاص اهل الوصايا التي لا لا تبدئة فيها مفهومه ان اهل الوصايا اذا كانوا على الترتيب ماشي كانوا في مرتبة واحدة. حينئذ ما كاينش التحاص يقدم الاعلى على

81
00:26:25.600 --> 00:26:43.250
الأدنى ولهذا قالك التي لا تبدئة فيها اذن الى كانوا اهل الوصايا بينهم مراتب سيقدم الأعلى على الأدنى ولا تحاصر كما سبق معنا في العبد المدبر مع المعتقفي المرض غنقدمو المدبر على المعتق منديروش التحاص لكن لو فرض

82
00:26:43.250 --> 00:26:58.500
انه دبره واحد السيد دبر عبدين دبر ملي جينا نخرجوهم من ثلث المال لقيناهم كتار من ثلث المال هوما بجوج شنو كتوقع المحاصصة ويعتق من كل واحد مقدار ما خرج من نصيبه

83
00:26:59.800 --> 00:27:14.950
الى كان داك المبلغ كيساوي الثلث ديالو اذن كنقولو عتق ثلثه كان النصف عتق نصفه الى اخره واضح مفهوم قال الشيخ رحمه الله وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره

84
00:27:15.750 --> 00:27:31.950
يجوز للانسان ان يرجع عن وصيته ما دام حيا لان الوصية تنفذ بعد الموت فإلى وصى الإنسان بشي وصية ومن بعد ندم عليها ولا ظهر له ان غيرها احسن ولا ظهر له ان داك المكان افضل ولا ولا خشي ان

85
00:27:31.950 --> 00:27:52.100
ضيق على المهم لاي سبب يجوز للانسان الرجوع عن وصيته وهذا الأمر مما تختلف فيه العطية عن الوصية علاش؟ لأن العطية تنفذ في الحياة. عطيتي لشي واحد شي حاجة وشدها خداها من عندك. لا يجوز الرجوع فيها

86
00:27:52.400 --> 00:28:18.150
لكن الوصية لا تنفذ الا بعد الممات فما دمت حيا فأنت حكم على وصيتك انت بين يديك تملك زمامها يمكنك الرجوع عنها متى شئت واضح؟ وللرجل الرجوع عن وصيته. لان الوصية عقد غير لازم عندنا في المذهب. وقد يكون الرجوع واجبا

87
00:28:18.150 --> 00:28:40.700
احيانا ممكن يكون الرجوع واجب على الانسان كأن يوصي الإنسان بشيء ثم يتبين له انه قد وصى بوصية في غير محلها ان داك الشخص ولا ديك الجهة التي وصى لها لا تستحق الدعم لا تستحق التشجيع مثلا وصل واحد الجهة معارفش من بعد

88
00:28:40.700 --> 00:28:54.950
بين له انها تروج البدع والخرافات ولا المعاصي ولا كذا ولا وصاني شخص من بعد تبين له انه ان نفعه ان ضرره متعد على المسلمين ولا او نحو ذلك. فهنا يجب

89
00:28:55.250 --> 00:29:19.950
والرجوع عن الوصية لان الاستمرار عليها تشجيع على الاثم والعدوان ونشر للمعصية فالشاهد لأي مصلحة واحيانا قد يستحب اذا رأى الإنسان ان الوصية لغير ذلك الموضع اصلح وصل واحد البلاصة من بعد تبين ليه ان ديك البلاصة مستغنية مكتفية وان غيرها احواج لا اعم نفعان ولا نفعه متعد فحول الوصية من

90
00:29:19.950 --> 00:29:47.100
من جهة الى جهة افضل بالنسبة له. لكونها احوج ولا لكون نفعها متعديا. فيستحب له ذلك والحالة هاته  وهذا الرجوع عن الوصية ليس من من الوعد الذي يذم اخلافه الرجوع عن الوصية ليس من الوعد الذي يذم اخلافه

91
00:29:48.700 --> 00:30:11.100
ليس من الوعد اه الذي اه جاء في الشرع ان اخلافه من صفات المنافقين الرجوع في الوصية ليس كذلك كما ان الرجوع في البيع قبل لزومه ليس كذلك. مثلا واحد وقع معه وعد بالبيع واعدته انك تبيع له ولا تشري منه ومن

92
00:30:11.100 --> 00:30:29.700
بعد راجعتها هذا لا يدخل في صفات المنافقين الذين اذا وعدوا اخلفوا لا ليس من ذلك في شيء هذا عقد من العقود يكون غير لازم الشرع يعطيك خيار ملي كنقولو غير لازم بمعنى الله تعالى خيرك قال لك الله عز وجل يجوز لك الرجوع متى شئت الشرع عطاك

93
00:30:30.250 --> 00:30:50.850
ان ترجع بخلاف غيره العقود اللي كتكون غير لازمة اشمعنى غير لازمة؟ بمعنى الشرع اعطاك الخيارة لك ان تتروى وتتريث ثم اه اقرر بعد ذلك اذن فإذا رجع الإنسان عن وصيته فهذا امر غير مذموم خاصة اذا كان قد رجع

94
00:30:51.300 --> 00:31:08.850
لغرض ثم اعلموا ان هاد جواز الرجوع في الوصية لي تكلمنا عليه انما يكون اذا كانت الوصية تضرعا اذا كانت الوصية تبرعا اما اذا كانت الوصية بحق من الحقوق كانت واجبة فهادي لا يجوز الرجوع فيها

95
00:31:08.950 --> 00:31:24.800
شخص وصى برد الديون لاصحابها ولا وصى بأداء حق الله تعالى ولا بعض حقوق العباد هذه واجبات بل اذا رجع الانسان فيها فانها تلزمه تكون في ذمته دابا فرضوا معايا

96
00:31:24.900 --> 00:31:50.050
انه لو ان احدا من الناس وصى بشيء وصاه احد من الناس بمال  كان حقا عليه مثلا لو قال احد ان لفلان علي دينا فاذا مت فأعطوه ما له من تركته. وصى باش؟ برب دين لصاحبه مثلا. بالحق من الحقوق

97
00:31:50.250 --> 00:32:02.300
ثم بعد ذلك تراجع في اخر حياته ولا بعد مرور سنة من اعترافه قيل له يا فلان قيل له يا فلان راه فلان يطالبك بحقه هاديك الوصية اللي وصيتي بها تتموت

98
00:32:02.300 --> 00:32:22.050
توما را باغي فلوسو دابا واضح طالب فقال الموصي ليس له علي شيء كره مثلا فانه في عند القضاء اذا رفع الأمر الى القضاء يلزم بأداء الحق لصاحبه ويعتبر تعتبر وصيته حجة

99
00:32:22.050 --> 00:32:42.850
كيجيو الناس لي شهدو يا سيدي راه شهد قالينا اذا مت فاعطوا فلانا كذا فان له حقا علي هاد الاعتراف ديالو يعتبر  دليلا عليه يلزم اه من ذلك الاعتراف وجود المال في ذمته شرعا كيولي المال في الذمة ديالو ولا

100
00:32:42.850 --> 00:33:02.850
تبرأ ذمته الا بحجة حتى يعطينا بينة انه راه عطى للسيد فلوسو يجي يقولنا عندي بينة انني اعطيت له ماله بعد ديك الوصية راه عطيتو فإذا لم يأتي ببينة تدل على انه رد الحق لصاحبه فإن القاضي يلزمه بأداء الحق لصاحبه بناء

101
00:33:02.850 --> 00:33:22.400
على الوصية لأن الوصية اعتراف راه اعترف بأن عليه دينا واش واضح؟ ولذلك اذا رجع فانه لا ينفعه الرجوع الا ببينة انه اعطى الحقوق لاصحابه الا وقع الترافع عند القاضي فإنه يلزمه باعترافه

102
00:33:23.850 --> 00:33:42.900
قال مالك في الموطأ الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة من رقيقه او غير ذلك او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له

103
00:33:43.050 --> 00:34:00.450
يغير من ذلك ما بذله علاش؟ لأنها وصية تبرع وصى بالعتق ولا بغيره له ان يرجع هذا غي تبرع قال ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية او يبدلها فعلى

104
00:34:00.500 --> 00:34:23.550
الا استثنى واحد الحاجة ان يدبر مملوكا فاذا دبر فلا سبيل الى تغيير مادبر الى الوصية بالتدبير هذه  رجوعها فيها ما فيهاش الرجوع ثم ذكر حديث ثم قال فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة بمعنى دابا الآن بغا يستدل

105
00:34:23.550 --> 00:34:42.200
على انه يجوز له الرجوع. قال لك لو كان لا يجوز كان كل موس قد حبس ما له الذي اوصى فيه من العتاقة وغيرها مفهوم؟ اذن هذا دليل على انه يجوز له الرجوع قال لك لانه لو كان لا يجوز له الرجوع غيتعتابر كل من وصى بوصية قد حبس ما له

106
00:34:42.200 --> 00:34:59.150
ومن حبس غيجي الكلام على الحبس ان شاء الله على الوقف من اوقف ماله لا يجوز له الرجوع وحينئذ غتولي الوصية بحال الحبس مثل الوقف مفهوم وليس كذلك اذن بغى يقولينا يجوز له الرجوع لأن الموصية ليس كالمحبس وضحت المسألة

107
00:34:59.800 --> 00:35:21.500
قال وقد يوصي الرجل في صحته عند سفره بمعنى يجوز للإنسان ان يوصي في الصحة في الحضر وان يوصي في الصحة في في السفر وروى ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية اخرها بمعنى الضابط ديال

108
00:35:21.500 --> 00:35:45.250
الوصية هو اخرها اي اخر ما قاله صاحبها. العبرة بالاخر ماشي بالأول. وصا شحال هادي وفاللخر رجع فالعبرة بالاخر يحدث الرجل في وصيته ماشي معنى يحدث فيها ما شاء ممكن ينقص منها ممكن يزيد فيها ممكن يبدل الجهة كان موصي زايد يولي موصي العمر كان موصي العمر يولي موصي البكر كان

109
00:35:45.250 --> 00:36:02.400
نوصي المسجد الفلاني يعاود يوصي المسجد لاخر كان موصي بالربع ينقص يولي غي السدس يحدث فيها قال عمر يحدث فيها ما شاء وملاك الوصية بمعنى العبرة بالاخير منين غنجيو نشوفو نقولو في الاخر ما كان عليه شنو قال؟ قال كذا وكذا ولا كتب كذا اذن العبرة

110
00:36:02.650 --> 00:36:24.500
بالاخر وملاك الوصية اخرها. اذا انتهى الكلام عن الوصية. غيجي معانا الباب التاني لان فهاد الباب ترجم الشيخ لستاتي اشياء انتهى من الوصية الباب الثاني اللي هو التدبير راه قلنا مزال غيجي معانا ان شاء الله معنى التدبير وما يتعلق بهداك المدبر اللي تكلمنا عليه غير لانه داخل

111
00:36:24.500 --> 00:36:48.369
في الوصايا لانه يخرج من ثلث المال فهو من الوصايا لكن شنو هو التدبير وما الاحكام المترتبة على التدبير؟ ذلك ما يأتي بيانه ان شاء الله والله اعلم