لكن كان قد دبره في حال صحته لا في حال مرضه وكان هذا السيد قد دبر عبدا اخر في حال المرض ولا اه اعتق اه لكن علق العتق بعد مماته ايضا في حال المرض طناش غنخرجو منها التلت والربع يلاه التلت ديال طناش شحال؟ هو ربعة والربع ديال طناش وتلاتة ربعة وتلاتة هي شحال هي سبعة لكن عقلت صاحب الربوع شحال عندو من جزء والمدبر في الصحة مببدأ على ما في المرض من عتق وغيره. وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به فإن ذلك في ثلثه على الوصايا ومدبر الصحة مدبر مبدأ عليه. واذا ضاق الثلث تحاص اهل الوصايا التي لا لا تبدئة فيها وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. والتدبير ان يقول الرجل لعبده انت مدبر او انت حر عن دبر مني. ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ما له ما لم يرى المرض. وله وفقها ان كانت امدا. ولا يطأ المعتقة الى اجل ولا يبيعها وله ان يستخدمها وله ان ينتزع ما لها ما لم يقرب منها واذا مات من ثلثه والمعتق الى اجل من رأس ما له حسن تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الوسائط من الوصايا التي يمكن ان يوصي بها الموصي ان يوصي بعتق عبد بعينه ما يمكن ان يوصي به داخل الثلث ان يوصي بعتق عبد بعينه ويمكن ايضا ان يوصي بعتق عبد غيره وذلك بان يوصي بشرائه اذا مت فاشتروا عبد واعتقوه ياك ا سيدي فإذا كان الأمر كذلك وضاقت الوصية عن الأمرين معا فإنه يبدأ بعتق العبد المعين اذا قال اذا مت وصى بهذه الوصية فاعتقوا عبدي فلانا وقال اذا مت فاشتروا عبد فلان واعتقوه باش نبدأ اذا ضاقت الوصية عنهما بالعبد المعين عتق العبد المعين هو الأول ثم بعد ذلك ينظر الى اه الى اشتراء لعبد غيره اه لعتقه لان المعين اكد من غيره. ثم قال الشيخ والمدبر في الصحة بعد هذا تحدث الشيخ رحمه الله عن المدبر لأن العبد المدبر اه داخل في الوصية ايضا العبد المدبر داخل في الوصية وسيأتي الكلام على التدبير دابا حنا مدخلناش للعبد المدبر كنتكلمو على الوصية ما زال كلامنا على الوصية اما شكون العبد المدبر وبما لا يحصل للتدوين؟ الأحكام ديال المدبر مازال غتجينا دابا غي كنتكلمو على مائدة اوصى الموصل لأن مازلنا في باب الوصية اوصى الموصي اه اه ان يعتق عبد بعد مماته بسورة التدبير لان العبد المدبر لي غيجي معانا الكلام ديالو داخل في الوصايا داخل في الوصية ولهذا العبد المدبر يخرج من ثلث مالي الموصل من ثلث مال المدبر كما سيأتي ان شاء الله يتضح لكم احكام بعد اكثر اه العبد المدبر فرق بينه وبين العبد اه المعتقل الى اجله وفرق بينه وبين ام الولد وفرق بينه وبين المكاتب. من الفروق بينه وبين المعتقد الى اجل ان المدبر يخرج من ثلث الوصية واما المعتق الى اجل فانه يخرج من رأس المال اذن دابا المدبر علاش دكرو الشيخ هنا؟ لأنه داخل في الوصايا بخلاف المعتق الى اجل. مثلا لو ان احدا قال لعبد اخدمني سنة وانت حر قاليه خدم عندي عام خدم لي عام وانت حكوم. فمات اه السيد خلال السنة اثناء السنة قبل تمامها مات اليك العبد يصير حرا يعتق ولا لا؟ يعتق ويعتق من الثلث ولا من رأس المال؟ من رأس المال. اما المدبر اللي قال له السيد ديالو انت مدبر مني او نحو ذلك من الصيغ التي تدل على التدبير فانه يخرج من ثلث المال ولذلك اذا ضاقت الوصية كيجي معانا الترتيب السابق الذي اشرنا اليه يقدر لا يعتق العبد المدبر اذا الوصية ووجد ووجد من هو مقدم فعليه اذا فهو داخل في في الوصية وضع الاجابة ولهذا ذكروا الشيخ هنا في الكلام على الوصية قال والمدبر في الصحة مبدا على ما في المرض من عتق وغيره اذا لو ان سيدا كان قد دبر عبده في الصحة قال ليه انت مدبر مني ولا انت آآ وراء دبري ان مت ونحو ذلك من الصيغ لي غتجي معانا ان شاء الله مما يدل على التدبير يعني مما يدخل في الوصية مقصودنا العتق الذي يدخل معنا في الوصية مما سيأتيه ضاحه ثم مات هداك السيد لم يصح من مرضه ذلك مات فلما جئنا لتنفيذ وصيته انه اه امر باعتاق عبد من عبيده قال للناس اذا مت فاعتقوا عبدي فلان لقينا امر باعتاق عبده بعبد باعتاق عبد معين لكن فهم في المرض وكان قد دبر عبدا في صحته وثلث الوصية ضاق عن الأمرين ميمكنش لينا نعتقو هذا الذي اه علق عتقه بموته في حال المرض وبين الذي دبره في الصحة الثلث لا يكفي لتنفيذ الوصيتين اي واحد اما هذا ولا هذا باش غنبداو بالمدبر في الصحة غنبداو بالمدبر في الصحة على من اه علق عتقه بموته في المرض مفهوم الكلام هذا معنى والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره من عتق ماشي هذا دبا دبا قالي انت مدبر مني لا كتب وصية ولا ولا شهد عليها الناس اذا مت ففلان حر اعتقوه ولكن مات من مرضه ذلك لم يصح فالمدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض ولا على المعتقد في المرض وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. اشرنا اليه امس اه اذا كان قد فرط في الزكاة سنوات ووصى قبل موته باخراج ما فرط فيه من الزكاة قاليهم را علي من الزكاة كدا وكدا فإدا مت فأخرجوا الزكاة من مالي فان العبد المدبر مقدم على اخراج ما فرط فيه من الزكاة اذا ضاق ثلث عن ذلك قال فان ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا. شنو هو اللي فإن ذلك؟ اي ما فرط فيه من الزكاة ادى من تلته ويبدأ على سائر الوصايا الا على المدبر بالصحة لهذا عاود كرر لأنه لما قال فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا خشي ان تتوهم على جميع الوصايا حتى المدبر في الصحة فقال لك لا ومدبر الصحة مبدأ عليه اي على ما فرط فيه من الزكاة مفهوم؟ هذا ما اشرنا اليه اه فضة الماضي ثم قال واذا ضاق الثلث تحاص اهل الوصايا التي لا لا تبدئة فيها مازال الكلام في الوصايا هادي هي مسألة التحاص او المحاصصة التي اشرنا اليها في الدرس الماضي لأنه يقال حص يحاص محاصصة وتحاص يتحاص تحاصصا وتحاصا شاهد هادي هي مسألة التحاص التي اشرنا اليها في الدرس الماضي شنو هي مسألة التحاصي اذا ضاق الثلث عن اهل الوصايا وكانوا في مرتبة واحدة بحيث لا يقدم احدهم على الاخر شخص مثلا مثال ذلك شخص وصى ربع ماله او وصى بسدس ماله لزيد وبسدس ماله لعمرو وبسدس ماله لبكر. جينا لقيناه كاتب ثلاثة الوصايا ولى مشهد علاش؟ اوصيت بسدس مالي لفلان وهاد التلاتة لا يمكن ان نرجح واحدا على الاخر لانهم مستويين في المرتبة هذا فقير مستويين في المرتبة الناس الناس عموما اذا وصل الناس لا ترتيب انه ملي كتكون الوصايا للناس لكن ملي جينا جمعنا تلاتة د الأسداس لقيناها فايتة الثلث. سدس وسدس ها الثلث وزايد على ذلك سدس. زائد على الثلث لا تتجاوز الثلث. طيب اش نديرو لهم؟ المحاصصة. ملي غنديرو المحاصصة الطريقة اللي غندخل لكم ان شاء الله اه سينقص لكل واحد عن سدسه. يعني هو وصل هذا بسدسه ما غياخدوش السدس كامل. كلهم غياخدوا ما غنحرمو تا واحد لأنه لا يجوز نرجحو جوج على واحد نجيو نقولو هدا خود السدس هدا خود ونقولو لاخر مبقالك والو ايوا نبداو بلاخر ونقولو لول مبقالك والو ولا نبداو باللول لا يمكن واضح ما نحرمو تا واحد اذن اش غيوقع غادي يقسمو بيناتهم داك السلوت لأن دابا الى كان الى كان وصى لهم كلهم بنفس المقدار المسألة سهلة بسيطة جدا علاش؟ لأن ناخدوا التلوج ونقسموه على جوج على تلاتة على ربعة على خمسة سهلة المسألة الى كان وصى لهم لكن متى تكون المسألة صعبة شيئا ما الى كل واحد والصليب بمقدار معين ماشي بحال بحال واحد وصى ليه بالثلث وواحد وصى ليه بالسدس جينا لقينا القدر وصى بثلث ماله لفلان ووصى بسدود متفاوتين نعم حتى في المحاصصة لي غندكروها ان شاء الله را ما غياخدوش بحال بحال فهاد الحالة ما غنقسموش ليهم تلت مناصفة. واضح؟ لأن هداك لي وصى ليه بالثلث خصو ياخد كتر من هاد اللي وصى عليه بالسدس مفهوم؟ فشنو كنديرو فهاد الحالة فهاد المثال اللي ذكرنا غنقسمو الثلث لثلاثة الأجزاء ونعطيو اللي وصى ليه بالثلث جزئين واللي وصى ليه بالسدس جزءا لأن الثلث لأن السدوس هو جزء من من ثلاثة اجزاء من الثلث واضح الكلام؟ نعم. فإذا غنقسمو الثلث شنو الطريقة باش نفعلو هاد المسألة الطريقة هي مثلا حنا فرضنا شنو قلنا واحد وصى ليه بالسدس وواحد بالثلث هاد المسألة تعرف من علم الفرائض الضابط ديالها سهل لكن عقلو معايا مزيان اش كندير كناخدو المقام ديال السدس اقل رقم كناخدو من عندو سدس شنو هو هو الستة هذا كيتسمى عند اهل الفرات مقام السدس اقل عدد عندو سدس هو ستة مقام السدس ستة اقل مقام عدد عندو الثلث شنو هو؟ ثلاثة هذا كيتسمى مقام الثلث انقبلو بينهما بأنواع المقابلة الأربعة تداخل توافق تباين الى اخره شنو النسبة بينهما؟ تداخل نستغني بالاكبر اللي هو ستة واستغني بالاكبر في التداخل غتستغنيو بستة على تلاتة ستة هادي غنشوفو السدس ديالها السدس ديالها شحال واحد الثلث ديالها شحال؟ جوج غنجمعو جوج جوج واحد شحال غيعطينا ثلاثة واضح؟ جوج وواحد هي ثلاثة ثلاثة اه صاحب السدود شحال كان عندو من هاد التلاتة واحد وصاحب الثلوج شحال كان عندو من هاد ثلاثة؟ جوج اذن ديك ديك المال ديال فلان ملي غادي نكملو نجمعوه كامل وناخدو الثلث ديالو غنقسمو الثلث ديالو على ثلاثة وغنعطيو لصاحب السدس واحد وصاحب سلوت جوج مفهوم؟ لأن حنا درنا الطريقة وولينا عارفين شحال غنعطيو من جزء لكل واحد صاحب السدس دابا هاد الطريقة ملي درناها الآن صاحب السدس شحال كان جاه من جزء جزء وصاحب الثلث جاو جوج اذن ملي نحيدو الثلث من التركة غنقسموه على ثلاثة. نعطيو لصاحب السدس جزء ونعطيو لصاحب اه الثلث خصنا نعطيوه التنين واضحة؟ مثال اخر ليتضح مثلا شخص وصى بربع ماله خالف ماكانش عارف والصابر بوع ماله لزيد وبثلث ماله لبكر لا يمكن الوصية لا تتجاوز الثلث وما يمكنش نعطيو لواحد وما نعطيوش للاخر غتجي معانا مسألة المحاصة فغنقابلو بين ربعة وتلاتة ياك اسيدي؟ بين ربعة وتلاتة قابلنا لقينا التباين غنضربو ربعة فتلاتة ربعة فتلاتة طناش ربعة الأجزاء وصاحب اه عندو ثلاثة الأجزاء وصاحب الربوع شحال عندو ثلاثة الأجزاء صاحب الربع ثلاثة الأجزاء وصاحب التلت ربعات الاجزاء عقلو تلاتة وربعة هي سبعة لكن عقلو كل واحد شعل عندو صاحب الربوع عندو ثلاثة الأجزاء صاحب الثلث عندو ربعة دالأجزاء هي سبعة طيب هاد السبعة حنا خديناها مزيان نقسمو التركة نخرجو التلت ديال التركة هاد التلت ديال التركة غنقسموه على سبعة نعطيو لصاحب الربوع ثلاثة الأجزاء ونعطيو لصاحب الثلث ربعة الأجزاء ملي غادي لاحظوا ملي غنعطيوه لهاد صاحب الربع تلاتة الأجزاء من داك التلت ونعطيو لصاحب التلت ربعات الأجزاء من داك التلت راه فالحقيقة ملي غنجيو نشوفو راه مخداش الثلث الموصى له به كامل ولا لا ولاخر را ما خداش الربع الموصى له به كامل نقص ولا لا؟ لكن نقص لكل واحد على حسب ما كان يستحقه ما نقصناش ليهم بحال بحال بحال واضح؟ كل واحد نقص ليه واحد المحضر مقدار على حسب ما كان يستحقه عرفتو الطريقة اللي كتوقع هنا مثل ما لو وقع العون في مسألة على على اهل الفرائض را هاد الشي هادا اللي اللي كيوقع فالوصايا كيوقع حتى فمسائل العون فالفرائض وكيوقع فمسائل المحاصرة صرف الديون نفس الشيء كيوقع نفس نفس الطريقة هادي محاصرة كنديروها دابا في ثلاثة الحوايج. في الوصايا زيدو في الفرائض ملي كيكون في المسألة عون. وفي اهل الديون في خاصة اهل الديون فهمتو اهل الديون توفي شخص وعليه ديون والمال اللي خلى لا يفي بالديون واضح؟ مثلا خلاه هو عشر الاف درهم حنا غي خمسة خلا خمس الاف درهم جا واحد كيتسالو الفين وخمسمية درهم واضح اللي هي النصف وجا واحد اه كيتسالو الف درهم لي هي الخمس وجا واحد كيتسالو الفين درهم لي هي اه خمسين خمسين خمسالاف اللي هي خمسين حنا نفرضو غير هكدا الفين والف هي تلتالاف والفين وخمسمية هي ستالاف درهم واضح؟ وهو خلا غي خمسالاف كي نديرو ليهم؟ لا قدمنا مول الفين وخمسمية خرين ماياخدوش حقهم وهكذا قدمنا اي واحد لاخر ماياخدش الدين ديالو كامل مفهوم؟ اذن اش غنوقعو؟ نديرو غنديرو مسألة المحاصرة كل واحد غيتنقص ليه شوية. كيف نديرو؟ غنجيو لديك خمسالاف درهم. دابا الآن باش نعرفو بعدا الأجزاء اللي عندهم هوما مفهوم؟ الأجزاء اللي عند كل واحد هدا عندو الف ولاخر الفين ولاخور كما قلنا الفين وخمسمية نديرو تلتالاف باش الزينة ستالاف ساهلة فالعملية وهادا تلتالاف ستة الاف ياك طيب ستة صاحب الألف من ستة الآلاف اش تعتبر؟ السدس صاحب الألفين من ستة آلاف اش تعتبر الثلث اذن الثلث هذا عندو سدس وهذا له ثلث او صاحب تلتالاف عندو النصف واضحة المسألة؟ غانجيو لديك الخمسالاف غانقسموها على النصف نعطيو لصاحب تلتالاف النصف النصف ديالها اللي هو الفين وخمسمية عوض ياخد تلتالاف غاياخدها الفين وخمسمية داكشي اللي غايجي النصف ونعطيو لصاحب الفين وخمسمية لي بقات لينا غنعطيو لصاحب السدس السدس ديال خمسالاف خمسالاف نقسموها على ستة واضح شنو غانديرو دابا حنا باش غانقسمو خمسالاف على ستة غنعطيو لصاحب السدس السدس ديال خمس الاف لي هي اقل من الف درهم وغنطلب صاحب الثلث الثلث ديال خمس الاف لانه في الحقيقة كان يستحق الثلث ديال ستة الاف ماشي الثلث ديال خمس الاف فمني نعطيو حنا الثلث ديال خمس الاف راه نقص له ولا لا لول كان يستحق سدس ستة الاف ماشي سدس خمسة الاف غا ينقص ليه الاخر يستحق نصف ستة الاف عطيناه نصف خمسة الف اذن كل واحد سينتقص له بسم الله قدر من المال وكل بحسبه الا لاحظتو صاحب النصف مشات ليه خمسمية درهم نقصات ليه ولكن صاحب الف درهم غتمشي ليه اه خمسمية درهم قالها لا على حسب نصيبه ولكن الى جيتي تشوف تجد ما نقص لكل واحد مساويا لنصيبه فيه اعتدال واضح؟ مثل هذا كيوقع في الفرائض الى واحد الهالك ترك ترك اصحاب اه سهام كثيرين ترك من يرث بالفرد ترك عددا كثيرا ممن يرث مثلا لو هلك هالك وترك اختا شقيقتان واخوين لام وامان مثلا ترك اما صافي كافية اما واختين لام واختا شقيقتان هادي را فيها العون لا نزيدو شخص اخر ترك امان واخوة لام واختا شقيقتان وزوجة مزيان وزوجة فيها العول ظاهر الزوجة الآن هاد الشخص الهاديك ترك الزوجة تستحق الربع لأن قلنا ما خلات تا شي اولاد ما خلاش الأولاد والأم لها السدس والأخوين الأم حنا كاع نجمعوهم لهم الثلث. والأخت الشقيقة لها النصف طيب المسألة هادي فيها المقام ديال الربع اربعة وفيها اذن تصح من اثني عشر لاحظوا غتصح من طناش قسمو معايا هاد طناش نعطيو الربع ديال طناش تلاتة للأم للزوجة عندها الربع ادن تلاتة من طناش ها تلاتة مشات بقنة تسعود نعطيو سدس ديال اثني عشر اللي هو جوج للأم ها خمسة نعطيو الثلث ديال اثني عشر اللي هو اربعة للاخوة للام شحال دابا مشات عطينا تلاتة للزوجة الربع وجوج للأم السدس ها خمسة زيد وربعة للاخوة للانس تلوت تسعة هي شحال؟ تسعة وغنعطيو للأخت الشقيقة النصف ستة هي شحال تسعة زيد عليها ستة شحال؟ خمسة عشر وحنا الما المسألة صحت من اثني عشر يعني المال قسمناه على طناش واضح؟ اذن اه المال لا يكفي اصحاب الورثة الا قدمنا الاخت بغينا نعطيوها النصف ديالها كامل واخرنا الزوجة الزوجة ما بقى لها والو الى ضمن الزوجة الاخت الشقيقة ما تاخدش النصف ديالها كامل وهكذا. واحد من الورثة غيضيع فاش كتوقع؟ كتوقع المحاصة. ملي كنديرو هاد المحاصة كل واحد سينقص له مقدار من المال دابا الآن عوض ان المال يتقسم على طناش غيولي يتقسم على خمسطاش ولكن الأخت شحال غتاخد من خمسطاش من خمسة عشر جزءا؟ مثلا لنفرض السيد خلا خمسطاشر الف درهم والأخت الشقيقة كتورث النصف وكون درنا اختين شقيقتين كيورتو الثلثين كون عالت الى سبعة عشر حنا درنا غي اخت شقيقة كتورث المصحة تاخد غتاخد ستة من خمسة عشر وستة من خمسة عشر النصف هادي ليست نصفا اذن اقل ما النصف؟ كان خاصها تاخد سبعة ونص تاخد ستة ستة من خمسة عشر اه الزوجة غتاخد تلاتة من خمسة عشر هل هذا الربع؟ لا اقل من الربع اه الأم تأخذ اثنين من خمسة عشر اولاد السدس ليس السدس الإخوة للأم يأخذون يأخذون اربعة من خمسة عشر ولهذا الثلث ليس الثلث واضح المسألة اذن فتقع المحاصة للورثة علاش؟ لضيق المسألة عن اصحاب الميراث لأن الفروض كتار وهنايا عندنا القاعدة والضابط باش كنعرفو شحال انتقصت لكل وارث نعام اسيدي اولا بعدا المسألة باش نعرفوها بكم عانت غنسبو ديك الزيادة لي لاثني عشر ياك اسيدي؟ نسبو ليا الزيادة شحال زادت هاد المسألة هادي زادت للربع ديالهم كنقولو عالت بمثل ربعها لأن تلاتة مع طناش ربع عالت بمثل ربعها ونعاودو نسبو ديك تلاتة لخمسة عشر شحال ثلاثة بالنسبة لخمسة عشر ثلاثة الاخماس ثلاثة الاخماس كنقولو وعالت اه وانتقص لكل وارث ثلاثة اخماس مما كان يستحقه ثلاثة الأقناس انتقص لكل وارد ثلاثة اخماس مما كان يستحقه سنطبقوها هاد ثلاث افراد نطبقوها متلا فالزوجة دابا الزوجة خدات ربعة من خمسة عشر ياك دابا حقيقة الى بغات تاخد اا الى بغات تاخد شحال كان عندها قلنا؟ الربع اه وهي اخذت تلاتة من من خمسة عشر اخذ الثلاثة من خمسة عشر اه في الحقيقة كم كان ينبغي ان تأخذ من خمسة عشر؟ الى بغينا نقسموها على اربعة واخا كاين الكسر ماشي مشكل بالكسر. اقسمها بالكسر كانت تستحق اللي هو الربع ديال خمسة عشر مثلا لاحظ نديرو كل خمسة الربع مثلا ربعة وربع ربعة وربع وربعة وربع ياك ا سيدي لا اه لا الربع ديال باش يسهال الربع ديال كل خمسة الربع ديال كل خمسة شناهو واحد وربع واحد وربع طيب واحد وربع واحد وربع وواحد وربع وواحد وربع اذن كانت تستحق خمسة ياك لا هي عندها ثلاثة ماشي عندها اربعة حنا شكون لي عندها اربعة الإخوة للأم الإخوة للأم اللي عندهم الثلث اه الإخوة للأم اللي عندهم اذن الإخوة للأم اللي عندهم الثلث شحال كانوا يستحقون؟ خمسة خمسة هي الثلث ديال خمسطاش ها هي واضحة خمسة ثلث وخمسة عشر الا لاحظنا دابا الآن كم كم انتقص لهم انتقص لكل واحد منهم ثلاثة اخماس مما كانوا يستحقونه تلاتة د الأخماس لانهم اخذوا اربعة من من خمسة عشر ياك وكنسبو حنا تلاتة لخمسطاش شحال كتعطينا خمس اه خمس ماشي لا لا اخماس اه تلاتة اه نعم خمس اذن انتقص للإخوة للأم الخمس لي هو واحد كانوا يستحقون خمسة فأخذوا اربعة اذن شحال نقص واحد خمس مما كانوا يستحقونه وكل وارث من هاد الورثة غتلقاوه انتقص له خمس من خمس مما كان يستحقه اذن فالشاهد المحاصة هادي كنديروها عند الضيق عند التزاحم تقع في مسألة اه الديون اذا كثر اهل الديون وضاق المال عنهم وتستعمل في الوصايا وايضا في مسائل العون ونحوها من اي مسألة ضاق المال فيها عن اصحاب الحقوق. متى ذاق المال عن اصحاب الحقوق؟ يقع التحاس وضحت المسألة يقول الشيخ واذا ضاق الثلث تحاص اهل الوصايا التي لا لا تبدئة فيها مفهومه ان اهل الوصايا اذا كانوا على الترتيب ماشي كانوا في مرتبة واحدة. حينئذ ما كاينش التحاص يقدم الاعلى على الأدنى ولهذا قالك التي لا تبدئة فيها اذن الى كانوا اهل الوصايا بينهم مراتب سيقدم الأعلى على الأدنى ولا تحاصر كما سبق معنا في العبد المدبر مع المعتقفي المرض غنقدمو المدبر على المعتق منديروش التحاص لكن لو فرض انه دبره واحد السيد دبر عبدين دبر ملي جينا نخرجوهم من ثلث المال لقيناهم كتار من ثلث المال هوما بجوج شنو كتوقع المحاصصة ويعتق من كل واحد مقدار ما خرج من نصيبه الى كان داك المبلغ كيساوي الثلث ديالو اذن كنقولو عتق ثلثه كان النصف عتق نصفه الى اخره واضح مفهوم قال الشيخ رحمه الله وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره يجوز للانسان ان يرجع عن وصيته ما دام حيا لان الوصية تنفذ بعد الموت فإلى وصى الإنسان بشي وصية ومن بعد ندم عليها ولا ظهر له ان غيرها احسن ولا ظهر له ان داك المكان افضل ولا ولا خشي ان ضيق على المهم لاي سبب يجوز للانسان الرجوع عن وصيته وهذا الأمر مما تختلف فيه العطية عن الوصية علاش؟ لأن العطية تنفذ في الحياة. عطيتي لشي واحد شي حاجة وشدها خداها من عندك. لا يجوز الرجوع فيها لكن الوصية لا تنفذ الا بعد الممات فما دمت حيا فأنت حكم على وصيتك انت بين يديك تملك زمامها يمكنك الرجوع عنها متى شئت واضح؟ وللرجل الرجوع عن وصيته. لان الوصية عقد غير لازم عندنا في المذهب. وقد يكون الرجوع واجبا احيانا ممكن يكون الرجوع واجب على الانسان كأن يوصي الإنسان بشيء ثم يتبين له انه قد وصى بوصية في غير محلها ان داك الشخص ولا ديك الجهة التي وصى لها لا تستحق الدعم لا تستحق التشجيع مثلا وصل واحد الجهة معارفش من بعد بين له انها تروج البدع والخرافات ولا المعاصي ولا كذا ولا وصاني شخص من بعد تبين له انه ان نفعه ان ضرره متعد على المسلمين ولا او نحو ذلك. فهنا يجب والرجوع عن الوصية لان الاستمرار عليها تشجيع على الاثم والعدوان ونشر للمعصية فالشاهد لأي مصلحة واحيانا قد يستحب اذا رأى الإنسان ان الوصية لغير ذلك الموضع اصلح وصل واحد البلاصة من بعد تبين ليه ان ديك البلاصة مستغنية مكتفية وان غيرها احواج لا اعم نفعان ولا نفعه متعد فحول الوصية من من جهة الى جهة افضل بالنسبة له. لكونها احوج ولا لكون نفعها متعديا. فيستحب له ذلك والحالة هاته وهذا الرجوع عن الوصية ليس من من الوعد الذي يذم اخلافه الرجوع عن الوصية ليس من الوعد الذي يذم اخلافه ليس من الوعد اه الذي اه جاء في الشرع ان اخلافه من صفات المنافقين الرجوع في الوصية ليس كذلك كما ان الرجوع في البيع قبل لزومه ليس كذلك. مثلا واحد وقع معه وعد بالبيع واعدته انك تبيع له ولا تشري منه ومن بعد راجعتها هذا لا يدخل في صفات المنافقين الذين اذا وعدوا اخلفوا لا ليس من ذلك في شيء هذا عقد من العقود يكون غير لازم الشرع يعطيك خيار ملي كنقولو غير لازم بمعنى الله تعالى خيرك قال لك الله عز وجل يجوز لك الرجوع متى شئت الشرع عطاك ان ترجع بخلاف غيره العقود اللي كتكون غير لازمة اشمعنى غير لازمة؟ بمعنى الشرع اعطاك الخيارة لك ان تتروى وتتريث ثم اه اقرر بعد ذلك اذن فإذا رجع الإنسان عن وصيته فهذا امر غير مذموم خاصة اذا كان قد رجع لغرض ثم اعلموا ان هاد جواز الرجوع في الوصية لي تكلمنا عليه انما يكون اذا كانت الوصية تضرعا اذا كانت الوصية تبرعا اما اذا كانت الوصية بحق من الحقوق كانت واجبة فهادي لا يجوز الرجوع فيها شخص وصى برد الديون لاصحابها ولا وصى بأداء حق الله تعالى ولا بعض حقوق العباد هذه واجبات بل اذا رجع الانسان فيها فانها تلزمه تكون في ذمته دابا فرضوا معايا انه لو ان احدا من الناس وصى بشيء وصاه احد من الناس بمال كان حقا عليه مثلا لو قال احد ان لفلان علي دينا فاذا مت فأعطوه ما له من تركته. وصى باش؟ برب دين لصاحبه مثلا. بالحق من الحقوق ثم بعد ذلك تراجع في اخر حياته ولا بعد مرور سنة من اعترافه قيل له يا فلان قيل له يا فلان راه فلان يطالبك بحقه هاديك الوصية اللي وصيتي بها تتموت توما را باغي فلوسو دابا واضح طالب فقال الموصي ليس له علي شيء كره مثلا فانه في عند القضاء اذا رفع الأمر الى القضاء يلزم بأداء الحق لصاحبه ويعتبر تعتبر وصيته حجة كيجيو الناس لي شهدو يا سيدي راه شهد قالينا اذا مت فاعطوا فلانا كذا فان له حقا علي هاد الاعتراف ديالو يعتبر دليلا عليه يلزم اه من ذلك الاعتراف وجود المال في ذمته شرعا كيولي المال في الذمة ديالو ولا تبرأ ذمته الا بحجة حتى يعطينا بينة انه راه عطى للسيد فلوسو يجي يقولنا عندي بينة انني اعطيت له ماله بعد ديك الوصية راه عطيتو فإذا لم يأتي ببينة تدل على انه رد الحق لصاحبه فإن القاضي يلزمه بأداء الحق لصاحبه بناء على الوصية لأن الوصية اعتراف راه اعترف بأن عليه دينا واش واضح؟ ولذلك اذا رجع فانه لا ينفعه الرجوع الا ببينة انه اعطى الحقوق لاصحابه الا وقع الترافع عند القاضي فإنه يلزمه باعترافه قال مالك في الموطأ الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة من رقيقه او غير ذلك او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له يغير من ذلك ما بذله علاش؟ لأنها وصية تبرع وصى بالعتق ولا بغيره له ان يرجع هذا غي تبرع قال ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية او يبدلها فعلى الا استثنى واحد الحاجة ان يدبر مملوكا فاذا دبر فلا سبيل الى تغيير مادبر الى الوصية بالتدبير هذه رجوعها فيها ما فيهاش الرجوع ثم ذكر حديث ثم قال فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة بمعنى دابا الآن بغا يستدل على انه يجوز له الرجوع. قال لك لو كان لا يجوز كان كل موس قد حبس ما له الذي اوصى فيه من العتاقة وغيرها مفهوم؟ اذن هذا دليل على انه يجوز له الرجوع قال لك لانه لو كان لا يجوز له الرجوع غيتعتابر كل من وصى بوصية قد حبس ما له ومن حبس غيجي الكلام على الحبس ان شاء الله على الوقف من اوقف ماله لا يجوز له الرجوع وحينئذ غتولي الوصية بحال الحبس مثل الوقف مفهوم وليس كذلك اذن بغى يقولينا يجوز له الرجوع لأن الموصية ليس كالمحبس وضحت المسألة قال وقد يوصي الرجل في صحته عند سفره بمعنى يجوز للإنسان ان يوصي في الصحة في الحضر وان يوصي في الصحة في في السفر وروى ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية اخرها بمعنى الضابط ديال الوصية هو اخرها اي اخر ما قاله صاحبها. العبرة بالاخر ماشي بالأول. وصا شحال هادي وفاللخر رجع فالعبرة بالاخر يحدث الرجل في وصيته ماشي معنى يحدث فيها ما شاء ممكن ينقص منها ممكن يزيد فيها ممكن يبدل الجهة كان موصي زايد يولي موصي العمر كان موصي العمر يولي موصي البكر كان نوصي المسجد الفلاني يعاود يوصي المسجد لاخر كان موصي بالربع ينقص يولي غي السدس يحدث فيها قال عمر يحدث فيها ما شاء وملاك الوصية بمعنى العبرة بالاخير منين غنجيو نشوفو نقولو في الاخر ما كان عليه شنو قال؟ قال كذا وكذا ولا كتب كذا اذن العبرة بالاخر وملاك الوصية اخرها. اذا انتهى الكلام عن الوصية. غيجي معانا الباب التاني لان فهاد الباب ترجم الشيخ لستاتي اشياء انتهى من الوصية الباب الثاني اللي هو التدبير راه قلنا مزال غيجي معانا ان شاء الله معنى التدبير وما يتعلق بهداك المدبر اللي تكلمنا عليه غير لانه داخل في الوصايا لانه يخرج من ثلث المال فهو من الوصايا لكن شنو هو التدبير وما الاحكام المترتبة على التدبير؟ ذلك ما يأتي بيانه ان شاء الله والله اعلم