وقد اضطرب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه وقيل ما فيه حد وقيل ما نص ما نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه الد. طيب هذه جملة سنختم بها وهي مسألة الكبيرة وتعريفها وان كانت ذكرها المصنف رحمه الله استطرادا ليش؟ لان العدالة في احد اهم اوصافها هي السلامة من الكبائر قلت لك العدالة هو اجتناب الكبائر كما قال ملكة تحمل صاحبها او تمنع صاحبها عن اقتراف الكبائر. فمن المهم ان نعرف الكبائر ما هي وقد اعتنى العلماء بهذا الباب لانه يترتب عليه جملة من الاحكام هذا منها الحكم بالفسق وعدمه الحكم بالعدالة وعدمها مترتبة على هذا المعنى ما الكبائر؟ قال اختلف فيها واضطرب فيها كثيرا. وكما قال المصلي فقيل ما توعد عليه بخصوصه يعني ما جاء الوعيد على الفعل بذاته الوعيد بنار والوعيد بلعن او الوعيد بعذاب شديد وقيل ما فيه حد فتنحصر الكبائر الذنوب ذوات الحدود كالسرقة والخمر والزنا ولا يدخل فيه ما لا حد فيه وقيل ما نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه حد. نعم وقال الاستاذ والشيخ الامام من الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني نعم والشيخ الامام شيخ الامام والده كل ذنب ونفي الصغائر. قال الاستاذ والشيخ الامام كل ذنب ونفي الصغائر. ايش يعني لا بتعريف الكبائر قالوا هو كل ذنب ونفيا الصغائر. قالوا اصلا ما في صغائر كل الذنوب كبيرة قال الاستاذ والشيخ الامام كل ذنب يعني الكبيرة كل ذنب. ونفيا الصغائر سؤال هل ينفون تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر هذا القول اختاره امام الحرمين في الارشاد خلافا لما ذهب اليه في البرهان واختاره ايضا القاضي ابو بكر وبن فورك ونقل عن الاشاعرة ويحكى رواية عن ابن عباس فالذي ينبغي ان تفهمه رعاك الله ان ارادوا قبح المعصية من حيث هي معصية نظرا الى كبرياء الحق جل وعلا وانه لا صغيرة في مخالفة الخالق فنعم القول كما يقول بعض شراح جمع الجوامع ان ارادوا هذا المعنى وان ارادوا ان الذنوب بكل اشكالها مسقطة للعدالة فخلاف الاجماع فهمت ولهذا يقول القرافي وكانهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة اجلالا له تعالى مع موافقتهم في الجرح انه ليس بمطلق المعصية بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح وانما الخلاف في التسمية هذا المعنى يا اخوة موروث عن بعض ائمة السلف مثل مقولة بلال ابن سعد ويعرفها كثير منكم لما يقول لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت فهذا المعنى صحيح وهو اذا فهمته على هذا الوجه هذا الخلاف سيكون لفظيا وايراد المصنف هنا له لطيف. رحم الله الجميع. نعم والمختار وفاقا لامام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة جعل لها علامة اي معصية تشعر ان صاحبها قليل الاكتراث بالدين رقيق الديانة فانها في عداد الكبائر وساق لها امثلة هنا. نعم ورقة الديانة كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ومطلق المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة ذات الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم يقصد بالعقوق عقوق الوالدين ويقصد بالفرار الفرار يوم الزحف وكل ما ذكر منصوص عليها جملة من الادلة اما يترتب عليها وعيد واما يترتب عليها اللعن واما يترتب عليها التنصيص على انها من انعداد الكبائر مثل اجتنبوا السبع الموبقات. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ وكل ذلك مذكور في نصوص متعددة. نعم. وخيانة الكيل والوزم وتقديم الصلاة وتأخيرها والكذب على تقيم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها عمدا بلا عذر. نعم. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية بدي اياته هنا فقد الرجل غيرته على المحارم. ويقصد بالقيادة وربما قالوا القواد هو ان يكون الرجل والعياذ بالله سببا في جر الفاحشة الى اهله ورضاه وبالخنا على محارمه. نعم والسعاية ومنع الزكاة ويأس يعني الوشاية وهو نقل القول وان يعمل عمل الجاسوس ويسعى الى اضرار بنقل ما يسوؤهم وما يترتب عليه اذاهم الى ذي سلطة او ظالم او حاكم ونحوه ومنع الزكاة ويأس الرحمة وامن المكر والظهار. يأس الرحمة يعني الاياس من رحمة الله والعياذ بالله. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الله وكذلك الامن من مكر الله. قال فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون نعم ولحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحاربة يقصد بالغلو هنا الغل من الغنيمة او اخذ المال على وجه الخيانة وعدم الامانة اقصد بالمحاربة الحرابة قطع الطريق بالسلاح والتعدي على اعراض الناس واموالهم ودمائهم والسحر والربا وادمان الصغيرة. نعم. تعلم ان الصغيرة ادمانها مع عدم التوبة والاصرار عليها يلتحق صاحبها بحكم الكبيرة كما مر بكم قولهم لا صغيرة مع الاصرار يعني لن يبقى حكمها حكم الصغيرة. كما انه لا كبيرة مع الاستغفار ان الاستغفار يمحوها ويزيلها نقف عند هذا ليكون مجلسنا القادم ان شاء الله متابعة لما بقي في كتاب السنة والشروع في مسائل الاجماع ان شاء الله تعالى