﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.350
قال رحمه الله والتدبير ان يقول الرجل لعبده انت تدبر او انت مهم الاعلام ان الرقابة المملوكة لتحريرها طرق في الشرع هناك طرق متعددة للعتق لحصول العتق او كل تحرير الرقاب

2
00:00:28.150 --> 00:00:45.650
هذه الطرق منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع ومنها ما هو بعوض كاين بعض طرق التحرير تكون واجبة على الإنسان على المسلم وهناك طرق هي تطوع منه باب التبرع وهنا

3
00:00:45.650 --> 00:01:01.500
هناك طرق تكون بعوض لا هي واجبة ولا تطوع وانما هي هو بيع وشراء يعني معاوضة عقد معاونة الأول اللي هو تحيير الواجب تدخل فيه امور منها الكفارة في قتل الكفارات الواجبة

4
00:01:01.550 --> 00:01:24.400
الصلاة الواجبة التي جاء فيها تحرير الرقاب فالمسلم اذا حرر رقبة في كفارة واجبة عليه فهذا التحرير واجب فعل فعلا يستوجب كفارة والكفارة فيها عتق الرقبة فإذن تحريره للرقبة امر واجب عليه

5
00:01:25.050 --> 00:01:48.900
اذن فمما يدخل في التحرير الواجب الكفارات التي فيها عشق الرقبة ككفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين هادو ثلاثة الكفارات فيهم عتق الرقبة فمن اعتق فيك فرض كفارة فذلك واجب عليك. ومن طرق التحرير الواجبة

6
00:01:49.050 --> 00:02:12.000
ان يمتلك المرء ذا رحم محرم عليه. كأن يملك الانسان امه او بنته او اخته فانه بمجرد ملكها تعتق عليه تعتق عليه وجوبا يشتريها فتعتق عليه ولا يحتاج الى ان ينجز العتق بلسان بفمه لا يحتاج

7
00:02:12.000 --> 00:02:32.450
لا يحتاج الى صيغة لانه لا يجوز له ان يملكها اقاربه من ذوي الارحام المحارم من الصور التي يكون بها العتق واجبا التمثيل بالمملوك. من كان يملك مملوكا فمثل به

8
00:02:32.650 --> 00:02:56.150
تتفلاو ان سيدا يملك عبدا خالف العبد بعض اوامره ولا كذا فعاقبه عقوبة وصلت لحد التمثيل به. عاقبه بقطع اذنه ولا بقطع انفه ولا بقطع اصابعه ولا بقطع رجليه او نحو ذلك او قطع يديه

9
00:02:56.200 --> 00:03:19.250
فانه يعتق عليه بمجرد ان يصل الامر الى قاضي المسلمين يعتق ذلك المملوك على مالكه لا يبقى تحت ملكيته لمجرد اذ لا يجوز له ذلك ولو عصاه ولو خالف امره لا يجوز ان يمثل به. نعم يمكن ان يعاقب ان يؤدبه لكن درجة التمثيل

10
00:03:19.250 --> 00:03:43.950
لا يجوز واضح تمثيل المراد بالتمثيل به اي تعييبه في خلقته ازالة بعض اعضائه ونحو ذلك كذلك من الصور التي يكون بها التحرير واجبا وضع الامة حملها من مالكها او اسقاط المراد انها حملت من

11
00:03:44.200 --> 00:04:11.100
من سيدها. فاذا حملت الامة من سيدها وطئها فحملت منه فانها تعتق عليه بعد موته لانها تسمى حينئذ امة ولدت. سواء ولدت المولود او والسقيطة اسقطته لا اسقط دون اسقاطه المهم انها حملت منه. فإنها تصير ام ولد. واذا صارت ام ولد فلا يجوز له

12
00:04:11.100 --> 00:04:29.850
وغيجي الكلام ان شاء الله على احكامها لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهادها ولا ان يتصدق بها وتعتق عليه وجوبا عند موته. عند موته تعتق وجوبا اذا هذه بعض انواع التحرير الواجبة

13
00:04:30.250 --> 00:04:51.100
ومن تحرير الرقاب ما هو مستحب من باب التطوع كالعتق المنجز هو اللي كيتسمى عندنا في المذهب بالعتق المبتل  العتق المبتل اي المقطوع والمنجس. وذلك كأن يقول الانسان في حال المرض المرض المخوف يقول العبد من عبيده

14
00:04:51.100 --> 00:05:11.550
انت حر هادي يسمى العتق المنج نجز العتق تطوعا وتبرعا منه مكاين لا كفارة ولا شي والمؤجل المؤجل كأن يقول وسيأتي ان شاء الله قريبا الكلام عليه بعد التدبير غيجي معانا المؤجل كأن يقول

15
00:05:11.550 --> 00:05:37.750
خادمه لمملوكه اخدمني سنة وانت حر وخدمني نصف سنة وانت حر. اه اعتقه لكن ربط العتق باجل العتق المؤجل وكذلك من انواع التطوع التدبير. كأن يقول له انت مدبر. ولا انت حر عن دبر مني. والمعنى ديال هاد الكلام

16
00:05:37.750 --> 00:06:01.250
اذا مت فانت حر يعد السيد مملوكه كيقوليه اذا مت فانت خوف هذا كيتسمى التدبير اذن التدبير في ماذا يدخل في اه تحريري تطوعا في تحليل الرقاب تطوعا وتبرعا. والصورة الثالثة

17
00:06:01.250 --> 00:06:24.550
والنوع الثالث من انواع التحرير التحرير الذي يكون بمعاوضة المعاوضة هذا يدخل فيه المكاتبة لا يسمى المكاتبة وسيأتي الكلام عليها بعدو بإذن الله تعالى من انواع التحرير المكاتبة وهي مكاتبة بمعاوضة. لان السيدة يربط ويعلق عتقه

18
00:06:24.550 --> 00:06:45.150
ولمملوكه بعوض اذا سدد له ذلك المقدار المتفق عليه صار تفو يتفق السيد مع مالكه على انه ان سدد له مبلغا معينا على اقساط واجزاء انه اذا انتهى منها يصير حرا

19
00:06:45.450 --> 00:07:11.950
فهذا عتق وتحرير للرقبة بطريق المعاوضة. يأخذ السيد على ذلك عوضا. على عتقه مملوكه اذن هنا في قول الشيخ والتدبير ان يقول الرجل عن ماذا نتحدث؟ سنتحدث عن صورة من صور تحرير الرقاب تطوعا. سورة منصور تحرير الرقاب

20
00:07:11.950 --> 00:07:37.200
طوعا وهي ما يسمى بالتدبير. اعلموا ان التدبير في اللغة النظر في عواقب الامور كي تقع على وجهي الأكمل ياك اسيدي كتقول فلان تقول سأدبر امري او تقول فلان يدبر اموره. التدبير هذا والو. النظر في عواقب الامور كي تقع على الوجه باكمله. ولا شك ان

21
00:07:37.200 --> 00:08:02.100
هاد المعنى هاد المعنى هدا كغيره من المعاني الحسنة كغيره من المعاني الطيبة يوجد في الله تبارك وتعالى على الوجه الاكمل واش الأكمل والأتم والأعلى والأرفع في الله رب العالمين. ويوجد في الناس لكن مع نقص. واضح؟ الله تعالى مدبر

22
00:08:02.100 --> 00:08:26.150
ونحن كذلك ندبر لكن تدبير الله على الوجه الأكمل الأتم لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه ابدا مفيه لا سهو ولا الكلام لأنه يعلم كل شيء مسر وتدبير البشرية انما هو بحسب ما ظهر لهم وبحسب علمهم. ولذلك لابد ان يعتريه نقص

23
00:08:26.150 --> 00:08:51.850
وخلل وسه وكذا اذن فالمراد تدبير النظر في عواقب الامور كي تقع على الوجه باكمل ويسمى تدبير المملوك بذلك لان المدبر يراعي مصلحة نفسه في دنياه خدمة مملوكه. ويراعي مصلحته في اخر

24
00:08:51.850 --> 00:09:16.950
فيعلق عتقه على موته. اذا علاش اعتبر هذا العتق المعلق بموت تدبيرا؟ لماذا كيتسمى تدبير؟ كنقولو في المعتق مدبر وفي العبد مدبر اذن والفعل العمل كيتسمى لماذا سمي تدبيرا؟ قال لك هاد المعنى اللغوي اللي هو النظر في عواقب الامور كي تقع موجود هنايا كاين

25
00:09:16.950 --> 00:09:47.250
ان المدبر ينظر عند تأمله وكذا. ينظر الى مصلحته في الدنيا ومصلحته في الآخرة. فبالنظر لمصلحته في الدنيا لا ينجز عتق ملوكه لانه يحتاج الى خدمته يحتاج الى اعانته واه يحتاج ايضا الى اجر وثواب عتقه في الآخرة. بغى ياخد الأجر والثواب ديال عتق المملوك يجده في آخرته

26
00:09:47.250 --> 00:10:13.150
سيعلق اه عتقه بموته فيستفيد من جهة يستفيد منه من جهة دنياه يستفيد من خدمته واعانته ويستفيد منه في اخرته من جهة انه يعتق عند موته فينال اجره وثواب عتقه والا الأصل لو لم يشأ ان يعتقه لوارثه ورثته فيكون من جملة

27
00:10:13.150 --> 00:10:40.550
لأنه مال يعتبر مالا لكن الإنسان لحسن تدبيره يراعي مصلحته في دنياه وفي آخره فلهذا يبقيه ما دام حيا ليعينه واذا مات يعتقه لينتفع به في اخرته اذن الحاصل ان تدبير هذا

28
00:10:40.600 --> 00:11:06.200
نوع من انواع العتق المستحبة المندوبة من التطوعات والتبرعات ولا تجب على المالك اذن فهو عتق مؤقت بموت المالك عتقول مؤقت بموت المالك الذي قد لا يقدر على التحرير الناجز لما له في الملوك من المصلحة

29
00:11:06.200 --> 00:11:28.200
لانه قد يقول قائل ولا بغا ياخد الحسنات والأجر اكثر فليكن العتق منجزا لي كيتسمى العتق المبتل فنقول عتق المنجز اه قد لا يناسب جميع الناس مشي جميع الناس يناسبهم ويتقنون الشمس الا كان واحد من الناس عنده عبيد ثلاث

30
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
ستة ولا اربعة من يخدمون عنده اولاد ولا الشاهد انه مستغن عن بعض العبيد. فهذا يناسبه العتق المنجز ليأخذ الأجر في آخرته يقول العبدل وانت حر صافي ما محتاجوش ما واقفش اللي عندو ولادو عندو كذا من يقوم باشغاله يعتقه يناسبه هذا العتق

31
00:11:48.200 --> 00:12:12.600
لكن كاين من الناس من لا يناسبه العتق المنجس وانما يناسبه التكبير مفهوم لكونه محتاجا احتياجا شديدا الى عبده ان اعتقه وقع له الحرج تفوته مصالحه ويقع له ضيق وحرج شديد. فلهذا يجعل عتقه مؤقتا بوقت هو راه في الاخر

32
00:12:12.600 --> 00:12:37.850
لكنه لم يجعل العتق منجزا بل جعله مؤجلا ومؤقتا اه شيء معين وهو موته جعله مؤقتا بالموت واضح المعنى؟ اذن فالانسان انما قد يختار التدبير هذا الذي نتحدث عنه وهو عتق

33
00:12:37.850 --> 00:13:02.950
مقيد بموت المالك لانه قد لا يقدر على التحرير الناجز. لما له في المملوك من المصلحة محتاج لمملوك يقضي به مصالحه لا يستطيع والاستغناء عنه فلهذا كيشوف الأمر مزيان كيقول باش منضيعش انا في الآخرة وناخد الأجر اعتقه عند مماتي بمعنى الآن

34
00:13:03.150 --> 00:13:32.450
اه ادبره حتى اذا مت صار حرا. فيقول له انت مدبرون ولا انت حر مني وذكر الشيخ رحمه الله التدبير بعد الوصية شبهه بها لان كلا منهما عقد يتعلق بتنفيذ قربة بعد الموت اذن علاش ذكر التدبير مباشرة بعد الوصل

35
00:13:32.450 --> 00:13:52.650
لماذا لم يبدأ بالعتق المؤجل او بالمكالمة او بأم بداك التدبير لأن التدبير عندو علاقة بالوصية اذ كل منهما عقد يتعلق بتنفيذ قربة اذ كل منهما عقد يتعلق بتنفيذ قربة بعد الموت ولا لا

36
00:13:52.650 --> 00:14:25.850
الوصية عقد ينفد بعد موت الموصل. والتدبير عقد ينفد بعد موت المدبر ولا لا؟ كلاهما عقد ينفذ فاذوا بعد موت صاحبه اللي هو المنصف لول والمدبر في في الثاني  اما لو قال ان مت من مرضي هذا فانت مدبر. فهذا له حكم الوصية فله الرجوع فيه

37
00:14:26.800 --> 00:14:44.950
هدا كيتسمى التدبير في حال المرض ماشي فحال الصحة في حال المرض واحد كان مريضا مرضا مخوفا يخشى عليه منه الموت فقال لعبده ان مت من هذا قيد ان مت من مرضي هذا فأنت مدبر

38
00:14:45.050 --> 00:15:04.450
فهذا له حكم الوصية يجوز له الرجوع فيه ممكن ان يرجع بخلاف غير هذه السورة فلا يجوز الرجوع اذا دبر سيد العبد في حال الصحة فلا يجوز له ان يرجع وهادي من الفروق بين التدبير والوصية

39
00:15:04.800 --> 00:15:24.800
ان التدبير لا يجوز فيه تقدمنا فالدرسية يجوز فيها الرجوع التدبير لا يجوز فيها الرجوع من قال في حال الصحة لعبده انت مدبر لولا انت حر عن دبر مني فلا يرجع. الا اذا كان التدبير في حال المرض. قال له ان مت من مرضي هذا فأنت مدبر

40
00:15:25.050 --> 00:15:45.100
فهذا اطار حكم الوصية عندنا في المذهب وبالتالي يجوز له ان صح ان يرجع عن تدبيره ان يتراجع يقولي داك التدبير الدي دبرتك رجعت عنه مدبارا. طيب ما هو التدبير؟ عرفه بعضهم بقوله

41
00:15:45.500 --> 00:16:05.500
عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مال مالكه بعد موته بعقد لازم اي عقد لازم ودابا عاد تكلمنا عليها اذا لاحظ السيد التدبير شنو هو؟ عقد يوجب عتق مملوك اللي كيقول السيد لعبده انت

42
00:16:05.500 --> 00:16:23.450
ونحو ذلك فان اه هذا العقد يوجب عتق المملوك ومن ماذا يعتق؟ من ثلث مال مالكه راه تكلمنا عليه في الوصية. قلنا المدبر لا يخرج من رأس المال وانما يخرج

43
00:16:23.600 --> 00:16:49.750
من الثلث لانه بمثابة المال الموصى به. من جملة الوصايا كيتعتابر بخلاف العبد المعتقي عتقا مؤجلا. يجب علينا الكلام عليه ان شاء الله بعد هذا العتق المؤجل هداك ليس من ثلث المال واضح وانما هو من رأس

44
00:16:49.900 --> 00:17:09.700
والعشق المنجز هذا واضح انه من رأسه المال لانه منجز اصلا ليس مرتبطا بالموت. وحتى المؤجر را ما كيكونش مرتبط بالموت كيكون مرتبط بأجل لكن السيد قد يموت قبل الأجل يقوليه اخدمني سنة وانت حر ويموت فست شهور ويموت هاد السيد اش يقع للعبد يصير

45
00:17:09.700 --> 00:17:28.100
من من رأس المال لا من ثلثه اذا المدبر هو من جملة الوصايا. من جملة الاموال الموصى به ولذلك يخرج من ثلث الماء فان ضاق الثلث عنه فانه يعتق منه ما عتق

46
00:17:28.450 --> 00:17:44.300
الا لقينا السلوت اقل قيمة من قيمة المدبر. المدبر القيمة ديال عشر الاف والثلث يالاه خمس الاف. اذا يعتق نصفه وهكذا عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مال مالكه بعد موته

47
00:17:44.900 --> 00:18:13.000
اذن هاد العتق ديال المملوك متى يحصل بعد موته بعقد لازم بعقد اللازم بمعنى ان اه المدبرة بمجرد في تدبيره يصير العقد لازما له بحيث لا يجوز له الرجوع الى فحال المرض الذي ذكرناه. اذا القيد الاول اللي هو القيد المذكور هنا اللي هو بعد موته. ما الذي خرج به

48
00:18:13.000 --> 00:18:39.350
عقد كذا بعد موته خرج به المملوك الملتزم عتقه في المرض في المرض المبتل فيه اي المنجز فانه لازم لمالكه ولو لم يمت نعم لأن هذا علاش لازم لمالكه ولم يمت لأنه عتق منجز واضح البال؟ ماشي اه مؤجل بأجل ولا

49
00:18:39.350 --> 00:18:57.350
مقيد بالموت ليس تدبيرا ولا عتقا مؤجلا وانما هو منجز. فهذا يقع وان لم يمت المنجس السيد وان لم يمت لنفرض كان مريضا مرضا مخوفا ونجز العتق قال عبدي فلان حر

50
00:18:58.050 --> 00:19:16.600
فان عبده يتحرر ولو لم يمت الا السيد كان يظن انه سيموت لكن بعد صح وتعافى فان عبده يعتق لان العتق عتق منجس. فاذا عندما قلنا بعد موته خرج بذلك الملتزم عتقه في المرض

51
00:19:16.850 --> 00:19:39.750
المبتل فيه اي المنجز فهذا لازم لمالكه طيب لما قال بعقد لازم هذا اخذنا منه الفرق بين المدبر خصوصا والوصية عموما را تقدم وصية يجوز الرجوع فيها الا اذا كان التدبيرا فانه لا يجوز الرجوع فيه

52
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
طيب قد يقول قائل شنو هي الصيغ التي يقع بها التدبير؟ ها حنا عرفنا التعريف ديال التدبير وبعض الأحكام ديالو ما هي الطرق والكيفيات التي يقع بها التدبير. فالجواب ان التدبير كغيره من العقود

53
00:20:00.750 --> 00:20:23.900
اللازمة يثبت بأي صيغة تدل عرفا على على التدبير اي صيغة اي كيفية يفهم منها اه معنى التدبير في العرف فإنها فانه يقع ويتم بها التدبير. مفهوم لان هاد الصيغ الشريع الحكيم لم يعينها

54
00:20:24.000 --> 00:20:41.300
لم يحددها لم يذكر لها صورا مخصوصة وبالتالي فيرجع امرها الى الى العرف. عملا بالقاعدة العامة اللي هي ان ما لم يحدده الشرع يرجع في سبيله الى العرف. وهذا شأن صيغ العقود كلها

55
00:20:41.300 --> 00:21:05.300
ماشي العقود كلها يرجع فيها الى العرف ولهذا تقدم لينا ان الذي يجب اجتنابه من الصيغ هو الصيغ المحتملة الصيغ التي تحتمل صورتين من صور البيوع ولا ثلاث سور هاديك لا تجوز علاش لوجود الالتباس؟ اما اذا لم يوجد التباس وفهم المقصود

56
00:21:05.300 --> 00:21:23.550
فانه يجوز. اذا فيقول السيد لعبده كما قال الشيخ هنا انت مدبر ولا انت حر عن دبر البن ولا ان يقول له انت حر بعد موتي ولا يقول لي انت حر يوم موتي ولا يقول لي اذا مت فانت حر هادي كلها تدل على التدبير

57
00:21:23.900 --> 00:21:42.250
اه اذا مت فانت حر انت حر بعد موتي انت حر يوم مماتي كل ذلك يحصل بالتدبير على الصحيح. وقال بعضهم لا. ينبغي ان يذكر لفظ التدبير. خاص لابد هاد المادة ديال التدبير

58
00:21:42.250 --> 00:22:07.800
التدكر يعني يقول ليه عندو بول مني ولا ولا دبرتوكا ولا ادبرك ولا الى اخره قال بعضهم لابد من مادة التدبير الصحيح انه لا يشترط ذلك طيب التدبير هذا ما هي اركانه؟ الجواب له ثلاثة اركان. الركن الأول الصيغة تكلمنا عليها. الركن الثاني المدبر والركن

59
00:22:07.800 --> 00:22:32.200
المدبر مدبر السيد والمدبر المملوك فأما المدبر فيشترط فيه ان يكون مكلفا راشدا الموقف الدراسي يجب ان يكون مكلفا راشدا فإن كان مكلفا سفيها فلا يصح مكلفا وليس بسفي يحسن التصرف راشد

60
00:22:32.250 --> 00:22:49.850
والمدبر ماذا يشترط فيه؟ الجواب المدبر كل رقيق او من فيه شائبة رق كالمكاتب والمبعض شراكة ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا لا يشترط فيه شيء. اذا المدبر كلو رقيق شوف اسيدي

61
00:22:50.350 --> 00:23:12.900
او من فيه شائبة رق. سواء كان رقيقا رقا محضا كان قنا كما يسمونه او كان فيه شائبة شائبة حرية وشائبة رقية اذن سواء كان قنا او فيه شائبة رق اي وشائبة حورية بحال شكل مكاتب واحد العبد كان

62
00:23:12.900 --> 00:23:32.900
تبا لسيده سدد بعض النجوم وما زال ما كملش فقال له سيده لما شاف ما زال ما غيكملش وكذا قال له اذا وقبل ان تنتهي من سداد الديون فأنت حر. واضح؟ دبره هو عبد فيه شائبة. علاش؟ لأنه اذا جاز تدبير القمي

63
00:23:32.900 --> 00:23:49.500
فتدبير من فيه شائبة رق اولى ولا لا؟ او اولى هذا را سدد لك بعدا شوية النجوم شيئا من الأموال والمبعض واحد العبد مبعض بمعنى ليس قنا نصفه حر ونصفه

64
00:23:50.050 --> 00:24:11.250
عبد فهذا المبعض اللي نصفه حر في يعد ولا ثلثه حر ثلثه عبد الى اخره اذا اراد الانسان ان يدبره يجوز انت تملك نصفه فدبرت ما تملكه منه ذاك النصف قلت له اذا مت فانت حر اي في نصفي الذي املكه. او مشتركا جوج مشاركين

65
00:24:11.250 --> 00:24:31.900
عبدو ولا تلاتة واحد قال العبد ديالو اذا مت فانت حر يقصد في نصيبه فالنصيب ديالو فيه ربوع ولا نصف ولا تلت الى اخره  ذكرا كان انثى صغيرا كان او كبيرا. الا ان علماءنا قالوا الامة التي تراد للوطء اذا عتقت بالتدبير

66
00:24:31.900 --> 00:24:47.200
خيرت بين البقاء على الرق وبين التحرير. استتناو هاد السورة هادي قالك الأنا وتقدم لينا الكلام عليها قبل. لأن الأمة تنعاني منها ما يراد للوطء ومنها ما يراد للخدمة. كاين بعض الإماء

67
00:24:47.600 --> 00:25:07.600
و هيدا يكون خاصا الإيماء يعني بالأمة الحسنة الجميلة فبعض الانواع من الاماء لا يصلح الا للوطء يراد للوطء. ماشي معنى هذا انه لا يجوز لا يجوز لسيدها ان يخدمها لا

68
00:25:07.600 --> 00:25:31.400
يمكن تخدم غي هي تقصد للوطء اصالة. ولا نقولو آآ يقصد من شرائها الوقف آآ بشكل كبير لأن ذلك مؤثر في ثمنها لأن دابا اللي بغا يشري انا لا يخلو حال من امرين اما ان يكون قصده الخدمة ولا رغبة له في الوطء. ولا هم له في الوطء فهذا يبحث اش

69
00:25:32.250 --> 00:25:51.600
يبحث عن من اه تكون متقنة لهذا اه وفي الغالب لا يبحث عن التي تصلح للوطء لانها تكون مرتفعة الثمن ولا غرض له بها. فكيقلب على ذات الخدمة وقد يراد بالامة الوطؤ والخدمة وهذه تكون اغلى

70
00:25:52.000 --> 00:26:10.250
ثمنا ممن تراد للخدمة فقط. شاهد على كل حال. قال علماؤنا استثنوا من هذه المسألة اللي تكلمنا عليها. الأمل التي تراد للوقت قالوا هاته اذا اعتقت بالتدبير فان الامر لها. تخير بين البقاء على الرق وبين التبذير

71
00:26:10.750 --> 00:26:30.750
يعني واحد الانا اه تراد للوطء سيدها قال لها اذا مت فانت حرة. قصد تدبيرها. فاذا مات سيدها فانها لا اه تصير حرة مباشرة بل يرجع الامر لقبولها تتقبل هي فان قبلت فداك والا فتبقى

72
00:26:30.750 --> 00:26:55.200
رقيقة وبالتالي يرثها الورثة. طيب ما العلة؟ لماذا استثنوا هذه الامة بالخصوص؟ قالوا لان هذا غالب على الاماء اللاتي يردن للوضع الإيماء اللاتي يرد ببطء قالك الفساد غالب عليهن وبالتالي هاته الأمر يرجع

73
00:26:55.250 --> 00:27:12.550
لها شنو معنى هاد الكلام؟ بمعنى انها اذا حررت وصارت حرة ففي الغالب انها اذا صارت حرة لا تملك شيئا كانت مملوكة شوية ولات حرة في الغالب لا تملك شيئا ما عندها لا سكنى ولا ولا مال باش تاكل وتشرب ولا كذا ولا

74
00:27:12.900 --> 00:27:32.100
واضح للمعنى؟ فيخشى عليها من الفتنة لكونها لا تجد احدا لا تجد معيلا ولا شيئا راه كانت مملوكة صارت حرة من اين لها السكن والمأكل والمشرب ونحو ذلك. فقد يترتب على ذلك فتنة وفساد عظيم

75
00:27:32.300 --> 00:27:52.300
وبالتالي لما يترتب على ذلك مفسدة تخير فإلى عرفت راسها هي انها تستطيع ان تقوم بنفسها بمعنى تستطيع ان تعيد الى نفسها ان تخدم نفسها ان آآ تجد مسكنا هي ادرى بنفسها. فلها ان تحرر الى اختارت وان علمت انها لا

76
00:27:52.300 --> 00:28:07.350
ذلك واضح؟ وانه قد يطمع فيها بعض الفساق والفجار وقد يقع لها من الفساد ما يقع. فانها يجوز ان تبقى مملوكة تقول ليهم انا ما عندي فين نمشي انا بغيت نبقى مملوكة واضح المعنى

77
00:28:07.400 --> 00:28:25.250
مفهوم العلة علاش؟ لاجل هذا اه استثنوها قال الشيخ ثم لا يجوز له بيعه ولا هو خدمته وله انتزاع ما له ما لم يعرض وله وطؤه وان كانت المثل. ما زال الكلام على الاحكام ديال المدبر

78
00:28:25.300 --> 00:28:47.100
قالك اسيدي هدا اذا دبر العبد السيد عبده وصار العبد مدبرا من الاحكام المترتبة على ذلك اي على التدبير هو التدبير وقع وهاد العبد دابا لي مع السيد راه مدبر واش ميبقاش يخدمو؟ صافي ولى مدبر لا يخدم سيده ولا يعينه لا قال تم لا يجوز له بيعه

79
00:28:47.100 --> 00:29:02.800
الذي لا يجوز للسيد هو البيع ومثل البيع الهبة والصدقة لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا تصدق به علاش؟ لأنه راه وعده بالعتق الا باعو لواحد خور داك لاخر قد لا يدبره لا لا

80
00:29:03.300 --> 00:29:23.300
اذن فبيعه فيه اخلاف للوعد انت وعدته بأن يصير حرا ثم تبيعه والآخر قد لا يدبره فتخلف الوعد اذا لا يجوز لك به ولاهبته ولا التصدق ماتخرجوش من ملكيتك بأي طريق من الطرق يبقى ملك ديالك انت ليصير حرا بعد موته

81
00:29:23.300 --> 00:29:42.250
ومعنى لا يجوز له بمعنى لا يجوز ان ينقل ملكيته منه الى غيره لان ينقل الملكية لواحد خور ايولي لاخر هو المالك وضحى ابن مسعود. وله خدمته وله انتزاع ما له وله خدمته. بمعنى للسيد خدمة عبده

82
00:29:42.250 --> 00:30:02.250
يعني يجب على العبد المدبر ان ان يخدم سيده المدبر الى مماته ما دام حيا مدبر فيجب على العبد خدمة وراه مزال عبد ما زال رقيقا وما زال مملوكا للسيد وبالتالي يجب

83
00:30:02.250 --> 00:30:22.250
وعليه خدمة وله انتزاع ما له للسيد ان ينتزع مال العبد لو جانا العبد مالا من عمل ما عاون شي واحد هز معاه شي تقول كذا كذا هذا كان مسالي جالس قاليه واحد اجي هز معايا هز معاه دور معاه ولا واحد وهب له مالو صدقة عليه الى اخره

84
00:30:22.250 --> 00:30:43.800
للسيد ان ينتزع ماله ما لم يمرض لان مال العبد لسيده راه السيد مال العبد براسو مملوك للسيد وبالتالي فكل ما بيده هو من كل سيده. ما لم يمرض ما لم يمرض السيد ماشي العبد ما لم يمرض شكون المدبر. فإذا

85
00:30:43.800 --> 00:31:02.150
مريض مرضا مخوفا فلا يجوز له ان ينتزع ماله. دابا السيد هذا المدبر مريضة. وملي مرض مرض مخوفا ساق الخبار ان العبد ديالو عندو شي فلوس راه عاون فلان ولا خدم مع فلان ولا دار شي خدمة ولا فلان وهب ليه شي ما را عندو شي مال لا يجوز له ان ينتزعه في حال

86
00:31:02.250 --> 00:31:22.250
المرض الذي يخشى منه الموت علاش؟ قالوا لأن انتزاعه للمال حينئذ ليس له وإنما لغيره. يجوز هو ينتزع المال ديالو في الصحة لأنه غي ينتزع المال ديالو له. اما في حال المرض الى انتزع المال ديالو سينتزعه لغيره وهم الورثة. اياخد له ماله غيموت ويورثوه الوركة. فليس له ان ينتزع

87
00:31:22.250 --> 00:31:44.350
عمله في حال المرض. المرض لانه انتزاع للغير. قال وله وها ان كانت امة لو فرضنا ان المدبرة كانت ماشي عبدا فهل له ان يطأها حال حياته؟ نعم يجوز لانها مازالت مملوكة وما زالت تحته. لها لها ان له

88
00:31:44.350 --> 00:32:14.250
او خدمتها وله ان يطأها. هادي المدبرة واش وضعها المسعف؟ لأنها مملوكة له   لكن لو فرض انها انه لما وطئها حملت اي امرأة مدبرة وسيدها يجوز له ان يطأها فواطئها وحملت فانها تصير

89
00:32:14.300 --> 00:32:34.300
ثم ولا طيب شو الفرق؟ الفرق الذي يحصل الان انها اذا لو لم تحمل لك انت مدبرة وبالتالي ستكون من الوصايا التي تخرج من الثلث. لكن اذا وطأها وصارت ام ولد سواء ولدت او اسقطت. فانها تخرج من رأس المال

90
00:32:34.300 --> 00:32:54.250
ان ام الولد تخرج من رأس المال لا من الوصية مفهوم؟ اذا لو فرض انها حملت ودايما في المذهب عندنا قاعدة او ضابط في الرق وهو انه اذا اجتمع سببان للعتق فانه يعتق المملوك باقواهما

91
00:32:54.350 --> 00:33:18.250
اذا اجتمع سببا ولا ثلاثة ولا اربعة للعتق في مملوك فانه يعتق بالسبب الاقوى دايما هادي بره ومن بعد حملات صارت ام ولد شنو السبب الأقوى في العتق؟ التدبير ولا ام الولد؟ لأن المدبرة تخرج من الثلث وقد يضيق الثلث فلا تحرر كاملة

92
00:33:18.250 --> 00:33:45.800
لكن ام الولد اش تعتق من رأس المال فيعتق بالسبب الاقوى اذا اجتمع سببان كنعتقو بسبب وغتجمعنا امثلة ان شاء الله لهذا بعد   وقد احتج مالك على جواز وطأ المدبرة بفعل ابن عمر لأن هاد المسألة ديال المدبرة واش يجوز وطؤها ولا لا يجوز

93
00:33:45.800 --> 00:34:10.250
ومختلف فيك والصحيح انه يجوز له وطؤها وقد استدل عليه مالك رحمه الله فعل عبد الله بن عمر وآآ المدبرات مثل السيد مثل العبد في الأحكام التي ذكرنا من انه لا يجوز بيعها ولا هيبتها

94
00:34:10.250 --> 00:34:38.850
لا التصدق اه بها  واضحة المعنى؟ اه اذن الحاصل ان هذه بعض احكام ياش  التدبير. لكن ينبغي ان نذكر هنا امرا اشرنا اليه قبل وهو امر مختلف فيه نشير الى الخلاف فيه. من الاحكام التي ذكرناها في التدبير

95
00:34:38.850 --> 00:34:58.850
وهي من الفروق بين التدبير والوصية ان التدبير عقد لازم ياك كما انه لازم بمعنى ان من دبر مملوكه فلا يجوز له الرجوع في التدبير. بخلاف الوصية فيجوز الرجوع فيها ما دام الانسان حيا. لكن من دبر

96
00:34:58.850 --> 00:35:24.550
لا يجوز له الرجوع في تدبيره. هذه المسألة مسألة مختلف فيها. فقد ذهب بعضهم الى انه يجوز الرجوع في في التدبير كما يجوز الرجوع في الوصية طيب المالكية لي قالوا لا يجوز الرجوع في التدبير بماذا استدلوا

97
00:35:24.650 --> 00:35:44.650
استدلوا ببعض الاحاديث المرفوعة لكنها لا تصح موضوعة من ذلكم ما رواه الدار قطمي عن ابن عمر ان قال المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث هاد الجملة اللخرة ديال وهو حر من الثلث

98
00:35:44.750 --> 00:36:01.150
هاد الزيادة زيادة موضوعة حكم عليها بالوضع غير واحد منهم ابن حزم رحمه الله تعالى. قال لك الزيادة دي وهو حر من الثلث زيادة موضوعة. وقال بعضهم الصحيح ان هذا الكلام موقوف على

99
00:36:01.150 --> 00:36:21.150
بني عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وآآ من من آآ ومحتج به ما لك على هاد المسألة اللي هي ان العبد المدبر لا يجوز الرجوع في تدبيره هو عمل اهل المدينة

100
00:36:21.150 --> 00:36:47.100
من اقوى ما اعتمده مالك عمل الان قال رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه بمعنى انه لا يجوز له ان يرجع في وصيته. لكن علماءنا رحمهم الله قيدوا من

101
00:36:47.100 --> 00:37:02.700
جوازي بيع المدبر قيدوا آآ عدم جواز بيع المدبر بمعنى الرجوع في الوصية والبيع. مثلا واحد في الأصل كان قد دبر من بعد بغا يرجع في الوصية لأن ملي كنقولو بيع

102
00:37:02.700 --> 00:37:20.450
المدبر هذا رجوع رجوع في الوصية ولا لا؟ واحد الدار عدن وبغا يبيعو. اذا باعه ورجع في الوصية رجع في الوصية لكن علماءنا قيدوا المنع منع بيع المدبر بما اذا لم يكن المالك مدينا دينا سابقا على التدبير

103
00:37:21.100 --> 00:37:41.250
اذا لم يكن مدينا دينا سابقا على بمعنى لو ان احدا من الناس عليه دين قبل ان يدبر عبده ومع ان عليه دينا ولا ديونا بعد ذلك قال هو مع نفسو ان شاء الله سأسدد الديون بعد الى اخره ودبر عبده

104
00:37:41.550 --> 00:38:01.550
وعليه ديون قبل ان يدبر عبده. فقالوا في هذه الحالة اذا ضاق عليه الأمر يجوز له بيع بيع عبده ليرد الديون لاصحابه. لماذا؟ لان التدبير تطوع ورد الديون واجب. امر واجب. ففي هذه الحالة

105
00:38:01.550 --> 00:38:24.800
اذا كانت عليه ديون قبل التدبير فيجوز له ان يبيع المدبر لان التدبير تبرع واجب لكن انتبهوا ايش قالوا اذا كانت عيدنا قبل التدبير مفهومه انه لو طرأت عليه ديون بعد التدبير فانها لا تجوز

106
00:38:24.800 --> 00:38:39.050
له بيع المدبر الى طرأت عليه عيوب بعد التدبير هادي لا تجوز له بيع مدبر لان العبد علاش؟ لان العبد الذي دبره قبل يعتبر ايش كانه صار حرا كانه لا يملكه

107
00:38:39.200 --> 00:38:55.800
وبالتالي فما طرأ عليه من الديون بعد يجب عليه ان يتدبر امره لانه طرأ عليه بعد وداك العبد راه ما خصوش يديرو في الحسبان انه يقول مع نفسه الى ما قدرتش غنبيع العبد العبد دبرته صار حرا كأنه في عندك صار حرا

108
00:38:56.200 --> 00:39:18.050
وبالتالي فما طرأ من الديون بعد وجب ان تدبر امره ولهذا قالوا لا وايضا هاد المنع هدا ديال اه بيع المدبر بسبب الديون الطارئة قد يمنع من وجه اخر وهو سد الذريعة. ان الانسان قد يريد التحايل على من

109
00:39:18.050 --> 00:39:38.050
بيع المدبر على الرجوع في التدبير فيطرأ عليه دين ليبيع العبد ويرد به الديون. قد يتخيل المرء وعلى هذا يقول دابا انا دبرت هاد العبد خرج مني الكلمة وخرجت مني وكذا وكذا ما عندي ما ندير طيب شنو الحل؟ نمشي ناخد شي ديون

110
00:39:38.050 --> 00:39:58.450
فيشتري امورا مثلا لا يريدها. يشري آآ بعض المواشي ولا يشري بعض الأثاث ولا يشري بعض المتاع بدين معندوش باش يسدو يشري شي حاجة فوقهم. لماذا؟ ليتذرع بذلك لبيع المدبر اي هو المدبر لا يجوز لي البيع الا بالدين

111
00:39:58.450 --> 00:40:15.100
اذن نمشي نشري شي حاجة باش يولي علي دين وابيع المدبر اراد ان يرجع في تدبيره فسدا للذريعة كنقولو ليه الدين الطارئ بعد التدبير لا يسوغ لك بيع المدبرين هذا ايضا وجه اخر سدا

112
00:40:15.550 --> 00:40:32.900
اذا فالحاصل انه عندنا ان الدين الطارئ بعد التدبير هذا لا يسوغ بيع المدبر وانما يجوز بيع المدبر في الدين ان السابق على على التدبير واشنو لا مسألة؟ الدين السابق اما الدين اللاحق فلا

113
00:40:33.600 --> 00:40:52.950
اه وهذه المسألة هذا التفصيل الذي ذكرنا اللي هو التفريق بين الدين السابق والدين اللاحق على التدبير امر ايضا مختلف فيه فقد ذهب بعضهم الى انه لا فرق في جواز

114
00:40:53.450 --> 00:41:13.450
بيع المدبر من اجل الدين بين الدين السابق والدين اللاحق. واستدل هؤلاء الذين لا يفرقون بما رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج اعتقل اعتقه عن دبر بمعنى جعله مدبر

115
00:41:13.450 --> 00:41:38.500
راه مازال مملوكا له حتى يموت. فاحتاج احتاج بمعنى حصلت له حاجة شديدة الى المال. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ مني اشتراه نعيم بن عبد الله لأن الرجل لما دبره ما استطاع ان يبيعه قال صافي راني دبرتو فبين النبي صلى الله عليه وسلم له بفعله هذا انه يجوز له

116
00:41:38.500 --> 00:41:55.300
ضيعوه فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المال لصاحبه ليقضي به حاجته. شنو وجه الاستدلال بالحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هل الحاجة

117
00:41:55.300 --> 00:42:23.750
قارئة بعد التدبير او حاصلة قبل التدبير وضع المعنى فتأتي هنا القاعدة المعلومة اللي هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال وروى النسائي اه ان الرجل كان محتاجا وكان عليه دين فنفس القصة هادي فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة

118
00:42:23.750 --> 00:42:43.750
بدرهم فاعطاه فقال اقضي دينك وانفق على عيالك. اذا انتبهي راه ماشي غي الدين هاد الحديث هذا بالرواية الاولى والثانية يدل على الحاجة انه يجوز للانسان ان يبيع المدبر اذا احتاج اذا المت به حاجة فيجوز ان يبيع المدبر ولولا

119
00:42:43.750 --> 00:43:03.400
لم تكن الحاجة دينا ماشي ضروري تكون ديما ممكن تكون الحاجة هي عسر النفقة ضيق النفقة على العيال ومن تجب النفقة عليهم ولهذا فالحديت اللول شوفي فيه حتى جا ما فيهش الديل محتاجة لحاجة عامة. وهنا التعليم ديال النبي صلى الله عليه وسلم اش قال ليه ؟ اقضي دينك وانفق على عيالك

120
00:43:03.550 --> 00:43:29.500
فيدل على انه يجوز بيعه لقضاء الدين سواء كان سابقا او لاحقا ولأجل الحاجة لكن عندنا في المذهب انما يجوز بيعه اذا كان آآ عليه على المدبر دين سابق على التدبير. وليس له ما يجعله في الدين من عروض القنيان

121
00:43:29.500 --> 00:43:53.350
ذات هو شرط ان في المذهب بمعنى الإنسان عليه وحدين صادق على التدبير وما عندوش شي عروض من القنية يمكنه ان يبيعها ويسدد بها الديون اما اذا كان عنده ما يجعله من عروض القضية في الدين فيبيع بعض عروض القنية الخاصة به الى كانت شي حاجة زايدة يبيعها ويسدد بها

122
00:43:53.350 --> 00:44:00.248
لأن المدبر تا هو يعتبر من عروض القضيات وبالتالي فيبيع غيرها ولا يبيع