صافي ما ادى من المدح بحصة ما دفع من المال غنعطيوه دية الحر اذا مات وما بقي داكشي لي باقي عليه دية العبد اذا فدل هذا على انه يراعى فيه ايش عن الوجوب الى السبب لي هي ان علمتم فيهم خيرا. قالك كاتبوهم امر الأصل على الوجوب. لكن لا توجد قرينا لي هي ان علمتم فيهم خيرا فلما قيد الامر بهذا القيد لم يستثني ما له فليس له ان ينتزعه وليس له مكاتبة الى اخره. قال الشيخ رحمه الله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. هنا شرع رحمه الله في الكلام على المكاتب والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم او كثرت. فان عجز رجع رقيقا وحلل له ما اه اخذ منه ولا يعجزه السلطان الا بعد التلون اذا امتنع من التعجيز وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة او مدبرة او معتقدة الى اجل او مرهونة وولد ام الولد من غير السيد بمنزلتها. ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. فإن اعتقه او كاتبه المكاتب هو المملوك الذي يكاتبه مالكه على العتق في مقابل مال يدفعه له مكاتب مملوك يكاتبه سيده مالكه على العتق في مقابل مال يدفعه له والكتابة هي ذلكم العقد الذي يجري بينهما العقد الذي يجري بين يقال له عقد كتابة وعقد مكاتبة. ويجوز في الكتابة فتح الكاف وكسرها. يقال كتابة وكتابة كما يقال العتاقة والعتاقة بهما معا والمراد بالكتابة او الكتابة او المكاتبة نفسه العقد الذي يجري بين السيد وعبده يقال له عقد كتابة وعرفها عرف المكاتبة ابن عرفة بقوله عتق عتق على مال من العبد مؤجل موقوف على ادائه عتق على مال من العبد على مال من العبد يعطيه لسيده. زيد مؤجل. سيأتي ان شاء الله المحترف ديال مؤجل بمعنى ان المال يدفع اقساطا يدفع منجما مجزأا موقوف نعت للعتق عتق من نعته وصفته موقوف على ادائه اي على اداء المال يوقف العتق على اداء المال فلا يحصل الا بعد سداد جميع الاقساط فان لم يسدد جميعها فانه لا يعتق العشق موقوف على اداء ذلك المال المتفق عليه. بين المالك والمملوك اذا قال ابن عرفة هنا رحمه الله عتق على مال استفيد منه ان العتق اذا كان على غير مال فانه لا يسمى تباتا واضح؟ العتق اذا كان على غير عوض ما يعطيه العبد ما يعطيه للسيد تا شي عوض فهذا لا يسمى مكاتبة حين يسمى على حسبه قد يكون حينئذ ذلك العتق عتق مؤجلا وقد يكون عتقا مبتلا وقد يكون تدبيرا كما سبق معنا وقد يكون لازما بالملك وقد يكون العتق بسبب كفارة الى غير ذلك. المهم ما كيتسماش مكاتبة المكاتبة كيكون فيها العتق على بال. فخرج ما كان على غير ماد كالعتق المؤجل اللي سبق معانا اخدمني سنة وانت حر والعتق المبتل وهو المنجس قل لي انت حر واه اه عتق العتق بسبب الكفارة وجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة فاعتقه بسبب الكفارة الواجبة عليه. او عتق لازم الملكي ملك امه لا اباه عتق عليه وخرج بقوله مؤجل كيقول بن عرفة مال من العبد مؤجل خرج العتق على مال معجل العتق على زعيما لي معجل لا يسمى مكاتبة يسمى عندنا في المذهب قطاع يسمى قطاعة او قطاعة بفتح الفاء القاف وكسرها اذا اذا اتفق السيئ العبد مع السيد ان يدفع له مالا والعبد كان جامع واحد المال كان له مال لم ينتزعه منه سيده لان ماشي اي سيد كينتزع العبد المال لا ممكن السيد يكون العبد عارف العبد ديالو عندو مال جامعو عطاوه ليه الناس ويخليه ليه مياخدوش بحال الوالد مع ولده يخلي ليه المال مستغن عنه فقد يكون عند العبد مال يكفي لعتقه فيتفق مع سيده على اه ان يدفع له مالا عندي واحد المال كذا نعطيك فلوس وعتقني. فإن اعطاه المال دفعة واحدة واعتقه هذا كيتسمى قطاعة او قطاع بحال كنقولو تقاطع معاه منها نفس المادة ونفس المعنى تقاطع معه على حريته قال له راه عندي واحد المال جامع واحد خمسة المليون ولا عشرة ولا انعطيك وحررني هذا يسمى قطاعة وهذا المقاطعة هادي مختلف فيها واش جائزة ولا غير زاية عندنا في المذهب تجوز. ومنعها بعضهم. ومما يدل على صحتها عندنا مما يدل على صحتها كما اه احتج به ما لك رحمه الله فعل ام سلمة ام سلمة فعلت هذا مع اه عبد لها وكان ابن عمر ينهى عنها هادي من ادلة المانعين ما ثبت عن ابن عمر انه كان ينهى عنها الا بالعروض لانها ان كانت بالذهب والفضة فهي عنده من باب ضعف وتعجل كما حكاه ابن عبد البر حكى ابن عمر انه كان يمنع منها الا كانت بالدراهم والدنانير خاصها تكون بالعروض الى كانت بالعروض ايه الى كانت بالدراهم والدنانير قالك لا لأنها من باب ضاع كيف؟ قالك بحال الى في الباب الضروري تعجل الصورة ديالها اولى قالك آآ هذا قد يؤدي الى النقص من الثمن ان كان يدفع اه دفعة واحدة مثلا السيد لو اراد ان يكاتب بعده على ان يسدد له اقساطا غادي يحسب عليه عشرين الف درهم اقساطا لكن الا كان غيخلصو مباشرة دابا غيدفع ليه الثمن ممكن يشد من عندو عشرالاف درهم واضح؟ عشرين الف درهم غيقسمها ليه على شهور كل شهر يعطيه خمسمية يكمل عليه في مدة طويلة. الى كان غيعطي دفعة واحدة غيقول ليه غي عشر الاف وانت حر مثلا. فيقع في المسألة ديالاش؟ ضع وتعجل اه كأن فلتوضع وتعجل كأن السيد يقول لعبده او كأن العبد يقول لسيده ضع عني اه قيمة ضع عني من ثمني انا مثلا كنسوى عشرين ولا انت باغي تكاتبني بعشرين كتبني غير بعشرة وتعجل نسد هاد نسددها ليك دابا العبد يقول لسيده ضع وتعجل ضع هي خفضي التمن وتعجل وتعجله لا يسدد لك يسدد لك دفعة واحدة فلهذا منعها بعضهم وعندنا في المذهب هي جائزة. اذا فابن عمر لما باقا عبد البر لما حكى ذلك عن ابن عمر وقال هي من باب الدعوة تعجل اه باعتبار ماذا قال هي من باب الدعوة تعجل باعتبار انه لا دار الى ان هذه القطاعة هاد القطاعة هي الكتابة بمعنى كأنه جعلهما شيئا واحدا كأنه جعل القطاعة والكتابة شيئا واحدا. فالكتابة تكون منجمة تسدد على اقساط. وهذا سيعجل له السمنة فقد يكون تعجيل الثمن سببا في نقصه فيدخل في مسألة دعوة العيش. فمن هذا الباب منعها. والصحيح الجواز علاش لأنه ماكاينش ارتباط بينهما قد تكون القطاعات عقدا مستقلا عن الكتابة وقد يكونان بنفس القيمة ماشي بعيد ان يكون بنفس القيمة وقد يكونان عقدين مستقلين كما ذكرنا فيما سبق في مسألة البيع بالتقسيط لما تحدث بالتقسيط قلنا الصحيح ان ان من كان يبيع سلعة وهذا مذهب الجمهور من كان يبيع سلعة بثمن عاجل بقيمة وبثمن وبالتقسيط بقيمة السلعة ها هي واضعة ان اردت ان تسددها اقساطا يعدها عليك مليات الحر وتلاتين وهكذا على حسب ما ادى وضع هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب يودى من الدية وداه يديه هدية يودى اي تدفع ديته. يودى المكاتب بحصة ما ادى دية الحرب بمائة وخمسين درهما. وان اردت ان تشتريها بثمن عاجل يعدها عليك بمئة واربعين. هذا جائز لنا جائ يسبق انه لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة عند الجمهور. فهذا مثله. لانه ماشي دخل معه في الاول في الكتابة وعاد حولوها الى قطاعه كون دخل معاه فالاول هدا لا يجوز لاحض فالاول تافق معاه على ان العقد عقد كتابة طيب علاش كاتبو على عشرين الف درهم؟ غايسدد له كل كل شهر خمسمائة درهم ثم لما دخل معه في الكتابة بدله جزءين ذاك العبد يسر ليه الله شي مال واضح؟ قال للسيد ديالو نقص ليا شوية ونخلصك دابا عوض تبقى كل شهر تاخد من عندي خمسة نعطيك دابا ولكن هي واحد خمسمية درهم انا نقول لا يجوز هذا ضع وتعجل لكن اذا كان العقد من اول الامر اتفق على ذلك الثمن هذا عقد مستقل مداخلش في بيعتين في هذا عقد وهذا عقد ولهذا راه السيد يعتبر مالكا لعبده كما يملك سلعته يبيعها بأي ثمن شاء ممكن الى شاف الأمر بالتقسيم بسيط يقول انا الارفق ليا نزيد عليه في الثمن لان غيعطيني بشوية بشوية احسب ليه عشرين الف درهم الا غادي يخلصني دبا نحسب ليه عشر الاف درهم هذا جائز هذا الصحيح. اه اذن الشاهد اه ان القطاعة جائزة عندنا في المذهب وهي التي تسمى الكتابة الحال الكتابة الحالة هي القطاعة. قال الشيخ عتق على مال شوف شقالك ابن عرفة من العبد لما قال من العبد خرج بهذا العتق على مال يدفعه غير العبد تغيير العبد يدفعه على على العبد فلا يسمى ذلك مكاتبة. موقوف على اذاه قلنا موقوف نعت العتق بمعنى ان العتق موقوف على الاداء بمعنى انه لا يحصل تحرير العبد المملوك سواء كان عبدا او اباة الا بعد اتمام جميع الأقساط المترتبة عليه في ذمتي. حتى يتم جميع الأقسام. فإن بقي عليه درهم فهو عبد بدرهم مازال مملوكا حتى ينفع جميع الأقسام هذا معنى قول الشيخ ابن عرفة موقوف على كدائه وهاد المسألة ديال موقوف على يديه الذي اشار اليه الشيخ هنا قال والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء المكاتب عبد اي ما زال عبدا مدة بقاء شيء عليه ما بقي ما مصدرية ظرفية. مدة دقائق شيء عليه فهو عبد يرحمك الله. ما بقي عليه شيء فهو عبد الشيء ونشوف لاحظ شيء ولو درهما فهو عبد. وهذه اللفظة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى جاءت مأثورة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاءت ايضا عن عروة ابن الزبير سليمان بن يسار وجاء هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود. اذا في الموطأ جاء بلاغا وجاء عن ابن عمر وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هاد الجملة لي دكرها الشيخ متلها شديد. جاءت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود في السنن. قال عليه الصلاة والسلام مكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. قريبا ما بقي عليه شيء يعني ولو درهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بلفظ ايما عبد كاتب على مائة اوقية الا عشر اواق فهو عبد شوف كاتب السيد ديالو على مائة اوقية فأداها الا عشر اواقن ادت تسعين بقوله عشرة فهو عبد حتى ينتهي هي من من الاقساط وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشر دنانير فهو عبد قوله عشرة بل ولو بقي دينار واحد فهو عبد حتى التقية تاهية من ذلك وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بحصة ما ادى دية دية الحر وما فقيادية العبد انتبهوا لهاد المسألة هاد الحديث هدا يدل على فائدة زائدة على ما سبق وهي ان المكاتبة راه فيه شائبة حرية يراعى فيه جانبان جانب ما ادى من الاقساط فيكون فيه حرا. وجانب ما بقي عليه فيكون فيه عبدا. ولهذا ذكر النبي صلى في ديته ان ديته فيها تفصيل. لو ان عبدا مكاتبا قتل مكاتب قتلوا واحد الخطأ الوجبة الدية طيب شنو غنعطيهم؟ نون الدين نفرضو ليه الدية الحمر ولا دية العبد لأنه يختلف تختلف ندياتو هادية الحرية ودية العبد في ذلك تفصيل نشوفو شحال مثلا كان كان قد كاتب سيده بمئة دينار ادى خمسين وباقا خمسين اذا غانحسبو النصف ديالو نعطيوه فالناس ديالو دية الحر وفي نصفه دية العبد الداء اا سبعين وباقا ليه تلاتين ادا سبعين فالمية ديالو غتعود الامران يراعى تراعى فيه شائبة الحرية باعتبار ما ادى من الاقساط وشائبة الرقي باعتبار ما لم يؤدي ما بقي عليه. ولهذا من الاحكام التي تترتب على هذه المسألة هو ان المكاتبة فيما لان لاحظ كاين بعض الاحكام تتباعد وبعض الاحكام لا لا تتبعض فما لا يتبعض من الاحكام يعتبر فيه المكاتب حرا الى سدد بعض الأقساط كنعتابروه فيه حرا سدا للذريعة فاش في الاحكام التي لا تتبعض. مثال ذلك كما لو كانت امرأة تملك عبدا وكاتبته وسدد بعض الاقساط. فانه فانها يجب ان تستتر عنه. يصير اجنبيا عنها. وجب الستر لا يجوز ان تختلي به ولا يجوز ان يرى شيئا من عورتها تحتجب منه الى غير ذلك. لماذا؟ لان هذا الحكم اللي هو المنع من النظر لا يتبعض. ماشي حكم كيتجزأ كنقولو يجوز يشوف فيها نص نهار وميشوفش فيها نص نهار لاخر. حكم شرعي لا يتباعد هذا. وبالتالي لا يجوز ان ينظر اليها لأن له غيولي ليه حكم كنغلبو ديك الشتيعة الوقت جانب الحرية سدا للدريعات. اذن فهو اجنبي باعتبار انه اش؟ حر. كننظرو للجانب الحرية لكن في الاحكام التي لا تتباعد حينئذ فيه تفصيل بالنظر الى ما ادى فهو حر بالنظر الى ما بقي هو عبد كم ديرة ياك الدية هادي لي تكلمنا عليها من الأحكام التي تتباعد ولا لا؟ تقبل التبعيض تقبل التبعيض ها هو التقسيم بغينا ندفعو يقولونا للناس لي قتلوه خطأ دفعو الدية الديات وتقبل والتبعيض كيفاش نديرو ندفعوها؟ النص ديالو راه غتعطيونا نص الديات الحر والنص ديالو عاود نص دية العبد والدليل على هذا على ان المكاتبة يختلف عن غيره من الارقاء في مسألة النظر وانه يصير اجنبيا من المالكة اذا آآ ادى بعض الاقساط. الدليل على هذا ما رواه الاربعة الا النسائي وصححه الترمذي ورواه احمد في المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. اذا فهذا يدل بناء على صحته لانه اختلفوا فيه يدل على مراعاة الشارع لهذا الاصل لي هو ان الاحكام التي لا تتبعض اه يعتبر فيها المكاتب حرا فلا يكون له حكم غيره من الارقة. اذا المكاتب على هذا ماشي بحال المدبر. المدبر راه كيبقى عبد اه المعتق الى اجل كيبقى عبد مادام الأجل لم ينتهي وهكذا فليس كغيره من من الأريقة ثم قال الشيخ والكتابة جائزة ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم او او كثرت. تقدمت الاشارة الى ان اه المال الذي يدفعه العبد لسيده في مقابل تحريره ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يدفعه دفعة واحدة وهذا يسمى قطاعة او قطاعة بالفتح والكسر. والنوع الثاني اذا كان يؤدي المال اه بالتقسيط مؤجلا ومنجما فهذا يسمى مكاتبة وهي التي نتحدث عنها. سواء اجل المال كله او جعل نجوما لان انتبهوا في المكاتبة راه داخلة ان يؤجل المال كله يكاتب السيد عبده على ان يدفع له عشرين الف درهم فمن في السنة الآتية ميبقاش هو يقوليه متقصدش ليا متعطيني انا كل شهر خمسمية درهم جمعها ليا كاملة وعطيها ليا كاملة وقت كذا وكذا يشدد معه اجلا معين ويقول لي انا كاتبتك الآن بيني وبينك عضو الكتابة سير خدم على راسك فراس السنة الآتية ولا السنة الثانية ولا الثالثة جيب ليا كذا وكذا عشرين الف درهم وبعد ذلك تصير حرا يجوز؟ يجوز. بالتالي تعتبر كتابة نعم تعتبر كتابة. اذا التأجيل ديال الثمن قد يكون تأجيلا للثمن كله. ما يقبلش منو الأقساط. يقولي نجمعها كاملة وتجيبها ليا وقد يكون واش؟ منجما اي مجزئا مبعضا بالأقساط كل مرة يعطيه شوية في السورة بمعنى هذه تعتبر كتابة اجل الثمن كله او جعل من الجبل سواء قلت النجوم او كثرت لأنه ممكن يدير معاه الف وخمسمية درهم للشهر ممكن يدير معاه ميتين درهم للشهر المهم على كل حال راه هدا تنجيب قلة النجوم او كثرة مفهوم ممكن يتافق معاه على ان يدفع له الف وخمسمية درهم للشهر حتى يكمل ليه عشر الاف درهم او يتافق معاه لن يدفع له مائة درهم في الشهر تا يكمل ليه عشر الاف درهم على كل حال حتى يكمل المبلغ وعاد حينئذ يصير وهنا التعبير بالنجوم الذي يعبرون به هنا المقصود به الاقساط المالية واضح النجوم هي الاقساط الاجزاء التي يدفعها المملوك كل شهر ولا كل اسبوع ولا كل يوم ولا كل سنة ولا كل شهرين على حسب ما اتفقا عليه كل شهرين تلت شهور ست شهور الى اخره التي يدفعها المملوك للمالك هاديك هي النجوم الأقساط المالية طيب ما حكم الكتابة؟ الشيخ كيقول هنا والكتابة جائزة قصد بقوله جائزة كما قال اكثر الشراح مستحب قصد انها مستحبة الكتابة حكمها الاستحباب وقيل بوجوبها والشيخ هنا رحمه الله قصد بالجواز للاستحباب. فالكتابة عندنا في المذهب على المشهور مستحبة مندوبة ليست واجبة مندوبة واعلموا ان اركان الكتابة اربعة الركن الأول مكاتب والركن الثاني المكاتب والركن الثالث الصيغة والركن الرابع الإتفاق والتراضي بينهما يعني على حسب على حسب ما ترى ضيا عليه من امرين تراضيا عليه جوج د الحوايج الثمن وطريقة سداد الثمن واش كل شهر كل شهرين كل تلت شهور كل اسبوع علاه؟ اذن فهي اركان اربعة اه اذن من الأركان الأربعة المالك السيد ما الذي يشترط فيه الآن غندكرو شروط كل ركن من اركان الكتابة الركن الأول السيد او الركن الأول التراضي تحدثنا عنه الركن استاذي السيد. يشترط في السيد ان يكون مكلفا. وان تكون له اهلية التصرف خرج بقولهم ان يكون مكلفا الصبي. من ليس الصبي المجنون من ليس مكلفا. كالصبي الذي لم يبلغ طب ولو كان مميزا واضح؟ والمجنون علاش قلنا ولو كان مميزا؟ لأن هذا عقد معاوضة هذا ماشي عقد تبرع انتبهتو. تما في التدبير قلنا يجوز من الصبي المميز لأن هذاك عقد التبرع هذا عقد معاوضة كتعطيه ويعطيك فهو من البيوع داخل في البيوع لي سبقات معانا عقد والبيوع را سبقات لينا انها تصح من الصبي المميز لكن لا تلزم الا باذن وليه. كذلك الكتابة اذن التكليف واهلية التصرف ملي كنقولو اهلية التصرف يخرج المحجور عليه كالسفيه ولو كان مكلفا لأنه محجور عليه وفي المذهب عندنا تصح الكتابة من الكافر لعبده المسلم اذا كان السيد كافرا وكان اه يعني العبد مسلما فتصح كتابة الكافر من عبده المسلم. لكن بشرط ان يباع عليه للمسلمين ويستمر مكاتبا له بمعنى ان يبيعه له مسلم بشرط الكتابة ان يكاتبه ان تكون بينه وبينه مكاتبة. فلا اشكال في هذا يسدد له الاقساط ثم بعد ذلك حرا الشرط الركن الثالث من الاركان الصيغة الركن الثالث الصيغة وهي ما يقع به اه الصيغة التي تقع بها المكاتبة عقد الكتابة لابد له من صيغة كغيره من العقود. الصيغة هي دليل وعلامة وقوع العقد. باش كنعرفو العقد وقع الصيغة والصيغة اما ان تكون صريحة او كناية. صريحة يقول لي كاتبتك. واضح؟ ولا بيني وبينك مكاتبة ولا كتابة نحو ذلك مما فيه مادة الكتابة. وقد تكون غير صريحة متل ان يقول انت معتق على كذا وكذا. انت بشرط ان تدفع لي كذا وكذا. انت حر اذا دفعت كذا وكذا واضح هذه كتابة. ملي قال ليه انت حر بشرط لي هو دفع عوض فهذه مكاتبة متى جعل العتق بشرط عوض كان ذلك مكاتبة الركن الرابع المملوك. المملوك تشترط فيه ايضا شروط. يشترط في المملوك القدرة على الاداء ان يكون قادرا على اداء الاقساط على اداء النجوم. فاذا علم منه العجز فلا كتابة يكون له قدرة يمشي يتكسب ويخدم وان يأتي بالمال فإذا كتب ولا قدرة له فإن ذلك يؤول الى بطلان الكتابة كتب لكن معندو مني جيت الدرهم كيف سيدفع الأقساط؟ فهذا يؤول الى بطلانها انه لا فائدة منها وكذلك اذا كان عاجزا فإن الأمر قد يؤدي الى دفعه بعض الأقساط والعجز عن غيرها فيبقى مملوكا مثلا واحد لنفرض واحد كتب مملوكه على ان يدفع له عشرة ملايين اقساطا الأجزاء بشوية بشوية يدفعها. داك العبد ذهب ليعمل اتخذ لم يستطع ان يجمع الف درهم. الف درهم لمعها بمشقة جا عند السيد دفع ليه الف درهم لكن لا يستطيع ان يأتي بغيرها. فإن ذلك يؤول الى بطلان الكتابة اول فعليه شيء ولكن لا يستطيع ان يتم فلهذا قالوا يشترط في في المملوك ان يكون قادرا على دفع الاقسام لانه لم يكن قادرا اما ما غايجيب والو واما يدفع شي حاجة ويعجز على الشي لاخر ويبقى مملوك فلا تكون فائدة للكتابات ولهذا اختلفوا في مكاتبة الصغير ومن لا مال له وقع بذلك خلاف الصغير الذي لا يستطيع التكسب ومن لا مال له كتب بمال كثير وهو فقير معدم ماعندو لا باش يتاجر ولا باش يخدم ولا واضح ماعندوش باش يتحرك ويجلب المال وليس له اي شيء فهذا اختلف فهذان ونحوهما اختلفا في صحة المكاتبة منهما فمنهم من رأى انها مباحة وهاد القول بالإباحة عندنا في المذهب مبني على جواز جبر المملوك على الكتابة وهو المعتمد عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم قالك العبد يجبر على المكاتبة ممكن ان يجبر على على المكاتبة نقولو ليه لازم ان تكاتب سيدك وتمشي تقلب وتخدم وتجيب ليه الفلوس باش باش تولي حر هذا عن قول عندنا في المذهب ان المكاتبة يجبر الا جا شي مكاتب قال لنا لا انا ما بغيتش نكاتب السيد ديالي عارف راسي ما غنجمعش فلوس ما عندي منين نجيبهم ولا مثلا اه غير ذلك من الاسباب فالمقصود انه يجبر على على المكاتب هذا هو المعتمد عندنا في المدارس. قد تكون قائل لان قد تستغربون احيانا بعض المسائل لعدم تصور تلك الاحوال التي كان يعيشها الناس قديما قد يقول قائل واش كاين شي عبد ما يبغيش يكاتب ونجبروه حنا باش يكاتب؟ اه ممكن ممكن متل ما لو كان العبد عند مملوكا لرجل غني عايش في قصر ولا عايش كيقول انا لا انا وليت حر نمشي نخرج ونضرب تمارة فيرضى يحب ان يبقى عبدا لا يريد ان يحرر بغا يبقى تما عايش مرتاح ولا يحب ان يحرر اصلا اذن راه ماشي اي واحد عبد راغب في الحرية لا قد يكون راضيا بها ويفضلها على الحرية لأنه يدبر نفسه مع عمره كيقول انا الآن الحرية الى اين اذهب؟ ما عندو لا مسكن ولا كذا ولا كذا ولا كذا ويعيش اه منعما مرفها عند سيده سيده غني وله خدم وله كذا ويعيش سيدا منعما عنده يعني مرفها منعما عند سيده. فقد يفضل ذلك على على على الحرية وقد يكون كسولا يكون السيد ديالو عادي وكسول ما فيه اللي يخدم ولا ولا يقلب على كذا فيرضى بذلك وليني لهذا كتجي فهاد الحالات مسألة الجبر يجبر العبد على المكاتبة اذا لم يرغب فيها يجبر عليها وهو معتمد عندنا في في المذهب ومقتضى قولي اشهد انه لا يكاتب الصغير الذي لا مال له ولا من لا قدرة له على على الأداء وكيقول اذا وقعت الكتابة فإنها تفسخ الا اذا فاتت بمفوت من المفوتات المعلومة اذا مكاتبة الصغير ومن لا مال له فيها قولان عندنا في المذهب. القول المعتمد وهو قول ابن القاسم شنو وكيقول القول لول المعتمد عندنا في المدى القول المقدسي انه آآ تصح الكتابة منه بناء على على الاصل المقرر عندنا وهو جواز جبر المملوك على الكتابة. بناء على هاد الاصل هو ان المملوك يجوز ان يجبر على الكتابة فتصح وتجوز مكاتبة الصغير ومن لا قدرة له على الأداء وقول قول اخر قول اشهب كيقول لا اه يكاتب الصغير واذا وقعت الصغير ومن لا مال له ومن لا كيقول واذا وقعت المكاتبة فانها تفسخ الا اذا فاتت بمفوت المفوضات ويؤيد هاد القول ديال اشهب تؤيده اية قرآنية ولهذا قال بعضهم قول ابن القاسم قول جيد من حيث النظر من حيث النظر هو قول جيد لكنه مخالف لظاهر النص لظاهر الآية من القرآن. الله تعالى يقول في كتابه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم وانعمت فيها شاهد عندي لقيته والذين يبتغون الكتاب يبتغون يرغبون في الكتابة. الكتاب المراد بالمكاتبة المراد بكتاب المعنى المصدري. يبتغون الكتاب اي المكاتبة لأن لفظ كتاب يطرح كاتب يكاتب كتابا وكتابة ومكاتبة المصدر فالشاهد يبتغون اش معنى يبتغون اي اطلبون ابتغى شي طلبة يرغبون في الكتابة مفهوم قوله الذين يبتغون ان الذين لا يبتغون الكتابة لا تكاتبهم لما قال والذين يبتغون الكتاب فكاتبوهم. اذا مفهومه الذين لا يبتغون لا تكاتبوهم ما بغاش يكاتب ما تكاتبهش واضح المعنى فهذا يؤيد قول اشهد من ان الصبي ومن لا قدرة لا يكاتب بناء على عدم جواز جبريل على الكتابة جبر المملوك على المكاتبة اخذا من هذه الاية وهاد الاية استدل بها طائفة من الفقهاء على وجوب المكاتبات حنا قلنا المنشور عندنا في المذهب انها مستحبة مستحبة هادي وذهب بعضهم الى وجوبها باش استدل بالأمر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ابن عربي رحمه الله رد على القائلين بالوجوب بان هنا في الاية بان هنا قرينة تصرف الامر دل على انه الاستحباب علاش؟ قال لك لأن التكاليف اللازمة الواجبة الأوامر ليست فيها مقيدة وموقوفة على على نظر المكلف قالك الأمور الواجبة اللازمة الشارع لا يوقفها على نظر المكلف كيقولي ان علمت كذا فيجب ان تفعله واضح المعنى فجعل ابن العربي هذا قرينة على ان الامر ليس للوجوب للاستحباب. قال لك كاتبوهم اي استحبابا واش واضح شنو هو ذلك؟ وجه ذلك هو ان الله تعالى ربط تكليف ربط الأمر في قوله كاتبوهم على خيرة المكلف وعلمه ان علمتم فيهم خيرا قالك والأمور الواجبة لا تربط بعلم المكلف ولا بنظره مفهوم؟ ورد عليه من جهة القائلين بالوجوب قالوا له لا هاد القيد هذا ان علمتم ليس قيدا يصرف الوجوب عن الاستحباب وانما هو قيد للوجوب كأن الله تعالى متى علمتم فيهم خيرا فيجب عليكم مكاتبتهم والا ايلا مشينا على هاد المنهج اي امر فيه التقييد بقيد لا باعتبار الامر وانما باعتبار محل الوجوب غنقولو هو صارف للامر عن الى الاستحمام وهذا لم يقل به احد. فقالوا المخالف واش كيقوليهم ان علمتم هذا ليس قيدا في في الأمر. وانما هو قيد في محل الوجوب كيبين لينا مكان الوجوب متى يجب ان علمتم فيهم خيرا. متى علمتم فيهم خيرا؟ فيجب عليكم مكاتبتهم. مفهوم؟ لا انه قيل في الوجوب والدليل على هذا ان الله مثلا في القرآن قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم هل يمكن ان يقول قائل دفع الاموال الى اليتامى اذا مستحب علاش؟ لأن الله ربطه بشرط اللي هو انستم منهم رشدا ابدا وانما المعنى متى انستم منهم رشدا وجب عليكم ان تدفعوا اليهم اموالهم واضح وكذلك قالوا لهم هنا متى علمتم فيهم خيرا عليكم ان تكاتبوا. فالشاهد القائلون بالوجوب استدلوا باش؟ بظاهر الامر. وايدوا الامر الوارد في القرآن ايدوا بما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انس مالك قال كان سيرين سأله المكاتبة فأبى عليه هذا كان مملوء وكان سليم كان مملوكا عند انس وسيرين هدا هو والد محمد ابن سيرين المشهور كان قد كان سأل انس للمكاتبة ان يكاتبه. فقال له عمر ابن فابى علي انس مبغاش مبغاش يكاتب سيرين فرفع الأمر الى عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب والله لتكاتبنه وتناوله درة فكاتبه اراد ان يضربه بالسوط بالدرة فكاتبه الشاهد ان هاد الإلزام بالعمر على المكاتبة على مكاتبة انس لسيرين يدل على وجوبها لو لم تكن واجبة لما هم بتناوله بالدرة. وعن ابن عباس ان عمر بن الخطاب كاتب مولى له يقال له ابو امية فجاءه بنجومه حين هل فقال له عمر يا ابا امية اذهب فاستعن به فقال يا امير المؤمنين لو كان هذا في اخر نجم فقال عمر لعلي لا ادركه يعني ان عمر رضي الله تعالى عنه خشي ان يموت قبل اه اخراج الواجب. اذا الشاهد كاتب مولى له فجاءه بنجومه فقال له عمر يا ابا امية اذهب فاستعن به. فقال يا امير المؤمنين لو كان هذا في اخر نجم فقال عمر لعلي لا ادركه اذن خوفه رضي الله تعالى عنه من ان يموت قبل اخراج الواجب خوفه من ان يموت قبل يعني هذا الفعل فيه اشارة الى وجوبه. لان الغريب ان الانسان يخاف على نفسه من ترك الواجب لا من ترك المستحب. وعن ميمون اه بن جبان عن عمه عن جده قال سألت عمر بن الخطاب بن الخطاب. المكاتبة فقال لي كم تعرض؟ يعني طلبت منه ان يكاتبني. كم تعطيني زعما؟ كم تعرض؟ كم تعطيني؟ قلت مائة اوقية. قال فما استزادني يعني مكانش ليه يزيدني غي قاليه مية اوقية وافق على ذلك فما استزادني يعني لم يطلب مني الزيادة مقالشليه مية وعشرين مية وربعين قال فكاتبني وارسل الى حفصة ام المؤمنين اني كاتبت غلامي واردت ان اعجل له طائفة من ماله. يجي معنا ان شاء الله الكلام على هذا. اعطاه اعطاه طائفة من من ماله يعينه على الكتابة. فأرسلي الي بمئتي درهم الى ان يأتيني شيء. فأرسلت بها اليه فأخذه عمر يمينه وقراءة والذين يبتغون ثم قال لي خذها بارك الله فيك. اعانه على على المكاتبة وجاء ايضا ذلك في الموطأ بلاغا وغير ذلك فالشاهد القائلون بالوجوب استدلوا ببعض الاثار استدلوا ببعض الاثار التي تقوي ظاهر الامر الذي في الاية فكاتبه ما علمتم الاية فيها الامر ايدوا ذلك الامر الظاهر في اياتي ببعض الاثار الواردة عن اه السلف واعلموا ان الله تعالى كما امر بكتابة امر السادة بكتابة المملوكين فانه تبارك وتعالى حض الارقاء على المكاتبة الله تعالى حث وشجع الارقاء على طلب المكاتبة لان الشريعة كما علمتم قبل ودكرنا الى مرات الشريعة لما جاءت اه جاءت لتحرير الرقاب. لان ملك الرقاب كان امرا معمولا به قبل مجيء الشريعة. فجاءت الشريعة لتحرير الرقاب فهي متشوفة لذلك. ولهذا في كثير من الكفارات الشارع يجعل الكفارة بتحرير الرقبة بعتق الرقبة ورغب الشارع في التدبير ورغب في العتق المنجز وغيرها من انواع العنق المستحب اللي هي من التطوعات والتبرعات وعاد ربط كثير من الواجبات كما علمتم باش بتحرير الرقاب فالشريعة متشوفة لهذا والمكاتبة طريق من طرق التحرير ولهذا الله تعالى امر بها وفي نفس الوقت حث عليها الأرقة حتى الرقيق الى ماكانتش عندو رغبة فيها الشرع كيشجعو مثلا شي را كيكونو هنا بعيد عليا كي منين غنجيب هاد الفلوس ومين كدا وانا مكنعرف لا نخدم ولا ندير كدا وما نعرفش نخرج لبرا وما نعرفش نتعامل مع ان الشارع يشجعه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد اداء والنكح يريد العذاب والمكاتب يريد الاداء حق على الله ان يعينه اذا هاد الكلام من الشارع لماذا جاء؟ ما المراد منه حسوا الأرقة على المكالمة تشجيعهم على ذلك حتى الى الإنسان كيبان له ان ذلك بعيد الشرع كيقول له حق على الله ان بمعنى سيعينك الناظر اعمل بعقد المكاتبة هذا والله تعالى