قال وحل له ما اخذ منه. فإن عجز من؟ المكاتب. المكاتب عجز عن اداء ما عليه من النجوم تراضى واتفقا مع السيد على ان يدفع له اقساطا فلما دفع بعضها عجز وجد يجوز للعبد ان يتصرف في ذلك المال؟ اه يجوز ان يشتري به ما شاء ان يشتري به لباسا يشتري به اكلا ماشي يجي يستأذن من عند السيد ولا بغيت نشري لباسنا او كذا لا يشترط ذلك ما دام ان السيد يعلم بالمال ولم ينزعه منه فهو له واضح؟ شاف عندو مالو خلاه ليه ولا قال ليه سير خدم وداكشي لي خديتي والكتابة جائزة على ما رضيه العبد فإن عجز رجع رقيقا له ما اخذني. هذا التلوم تنعم التعجيز. وكل ذلك او معتقدة الى اجل او مكرونة. لغير سيدي بمنزلتها عبد الاله الا ان ينتزعه السيد. فان اعتقه او كاتبه ولم يستثني ما له فليس له ان ينتزع. الى اخره قال الشيخوخ المكاتب عبد ما بقي عليه شيء سبق الكلام على هذا وهو ان العبد ما دام قد بقي عليه شيء من الاجزاء لم يسدده ولو كان درهما فانه يعتبر اسيا ولا يحرر لا يؤدي جميع الاجزاء التي عليه. ثم قال والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما. قلت النجوم او كثرت الكتابة جائزة يقصد الشيخ بقوله جائزة انها مستحبة وهذا هو القول المشهور عندنا مستحبة وقال بعضهم بوجوبها لقوله تعالى فكاتبوهم وقد سبق النقاش في هذه المسألة في الدرس الماضي قال على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما الكتابة تكون على ما اتفق عليه العبد والسيد هذا ركن من اركان المكاتبة وهي اه الترابي والاتفاق من السيد والعبد. على ما رضيه العبد والسيد من المال. منجما يعني على ما اتفقا عليه من العوض من المال اي العوض سواء كان دراهم او دنانير او غيرهما لكن ذكر الشيخ قيدا قال منجما على ان يكون ذلك اقساطا ليكون ذلك اجزاء او ان يكون الثمن كله مؤجلا ففي السورتين معا يعتبر العقد عقد كتابة. اذا كان الثمن كله مؤجلا او كان مقسطا اقساطا كل في كل وقت على حسب ما اتفق عليه يؤدي قسطا من الاقساط. مفهوم قوله منجم انه ان دفع له المال في وقت واحد ليتحرر معجلا اتفق معه على ان يعطيه مالا معجلا ليصير حرا بان كان للعبد مال العبد عندو مال قالي اعطني ذاك المال وانت حر وقالها تفضلا منه والا فله ان ينتزع ماله. فمال العبد لسيده. لكن لو فرض انه تفضلا اعطني ما عندك وانت حر فهذا لا يسمى مكاتبة يسمى قطاع او قطاعات القاف وكسرها اذا دفع له المال مقدما مؤجلا اما المكاتبة لي كنتكلمو عليها فاما ان يكون المال منجما واما ان يكون اش قال الشيخ قلت النجوم او كثرت نعم سواء كانت الاقساط قليلتان او كانت كثيرة لأن الأمر راجع الى تراضيهما فقد يتفق معه على ان يدفع له مائة درهم في الاسبوع وقد يتفق معه الذي يدفع له الف درهم في الاسبوع وقد يتفقون على ان يدفع له الف خمسمئة والفين على حسب ما اتفق عليه قلت او كثرت المهم انه ما تراضيا على ذلك الجزء. وقد سبق الكلام على هذا ايضا. ثم قال الشيخ فإن عجز رجع رقيق من نفسه عجزا عن الإكمال والإتمام قال مع نفسو لا يستطيع هذا مثلا السيد اشترط عليه ان يدفع اا مثلا بعملتنا التي تعاملوا بها ثلاثين مليونا فحاول طرد اتفق معه على ذلك وخرج لاتخاذ الاسباب فلما خرج لاتخاذ الاسباب وجد الامر كثيرا جدا بل يكاد يكون مستحيلا عالي. مع جده واجتهاده جمع مبلغا يسيرا اقر على نفسه بالعجز انه لا يستطيع جمع هذا المبلغ فرجع الى السيد معترفا بعجزه انه لا يستطيع اتمام المبلغ فانه يبقى رقيقا رجع عراقيقا بمعنى انه يبطل عقد الكتابات داك عقد الكتابة لي كان بينه وبين السيد يدخل والا رجع بمعنى ما زال رقيقا والا هو لم يخرج عن الرق لأنه لما كتب سيده وذهب الإتيان بالنجوم لسدادها راه مازال عبدا واضح؟ اذا فقوله رجع ماشي المقصود انه رجع من الحرية الى الرفق لا رجع رقيقا اي فسخ عقد الكتابة والا فما زال رقيقا كما سواء اكان اه قبل الكتابة اه رقيقا قنا او كان مدبرا. بمعنى يرجع الى ما كان عليه قبل الكتابة. فان كان قبل الكتابة مدبرا رجع مدرا وان كان قبلها طنا يرجع قنا فمثلا لو انه لانك قد تقول واش ممكن يجتامعو للتدبير والكتابة ممكن يجتمعو لو ان احدا دبر عبده قال اذا مت فانت حر. ثم العبد استطال المدة. بل لان السيد مازال يقدر يعيش مدة طويلة وهذا يريد الحرية فقال لي سيدي كاتبني فكاتبه ورا دبره لكن هو لم يرضى بالتدبير بانت له المدة طويلة ديال التدبير فاراد الكتابة يمكن ان يكاتبه السيد؟ نعم يجوز ان يكاتبه. فان عجز يرجع الى ما كان عليه كان مدبرا سيرجع مدبرا. كان امنا سيرجع علما كما كان. قال الشيخ وحل له ما اخذ منه. حلله لمن؟ للسيد لو فرض ان هذا العبد ادى بعض النجوم للسيد ادى بعضها وعاد بعد ذلك حصل له العجز فانما اخذه السيد منه اش؟ يحل له يحل للسيد ما اخذ منه من الاجزاء. ماشي يقول له لا انا عجزت ردني هي ديك الأجزاء اللي عطيتك لا تحل له. لأن الأصل ان مال العبد لسيده. وذلك ما اعطاه فإنه يحل للسيد ويرجع العبد دقيقا كما كان يعني ما كيبقاش مكاتب كيعاود يرجع كما كان اما قنا او مدبرا على حسب ما ذكر اذن ملي كيقولك الشيخ يرجع رقيقا ما الذي اراد بهذا؟ وكيقول لك وحل له حل اي للسيد ما اخذ منه. يريد ان يقول لك لا آآ يصير حرا بحسب ما دفع. مثلا لو كان اتفق معه غيدفع ثلاثين مليونا. فدفع له عشرة مدة آآ خمس سنين او عشر وهو يعمل جمع عشرة ملايين دفع عليه. هل يصير ثلثه حرا؟ نقولو دار معاه ثلاثين وعطاه عشرة اذن الثلث ديالو الفرن لا ابد. بل يبقى كما كان ان كان قدنا فهو قن كما كان. ولا يعتق منه بحسب ما دفع. دفع ليه مثلا عشرين وبقات ليه عشرة وعجز اقر بالعجز. هل يعتق ثلثاه؟ لا لا يعتق ومنه شيء واضح؟ لا يوثق ويبقى رقيقا كذا كان اذا لا يعتق من المكاتب بقدر ما دفع من المال ان عجز لا ابدا بل يبقى رقيقا كما كما كان. آآ واعلم انه لا يشترط لرجوعه رقيقا اذا عجز عن دفع النجوم ان يصرح بذلك في عقده كتابتي هذا ليس شرطا ماشي شرط ديال هاد المسألة فإن عجز رجع رقيقا وحل ما اخذ منه لا يشترط لها ان يصرح بذلك في العقد ماشي شرط انهم في عقد الكتابة يقوليه السيد ان عجزت عن اتمام النجوم ترجع رقيقا لا لا يشترط التصريح بعدا واخا ميتكلموش عليه نهائيا دار معاها ياخد الكتابة ما دكروش هاد الأمور ان عجز هذا هو الحكم الشرعي. يرجع رقيقا ولا يعتق بمقدار ما دفع من المال. هذا الحكم الشرعي الأصلي في المسألة لا يشترط التصريح به لا يجب اشتراطه في عقد في الكتابات وان لم يشترطوا السيد على عبده فانه يرجع رقيقا بمقتضى الشرع وهذا الذي ذكرناه ما لم عندنا في المذهب ما لم يعنه احد على الوفاء بدينه. لو فرض ان احدا من الناس علم انه مكاتب عند سيده فأراد ان يعيده على دفع بعض النجوم قاليه راني مكاتب السيد على كدا وكدا وعطاه شي امانة قالي هاك هادي عاون بها راسك سدد بها بعض الأقساط عن نفسك ثم بعد ذلك عجز العبد اذا عجز العبد هو السؤال الوارد اذا عجز العبد وكان قد اعانه احد على دفع النجوم قال له هاك لكن من بعد اقر العبد بالعجز. فهل يحق لمن اعانه ان يسترجع ذلك المال من السيد دابا العبد قلنا لا يأخذ شيئا من سيده يحل للسيد ما اخذ لكن ذاك السيد لي عاونو واش يرجع الى على السيد بما دفع يقول ليه انا را عطيت للعبد ديالك واحد المليون ولا جوج د المليون عاونتو بها لكن باش يعتق نفسو لكن دابا ملي يعجز وما غاديش يعتق نفسو رد ليا جوج د المليون ديالي فهمتو المسألة؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب في المسألة تفصيل. ما التفصيل لي في المسألة؟ ان اه الذي اعانه اذا لم يكن له علم بالكتابة وانما اعطاه ما اعطاه صدقة. ذاك المال اللي اعطاه تصدق عليه. يبقى فيه عبد وكذا وشافو من الغارمين قاليه انا راني غارم ما دين وعليا ديون وكذا وكذا او رقيقا اه كلا الامرين يقتضي جواز ذلك فاعطاه صدقة تصدق عليه ولا علم له بالكتابة ففي هذه الحالة لا يرجع على السيد. لماذا؟ لأن الصدقة لا رجوع فيها. راه المال لي عطا ليه عطاه ليه بنية الصدقة والصدقة ما فيهاش الرجوع اما ان اه اعطاه شيئا لاجل العتق. علم انه مكاتب وعاونو بما اعانه به من اجل اه فكاك رقبته هذا هو القصد ديالو ليعتق فلم يحصل الغرض هو عطاه باش يعاون راسو للعتق فلم وتقفى عندنا في المذهب يجوز للسيد للمعطي ان يرجع على السيد بما اعطى لأن الغرض عنده من الإعطاء واش تحرير الرقابة والرقابة لم تتحرر اذا لم يحصل مقصوده فيجوز ان يرجع على السيد بما اعطى يقوليه ردليا ديك المليون ولا جوج راني انا عطيتها ليه باش يعطيهالك من اجل العتق وهو لم يعتق ما تحققش المقصود الرد لي الفلوس اما اذا لم يكن له علم بالكتابة يعطى هذه صدقة فلا رجوع في الصدقات وهذا الأمر الذي ذكره علماؤنا المالكية من ان من اعطى شيئا بدون نية الصدقة يجوز له ان يرجع من واش الصدقة نوى ان يفك الرقبة يجوز له ان يرجع اه هذا الأمر مختلف مختلف في هاد الصورة هادي اللي هي جواز الرجوع للمعين للعبد في حال عدم اه فكي الرقابات هذا الامر مختلف فيه فقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز له الرجوع الا عطاه مالا والعبد اعطاه لسيده سواء اعطاه لي بنية الصدقة او بغير نية الصدقة فانه لا يجوز له الرجوع. لماذا لأن السيد ملي كياخد ديك الأقساط يملكها يتملكها ملكا تاما واذا ملكها ملكا تاما فانه لا اه يجب عليه ردها لمن اعطاها له. ولهذا قال بعضهم لا اه يجوز ان يرجع المعين للعبد على سيدي. ثم ان ذلك المال لي ملكا لثمن قد يكون فات. ربما ذاك السيد ملي خدا المال دابا تصورو وهذا امر يقع غالبا السيد اخذ المال من العبد وهو قد كاتبه اذا جاب ليه اقساط واش غيبقى يجمع ولا تيكمل ليا كلشي عاد نتصرف انا فهاد الفلوس فعطاه عطاه المال سيتصرف به ممكن يكون شرا بيه شي حاجة ممكن يكون وابوه ممكن يكون تصدق به فكيف يطالبه صاحبه به وقد فات بمفهومه المفوتات اما فات او انه من شأنه الفوات لأنه مكنقولوش ليه لا نتاضر بقا تجمع لفلوس او نتاضر حتا يكمل ليك الشرك او العبد عاد تصرف في ذلك فإن لم يكمل لك الأقساط اه ترد المال له او لغيره لا لأنه اصلا يجوز له يتصرف في المال سواء اكمل العبد الأقساط او لم يكملها يحل له تملكها وعليه فهذا التفسير رده بعضهم لكن الشاهد المشهور عندنا في المذهب هو ان من اعان آآ ابدى على سداد النجوم ففيه تفصيل الصور التفصيلي في المسألة انه عطات نية الصدقة لا يرجع وان اعطاه بنية الإعانة على العتق فإنه يرجع اذا لم يحصل المقصود. قال الشيخ ولا يعجزه الا السلطان بعد التلوم اذا امتنع من التعجيز. ولا الشاهد القيد اللخر نبداو منو اذا امتنع من التعجيز مفهومه باش نحددو فعلا علاش غنتكلمو؟ اذا اعترف العبد بالعجز العبد جا هو معتارف عند سيده قال له قد عجزت عن استاذ هادي النجوم ما عندي منين نجيبها عجزت اقر بالعجز ففي هاد الحالة نحتاجو نرفعو المسألة للقاضي والقاضي يدخل ويحكم لا ابدا لا يحتاج الى العبد اقر بالعجز فانه يحكم عليه بالعجز انتهى الامر لكن متى يحتاج الامر الى متى يحتاج الامر الى تدخل اذا لم يقر العبد بالعجز دابا العبد عاجز ومدة ما جاب للسيد تا شي قسط من الأقساط وما دفع ليه والو وكيقول ليه ها العاجز نتا كيقول ليه لا انا مازال غنحاول اه كأنه مالك لكن ملكه غير تام. هو كيملك لكن الملك ديالو غير تام لأن ملكه مرتبط اقرار سيده له مرتبط بإقرار السيد ان السيد ما ينتزعش منو المال ويخليه ليه مازال غنخدم ونجيب لك وكذا انا مازال مازلت مكاتبا واضح؟ ففي هاد الحالة عادي يرفع الأمر الى السلطان اذا عجز العبد ولم يعترف لن يقر بالعجز مدة ما دفع والو ولكن مباغيش يعترف بالعجز اذن مفهوم الكلام لمتنع من التعجيز مفهومها انه اذا رضي العبد بتعجيز نفسه فانه يحكم عليه بذلك ولا حاجة يسر. اش معنى يكون بمعنى يبطل عقد المكاتبة العقد ديال المكاتبة يفسخ ولا حاجة حينئذ الى الترافع الى الى السلطان. اللهم الا في حالة كاين واحد الحالة ممكن يدخل السلطة لي هي. اذا اعترف بالعجز وكان له مال الا وتبتنا ان العبد عندو مال مخبيه ولا يريد دفعه لسيده وكيقول لسيدي رونى عاجز انا مقدرتش باغي يفصل فيه العقد وعنده ان كان بيده مال ففي هاد الحالة من حق السيد ان يرفع امره للسلطان السيد المالك يرفع الأمر ديال السلطة يقوليه فلان عبدي كاتبته وعنده مال وادعى العجز هادي ممكن تحصل رادقة ممكن اللقاءات واحد كان عبدا شاف راسو عندو مال يقول انا هاد المال هادا ندفعو للسيد الله اعلم واش نكمل ليه ولا ما نكملش ليه عنتبرع انا قد يقع هذا كيقول دابا السيد مثلا كاتبين ثلاثين مليون هو عندو خمسة دالمليون عارف راسو الى اعطاها للسيد ماعندو منين يكمل يعني غايبقى عبدة يبقى عبد فشنو كيقول مع راسو اش او يكون مدبرا وشاف السيد قريب يموت يقول صافي انا سأعدل عن المكاتبة للتدبير ممكن يبغي يفسخ عقل الكتابة ويرضى ان يكون مدبرا نقول راه السيد مريض ولا كبر ولا يقع هذا ويبغي دوك الفلوس يبقاو عندو يقول غنعطيهم ليه لأنه لو اعطاهم المال ومن بعد مات السيد باش غيتعتق هداك بالتدبير ثلثي تركتي وطيب داك المال اللي كان بين يديه ضاع لكن لو المال بقا عندو او اعتق فإنه يكون له كما سيأتي معنا ذاك المال له مفهوم الكلام فهاد المسألة قد يفعلها العبد ولهذا فهاد الحالة من حق السيد ان يرفع امره للقاضي ويرفع امرو للسلطان والسلطان غيلزمو انه يدفع الأقساط لأنه مكاتب متفق معاه يجب ان يدفع الأقساط مادام عنده المال اذن هاد المسألة واضحة لا نتحدث عنها علاش خاصنا تكلموا دابا الآن اللي بغينا نتكلموا على ما اذا لم يعترف العبد بالعجز لم يعجز نفسه لم يعجز نفسه متعرفش بالعجز مدفعش وباغي يبقى مكاتب يرحمك الله. قيل له هل عجزت؟ قال لك لا لم اعجز. في هذه الحالة من حق السيد ان يرفع الامر للسلطان اه علاش يرفع غمر السلطان؟ ليحكم عليه بالتعجيز هو را شايف وما عندوش المال. ولكن العبد ما باغيش يعترف بالعجز فمن حقه ان يرفع امره الى السلطة ليحكم عليه بالتسجيل علاش يبغي يحكم عليه بالتجهيز؟ لأن المكاتبة را كترتب عليها احكام ها هي غتجي معانا مكاتبة تترتب عليها احكام كما سيأتي بإذن الله ولهذا هو يبغي يخرجو من المكاتبة ويردو عبدا قنا كما كان لأنه لم يدفع له. مفهوم؟ قال فهاد الحالة ولا يعجزه السلطان بعد التلوم يعني شكون اللي كيحكم بعجزه؟ اذا لم يعترف هو بالعجز ما اعترفش العبد شكون اللي يحكم؟ والسيد ديالو يحكم عليه يقول ليه صافي عجزت بطلة؟ لا لا يحكم عليه سيده بالعجز السلطان هو اللي كيحكم عليه والسلطان اللي هو القاضي ولا الحاكم لا يحكم عليه بالعجز الا بعد التلوم التلون هو التربص والانتظار يعطيه مهلة مثلا المهلة هادي تختلف على حسب اجتهاد القاضي ممكن يجي عندي يقول ليه شوف اه انت اتفقت مع السيد ان تدفع له كل سنة كذا ودابا عامين ما دفعتي ليه ولا عام دفعتيه غنزيدوك نزيدك اخر مهلة غنزيدك هاد السنة ان دفعت له كذا وكذا من المال فداك والا حكمنا عليك بالعجز واضح؟ عجزناك ما حكمنا عليك بالعجز؟ يمهله واضح بعد التلوم اي بعد الامهال والانتظار والتربص يعطيه مهلة يحدد له فيها ما يمكن ان يدفعه في تلك المهلة. قال في مسالك الدلالة فهاد المسألة علاش السلطان اه هو الذي يتدخل هنا؟ قال لانه قد تعلق به حق الله تعالى وهو العتق. فليس لاحد منهما نقضه منهما اي من العبد والسيد من الطرفين من طرفي عقد المكاتب والمكاتب الا بحكم حاكم ينظر في ذلك لحق الله تعالى لان الى نظرنا لهم بجوج كل واحد باغي يدافع على راسو السيد باغي مصلحتو الحاكم اللي كيدخل ينظروا لحق الله تعالى. فان رجا الاداء او نفوذ العتق ابقاه. الا بان له انه يمكن ان يؤدي العبد هذا يقدر يمشي يجتهد فلو يؤدي للسيد او نفوذ العتق ابقاه وان تبين منه العجز انفذ فسخه انفذ حكم عقد الكتابة واعلموا ان الحاكم ان رأى من المصلحة ان يعينه لدفع بعض نجومه من بيت مال المسلمين فله ذلك يجوز للحاكم الا بانليه من المصلحة ان يعينه ان يعينه لماذا؟ لانه من مصاريف الزكاة. هاد العد هدا من مصاريف الزكاة. ويدخل قولوا في مصاريفها باحد وصفين اما بكونه غارما او بكونه رقيقا راه ملي مكاتب وعجز عن السداد راه هداك مدين غريئة غارم هداك غارم عليه دين اه من سيده. او بصفته كونه رقيقا او بهما معا اذا هذا حصيف قال الشيخ ولا يعجزه اي لا يحكم بعجز العبد المكاتب الا السلطان السلطان لا يقوم بذلك الا بعد التلون اذا امتنع من التعجيز عرفنا مفهومه ياك قال الشيخ وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة او مدبرة او معتقدة الى اجل او مرهونة المقصود بذات الرحم الحامل وكل ذات رحم اي كل حامل ماشي مورا هاد المرا لي عندها الرحم الغالب ان النساء لهن رحم الحامل فولدها بمنزلتها بمعنى ان ولد الامة ولد الامة التي حصلت مكاتبتها او تدبيرها او عتقها المنجز او عتقها المؤجل او كانت مبعضة او كان عتقها كاملا او كانت مرهونة المقصود في في جميع السور حمل الامة التي في الذي في بطنها او الذي ولدته بعد هذه العقود التي تحدثنا عنها بعد عقد الكتابة بعد عقد التدبير بعد العتق المؤجل اه داك اللي ولداتو بعد ذلك ولا اللي حملات بيه بعد ذلك يكون بمنزلتها. بمعنى اذا صارت حرة يصير كذلك حرا واضح الكلام؟ واحد المرا دبرها سيدها قبل ان تحمله من مور التدبير حملت ماشي منه حملات مثلا من زنا ولا من زوج اخر كان مزوج بها رجل اخر باذن سيدها ولا كانت متزوجة بشي عبد مزوجة بعبد او حر ولكن هاد الحمل اللي حصل بعدا التدبير فانها اذا مات سيدها تصير حرة هي كتبها ملي تسالي الاقساط ديالها تصير حرة هي تصير حرة هي وولدها وهكذا هي وولدها وهكذا فهمت المسألة؟ اذا فالحاصل ان ولد الامة يكون بمنزلتها سواء كان هذا الولد كما قلنا من زوج او من زنا. والزوج سواء اكان حرا او عبدا ماشي الزوج هو السيد ديالها اللاتي مكنتكلموش دابا على ان الولد من سيدها هداك راه ولده. لا لا نتحدث عن الصورة لوضوح الأمر عليها وستأتي ان شاء الله. كنتكلمو على المرا هادي الذي التي حملت من غير سيدها. طيب لمن حملت اما من زنا او من زوج والزوج اما ان يكون عبدا سبق معنا هادشي في احكام النكاح راه الآن يجوز ان تتزوج برجل حر معسر فقير معندوش يتزوج بواحد الأمل بإذن سيده عيقولي السيد ديالها لا اشكال لا بأس او ان تتزوج بعبد لإبن لا بأس فإلى كان الحمل ديالها هذا من غير سيدها هادي هي الصورة المفروضة من زوج عبد او حر او من زنا فإنه يكون تام لها في الرقي والحرية ما دامت لم تؤدي الأقساط كلها مزال مكملاتش الأقساط فالعبد متلها بحالو بحالها تا هو تعبت اذا اكملت الاقساط فهو كذلك مدبرة السيد ديالها لم يمت فولدها بمنزلتها تا هو عبد ملي يموت السيد ديالها تا هو لكن هاد الصور كاملة علاش تنتكلمو على الحمل الذي وقع بعد هذه العقود بعد التدبير بعد الكتابة بعد عتق المؤجل والمنجز راه واضح العتق المنجز ظاهر او الكامل او المبعض وكذلك الامة المرهونة حصل الحمل ديالها بعد الرهن راه واحد تسلف وخلا الامل ديالو رهنا عند من من اكرده مالا وحصل الحمل بعد ذلك كذلك نفسه اه الحكم لها. فالمقصود انه يكون بمنزلتها. فعندما تنهي كتابتها فهو حر مثلها. وكذلك التدبير الى اخره اذن مفهوم هاد القيد لي هو لي هو ان ان ولد الامل التي اه حصلت مكاتبة المقصود ان الحمل هذا الذي حصل بعد هذه العقود مفهوم هذا القيد انها ان كان وقت عقد الكتابة وغيرها ما سبق قد ولدت. فلا يعطى ولدها حكمها اذن الصورة لي كنتكلمو عليها شنو هي؟ اما انها لما نتا به مزيان اما انها عند العقود سابقة كان حملها في بطنها او حملت به بعد ذلك كان حملها في بطنها في العقود السابقة او حملت به بعد تلك العقود السابقة اما ان كانت عند عقد الكتابة قد ولدت. الولد ديالها ولدات وخرج من بطنها قابلة عقد المكاتبة او التدبير او العتق المؤجل او غير ذلك مما سبق. هاد العقود وقعت بعد ان انفصل الولد عن اخراج الولد من عاد وقعات هاد العقود فإن ولدها يكون منفصلا عنها لا يكون تابعا لها اذن الولد بوحدو وهي بوحدها هو عبد وهي ابى وبالتالي فالعقد فالعقد مرتبط بها دون ولا بها لا يعطى الولد حكمها. اذا متى يعطى الولد حكم امه في حالتين؟ الحالة الاولى اذا وقع العقد وهو في بطنها هي حامل به. او انها حملت به بعد هذه العقود. حملات به بعض العقود اثناء العقد كان في بطنها اما ان وضعته قبل العقود وضعته امس واليوم عاد كتبها السيد وضعته امس واليوم عاد دبرها السيد فالعقد مرتبط بها وحدها. ولا يعطى الولد حكمها لانه منفصل عنه. وشنو وجه هاد التفريق؟ واضح وجه التفريق ولا لا؟ وجه التفريق شنو هو؟ انه ان كان منفصلا عنها فكل واحد منهما يحتاج الى عقل مستقيم لان الولد ديالها يعتبر مالا وهي هداك جزء مستقل وهي جزء مستقل من المال لكن عندما يكون في بطنها او نشأ بعد ذلك فانه تابع لها جزءا منها واش يجوز لك مثلا تحرر الآن الا يدها؟ تقول لها انت حرة نكاتبك نتي كلك الا اليد. الا يدك تبقى رقيقة. ممكن لانها جزء منها كذلك الحبل في بطنها يعتبر جزءا منها وما ولادته بعد ذلك يعتبر لانك صافي انت يعني جعلت معها عقدا كتابة ولا تدبير ولا كذا اذا وبالتالي ما نشأ عنها لا علاقة لك به درتي معها عقد الحرية وضع المعنى لكن ما كان منفصلا عنها قبل هذا لا يدخل في العقد لا يدخل في العقد الذي ذكرناه ويجب ان يعلم هنا انه كما ذكرت لكم ان هذا الحمل لي كنتكلمو على هاد التفاصيل وكذا هو الحمل الذي يكون من غير مالكها الحمل كيما كن من زوج عبد او حر او من زنا اما اذا كان الولد من سيدها فهو تابع لابيه بلا اشكال فهو حر بل هي هي كتعتبر ام ولد سيأتي الكلام عليها حينئذ هي تسمى ام ولد وتكتسب الحرية بسببه. ولهذا تا الأحكام اللي يترتب عليها كما سيأتي معنا ان شاء الله اه وسط بين احكام الامة القم وبين الاحكام زوجتي الحرة وسط بينهما لا تكلف من الخدمة ما تكلفه الرقيقة الخالصة ولا اه تستريح كما تستريح الحرة بل بينهما اذن كتاخد شوية د الحرية بسبب الحمل من سيئة هي كتحمل من السيد ديالها كتكتسب سيرة الحرية فإذا مات صارت حرة من رأس المال لا من الثلث من رأس المال تعتق عليه اما الولد ديالها فإن انه تابع لابيه تبوء حر فهو كذلك اش؟ حر. اذا فهنا نتحدث عما اذا كان الحمل من غير مالكها. فان كان اه الحمل من مالك فيها فيها انه تابع له فهو حر بل هي هي اصلا تكتسب شيئا من الحرية في حياة مالكها بسبب الولد وبعد موته الحرية المطلقة التامة شيء من الحرية كيما قلنا ان الخدمة ما كيكلفهاش نفس الخدمة ديال الرقيقة الخالصة كما انها الحرة تيبان يخفف عنها فإذا ومن الأحكام اللي كترتب كما سيتي انه لا يبيعها ولا يهبها ولا يتصدق بها ابدا لا يجوز ان يتصرف فيها اذا مبقاتش حرة خالصة يبيعها مبقاتش مال خالص ولات فيها شائبة حرية ميبيعها متا شي حاجة تبقى عندو فإن شاء اعتقها قبل الموت الى بغاك اختيار منو قوليها حرة دابا الآن وان شاء ان يتركها فغتبقا مملوكة له الى ان يموت حينئذ تحرم لكن لاحظوا هاد الكلام ملي كنقوليكم ان كان مالكها اه ان كان الولد من ملكها فان الولد حر تبعا لابيه اش فهمتو منو؟ ان المالك حر فإن انا مالكها عبدا فإذا كان مالكها الذي ولدت منه عبدا فإن الولد بمنزلتها هو بمنزلتها من العتق والخدمة وغيرهما فهمتو؟ لأن العبد كيما قلنا قد يكون له مال ولا لا ممكن يكون شي سيد عاطي شوية د الحرية ما نضيقش عليه وخليه يكتسب مال وهذا غالبا يكون اذا كان الملك غنيا ميسورا لا يضيق على عبد الإله شوف سير تخدم ولا خديتي بعتي شي حاجة انا جي عندي خدمني مثلا غي في الصباح ولا في الوقت الفلاني وما عداه دبر راسك خدمتي ولا جمعتي شي حاجة ولا هذا الله يسخر مثلا قد يكون هذا يتصرف العبد في ذلك المال كما يشاء يشتري بهما ما يشاء. فإذا انتزعه سيده منه قال له لا ذاك المال اللي غتجني تجيبو ليا. شاف عندو اجي عندك كذا ارا ليا ذاك المال فإنه حينئذ ليس له واضح اذا فالعبد هداك العبد جمع عملا واشترى امتا ممكن؟ اه نعم ممكن ممكن ياك العبد يملك الكأس يملك المال كما يملك ذلك قد يملك امة فولدت منه اذن دابا المالك ديال الأمة تا هو براسو عبد. فهمنا الكلام؟ في الصورة اللي تكلمنا قلنا الولد غيتبع الأب في الحرية. لكن دابا باه اصلا فحينئذ يكون ولدها بمنزلتها. يكون ولدها بمنزلتها من العتق والخدمة وغيرهما. ثم قال الشيخ وولد الام من غير السيد بمنزلتها هاد الكلام في الحقيقة اشرنا اليه لكن هنا مزيد بيان وتفصيل يتعلق به. وولد ام الولد من غير السيد بمنزلتها ولد ام الولد من غير السيد اذا ممن؟ اه اما كما قلنا اه من الزنا او من زوج كما نبهنا على ذلك. اما ولد الامة من سيدها فقد تقرر انه حر اذا ولدها من غير سيدها كزوج او مالك رقيق او زنا دابا عندنا ثلاثة انواع ولا لا؟ لأن الملك ديالها قد يكون عبدا كما ذكرنا في اخر سورة. اذن الولد ديال الأمة من زوج سواء كان الزوج ضرا او عبدا ماشي من السيد ديال عميم زوج او ولدها من مالك رقيق مثلها او ولدهام زنا ما حكمه؟ قال الشيخ بمنزلتها وولد ام الوالدين من غيره ملي قال من غير الست خلات هاد الصور كلها من غير السيد الحر يعني بمنزل اش معنى بمنزلتها؟ في انه كذلك يعتق من رأس المال اذا مات السيد في انه يعتق من رأس المال بعد موت السيد وفي عدم جواز بيعه في حياة السيد. السيد ملي يكون حي لا يجوز له ان يبيع الولد كما لا يجوز بيعه امه ولا ان يهبه كما لا يجوز امة وكذلك لا وكذلك يعتق من رأس المال اذا لكنه لا يكون مثلها في الخدمة هي راه ذكرنا انها تستخدم خدمة وسطا بين الحرة وبين الرقيقة الخالصة قد ما ولدها فانه يستخدم ك اه كسائر العبيد. بمعنى ما كيكونش بحالها في الخدمة. في الخدمة تجب عليه الخدمة التي تجب على جميع العبيد. يعتبر قنا في في في في الخدمة لكن امه هاته لا تكون وسطا بين اه الرقيقة الخالصة وبين الحرة. فلا يجوز ان يستخدمها اه فيجوز ان يستخدمها فوق خدمة الزوجة الحرة و دون خدمة القمة لانه اجتمع فيها الامران اما ولدها على سيرورة ام ولدنا هذا واضح فإنه يعتبر رقيقا ولدها السابق على ذلك على هذا الامر فانه يعتبر رقيقا مثلها اذا آآ من تأمل في الحقيقة فهاد التفاصيل يجب ان الشارع الحكيم راعى بين مراتب المملوكين وجعل اه بعض الاحكام الخفيفة اليسيرة السهلة لبعض المملوكين على حسب حاجتهم وعلى حسب ضعفهم. وعلى حسب ما وقع منهم من مصالح او من اه تقليل وتخفيف المفاسد. جعل الشارع لهم احكاما ميسرة على حسب مراتبهم. ولم يجعلهم الشارع في مرتبة واحدة. ففرق بين المرا التي ولدت من سيدها هادي لها حكم اش؟ اكثر تخفيفا. وهذا انسب ولا لا؟ انسب لانها حملت من وبالتالي الأنسب لها ما سمعتم من الأحكام لأن الولد يلحق بالوالد فهو حر وهي وان كان ذلك اه وان كان الولد من غير اه الزوج من غير المال كما بينا كما لو كان من زوج او من مالك رقيق او من اه زنا فانه لا يكون حرا الولد ديالها يكون بمنزلتها لكن كترتب على ذلك اش احكام اخرى اللي فيها تخفيف وتيسير كما سمعتم بخلاف الاماكن التي ليست كذلك الامل التي ليست ام ولد فإنها لا تكون لها هذه الأحكام لا شك ان هذا الأمر فيه هاد التفاصيل التي ذكرت في لهذه الأحكام فيها مراعاة حال المملوكين ومراعاة لما يقع منهم من المصالح ولما يدفع منهم من المفاسد ولما تقع عليهم من المشقة كل هذا راعاه الشارع فخفف الاحكام على حسب ذلك على حسب المشاق التي تقع عليهن وعلى حسب المصالح التي تجلب منهم. ثم قال الشيخ ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد اه العبد اذا ملك مالا ولم ينازعه فيه السيد تركه له فانه يكون له فإذا طلب السيد من العبد ان يدفع له ما جمع من مال فله ذلك اذن المال الذي يكسبه العبد بين امرين اثنين اما ان يتركه السيد له لئلا ينتزعه منه فانه يكون له فهمتني دابا الصورة؟ الصورة اللولة العبد السيد عارف عند العد الفلوس راه كيمشي يخدم في السوق ولا كذا ويجني اموالا ولم ينتزع ذلك المال عارف عندو الفلوس وخلاهم ولهذا ملكه ناقص غير تام. وهاد المسألة يترتب عليها امر كان قد سبق معنا في باب الزكاة وهو هل مال العبد فيه الزكاة ام لا؟ سبق معنا المشهور في المذهب انه لا تجب فيه الزكاة علاش؟ لأنه تقدم معنا من شروط الزكاة ان يكون المالك للمال يملكه ملكا تاما هذا شرط في وجوب الزكاة ان يكون مالكا له ملكا تماما قلنا احترازا من مال العبد فإنه ان كان يملكه يتصرف فيه فإنه ليس ملكا تاما اذ يجوز للعبد ان ينتزعه منه ويلا انت عندك مال كاتصرف فيه ويجوز الواحد يجي ياخدو الفوق وقتما بغا شرعا ماشي غصبا شرعا عندو حق ياخدو منك اذن الملك ليس تاهن ولهذا عندنا في المذهب المشهور انه لا زكاة ويخالفنا غيرنا لي كيقولو بوجوب الزكاة اش كيقولو؟ كيقولو الزكاة حق متعلق بالمال فمادام هداك مال وجب فيه الزكاة سواء كان يتصرف تصرفا ثمن او غير بلا مال بلغ نصابا حال عليه الحول فذلك حق مرتبط بالمال فتجب فيه اه الزكاة اه ومما يدل على ان ملك العبد للمال ليس ملكا تاما بمعنى المال الذي تحت تصرفه وخا كيتصرف فيه ويشري به لي بغا راه ماشي ملك تام من الادلة دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع ماء عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتلى شوف من ابتاع يعني من اشترى عبدا فماله اي مال العبد للذي باعه للبائع الا ان الشيطان ملي كيقول الإنسان مال العبد شوف مالو هو هادي اضافة ولا لا؟ اضاف النبي صلى الله عليه وسلم المال للعبد ماله اي مال العبد ولكن شنو قال للذي باعه هذا دليل على انه ليس ملكا تاما لو كان يملكه ملكا تاما لما قال للذي ماله له ماله له اذن الإضافة تم اضافة المال له اه اضافة ملكية غير حقيقية واضح ملكية ليست حقيقية ليست تام بدليل انه قال للذي باعه وقال الا ان يشترط المبدع بمعنى الى اشترط المشتري ان يأخذ مال سيده فله ذلك اذن الى كان الأمر يدور بين اه ان يأخذه البائع ولا ان يأخذه المشتري الا ذلك على ان العبد لا يملكه ملكا تاما اه اذن فالحاصل ان الماء العبد يمكن ان يمتلك مالا لكن انه ليس ملكا تاما لأنه يجوز للعبد ان ينتزعه منه متى شاء. قال فإن اعتقه او كاتبه ولم يستثني ماله فليس له ان ينتزعه اتركوه ان شاء الله الى الدرس الآتي قال والصلاة والسلام على رسول الله الله عليك ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال ومكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته ولو قل لما صح صلى الله عليه وسلم ان يخاطب عبد ما بقي عليه في كتاباته درهم. وكان حقه ان يؤخر هذه المسألة عن قوله وهي اعشاق العبد على مال منجم زائفة لم يخالف احد في جوازها. وانما اختلف هل هي واجبة او مباحة او مستحبة وهو وجه رسول مدونة. قالوا هو الذي اراد الشيخ بقوله جائزة على ما رضيه العبد والسيد من الباب. دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى فكاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والسنة في غير ما حديث والاجماع عليه. ولها اركان اربعة الاول السيد وشرطه التكليف واهلية التصرف. فخرج بالتكليف الصبي والمجنون وبأهدية التصرف المحجور عليها الثاني الصيغة وهي كل لفظ فهم منه ذلك المعنى نحو كاتبته. الثالث العوض والشرط وشرطه ان يكون منجما واليه اشار بقوله منج قال الفاكهان عن المدونة ولا تكون حادة والكتابة عند الناس منجمة. فان وقعت على العبد ربما بمعنى لم يصرح فيها بحلول ولا بتنجيل. ما صرح في العقد واش غيكون المال ان لن ولا يكون فانها تحمل على التمجيد لان هذا هو الاصل فيها. قال والتنجيم والتقدير وهو ان يقول له تعطيني في كل شهر او وفي كل سنة كذا على ما تراضيا عليه. مم. خلت النجوم او كثرت وفي جوازي عن الاستاذ ابي بكر ام انه قال وعلماؤنا يقولون ان الكتابة الحالة جائزة وواقية. وصرح ابن عمر بمشهوريته. الرابع العبد وله شرطان الاول ان يكون قويا على الاداء وعلى ان تكاتبه وان يكاتبه كله. فلو كاتب نصفه لن يصح. وكذا لو كتب احد الشريفين واذ اذن شريكه ولو كاتبه على مال واحد كاتباه بجوج كاتباه ولو كان يقصد الشريكين جوج مشاركين وبجوج كاتبوه على مال واحد جائز ولو كاتباه اما اذا كاتبه احد الشريكين على نصفه لم يسبق فهمتو هاد الصورة هادي؟ دابا جوج مشاركين في عبد واحد كاتبه في نصفه والآخر لم يكاتبه واحد قاليه لا انا مباغيش نكاتبك بغيتك تبقى عبد والآخر قالي انا في نصفي اكاتبك واضح انا كنملك فيك النصف وغنكاتبك بكذا. ولاخر اه مبغاش يكاتبك شغلو هذا لا يجوز. واضح؟ اذن المكاتبة لا يجوز تبعيضها. لكن الى بجوج الشركة اتفقا على مكاتبة السيد في عقد واحد بمال واحد اتفقوا على انه غيبقى يعطيهم الف درهم للشهر يقسموها بيناتهم فجائزون ولو كان بابه على مال واحد على مال واحد الف درهم للشهر وهوما يقسموها بيناتهم هدا ماشي كل واحد يدير معاه مقدار انا تعطيني كدا وفلان قال ممكن واحد كيملك الثلث وواحد الثلثين فإلى عطاهم الف واحد غياخد الثلث وواحد لي كيملك الثلث غياخد الثلث ديال الف درهم هو لي كيملك الثلثين يأخذ ثلثي الف درهم نعم قال فان عجز المكاتب عن العوض رجع الى ما كان عليه قبل عقد الكتابة ولا ولا يعتق منه يعتق ولا يعتق منه شيء. قال الفاكهان واختلفا هل من شرط اختلف اختلف هل من سوقها اي الكتابة الكتابة؟ اي الكتابة اي الكتابة ان يقول له اذا عجزت رجاء رقيقا او يجوز وان لم يشترط ذلك. لان الحكم يوجبه وهو المشهور وحل له اي لسيد مكاتب اذا عجز ما اخذه بانه عدله. وهذا اذا لم يعنيه احد يعنه لم يعنه. وهذا اذا ولم يعنه احد على كتابته. اما ان اعانه احد ثم عجز فانه يرجع بذلك على السيد ولا ولا يعذب ولا يعززه الا السلطان بعد التلون اذا امتنع من التهديد ظاهر كلامه انهما اتفقا على التعجيز لا يفتقر الى السلطان والمشهور انه ان كان له مال دار لابد من تعزيز من تعجيز السلطان. نعم. نعم نعم؟ لا هذا التفسير عندنا في المغرب لم يذكر هنا. اه. اما عندنا في المذهب. نعم الاقل اهو قال فانه يرجع بذلك السيد اي اذا لم يقصد الصدقة فكاك الرقبة او لا قصد له. فهمت؟ ما كان عنده تا قاصد ولا قصد فكاك الرقبة اما ان قصدت صدقة فاعلم قال وكل ذلك فان قصد بما دفع الصدقة فلا يرجع من فضلة عليه ان عتق اولا بما قبضه السيد ان عجز. قال وكل ذات رحم اي صاحبة ولد من من الادميات فولده بمنزلتها اذا كان من زوج او زنا. اما ان كان من السيد فهو حر بلا خلاف. اذا كان السيد حرة. وان كانا عبدا فهو عبد بمنزلتها في جميع احكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك من مكاتبة او مدبرة او معتقة الى اجل او لأن كنقولو الى كان الولي د باه الوالد ديالو يجوز بيعه وهيبته فولده اولى تابع لأبيه وابوه سيجوز بيعه وهيبته وخدمته فكذلك ما نشأ عنه. قال قال ابن عمر يختصرها وانظر هل يقتصر ان يقتصر فليقتصر اهاه في ذلك تفصيل اذا كان الولد من المالك الحر فهو وبوالده اما اذا لم يكن من الوريد الحر فيلحق بهم يعني الوالد ديالو شكون؟ الملك الحر اولا زوج غير الملك ولا الزوج غير يلحق بامه بمنزلة امه. نعم. قال ابن عمر على هذه الاربعة بهذا الحكم او يتعدى الى غير ما ذكر كالمعتقل بعضها والموصى بعشقها فقال ابو محمد صالح لا يدخل في كلامه الموصى بعثها اذ كل ما تلد اذ كل ما تلده في حياة السيد لا يدخل معها ولا يدخل معها الا ما ترده بعد موت السيد ويعتق معها ويصح في الحقيقة يصح ويعتق ويعتق لان هاد الفعل عتق عتق يستعمل بمعنى عتق يقال عتق العبد عتق العبد اي عتق عتق بمعنى اعتق عفوا بمعنى الرباعي ماشي الثلاثي. عتق العبد بمعنى اعتق. ولهذا في المضارع الا قلنا يعتق مزيان يصح لان يعتق راه مضارع ديال اعتق ديال الرباعي نقولو يعتق العبد من اعتقه اعتقه السيد يعتقه الى بغيتي تبني المجوج تقول هواش يعتق اعتق العبد السيد آآ اعتق السيد العبد يعتق العبد يجوز لكن في حالة الماضي آآ عتق هو بمعنى بمعنى اعتق اعتق بمعنى اعتق ولهذا هنا نقولو شنو عندنا الى مات يمسي ويعتق معها يصح لكن بناء على انه من الرباعي من اعتق ماشي من التلاتي. ولا تقول ويعتق معها من عتقة واضح؟ لأن عتق هذا لا يبنى للمجهول. عتاقة مكنبنيوش مكنقولوش عتيقة لا. ان عتق العبد لازم اش معنى عتق العبد؟ صار حرا في العربية. عتق العبد اي صار حرا لازم. ولهذا من الخطأ نقولو عتق العبد لكن اللي يبنى الذي يستعمل مغير الصيغة هو الرباعي الى بغيتي تجيب فعل مغاسل قل اعتق العبد لك والمتعدي لان هاد عتاقة دخلات عليه همزة التعدية وصار متعديا عتق العبد اعتق العهد مفهوم الكلام ولهذا هنا يصحان كما كسابقه تا هداك لي سبق يصح فيه الأمران. نقول ويعتق معها من عتقها يعتق ويعتق غي هو الا قلنا يعتق من الرباعي ماشي من التلاتي واضح وولد ام الولد من غير السيد بعد سيرورتها ام ام بمنزلة ما هو الجواب؟ هذا هو الجواب عن سؤالك. شتي قال لك وولد ام الوالدين من غير السيد بعد صيرورتها ام ولد فهو بمنزلتها. بلا خلاف في شنو منزلتها اي انه عبد رقيق زعما رقيق اه بلا خلاف في المذهب اما ولدها من غير السيد قبل سيرورتها ام ولد فراخ سبحانه