الفرقة هي ان ما بقي ان كان ولدا ان الذي بقي ان كان ولدا فانه يمكن ان يؤدي في الحال كما ذكرنا ويرث ما بقي ان بقي شيء هذا هو الفرق اذن كانوا كبارا سيسعون في ذلك في الحال في الحين وماشي غيديرو معه الأجل لي كان داير معهم انتبه ولا انت ملي غنقولو يسعون في اداء ما عليهم واش يديرو معاه نفس الأجل لي كان دايرو الوالد اليس ذلك بشرط ممكن يسجلو فيما اه في مدة اقل اه ممكن يشدوا في مدة اقل الوالد كان داير معاه ثلاث سنوات مات بعد سنتين وهما استطاعوا ان اه يجمع ما بقي من المال في شهرين يتحررون؟ اه نعم والدليل على هذا انه لو كان بايديهم مال حال نتحرر في حاله اذا الا جمعوا ذاك المال في مدة اقل فانهم يتحررون ولا يجوز له ان يشترط عليهم مرور المدة يقول ليهم لا تتكمل المدة وعاد تصيرون احرارا لا يجوز ذلك. طيب ان كانوا صغارا وليس في مال والدهم قدر النجوم خلا شي حاجة ولكن قليلة لا تكفي فانهم اه يرجعون الى الاصل يبقون على الاصل هو الرق الى ان يجمع ذلك المقدار عند بلوغهم السعي. هذا اه هو الحاصل. اذا الحاصل والمقصود ان كتابة الميت الشخص الذي كان مكاتبا ومات هذاك عقد الكتابة يستمر بعده اذا كان قد دخل معه في الكتابة غيره. وهادشي ماشي خاص غي بالأولاد الاولاد ولا غيرهم الا كان عقد الكتابة باثنين او ثلاثة او اربعة يعني اشخاص داخلين في عقد مكاتبة مع شخص واحد فان العقد لا يبطل بموت ذلك المكاتب هي موت المكاتب ويستمر اش العقد. اه لكل من كان مشاركا له في تلك الكتابة لا فرق بين الولد وغيره. الا انه في حالة الولد لان الاحكام الخاصة بالولد يعني انتبهوا لواحد المسألة. لو فرض ان هاد المشاركين ماشي اولاد. شنو خاصهم يديرو؟ غيسددو النجوم على حسب الأجل المتفق فيها اذا لم يكونوا اولادا غيبقاو مستمرين على الأجل ماشي غيدفعو ما بقي حالا. واحد الشخص كاتب ربعة ديال العبيد واحد منهم مات وكان متافق معهم على اجل معين. اذا وجب ان وجب ان يدفعوا الاقساط في ذلك الاجل. ولا يجوز لهم تعجيلها. آآ الا بإذن السيد اذا لم يأذن فلا يجب عليه ذلك اما الاولاد فيمكنهماش ان يدفعوا ذلك حالا لان المكاتبة كانت بين السيد وبين والدهم وهم اذن فالحاصل المقصود ان عقد الكتابة لا يبطل موت بعض المكاتبين اذا كان معه في عقدي غيره بل انه يبقى اه لا فرق بين الولد وغيره في في استمرار عقد المكاتبة. لكن الفرق هي ان الولد ما بقي على ابيه ان بقي شيء وقد تحدثنا عن هذه المسألة اما لو كان معه في الكتابة يغيروا الاولاد والمكاتب هذا ترك بعض المال فإنه لا يرثه من معه في المكاتبة اللهم الا ان كانوا ممن يعتقون عليه جبرا كما ذكرنا طيب شكون لي غيوريك البال؟ يرثه السيد بالرق هذا ما اشار اليه الشيخ هنا قال وان لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. يعني المكاتب مات وترك مالا وليس معه في عقد المكاتبة ايش ولد هذا على ظاهر كلام ابن ابي زيد او ليس معه في المكاتبة ممن يعتق عليه جبرا على القول الآخر ما معاه لا هادو ولا هادو اه على القولين معا فإن المال يرثه على ظاهر كلام الشيخ ماخاصش يكون غير الولد ولو كان من يعتق عليه جبرا فإنما لا يمكنه بالرق لا بالولاء لأنه لم يعتقه بالرقم وعلى القول الآخر اذا لم يكن معه ولد ولا من يعتق عليه جبرا يعني بالشرطين معا يرث ما له الذي تركه بعد موته سيده بره هذا حاصل كلامه