لا كم عدد الشهود الواجب توفرهم في اثبات حد الزنا اربعة وتعرفون انه لو لم يتم شهادة الاربعة على نحو معتبر عند القاضي ردت الشهادة فاذا ردت الشهادة اقيم عليهم حد القذف وليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده ولا الحد في شهادة الزنا ونحو النبيل ولا التدليس بتسمية غير مشهورة. طيب هنا طرق ليست صريحة في الجرح نبه المصنف رحمه الله الى انها لا تصح ان تعتبر طريقا لاثبات جرح الرواة. قال ليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده. قبل قليل مرة في طرق التعديل ايش ان من طرق تعديل الراوي الحكم بشهادته والعمل بمرويه. طيب ماذا لو ترك قبول شهادة الشاهد او ترك العمل بروايته هل هذا بالعكس يكون جرحا لا ليش لا لانه قد يترك العمل بروايته او الحكم بشهادته لسبب اخر مثل ماذا يقوم عنده دليل اخر معارض صحيح او لم تثبت عنده العدالة وانتفاء العدالة ليست جرحا يريد ان يحتاط هذا كلامه السديد نبه عليه المصنف فقال وليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده. اذا الاحتمال وجود المعارض او لفقد شرط سوى العدالة. فليس هذا يعد جرحا. قال ايضا من الطرق غير المعتبرة في الجرح الحد في شهادة الزنا وحد القذف كما قال الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابد واولئك هم الفاسقون ما لم تكتمل جاء الاول فشهد والثاني والثالث امتنع الرابع وجاء ثم انسحب في مجلس القضاء يحكم القاضي على الثلاثة بانهم قذفة ويقيموا عليهم حد القذف. ومع ذلك اقيم حد القذف لنقص الشهادة لعدم تمام العدد في شهادة الزنا وليس وليس جرحا فيهم فنبه فقال اذا اقيم الحد على شاهد في الزنا لسبب عدم اكتمال العدد واقيم عليه حد القذف فليس هذا قدحا في روايته حتى تردها ثم تصنفه في المجروحين فهذا ايضا تنبيه مهم. قال رحمه الله ونحو النبيذ يقصد المسائل الاجتهادية الخلافية لانه قد يشرب النبيذ معتقدا حله وانت تعرف ان عددا من فقهاء الكوفة والبصرة وبعض انصار المسلمين يرى حل النبيذ ما لم يصل الى وانه بذلك شراب مباح. فاذا وقع فيه بعضهم وشربه لن يكون سببا للجرح لانه لا يفعله فسقا. يفعله معتقدا اباحته وقس عليه المسائل الاجتهادية الخلافية ولهذا قال ونحوي النبيذ ولم يحصره بل اراد ان يدخل فيهما يشمله. قال ولا التدليس بتسمية غير صورة ايضا ليس هذا من طرق الجرح التدليس كما يعلم من درس المصطلح يقصد به صنيع من الراوي يوهم في فيه خلاف الحقيقة والتدليس عندهم انواع. فتارة يكود تدليس اسناد والمقصود به ان يصف الراوي شيخه بما لا يعرف ويسمى تدليس الشيوخ او ان يصرح او يوهم بالسماع عن من لقي ولم يسمع او ان يوهم بالسماء عمن عاصره ولم يلقه ويسمونه المرسل الخفي احيانا التدليس بانواعه صنيع قبيح عند الائمة ويعتبرونه مما يذم به الراوي السؤال. لو دلس راو من الرواة في الاسناد وثبت تدليسه وانكشف للائمة. فهل هذا جرح مسقط لعدالته فيصنفه بقائمة المجروحين في الرواة يقول المصنف لا ولا التدليس وحدد ليس كل تدليس. قال بتسمية غير مشهورة. هذا من اخف والطف انواع التدليس عندهم ليس كل تدليس يقول هذا ما زيف لكنه ما صرح باسم الراوي من اجل ضعفه ولا اسقطه كما يفعلون في تدريس التسوية بان يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف بين الثقتين ليوهم ليلهم تسوية السند واستقامته فهذا يسمى تدليسا التسوية. لا هو يقصد نوعا. قال التدليس بتسمية غير مشهورة وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ. ماذا يصنع يسميه بكنية غير مشهورة يلقبه بلقب يصفه بوصف لا يعرف به هذا اذا قال المصنف ليس هذا جرحا. طيب اما الذي عليه المحدثون وهو ان عدم الجرح بالتدليس يعني لا يعد جارحا كما حكى المصنف وقد حكاه الخطيب البغدادي عن خلق كثير من اهل العلم وزعموا ان نهاية امره ان يكون مرسلا يعني في النهاية حتى لو اوهم بالسماع علم يسمع منه عاصره ولم يسمع منه وفي النهاية الذي حصل انه مسند ان الحديث مرسل. يعني لما يقوله الراوي في السند عن الزهري ولما تبحث في تراجم فاذا هو من من عصر الزهري لكنه ما سمع منه هذا الحديث قد يكون لقيه في النهاية كيف ستحكم؟ تقول ها؟ اذا هو ما سمع من الزهر سمع من شخص عن الزهري في النهاية ما المحصلة؟ سقوط راو في السند قالوا فغاية امري ان يكون سقطا في السند هذا صنيع المدلس اذا صنع هذا في السند. فنقل الخطيب اذا عن آآ ائمة المحدثين انهم لا يجرحون بمطلق التدليس فقالوا غاية امره ان يكون مرسلا اما الامام ما لك رحمه الله فيعد التدليس جرحا في الراوي ونص على هذا بعض المالكية وقد ثبت عن الشافعي وهو من قول في كتب المصطلح قوله التدليس اخو الكذب فاذا كان اخاه فاذا كان اخوه فهو جرح بل ومن اسوأ انواع الجرح في الراوي الكذب. يقول الشافعي التدريس اخو الكذب وعمل المحدثين يا اخوة ايضا ليس باضطراد عملهم على قبول التدليس قبول التدليس ممن لا يدلس الا عن الثقات كسفيان بن عيينة ويردون ما سواه. ولهذا يجعلون المدلسين طبقات ولا يحكمون وقلت لكم في اكثر من مجلس صنيع المحدثين في باب علم الرواية وما يتعلق به حكمهم على ليست قوالب وليست قواعد مضطردة انما هي امور نسبية تقعد فيها قواعد نعم لكنهم يجعلونها يجعلونها قابلة لاشتمال احوال الرواة وهي متفاوتة. واحوال السند وهي متعددة وهذا لا يتم الا بممارسة تجربة عميقة. اما التقعيد قواعد مطردة هكذا غير قابلة للمرونة ولا الاستثناءات هذا لا يصح وليس عليه صنيع المحدثين. فاذا يقبلون التدليس ممن لا يدلسون الا عن الثقات كسفيان وهذا يعرف بالصبر وباختبار مروياته. ولا يعتبرونه جرحا الا اذا رواه المدلس بلفظ يوهم السماع اما عنا فمحتملة يوجد السماع كأن يقول اخبرنا ولا يقصد نفسه ويقصد اهل البلد فهذا يوهم السماع فيعدون هذا جرحا طيب فاذا صرح بالسماع ولم يسمع اما هذا فكذب وهذا اسوأ من الذي قبله يعتبرونه جرحا. ومنهم يعني من المحدثين من يفرق بين نوع من التدليس وغيره كتدليس التسوية. وكل ذلك ارجعوا الى ما نصوا عليه وصرحوا به في كتبهم. هذا اوجزت لك ما ختم به المصنف المسألة. اعد ولا التدليس ولا التدليس بتسمية غير مشهورة. يعني وليس هذا من الجرح. نعم قال ابن السمعاني الا ان يكون بحيث لو سئل لم ينبه. ابن السمعاني ينص على ان التدليس ليس جرحا الا في حالة ان يدلس ثم يسأل من تقصد بفلان فسكت ولم يبين. قال اذا سئل فلم يبين يكون جرحا واعترض بعضهم عن ابن السمعاني ان الساكت ليس بكاذب غاية امر من سئل فسكت والسكوت ليس كذبا ويبقى على حكمه في التدليس الذي ان جعلته جرحا فهو جارح وان لم تجعله فليس كذلك. نعم ولا باعطاء شخص اسم اخر تشبيها كقولنا ابو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم نعم. قال ايضا ليس هذا من الجرح ان يصف الراوي شيخه بلفظ لا يعرف به وليس هو صريح اسمه لكنه يتشبه يقول كقولنا ابو عبد الهي الحافظ تاج الدين السبكي من تلامذة الامام الذهبي شمس الدين والذهب كنيته ابو عبدالله وهو من الحفاظ فيعطى لقب الحافظ فلو قال السبكي حدثنا ابو عبد الله الحافظ هذه التسمة ليست صريحة وابو عبد الله كثيرة في كنا المحدثين لكن يفعله السبكي تشبها بما يصنعه البيهقي مع الحاكم فان الحاكم ايضا كنيته ابو عبد الله وهو من حفاظ الامة فقال رحمه الله حتى هذا ليس جرحا ان يعطى شخص اسم اخر تشبها كقولنا ابو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم يعني تشبيها بالبيهقي لما يقول ابو عبد الله الحافظ من يقصد يعني الحاكمة نعم ولا بايهام اللقي والرحلة ايهام ان يستخدم لفظا مهيما يوهم انه لقي فلانا وهو ما لقيه يوهم الرحلة وهو ما ارتحل وظرب لكم امثلة يقول حدثنا فلان بما وراء النهر ويفهم في الاطلاق انه يقصد عند محدثين بلاد ما وراء النهر هي التي تقع في شرق اسيا. نهر سيحون وجيحون. هو يقصد احدى ضفتي نهر النيل في واراد بذلك ان يوهم عندما يقول هذه العبارة ان يهم السامع انه من المرتحلين في الحديث وقد طاف الارض شرقا وغربا. نعم اما مدلس المتون فمجروح مدلس المتون هو الذي يدرج في متن الحديث لفظا ليس منه او يدخل متنا في متن ليس من سنده. قال هذا مجروح لان هذا تعد والحاق للحديث النبوي بما ليس من الفاظ المصطفى عليه الصلاة والسلام