﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.200
وهذا المعنى موجود في في المعنى الاصطلاحي وهو تخليص الرقبة من الرق واخراج اخراجها الى الحريات ينبغي ان يعلم ابتداء ان العتق تطوعا من اعظم التي تقربه الى الله تعالى. والدليل على هذا

2
00:00:26.450 --> 00:00:51.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله عز وجل بكل ارث منها اربا من من النار حتى فرجه بفرجه وقال عليه الصلاة والسلام ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا من النار

3
00:00:51.300 --> 00:01:11.300
وقال عليه الصلاة والسلام ايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا من النار فكاته او فتاته من النار الى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباري فالمقصود ان العتق قد رغبت الشريعة

4
00:01:11.300 --> 00:01:33.000
والعتق كما يكون واجبا يكون مستحبا. والكلام هنا على العفق المندوب. على العتق المستحب اما العتق الواجب فهو واجب. العتق الواجب واجب. اوجبه الله رب العالمين. فلا يعارض الدين لأنه واجب

5
00:01:33.150 --> 00:01:53.150
والكلام هنا على العتق المستحب. فمثلا من ملك من يعتق عليه ممن سيأتي بيانه ان شاء الله من بعد. من ملك من يعتق عليه فعقه واجب وهذا لا ينظر فيه هل هو مدين ام بشع؟ والكلام هنا اي في النظر الى كون المعتق مدينة او غيرها

6
00:01:53.150 --> 00:02:18.550
بدين في العتق المستحب علاش الكلام في العتق المستحب؟ لأنكم تعلمون ان اداء الدين مقدم على عتق التطوع لان العتق المندوب تبرع وتطوع واداء الدين واجب الواجب مقدم على المستحب كما لا يكفر. فلهذا جاء

7
00:02:18.550 --> 00:02:43.100
السلام على هذه المسألة هنا. وهي آآ اذا تعارض الرزق المستحب مع الدين كان على الانسان دين واراد ان يعتق رقبة عتقا مستحب فهل ذلك جائز ام غير؟ جائز. اعلموا اولا ان للعتق ثلاثة اركان

8
00:02:43.450 --> 00:03:04.100
الركن الأول المعتق والركن الثاني المعتق والركن الثالث الصيغة العتق اي عتق بغا يكون له ثلاثة اركان المعتق والمعتق والصيغة. لا عتق الا بهذه الثلاثة لا يمكن ان يكون عتق مع عدم وجود المعتق. او المعتق او الصيغة

9
00:03:04.300 --> 00:03:28.600
وسنتحدث عن كل واحد من هذه الاركان. الركن الاول المعتق المعتق يشترط فيه ان يكون بالغا وان يكون عاقلا لم يحيط الدين بماله. اذا المعتق عندو له شروط. ان يكون بالغا

10
00:03:28.700 --> 00:03:55.300
عاقلا لم يحيط الدين بباله. ما الذي خرج بقولهم بالغا؟ خرج الصبي. غير البالغ. خرج غير البالغ وعاقل خرج به المجنون. وخرج ايضا المحجور عليه لانه يشترط في اه المعتقل ان يكون غير محجور عليه. فخرج المحجور

11
00:03:55.400 --> 00:04:25.800
عليه الذي لا يمكنه التصرف في ماله لعدم الأهلية ليست له اهلية التصرف في المال تصرفا تاما فدخل اما بالنسبة للسكران فإن عتقه نافذ عندنا في المذهب في المذهب ينفذ عتق السطران كما ينفذ طلاقه. طلاق السكران يصح وعتقه كذلك يصح

12
00:04:25.800 --> 00:04:55.650
وكذلك يصح عتق الكافرين كافرين اذا كان يملك كافر كافرا واعتقه فان عتقه يصح لكن يجوز له الرجوع يصح لكن يجوز للكافر الرجوع ان يرجع عن عتقه للكافر الذي اعتقه

13
00:04:55.650 --> 00:05:17.350
وكذلك يجب ان يعلم ان الكافر اذا اعتق مسلما لو فرض ان كافرا كان يملك شخصا وذلك الشخص اسلم كان كافرا واسلم. كافر يملك كافرا ثم اسلم. كبلال رضي الله عنه

14
00:05:17.600 --> 00:05:41.600
كان يملكه مشرك فأسلم بلاده. ففي هذه الحالة اذا اعتقه الكافر فإنه ليس له الرجوع الكافر اذا اعتقل مسلم ليس له الرجوع. واذا اعتقل كافر مثله فله الرجوع في العتق اما اذا اعتق

15
00:05:41.650 --> 00:06:17.900
الكافر عبده ثم اسلم احدهما. فان العتق يصير لازما اذن من الشروط لي ذكرناها الآن قلنا الذي لم يحيط الدين الشروط وهذا هو محله الكلام موضوعنا اصلا على هذا الشرط اللي هو ان المعتق يشترط فيه ان لا يحيط الدين بماله. لقول

16
00:06:17.900 --> 00:06:39.900
مؤلف مصنف ولا يجوز عتق من احاط الدين بماله. ما الدليل على ان من احاط الدين بما هذه لا يجوز له العتق استدللنا على ذلك بالقياس القياس على ماذا؟ على

17
00:06:41.350 --> 00:07:02.650
اثر رواه مالك عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ومحمد ابن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته. فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث اولئك

18
00:07:02.650 --> 00:07:20.200
عبيد قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيره لاحظوا الواقعة هاته الواقعة هي ان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته. لما

19
00:07:20.350 --> 00:07:45.600
قرب من الموت اعتق ستة عبيد. ولم يكن له مال غيره. ليس له مال الا اولئك العبيد الستة الذين نجز عتقهم قبيل موته فأتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث اولئك العبيد. لأنه لم يترك مالا الا هؤلاء. فأسهم بينهم

20
00:07:45.600 --> 00:08:14.750
اي جعل بينهم القرعة قرعة واعتق ثلث اولئك العبيد. بمعنى جعلهم كالوصية. لماذا؟ لانه نجز عتقهم عند الموت فإذا نجز عتقهم عند الموت فإنهم يأخذون حكم الوصية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتق الثلث وابقى الثلثين بالقرعة لأن الرجل لم يكن

21
00:08:14.750 --> 00:08:34.750
الا اولئك العبيد. هم كل تركتهم. لكن هذا الاثر كما رأيتم اثر مرسل واثر مرسل. شنو قلنا؟ قلنا رواه مالك عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ومحمد ان رجلا في زمان رسول الله وهؤلاء ليسوا من الصحابة محمد بن

22
00:08:34.750 --> 00:08:59.600
وآآ الحسن البصري ليس من الصحابة. فهذا الحديث اش؟ مرسل. لكن قد وصله مسلم. جاء موصولا من طريق آآ في صحيح مسلم من طريق محمد ابن سيرين عن عمران ابن قصيم. اذا الصحابي الذي روى عنه ابن سليم هو

23
00:08:59.600 --> 00:09:26.450
عمران بن الحسين وايضا مما استدللنا به القياس على بيع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المدبر المدبر هاد المسألة في الكلام على التدبير بيع العدل المضفر لحاجة مدبر الى اضطر المدبر لبيع المدبر يجوز له

24
00:09:26.850 --> 00:09:48.950
ذلك كما تقدم دبر انسان عبدا ثم احتاج الى المال يتقدم معنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيعه للحاجات فيقال اذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر للحاجة فبيع العبد في

25
00:09:48.950 --> 00:10:04.400
مع وجود الدين على الانسان لا يجوز من باب اولى لا يجوز للانسان ان يعتق عتق العبد مع الدين لا يجوز من باب الاولى لان الواجب على الانسان ان يبيع عبده ليسدد به

26
00:10:04.400 --> 00:10:26.050
بعد دينه او يسدد دينه كله على حسب. هذا اكد واوجب. هذه هي الحاجة الخاصة بالانسان ومع ذلك تجوز بيع من وعده السيد بالعتق وعده بالعتق ويبيعه للحاجة فكيف بعتق التطوع مع

27
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
وجود الدين هاد الإنسان لي بغا الأجر من يريد الأجر والثواب بفعل التطوع يقال له الأجر في فعل الواجب آتت ارجح واولى من فعل المندوب وجب ان تسدد ديونك وان تردها لاصحابها. وكما لا يجوز

28
00:10:46.200 --> 00:11:06.200
له العتق عتقه تطوعا كذلك لا يجوز له هبته ولا التصدق به ولا غير ذلك مما ينقل ملكيته الدولة عوضين جميع عقود التبرعات لا تجوز فداك العبد لانه مدين سيد مدين وجب ان يسدد

29
00:11:06.200 --> 00:11:36.150
ولو فرض انه باع انه عتقه انه اعتقه فرض ان السيدة اعتق عبده مع انه مدين السيد مدين ومشى وعتق لعندهم فيجوز لي غريمه اي للمقرض الذي افترضه يجوز له اه ان يرد العتق. يرفع الأمر للقاضي للحاكم والحاكم يحكم

30
00:11:36.150 --> 00:11:50.750
بردي العتق. يقول لي ذات العبد وقتاشعل تقتيه عتقتو كذا وكذا بعد الدين نعم بعد الدين. اه يقول له عتقك غير صحيح. ليس بلا هداك راه مزال عبدا مازال عبدا لك واش وضح المسألة

31
00:11:50.800 --> 00:12:09.800
يجوز للغريم ان يرفع الامر الى الى القاضي وان يرد العتق لكن متى؟ ان كان الدين يستغرق جميع ما له. اما الا كان هاد المدين له اشياء اخرى يمكن ان يرد بها الدين

32
00:12:09.800 --> 00:12:29.800
فانه لا يرد العتق مفهوم؟ اعتق عبده لكن را عندو ديور وعندو عقارات وعندو كدا عندو مسائل اخرى يمكن ان يسدد بها الدين فهنا لا يرد العتق والحاكم اذا حكم عليه بالافلاس يأمره ببيع تلك الممتلكات او تباع عليه

33
00:12:29.800 --> 00:12:45.050
تلك الممتلكات في سداد الديون هذا شيء اخر. لكن المسألة اللي كنتكلمو عليها الآن اذا استغرق الدين جميع ماله. مثلا الى واحد الإنسان عندو عندو هي داك العبد ولا عندو العبد وعندو عندو شي حاجة اخرى لكن عليه ديون

34
00:12:45.300 --> 00:13:07.000
كثيرة تستغرق جميع ما يملك واش واضح؟ بل الديون ديالو اكثر مما لا يملك مجموع الممتلكات ديالو مثلا عشرة د المليون وهو عليه من الديون عليه عشرون فهذا يرد عتقه؟ اه نعم اذا كان الدين يستغرق جميع ماله فيرد

35
00:13:07.150 --> 00:13:24.000
لكن ان كان الدين يستغرق بعض ما له دابا لو فرضنا ان هاد السيد الذي اعتقل عبد عبده العبد ديالو والقيمة ديالو عشرة الاف درهم وهو عليه دين قيمته خمسة الاف

36
00:13:24.050 --> 00:13:40.050
درهم وليس له مال غيره ما عندو تا شي مال اخر فهنا الدين لا يستغرق جميع المال وانما يستغرق بعض المال النصف ولا الثلث ولا الثلثين الى اخره فهنا ماذا يفعل

37
00:13:40.100 --> 00:14:07.100
الجواب انه في هذه الحالة اه كذلك يرد العتق الحاكم كيحكم برد العتق ويباع جزء العبد داك الجزء المحتاج اليه لدفع زيارة لصاحبه هو الذي يباع يباع جزء اه العبد الذي يرد به الدين. ان وجد من يشتريه. فاذا لم يوجد من يشتري فانه

38
00:14:08.550 --> 00:14:27.650
يباع جميع العبد واضح الا لقينا لي يشري غي داك الجزء فداك واذا لم يوجد ف انه يباع العبد كله ويعطى الدائن حقه وما فضل يرد للمزيد ايلا بقات شي حاجة

39
00:14:27.650 --> 00:14:47.650
ردوها لمولاها وضحت المسألة قال الإمام مالك في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم. الصبي الصبي قلنا لا يصح منه العتق. هذا

40
00:14:47.650 --> 00:15:05.100
هادي من شروط المعتق ان لا يكون صبيا كنية بالغا كما تقدم حتى يحترم او يبلغ لا غا المحتلين وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله هذا هو لي سميناه شنو قلنا

41
00:15:05.250 --> 00:15:22.000
محجور عليه والمولى عليه في ماله. هذا كذلك لا تصح عتاقته لان من شروط المعتق ان لا يكون محجورا عليه وان بلغ الحلم هذا المحجور عليه ولو كان بالغا لا يصح منه

42
00:15:22.600 --> 00:15:38.000
كما لو كان سفيها مثلا بالغ لكنه سفيه لا يحسن التصرف فهذا محجور عليه ولو كان بالغا حتى يلي ماله. ان انسنا منه رشدا واعطيناه المال ديالو عاد حينئذ يصح

43
00:15:38.650 --> 00:15:54.750
يصح عتقه. اما قبل ذلك زمن كونه محجورا عليه لا يصح عشقه اذا هذا هو الركن الاول وهو المعتق ياك ا سيدي؟ اذا يشترط فيه ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه

44
00:15:54.750 --> 00:16:14.750
ولم يحيط الدين بماله او ببعض ماله كله او ببعض ماله واضحة الركن الثاني المعتبر المعتق اما ان يكون رقيقا قنا واما ان يكون فيه شائبة حرية. في السورتين يجوز تنجيز العسر

45
00:16:14.750 --> 00:16:33.000
تنجيد العتق يجوز للرقيق القم والرقيق الذي فيه شهدت مثلا واحد عندو عبد مدبر ثم بعد ذلك نجز عتقه كان دبره في اللول من بعد نجز عتقه يجوز. لا لا يجوز

46
00:16:33.100 --> 00:16:53.100
كاتب عبده عطاه بعض النجوم ثم من بعد نجز عتقه قال لي انت حر ولا يصير. يجوز؟ يجوز. اذا جاز تمجيز عتق اه الرفيقي القم فمن فيه شائبة حرية اولى بالجواز مفهوم؟ اذا المعتقد ما يكون اه رقيق

47
00:16:53.100 --> 00:17:10.500
قن رقيقا واما ان يكون فيه شائبة حريتي. ومن شرطه من شرط الركن الثاني الركن الثاني قلنا تا المعتق عندو شروط ياك اسيدي يشترط في المعتق الا يتعلق به حق الغير

48
00:17:10.950 --> 00:17:31.000
الا يتعلق به حق فإن تعلق به حق الغير فلا يجوز عتقه مثل ماذا؟ كما لو كان مرهونا واحد ترك عبده مرهونا عند شخص في دين عليه فلا يجوز له عتق المرء

49
00:17:31.000 --> 00:17:51.000
لأن التجويد العتق ينافي جعله مرهونا ينافي ذلك مفهوم لا لا يجوز حتى يزول عنه لانه اذا كان مرهونا فقد تعلق به حق الغير. واضح الكلام. تعلق به حق الغير. وكذلك المستأجر

50
00:17:51.000 --> 00:18:03.350
المستأجر لا يجوز بيعه لو ان احدا استأجر عبده شهرا لشخص في عمل ما قال ليه نعطيك العبد ديالي يخدم لك شهر بألف درهم عطيني الف درهم ونعطيه لك يخدم لك

51
00:18:03.350 --> 00:18:27.500
فعطاه لغيره ليخدمه شهرا فلا يجوز له بيعه خلال الشهر لانه تعلق به حق الغير وهو المستأجر المستأجر آآ حقه متعلق بذلك العدد. كذلك العبد الجاني لا يجوز بيعه لانه يتوقف عليه حق الغير وهو اداء

52
00:18:27.550 --> 00:18:53.750
دية جناية اداء الدية ديال الجناية ولا القصص ولا نحو ذلك فلا يجوز بيعه حتى تؤدى الجناية حق الجناية لأصحابها حينئذ يباع الى اخره. الركن الثالث الصيغة الصيغة اللي كيوقع بها العتق نوعان اما صريحة او كناية. الصيغة الصريحة هي

53
00:18:53.800 --> 00:19:12.400
كل صيغة تدل على رفع الملك من غير احتمال جميع الصيغ لي كدل على رفع الملك بالنص من غير احتمال اي نصا. كيكون فيها اه التصريح بالعتق اولا التصريح بالفكاك اولا التصريح

54
00:19:12.400 --> 00:19:40.700
تقرير او نحو ذلك مما يدل على رفع الملك من غير احتمال. كأن يقول شككت رقبتك من الرق. هذه عبارة صريحة في العلم او حررتها من العتق او اعتقتك الا اذا وجدت قرينة تصرفها عن ذلك الا الى كانت في السياق في الكلام شي قرينة تصريف هذه الالفاظ

55
00:19:41.800 --> 00:20:08.650
عن عن العتق يعني الا كان واحد السياق وواحد الجرائم كتدل على ان المتكلم لم يقصد العتق وانما قصد معنى المجازيا مثلا يشوف السيد العبد ديالو يعمل اه متكاسلا يخدم على خاطرو بشوية عليه كيقوليه ما انت الا حر ولا انت حر بمعنى تعمل عمل الحر

56
00:20:08.650 --> 00:20:27.300
الخدمة ديالك عاد شي واحد خر والسياق دل على ذلك انه قصد هاد المعنى المجازي فحينئذ لا فينطق عليه اه او كناية اذن الصيغة اما صريحة وهي اما صريحة او كناية كناية مثل ماذا

57
00:20:27.300 --> 00:20:48.100
مثل ان يقول وهبت لك نفسك او تصدقت عليك وهو ينوي بذلك عتقه واضح في الامر فانه يقع لا يثق بل يقع عندنا العتق ولو كانت الكناية خفية اذا نوى المتلفظ العتق

58
00:20:48.200 --> 00:21:10.850
شي رواية وتكون الصيغة ديال الكناية خفية يقع لا يثقل الانسان اللي هو العتق. وقد سبق الاشارة الى هذه المسألة في باب الطلاق اشارة الى هذه المسألة كناية الخفية واش يقع بها العتق ولا لا يقع بها؟ العتق خلاف والخلاف مبني على جواز القلب في اللغة هل يجوز

59
00:21:10.850 --> 00:21:38.700
القلب في اللغة ام لا؟ فمن جوز القلب في اللغة جوز العتق والطلاق بالكناية الخفية بكسق من الشراب مثلا ومن لم يجوز القلب في اللغة لم آآ يحكم بوقوع الطلاق والعتاق لعدم جواز القلب في اللغة اصلا. اذا يقول الشيخ رحمه الله ومن اعتق بعض

60
00:21:38.700 --> 00:22:05.800
عبده استتم عليه. اذا انتهينا من مسألة الدين. من كان عليه دين فلا يجوز له عتق التطوع كما علمتم وان عتق فان عتقه لا لا يصح لا ينفد يكون باطلا فاسدا لانه متهم بانه قصد التهرب من رد الديون لاصحابها. ورد الديون لاصحابها واجب

61
00:22:05.800 --> 00:22:32.550
ومقدم على عتق التطوع. ثم قال الشيخ هنا ومن اعتق بعض عبده استتم عليه هذه المسألة المذكورة هنا من خصائص العتق. العتق لا تجوز فيه التجزئة لا يجوز فيه التبعيض بان يعتق الانسان بعض العبد ويترك بعضه

62
00:22:32.700 --> 00:22:52.300
فمثلا لو ان انسانا مالكا رقيق فلا يجوز له ان يقول له اعتقت نصفك وبقي نصفك الاخر سلوكا بمعنى املك والنصف الاخر انت حر فيه لا يجوز له ذلك. او ان يقول اسقت يدك ورجلك لا يجوز

63
00:22:53.100 --> 00:23:17.900
اذا التجزئة في العتق امر غير غير جائز. وضح المثال هذا هو الاصل. واذا كان هذا الامر غير جائز فما الواجب؟ الواجب على من بعض العلم اتقاء ان يتمه لو ان احدا اعتق جزءا من العبد فيجب عليه اكمال العتق. ولو كان الجزء قليلا يسيرا. لو

64
00:23:17.900 --> 00:23:38.650
فرض ان احدا قال لعبده آآ عشرك اي العشر عشر عشرك حر عشرك والتسعة الاعشار الاخرى انت مملوك لي فانه يجب عليه اكمال لا اثق شرعا يجب عليه تثمين لكن اذا كان

65
00:23:39.200 --> 00:23:58.150
اه كالصورة التي مثلت لكم بها اذا كان العبد مملوكا لسيد واحد فالامر سهل الامر واضح وبين لكن يقع اه التفصيل فيما لو كان العبد مشتركا يملكه اكثر من واحد

66
00:23:58.600 --> 00:24:18.300
وبيان هذا ان نقول اعلموا الا اعتاق بعض المملوك ينقسم الى ثلاثة اقسام. لماذا؟ لأن المملوك اما ان يكون مملوكا لواحد او لأكثر من واحد واذا كان مملوكا لاكثر من واحد

67
00:24:18.950 --> 00:24:44.050
فاما ان يعتق اما ان يكون لمعتق البعض مال او لها. فالحاصل ثلاثة اقسام لاحظوا معي. القسم لول ان يكون المملوك زيد ا سيدي ان يكون العبد مملوكا لشخص واحد. القسم الثاني ان يكون مملوكا لأكثر من واحد

68
00:24:44.050 --> 00:25:07.150
وللمعتق مال يكمل به العتق عندو المال غني موسم القسم ساليتو ان يكون العبد مشتركا ومن اعتق البعض بعض العبد من اعتق نصيبه من العبد ليس له مال تكمل به

69
00:25:07.300 --> 00:25:23.850
هنا الشيخ لما قال ومن اعتق بعض عدة استتم عليه يتحدث عن القسم الأول شنو هو القسم الأول؟ اذا كان المالك شخصا واحدا اذا كان الذي يملك العبد شخصا واحدا

70
00:25:24.100 --> 00:25:43.050
فاعتق ها بعده فيجب عليه ان يكمل الرزق ليس معه احد هو بوحدو وجب عليه اكمال العتق سواء اكل موسرا او معسرا وخا يكون فقير عديم تقول لك انا ما عنديش اللي يعاوني ولا كذا لا ولو كان كذلك

71
00:25:43.550 --> 00:26:10.550
مادام مملوكا لك وحدك وجب اكمال العتق ولا يجوز اه تجزئته لا فرق بين موسر ومعسر. لكن عندنا في المذهب الكافر لا ايستتم عليه عتق بعض عبده الكافر. الكافر اذا اعتق بعض عبده الكافر لا يجب

72
00:26:10.600 --> 00:26:30.600
عليه استثناء بمعنى لا لا نوجب عليه نحن ان يتمم العتق. الى كان الكافر كيعيش مع المسلمين كالذمي ونحو ذلك. ما كنقولوش الا خاصك تكمل واضح المسألة؟ جا داك المملوك ورفع الأمر ديالو للقاضي للمسلمين كالذميين رفعه للقاضي المسلم فلا يلزمه بإكمال

73
00:26:30.600 --> 00:27:00.050
اللهم الا اذا اسلم احدهما اذا اسلم السيد او العبد فإنه يستتم عليه العفو لأنه اذا اسلم المسلم تكريما له يجب ان يكمل عليه واذا  اه واذا اسلم السيد فانه تصير عليه احكام المسلم. كيولي مسلم اذن واجبة عليه يحكم. وبالتالي يجب عليه اكمال العتق

74
00:27:00.050 --> 00:27:19.000
طيب ما الدليل؟ دابا هاد القسم لول ديال ان الإنسان ايلا كيملك عبدا وحده هذا ملك لك وحدته فلا يجوز لك عتق بعضه بل يجب اكمال العتق ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا مفهوم الموافقة

75
00:27:19.000 --> 00:27:39.000
من قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عد فاعطى شركاءه حصصهم الى اخر الحج سبقو على مرات متعددة هاد الحديث يدل بمفهومه على هذه المسألة

76
00:27:39.000 --> 00:27:53.550
لي هي ان من يملك العبد بنفسه فيجب عليه اكمال الهاتف. كيف ذلك؟ شنو وجد الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا في حديث ابن عمر اللي ذكرنا يتحدث

77
00:27:53.850 --> 00:28:13.450
عن العبد المشترك الذي يملكه اكثر من واحد. ويأمر من اعتق حصته من العبد لاحظ هذا عبد ماشي مملوك للإنسان ولا مشاركين معاه ناس خرين. وكيأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من اعتق شركا له في ذلك العبد يأمره عليه

78
00:28:13.450 --> 00:28:35.150
رسلان بيقال اه يتم العتق بان يشتري الحصص من شركائه ويتم العتق. فيدل الحديث بمفهومه الاولوي الموافق. مفهوم الموافقة الاولوية هذا ان الانسان اذا كان يملك العبد بنفسه وحده من باب اولى يجب عليه لانه لا يحتاج الى ان يقوم عليه وان يعطي

79
00:28:35.150 --> 00:28:59.300
الشركاء ثمنه الامر اقرب من ذلك هو يملكه بنفسه فيجب عليه اكمال هذا ايسر واسهل من الاخر فهو اولى بالحكم لي هو تتميم العتق. هو اولى بالعتق من الصورة الاولى

80
00:28:59.300 --> 00:29:20.500
يعني اولى بتتميم العتق من الصورة الاتية اذن هذا حكم القسم الأول ومن اعتق بعض عبده حكم القسم الثاني باختصار لي هو شو قسم تاني ان يكون العبد آآ مشتركا ما ليس ملكا لواحد مملوك لاكثر من

81
00:29:20.600 --> 00:29:42.600
وهذا الذي اعتق بعضه له مال القسم الثاني قلنا له مال يستطيع ان ليكمل به العلم شو الواجب عليه هل يقوم عليه العبد يوم حكم الحاكم بذلك؟ وان يعطي شركاءه حصصهم ثمن ديال قيمة العبد

82
00:29:42.600 --> 00:30:02.450
وان يتمم العتق. قال الشيخ وان كان لغيره معه فيه شركا شي واحد خور لعبوا معه في شركة مشارك معاه فيه قوم عليه على من على المعتق هداك لي عتق النصيب ديالو قوم على المعتق

83
00:30:02.550 --> 00:30:22.550
نصيب شريكه. وطيب باش غيتقوم عليه بالقيمة باش شراوه فلول. ولا بقيمته يوم حكم الحاكم العتق قال يوم يقام علي بمعنى يوم يحكم عليه بوجوب اتمامه ديك الساعة نشوفو القيمة

84
00:30:22.550 --> 00:30:37.350
ديالو وملي غنشوفو القيمة ديالو واش غنشوفو القيمة غي ديال البعض ولا القيمة ديالو كامل لا القيمة ديالو كاملة غنسولو فالسوق هاد العبد كم قيمته؟ اسألوا اهل الخير هذا قيمته عشرة الاف درهم فلان يملك فيه هداك لي عتق يملك فيه

85
00:30:37.350 --> 00:31:07.200
نصف مثلا اذا يعطي شريكه النصف الاخر يملك فيه الربع يعطي شريكه ثلاثة ارباع وهكذا وضحت قال يقام عليه وعتق اي وعتق العبد عليه. وعتقه عتق شكون لعبت عتقة بمعنى اعتق اعتق العبد واضح؟ اذا هذا القسم الثاني سيأتي الكلام الذي ان شاء الله بشيء من التوصيل القسم الثالث شنو هو

86
00:31:07.800 --> 00:31:26.200
الا يجد المعتق ما لم يتمم به العتق لان القسم التاني قلنا القاء يكون عنده مال القسم الثالث انه ليس عنده مال شنو غنديرو ديك الساعة؟ قال الشيخ فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك

87
00:31:26.200 --> 00:31:46.200
عندنا في المذهب ما عندناش ما يسمى بالاستسعاء لا عندنا اذا لم يكن عند المعتق مال يكمل به العتق او اعتق النصف ديالو قومنا عليه العبد قلنا ليه كدا قالو ما عنديش ما عنده مال يستطيع ان يشتري

88
00:31:46.200 --> 00:32:06.400
ما بقي من العبد فإذا ما الذي يقع؟ قال بقي سهم الشريك رقيقا وعتق من العبد ما عتق اه ففي هذه الحالة يصير العبد مبعضا هذا هو العبد المبعض ذاك العبد بعضه حر وبعضه

89
00:32:06.500 --> 00:32:29.700
رقيق النصيب ديال المعتق يصير حرا فيه والنصيب الآخر ديال الشريك يبقى رقيقا فيه واضح؟ عتق عليهما عادي. ان شاء الله يأتي كلامه على هذا اشهد ان لا اله الا

90
00:32:29.700 --> 00:32:57.644
يا شعيب يا شعيب