وللمعتق مال يكمل به العتق عندو المال غني موسم القسم ساليتو ان يكون العبد مشتركا ومن اعتق البعض بعض العبد من اعتق نصيبه من العبد ليس له مال تكمل به هنا الشيخ لما قال ومن اعتق بعض عدة استتم عليه يتحدث عن القسم الأول شنو هو القسم الأول؟ اذا كان المالك شخصا واحدا اذا كان الذي يملك العبد شخصا واحدا وكذلك يجب ان يعلم ان الكافر اذا اعتق مسلما لو فرض ان كافرا كان يملك شخصا وذلك الشخص اسلم كان كافرا واسلم. كافر يملك كافرا ثم اسلم. كبلال رضي الله عنه وهذا المعنى موجود في في المعنى الاصطلاحي وهو تخليص الرقبة من الرق واخراج اخراجها الى الحريات ينبغي ان يعلم ابتداء ان العتق تطوعا من اعظم التي تقربه الى الله تعالى. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله عز وجل بكل ارث منها اربا من من النار حتى فرجه بفرجه وقال عليه الصلاة والسلام ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا من النار وقال عليه الصلاة والسلام ايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا من النار فكاته او فتاته من النار الى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباري فالمقصود ان العتق قد رغبت الشريعة والعتق كما يكون واجبا يكون مستحبا. والكلام هنا على العفق المندوب. على العتق المستحب اما العتق الواجب فهو واجب. العتق الواجب واجب. اوجبه الله رب العالمين. فلا يعارض الدين لأنه واجب والكلام هنا على العتق المستحب. فمثلا من ملك من يعتق عليه ممن سيأتي بيانه ان شاء الله من بعد. من ملك من يعتق عليه فعقه واجب وهذا لا ينظر فيه هل هو مدين ام بشع؟ والكلام هنا اي في النظر الى كون المعتق مدينة او غيرها بدين في العتق المستحب علاش الكلام في العتق المستحب؟ لأنكم تعلمون ان اداء الدين مقدم على عتق التطوع لان العتق المندوب تبرع وتطوع واداء الدين واجب الواجب مقدم على المستحب كما لا يكفر. فلهذا جاء السلام على هذه المسألة هنا. وهي آآ اذا تعارض الرزق المستحب مع الدين كان على الانسان دين واراد ان يعتق رقبة عتقا مستحب فهل ذلك جائز ام غير؟ جائز. اعلموا اولا ان للعتق ثلاثة اركان الركن الأول المعتق والركن الثاني المعتق والركن الثالث الصيغة العتق اي عتق بغا يكون له ثلاثة اركان المعتق والمعتق والصيغة. لا عتق الا بهذه الثلاثة لا يمكن ان يكون عتق مع عدم وجود المعتق. او المعتق او الصيغة وسنتحدث عن كل واحد من هذه الاركان. الركن الاول المعتق المعتق يشترط فيه ان يكون بالغا وان يكون عاقلا لم يحيط الدين بماله. اذا المعتق عندو له شروط. ان يكون بالغا عاقلا لم يحيط الدين بباله. ما الذي خرج بقولهم بالغا؟ خرج الصبي. غير البالغ. خرج غير البالغ وعاقل خرج به المجنون. وخرج ايضا المحجور عليه لانه يشترط في اه المعتقل ان يكون غير محجور عليه. فخرج المحجور عليه الذي لا يمكنه التصرف في ماله لعدم الأهلية ليست له اهلية التصرف في المال تصرفا تاما فدخل اما بالنسبة للسكران فإن عتقه نافذ عندنا في المذهب في المذهب ينفذ عتق السطران كما ينفذ طلاقه. طلاق السكران يصح وعتقه كذلك يصح وكذلك يصح عتق الكافرين كافرين اذا كان يملك كافر كافرا واعتقه فان عتقه يصح لكن يجوز له الرجوع يصح لكن يجوز للكافر الرجوع ان يرجع عن عتقه للكافر الذي اعتقه كان يملكه مشرك فأسلم بلاده. ففي هذه الحالة اذا اعتقه الكافر فإنه ليس له الرجوع الكافر اذا اعتقل مسلم ليس له الرجوع. واذا اعتقل كافر مثله فله الرجوع في العتق اما اذا اعتق الكافر عبده ثم اسلم احدهما. فان العتق يصير لازما اذن من الشروط لي ذكرناها الآن قلنا الذي لم يحيط الدين الشروط وهذا هو محله الكلام موضوعنا اصلا على هذا الشرط اللي هو ان المعتق يشترط فيه ان لا يحيط الدين بماله. لقول مؤلف مصنف ولا يجوز عتق من احاط الدين بماله. ما الدليل على ان من احاط الدين بما هذه لا يجوز له العتق استدللنا على ذلك بالقياس القياس على ماذا؟ على اثر رواه مالك عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ومحمد ابن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته. فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث اولئك عبيد قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيره لاحظوا الواقعة هاته الواقعة هي ان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته. لما قرب من الموت اعتق ستة عبيد. ولم يكن له مال غيره. ليس له مال الا اولئك العبيد الستة الذين نجز عتقهم قبيل موته فأتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث اولئك العبيد. لأنه لم يترك مالا الا هؤلاء. فأسهم بينهم اي جعل بينهم القرعة قرعة واعتق ثلث اولئك العبيد. بمعنى جعلهم كالوصية. لماذا؟ لانه نجز عتقهم عند الموت فإذا نجز عتقهم عند الموت فإنهم يأخذون حكم الوصية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتق الثلث وابقى الثلثين بالقرعة لأن الرجل لم يكن الا اولئك العبيد. هم كل تركتهم. لكن هذا الاثر كما رأيتم اثر مرسل واثر مرسل. شنو قلنا؟ قلنا رواه مالك عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ومحمد ان رجلا في زمان رسول الله وهؤلاء ليسوا من الصحابة محمد بن وآآ الحسن البصري ليس من الصحابة. فهذا الحديث اش؟ مرسل. لكن قد وصله مسلم. جاء موصولا من طريق آآ في صحيح مسلم من طريق محمد ابن سيرين عن عمران ابن قصيم. اذا الصحابي الذي روى عنه ابن سليم هو عمران بن الحسين وايضا مما استدللنا به القياس على بيع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المدبر المدبر هاد المسألة في الكلام على التدبير بيع العدل المضفر لحاجة مدبر الى اضطر المدبر لبيع المدبر يجوز له ذلك كما تقدم دبر انسان عبدا ثم احتاج الى المال يتقدم معنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيعه للحاجات فيقال اذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر للحاجة فبيع العبد في مع وجود الدين على الانسان لا يجوز من باب اولى لا يجوز للانسان ان يعتق عتق العبد مع الدين لا يجوز من باب الاولى لان الواجب على الانسان ان يبيع عبده ليسدد به بعد دينه او يسدد دينه كله على حسب. هذا اكد واوجب. هذه هي الحاجة الخاصة بالانسان ومع ذلك تجوز بيع من وعده السيد بالعتق وعده بالعتق ويبيعه للحاجة فكيف بعتق التطوع مع وجود الدين هاد الإنسان لي بغا الأجر من يريد الأجر والثواب بفعل التطوع يقال له الأجر في فعل الواجب آتت ارجح واولى من فعل المندوب وجب ان تسدد ديونك وان تردها لاصحابها. وكما لا يجوز له العتق عتقه تطوعا كذلك لا يجوز له هبته ولا التصدق به ولا غير ذلك مما ينقل ملكيته الدولة عوضين جميع عقود التبرعات لا تجوز فداك العبد لانه مدين سيد مدين وجب ان يسدد ولو فرض انه باع انه عتقه انه اعتقه فرض ان السيدة اعتق عبده مع انه مدين السيد مدين ومشى وعتق لعندهم فيجوز لي غريمه اي للمقرض الذي افترضه يجوز له اه ان يرد العتق. يرفع الأمر للقاضي للحاكم والحاكم يحكم بردي العتق. يقول لي ذات العبد وقتاشعل تقتيه عتقتو كذا وكذا بعد الدين نعم بعد الدين. اه يقول له عتقك غير صحيح. ليس بلا هداك راه مزال عبدا مازال عبدا لك واش وضح المسألة يجوز للغريم ان يرفع الامر الى الى القاضي وان يرد العتق لكن متى؟ ان كان الدين يستغرق جميع ما له. اما الا كان هاد المدين له اشياء اخرى يمكن ان يرد بها الدين فانه لا يرد العتق مفهوم؟ اعتق عبده لكن را عندو ديور وعندو عقارات وعندو كدا عندو مسائل اخرى يمكن ان يسدد بها الدين فهنا لا يرد العتق والحاكم اذا حكم عليه بالافلاس يأمره ببيع تلك الممتلكات او تباع عليه تلك الممتلكات في سداد الديون هذا شيء اخر. لكن المسألة اللي كنتكلمو عليها الآن اذا استغرق الدين جميع ماله. مثلا الى واحد الإنسان عندو عندو هي داك العبد ولا عندو العبد وعندو عندو شي حاجة اخرى لكن عليه ديون كثيرة تستغرق جميع ما يملك واش واضح؟ بل الديون ديالو اكثر مما لا يملك مجموع الممتلكات ديالو مثلا عشرة د المليون وهو عليه من الديون عليه عشرون فهذا يرد عتقه؟ اه نعم اذا كان الدين يستغرق جميع ماله فيرد لكن ان كان الدين يستغرق بعض ما له دابا لو فرضنا ان هاد السيد الذي اعتقل عبد عبده العبد ديالو والقيمة ديالو عشرة الاف درهم وهو عليه دين قيمته خمسة الاف درهم وليس له مال غيره ما عندو تا شي مال اخر فهنا الدين لا يستغرق جميع المال وانما يستغرق بعض المال النصف ولا الثلث ولا الثلثين الى اخره فهنا ماذا يفعل الجواب انه في هذه الحالة اه كذلك يرد العتق الحاكم كيحكم برد العتق ويباع جزء العبد داك الجزء المحتاج اليه لدفع زيارة لصاحبه هو الذي يباع يباع جزء اه العبد الذي يرد به الدين. ان وجد من يشتريه. فاذا لم يوجد من يشتري فانه يباع جميع العبد واضح الا لقينا لي يشري غي داك الجزء فداك واذا لم يوجد ف انه يباع العبد كله ويعطى الدائن حقه وما فضل يرد للمزيد ايلا بقات شي حاجة ردوها لمولاها وضحت المسألة قال الإمام مالك في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم. الصبي الصبي قلنا لا يصح منه العتق. هذا هادي من شروط المعتق ان لا يكون صبيا كنية بالغا كما تقدم حتى يحترم او يبلغ لا غا المحتلين وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله هذا هو لي سميناه شنو قلنا محجور عليه والمولى عليه في ماله. هذا كذلك لا تصح عتاقته لان من شروط المعتق ان لا يكون محجورا عليه وان بلغ الحلم هذا المحجور عليه ولو كان بالغا لا يصح منه كما لو كان سفيها مثلا بالغ لكنه سفيه لا يحسن التصرف فهذا محجور عليه ولو كان بالغا حتى يلي ماله. ان انسنا منه رشدا واعطيناه المال ديالو عاد حينئذ يصح يصح عتقه. اما قبل ذلك زمن كونه محجورا عليه لا يصح عشقه اذا هذا هو الركن الاول وهو المعتق ياك ا سيدي؟ اذا يشترط فيه ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه ولم يحيط الدين بماله او ببعض ماله كله او ببعض ماله واضحة الركن الثاني المعتبر المعتق اما ان يكون رقيقا قنا واما ان يكون فيه شائبة حرية. في السورتين يجوز تنجيز العسر تنجيد العتق يجوز للرقيق القم والرقيق الذي فيه شهدت مثلا واحد عندو عبد مدبر ثم بعد ذلك نجز عتقه كان دبره في اللول من بعد نجز عتقه يجوز. لا لا يجوز كاتب عبده عطاه بعض النجوم ثم من بعد نجز عتقه قال لي انت حر ولا يصير. يجوز؟ يجوز. اذا جاز تمجيز عتق اه الرفيقي القم فمن فيه شائبة حرية اولى بالجواز مفهوم؟ اذا المعتقد ما يكون اه رقيق قن رقيقا واما ان يكون فيه شائبة حريتي. ومن شرطه من شرط الركن الثاني الركن الثاني قلنا تا المعتق عندو شروط ياك اسيدي يشترط في المعتق الا يتعلق به حق الغير الا يتعلق به حق فإن تعلق به حق الغير فلا يجوز عتقه مثل ماذا؟ كما لو كان مرهونا واحد ترك عبده مرهونا عند شخص في دين عليه فلا يجوز له عتق المرء لأن التجويد العتق ينافي جعله مرهونا ينافي ذلك مفهوم لا لا يجوز حتى يزول عنه لانه اذا كان مرهونا فقد تعلق به حق الغير. واضح الكلام. تعلق به حق الغير. وكذلك المستأجر المستأجر لا يجوز بيعه لو ان احدا استأجر عبده شهرا لشخص في عمل ما قال ليه نعطيك العبد ديالي يخدم لك شهر بألف درهم عطيني الف درهم ونعطيه لك يخدم لك فعطاه لغيره ليخدمه شهرا فلا يجوز له بيعه خلال الشهر لانه تعلق به حق الغير وهو المستأجر المستأجر آآ حقه متعلق بذلك العدد. كذلك العبد الجاني لا يجوز بيعه لانه يتوقف عليه حق الغير وهو اداء دية جناية اداء الدية ديال الجناية ولا القصص ولا نحو ذلك فلا يجوز بيعه حتى تؤدى الجناية حق الجناية لأصحابها حينئذ يباع الى اخره. الركن الثالث الصيغة الصيغة اللي كيوقع بها العتق نوعان اما صريحة او كناية. الصيغة الصريحة هي كل صيغة تدل على رفع الملك من غير احتمال جميع الصيغ لي كدل على رفع الملك بالنص من غير احتمال اي نصا. كيكون فيها اه التصريح بالعتق اولا التصريح بالفكاك اولا التصريح تقرير او نحو ذلك مما يدل على رفع الملك من غير احتمال. كأن يقول شككت رقبتك من الرق. هذه عبارة صريحة في العلم او حررتها من العتق او اعتقتك الا اذا وجدت قرينة تصرفها عن ذلك الا الى كانت في السياق في الكلام شي قرينة تصريف هذه الالفاظ عن عن العتق يعني الا كان واحد السياق وواحد الجرائم كتدل على ان المتكلم لم يقصد العتق وانما قصد معنى المجازيا مثلا يشوف السيد العبد ديالو يعمل اه متكاسلا يخدم على خاطرو بشوية عليه كيقوليه ما انت الا حر ولا انت حر بمعنى تعمل عمل الحر الخدمة ديالك عاد شي واحد خر والسياق دل على ذلك انه قصد هاد المعنى المجازي فحينئذ لا فينطق عليه اه او كناية اذن الصيغة اما صريحة وهي اما صريحة او كناية كناية مثل ماذا مثل ان يقول وهبت لك نفسك او تصدقت عليك وهو ينوي بذلك عتقه واضح في الامر فانه يقع لا يثق بل يقع عندنا العتق ولو كانت الكناية خفية اذا نوى المتلفظ العتق شي رواية وتكون الصيغة ديال الكناية خفية يقع لا يثقل الانسان اللي هو العتق. وقد سبق الاشارة الى هذه المسألة في باب الطلاق اشارة الى هذه المسألة كناية الخفية واش يقع بها العتق ولا لا يقع بها؟ العتق خلاف والخلاف مبني على جواز القلب في اللغة هل يجوز القلب في اللغة ام لا؟ فمن جوز القلب في اللغة جوز العتق والطلاق بالكناية الخفية بكسق من الشراب مثلا ومن لم يجوز القلب في اللغة لم آآ يحكم بوقوع الطلاق والعتاق لعدم جواز القلب في اللغة اصلا. اذا يقول الشيخ رحمه الله ومن اعتق بعض عبده استتم عليه. اذا انتهينا من مسألة الدين. من كان عليه دين فلا يجوز له عتق التطوع كما علمتم وان عتق فان عتقه لا لا يصح لا ينفد يكون باطلا فاسدا لانه متهم بانه قصد التهرب من رد الديون لاصحابها. ورد الديون لاصحابها واجب ومقدم على عتق التطوع. ثم قال الشيخ هنا ومن اعتق بعض عبده استتم عليه هذه المسألة المذكورة هنا من خصائص العتق. العتق لا تجوز فيه التجزئة لا يجوز فيه التبعيض بان يعتق الانسان بعض العبد ويترك بعضه فمثلا لو ان انسانا مالكا رقيق فلا يجوز له ان يقول له اعتقت نصفك وبقي نصفك الاخر سلوكا بمعنى املك والنصف الاخر انت حر فيه لا يجوز له ذلك. او ان يقول اسقت يدك ورجلك لا يجوز اذا التجزئة في العتق امر غير غير جائز. وضح المثال هذا هو الاصل. واذا كان هذا الامر غير جائز فما الواجب؟ الواجب على من بعض العلم اتقاء ان يتمه لو ان احدا اعتق جزءا من العبد فيجب عليه اكمال العتق. ولو كان الجزء قليلا يسيرا. لو فرض ان احدا قال لعبده آآ عشرك اي العشر عشر عشرك حر عشرك والتسعة الاعشار الاخرى انت مملوك لي فانه يجب عليه اكمال لا اثق شرعا يجب عليه تثمين لكن اذا كان اه كالصورة التي مثلت لكم بها اذا كان العبد مملوكا لسيد واحد فالامر سهل الامر واضح وبين لكن يقع اه التفصيل فيما لو كان العبد مشتركا يملكه اكثر من واحد وبيان هذا ان نقول اعلموا الا اعتاق بعض المملوك ينقسم الى ثلاثة اقسام. لماذا؟ لأن المملوك اما ان يكون مملوكا لواحد او لأكثر من واحد واذا كان مملوكا لاكثر من واحد فاما ان يعتق اما ان يكون لمعتق البعض مال او لها. فالحاصل ثلاثة اقسام لاحظوا معي. القسم لول ان يكون المملوك زيد ا سيدي ان يكون العبد مملوكا لشخص واحد. القسم الثاني ان يكون مملوكا لأكثر من واحد فاعتق ها بعده فيجب عليه ان يكمل الرزق ليس معه احد هو بوحدو وجب عليه اكمال العتق سواء اكل موسرا او معسرا وخا يكون فقير عديم تقول لك انا ما عنديش اللي يعاوني ولا كذا لا ولو كان كذلك مادام مملوكا لك وحدك وجب اكمال العتق ولا يجوز اه تجزئته لا فرق بين موسر ومعسر. لكن عندنا في المذهب الكافر لا ايستتم عليه عتق بعض عبده الكافر. الكافر اذا اعتق بعض عبده الكافر لا يجب عليه استثناء بمعنى لا لا نوجب عليه نحن ان يتمم العتق. الى كان الكافر كيعيش مع المسلمين كالذمي ونحو ذلك. ما كنقولوش الا خاصك تكمل واضح المسألة؟ جا داك المملوك ورفع الأمر ديالو للقاضي للمسلمين كالذميين رفعه للقاضي المسلم فلا يلزمه بإكمال اللهم الا اذا اسلم احدهما اذا اسلم السيد او العبد فإنه يستتم عليه العفو لأنه اذا اسلم المسلم تكريما له يجب ان يكمل عليه واذا اه واذا اسلم السيد فانه تصير عليه احكام المسلم. كيولي مسلم اذن واجبة عليه يحكم. وبالتالي يجب عليه اكمال العتق طيب ما الدليل؟ دابا هاد القسم لول ديال ان الإنسان ايلا كيملك عبدا وحده هذا ملك لك وحدته فلا يجوز لك عتق بعضه بل يجب اكمال العتق ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا مفهوم الموافقة من قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عد فاعطى شركاءه حصصهم الى اخر الحج سبقو على مرات متعددة هاد الحديث يدل بمفهومه على هذه المسألة لي هي ان من يملك العبد بنفسه فيجب عليه اكمال الهاتف. كيف ذلك؟ شنو وجد الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا في حديث ابن عمر اللي ذكرنا يتحدث عن العبد المشترك الذي يملكه اكثر من واحد. ويأمر من اعتق حصته من العبد لاحظ هذا عبد ماشي مملوك للإنسان ولا مشاركين معاه ناس خرين. وكيأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من اعتق شركا له في ذلك العبد يأمره عليه رسلان بيقال اه يتم العتق بان يشتري الحصص من شركائه ويتم العتق. فيدل الحديث بمفهومه الاولوي الموافق. مفهوم الموافقة الاولوية هذا ان الانسان اذا كان يملك العبد بنفسه وحده من باب اولى يجب عليه لانه لا يحتاج الى ان يقوم عليه وان يعطي الشركاء ثمنه الامر اقرب من ذلك هو يملكه بنفسه فيجب عليه اكمال هذا ايسر واسهل من الاخر فهو اولى بالحكم لي هو تتميم العتق. هو اولى بالعتق من الصورة الاولى يعني اولى بتتميم العتق من الصورة الاتية اذن هذا حكم القسم الأول ومن اعتق بعض عبده حكم القسم الثاني باختصار لي هو شو قسم تاني ان يكون العبد آآ مشتركا ما ليس ملكا لواحد مملوك لاكثر من وهذا الذي اعتق بعضه له مال القسم الثاني قلنا له مال يستطيع ان ليكمل به العلم شو الواجب عليه هل يقوم عليه العبد يوم حكم الحاكم بذلك؟ وان يعطي شركاءه حصصهم ثمن ديال قيمة العبد وان يتمم العتق. قال الشيخ وان كان لغيره معه فيه شركا شي واحد خور لعبوا معه في شركة مشارك معاه فيه قوم عليه على من على المعتق هداك لي عتق النصيب ديالو قوم على المعتق نصيب شريكه. وطيب باش غيتقوم عليه بالقيمة باش شراوه فلول. ولا بقيمته يوم حكم الحاكم العتق قال يوم يقام علي بمعنى يوم يحكم عليه بوجوب اتمامه ديك الساعة نشوفو القيمة ديالو وملي غنشوفو القيمة ديالو واش غنشوفو القيمة غي ديال البعض ولا القيمة ديالو كامل لا القيمة ديالو كاملة غنسولو فالسوق هاد العبد كم قيمته؟ اسألوا اهل الخير هذا قيمته عشرة الاف درهم فلان يملك فيه هداك لي عتق يملك فيه نصف مثلا اذا يعطي شريكه النصف الاخر يملك فيه الربع يعطي شريكه ثلاثة ارباع وهكذا وضحت قال يقام عليه وعتق اي وعتق العبد عليه. وعتقه عتق شكون لعبت عتقة بمعنى اعتق اعتق العبد واضح؟ اذا هذا القسم الثاني سيأتي الكلام الذي ان شاء الله بشيء من التوصيل القسم الثالث شنو هو الا يجد المعتق ما لم يتمم به العتق لان القسم التاني قلنا القاء يكون عنده مال القسم الثالث انه ليس عنده مال شنو غنديرو ديك الساعة؟ قال الشيخ فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك عندنا في المذهب ما عندناش ما يسمى بالاستسعاء لا عندنا اذا لم يكن عند المعتق مال يكمل به العتق او اعتق النصف ديالو قومنا عليه العبد قلنا ليه كدا قالو ما عنديش ما عنده مال يستطيع ان يشتري ما بقي من العبد فإذا ما الذي يقع؟ قال بقي سهم الشريك رقيقا وعتق من العبد ما عتق اه ففي هذه الحالة يصير العبد مبعضا هذا هو العبد المبعض ذاك العبد بعضه حر وبعضه رقيق النصيب ديال المعتق يصير حرا فيه والنصيب الآخر ديال الشريك يبقى رقيقا فيه واضح؟ عتق عليهما عادي. ان شاء الله يأتي كلامه على هذا اشهد ان لا اله الا يا شعيب يا شعيب