﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.400
قال رحمه الله ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق. او من فيه بمعنى من عتقه بتدبير او كتابة او غيره. العتق يتنوع الى ثلاثة انواع. الى عتق تطوع

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.400
وعتق جبر وعتق واجب. والكلام هنا على العتق الواجب. لان الشيخ قال ولا يعتق في الرقاب زيد اما في عتق التطوع ولا عتق الجبر فلا تنام على هذا في عتق التطوع يمكن ان يعتق العبد المدبر

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
نعم امه كاتب؟ نعم شخص دبر عبده ومن بعد اعتقه نجى عتقه تطوعا تطوعا منه ماكاين لا كفار ولا شيء واجب في الاول دبرهم بعد قال لي انت حر يجوز او كاتبه سدد له بعض الاقساط ثم قال له انت حر النجازة

4
00:01:02.400 --> 00:01:20.100
او تطوعا جائز او كان اه هذا المملوك ممن يعتق عليه مثلا شخص ملك اخاه وهو لا يدري لا يعرف انه اخوه فرغه لكاتبه من بعد تبين انه اخوه هداك راه خوك لي

5
00:01:20.150 --> 00:01:38.150
فانه يعتق عليه واضح ولو كان مدبرا او مكاتبا او غيرهما فهمنا المسألة اذن هاد الشي لي غيتكلم عليه الشيخ اذا كان العتق واجب اما اذا كان العتق جبرا فلا ينظر فيه لهذا يعتق المملوك على المالك مباشرة

6
00:01:38.500 --> 00:01:56.900
واذا كان تطوعا فذلك جائز لان انشاء العتق حينئذ اسرع في التحرير من هذه العقود من عقد التدبيري ولا الأجلي ولا الكتابة ولا غير ذلك اسرع وكلما كان العتق اسرع كان

7
00:01:57.150 --> 00:02:19.800
اه مرغبا في انما الكلام هنا على العتق الواجب. العتق الواجب تشترط فيه شروط فلا يصح ان يعتق فيه في العتق الواجب. عبد المدبر ولا مكاتب ولا ام ولد ولا

8
00:02:19.800 --> 00:02:41.650
لا تقل لاجل ولا معتق لمثلة ولا مبعض ولا فرق في هذا بين ان يكون المعتق هو المالك او غيره مثل ماذا العتق الواجب؟ العتق الواجب كالعتق الذي وجب على الانسان في كفارة الظهار مثلا وجبت عليه كفارة الظهار

9
00:02:41.650 --> 00:02:58.900
ووصلنا في كفارة الظهار الى تحرير الرقبة. او في كفارة القتل الخطأ. او في كفارة الحنت في اليد اتنين او في كفارة من جمع اهله في رمضان ونحو ذلك مما

10
00:02:59.000 --> 00:03:25.050
من الكفارات التي يجب فيها تحرير الرقاباتي او الرقبة المشتراه من الزكاة الزكاة يجوز ان تعطى في تحرير الرقاب فاعطى احد زكاته في تحرير رقبة في فهذه كلها داخلة في العتق الواجب هداك لي غادي

11
00:03:25.050 --> 00:03:43.550
نشري الرقبة من الزكاة باش يحرر هداك هداك عتق واجب عليه ماشي تطوع لأن الزكا واجب عليه يخرجها والله تعالى دكر من من اصناف الزكاة وفي الرقاب اذن فالشاهد العتق اذا كان واجبا على الانسان ليس تطوعا ولا جبرا

12
00:03:43.600 --> 00:04:08.350
فلا يجوز ان يعتق هؤلاء المذكورين. ان يعتق المدبر او المكاتبة او المعتق الى اجل او العبد الممثل به او المبعض الذي اعتق بعضه وبقي بعضه. لماذا لان هؤلاء اه فيهم شائبة حرية في الجملة سنذكر التفصيل فيهم شائبة حرية

13
00:04:08.350 --> 00:04:32.000
وهذا العتق في السورة نتحدث عنها واجب. فيجب ان يعتق آآ عبدا قنا. خالص الرق ليس فيه شائبات حرية بمعنى لان هؤلاء يرجى تحريرهم هادو يرجى تحريرهم بغير العتق الواجب فيجب اذا ان يعتق من لا يرجى تحريره

14
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
ممن ليس له امل في العتق واضح لا هو مدبر ولا مكاتب ولا ما عندو تا شي سبب من اسباب العتق ما عندو هداك هو لي خاصك تخرجو تحررو فالرقبة في العتق الواجب. اذا هؤلاء الذين ذكروا اما هم اه يعني يقرب عتقهم

15
00:04:52.100 --> 00:05:16.400
مثلا العبد الممثل به هذا غير يحكم الحاكم القاضي فيصير حرا. آآ المعتقل اجل هذا ينتهي الاجل فيعتق اذن هو قريب من ان يعتق فيعتاقه في العتق الواجب في كفارة ما من كفارة ظهارة او نحوها كانه تحايل

16
00:05:16.400 --> 00:05:33.050
ادي الشرف تحايل على الشرعية يعتق العبد في كفارة ما عبدا كان سيعتقه الى اجل ما دار معه واحد الاجل غيعتقه فيعتقه كفارة لانه يقول هذا معتق معتق نعتقو دابا لا يجوز

17
00:05:33.700 --> 00:05:59.200
اذن هؤلاء اما لا يجوز عتقهم اما لانهم اه اما لان عتقهم قريب جدا او لان رقابهم ليست كاملة كالعبد المبعض للكربلان بعضه حر بعضه عبد. مثلا كان مشتركا وواحد اعتق فيه نصفه لاخر بقى كيملك النصف. والآخر ليس له مال

18
00:05:59.200 --> 00:06:25.650
اه يبلغ به قيمته فانه يكون مبعضا لداك العبد. اذا ليس رقيقا رقا كاملا. او كان العبد مكاتبا قد سدد بعض النجوم. فهو ليس ورقيقا كاملا فلاجل ان الرقاب ليست كاملة كذلك لم يجز عتق هؤلاء. او لانه كما قلنا قد لزم عتقها

19
00:06:25.650 --> 00:06:50.600
اذن الحاصل والمقصود ان الشرع آآ من مقاصده تكسير العتق والشريعة جاءت متشوفة الى تحرير الرقاب لهذا لم يجوز العتق الواجب ان تعتق رقبة من هذه الرقاب لان هذه الرقاب يرجى عتقها يرجى تحديدها فيجب على المسلمين ان يحرر رقبة ليس في

20
00:06:50.600 --> 00:07:16.400
شائبة من شوائب التحرير والعتق ان تكون رقيقة رقا تاما كاملا. ويدخل في هذا ما رواه مالك في الموطأ بلاغا ان عبد الله ابن سيدنا عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال لا. وهذا لان الشرط يحط من ثمنها

21
00:07:16.950 --> 00:07:36.950
فلا يكون قد اعتق رقبة كاملة. واضح؟ يشتريها بشرط العتق. الى بغا يشري شي واحد الرقبة بشرط العشق كذلك يحط من ثمنها اذا لا يجوز ان يشتريها بشرط بشرط الاثم واضح ولا لا؟ وانما يشتريها اه

22
00:07:36.950 --> 00:07:56.050
يعني كسائر بدون شرط يعني بدون شرط ثم بعد ذلك يجب ان يحررها هذا راه يشير الى هذا المعنى لأنك اذا اشتريتها بشرط العتق ذلك يحط من قيمتها فلا تكون قد اعتقت رقبة كاملة

23
00:07:56.050 --> 00:08:16.900
فلاجل هذه العلة لم يجوز عتق هذه الرقاب في العتق الواجبي المدبر والمكاتب هذا اه هؤلاء سيعتقون يرجى عتقهم لكن وجب ان تعتق رقبة لا يرجى رزقها واضح المعلوم ثم قال الشيخ ولا اعبى ولا اقطع اليد وشبهه

24
00:08:17.100 --> 00:08:46.850
كذلك مما ما زال الكلام ديالنا علاش العتق الواجب كذلك لا يجوز في العتق الواجب اه عتق الاعمى وعتق اقطع اليد واقطع الرجل واقطع الاصبعي الانسان الاجل غيرهم ممن به عيب غير خفيف. عيب ظاهر عيب ينقص من قيمته لأن العبد الأعمى واش الثمن بحالو بحال

25
00:08:46.850 --> 00:09:10.150
عبد المبصر اقطع اليد سالمي اليد ليس كذلك اذا غتكون القيمة ديالو رخيصة فلا يجوز اعتاق هؤلاء في الرقبة الواجبة. لماذا لأن المعتق متهم انه قصد شراء اه اقل الرقاب ثمنا يمشي يشوف ديك الرقبة الرخيصة

26
00:09:10.150 --> 00:09:29.750
اللي فيها عيوب ظاهرة وهاديك هي اللي يجعلها لله تعالى في عبادة واجبة. هذا الامر شبيه بذبح اضحية فيها عيب من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي الإنسان امره الله تعالى بالأضحية امر استحباب

27
00:09:29.750 --> 00:09:48.250
بوجوب على كل حال مأمور بالاضحية فيشتري اقل الاضاحي ثمنا لوجود عيب ظاهر فيها لكونها مكسورة الرجل او ترى او نحو ذلك ويتقرب الى الله. ما حكم هذا لا يجزئ؟ فكذلك من اراد ان يعتق في العتق الواجب رقبة

28
00:09:48.500 --> 00:10:08.500
بها عيب ظاهر لنقصان ثمنها علاش؟ لأنها رخيصة في الثمن فهي التي يريد التقرب الى الله تبارك وتعالى بها نقول هذا لا يكفي لا يجزئك ما لا تجزئ الاضحية التي فيها عيب في في الاضاحي. وجب ان تتقرب الى الله تعالى

29
00:10:08.500 --> 00:10:32.000
بالكامل بالتام فلهذا هو وجهو عدم مشروعية العتق عتق هؤلاء عدم مشروعية عتق هؤلاء في العتق الواجب  قال في مسالك الدلالة لان المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف وذلك لا يحصل مع العيب

30
00:10:32.000 --> 00:10:52.000
الذي يضر بالعمل ضررا بينا. فلهذا اذا كان العيب ظاهرا يضر بالعبد ضررا بينا فانه لا يكفي معه العتق. وقد نص ما لك رحمه الله على هدف الموطأ. قال آآ

31
00:10:52.000 --> 00:11:12.000
نص على انه لا يكفي عتق الاعمى ومن شاكله في العتق الواجب. نعم في التطوع يجوز لنا التطوع يجوز للانسان في عتق التطوع ان يشتري عبدا الاعمى ويعتقه مقطوع اليد ويعتقه اما في العتق الوجي فهو متهم علاش لا يجوز

32
00:11:12.000 --> 00:11:32.450
له متهم انه قصد ان يتقرب الى الله بالاقل  اه فان فرض انه اعتق من لا يجوز عتقه لو خالف الانسان ما وجب عليه ومشى اشترى عبدا اعمى واعتقه اشترى عبدا

33
00:11:33.100 --> 00:11:50.850
اه مقطوع اليد واعتقه في عتق واجب فانه عندنا في المذهب يصير ذلك العبد حرا اذا اشتراه واعتقه يصير حرا ولا يرد لصاحبه. ما كنقولوش الا هداك ردو يصير اشد ذلك

34
00:11:51.050 --> 00:12:10.550
اشتراه واعتقه يصير به حرا ولا يرجع الى الرق مرة اخرى. هذا آآ حاصل آآ قول عندنا في المذهب اذا الحاصل كما نص على ذلك مالك رحمه الله في الموطأ انه لا يجزئ في العشق الواجب عتق

35
00:12:10.750 --> 00:12:30.650
الاعمى ومقطوع اليد والرجل وغيرهم ممن فيه عيب ظاهر. ممن فيه عيب شديد غير خفيف. اما اذا كان العيب خفيفا لا بأس يجزئ معه العتق. والمراد العيب المؤثر في قيمة العبد. العيب الظاهر هو الذي يؤثر في قيمته

36
00:12:31.000 --> 00:12:52.050
والكفارة ولا غيرها العشق الواجب عبادة تتقرب بها الى الله تعالى العتق الواجب عموما فلا يجوز ان تتقرب الى الله تعالى بما فيه عيب بما لا اه يجزئ. اذا هذا حاصل القول عندنا في المذهب. وفي المسألة خلاف فقد ذهب بعضهم الى

37
00:12:52.050 --> 00:13:18.950
ان ذلك يكفي يجزئ علاش؟ قالوا لان النصوص الامرة باعتاق الرقاب الواجبة اه مطلقة غير مقيدة النصوص كلها اللي فيها تحرير الرقبة في في الكفارات وغيرها من انواع العتق الواجب نصوص مطلقة لم تقيد. ليس فيها قيد بكون الرقبة كاملة ليس فيها عيب

38
00:13:18.950 --> 00:13:48.950
ونحو ذلك الى الوادي التالي ان عتق هذه الرقاب مجزئ قالوا الله اللهم الا اذا تعمد الانسان قصد قصده وتعمد ان يبحث عن الرقاب التي فيها عيوب ظاهرة لنقصان ثمنها استقصى جا هداك العبد شحال التمن ديالو لا لا بغيت شي واحد يرخيص راه غي كفارة هادي ولا كذا ويبحث عن اقله اقل

39
00:13:48.950 --> 00:14:16.950
المملوكين ثمنا فقالوا ان قصد ذلك يأثم لكن من حيث الإجزاء قالوا يجزئه هذا قول لبعضهم قالوا يجزئ ذلك. اذا فالحاصل انه عندنا في المذهب لا يكفي ولا يجزي في العتق الواجب اعتاق العبد الاعمى او مقطوع اليد او الرجل او الاشل او غيرهم ممن به عيب

40
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
ظهير ينقص من قيمته نقصا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله ولا بل على غير الإسلام. لا يجوز في العشق الواجب عتق رقبة كافرة. عتق رقبة غير مسلمة. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى قيد

41
00:14:36.950 --> 00:14:58.150
الرقبة التي يجب عتقها في قتل الخطأ بالايمان. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبتي موملة فتح رقبة فقيد الرقبة التي يجب عتقها في الخطأ في القتل الخطأ بالايمان و

42
00:14:58.150 --> 00:15:22.950
هذا التقييد التقييد والرقبة بالايمان في القتل الخطأ حمل عليه الاطلاق في اه كفارة الظهار وفي كفارة اليمين فالله تعالى لما ذكر في كتابه تحرير الرقبة في كفارة الظهار واليمين اطلقك. فقال في كفارة الظهار والذين يتظاهرون باللسان

43
00:15:22.950 --> 00:15:40.900
ثم يعود المقام فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وقال كذلك في كفارة اليمين او تحرير رقبة. ولم يقيدها حمل الاطلاق في كفارة الظهار واليمين على التقييد الوارد في كفارة

44
00:15:41.600 --> 00:16:00.800
طلقات لي واضح المعنى على التحليل الوارد في كفارة القتل. لماذا؟ لاتحاد الحكم وان اختلف السبب واضح؟ ومعلوم انه اذا اتحد الحكم اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد عند اكثر الاصوليين. عند جمهور الاصول يحمل المطلق على المقيد

45
00:16:00.800 --> 00:16:25.350
الحكم هنا متفق شنو هو الحكم؟ وجوب الكفارة في كل. او وجوب عتق الرقبة في كل. يجب طار بعتق الرقبة في قتل الخطأ وفي الظهار وفي وفي اليمين هذا هو الاتفاق الاتفاق وان اختلف السبب ففي القتل الخطأ السبب هو القتل وفي اضدهار السبب والظهار وفي اليمين

46
00:16:25.350 --> 00:16:43.300
سبب الحليف سبب مختلف لكن الحكم واحد فحمل مطلقا ابن القيم هذا وجه الوجه الثاني ان نقول يجب في كفارة الظهار واليمين كون الرقبة مؤمنة من باب القياس ماشي من باب حمل المطلق على

47
00:16:43.300 --> 00:17:03.300
ليس من باب حمل المطلقة وانما من باب اش؟ القياس كيف القياس ا سيدي؟ نقولو اه الحقت كفارة يميني وكفارة الظهار بالقتل الخطأي في الحكم الذي هو وجوب كون الرقبة مؤمنة بجامع الكفارة في كل

48
00:17:03.300 --> 00:17:23.650
واضح؟ ومعلوم ان المشهور في المذهب عندنا جواز القياس في في الكفارات والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور كما في جواز القياس فهاد الأمور الثلاثة هو المشهور عندنا في المدد بل هو قول اكثر الاصوليين

49
00:17:23.950 --> 00:17:48.600
ان القياس يجوز في الحدود وفي الكفارات وفي التقديرات. والحد هو الكفارات والتقدير والجواب في اوله. والمشروع هذه من من الكفارات اذا فعلى هذا اشتراط الايمان دل عليه ايش القياس اما نقولو من بعد بحال المطلق على المقيد فإن قال قائل الا اذا اختلف اذا اختلف السبب ولو اتحد الحكم لا يحمل مطلقا نقول القيم

50
00:17:48.600 --> 00:18:14.600
قيست كفارة اليمين على كفارة بل قتل الخطأ في الحكم الذي هو وجوب كون الرقبة مؤمنة وجوب ايمان الرقبة بجامع العلة الجامعة هي الكفارة جميع الكفارات واضح المعنى؟ اه ويؤيد هذا القياس حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره الحديث المشهور

51
00:18:14.600 --> 00:18:41.950
حديث الجارية التي كانت ترعى غنما صاحبها اه وهو رعاوية ابن الحكم. معاوية بن الحكم كانت له جارية ترعى غنما له فجاء اليها وقد فقدت شاة من الغنم فسألها فقالت اكلها الذئب

52
00:18:42.300 --> 00:19:03.300
قال معاوية يحكي فاسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي رقبة افأعتقها لطم وجه الجارية. وكانت عليه رقبته. شوفوا علي رقبة اي رقبة واجبة. كانت عليه رقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يستأصله

53
00:19:03.300 --> 00:19:23.350
وهاد الرقبة التي عليك بسبب ماذا؟ واش بسبب اظهار ولا قتل الخطأ ولا اليميني المهم قال علي علي من الألفاظ الدالة على الفرض على الوجوب وكانت رقبة واجبة علي واش يجزئني نعتق هاد الجالية اللي لطنت الوجه ديالها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها

54
00:19:23.350 --> 00:19:37.000
النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ سألها فقالت في السماء فقال من انا؟ قال انت؟ رسول الله. اذا باش سألها ليعرفها اهي مؤمنة ام كافرة فلما قالت له انت رسول الله انتهى الأمر

55
00:19:37.150 --> 00:19:57.150
فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة في رواية مسلم. اعتقها فانها مؤمنة. هاد الربط بالفاء يدل على تعميم ولا لا؟ كأنه قال اعتقها لعلة الايمان بسبب انها مؤمنة ترتيب

56
00:19:57.150 --> 00:20:17.150
الوصف على الحكم بالفاء يدل على علية الوصف. اعتقا هذا الحكم. ورتب للحكم الوصف بالفاء سببية فإنها مؤمنة واضح؟ وهدا هاد التعليل هدا بأي مسلك يستفاد؟ اشنو المسلك هدا المسلك

57
00:20:17.150 --> 00:20:41.750
اي مسلك هذا اعتقها فانها مؤمنة. يدل الكلام هذا على ان علة العتق هي علة بالعتق هي الايمان اي مسلك هذا مسلك النص غير الصريح النص الظاهر تعلمون مسالك العلة النص والنص قد يكون صريحا او غير

58
00:20:41.750 --> 00:21:01.750
هذا النص غير علاش انا سولتكم هاد السؤال؟ لأنه لأن كثير من الطلبة يلتبس عليهم هذا بالايمان فسولت غي باش نبهكم على انه ليس المسلك هو الإيماء لوجود الفاء كما نبه عليه في حلي التراقي كاينا فاء هنا اذن ماشي الإيماء هذا المسلك هو النص غير الظاهر

59
00:21:01.750 --> 00:21:21.750
اه شنو هو اللفظ الدال في هذا النص على التعليم؟ هو الفاء والسببيات باش غير النص غير الصريح عفوا الظاهر غير الصريح لماذا؟ لأن الفاءات التي من السببية ولغيرها من المعاني ليست نصا في التعليمي

60
00:21:21.750 --> 00:21:41.750
دايما كتقول للتعليم تأتيني معان فلهذا كان نص هنا غير صريح في التعديل لكن النص الصغير الصريح اقوى من الايمان فيه في التعليم دابا في المسائل اللي كيدعي لها شكون الأقوى؟ النص الظاهر يعني كنقصدو بالنص دليل الدليل الظاهر ولا الإيمان؟ الظاهر الظاهر اقوى

61
00:21:41.750 --> 00:21:59.350
لأن النص دل على العلمية نوعان صريح وغير صريح. الصريح المقصود به ما يستدل به على التعليل نصا على ان الاداة الدالة على التعليل ولا الكلمة ولا اللفظة نص في التعليل لا تستعمل الا في في

62
00:21:59.500 --> 00:22:14.550
كقوله من اجل ذلك ولكي ولا نحو ذلك مما هو صريح لا يأتي الا بالتعليم هداك النص الصريح غير الصريح كأن تكون الاداة ولا الكلمة مما يأتي للتعديل كهذا اذن

63
00:22:14.550 --> 00:22:38.150
الاعتقاد فانها مؤمنة رتب وصفا على حكم امر بالإعتاق ورتب على الأمر بالإعتاق فإنها بالفاء فهذا يدل على علية الوصف الى العلة الاعتاق هي الايمان علة الاعتاق هي الايمان اذا هذا حاصل ولا من على غير الاسلام اذا الشاهد حاصل

64
00:22:38.150 --> 00:22:59.900
كلامه ان اش شنو بغا يقول للشيخ؟ انه يشترط في العتق الواجب ان تكون الرقبة مؤمنة. يستفاد منها من قلنا الواجبة. اذا العتق عتق التطوع ممكن تكون رقبة كافرة؟ اه يجوز يجوز في عتق التطوع عتق الكافرين. دابا كنتكلمو على العتق الواجب خاصة

65
00:22:59.900 --> 00:23:19.900
الرقبة تكون وعتق التطوع يجوز فيه ان تكون الرقبة واحد مسلم اراد ان يتفضل على كافر تأليفا لقلبه ولا لامر ما فاعتقه تطوعا جاز اعجاز ذلك قال الشيخ ولا يجوز عتق الصبي ولا المولاة

66
00:23:19.900 --> 00:23:39.900
هل قوله عتق الصبي من باب اضافة المسطر الى فاعله ماشي الا مفعوله الى وهاد المسألة اشرنا اليها قبل وكنت كنت تساءلت عنها ديال ان الصبية مكلف بغير واجب محرم وان كان هنا يتحدث عن العتق الواجب لكن عموما عتق الصبي لا

67
00:23:39.900 --> 00:23:59.900
سواء كان واجبا او مستحبا للكلام دون عام. ولا يجوز عتق الصبي يعني ان يعتق الصبي. آآ ان يعتق الصبي اذا فعتقونا مصدر مضاف الى فاعله اش معنى عتق الصبي؟ يعني ان يصدر العتق من الصبي هو الصبي يعتق لا يجزئ

68
00:23:59.900 --> 00:24:19.900
واضح ولا لا؟ ولا يجوز بمعنى لا يجزئ هذا هو معنى لا يجوز. لا يجوز بمعنى لا يمضي ولا ينفذ ولا يجزئ عتق الصبي اذا اعتق الصبي مملوكه الصبي عندو مملوك ورتولة وهب له لاشتراه واعتقه قال لي انت حر فإنه لا

69
00:24:19.900 --> 00:24:43.950
لا يمضي عتقه لانه ليس من اهل التكليف. اما العكس العكس اللي هو ان يعتق الصبي. ماشي هو يعتق لا يتعتق يجوز ابدا يصح يصح عتق الصبي المملوك يجوز ويمضي. الا ان معتقه عليه ان يتولى الانفاق عليه

70
00:24:43.950 --> 00:25:04.800
علي واحد السيد ديال صبيا صغيرا كان يملكه وامه ولا كذا واعتق الصبي الصغير قال لي انت حر نعم العتق ماضي وناجز لكن يجب على السيد ان ينفق عليه حتى يبلغ اذا لم يوجد من ينفق عليه من اقارب اذا كان عندو خوه ولا

71
00:25:04.800 --> 00:25:14.800
عندو باه حر ولا عندو شي واحد من اقاربه حر غيمشي عند عائلتو ينفقو عليه الأقارب فإذا لم يوجد من ينفق عليه ينفق عليه السيد هو راه ولى حر لكن

72
00:25:14.800 --> 00:25:34.800
حتى يبلغ فاذا بلغ يتكلف بنفسه. وكذلك بالنسبة لهاد المسألة الشيخ الفاني ولا المرأة العجوز انسان كبير في السن لا يستطيع التكسب. اعتقه سيده وليس له من ينفق عليه. نعم ان كان له بنون هاد الشيخ الفارغ

73
00:25:34.800 --> 00:25:52.950
عندو ولدو حر ولا بنتو ولا له من ينفق عليه فإنه ينفق عليه قريبه لكن اذا لم يوجد ينفق عليه سيئ اذا اللول قال الشيخ هاديك التانية حنا دكرنا غي السطر هي لول اللي هو

74
00:25:53.000 --> 00:26:13.000
ان يصدر العتق من الصبي هذا لا يمضي ولا ينجس. ولا يجوز عتق الصبي مصدر مضاف لفاعله يعني ان يعتق الصبي ان يصدر العتق من الصبي لا يمضي. الشيء الثاني قال ولا المولى عليه يعني ولا يجوز عتق المولى عليه. المولى عليه

75
00:26:13.000 --> 00:26:37.750
كاين محجور عليه المحجور عليه الذي له ولي يتصرف في ماله. يدبر شؤونه. فالمولى عليه كذلك لا يصح العتق منه مثال ذلك السفيه السفيه كمال العلو هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. فهذا كذلك ان صدر منه العتق فانه لا يصح

76
00:26:37.750 --> 00:27:02.400
لماذا لأنه ليس رشيدا ومن شروط العتق كما ذكرنا ان يكون المعتق رشيدا وهذا ليس كذلك لأن السفه ضد الرشد وسفيه ليس برشيد  فلهذا لا يصح اعتاقه قالوا الا اذا اعتق ام ولده

77
00:27:02.750 --> 00:27:22.750
فانه يمضي عتقها واضح واحد سفيه وله ابة حملت منه شكتسمى ديك الاباء ولات حملت منه اذن هي ام قالوا الا فهاد الحالة اذا اعتق ام ولده فانه يمضي العتق. لماذا؟ قالوا لانه في الاصل

78
00:27:22.750 --> 00:27:39.350
لما حملت منه لم يبقى له فيها غير الاستمتاع والاستمتاع حق خالص له فيجوز له ان يتنازل عنه. لان ما بقاتش مسألة المال والملك لان ام الولد. واش ام ولا تباع

79
00:27:39.400 --> 00:27:58.150
توهب يتصدق بها اذا ما يمكنش يتصرف فيها تا شي تصرف من التصرفات. وحنا كنقولو للسفيه خاصو آآ ولي يتولى اموره فاش؟ في البيع والهيبة ونحو ذلك. هاد ام الولد ما يمكن لك لا تبيعها ولا توهبها ولا تنقل الملكية ديالها لشخص اخر

80
00:27:58.150 --> 00:28:18.150
عندك حاجة وحدة وهي ان تبقى تحتك للاستمتاع بها الى ان تموت. ايلا ما بغيتيش تعتقها غتبقى عندك لكن تصلح لشيء واحد ان تمتعا وان تخدمك خدمة اقل من خدمة الرقيق. واضح؟ خدمة اقل من خدمة الرفيق. فاذا ام الولد هذه لما

81
00:28:18.900 --> 00:28:38.900
لما لم يجوز بيعها ولا هيبتها لم يكن للولي عليها امر بمعنى الولي ديال السفيه معندو تا شي سلطة عليها معندو لأن مغتباع ما تهم ما تا شي حاجة. اشنو بقى فيها؟ بقى فيها شيء واحد وهادشي الواحد حق خالص للسفيه. لداك المولى عليه لي هو الاستمتاع

82
00:28:38.900 --> 00:28:51.000
ممكن يستمتع بها الولي لا يمكن من يستمتعوا بها مالكها اللي هو داك السفيه اذا فهو حق خالص له لا دخل للولي فيه وبالتالي له ان يتنازل عنه الى بغا يتنازل على هاد الحق

83
00:28:51.000 --> 00:29:15.050
بان يعتقها فانه يمضي العتق اما قالوا اذا كان سفيها ولم يكن مولى عليه فإن عتقه يمضي. فهمتوا هاد المسألة هادي دابا مثلا انا واحد الشخص كان في الحقيقة سفيهة الناس كيوصفو بزاف كيقولو فلان سفيه ولكن ليس له شخص

84
00:29:15.300 --> 00:29:41.050
هو سفيه لكن مع ذلك كيتصرف فهذا تصرفاته نافذة مادام ليس له شخص ولي ده تصرفه فإن تصرفه يكون نافذا. ويحمل اه على الإجازة عند مالك. لا عند ابن ورجح المحشي قول مالك قال الظاهر قول مالك ان تصرفه

85
00:29:41.350 --> 00:30:04.750
يقضي لماذا؟ لانه ليس له مولى مولد عليه واذا لم يكن له مولى عليه فتصرفاته اه تحمل على تصرفات الراشدين واضح المعنى؟ لأن العلامة باش نعرفو كتافيه ومحجور عليه وتصرفك لا ينفد هي ان يكون لك

86
00:30:05.050 --> 00:30:25.050
اه من يتولى امرك. اذا لم يوجد فتحمل تصرفات السفيه على تصرفات الراشدين. واضح؟ سدا ليه الذريعة؟ هذا في سد حتى ذريعة لأنه ممكن واحد من الناس يكون ذكي ويظهر للناس انه سفيه. هو راه عاقل وكذا وكيتصرف فلوسو بوحدو. ولا يتولى عليه. ويرجو للناس انه

87
00:30:25.050 --> 00:30:39.000
الى ربح راها مزيانة كيدوزها الى ماربحش يقوليهم انا سفيه ردوا لي واضح المعنى؟ ساد لي الباب سفيه خاصك من يتولى وبالتالي لا يصح منك شيء هذا بعض الناس قد يفعل هذا

88
00:30:39.150 --> 00:30:59.150
علامة السفه ان يكون محجورا عليك. ان يكون هناك من يتولاه اموره. اذا لو كان هناك شخص يصفه كيظهر للناس في تصرفاته انه سفيه. بحيث لا يحسن التصرف يضع المال في غير ما يضعه فيه عامة العقلاء. ولكن ليس هناك

89
00:30:59.150 --> 00:31:19.150
مولد عليه فهذا تنفذ تصرفاته اه ومن ذلك العتق اذا اعتق فان عتقه يمضي عند ما عليك خلافا للنقاش ثم قال الشيخ والولاء لمن اعتق. الولاء حده بعضهم بانه صفة

90
00:31:19.150 --> 00:31:49.150
توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها. هاد الولاء واحد الصفة صفة معنوية صفة مقدرة بين الى المعتق والمعتق الولاية الولاء واحد الصفة مقدرة معنوية بين المعتق والمعتق هاد الصفة فالمقدرة بين المعتقين والمعتق متلها متل الصفة المقدرة بين القرين وقريبه. دابا الان واحد عمك ولا عمتك

91
00:31:49.150 --> 00:32:09.150
صفة مقدرة بينكما معنوية لي هي القرابة بينك وبينها قرابة. كذلك المعتقد الذي اعتقته بينك وبينه ولاء. واحد الصفة من بالولد. صفة توجب لموصوفها حكم العصوبة. توجب توجب لموصوفها اللي هو هنا المعتق. المراد

92
00:32:09.150 --> 00:32:39.550
والموصوف المعتق بالكسر حكم العصوبة يعني يكون في حكم العاصب الذي يرث قريبة الذي يرث بالتعصيب. لكن متى؟ عند عدمها عند عدم وجود العصوبة. العصوبة ديال القرابة اذن فالأصل فالعصبة انها تكون بالقرابة وقد تكون العصوبة بالولاء متى تكون العصوبة بالولاء معتبرة

93
00:32:39.550 --> 00:33:03.500
اذا عدمت العصوبة بالقرابات. ما كايناش العصوبة بالقرابة فالولاء يكون عصوبة. ويرث المعتق المعتقى اذا بات المعتق ولم يترك وارثا لا بالفرد ولا بالتعصيب فإن معتقه اولاده يرثه بالولاء واضح

94
00:33:04.100 --> 00:33:26.850
اذا فالمقصود ان من زال ملكه عن رقيق فهو مولاه. اي شخص كان مالكا كان الملك ديالو تحته كان مالكا له وزال ملكه عنه مبقاش ملك البلاد الرفيق فإنه يصير مولاه

95
00:33:27.050 --> 00:33:47.050
واضح هداك الذي زال ملكه عنه ماشي زال ملكه عنه ببيع ولا هبة لا زال ملكه عنه بعتق زال ملكه عنه حيث اعتق العبد وصار حرا وبالتالي زال ملك السيد عليه لانه ملي هو الحر ما بقاش مالو هذا هو المقصود هنا زال ملكه

96
00:33:47.050 --> 00:34:09.500
عنه بعتق بان سار العبد حرا. واخر واحد كان كيملكو هو فلان ماشي شي واحد لي كان كيملكو قبل وباعو ولا وهبو. لا. اخر من كان يملك هو قبل الحرية هذا كان كيملكو من بعد سارة حرا اذن هذا الذي زال ملكه عنه قبل الحرية اخر واحد هو الذي يكون مولاه

97
00:34:09.500 --> 00:34:32.300
واضح؟ كنقولو السيد مولى لذلك العبد. اه ولكن المراد بذلك انه المولى الأعلى. والعبد مولى للسيد وهو المولى الأسفل لأن عبارة دولة تطلق على المعتق والمعتق المعتق هو المولى الاعلى والمعتق هو المولى الاسفل. سواء كان هاد العتق ناجزا بان نجز

98
00:34:32.300 --> 00:34:51.950
عتق العبدي او علقه مثلا الى اجانب او دبره او كاتبه او اعتقه بعوض شتي حتى المكاتب راه للسيد ولاية عليه الولاء ديال العتق راه كاين حتى المكاتب ولو سدد الأقساط

99
00:34:52.200 --> 00:35:19.550
بسبب ياش؟ انه رضي بمكاتبته وافق انه يكاتبو فله فضل عليه. او اعطى اعتق عليه بسراية اعتق جزأه ووجب عليه ان يتم العتق او قرابة كمن كان ممن يعتق عليه جبرا او مشنت مثل به ومع ذلك يكون له الولاء. وكذلك من آآ من آآ

100
00:35:19.550 --> 00:35:37.350
اه من اعتق عنه غيره وهادي مسألة ستأتي ولو بغير اذنه غيقول لينا الشيخ ومن اعتق عبدا على رجل فالولاء للرجل من اعتى عنه غيره اجتهد له الولاء. اعتق عنه غيره. انا مثلا وجبت علي كفارة

101
00:35:37.750 --> 00:36:02.850
وجبت عليك معنديش فلوس باش نشريها اشتراها شخص شرا لديك الكفار هادي ملكني اياها ثم اعتقها علي. شرا واحد العبد وقال هذا العبد حر عن فلان. حر عن فلان كأنه ملكنيه ثم اعتقه عني اعتقه علي بحال الى انا اللي عتقته يجوز اه يجوز ولو لم

102
00:36:02.850 --> 00:36:22.850
ادم ولو لم ادم وماشي غي في الواجب حتى في التطوع ممكن الواحد ميسور لاباس عليه تطوعا اراد ان يعتق عني العبد ليكون لي اجر عتقه باش يكون عندي انا الأجر ديال اشترى عبدا وقال هذا العبد حر عن فلان طيب ذاك الولاء ديال العبد لمن كيكون لداك لي شراه ولا المعتق عنه

103
00:36:23.200 --> 00:36:37.400
ليا انا المعتق عنه سواء كان تطوعا ولا اولا واجبا فهم المعنى كيكون الولاء ديالو للمعتقل ولم اشتري شراه فلان واعتقه عدلي اذا ولاءه لي كأنني انا لي عتقتو المهم المعنى

104
00:36:37.400 --> 00:36:56.850
ولولا الأذان مستأذني مستشر معايا ما والو فإن ولاءه لي كما سيأتي ان شاء الله التنصيص عليه من كلام الشيخ اه اذن الشاهد الولاء نوعان الان ظهر من هذا التقرير الفضلي

105
00:36:56.850 --> 00:37:14.000
ان الولاء نوعان ولاء بالمباشرة وولاء بالجر او شاهد التفصيل الآتي لي غنذكرو ان شاء الله ان الولاء نوعان ولاء للمباشرة ولاء الولاء هذا لي عرفنا لي هو صفة توجب لموصوف

106
00:37:14.000 --> 00:37:37.100
يا حكم العصوبة عند عدمها هاد الولاء بهاد المعنى نوعان اما بالمباشرة ولا بالجد شناهو بالمباشرة؟ بالمباشرة كالصور اللي ذكرنا هو ذاك الولاء الذي يكون بين مباشرة المعتق براسو والمعتق. من المعتق بنفسو المعتق الولاء

107
00:37:37.300 --> 00:37:58.050
مثال ذلك لو اعتقت انا انا اعتقت عبدا وذلك العبد مات وانا حي مازال انا حي مامتش مات هو قبل قبلي وترك شيئا ولم يترك وارثا. اريته انا. طيب اريته انا بالولاء المباشر ولا بالولاء بالجر. واش جر الي الولاء شخص اخر

108
00:37:58.050 --> 00:38:20.550
لا راه لا عتقتو براسي هدا ولاء بالمباشرة. الولاء بالجري هو ان يكون آآ الذي له الولاء قد جر اليه الولاء غيره ايوا اسيدي مثلا انا ماشي انا لي عتاقدت داك العود ابي والده هو الذي اعتقه والدي الذي اعتقه مات قبله با لي عتق ذاك العبد

109
00:38:20.550 --> 00:38:39.850
في والدي قبل المعتقد. وبعد موت والدي مات المعتق ولم يترك وارثا. ولاء ابي يجره لي كيولي انا الولاء ديال الأب ولا امي امي اعتقته لا ابي اعتقه واحد منهم فولاء احدهما يصير لي فكنولي انا

110
00:38:39.950 --> 00:39:01.100
المولى الأعلى لذلك العبد وبالتالي اذا مات من يرثه ارثه انا مع اني لم اباشر عتقه شكون لي باشر العتق ديالو؟ ابي ولا امي على المباشر ينجر الولاء لي من المعتقين لي هو الأب ولا الأم وهاد الولاء بالجرة ما كيكونش الورثة جميعا وإن

111
00:39:01.100 --> 00:39:18.100
كما يكون للذكور فقط للعصبة الذكور فقط. كما سيأتي ان شاء الله في احكام المواريث سيظهر لكم هذا كيكون غير للذكور دابا مثلا اذا مات الوالد هذا والدي اعتق عبدا مات وتركني وبنتا ترك ابنا

112
00:39:18.350 --> 00:39:42.800
الولاء لمن يضجر للذكر والانثى للذكر فقط للذكر فقط. امي ماتت امي وتركت ابنا وتركتني وابنة فلمن يكون الولاء للابل فقط سواء كان المعتق المباشر ذكرا او انثى لكن امي اذا كانت حية يكون لها الولاء. اه نعم. بالنسبة للمباشر يكون له الولاء سواء اكان ذكرا او

113
00:39:42.900 --> 00:39:59.550
ولكن بالنسبة الذي يجر له الولاء لا يكون الا ذكرا. اللي كيتجر ليه الولاء قل اسيدي خاصو يكون ذكر ما يمكنش يكون انثى فهم؟ الى خلا جوج د الكرة ولا ثلاثة را غيكونو عصبة فداك الولاء يقتسموا له اه بالتساوي

114
00:39:59.550 --> 00:40:19.550
وهاد الولاء ايضا يكون فقط للفروع او للاصول ان شاء الله ستأتي التفاصيل في بابها. اذا الولاء بالجرو هو ان ولاء اعتقه المعتق هداك الصواب بالكسر لعله سأقوله بالفتح المعتق ان ولاء من اعتقه المعتق وولاء

115
00:40:19.550 --> 00:40:47.050
اولاده يكون ايضا لمعتقه ان ولاء من اعتقه المعتق من؟ لأن المعتق هو الذي اعتق صدر منه الإعتاق الإعتاق صادر من المعتق وولاء اولاده ايضا وولاء اولاده يكون ايضا لمعتقه كل ذلك يمشط بعدم وجود العاصي من النسب

116
00:40:47.650 --> 00:41:18.400
اذن الحاصل ادنى الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث لحمة كلحمة النسب. لحمة علاقة رابطة كرابطة نسب فكما يكون بالنسب الارثو فكذلك يكون بالولاء الإرث لان النسب رابطة

117
00:41:19.150 --> 00:41:39.150
بين الاقارب كذلك الولاء رابطة بين المعتق والمعتق. قال ابن شاس رحمه الله فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه. سواء نجز او علق او دبر او استولد او كاتب

118
00:41:39.150 --> 00:41:59.150
او اعتقل عبد بعوض او باعه من نفسه او اعتق عليه اه الا ان يكون السيد كافر والعبد مسلما يعني بجميع الطرق بها التحرير يكون الولاء يكون الولاء لاخر مالك للمعتقل واخر مالك ملك داك داك العبد الا في

119
00:41:59.150 --> 00:42:27.350
في حالة اذا كان السيد كافرا والعبد مسلما علاش؟ لأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قالوا وإنما يكون ولاء لمن اعتق بشروط اربعة كما ذكر الشارع الشرط الاول ان يكون المعتق ملكا للمعتق. بمعنى لا يجوز ان تعتق عبد الغير

120
00:42:27.400 --> 00:42:50.750
واحد العبد ليس ملكا لك وتعتقه عبد زيد العبد فلان عبد جارك ولا صاحبك لا يصح ذلك. واضح؟ ليكون ملكا. ثانيا ان يعتقه وعن نفسه ثالثا ان يكون المعتق حرا. رابعا ان يستوي المعتق والمعتق في الدين. لانه لا يرث مسلم كافرا

121
00:42:50.750 --> 00:43:10.750
ولا كافر مسلمون هذا بالنسبة للولاء المعتق الولاء لمن اعتق لهداك اللي عتق انما يكون بهاد الشروط اربعة لكن تقدم لينا انه يجوز ان يعتق الانسان عبدا عن غيره اشرنا اليها وستأتي تنصيصا

122
00:43:10.750 --> 00:43:29.450
في كلام الشيخ يقول له ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل مازال عياش عليها هذا بالنسبة للولاء الذي يكون لمن؟ لمن باشر العتق لمن اعتق يكون بهاد الشروط الاربعة وهاد المقطع اللي دكرو الشيخ الولاء لمن اعتق

123
00:43:29.700 --> 00:43:51.350
هو جزء من حديث عائشة في الصحيحين كان سبق في البلوغ وفي العقدة في الصحيحين وله قصة هاد الولاء لمن اعتق هاد المقطع انا له قصة قصة هذا الحديث هي ان بريرة جاءت الى عائشة كانت مملوكة لبعض الناس

124
00:43:51.350 --> 00:44:11.850
جاءت الى ام المؤمنين عائشة تستعينها في كتابتها كانت مكاتبة. فجاءت تطلب منها بعض المال لتستعين به على دفع اه نجوم الكتابة ولم تكن قضت من كتابتها شيئا مازال يلاه بدات المكاتبة مازال ما

125
00:44:11.900 --> 00:44:31.900
لم تدفع شيئا وجاءت تستعين في اول دفعة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلته. سير لعندهم وقل لهم فلانة ستدفع عني

126
00:44:31.900 --> 00:45:01.200
الكتابة لكن يكون الولاء لها لا لكم فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا. ابتلعوا قالوا لا تخلص عليك الأقساط تشريك ولكن يكون الولاء لنا وقالوا ان شئت اه ان اه ان شئت ان تحتسب عليك فتفعل ويكون لنا ولاؤك. اذا شوف شنو الشرط؟ بمعنى

127
00:45:01.200 --> 00:45:16.550
يمكن ان تدفع عنك الاقصى ان تحتسب عليك ولكن بشرط ان يكون ولاؤك لنا. بغاو يبيعوها ويبقى الولاء لهم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول

128
00:45:16.550 --> 00:45:36.550
تعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق. بتاعي بمعنى اشتري بذيرة واعتقيها ولا تسأليهم عن ذلك بمعنى بلا ما تشترطي عليهم ذلك ولا ان تطلبي منهم الاذن في ذلك فالولاء لمن اعتق شرعا اشتريها بمال فاذا صار

129
00:45:36.550 --> 00:45:56.550
كان لا كفاءة عتيقية والولاء شرعا لمن اعتق دون اذن المالك ولهذا لو فرض ان داك المالك الأول اشترط على المشتري قاليه انا غنبيع ليك غنقص ليك الثمن الأصل بعشرالاف انا غنبيع ليك غي بخمسالاف لكن بشرط ان يبقى الولاء لي هذا الشرط يصح؟ لا هذا شرط باطل هذا شرط

130
00:45:56.550 --> 00:46:14.050
باطل لا يصح لأنه ينافي الملكية شتي الى قالي غنحشم لك غي بالف درهم لكن بشرط يبقى الولاء ليا لا يجوز شرط باطل ينافي اه المقصود من العقل  لا يصح لماذا؟ لأن الشرع جعل الولاء

131
00:46:14.100 --> 00:46:36.300
المعتق الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يشترى ولا القرابة ديالك مع شخص معين ممكن تبيعها ولا تشريها ولا تعطيه لشي حد خر واضح؟ قرابتك مع عمك اللي هي العمومة ممكن تبيعها؟ لشخص آخر تولي هو اللي بينو وبين عمك قرابة العمومة لا يمكن

132
00:46:36.300 --> 00:46:56.700
فكذلك الولاء لا يمكن ان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. وفي هذا المعنى قال الشيخ لا يجوز بيعه ولا هيبته مثل القرابة لا يمكن ان تبيع ابوة

133
00:46:56.750 --> 00:47:11.000
اه ابوة ابيك ولا بنوة ابنك لغيرك واضح؟ يولي واحد هو اللي بينه وبين ابيك الأبوة واحد اخر. لا يمكن. ولا شخص آخر هو اللي بينه وبين امك. الأمومة تقول له انا بعت لك الأمومة ديال

134
00:47:11.000 --> 00:47:35.350
هي الام فتصير آآ اما لك. لا يمكن. واضح كذلك الولاء. ولهذا قال الشيخ ولا يجوز بيعه ولا هيبته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء نحبة كنحمة النسب آآ لا يباع ولا يوهب. وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته

135
00:47:35.350 --> 00:47:57.950
اذا المقصود ان من اشترى عبدا ان من ملك عبدا بأي طريقة من الطرق ثم اعتقه العتق كان بسببه هو الذي اعتق فإن ولاءه يصير ملازما له كملازمة النسب. عمك راه عمك كيما بغا يكون. فاسقا او طائعا او كافرا او ظالما او راه عمك

136
00:47:57.950 --> 00:48:23.700
لا يمكن ان اه تزال وصف علاقة العمومة بينكما. كذلك النسب يصير وصفا ملازما لا يمكن ان يزول بين المعتق والمعتق بين المعتق والمعتق. ثم قال الشيخ ومن اعتق عبدا قلنا سيأتي نختم به ان شاء الله. ومن اعتق عبدا عن رجل فلوى

137
00:48:23.700 --> 00:48:46.650
للرجل هذا اه اشرنا اليه قبل قلنا معناه واشعيت قل عبدي عن الغير ان تعتق العبد لا عن نفسك وانما عن نعم لا يجوز فهو اللي كنا كنشرحوه دابا ومن اعتق عبدا عن رجل عتق العبد اما ان يكون عن نفسك واما ان يكون عن

138
00:48:47.000 --> 00:49:01.450
عن غيرك اذا من اعتق عبدا له عن عن غيره اعد لك ولكن اعتقته عن فلان قلت هذا حر عن امي حر عن ابي حر عن عمي فر عن فلان

139
00:49:01.450 --> 00:49:24.850
فان ولاءه يكون له لداك الذي اعتقت من اجله الولاء لا يكون لك انت يكون لذاك. قال الشيخ آآ ومن اعتق عبدا على رجله فالولاء له. سواء علم بذلك ام لا يشترط العلم؟ لان هذا التبرع هذا لا يشترط في يد علمه. اذا علم الشخص مثلا شخص في مدينة اخرى

140
00:49:24.850 --> 00:49:46.400
لم تخبره قلت هذا العبد اعتقته عن فلان وفلان لم يصله الخبر بذلك فإن ولاءه له علم او لم يعلم على القول المشهور لكن بشرط ان يكون المعتق عنه حرا مسلما يكون هاد الشخص لي عتقتي عنه اعتقت من

141
00:49:46.400 --> 00:50:06.400
يجب ان يكون حرا وان يكون مسلما. فان كان عبدا فلا يصح ان يكون الولاء لعبد. الولاء ما كيكونش العبد وان كان كافرا هذا لي عتقتيه نتا اعتقته عن ابيك الكافر فلا يكون الولاء له لانه لا يرث

142
00:50:06.400 --> 00:50:25.600
تكافر مسلما واضح المعنى؟ اذا فيجب ان يكون المعتق عنه حرا مسلما لانه ان كان عبدا يكون الولاء لسيده مغينتفعش به المعتق عنه غيصير داك الولاء ينتقل منو هو لسيده لان السيد مالك له

143
00:50:25.600 --> 00:50:45.600
وان كان المعتق عنه كافرا فان الولاء يرجع لجماعته لباهتمام المسلمين. لو فرض ان شخصا اعتق هذا شخصين عبدا جينا نشوفو داك العبد هدا را غيولي حر متقولش لا بلاتي حر لا بلاتي رجع غتولي عبد ميمكنش صافي صراحة والله. ونشوفو ديك الساعة المعتق عنه ايلا توفر فيه الشرط فيكون الولاء له

144
00:50:45.600 --> 00:51:24.100
اذا لم يتوفر فيه الشرطان فليس له الولاء. طيب لما لا يكون ان كان عبدا ينتقل الولاء لسيده؟ ان كان كافرا ينتقل الولاء لجماعة المسلمين. هذا حفيد  بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله من الخواص ان ان من كان مسلما بالغا عاقلا رشيدا غير من ديانه ومثل بالتشديد

145
00:51:24.100 --> 00:51:44.100
عمدا بعبده القن او بعبد عبده او من كل او بعبد ولده الصغير مثلة بضم الميم والسكون المثلثة اي عقوبة بينة اي تمشينه زعما من ثلاثي شانه يشينه اي تشينه من قطع جارحة كاليد واي

146
00:51:44.100 --> 00:52:04.100
ونحوه اي نحو قطع الجارحة في فقير العين عتق عليه من رأس المال هل عليه مع ذلك عقوبة ام لا وكيل يعاقب بالضرب وقيل لا يعاقب الا بالعتق. وظاهر كلامه ان العتق يحصل بنفس مثلى. وهو قول اشهد وقال ابن القاسم لا يعتق الا بالحكم

147
00:52:04.100 --> 00:52:24.100
وقيدنا كلامه بالعاقل وبالغ احترازا من المجنون والصبي فان مثلتهما لغو. وبالمسلم احترازا من الذمي فانه اذا مثل بعبده لا يعتق وعليه عند ابن القاسم وابن رشيد احترازا من السفيه اذا مثل بعبده فانه لا يعتق عليه على ما رجع اليه ابن القاسم وعنه يعتق

148
00:52:24.100 --> 00:52:44.100
بن عبد السلام وبغير مديانه احترازا من المديان اذا مثل بعبده فانه لا يعتق عليه. وبعمدا احترازا مما اذا وقع ذلك منه خطأ فانه لا يعتق عليه. ومثل خطأ ما اذا ضربه تأديبا او كواب تداويا فادى ذلك الى التمثيل به لم يعتق عليه. لعدم القصد الى ذلك فلو اختلف قول السيد

149
00:52:44.100 --> 00:53:02.300
والعبد فقال السيد خطأ وقال العبد عبدا فالقول قول السيد بيمينه. وافادت الاضافة في قوله عبده ان من مثل اه بعبد غيره لا يعتق عليه وانما يلزمه ارش العناية وتأكيده المثلثة بقوله بينة وتأكيد

150
00:53:02.300 --> 00:53:22.300
والمتلتة متلتة نعم وتأكيده المثلى بقوله بينة يقتضي ان حلق اللحية لا يكون متلة مطلقة. وقال عبدالملك الا ان يكون العبد تاجرا وجيها سيكون مثل فيكون مثله. ومنها اه ومنها احد عندكم احد

151
00:53:22.300 --> 00:53:41.885
لعله ان نتركه الى الدرس الاتي نتحدث منه ومنها ان من ملك الدرس الآتي ان شاء الله