الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب العمل في الهدي حين يساق عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذى بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعليه ويشعره من الشق الايسر من الشق الايسر ثم يساق معك حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منى غداة النحل نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن القبلة ثم يأكل ويطعم. عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا طعنا في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يجلل بدنه القباطي القباطي احسن اليها والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها. عن مالك انه سأل عبدالله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين كسيت كعبة هذه الكسوة وقال كان يتصدق بها عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. عن ما لك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه؟ لا. عندي لا يشق لا يشق احسن اليك. كان لا يشق جلال بدنه ولا يجلله حتى يغدو من منى الى عرفة. امالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. باب العمل في الهدي اذا عطب او ضل امالك عن هشام بن عوف بن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما فمن الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم ما خلى بينها وبين الناس يأكلونها. عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب انه قال من ساق بدلة تطوعا خطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها ظلمها امالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. عن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هديا او هدي تمتع. فاصيب في الطريق فعليه البدل. مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها. وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك باب هدي المحرم لا اصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال الامام مالك في موطأه العمل في الهدي حين يساق. اي السنة في الهدي حين يساق كيف يعمل؟ وماذا يعمل حين يسوق الهدي؟ حين يسوق الهدي ورحمه الله تعالى قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا لا هديا لو كان اذا اهدى هديا قلده واشعره بذي الحليفة. يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وموجه للقبلة وهو موجه وهو موجه للقبلة تقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منها قدم منى من اه غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما الى القبلة ثم يأكل ويطعم. هذا الحديث يدل او هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين السنة في هادي والا الهدي يقلد ويشاف والتقليد التقليد هو ان يقلد يؤخذ من نعاله البالية مثلا ويربط فيها حبلا حبلا او صوفا او كذا ثم يربطها على ظهر على رقبة البعير. او على رقبة الشاة او على رقبة البقرة. فيكون كالاعلام ان هذه هدي وايضا من علامات الهدي التقليد والاشعار. والاشعار هو ان يأخذ سكينا ويجرح سنام البدن الايسر يجرحها جرحا يسيرا حتى يسيل الدم. حتى يسيل الدم حتى الناس انها هدي والتقليد على الصحيح يشمل الغنم ويشمل البقر ويشمل الابل اما الاشعار فلا يشعر الا ما له سنام. الذي ليس له سنام كالغنم لا يشعر. لان الاشعار قد يؤذي قد يؤذي الشاة لان ليس هناك ماء يعني بمجرد ان يجرحها قد يشق بطنه وقد يصل به الى جوفها بخلاف بخلاف البعير فانه يجرح وسلامه عبارة عن كتلة من الشحم فلا يضره هذا الجرح. كذلك البقرة لها سنام صغير يجرحه في يجرح في سلامها فهذا هو هذا هو الاشعار. والاشعار يكون اما ان يجعله في الجانب الايسر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وان جعله في الجانب الايمن بل فلا حرج ايضا في ذلك اه قال ايضا ثم اه قال قال وهو موجههن وهو موجه للقبلة اي موجه هذه وموجه للقبلة اي هذه البدن او هذه الابل يفعل بها ذلك وهي موجهة الى جهة القبلة. يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر ثم يساق معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كنت افتن قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به مقيم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اشعر اشعر بدنه صلى الله عليه وسلم بيده. وقد انكر ابو حنيفة من وافقه الاشعار وقال انه مثلك. وانه تعذيب الحيوان لا يجوز. ولا شك ان هذا رأي مخالف للنص. وليس ذات لشيء لانه من باب الاعلان من باب الاعلام لان الاشعار بمعنى الاعلام وحيث ان الانسان فعل ذلك فلا يقال مثله ولا يجوز ان ان يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الابلة وبهذه او بهذه الابل انه كتلة فهذا مما اخطأ فيه اخطأ فيه آآ اهل الرأي اخطأ فيه ابو حنيفة رحمه الله تعالى الاشعار الاشعار من السنة الاشعار من السنة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس. اي من السنة يظن ان يساق معه ويوقف به في عرفة. وهو على ذلك ثم يدفع به الى مزدلفة ثم يأتي به المنحر وينحره بعد ان يرمي بعد ان يرمي جمرة العقبة. وآآ ابن عمر رضي الله تعالى ذلك بل لا يسمي لا يسمي الهدي الا ما وقف به بعرفة. قال الهدي ما قلد واشعر لا شك ان هذا ليس شرطا لكن هذا هو الافضل الافضل ان يقلد وان يشعر وان تيسر له الوقوف فحسب اللي بيتيسر فليس ذلك بواجب. وان ارسله دون اشعار تقليد ايضا فان الهدي يقبل ويصح لكن فائدة الاشعار وفائدة التقليد هو ان يعلم ان هذا هدي فيلحقه من يريد اللحم اذا رأى الناس ان هذا هدي فانهم يتبعونه القانع والمعتر اللي يتعرضون لصاحب الهدي يذهب معه فاذا ذبح ونحر هديه دفع اليهم هذا الهدي فيتصدق عليهم منه. يأكل منه ما شاء ويتصدق ويتصدق الباقي. هذا معنى آآ هذا سبب الاشعار ثم قال مالك عن نافع بن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر وقول بسم الله قال ابن فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأتي ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ايضا وحدثني قال مالك عن نافع كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به ووقي به بعرفة. هذا بمعنى ان الهدي الكامل الهدي الذي اصاب صاحبه الكمال فيه هو ان يقلده ويشعره ويقف به بعرفة. ولم يثبت عن النبي وسلم انه عندما ساق هديه وقف به بعرفة لكن حيث ان ابن عمر فعل ذلك فان فعله ويدل على ان هذا هو السنة. لان هذا من المناسك التي تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال ان ابن عمر انما وقع بهديه لشيء رآه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الافضل ان يقف به بعرفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بها لكثرتها. النبي ساق مائة بدنة فقد يكون يعني ان يسوق هذا العدد الكبير مما يضيق ويؤذي الناس فلعلها مما منع النبي وسلم من ان يدخل بها عرفة اما ان كانت واحدة يركب عليها او يسوقها فانها يوقف بها بعرفة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تنحر يتصدق بما عليها. ايضا قال مالك عن نافع ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي. فعله اكسي البدن التي وقلدها يجللها اي يغطيها بالجلال الفاخر. من من القماش من القباطي. ومن الانماط هذه اقمشة وثياب يعني يجلل بها هذا البعير او يجلل به هذه البقرة ان كانت بقرة ويجلل بها بدنة فاذا نحرت قبل ان ينحرها نزع عنها هذا هذا الجلال وهذه الحلل ويكسو بها الكعبة فان لم فان لم تكسى بها الكعبة تصدق بها على الفقراء. ان كان الزر الاول اذا جللوا بدلهم جعلوا القباط التي عليها والحلة التي زينت بها يجعلونها للكعبة فتؤخذ هذه الحلل وتؤخذ هذه القباطي ويجمع بعضنا بعض وتغط بها الكعبة كاملا يعني اذا اتى الف شخص معه هذه الحلل تجمع هذه الحلل ثم تغطى بها الكعبة فلما تولى بعد ذلك الخلفاء كسوة الكعبة كان الصحابة على ذلك ماذا يفعلون؟ يتصدقون بهذه بهذه الحلل وهذا الجرد يجللون به البدن فهذا ما اراده ابن عمر رضي الله قال بعد ذلك قال وانه سأل عبد الله بن دينار ما كان يصنع بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة. قال كان يتصدق بها اي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان الامراء يكسون الكعبة ويكتفون بذلك ولم يقبل الناس كسوة. كان ابن عمر ماذا يفعل؟ يتصدق بهذه الحلل وبهذه القباط. على الفقراء والمساكين. ثم قال مالك عن نافع ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. بمعنى المسنة فالمسن فالمسن من الغنم الذي يضحى به ويهدى ما كان له من المعز سنة من الظأن ستة اشهر. ومن البقر ما له ومن الابل ما له خمس سنين. والخمس اللي هو الثني الذي خرج الثنيتان والبقرة المسنة التي لها سنتان هناك تبيع الا هو سنة والمسنة لها سنتان. واما الغنم المعز والضال فالضال يضحى به بعد ستة اشهر والمعز لا يضحى به ولا يهدى الا بعد الا بعد سنة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال مالك ايضا عن نافع ابن عمر كان لا يشق تلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو منى يا عرفة. وهذا يدل اي شيء ان تجري لها بالجلال يكون من باب من باب اي شيء. من باب ان يتصدق به ويكسو به الكعبة لانه اذا جللها منذ انطلاقها من المدينة سيفسد هذا الجلال. فكان يجعل وقت الكسوة وقت التجديد عندما يغدو بها من منى الى عرفة لان العهد قريب بنحرها. فيبقى فيبقى هذه الحلل وهذه القضاة على هيئتها جديدة ومرغوبا فيها بخلاف اذا تسدحت بها الابل حيث انه قد تتمرغ وقد تفسد هذه الجلل وهذه الحلل فلاجلك ابن عمر لا يجللها الا اذا غدا بها من منى الى عرفة رضي الله تعالى عنه. قال ايضا وعن مالك عن هشام ابن علو عن ابيه اي عروة بن الزبير انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه. يعني اذا اردت ان تهدي فاهدي ما تحب. وما تحب ان تهدى لان من الناس من يكن عنده الهزيلة من الابل والكبيرة من الابل الابل فهو فهو يعني آآ اه غني عنها ويرغب في فقدها ولا يحبها يجللها ويكسوها ويسوقها الى البيت فمثل هذا لا تيم الخلق فتنفقوه بمعنى الانسان اذا انفق ينفق اطيب ما يكسو ويكون من اطيب ما يكسب. فيقول عمر يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له وهذا هو السنة ان الانسان اذا اهدى شيئا ان يهدي اطيب اطيب ما يهدى ولذلك جاء في فضل الاضاحي ان افضلها الفسا عند اهلها. وفي رواية قال اغلاها ثمنا. فكلما كانت البدن اغلى عند اهلها فهديها وكلما كان ثمن واعلى فهو افضل. لكن لا يعني ذاك انه يشتري اه الهدي الذي قيمته يسيرة بثمن الغالي حتى يقول اهديت هذا الثمن لكن يذهب الى ما هو غالي عند اهله بمعنى يساوم الناس عليه فيصل به الى خمسة الاف الاف ويشتريها ويتصدق ويجعلها هدية لله عز وجل. هذا من افضل ما يهدى لله عز وجل. ما كان اغلى ثمنا او كان انفس عند اهله. فهديه من ان يهدي ما هو دونه. وان اهدى دونه اجزأ لكن الافضل الاكمل. قال ايضا باب هدي المحرم قال العمل في الهدي اذا عطب او ضل. العمل في الهدي اذا عطب او ضل ذكر حديث قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناجية اسلم وناجية ابن جندب الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول كيف اصنع ما عطب من الهدي؟ فقال وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم فالقي قلادتها في دمها قلادة اي شيء النعلين يلطخ النعال بالدم ثم خلي بينها وبين الناس كل ده والمراد اذا ساق الهدي الى الحرم او او الى المسجد الحرام او الى الكعبة وفي طريقه وفي طريقه عطبت ماذا يفعل بهذا؟ نقول ينحرها ينحرها يلطخ النعلين ولدها به بدمائها ثم يتركها ولا يأكل منها هو ولا رفقة منها شيء. لا يأكله هو ولا رفقته منها وذلك من باب سد باب كطاع لسد باب تطاول النفس على هذا البدن فيأكله اذا احتاج اليه النفس بطبيعتها ترغب ان تأكل اللحم فقد تسول لنفس الانسان ان يقول هذه البدنة ستعطب. فنذبحها او ننحرها ونأكل لحمها. فالنبي وسلم سد هذا الباب انك اذا نحرتها قبل ان تبلغ مكانها شي يترتب عليه لن تأكل منها انت ولا رفقة منها شيء لكن لو بلغت لو بلغت لو بلغ الهدي محله فانك اذا نحرتها لك ان تأكل ورفقته يظل يأكل منه صدق الباقي فعندئذ يحرص من يسوق الهدي ماذا؟ يحرص ان لا تعظم ويحرص ان تسلم في طريقها كله لان من النفوس الضعيفة من يعرض لبدء البدن اذا كان يطمع في اكلها؟ يعرضها في الطريق الى الهلاك. فيقلل طعامها يقلل الماء عليها يسلك بها طريق الوعر حتى تسقط وتقع حتى تطمع نفسه باكلها. لكن اذا علم انه اذا عطلت لن يأكل منها شيء ماذا سيفعل؟ سيعتني بها عظيما اعتداء ولن يسلك بها الطريق الوعر ولن يقلل من شرابها وطعامها حتى يبلغ بها المحل حتى ينال من لحمها واكلها فالحديث اصله الحديث صحيح الحديث صحيح ورجاله هذا هو ساقه هنا قال عن صاحب هدي رسول عن قال يا رسول الله وهذا مرسل لكن الحديث موصول من طرق كثيرة فرواه حفص الغياب والسفيان وشعيبنا اسحاق وعبدالرحمن بن سليمان وعبد بن وعدة ابن سليمان الكلاب ومعاوية وغير واحد رووه مسندا. والحديث صحيح الحديث صحيح في قصة اذا عطبة اه اذا عطب الهدي مع من يسوقه فانه ينحره ولا يأكل منه هو شيء ولا رفقته منه شيء ايضا. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق من ساق بدنة تطوعا فعطب فنحرى ثم خل بينه وبين الناس يأكلون فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل غرمها. هذه فتوى رضي الله تعالى عنه اي انه اذا خالف واكل فانه يغرم هذه البدنة. توصيل المحلات لا. اذا عطلت الطريق. ايه. ونحرها واكل منها او اطعم رفقته من هذه نقول انت على فتوى سعيد انه ماذا يفعل؟ يغرمها لانه لانه محل شبهة انه تسبب في في عطبها او كان سبب في لاجل ذلك عوقب بخلاف قصده فيغرم هذه البدنة قول هنا اذا عطل ذكر بعظهم انه يحتمل العطب من جهة الموت والفوات. لكن صار يراد العطب هو الموت اذا خشي اذا ماتت وهي او نزل الموت في طريقه ماذا يفعل؟ ينحره مباشرة. ينحرها اذا عطب اي انه شارف وقال لوط انه ينحره اذا كان بدنة ويذبح اذا كان بقرة موجود يحملها حتى يصل يعطيها الفقراء والمساكين لكن الاصل في الزمن الاول كان الناس يتبعون الهدي يتبعونها ويسيرون ورائها حتى يبلغ محله فاذا يعني اه نحرت قبل محلها تركها للناس واخذ الناس يأكل منها. فلا يتركها الا اذا كان هناك من سيأخذ. اما اذا كان في في ارض فلاة وليس هناك من يمر على الطريق فانه يحمل هذه البدن بعد نحرها ويتصدق بها على فقراء على اقرب الفقراء. على اي فقير مر او على اي ناس مر يعطيهم تلك البدنة قال ايضا وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابن قال قبل ذلك يسمى الدين ويسمى مثل ذلك واسناده انقطع فالاصل في مثل هذه الاسانيد ان مالك يسقط الواسطة بين بين ثور عبد الله ابن عباس والواسط يسقطه من؟ عكرمة ابن عكرمة مولى ابن عباس يروي ما لك عن ثور عن مالك ان يكذب لكن يسقطه عمدا لانه ليس على ليس على شرط كتابي. الذي يسقط مالك. يسقط كان يسقطه مع انه اخرج له اخرج له. لكن كثيرا ما يروي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. يعني هنا الذي اسقطه هو عكرمة مع انه ذكر اه ذكر لعكرمة احاديث. نعم. ساق لعكرمة الاحاديث في في موضئه. لكن هنا اسقطه والذي اسقط هنا هو هم سبب الصحافة. قال هنا كان كان يتهم في بعض الامور بس ما ذكره من سبحان الله نعم هذا هو واحد واحد اثنين ثلاثة. هم قال هنا ذكر عبد البر عندك شي كيف؟ المقصود انه انه يروي ثرو زيد ثور ابن زيد الديني يروي عن عكرمة ابن عباس فهنا اسقطه مالك وجعله ابن عباس مباشر والحديث منقطع الحديث هذا منقطع فيكون هذا هذا الخبر. هذا ابن عبد الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وناسه. مثال ماذا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره ان مالكا سمع من ثوب بن زيد احاديثا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ثم حدث به عن ثوب عن ابن عباس وحذف لانه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه. فهذا مانع قد سوى الاسناد بابقاء من هو عنده ثقة. التسمية الكنيسة تسوية لماذا؟ فنعلم ان هذا الحديث والتسوية قد تكون بلا تدليس. ايه. التسوية هنا في بعض يقول لا يكون اسوي الحين يقول ليس تسوية لماذا؟ لان نعلم ان ثور لم يسمع ابن عباس قطعا ما سمع منه ومالك يعلم ذلك. وان الواصل بينه عكرمة فكان يسقطه انه يرى ان الاتربة يعني كان يأخذ عليه بعض المآخذ. لانه كان يتكلم في عكرمة ويشدد على وكان جمع اهل العلم يشددون على اكلهم ايضا فلاجل هذا كان مالك يروي عن ثور ويسقط عكرمة فبعضهم يجعل هذا من وهذا ليس بصحيح فمالك روى عن ثور واسقط عكرم الذي هو معلوم لان ثور لم يثبت العباس بالاجماع ولا يقول احد انه سمع ايش نعم كمل اذن في كتابة تمهيد. اه هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالك عن ثوب بن زيد عن ابن عباس ليس فيه ذكر لعكرمة والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس وانما رواه ثور عن عكرمة وقد روى عن روح بن عبادة عن هذا الحديث حديث عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ثم ساقه الى اخره سواء وليس في الموطأ في هذا الاسناد عكرمة وزعموا ان مالكا اسقط ذكر عكرمة لانه كره ان يكون في كتابه لكلام سعيد ابن المسيب وغيره فيه ولا ولا ادري صحة هذا لأن مالكا قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه وماذا الى روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء اجل التابعين في علم المناسك. لا. لنقول اخرج لم يكتب لم يكثر. اخرج له لكنه لم يكثر عن ذكر الله. ذكر. ذكر ابن عبد البر لانه كان شديد عليه. وكان سعيد هو سيد اهل المدينة. وسيد التابعين. وكان من اجل الناس عند اهل المدينة يتكلم في عكرمة ولا يراه. فليجري مالك اكثر مواطن ما يروي فيه ثور قال ايضا قال مالك عن ابن قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيب الطريق فعليه البدن قول هنا فعليه البدل هذا قال بجماعة العلم ان البدنة والهدي اذا تلف في الطريق وكان واجبا فعليه البدن والصحيح انه اذا كان تلفه دون قصد تلف دون قصد ومات دون ان يتسبب في موته فالصحيح ان الزامه يحتاج الى دليل وليس هناك دليل يلزمه بذلك. على هذا الاثر لان هذه المسألة فيها من يرى انه يلزم وانه يكون في ذمته. قال قال بعضهم بعض الشراح في هذا حديث قال يقتضي ان البدن قد تهدى على غير هذا الوجه وهو التطوع فاما ما اهدي منه عن واجب ابتداء بنذره او عن جزاء صيد اصابه لجبر عبادتك المتمتع فاذا لم يبلغ محله فان عليه بدله. ومعنى هذا النذر ان ينذر بدنك في ذمته غير غير معين لم يكن عليه بدلها. لان ايجاب النذر كايجاب التقليد. واما ما وجب عليه من هدي المتعلق بذمته بنذر او غيره فانه يجب اتصاله الى محله على ما وجب عليه فان اصيب الطريق فعليه بدله. قد يقال هذا في النذر على وجه الخصوص ان اولاده ينحر بدأت في مكة. فاذا عطا في الطريق لم يوفي بنذره. هذا قد يقال لماذا؟ لان نذره خرج ان ينحر بدلة في الحرم. فلما عرض الطريق عطوا الطريق هذي البدنة لم يوفي بنذره. الا ان يكون عين هذه البدلة علي ان اذبح هذه البدلة بعينها في مكة وماتت فهنا نقول التي عينها قد ماتت ويلزم هنا لعجز بكفارة اليمين. اما اذا آآ قلد قلد هديا ومات في الطريق فلا يلزم البدعة الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي عطب ماذا يفعل به؟ قال ينحره ويدعه للناس ان يأكلوه. ولو كان يلزم البدن لقال ينحر ويأتي بغيره في في الحرم. انها ليست بواجب احسن اليك. هذا اذا كان غير تطوع. لا تجب ما في اشكال ايه يعني ايش كان في الواجب المثل قبل التمتع لا يكون الا في النذر احسن اليك لا التمتع واجد تمتع واجب اي نعم جزاء الصيد واجب جزاء الصيد قد يقال ايضا انه اذا ذبح ذبح مثلا غزالا ماذا عليه؟ عليه شاة واخرجه ماتت وقل يلزمك اخرى لانك لم تفي بالوفاء لكن لو اخذ دم اراد ان يذبح شاة في التمتع وذهب بعينها ثم ماتت يقول قرأ ذمتك بهذه القول الاخر نلزم واذا قال لا خلاف وفي هذا بين العلماء واصلين فيهم الصلاة النافلة. لا تقضى لمن غاب عليه ما يفسدها. والنظر والصلاة الفريضة ما غلبه عليها من الحدث. هم عبد الرزاق عن ابن جريجة عن عطاء قال اما النذر فان كان للمساكين فكان منزلة اجزاء الصيد. وان قال علي بدن او هدي ولم يذكر فيها شيئا فهو هدي ومتعة والمتعة سواء اللي يهدي منه لمن هو غني عنهما. من هو غنية لمن كان عنده غناء يهدي. يهدي. نعم وليكن هو واهله وليتصدق ولينتبه بجلوده ولا يبيعه. وقالوا اختلفوا بهدي التطوع اذا عطب وقد دخل الحرم فقال منهم قال منهم قائلون اذا دخل الحرب قد بلغ محله والحرم كله ومكة ومنى سواء لانه حرم كله واجمع ان قوله عز وجل ثم محل البيت العتيق لم يرد به الذبح ولم يلتحقوا ببيت العتيق لان البيت ليس موضعا بالدماء ان الله تعالى قد امر بتطهيره وانما اراد بذكره بيت اعتيق مكة ومنى قال صلى الله عليه وسلم من كان كل عام يعني تكون مسألة ثانية قال فالحرم كله مكة ومنى لان ذلك كله حرما فاذا عطب الهدي التطوع بالحرم جاز لصاحبه ان يأكل منه. واذا كان هديا واجبا وبلغ الحرم وعطب فقد جزى اجزاء اجزى عنه ان العلة في سياقه الهدي اطعام المساكين حرام وهذا كله قول الشافعي وعطاء وكثير من العلماء وروى وروى ابن جريج قال وروى ابن جريج وحبيب المعلم وغيرهما عن عطاء قال كل هدي بلغ الحرم فعطب فقد اجزأ وقد اتفق العلماء على ان قتل الصيد مكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء. قال صلى الله عليه وسلم في مكة لا يقتل خلاها ولو نفى رصيدها ولا ولا يعضد شجرها واجمعوا ان الحرم كله في ذلك حكمه وحكمها. وقد قال مالك لمن احرم من الميقات انقطع التلبية اذا دخل حرام. وفي قوله ان الحرم لا يدخل الا جحران فسواء في ذلك فسوى بين ذلك في الحرم ومكة الا ان مذهبه فيهما عطب او نحر من الهدي قبل بلوغ مكة لانهم لا يجزئون قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. واحتج له اسماعيل ابن اسحاق القاضي باجماعهم على ان الطواف والسعي لا يكونان الا وان رمي الجمار لا يكون الا بمنى. وكذلك النحر لا يكون الا فيهما. وانتقل لك باب الهدي المحرم اذا اصابه. نعم المسألة تبقى مسألة هل يلزمه؟ يعني هل يلزمه العطب؟ البدل او لا؟ هذا الاشكال. اما فلا يلزمه او ما لا يلزمه. اما اذا عطب بمعنى انه نحر ودخل مكة فهذا يجزئ. اذا بلغ محله ايه المشكلة اذا ماتت لم تعقل اصبحت ميتة اصبح وجدها ميتة لم ينحرها وهي بدنة ما بيلزمها يرى انه يلزمه البدن. يقول اما اذا كان نذرا فيلزمه البدن لانه نذر ينحر لم ينحر لم لم يفي بنده واما ان كان جزاء صيد فيلزمه ايضا. لكن يبقى اذا كان هدي تمتع وقد عينها هذا الذي هو حل الخلاف. ان كان هناك اجماع يبقى حكم الهدي. طيب قال بعضهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان عظمت منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعليها في دمها ثم اضرب بها صفحتيها. هذا الذي الصحيح. حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وحديث ايضا ناجي الاسلمي باسناد صحيح فعل ذلك. لماذا هتعرف الناس انها دي. ان هذا هدي انها نحرت قبل محلها اذا نحر قبل محل هذه لا اشكال لكن اذا مات قبل الانحراف. هذا هو محل الاشكال اه والله او اذا اتلف المهدي الهدي لزمه على المذهب ضمانه باكثر الامرين من قيمته ومثله كما لو باع الاضحية المعينة وتلفت عنده عند المشتري. وان اتلف الهدي اجنبي وجد عليه القيمة ويشترى هدية ثم لذة اهداه ثم وجد به عيبا لم لم يجزئ له لم يجزئ له رد بالعين لانه تعلق به حق الله تعالى. ثم قال الشاب يقول ان كان دفع عليه البدن نعم قال وان اتلفه تلف بتفريطه او خاف عطبه فلم ينحر حتى هلك فعليه ضمان ما من فقراء الحرمين وان اطعمه فقير او او امر او امر بالاكل فلا ضمان انه يصلي المستحق. وان تعرف فعل هذا فعليه ما نقصه. اذا اذا كان مفرط يلزمه اذا كان المفرط يكون غير ضامن له. هذا ما يتعلق. قال ايضا تدخل فيه من الجزاء شيئا قال انه سمعهم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء جزاء الصيد او جزاء الفدية لا يأكل شيء. اما النسك الذي هو هدي التمتع والقران. فلا بأس ليأكل منها. الاكل الاكل من الهدي سنة اذا كان هدي التمتع او القران او هدي تطوع فالسنة ان يأكل منه اما ان كان جزاء لصيد او اه آآ جبران لنقص في حجه فانه لا يأكل من هذا الهدي. كذلك اذا كان نذرا النذرة هي تكون الحرم فلا يجوز ان يأكل منه. والله تعالى اعلم. يقاس عليها الاضحية اذا متى اصبح يعني وجد اضحيته توفت وماتت هذا عاد فيها خلاف الصحيح لم يفرط فهي اضحيته وكتب الله ان كان عنده قدرة وعنده مال فعليه باخرى يشتريه. ما نقيس الهدي على اي نفس الحكم. اذا كان عنده قدرة وغنى يذبح غيره ان كان فقير ضعيف ما يستطيع ياخذ براءة ذمتك بهذا. اما اذا كان فرط هو اللي فرط فتلزم الوجوب. هي تذكرها اصلا في باب العقبة الاضحية. نعم. اذا عطبت مثل ذاك الرجل الذي ذبحها قبل وقتها قال اذبح غيرها. يلجم. قال ليس عندي الا هذه قال اذبحها ولا تجعل احد بعدك. لانه عينها عينوا بها في حق واجب ولم يوفي ولم يوفي بها. لتفريطه باي شيء؟ هل قدمه قبل الوقت هناك اذا عينها وماتت فالمعين قد ماتت فيقول الحكم ليس الواجب ليس لان الاضحية ليست بواجبة اصلا هناك فرق عشان يقبل الحجي والاضحية. اذا ساق هدي هل يجب عليه اضحية؟ اي اذا عينها يجب خلاص. لا لا يجب لكن اذا عين الهدي وجب عليه ان ينحرها في مكة. ويضحي الاضحية شيء والهدي شيء اخر نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدى لم يضحي. لم يضحي وما جاء ان يضحي النساء البقر المراد الوحي هنا الهدي ليس المراد المدينة في مكة يعني يخرج به المدينة واذا جاء للحليفة استقبل اليه القبلة مم وقلده واشعره ثم ساقه يؤخذ منه لكن لو لو اشتراه من مكة المقصود ان يسوق من الحل الى الحرم المقصود من يسوق من الحرم لكن الكبل ان يسوقه للمكان الذي هو فيه. نعرفها الطيب. اذا كان الواحد مكان كثير اصلا ما يستطيع احد الزحام