﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الحج

2
00:00:20.850 --> 00:00:42.850
باب العمل في الهدي حين يساق عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذى بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعليه ويشعره من الشق الايسر

3
00:00:43.050 --> 00:01:05.500
من الشق الايسر ثم يساق معك حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منى غداة النحل نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن القبلة ثم يأكل ويطعم. عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي

4
00:01:05.500 --> 00:01:20.450
رضي الله عنهما كان اذا طعنا في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة

5
00:01:20.500 --> 00:01:38.000
امالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يجلل بدنه القباطي القباطي احسن اليه نعم والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها. عن مالك انه سأل عبدالله بن

6
00:01:38.000 --> 00:01:59.000
دينار ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدو الثني فما فوقه عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان

7
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
لا يشق جلال بدنه؟ لا. عندي لا يشق لا يشق احسن اليك. كان لا يشق جلال بدنه ولا يجلله حتى يغدو من منى الى عرفة. عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن

8
00:02:19.000 --> 00:02:39.000
لشيء يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له باب العمل في الهدي اذا عطب او ضل امالك عن هشام بن عور عن بن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما

9
00:02:39.000 --> 00:02:59.000
فمن الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم ما خلى بينها وبين الناس يأكلونها. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب انه قال من ساق بدلة تطوعا

10
00:02:59.000 --> 00:03:19.000
خطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها امالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. عن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة

11
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
جزاء او نذرا او هديا او هدي تمتع. فاصيب في الطريق فعليه البدل. مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها. وان كان تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. عن مالك

12
00:03:39.000 --> 00:04:04.750
انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك باب هدي المحرم لا اصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال الامام مالك في موطأه العمل في الهدي حين يساق. اي

13
00:04:04.750 --> 00:04:24.750
السنة في الهدي حين يساق كيف يعمل؟ وماذا يعمل حين يسوق الهدي؟ حين يسوق الهدي قال رحمه الله تعالى قال ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا

14
00:04:24.750 --> 00:04:44.750
لا هديا لو كان اذا اهدى هديا قلده واشعره بذي الحليفة. يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وموجه للقبلة وهو موجه وهو موجه للقبلة تقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر

15
00:04:44.750 --> 00:05:04.750
ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منها قدم منى من اه غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما

16
00:05:04.750 --> 00:05:24.750
الى القبلة ثم يأكل ويطعم. هذا الحديث يدل او هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين السنة في هادي والا الهدي يقلد ويشاف والتقليد التقليد هو ان يقلد

17
00:05:24.750 --> 00:05:44.750
يؤخذ من نعاله البالية مثلا ويربط فيها حبلا حبلا او صوفا او كذا ثم يربطها على ظهر على رقبة البعير. او على رقبة الشاة او على رقبة البقرة. فيكون كالاعلام ان هذه هدي

18
00:05:44.750 --> 00:06:14.750
وايضا من علامات الهدي التقليد والاشعار. والاشعار هو ان يأخذ سكينا ويجرح سنام البدن الايسر يجرحها جرحا يسيرا حتى يسيل الدم. حتى يسيل الدم حتى الناس انها هدي والتقليد على الصحيح يشمل الغنم ويشمل البقر ويشمل الابل

19
00:06:14.750 --> 00:06:34.750
اما الاشعار فلا يشعر الا ما له سنن. الذي ليس له سنام كالغنم لا يشعر. لان الاشعار قد يؤذي قد يؤذي الشاة لان ليس هناك ماء يعني بمجرد ان يجرحها قد يشق بطنه وقد يصل به الى جوفها بخلاف بخلاف البعير فانه يجرح

20
00:06:34.750 --> 00:06:54.750
وسلامه عبارة عن كتلة من الشحم فلا يضره هذا الجرح. كذلك البقرة لها سنام صغير يجرحه في يجرح في سلامها فهذا هو هذا هو الاشعار. والاشعار يكون اما ان يجعله في الجانب الايسر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وان جعله في الجانب الايمن

21
00:06:54.750 --> 00:07:19.200
بل فلا حرج ايضا في ذلك اه قال ايضا ثم اه قال قال وهو موجههن وهو موجه للقبلة اي موجه هذه وموجه للقبلة اي هذه البدن او هذه الابل يفعل بها ذلك وهي موجهة الى جهة القبلة. يقلده بنعلين ويشعره من الشق

22
00:07:19.200 --> 00:07:29.200
الايسر ثم يساق معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كنت افتن قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به مقيم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اشعر

23
00:07:29.200 --> 00:07:49.200
اشعر بدنه صلى الله عليه وسلم بيده. وقد انكر ابو حنيفة من وافقه الاشعار وقال انه مثلك. وانه تعذيب الحيوان لا يجوز. ولا شك ان هذا رأي مخالف للنص. وليس لشيء لانه من باب الاعلان من باب الاعلام لان الاشعار معنى الاعلام

24
00:07:49.200 --> 00:08:09.200
وحيث ان الانسان فعل ذلك فلا يقال مثله ولا يجوز ان ان يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الابل او بهذه او بهذه الابل انه كتلة فهذا مما اخطأ فيه اخطأ فيه آآ اهل الرأي اخطأ فيه ابو حنيفة رحمه الله تعالى

25
00:08:09.200 --> 00:08:29.200
الاشعار الاشعار من السنة الاشعار من السنة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس اي من السنة يظن ان يساق معه ويوقف به في عرفة وهو على ذلك ثم يدفع به الى

26
00:08:29.200 --> 00:08:49.200
مزدلفة ثم يد ثم يأتي به المنحر وينحره بعد ان يرمي بعد ان يرمي جمرة العقبة. وآآ ابن عمر رضي الله تعالى عن ذلك بل لا يسمي لا يسمي الهدي الا ما وقف به بعرفة. قال الهدي ما قلد واشعر

27
00:08:49.200 --> 00:09:09.200
لا شك ان هذا ليس شرطا لكن هذا هو الافضل الافضل ان يقلد وان يشعر وان تيسر له الوقوف فحسب اللي بيتيسر فليس ذلك بواجب. وان ارسله دون اشعار تقليد ايضا فان الهدي يقبل ويصح

28
00:09:09.200 --> 00:09:29.200
لكن فائدة الاشعار وفائدة التقليد هو ان يعلم ان هذا هدي فيلحقه من يريد اللحم اذا رأى الناس ان هذا هدي فانهم يتبعونه القانع والمعتر اللي يتعرضون لصاحب الهدي يذهب معه فاذا ذبح ونحر هديه

29
00:09:29.200 --> 00:09:49.200
دفع اليهم هذا الهدي فيتصدق عليهم منه. يأكل منه ما شاء ويتصدق ويتصدق للباقي. هذا معنى آآ فهذا سبب الاشعار ثم قال مالك عن نافع بن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر وقال بسم الله

30
00:09:49.200 --> 00:10:29.200
هذا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأتي ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم  قال ايضا وحدثني قال مالك عن نافع كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به ووقي به بعرفة. هذا بمعنى ان الهدي الكامل

31
00:10:29.200 --> 00:10:49.200
الهدي الذي اصاب صاحبه الكمال فيه هو ان يقلده ويشعره ويقف به بعرفة. ولم يثبت عن النبي وسلم انه عندما ساق هديه وقف به بعرفة لكن حيث ان ابن عمر فعل ذلك فان فعله

32
00:10:49.200 --> 00:11:09.200
ويدل على ان هذا هو السنة. لان هذا من المناسك التي تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال ان ابن عمر انما وقع بهديه لشيء رآه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الافضل ان يقف به بعرفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بها لكثرتها. النبي ساق مائة بدنة

33
00:11:09.200 --> 00:11:29.200
فقد يكون يعني ان يسوق هذا العدد الكبير مما يضيق ويؤذي الناس. فلعلها مما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يدخل بها عرفة. اما ان كانت واحدة يركب عليها او يسوقها فانها يوقف بها بعرفة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تنحر

34
00:11:29.200 --> 00:11:49.200
يتصدق بما عليها. ايضا قال مالك عن نافع ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي. فعله اكسي البدن التي وقلدها يجللها اي يغطيها بالجلال الفاخر. من من من القماش من القباطي. ومن الانماط هذه

35
00:11:49.200 --> 00:12:09.200
اقمشة وثياب يعني يجلل بها هذا البعير او يجلل به هذه البقرة ان كانت بقرة ويجلل بها بدنة فاذا نحرت قبل ان ينحرها نزع عنها هذا هذا الجلال وهذه الحلل ويكسو بها الكعبة

36
00:12:09.650 --> 00:12:31.250
فان لم فان لم تكسى بها الكعبة تصدق بها على الفقراء. ان كان الزر الاول اذا جللوا بدلهم جعلوا القباط التي عليها والحلة التي زينت بها يجعلونها للكعبة فتؤخذ هذه الحلل وتؤخذ هذه القباطي ويجمع بعضنا بعض وتغط بها الكعبة كاملا فاذا اتى

37
00:12:31.250 --> 00:12:51.250
الف شخص معه هذه الحلل تجمع هذه الحلل ثم تغطى بها الكعبة وتسوى الكعبة فلما تولى بعد ذلك الخلفاء كسوة الكعبة كان الصحابة على ذلك ماذا يفعلون؟ يتصدقون بهذه بهذه الحلل وهذا الجرذ يجللون به البدن

38
00:12:51.250 --> 00:13:11.250
فهذا ما اراده ابن عمر رضي الله تعالى قال بعد ذلك قال وانه سأل عبد الله بن دينار ما كان يصنع بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها اي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان الامراء يكسون

39
00:13:11.250 --> 00:13:31.250
الكعبة ويكتفون بذلك ولم يقبل الناس كسوة. كان ابن عمر ماذا يفعل؟ يتصدق بهذه الحلل وبهذه القباط. على الفقراء والمساكين. ثم قال مالك عن نافع بن عمر كان يقول في الضحايا والجدن الثني فما فوقه. بمعنى المسنة. فالمسن

40
00:13:31.250 --> 00:13:51.250
فالمسن من الغنم الذي يظحى به ويهدى ما كان له من المعز سنة من الظأن ستة اشهر. ومن البقر ما له ومن الابل ما له خمس سنين. والخمس اللي هو الثني الذي خرج الثنيتان والبقرة المسنة التي لها سنتان

41
00:13:51.250 --> 00:14:11.250
ان هناك تبيع الا هو سنة والمسنة لها سنتان. واما الغنم المعز والضال فالضأن يضحى به بعد ستة اشهر والمعز لا يضحى به ولا يهدى الا بعد الا بعد سنة

42
00:14:11.250 --> 00:14:41.250
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال مالك ايضا عن نافع ابن عمر كان لا يشق تلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو منى عرفة. وهذا يدل اي شيء ان تجري لها بالجلال يكون من باب من باب اي شيء. من باب ان يتصدق به ويكسو به الكعبة لانه

43
00:14:41.250 --> 00:15:01.250
اذا جللها منذ انطلاقها من المدينة سيفسد هذا الجلال. فكان يجعل وقت الكسوة وقت التجديد عندما يغدو بها من منى الى عرفة لان العهد قريب بنحرها. فيبقى فيبقى هذه الحلل وهذه القضاة على هيئتها جديدة ومرغوبا فيها بخلاف

44
00:15:01.250 --> 00:15:21.250
اذا تسدحت بها الابل حيث انه قد تتمرغ وقد تفسد هذه الجلل وهذه الحلل فلاجلك ابن عمر لا يجللها الا اذا غدا بها من منى الى عرفة رضي الله تعالى عنه. قال ايضا

45
00:15:21.250 --> 00:15:41.250
وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه اي عروة بن الزبير انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه. يعني اذا اردت ان تهدي فاهدي ما تحب. وما تحب ان تهدى

46
00:15:41.250 --> 00:16:01.250
لان من الناس من يكن عنده الهزيلة من الابل والكبيرة من الابل من الابل فهو فهو يعني آآ اه غني عنها ويرغب في فقدها ولا يحبها يجللها ويكسوها ويسوقها الى البيت فمثل هذا

47
00:16:01.250 --> 00:16:21.250
لا تيم الخلق فتنفقوه بمعنى الانسان اذا انفق ينفق اطيب ما يكسو ويكون من اطيب ما يكسب. فيقول عمر يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق

48
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
من اختير له وهذا هو السنة ان الانسان اذا اهدى شيئا ان يهدي اطيب اطيب ما يهدى. ولذلك جاء في فضل الاضاحي ان افضلها الفسا عند اهلها. وفي رواية قال اغلاها ثمنا. فكلما كانت البدن اغلى عند اهلها فهديها

49
00:16:41.250 --> 00:17:01.250
وكلما كان ثمن واعلى فهو افضل. لكن لا يعني ذاك انه يشتري اه الهدي الذي قيمته يسيرة بثمن الغالي حتى يقول اهديت هذا الثمن لكن يذهب الى ما هو غالي عند اهله بمعنى يساوي الناس عليه فيصل به الى خمسة الاف

50
00:17:01.250 --> 00:17:22.800
الاف ويشتريها ويتصدق ويجعلها هدية لله عز وجل. هذا من افضل ما يهدى لله عز وجل. ما كان اغلى ثمنا او كان انفس عند اهله. فهديه من ان يهدي ما هو دونه. وان اهدى دونه اجزأ لكن الافضل الاكمل. قال ايضا

51
00:17:22.800 --> 00:17:55.200
باب هدي المحرم قال العمل في الهدي اذا عطب او ضل. العمل في الهدي اذا عطب او ضل ذكر حديث قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناجية اسلم وناجية ابن جندب الاسلمي رضي الله تعالى عنه

52
00:17:55.200 --> 00:18:15.200
قال يا رسول كيف اصنع ما عطب من الهدي؟ فقال وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم فالقي قلادتها في دمها قلادة اي شيء النعلين يلطخ النعال بالدم ثم خلي بينها وبين الناس

53
00:18:15.200 --> 00:18:42.750
والمراد اذا ساق الهدي الى الحرم او او الى المسجد الحرام او الى الكعبة وفي طريقه وفي طريقه عطبة ماذا يفعل بهذا؟ نقول ينحرها ينحرها يلطخ النعلين والتقوا ما ولدها به بدمائها ثم يتركها ولا يأكل منها هو ولا رفقة منها شيء. لا يأكله هو ولا رفقته منها

54
00:18:42.750 --> 00:19:04.800
وذلك من باب سد باب كطاء سد باب تطاول النفس على هذا البدن فيأكله اذا احتاج اليه النفس بطبيعتها ترغب ان تأكل اللحم فقد تسول لنفس الإنسان ان يقول هذه البدنة ستعطب. فنذبحها او ننحرها ونأكل لحمها. فالنبي صلى

55
00:19:04.800 --> 00:19:24.800
وسلم سد هذا الباب انك اذا نحرتها قبل ان تبلغ مكانها سترتب عليه لن تأكل منها انت ولا رفقة منها شيء لكن لو بلغت لو بلغت لو بلغ الهدي محل محله فانك اذا نحرتها لك ان تأكل ورفقته يظل يأكل منه

56
00:19:24.800 --> 00:19:44.800
صدق الباقي فعندئذ يحرص من يسوق الهدي ماذا؟ يحرص ان لا تغضب. ويحرص ان تسلم في طريقها كله لان من النفوس الضعيفة من يعرض لبدء البدن اذا كان يطمع في اكلها يعرضها في الطريق الى الهلاك. فيقلل طعامها يقلل الماء عليها يسلك بها

57
00:19:44.800 --> 00:20:04.350
طريق الوعر حتى تسقط وتقطع حتى تطمع نفسه باكلها. لكن اذا علم انه اذا عطلت لن يأكل منها شيء ماذا سيفعل؟ سيعتني بها عظيما اعتناء ولن يسلك بها الطريق الوعر. ولن يقلل من شرابها وطعامها حتى يبلغ بها المحل. حتى ينال من لحمها واكلها

58
00:20:04.850 --> 00:20:24.850
فالحديث اصله الحديث صحيح الحديث صحيح ورجاله هذا هو ساقه هنا قال عن صاحب هدي رسول عن ها يا رسول الله وهذا مرسل لكن الحديث موصول من طرق كثيرة فرواه حفص الغياب والسفيان وشعيبنا اسحاق وعبدالرحمن بن سليمان وعبد بن سليمان

59
00:20:24.850 --> 00:20:44.850
وعدة ابن سليمان الكلاب ومعاوية وغير واحد رووه مسندا. والحديث صحيح الحديث صحيح في قصة اذا عطبة اه اذا عطب الهدي مع من يسوقه فانه ينحره ولا يأكل منه هو شيء ولا رفقته منه شيء ايضا. قال ما

60
00:20:44.850 --> 00:21:04.850
عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق من ساق بدنة تطوعا فعطب فنحرى ثم خل بينه وبين الناس يأكلون فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل غرمها. هذه

61
00:21:04.850 --> 00:21:19.900
فتوى رضي الله تعالى عنه اي انه اذا خالف واكل فانه يغرم هذه البدنة. توصيل المحلات لا اذا عطلت الطريق. ايه. ونحرها واكل منها او اطعم رفقته من هذه نقول

62
00:21:19.900 --> 00:21:45.700
انت على فتوى سعيد انه ماذا يفعل؟ يغرمها لانه لانه محل شبهة انه تسبب في في عطبها او كان سبب في لاجل ذلك عوقب بخلاف قصده فيغرم هذه البدنة قول هنا

63
00:21:45.700 --> 00:22:05.700
اذا عطب ذكر بعظهم انه يحتمل العطب من جهة الموت والفوات. لكن صار يراد العطب هو الموت اذا خشي اذا ماتت وهي او نزل الموت في طريقه ماذا يفعل؟ ينحره مباشرة. ينحرها اذا عطب اي انه شارف وقال لوط انه ينحره اذا كان بدنة

64
00:22:05.700 --> 00:22:29.200
ويذبح اذا كان بقرة  موجود يحملها حتى يصل يعطيها الفقراء والمساكين لكن الاصل في الزمن الاول كان الناس يتبعون الهدي يتبعونها ويسيرون ورائها حتى يبلغ محله فاذا يعني اه نحرت

65
00:22:29.200 --> 00:22:43.850
قبل محلها تركها للناس واخذ الناس يأكل منها. فلا يتركها الا اذا كان هناك من سيأخذ. اما اذا كان في في ارض فلاة وليس هناك من يمر على الطريق فانه يحمل هذه البدنة بعد نحرها

66
00:22:43.900 --> 00:23:13.900
ويتصدق بها على فقراء على اقرب الفقراء. على اي فقير مر او على اي ناس مر يعطيهم تلك البدنة  قال ايضا وحدثني المالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابن

67
00:23:13.900 --> 00:23:43.900
قال قبل ذلك يسمى الدين ويسمى زيدي العبد مثل ذلك اسناده انقطع. فالاصل في مثل هذه الاسانيد ان مالك يسقط الواسطة بين بين ثور الى عبد الله ابن عباس. والواسط يسقطه من عكرمة. ابن عكرمة مولى ابن عباس. يروي ما لك عن ثور عن ما لك. ان يكذب لكن يسقطه

68
00:23:43.900 --> 00:24:03.900
عمدن لانه ليس على ليس على شرط كتابي. الذي يسقط مالك. يسقط كان يسقطه مع انه اخرج له اخرج له. لكن كثيرا ما يروي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. يعني هنا الذي اسقطه هو عكرمة

69
00:24:03.900 --> 00:24:33.900
مع انه ذكر اه ذكر لعكرمة احاديث. نعم. ساق لعكرمة الاحاديث في في موضئه. لكن هنا اسقطه والذي اسقط هنا هو هم؟ قال هنا يعني في بعض الامور بس ما ذكره من سبحان الله. الحديث. نعم

70
00:24:33.900 --> 00:25:13.900
هذا هو واحد واحد اثنين ثلاثة قال هنا اذا كان عند البر عندك شي كيف؟ المقصود انه انه يروي ثرو زيد ثور ابن زيد الديني يروي عن عكرمة ابن عباس فهنا اسقطه مالك وجعله ابن عباس مباشر والحديث منقطع الحديث هذا منقطع فيكون هذا

71
00:25:13.900 --> 00:25:33.900
هذا الخبر. هذا ابن عبد الله قال رحمه الله تعالى وناسه. مثال هذا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره ان مالكا سمع من ثوب بن زيد احاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ثم حدث به عن ثوب عن ابن عباس وحذف

72
00:25:33.900 --> 00:25:53.900
لانه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه. فهذا مانع قد سوى الاسناد بابقاء من هو عند الثقة. التسمية الكنيسة تسوية لماذا؟ اه نعلم ان هذا الحديث والتسوية قد تكون بلا تدليس. اه التسوية هنا في بعض يقول

73
00:25:53.900 --> 00:26:13.900
ليس تسوية لماذا؟ لان نعلم ان ثور لم يسمع ابن عباس قطعا ما سمع منه ومالك يعلم ذلك. وان الواصل بينه عكرمة فكان يسقطه انه يرى ان الاتربة كان يأخذ عليه بعض المآخذ. لانه كان يتكلم في عكرمة ويشدد على

74
00:26:13.900 --> 00:26:33.900
وكان جمع اهل العلم يشددون على اكلهم ايضا. فلاجل هذا كان ما لك يروي عن ثور ويسقط عكرمة. فبعضهم يجعل هذا من ترديد وهذا ليس بصحيح فمالك روى عن ثور واسقط عكرم الذي هو معلوم لان ثور لم يفعل العباس بالاجماع ولا يقول احد انه سمع ايش نعم كمل

75
00:26:33.900 --> 00:26:53.900
اذن تذكروا البر احسن اليك في كتابة تمهيد. اه هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالك عن ثوب بن زيد عن ابن عباس ليس فيه ذكر لعكرمة والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس وانما رواه ثور عن عكرمة وقد روى عن روح ابن عبادة عن هذا الحديث

76
00:26:53.900 --> 00:27:03.900
حديث عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ثم ساقه الى اخره سواء وليس في الموطأ في هذا الاسناد عكرمة

77
00:27:03.900 --> 00:27:23.900
وزعموا ان مالكا اسقط ذكره عكرمة لانه كره ان يكون في كتابه لكلام سعيد ابن المسيب وغيره فيه ولا ولا ادري صحة هذا لأن مالكا قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه وماذا الى روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء اجل التابعين

78
00:27:23.900 --> 00:27:43.900
في علم المناسك. نعم. بنقول لك اخرج لم يكتب لم يكثر. اخرج له لكنه لم يكثر عن ذكر الله. ذكر. ذكر ابن عبد البر لانه كان شديد عليه. وكان سعيد هو سيد اهل المدينة. وسيد التابعين. وكان من اجل الناس عند اهل المدينة. فكان

79
00:27:43.900 --> 00:28:13.900
يتكلم في عكرمة ولا يراه. فليجري مالك لاجل ان كان مالك لا يذكر في اكثر مواطن ما يروي فيه ثور قال ايضا قال مالك عن ابن قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيب الطريق فعليه البدن

80
00:28:13.900 --> 00:28:33.900
قول هنا فعليه البدل هذا قال بجماعة العلم ان البدنة والهدي اذا تلف في الطريق وكان واجبا فعليه البدن والصحيح انه اذا كان تلفه دون قصد تلف دون قصد ومات دون ان يتسبب

81
00:28:33.900 --> 00:28:53.900
في موته فالصحيح ان الزامه يحتاج الى دليل وليس هناك دليل يلزمه بذلك. على هذا الاثر لان هذه المسألة فيها من يرى انه يلزم وانه يكون في ذمته. قال قال بعضهم بعض الشراح في هذا

82
00:28:53.900 --> 00:29:13.900
حديث قال يقتضي ان البدن قد تهدى على غير هذا الوجه وهو التطوع. فاما ما اهدي منه عن واجب ابتداء بنذره او عن جزاء صيد اصابه لجبر عبادتك المتمتع فاذا لم يبلغ محله فان عليه بدله ومعنى

83
00:29:13.900 --> 00:29:33.900
هذا النذر ان ينذر بدنا في ذمته غير غير معين لم يكن عليه بدلها. لان ايجاب النذر كايجاب التقليد. واما ما وجب من هدي المتعلق بذمته بنذر او غيره فانه يجب اتصاله الى محله على ما وجب عليه فان اصيب الطريق فعليه بدله. قد يقال هذا في النفع وجه خصوص

84
00:29:33.900 --> 00:29:53.900
ان اولاده ينحر بدأت في مكة. فاذا عطا في الطريق لم يوفي بنذره. هذا قد يقال لماذا؟ لان نذره خرج ان ينحر بدلة في الحرم. فلما عرض الطريق عطوا الطريق هذي البدنة لم يوفي بنذره. الا ان يكون عين

85
00:29:53.900 --> 00:30:13.900
هذه البدنة نذروا علي ان اذبح هذه البدلة بعينها في مكة وماتت فهنا نقول التي عينها قد ماتت ويلزم هنا لعجز بكفارة اليمين. اما اذا آآ قلد هديا ومات في الطريق فلا يلزم البدعة

86
00:30:13.900 --> 00:30:33.900
الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي عقب ماذا يفعل به؟ قال ينحره ويدعه للناس ان يأكلوه. ولو كان يلزم البدن لقال ينحر ويأتي بغيره في الحرم. انها ليست بواجب احسن اليك. هذا اذا كان غير تطوع. ايه. لا تجب ما في اشكال

87
00:30:33.900 --> 00:30:53.900
ايه يعني ايش كان في الواجب التمتع لا يكون الا في النذر احسن اليك لا التمتع واجد تمتع واجب اي نعم جزاء الصيد واجب جزاء الصيد قد يقال ايضا انه اذا ذبح ذبح مثلا غزالا ماذا عليه؟ عليه شاة واخرج له ماتت

88
00:30:53.900 --> 00:31:13.900
وقل يلزمك اخرى لانك لم تفي بالوفاء. لكن لو اخذ دم اراد ان يذبح شاة في التمتع. وذهب بعينها ثم ماتت يقول قرأ ذمتك بهذه القول الاخر نلزم ماذا قال؟ الكلام لا خلاف

89
00:31:13.900 --> 00:31:33.900
في هذا بين العلماء واصلين فيه من صلاة النافلة. لا تقضى لمن غاب عليه ما يفسدها. والنظر للصلاة الفريضة ما غلبه عليها من الحدث. هم عبد الرزاق عن ابن جريجة عن عطاء قال اما النذر فان كان للمساكين فكان منزلة اجزاء الصيد. وان قال علي بدن او هدي ولم يذكر فيها شيئا فهو هدي ومتعة والمتعة سواء

90
00:31:33.900 --> 00:31:53.900
اللي يهدي منه لمن هو غني عنهما بالاسم؟ لمن كان عنده غناء يهدي ويهدي نعم من صديقه وليكن هو واهله وليتصدق ولينتبه بجلوده ولا يبيعه. وقالوا اختلفوا بهدي التطوع اذا عطب وقد دخل الحرم فقال منهم

91
00:31:53.900 --> 00:32:13.900
قال منهم قائلون اذا دخل الحرب قد بلغ محله والحرم كله ومكة ومنى سواء لانه حرم كله. واجمعوا ان قوله عز وجل ثم محل البيت العتيق لم يرد به الذبح لان البيت ليس ان الله تعالى قد امر بتطهيره وانما اراد بذكره مكة ومنى

92
00:32:13.900 --> 00:32:33.900
قال صلى الله عليه وسلم من كان كل عام يعني تكون مسألة ثانية قال في الحرم كله مكة ومنى لان ذلك كله حرما فاذا عطب الهدي بالحرم جاز لصاحبه ان يأكل منه واذا كان هديا واجبا وبلغ الحرم وعطب فقد جزى اجزاء اجزى عنه

93
00:32:33.900 --> 00:32:53.900
ان العلة في سياقه الهدي اطعام المساكين حرام. وهذا كله قول الشافعي وعطاء وكثير من العلماء وروى وروى ابن جريج. جريج قال وروى ابن زريج وحبيب المعلم وغيرهما عن عطاء قال كل هدي بلغ الحرم فعطب فقد اجزأ وقد اتفق العلماء على ان قتل الصيد

94
00:32:53.900 --> 00:33:13.900
مكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء. قال صلى الله عليه وسلم في مكة لا يقتل خلاها ولو نفى رصيدها ولا ولا يعضد شجرها واجمعوا ان الحرم كله في ذلك حكمه وحكمها. وقد قال مالك لمن احرم من الميقات انقطع التلبية اذا دخل الحرم. وفي قوله ان الحرم لا

95
00:33:13.900 --> 00:33:33.900
يدخل الا جحران فسواء في ذلك فسوى بين ذلك في الحرم ومكة الا ان مذهبه فيهما عطب او نحر من الهدي قبل بلوغ مكة لانهم لا يجزئون قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. واحتج له اسماعيل ابن اسحاق القاضي باجماعهم على ان الطواف والسعي لا يكونان الا

96
00:33:33.900 --> 00:33:53.900
وان رمي الجمار لا يكون الا بنا. وكذلك النحر لا يكون الا فيهما. وانتقل لك باب الهدي المحرم اذا اصابه. نعم ومسألة هل يلزمه؟ يعني هل يلزمه الا عقب؟ البدل او لا؟ هذي الاشكال اما

97
00:33:53.900 --> 00:34:13.900
فلا يلزمه او ما لا يلزمه. اما اذا عطب بمعنى انه نحرها ودخل مكة فهذا يجزئ. اذا بلغ محله ايه انه لكن الاشكال اذا ماتت لم تعقل اصبحت ميتة اصبح وجدها ميتة لم ينحرها وهي بدنة ما بيلزمها

98
00:34:13.900 --> 00:34:33.900
يرى انه يلزمه البدن. يقول اما اذا كان نذرا فيلزمه البدن لانه نذر ينحر ولم ينحر لم لم يفي واما ان كان جزاء صيد فيلزمه ايضا. لكن يبقى اذا كان هدي تمتع وقد عينها

99
00:34:33.900 --> 00:35:13.900
هذا الذي هو حل الخلاف. ان كان هناك اجماع يبقى حكم الهدي. طيب قال بعضهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان عظمت منها شيء فخشيت علي موتا فانحره ثم اغمس نعليها في دمها ثم اضرب بها صفحتيها هذا الذي

100
00:35:13.900 --> 00:35:43.900
الصحيح. حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وحديث ايضا ناجي الاسلمي باسناد صحيح فعل ذلك. لماذا هتعرف الناس انها هتيجي. ان هذا هدي. انها نحرت قبل محلها ومافيش كدا اذا نحر قبل محل هذه لا اشكال لكن اذا مات قبل الانحراف. هذا هو محل الاشكال

101
00:35:43.900 --> 00:36:23.900
اه والله او اذا اتلف المهدي الهدي لزمه على المذهب ضمانه باكثر الامرين من قيمته ومثله كما لو باع الاحياء المعينة وتلفت عنده عند المشتري. وان اتلف الهدي اجنبي وجد عليه القيمة

102
00:36:23.900 --> 00:37:03.900
واشترى هدي ثم لذة اهداه ثم وجد به عيبا لم لم يجزئ له لم يجزئ له رد بالعين لانه تعلق به حق الله تعالى. ثم قال   الشاب يقول ان كان دفع عليه البدن

103
00:37:03.900 --> 00:37:23.900
نعم قال والى اتلفه تلف بتفريطه او خاف عطبه فلم ينحر حتى هلك فعليه ضمان ما يسود الفقراء وان اطعمه فقير او او امر او امر بالاكل فلا ضمان انه يصلي المستحق. وان تعرف فعل هذا فعليه ما نقصوا. اذا اذا كان مفرط يلزمه اذا كان

104
00:37:23.900 --> 00:37:43.900
يكون غير ضامن له. يعني هذا ما يتعلق. قال ايضا تدخل فيه يقول لا هذه من الجزاء شيئا. قال انه سمعهم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء جزاء الصيد. او جزاء الفدية

105
00:37:43.900 --> 00:38:03.900
لا يأكل شيء. اما النسك الذي هو هدي التمتع والقران. فلا بأس ليأكل منها. الاكل الاكل من الهدي سنة اذا كان هدي التمتع او القران او هدي تطوع فالسنة ان يأكل منه اما ان كان جزاء لصيد او اه

106
00:38:03.900 --> 00:38:23.900
آآ جبران لنقص في حجه فانه لا يأكل من هذا الهدي كذلك اذا كان نذرا النذرة هي تكون الحرم فلا يجوز ان يأكل منه. والله تعالى اعلم. يقاس عليها الاضحية

107
00:38:23.900 --> 00:38:43.900
متى اصبح يعني وجد اضحيته توفت وماتت فيها خلاف الصحيح لم يفرط فهي اضحيته وكتب الله ان كان عنده قدرة وعنده مال فعليه باخرى يشتريه. ما نقيس الهدي على اي نفس الحكم. اذا كان عنده قدرة وغنى يذبح غيره

108
00:38:43.900 --> 00:39:03.900
ان كان فقير ضعيف ما يستطيع ياخذ براءة ذمتك بهذا. اما اذا كان فرط هو اللي فرط فتلزم الوجوب. هي تذكرها اصلا في باب العقبة قعطب الاضحية. نعم. اذا عطبت مثل ذاك الرجل الذي ذبحها قبل وقتها قال اذبح غيرها. يلزم. قال ليس عندي الا هذه

109
00:39:03.900 --> 00:39:23.900
قال اذبحها ولا تجعل احد بعدك. لان عينها عينوا بها في حق واجب ولم يوفي ولم يوفي بها. لتفريطه باي شيء بل قدمه قبل اذا عينها وماتت فليعين قد ماتت. فيقول الحكم ليس الواجب ليس لان الاضحية ليست بواجبة اصلا

110
00:39:23.900 --> 00:39:43.900
هناك فرق عشان يكون الحدي والاضحية. اذا ساق هدي هل يجب عليه اضحية؟ اي اذا عينها يجب خلاص. لا لا يجب لكن اذا عين الهدي وجب عليه ان ينحرها في مكة. ويضحي الاضحية شيء والهدي شيء اخر

111
00:39:43.900 --> 00:40:13.900
نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدى لم يضحي. لم يضحي وما جاء ان يضحي النساء البقر المراد الاضحي هنا الهدي ليس المراد المدينة في مكة يعني يخرج به المدينة واذا جاء الى الحليفة استقبل اليه القبلة مم وقلده واشعره ثم ساقه يؤخذ منه

112
00:40:13.900 --> 00:40:33.900
يده لكن لو لو اشتراه من مكة المقصود ان يسوق من الحل الى الحرم المقصود من يسوق من من الحرم لكن الكبل ان يسوقه للمكان الذي هو فيه. نعرفها الطيب المكان كثير اصلا ما يستطيع احد الزحام

113
00:40:33.900 --> 00:40:35.471
