﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.000
عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:37.500 --> 00:01:00.200
ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت قال الامام مالك رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:00.200 --> 00:01:21.850
وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن

5
00:01:21.850 --> 00:01:43.600
ابن علي ابن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وحدثني عن مالك عن ابن

6
00:01:43.600 --> 00:02:03.600
عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع. فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان يكبر في الصلاة

7
00:02:03.600 --> 00:02:19.400
كلما خفض ورفع وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وحدثني عن مالك

8
00:02:19.400 --> 00:02:39.400
عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله انه كان يعلمهم التكبير في الصلاة. قال فكان يأمرنا ان نكبر وكلما خفضنا ورفعنا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه

9
00:02:39.400 --> 00:02:59.400
تلك التكبيرة قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح افتتاح الصلاة وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة. ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في

10
00:02:59.400 --> 00:03:19.400
الركعة الثانية قال يبتدأ صلاته يبتدأ صلاته احب الي ولو سهى مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع رأيت ذلك مجزيا عنه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح؟ انه

11
00:03:19.400 --> 00:03:35.950
صلاته وقال مالك الامام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى حتى يفرغوا من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه من خلفه الصلاة واذا كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون. واذا كان عندك

12
00:03:37.400 --> 00:03:56.300
وان كان وان كان احسن الله اليك وان كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى قدر السحور من النداء

13
00:03:57.000 --> 00:04:21.950
وهذا التبويث فيه فائدتان الفائدة الاولى ان السنة في السحور ان خيره الصائم ولا تزال الامة في بخير ما اخرت سحورها. وعجلت فطرها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سحوره يقارب النداء

14
00:04:22.000 --> 00:04:49.900
وكان ما بين سحوره والنداء قدر خمسين اية الفائدة الثانية ايضا ان النداء يكون مع طلوع الفجر الصادق وان النداء الذي يسبق ذلك لا يسمى اذانا يعلو به دخول الوقت. وهذا هو الصحيح ان الاذان الذي يسبق

15
00:04:50.000 --> 00:05:07.950
يسبق الوقت لا يسمى الاذان الذي هو الاذان المأمور به. وانما يسمى باذان التنبيه. باذان التنبيه وهو ان ينبه القائم والنائم. اذا قال ما لك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر

16
00:05:08.350 --> 00:05:28.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وساقه عن سالم عن عبد الله ابن عمر قوله انه قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي

17
00:05:29.350 --> 00:05:49.350
ابن ام مكتوم وكان مكتوب رجلا لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت ولاحظ ان الاحذية ساقها ليس فيها ما يدل على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في سحوره. وقد سبق معنا حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه

18
00:05:49.350 --> 00:06:10.150
انه كان بين سحور النبي صلى الله وحديث رضي الله تعالى عنه انه قال كان بين سحوره وصلاته قدر ما يقرأ القارئ خمسين اية وهو حديث انس وايضا حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه

19
00:06:10.500 --> 00:06:28.600
اما هذه الاحاديث ساقها هنا وهي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عائشة فيدل ان على ان الاذان الذي ينادي به بلال رضي الله تعالى عنه كان لا يمنع

20
00:06:28.950 --> 00:06:46.350
طعاما ولا يحل صلاة اي لا يحل صلاة الفريضة ولا يمنع الطعام فاخذ الامام مالك من هذين الحديثين ان ان الاكل بعد الاذان الاول والذي هو الاذان الذي يسمى اذان التنبيه

21
00:06:46.800 --> 00:07:03.900
انه هو السنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم حتى ينادي ابن مكتوم فامرهم بالاكل والشرب حتى يدخل الفجر وهذا ليس فيه صراحة

22
00:07:03.900 --> 00:07:27.300
انما فيه الامر بالاكل والشرب واباحة ذلك. والامر هنا ليس على الوجوب وانما هو انما الامر هنا على الاباحة. اي اي يباح لكم ان تأكلوا وان تشربوا ما لم يدخل الفجر الصادق. وفي حديث انس ان النبي كان يؤخر سحوره قدر خمسين اية

23
00:07:27.300 --> 00:07:46.150
ما بين سحوره وبين صلاته صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الذي قصده مالك وهو سنية تأخير السحور وساق ذباب النداء في باب النداء وفي باب الاذان يبين ان الاذان الذي كان ينادى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للفجر

24
00:07:46.350 --> 00:08:10.750
انه اذانان اذان تنبيه واذان اعلام اذان تنبيه يعلم به ينبه به القائم ويوقظ به النائم. واذان اعلام بدخول الوقت وهو الذي كان يؤذنه ابن ام مكتوم. فافاد هذا الخبر انه يشرع للفجر ان يكون له مؤذنان. ان يكون له اذانان

25
00:08:10.750 --> 00:08:31.900
ان يكون له اذانان ومؤذنان ايضا. فابن كان يؤذن وبلال كان يسبقه بالاذان ايضا. واما من احتج بهذه كبار بتجويز تقديم الاذان على الوقت كما هو قول الجمهور فنقول ليس عليه فليس في ذلك دلالة صريحة لان

26
00:08:31.900 --> 00:08:51.900
الاذان الذي كان يؤذنه بلال لم يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة. هم يقولون يجوز ان يؤذن للفجر من منتصف الليل. يعني يجوز ان يؤذن الفجر وهو الاذى الذي يعلم به دخول الوقت من منتصف الليل

27
00:08:51.900 --> 00:09:05.100
قل هذا صحيح لو كان لو كان الاكتفاء باذان بلال لكن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي باذان بلال بل كان ابن ام مكتوم يؤذن

28
00:09:05.250 --> 00:09:24.050
يؤذن بعده وهذا هو القول الصحيح انه لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت للفجر الا في حالة واحدة او في حالة يؤذن قبل الفجر ثم يعود فيؤذن بعد دخول الوقت. فهذا سنة. الحالة ان يؤذن قبل الوقت

29
00:09:24.500 --> 00:09:43.600
فيبين خطأه ان الوقت لم يدخل. ثم اذا دخل الفجر اذن لدخول الفجر الصادق. اما ان يكتفي بالاذان الاول عن الاذان الذي هو يعلم به دخول الوقت وليس هناك من يؤذن غيره

30
00:09:43.700 --> 00:10:04.950
فنقول لا يجوز. اما اذا وجد مساجد اخرى تؤذن فان هذا الاذان لا حكم له ويكون اذان تنبيه ويسقط الوجوب بالاذان الثاني لوجود من يؤذن لوجود من يؤذن من المساجد غيره. واضح؟ اذا هذا ذكر حديثين حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله

31
00:10:04.950 --> 00:10:24.950
الله تعالى حديث ابن عمر رواه ابن عن ابن عبد الله ابن عمر ومرة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه وفيهما انه قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وكان رجل الاعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت باب قال بعد ذلك

32
00:10:24.950 --> 00:10:43.800
افتتاح الصلاة الورق هذا في غير رمظان؟ هو الاصل الان نقول ليس هناك حجة انه في رمظان الاصل انه عام في رمضان وفي غيره والفقهاء يختلفون هل وهل هل الاذان الذي هو ادان التنبيه

33
00:10:44.100 --> 00:11:00.100
يؤذن به في رمضان فقط ام في جميع السنة الجماع ان يؤذن فيه في جميع السنة وليس هناك داعي التخصيص هذا يشمل ايام السنة كلها لان الانسان قد يصوم فيه كل السنة يصوم من اثنين يصوم الخميس يصوم

34
00:11:00.100 --> 00:11:23.500
بيفطر يوم والنبي يقول اذا اذن الاذان الاول فكلوا واشربوا. حتى يؤذن الاذان الذي يعلم به دخول الوقت فالصحيح نقول ان الاذان الاذان التنبيه يشرع طوال السنة بشرى طوال السنوي يسمى عندنا الان الاذان الاول والصحيح ليس الاذان الاول انما اسمه الاذان التنبيه اذان التنبيه وهو

35
00:11:23.500 --> 00:11:43.500
يوقظ النائم ولنبذها القائم. ايش فعل السنة يا شيخ الان؟ يقول ما في بدا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حتى يتنبه الناس كانوا اهل قيام واهل صيام فيؤذن بلال من كان اولا ليس هناك وقت يعلمونه بدخول الفجر الصادق فاذا اذن بلال عرفوا ان الفجر

36
00:11:43.500 --> 00:12:04.400
قد قررت. فمن كان يريد الصيام اكل وتسحر. ومن كان نائما قام ليتهيأ للصلاة ويتهيأ ايضا للصيام فهو سنة سنة في رمضان وفي غيره. وقته يسير وقته يسير وقته يعني اذا كان

37
00:12:04.400 --> 00:12:20.000
في الحديث وما بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا دليل على ايش على قرب الوقت هذا قول الجمهور. هناك قول ايضا ان بلال اذا اذن الاول جلس يرقب الفجر. جلس يرقب الفجر حتى اذا رأى الفجر

38
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
وقد بدأ نزل فاخبر ابن ام مكتوم ان الفجر قد طلع فيرقى ابن مكتوم يؤذن فهو يسبق الاذان الثاني يسبق الفجر الصادق مثلا مثل الساعة. يعني اه لو قلنا انه ان بلال كان يؤذن مع طلوع الفجر الكاذب. وابن ام مكتوب يؤذن مع الفجر الصادق كان قريب

39
00:12:40.000 --> 00:12:52.750
ها هو قال باب افتتاح الصلاة حدثنا يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال انا كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه

40
00:12:52.850 --> 00:13:12.850
حذو منكبيه. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. واذا واذا وقال سمع الله لمن حمده يا رب لك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. ذكر هنا ما يتعلق برفع اليدين. ذكر اول مسألة في افتتاح الصلاة. افتتاح الصلاة

41
00:13:12.850 --> 00:13:33.650
يفتتح بالاقوال والافعال افتتح بالاقوال والافعال. اما من جهة الاقوال فالصاد تفتتح بالتكبير يفتتح بالتكبير وانعقاد واحرام الصلاة بالتكبير هو قول اكثر اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد ولا الا بالتكبير

42
00:13:34.200 --> 00:13:54.200
وبهذا قال جماهير الفقهاء هناك قول ان تنعقد باي لفظ من من اسماء الله عز وجل بكل اسم صفة يعني تنعقد الصلاة بقول الله الكبير الله اكبر الله العظيم الله الاعظم الله الحليم ان صاد تنعقد بذلك لكن هذا القول

43
00:13:54.200 --> 00:14:12.950
ضعيف. هناك ايضا من يرى انها تنعقد بلفظ التكبير ايا كان ذلك التكبير سواء قال الله اكبر او الله الاكبر او الله الكبير ان صلاته تنعقد فتحرمها التكبير وتحريرها التسليم لهذا قال الشافعي ان اي

44
00:14:12.950 --> 00:14:32.700
لفظ يسمى تكبيرا فان الصلاة تنعقد بها. وهذا ايضا قول ضعيف. يرد على القولين من جهتين اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان تحريمه التكبير فاذا خص التحريم بالتكبير خرج ما عداه

45
00:14:32.750 --> 00:14:53.100
هذا على الطائفة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير. وثانيا انه صلى الله عليه وسلم لم يفتتح صلاته بصيغة غير التكبير. يرد على من قال باي صيغة من صيغ التكبير ان الذي قال تحريمها التكبير فسرها

46
00:14:53.100 --> 00:15:10.950
الله اكبر وامر المسيء صلاته ايضا اذا قام ان يقول الله اكبر فخرج بتقييده صلى الله عليه وسلم اي صيغة غيرها من التكبير فلا يجوز ولا تنعقد ولا ولا يحرم العبد في صلاته

47
00:15:11.200 --> 00:15:25.300
اذا لم يقل الله اكبر. فاذا قال الله الكبير او الله العظيم فان صلاته لا تنعقد. هذا هو القول الذي يحيي به العبد في صلاته وتنعقد به صلاته. اما من

48
00:15:25.300 --> 00:15:46.850
جهة الافعال هذا ركن بالاجماع انعقاد صلاة التكبير او في افتتاح الصلاة التكبير او بالتعظيم هذا ركن وانما الخلاف في اي شيء تنعقد الصلاة اما من جهة الافعال فيجمعون على ان السنة في ذلك ان يرفع يديه مع التكبير. وهذا الموطن

49
00:15:47.250 --> 00:16:11.200
موطن رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام محل اجماع حتى الذي لا يرون الرفع في غيره يرون ان السنة ان يرفع في هذا الموطن. حتى الاحناف واهل الرأي يرون لان تكبيرة الاحرام السنة فيها ان ترفع الايدي معها. فالمصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام رفع يديها رفع يديه

50
00:16:11.200 --> 00:16:33.800
وهذا محل اجماع محل اجماع. اذا افتتاح الصلاة بالتكبير ورفع اليدين معها سنة بالاجماع. سنة بالاجماع. لفظ الله اكبر هو الركن ورفع اليدين هو السنة واما متى يرفع يديه ورد في الاحاديث ان لها

51
00:16:34.200 --> 00:17:07.100
ثلاث صفات يرفع يديه ويكبر يكون رفع اليدين مع التكبير. يكبر ثم يرفع يديه يرفع يديه ثم يكبر يتقارنان يسبق التكبير الرفع. يسبق الرفع التكبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اما مقارنة التكبير للرفع فهذا هو الذي عليه جماهير

52
00:17:07.100 --> 00:17:26.350
اهل العلم واما  رفع اليدين ثم التكبير فهذا ورد في حديث مالك ابن حويرث رفعه ثم كبر ولكن قل به العمل قل به العمل وقيل ولم يعمل به احد واما

53
00:17:26.600 --> 00:17:45.500
كبر اه رفع يديه ثم كبر ثم رفع يديه فهذا قال به بعض اهل العلم وعلى هذا نقول ان الصحيح السنة ان يكون التكبير ان يكون رفع اليدين مع التكبير فيبتدأ رفع يديه مع ابتداء التكبير وينتهي مع انتهائه

54
00:17:45.600 --> 00:18:06.550
فيقول الله اكبر وان رفع يديه ثم قال الله اكبر فلا حرج وان كبر ثم رفع يديه ايضا فقد ورد الحديث فهذه الصفات واردة في السنة وان كان للفقهاء وجمهور الفقهاء على الصفتين الاوليين وهو المقارنة

55
00:18:06.650 --> 00:18:25.550
وسبق التكبير قبل الرفع. الله اكبر ثم يرفع. اه قال ايضا هنا الموطن ثاني من مواطن الرفع قال ثم واذا رفع رأس واذا ركع اولا ذكر هنا رفع يديه حذو منكبيه

56
00:18:25.600 --> 00:18:39.250
ذكر ان رفع اليدين يكون الى حذو المنكبين وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث ابي حميد وجاء في حديث اخرى انه رفع يديه حذو اذنيه

57
00:18:39.400 --> 00:18:59.850
وعلى هذا نقول ان لرفع لرفع اليدين لرفع اليدين صفتان صفة ترفع الى المناكب وصفة ترفع الى الاذان ومنهم من جمع بينهما فقال تكون اليد بين المنكب والاذن فيكون صدق انه حاذ بهما اذنيه

58
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
وحاذ بهما منكبيه. استوسط بعضهم وجعلها صفة ثالثة بينهما. لكن نقول الصحيح انها صفتان حذو الاذنين او حذو المنكبين. هذه صفة وهذه صفة. اه ايضا اه اذا هي صفتان وتكون اليدان تكون اليد ممدودة على طبيعتها وهيئتها ليست منتشرة وليست مقبوضة وانما تكون على

59
00:19:30.050 --> 00:19:47.150
طبيعتها. قال بعد ذلك واذا اذا قال واذا رفع رأسه للركوع هنا ذكر واذا رفع رأسه من الركوع في حديث ابن عمر عند البخاري واذا ركع جاء عند البخاري لفظة

60
00:19:47.200 --> 00:20:12.650
اذا ركع الموطن الثاني اذا ركع. فاذا اراد ان يركع رفع ايظا يديه كما رفعهما عند تكبيرة الاحرام وهذا به قال الجمهور. قال به ما لك والشافعي واحمد وجمهور السلف وجمهور المحدثين على انها ترفع في الموطن في هذه المواطن. خالف في ذلك اهل الرأي

61
00:20:12.900 --> 00:20:29.850
وابو حنيفة ومن وافقهم فقالوا ان الايدي لا ترفع في الصلاة الا في موطن واحد فقط. وفي تكبيرة الاحرام. واحتج حديث البراء وابن مسعود وواية ابن حجر ايضا وفيه انه كبر

62
00:20:30.250 --> 00:20:48.900
عندما رفع ولم يعد لم يعد ان يرفعها مرة اخرى وهذا الحديث اعله الحفاظ لفظت ولم يعد انه تفرد ليزيد ابن زياد وهو ضعيف الحديث. ولم يتابعه احد عليها فلفظة لم يعد

63
00:20:49.050 --> 00:20:59.050
او انه تكبر في الاولى ولم يعد نقول كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كأنه رفع يديه موطن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح جعل

64
00:20:59.050 --> 00:21:09.050
ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يرفع يديه في شيء من التكبيرة الا في تكبيرة الاحرام. وهذا يخالف ما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فاما

65
00:21:09.050 --> 00:21:22.050
ان يكون نوع من كان يفعل ويترك الاكل المحفوظ عن ابن عمر انه يرفع في هذه المواطن الثلاثة وهناك موطن رابع كان يرفع فيه ايضا ابن عمر ومرة يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة

66
00:21:22.400 --> 00:21:42.400
يوقف على نفسه. اذا السنة ان اولئك لما تناظر ابن المبارك وابن وابو حنيفة هذه من الطرائف بين ابي حنيفة ابن المبارك صلى بجانبه فكان وقع مذهب اهل الحديث يكبر يرفع يديهما ركوع ويرفع عند التكبير

67
00:21:42.400 --> 00:22:02.400
وعند الركوع وعند الرفع من الركوع فقال له اتريد ان تطير؟ فناظره ابن مبارك وقال انت في الاولى تريد ان تطير؟ اذا انت سواء فعلتها ثلاثا او فعلتها مرة ان كانت ان كان الطيران بواحد بثلاث ستطير ايضا بواحدة فسكت ابو حنيفة

68
00:22:02.550 --> 00:22:18.550
يعني الذي حصل بينهم وبين الخلاف كان بعضهم يشدد بهذه المسألة ويرى عدم الرفع. اذا ثلاث مواطن الجمهور على الموطن الرابع وهو ان اذا اذا ركع اذا رفع من الركوع

69
00:22:18.650 --> 00:22:32.050
يلاحظ هنا في هذا الحديث تأمل قال واذا رفع الرسول رفع بكاءك ايظا واذا قال سمعه لك الحمد وكان لا يفعل ذاك السجود هذا في الصحيحين وفيه اختصار لعله هنا اما يكون شر

70
00:22:32.050 --> 00:22:53.950
وانه في الصحيحين وفي زيادة اذا ركع. في الحديث الاخر عن ابن الشاب عن ابن الحسين اه في هذا الحديث الاول حديث انه رفع يديه في موطأه يأتي معه حديث ابن عمر فائدة ينبه عليها ايضا قال اذا

71
00:22:53.950 --> 00:23:09.550
فاذا اذا كبر واذا رفع من الركوع الموضع الثالث اذا اذا ركع اذا ركع يرفع واذا رفع ركع واذا رفع ايضا واذا واذا رفع من الركوع رفع يديه ايضا ثلاث مواطن عليها جماهير اهل العلم

72
00:23:09.550 --> 00:23:28.800
الموطن الرابع لم يذكره هنا فحدثه البخاري ذكر البخاري في صحيحه وكان اذا قام من التشهد رفع يديه ايضا اذا قام رفع يديه وكبر هذا هو الموطن الرابع والقيام من التشهد والرفع من بعد القيام الى التشهد

73
00:23:29.000 --> 00:23:50.600
ثبت في ابن عمر رضي الله تعالى عنه واختلف في رفعه وقفه هذه اللفظة اختلف في رفعها ووقفها سالم ودافع سالم يوقفها ونافع يرفعها والصحيح ان لها حكم الرفع. ايضا ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان اذا قام للتشهد رفع ايديه وكبر وهو في

74
00:23:50.600 --> 00:24:04.350
مسلم هو ثابت ايضا انها ترفع والحنابلة هم في ذاك المشهور في مذهب انها تلغى في ثلاث مواطن مذهب مشهور انها ترفع في ثلاث مواطن دون القيام من التشهد الاول لكن نقول الصحيح

75
00:24:04.500 --> 00:24:28.650
ان الايدي ترفع في اربع بواطن. تكبيرة الاحرام الركوع الرفع من الركوع القيام الى التشهد. ولا يشرع الرفع  ولا يشرع الرفع في شيء من الجلوس سجد قبل الجلوس قابل للسجود بين السجدتين نقول لا يكبر في شيء منها. واذا قال الروا كان لا يفعل

76
00:24:28.650 --> 00:24:52.600
شيئا من ذلك وهو وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وكذلك قاله علي رضي الله تعالى عنه انه لم يكن يفعل الشيء من ذلك وهو جالس اذا التكبير متعلق بالقيام تكبيرة الاحرام قائم الركوع قائم الرفع للركوع قائم القيام من التشهد قائم هذي المواطن الاربع يرفع فيها اما عند

77
00:24:52.600 --> 00:25:09.100
الهوي للسجود فانه لا يرفع يديه وعند وعند الرفع من السجود لا يرفع يديه وعند يجوز التشهد لا يرفع يديه ايضا. ولا يشرع رفع اليدين لمن هو جالس. ويضعف ايضا حديث ابي هريرة

78
00:25:09.650 --> 00:25:30.400
الذي رآه الظحاك عن لسان ابي هريرة وفيه وكان اذا اراد ان يقوم رفع يديه وكبر ثم قام نقول هذه اللفظة منكرة وان فعلها بعض الطلاب من ينتسب الى الاهلي من يأخذ بقول الباء وقد ذكر الباب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان من السنن المهجورة

79
00:25:30.650 --> 00:25:47.950
ان يرفع يديه اذا قام للتشهد الاول وهو جالس وهو جالس يقول الله اكبر ويقوم وترى كثيرا منهم يفعلها دائما تجد خاصة في مكة في المدينة تراهم وهم جاؤوا التشهد الاول يكبرون وهم جالسون يقول الله اكبر ثم يقوم

80
00:25:47.950 --> 00:26:02.550
نقول هذا الفعل ورد فيه حديث عن ابي هريرة عند ابي يعلى وهو حديث ضعيف. وفي الصحيحين قال فلما استتم فلما قام بتشهده رفع ايديه ففي الصحيحين انه كبر متى؟ بعدما قام

81
00:26:02.600 --> 00:26:18.400
وابي هريرة عند ابي اعلى انه كبر وهو جالس ورفع ايديه وهو جالس وهذا ليس بصحيح يرونها. قال وعن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين انه قال كان

82
00:26:18.400 --> 00:26:39.950
وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الحديث مرسل في علي بن الحسين هو زين العابدين وهو لم يلقى جده علي بن ابي طالب فلم يعني فهو هو الى ان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن الحسين

83
00:26:39.950 --> 00:26:59.200
بعضهم وصلها بعضهم وصل عن ابيه عن ابيه والصحيح ايضا انه ليس بصحيح. وانما محفوظ هذا الخبر. هذا محفوظ مرسل عاد علي بن الحسين وقد جاء قد جاء معناه عن ابي هريرة

84
00:26:59.550 --> 00:27:13.000
في الصحيحين ان النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. ومسألة التكبير في كل خفض ورفع هو الذي عليه جماهير اهل العلم بل هو قول عامة الفقهاء هناك قول قديم

85
00:27:13.150 --> 00:27:35.900
انه لا يكبر وانه يحلف التكبير وكان بنو امية يفعلون ذلك كان بنو امية يفعل ذلك ويحذفون التكبير وانما يكبرون يكبرون فيما يحتاج الى تكبير الا في الاصل انهم الله اكبر. هكذا يحذف التكبير وقد يركع ويسجد دون ان يكبر. قد

86
00:27:35.900 --> 00:27:56.950
يركع دون ان يكب فيتابعه الناس بالمشاهدة لا بالسماع. ويسجد ولا يكبر يتابع الناس بالمشاهدة لا بالسمع. ولذلك جاء عن عكرمة من انه قال ابن عباس اني صليت خلفه فامام احمق يقول ابن عكرمة ابن عباس في صحيح مسلم اني صليت خلف امام احمد قال وما هو؟ قال يكبر في كل خطوة رفع قال تلك

87
00:27:56.950 --> 00:28:15.950
السنة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى قال انى علقها؟ وعلي ابن ابي طالب كان يكبر في كل خفض ورفع قال عبدالله بن حصين ما صليت خلف احد من هذا الرجل. لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كان في عهد بني امية

88
00:28:16.400 --> 00:28:39.450
كانوا لا يكبرون هل اصبح من يكبر يسمى جاهل واحمق يسمى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح انه حزن التكبير او انه تركه جاء ذاك عثمان بن عفان رضي الله تعالى لما كبر في سنه كان يخفض صوته. فاخذها بنو امية على انها

89
00:28:39.650 --> 00:28:56.100
سنة وديانة فاتبعوا عثمان في ذلك مع انه لم يتركها تعبدا وانما تركها عجزا رضي الله تعالى عنه رفع الصوت التكبير لمن كان اماما وتعلق به ونتعلق به ائتمام النو به هو واجب

90
00:28:56.250 --> 00:29:16.250
يعني مثلا عرفنا السجود نقول يجب على الامام ان يكبر. ويرفع صوته حتى يسمع ويوم ليتمكن من متابعته. لانه اذا لم يرفع صوته لم يحصل متابعة وكذلك عند عند سجوده وما شابه ذلك. وهذه مسألة مسألة الان مسألة رفع

91
00:29:16.250 --> 00:29:28.800
المسعى التكليف في كل خطوة ورفع وهي قول الله اكبر قال ايضا وكأنه كان يرفع يديه في الصلاة. قطع اليدين في الصلاة ذكر حديث مالك عيد سعيد الانصاري عن نوح عن سليمان ابن يسار

92
00:29:28.900 --> 00:29:43.050
ان الرسول كان يرفع يديه في الصلاة هذا ثابت وهذا الحديث مرسل اسباب اليسار لكن رفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربع مواطن كما ذكرناها قبل قليل كما ذكرناها قبل في اربع مواطن وذكر مالك عن ابي هريرة عن ابي سلامة

93
00:29:43.050 --> 00:30:01.750
ابي هريرة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابي هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفظ ورفع فاذا انصرف ابوه قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ان يقول من السنة ان المصلي كلما خفض كبر

94
00:30:01.850 --> 00:30:18.100
وكلما رفعك الضر وبهذا اخذنا مشروعية التكبير عند سجود التلاوة وراء مشروع التكوين ده رهيب لسوء التلاوة. عندما تسوى التلاوة نقول كبر وعندما ترفع ايضا تكبر. وسجود السهو ايضا تكبر

95
00:30:18.100 --> 00:30:40.750
بهذا الحديث وجاء نصا وجاء ايضا النص انه كبر ثم سجد. اي فيه نص في ذاته لكن تسديد التلاوة. نقول دليله هذا الحديث انه كان يكبر في كل افظل ورفع. وساق عن ابن عمر رظي الله عن مالك عن عن هشام عن سعد ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ان ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفظ ورفع

96
00:30:40.750 --> 00:31:00.100
وهذه سنة كما ذكرت باتفاق الفقهاء ان التكبير سنة في كل خفض ورفع وكان هناك من ينكرها او من يكرهها ومن لا يفعلها ولا به قال مالك عن نافع بن عمر وهذه الفائدة ذكرتها قبل قليل كان يرتاح رفع يديه حذو منكبيه

97
00:31:00.550 --> 00:31:16.600
واذا رفع رأسه من الركوع رفعه ما دون ذلك. اخذ بعضهم من هذا المفارقة في صفة رفع اليدين بين تكبيرة الاحرام وبين تكبيرة الرفع من الركوع فقال اذا رفع اذا كبر فيجعله حذو منكبيه

98
00:31:16.800 --> 00:31:34.950
واذا رفع من الركوع يجعلها دون ذلك هكذا الاولى يرفعها والثانية تذاكر. قال ابو داوود ولم يذكر هذه اللفظ عن نافع الا مالك. وجل اصحاب ماء نافع لا يذكرونها وهذا ابن ابي داوود ماذا يعني

99
00:31:35.100 --> 00:31:50.150
يعني اعلان وان هذا الخفظ الذي ذكره مالك عن نافع ابن عمر انه ليس بمحفوظ ومع ذلك نقول المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع حذو منكبيه

100
00:31:50.250 --> 00:32:03.950
او حذو اذنيه. واذا صححنا هذه اللفظة يقول ان ابن عمر كان يفعل ذلك ولعل ذلك لم يكن قصدا ان ان يجعل هذه مغايرة لما قبله ولكن قد انسان يرفع ثم بعد ذلك يرفع ثانية

101
00:32:03.950 --> 00:32:24.550
ما دونها دون التقيد بالمكان يعني دون ان يكون هناك تقييدا محددا للمكان وانما المقصود هو رفع اليدين. الان بعض الناس يتساهل ويرفع يديه هكذا يرفع يديه هكذا نقول هذا ليست بسنة لكن هذا من التساهل يكبر هكذا نقول هذه ليست بسنة ومن الناس من يبالغ ويرفع يديه فوق رأسه يقول ايضا هذه

102
00:32:24.550 --> 00:32:42.350
ليست بسنة وانما السنة ان يرفع حذو الاذنين او حذو المنكبين. لو قارب هذين الموضعين نقول ايضا اصاب اعصاب السنة هكذا اصاب السنة. هكذا اصاب السنة. هكذا اصاب السنة. لان المقصود هو المقاربة للموضع الذي فعله النبي صلى الله

103
00:32:42.350 --> 00:33:06.800
عليه وسلم. اما المفارقة الواضحة والبينة فليس من السنة. قال وحدثني وقال عن ابي نعيم وهو ابن كيسان عن جاء ابن عبد الله لو كان يعلمهم التكبير في الصلاة فكان يأمرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا. اذا ابن عمر وابن عباس وعلي ابن ابي طالب امام ابن حصين. وكذلك ابو هريرة

104
00:33:06.800 --> 00:33:30.200
وكذلك آآ غيره من الصحابة كان بكر وعمر وغيره من الصحابة كلهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين المتقاربين آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان يحذف التكبير لكبر سنه رظي الله تعالى عنه وعليه اتفاق اهل السنة وان يكبر

105
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
في كل خفو ورفع. قال ابن ثياب لو كان يقول اذا ادرك الرجل انتقل مسألة اخرى مسألة باي شيء يدخل المصلي في بصلاته. قال اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه

106
00:33:50.200 --> 00:34:05.350
وتلك التكبيرة هذا يقوله ابن شهاب وجاء ذاك ايضا عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه من دخل الصلاة ناويا تكبيرة الاحرام اجزأت عن تكبيرة الركوع وهي

107
00:34:05.350 --> 00:34:28.400
يتعلق بمن دخل الامام راكع. من دخل الامام راكع هل يجب ان يكبر تكبيرتين او يكبر تكبيرة واحدة بالاجماع انه لا بد ان يكبب نية تكبيرة الاحرام لابد ان ينام بكبر تكبير الاحرام. هناك قول ضعيف انه وان كبر بنية الركوع اجزأت عن تكبيرة الاحرام. لكن هذا القول

108
00:34:28.400 --> 00:34:49.300
قول ضعيف لا يلتفت اليه. والصحيح الذي عليه الاتفاق والذي عليه عامة اهل العلم انه لا تنعقد صلاته الا الا بالتكبير. يعني انوي الدخول في الصلاة. اما اذا نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي الدخول في الصلاة. ولم ينوي تكبيرة الاحرام فان صلاته لا تنعقد. والصحيح

109
00:34:49.300 --> 00:35:05.950
والسنة والكمال في ذلك ان يكبر تكبيرتين تكبيرة وهو قائم التي هي تكبيرة دخول الصلاة وتكبيرة الركوع لابد لمن اراد ان يدخل في صلاته الا يكبر تكبيرة الاحرام الا وهو قائم

110
00:35:06.250 --> 00:35:24.250
ومن يكبر وهو جالس او وهو راكع او وهو كذا نقول اخطأت. ولم تنعقد صلاتك على الصحيح من عجائب ابن حزم رحمه الله تعالى انه يوجب من دخل مع المصلي ان ان يكبر على حالته التي هو عليه. يعني دخل وهو جالس

111
00:35:24.250 --> 00:35:43.650
ساجد يكبر وهو ساجد وهذا من شواذ اقواله رحمه الله فالتكبير عندما ينعقد لمن كان قائما لمن كان قائما فلا بد ان يكبر وهو قائم اذا استطاع ذلك اذا كبر قائما وركع دون ان يكبر تكبيرة الركوع

112
00:35:43.850 --> 00:36:03.850
صحت صلاته واجزأته والسنة والكمال ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة ثاني الركوع وهذا اما التكبير لا تجزئ هذا قول عامة الفقهاء. قال وسئل ما لك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح

113
00:36:04.150 --> 00:36:21.700
وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح قال مالك واذا وذاك اذا نوى بتلك التكبيرة تاء الصلاة انجزت عنه المقصود ان مالك يرى انه لابد ان ينوي تكبيرة الافتتاح قاله

114
00:36:21.700 --> 00:36:48.200
ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدأ صلاته يبتدأ صلاته احب اليه  اي انه يعيد الصلاة من جديد وذلك ان والصحيح في هذه المسألة نقول من كبر من كبر من دخل مع امام وهو راكع ولم يكبر تكبيرة الركوع ولا تكبيرة الافتتاح فان ركعته هذه لم تنعقد

115
00:36:48.300 --> 00:37:08.100
ويلزمه ان يكبر من جديد ويدخل من جديد وتكون ركعته التي ادركها باطلة وغير معتبرة وهو الذي قصده مالك هنا ولو سها مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع رأيت ذلك وكبر في الركوع الاول

116
00:37:08.150 --> 00:37:24.650
رأيت ذاك مجزيا وهذا فيه شرط قال اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. هكذا يا شيخ؟ ايه نوى؟ هو الان كبر الامام وما كبرنا. نسي فلما اراد ان يركع تأكد انه ما كبر. كبر الله اكبر ونوى بها

117
00:37:24.750 --> 00:37:41.400
افتتاح الصلاة وركع لا اذا كان لابد ان يقوم ويكبر لابد ان يقوم ويكبر. قال رأيت يقول وان ولو سمع الامام وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزئا عنه يعني هو الان ما كبر تكبيرة الافتتاح

118
00:37:41.450 --> 00:37:55.550
لكنه كبر تكبيرة الركوع الله اكبر النوى بها تكبيرة الافتتاح ويكبر الله اكبر الركوع اجزأت. مثل المسألة التي ذكرناها قبل قليل. وان لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح لم تنعقد لم تنعقد صلاته

119
00:37:56.150 --> 00:38:16.400
وقال ما لك في الذي يصلي لنفسه فنسي انه يستأنف صلاته ومعنى ذلك انه يعيد صلاة شخص دخل مع اني لا اتصور لكن قد يكون شخص دخل في الصلاة وهو لم يكبر وصلى ركعتين كاملتين نقول صلاته هذه باطلة لكنه يثاب من جهة ايش؟ من جهة

120
00:38:16.400 --> 00:38:36.400
ركوعي وسجودي ودعائي واستغفاري يثاب. لكنها لا تجزئ عن صلاة الفريضة ولا تجزي عن نافلة ايضا. القاعدة يا شيخ يعني الحرام الا وهو قائم. اي نعم. فلو مثلا اه ركع ثم سجد بعد ذلك تذكر انه لم يكبر اللحية. يعو يقول ويكبث بيوت الاحترام

121
00:38:36.400 --> 00:38:46.400
بسرعة بس تبطل الركعة هذي. ولم يخالف لهذا الا بالحزم. هم. لا ابن حزم الى قول هذا ما اتى بقول ضعيف ما احد سبق لها بدل القول هذا. ابحث لي شف لي عندي

122
00:38:46.400 --> 00:39:02.950
وذكر محل في الدخول مع المصلي فافعلوا المصلي كيف يدخل؟ يدخل على اي صفة وجده لانه كان الامام يصلي جالس دخل وهو جالس يجد يدخلون ساجد. يراه وجوبا يرى ان هذا يؤتم به. هذا

123
00:39:03.100 --> 00:39:21.500
لم يسبقوا اليه احد رحمه الله وقال مالك في الامام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه. هذه مسألة وهي اذا صلى مأموم خلف امام والامام لم يكبر تكبيرة الاحرام

124
00:39:21.900 --> 00:39:44.550
وبعد فراغ المأموم من صلاته والامام ذكر الامام انه لم يكبر المذهب مالك يراه تعالى وغيره من اهل العلم انه يلزم الامام والمواويل يعيد الصلاة والقول الثاني وهو الارجح ان الامام يعيد والمأمومون صلاتهم صحيحة. وينزل الامام منزلة من صلى بغير طهارة

125
00:39:44.550 --> 00:40:06.800
اذا بطلت الصلاة الى نفسه لم تبطل صلاة من خلفه وان اعادوا فهو اسلم. لكن الصحيح نقول اذا لم يكبر الامام كبر المأموم واتى بالصلاة كاملة قرأ الفاتحة وفعل كل شيء فان الامام صلاته باطلة اما اذا كان صلاة سرية او صلاة جهرية ولم يقرأ المأموم

126
00:40:06.800 --> 00:40:36.800
شيئا من الفاتحة يعني فانه يعيد الصلاة لان صلاة الامام فاسدة. ايش كيف مسبوق ولو بدأ صلاة تركه مثلا عقد الائتمام ثم يصلي وحده. لكن لابد من سلامة ولذلك هذا امر مما ينبه له ان

127
00:40:36.800 --> 00:40:46.524
دام يقرأ الفاتحة حتى لو فزت صلاة امامة ما تفسد صلاته. واضح؟ والله تعالى اعلم واحكم