﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ثم انتقل الى شروط المثمن فقال رحمه الله قال رحمه الله الرابع المثمن ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له في بيعه وان يكون مقدورا على تسليمه. وان يكون معلوما برؤية او صفة

2
00:00:20.150 --> 00:00:46.350
تحصل بها معرفته الرابع من الامور التي تناول فيها المؤلف رحمه الله او تناول المؤلف من خلالها احكام البيع هو المثمن والمقصود بالمثمن المبيع وما هو المبيع؟ تعريف المبيع تعريف المبيع

3
00:00:46.800 --> 00:01:07.700
هو الذي يقع عليه فعل البيع هذا تعريف المبيع هو الذي يقع عليه فعل البيع بعتك مزرعتي بعتك سيارتي بعتك بيتي بعتك قلمي بعتك ثوبي كل هذا مبيع ليش؟ لان فعل البيع وقع عليه

4
00:01:08.600 --> 00:01:26.700
بعد حد جيد في تمييز مثمن عن الثمن  عرفه المؤلف رحمه الله بذكر جملة من شروطه الشرط الاول في المبيع ان يكون المثمن فيه نفع مباح لغير ظرورة هذا الشرط الاول

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.900
اشترط في المثمن في المبيع ان يكون فيه نفع مباح لكن قيد ذلك لغير ظرورة فخرج بهما ما لا نفع فيه كالحشرات اذا شرى ذبابا لا يجوز. لماذا؟ لانه ليس فيه نفع

6
00:01:48.500 --> 00:02:07.200
وما لا نفع فيه بذل المال فيه اضاعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال او يشترط ان يكون فيه نفعا وان يكون النفع مباحا فخرج به

7
00:02:08.250 --> 00:02:41.450
النفع المحرم كالات اللهو  الخمر ونحو ذلك لان النفع فيها محرم ومما يندرج ايضا فيما ينهى عنه ما ابيح نفعه للضرورة فانه لا يصح ان يكون مبيعا ما ابيح نفع للضرورة مثل ايش؟ الميتة

8
00:02:41.950 --> 00:02:58.850
انسان في صحرا وجد ميتة وجاءه من اشرف على الهلاك. وقال ما اعطيك الميتة الا بثمن الان المبتع مباحة النفع ولا لا في هذه الحال؟ عند من اشرف على الهلاك مباحة مباحة لكن مباحة لايش

9
00:02:58.950 --> 00:03:19.950
للضرورة فلا يجوز بيعها لانها انما ابيحت للظرورة فالمنفعة فيها مباحة للضرورة وشرط صحة وشرط صحة المبيعة وشرط جواز عقد البيع ان يكون المثمن مباحا لغير ضرورة. مباح النفع لغير ظرورة

10
00:03:21.450 --> 00:03:41.200
الشرط الثاني ان يكون المثمن ملكا لبائعه او مأذونا له فيه وهذا نظير ما تقدم في البيع لانه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. وما لا تملكه لا يجوز لك التصرف فيه

11
00:03:41.250 --> 00:03:55.750
وهو اعتداء على اموال الغير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الشرط الثالث من شروط المثمن من شروط المبيح ان يكون مقدورا على تسليمه

12
00:03:56.300 --> 00:04:16.400
لان ما لا يقدر على تسليمه لا يصح العقد عليه لكونه ايش ها؟ غررا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن معلوما

13
00:04:17.450 --> 00:04:44.350
ان يكون المثمن معلوما لكن في العلم بالمثمن ذكر طريقين برؤية او صفة برؤية وهي المعاينة وهذا اعلى ما يكون من سبل العلم ان تعاين ما اردت شراءه فتقول مثلا بعتك هذا القلم هذا القلم تراه

14
00:04:44.900 --> 00:05:13.250
لرأيته عرفته وعندما تقول بعتك قلما وصفه كذا وكذا هذا بيع بالصفة وهو من طرق العلم بالمبيع  فلما ذكر الرؤيا لم يذكر فيها قيدا لكن لما ذكر الصفة قيدها قال او صفة يحصل بها معرفته اي معرفة المبيع. فلو قلت بعتك قلم

15
00:05:13.250 --> 00:05:36.450
من ماركة او نوع كذا وهو انواع هل يعلم بذلك المبيع؟ لا لانه انواع ما تدري النوع العالي النوع المتوسط النوع الردي لكن عندما اقول بعتك قلم من النوع الفلاني

16
00:05:37.750 --> 00:06:03.450
الرقم الفلاني رقم المبيع او الرقم الذي يميزه هنا مثل بعتك سيارة تايوتا لا يؤتى اصناف لما قلت يؤتى كوريلا انا حددت الان لما اقول موديل كذا فانا حددت ايضا

17
00:06:03.900 --> 00:06:28.000
فلابد في الوصف ان يكون مما يعرف به المبيع يعلم به المبيع يعلم به المبيت لدفع المنازعة فيشترط في المبيع ان يكون معلوما برؤية او صفة تحصل بها معرفته ثم ذكر رحمه الله الخامس

18
00:06:28.100 --> 00:06:46.550
قال رحمه الله الخامس اللفظ المؤدى به. اتلاحظون ان الشروط في المثمن هي الشروط في الثمن سورة المثمن هي الشروط في الثمن. نعم قال رحمه الله الخامس وهو اللفظ المؤدى به وهو الايجاب والقبول

19
00:06:46.600 --> 00:07:15.600
والثاني فيه المعاطاة هذا خامس الامور التي تناول مؤلف احكام البيع من خلاله وهو ما يتعلق بالصيغة صيغة العقد عقد البيع صيغة عقد البيع نوعان صيغة لفظية وصيغة فعلية صيغة لفظية ان يتكلم بها العاقدان

20
00:07:15.800 --> 00:07:41.300
وصيغة فعلية ليس فيها قول قال رحمه الله الخامس مما تعلم به احكام البيع اللفظ المؤدى به. يعني الذي اؤدي به عقد البيع وقال فيه وهو الايجاب والقبول. الايجاب والقبول الايجاب والقبول

21
00:07:42.550 --> 00:08:09.350
هما لفظان احدهما صادر من بائع والاخر صادر من المشتري والمراد الايجاب اللفظ الصادر من البائع هذا معنى الايجاب بعقد البيع اللفظ الصادر من البائع والقبول اللفظ الصادر من المشتري

22
00:08:09.800 --> 00:08:36.350
فاذا قلت بعتك هذا ايش؟ قبول او ايجاب اجابة. معنى ايجاب اثبات. اثبات الرغبة في البيع ولما يقول المشتري قبلت هذا قبول وبه تتمة يتم العقد بهذا يتم العقد ايجاب وقبول لفظ صادر من البائع ولفظ صادر من المشتري. هذه الصيغة القولية يليها الصيغة الفعلية قال فيها

23
00:08:36.350 --> 00:09:01.550
والمعاطاة المعاطة حقيقتها مفاعلة من العطاء مفاعلة من العطاء ولها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون معاطاة من الجانبين ان تكون معاطاة من الجانبين يحصل هذا او لا؟ يدخل احدكم الى

24
00:09:02.000 --> 00:09:25.800
محل بيع المواد الغذائية البقالات. يذهب الى محل الخبز او محل الماء او محل اللبن محل حاجته يأخذها يقف عند المحاسب محاسب يمرر الحساب على الورقة في ظهر المبلغ يدفع المبلغ ويأخذ الرجل حاجته ويخرج

25
00:09:25.800 --> 00:09:48.350
الكلام هذا بيع ولا مو بيع تم باي طريقة بالمعاطاة والمعاطاة هنا من الطرفين ومثالها ايضا الشراء من المكائن الذاتية سواء كانت للقهوة او للشاهي او للمواد تجي تدخل ريال ينزل لك ماء تدخل ريال ينزل لك عصير

26
00:09:48.350 --> 00:10:08.400
هذا هذا نوع من من انواع المعاطاة من بيوع المعاطات من طرفين. الطرف الاخر ما هو انسان طبعا لكنه ما ادري يصلح وكالة الوكالة جائز التصرف لكن على كل حال هذه من صور بيع المعاطاة

27
00:10:09.650 --> 00:10:29.950
تكييف الالة وش هي؟ ما ندري عاد يعني تحتاج الى تأمل في تكييفها لكن هي وسيلة توصيل وسيلة اتمام للعقد طيب اذا الاول ان يكون ايش المعاطاة من الطرفين الثاني ان يكون معاة من البائع او من طرف يعني اما من البائع او من المشتري

28
00:10:30.250 --> 00:10:49.150
احيانا تجي تقول ابي خبز يقول لك بعتك الخبز تاخذ الخبز تدفع ريال ولا تقول له قبلت. الان القبول ايش معطاة تقولوها بخبز يجيب لك الخبز يعطيك اياه ما يقول لك بعتك ولا شي وهذا الغالب

29
00:10:49.450 --> 00:11:09.250
تاخد تقول له قبلت غالب معاملة الناس اليوم في المعاطاة قليل ما يأتي ايجاب قبول لفظي قليل الا في الامور التي يعني لها شأن وفيها مبالغ عالية تكون فيها بيع فيها قبول وايجاب. نعم

30
00:11:09.450 --> 00:11:33.350
الان انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الامور التي يدور عليها البيع وهي خمسة البائع والمبتاع والثمن والمثمن والصيغة. اللفظ الذي يتم به او الصيغة التي يتم بها العقد. انتقل بعد ذلك الى تناول جملة

31
00:11:33.350 --> 00:11:54.750
من احكام البيع قال رحمه الله قال ويتعلق بالبيع عدة امور احدها الشروط وهي قسمان صحيح مثل صفة في في الثمن او المثمن او نفع فيهما او لهما. وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك

32
00:11:55.000 --> 00:12:17.800
هذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي تتعلق بالبيع وهو الشروط في البيع. الشروط في البيع  ليعلم ان الشروط المتعلقة بالبيع نوعان الشروط المتعلقة بالبيع نوعان شروط البيع

33
00:12:18.400 --> 00:12:45.350
والشروط في البيع ما تقدم في الكلام السابق غالبه يتعلق بشروط البيع شروط البيع يعني الشروط التي يصح بها عقد البيع واما الشروط في البيع فهو ما سيأتي الحديث عليه الان

34
00:12:47.000 --> 00:13:14.800
ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع من وضع الشارع يعني اشترطها ثابتة بالكتاب وشروط ثابتة بالكتاب والسنة اما شروط الشروط في البيع فهي الزام احد المتعاقدين الاخر بما له فيه مصلحة

35
00:13:16.650 --> 00:13:43.400
بسبب العقد هذا تعريف الشروط في البيع. الزام احد المتعاقدين الاخر ما فيه منفعة بسبب العقد يعني الذي اثبت هذا الشرط هو وجود العقد بينهما فلما تشتري سيارة وتشترط ان تكون اخر موديل

36
00:13:43.950 --> 00:14:07.100
هذا شرط في العقد او شرط من شروط العقد ها؟ في العقد لماذا؟ لانه الزام احد المتعاقدين الاخر بما له فيه منفعة بسبب العقد وقد ذكر العلماء فروقا بين الشرط الشروط في البيع وشروط البيع

37
00:14:10.150 --> 00:14:24.450
عدها بعضهم ثلاثة وبعضهم اربعة نقولها على عجل الفرق الاول بين الشروط في البيع وشروط البيع ان شروط البيع كما ذكرنا قبلها قليل من وضع الشارع شروط البيع من وضع الشارع

38
00:14:24.950 --> 00:14:44.050
وهذا الفرق الاساس ما ما يليه تابع له شروط البيع من وضع من الشارع والشروط في البيع من وضع المتعاقدين او احدهما الثاني من الشروط ان شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد

39
00:14:45.100 --> 00:15:00.100
شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد فلا يصح العقد الا بتوافر شروط البيع مثل ان يكون الثمن مملوكا ما يصح البيع اذا كان الثمن غير مملوك وغير مأذون فيه شروط البيع

40
00:15:00.650 --> 00:15:24.300
لا يصح العقد الا بها اما الشروط في البيع فهي يتوقف عليها لزوم البيع والا فهو صحيح اللزوم لزوم البيع متوقف على الشروط في البيع لما تشتري سيارة وتشترط انها اخر موديل

41
00:15:24.350 --> 00:15:45.300
تمام ثم يتبين انها ما قبل الاخير جاء بعدها موديل في هذه الحال العقد صحيح او لا؟ العقد صحيح. من حيث اصله. لكنه لا يلزم بمعنى انه انا اشترطت ان يكون اخر موديل لي الحق الا اقبل العقد

42
00:15:45.600 --> 00:16:09.350
لماذا؟ لانه اخل بشرط من شروط من شروطي فهو شرط للزوم توافر الوصف شرط للزوم العقد لكنه ليس شرطا لصحته فلو اسقط  احد المتعاقدين الذي اشترط شرطه صح العقد. وهذا هو الفرق الثالث. ان الشروط في البيع

43
00:16:09.550 --> 00:16:32.800
ان شروط البيع ان شروط البيع لا تقبل الاسقاط واما الشروط في البيع فقابلة للاسقاط اما اخر فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع ان الشروط شروط البيع كلها صحيحة

44
00:16:33.800 --> 00:17:01.500
لانها من وضع الشارع شروط البيع كلها صحيحة واما الشروط في البيع فتنقسم الى قسمين منها صحيح ومنها فاسد وهذا ما جرى عليه تقسيم المؤلف رحمه الله في قوله وهي قسمان يعني الشروط في البيع قسمان

45
00:17:02.350 --> 00:17:23.200
صحيح وهذا القسم الاول وفاسد. لماذا بدأ بالصحيح لانه الاصل في الشروط بدأ المؤلف بذكر الصحيح من القسمين لانه الاصل في الشروط ودليل ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

46
00:17:23.650 --> 00:17:54.950
وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم او على شروطهم  ثم بين المؤلف رحمه الله الشرط الصحيح بذكر امثلته فذكر الشرط الصحيح بالتمثيل له وهذه الامثلة في الحقيقة تستوعب جميع انواع الشرط الصحيح لان الشرط الصحيح ينقسم الى ثلاثة انواع

47
00:17:56.350 --> 00:18:20.450
تمثل لكل نوع بمثال النوع الاول من انواع الشرط الصحيح شرط ما هو من مقتضى العقد هذا النوع الاول من انواع الشرط الصحيح وهو شرط ما هو من مقتضى العقد. ايش معنى مقتضى العقد؟ يعني الذي يتطلبه العقد

48
00:18:21.100 --> 00:18:48.500
لما اشتري منك قلما واشترط عليك ان تسلمني القلم ان تسلمني القلم هذا الشرط من مقتضى العقد من متطلبات العقل من اثار العقد لابد ان يسلم البائع المشتري المبيع. يسلم المشتري البائع الثمن. فاذا اشترط احدهما تسليم الثمن او تسليم المثمن

49
00:18:48.850 --> 00:19:14.500
كان هذا الشرط ايش من مقتضى العقد معروف ايش معنى مقتضى العقد يعني ما يتطلبه العقد ما يلزم على العقد هذا الشرط الاول من اه انواع الشروط الصحيحة الثاني من انواع الشرط الصحيح شرط ما هو من مصلحة العقد

50
00:19:16.750 --> 00:19:39.350
اشتراط شيء له مصلحة في العقل المصلحة عائدة على العقد ذاته مثل ان اشتري منك ارضا  اطلب فيها رهنا اه او تطلب مني رهن اشتري منك ارضا باجل وتطلب مني رهن

51
00:19:41.100 --> 00:20:01.300
ففي هذه الحال الرهن هذا يعود مصلحته الى ايش الى العقد فهذا شرط صحيح ومثل ايضا تأجيل الثمن او الظمان فيه ونحو ذلك وهذا ما ما ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله

52
00:20:02.950 --> 00:20:31.600
مثل صفة في الثمن او المثمن او نفع فيهما او لهما النوع الثالث من الشرط الصحيح شرط نفع معلوم في المبيع او في الثمن نفع معلوم في المبيع او في الثمن

53
00:20:33.250 --> 00:21:05.750
كسكنة دار شهرا بعتك داري واشترطت ان ابقى فيها شهر الان انا استثنيت منفعة الدار لمدة شهر. اشترطت شيئا يعود ليه بعتك دارا واشترطت سكناها شهرا ومثله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع جابر حيث باع جابر النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى

54
00:21:05.750 --> 00:21:20.100
لانه اشتراه في الطريق باعه على النبي في الطريق واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبه الى ان يصل المدينة هذا الشرط نافع في المبيع وقد يكون النفع في الثمن

55
00:21:20.300 --> 00:21:39.500
هذا هو القسم الاول من الشروط هذا هو القسم الاول من الشروط وهو الصحيح وقد ذكر فيه انه ان يشترط صفة في الثمن او في المثمن في الثمن ان يكون معجلا او مؤجلا في المثمن ان يكون

56
00:21:40.550 --> 00:21:58.400
آآ على نحو يرغب فيه المشتري بان يكون مثلا اشترى شاة ان تكون سمينة ويشترى دارا ان تكون جديدة وما اشبه ذلك او نفعا فيهما يعني مثل ما ذكرنا ان يشترط

57
00:21:58.800 --> 00:22:23.500
السكنة اذا كان الثمن اذا كان المبيع عقارا او يشترط في الثمن منفعة اذا كان الثمن غير نقد كان يكون الثمن مثلا آآ عقار او دابة تشترط منفعة فيها القسم الثاني من اقسام الشروط

58
00:22:23.600 --> 00:22:52.200
الشرط الفاسد  نعم. قال رحمه الله وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك هذا النوع الثاني من الشروط وهو الشرط الفاسد وعرفه بجملة مختصرة وهو قوله كمنافي مقتضاه يعني اشتراط ما ينافي

59
00:22:53.250 --> 00:23:19.850
مقتضى العقد مثال ذلك ان اشتري منك سيارة وتشترط علي الا ابيعها ولا اتصرف بها مقتضى العقد ان يملك السيارة ولكامل حق التصرف فيها. بيعا وانتفاعا. فعندما تشترط عليه ما ينافي مقتضى العقد فهذا شرط فاسد

60
00:23:22.650 --> 00:23:50.000
هذا شرط فاسد لانك اشترطت علي ما ينافي مقتضى العقد. فكل ما ينافي مقتضى العقد فانه لا يصح والاصل في الشروط الفاسدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

61
00:23:50.450 --> 00:24:05.450
وقوله صلى الله عليه وسلم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فالنوع الاول والشرط الفاسد انواع. النوع الاول شرط ما ينافي مقتضى العقد وهو الذي ذكره المؤلف لم يذكر غيره

62
00:24:05.550 --> 00:24:28.550
كان يبيعه ويشترط عليه الا يتصرف فيه. فهذا شرط يتنافى مع مقتضى العقد لان من مقتضيات العقد ان يتصرف الانسان فيما اشتراه وفي هذه الحال يبطل الشرط ويصح العقد في هذه الحال يبطل الشرط ويصح العقد. شرط الله احق

63
00:24:28.800 --> 00:24:50.000
وقضاء الله اوثق هذا النوع الاول من الشروط الفاسدة النوع الثاني من الشروط الفاسدة ما نهي عنه اشتراط ما نهي عنه كاشتراط سلف مع بيع او بيع ماء سلف فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن سلف وبيع

64
00:24:51.450 --> 00:25:11.850
او اشتراط بيعتين في بيعة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النوع الثالث من شروط الشروط الفاسدة شرط ما يعلق البيع على امر مستقبل شرط ما يعلق به البيع على امر المستقبل

65
00:25:12.000 --> 00:25:38.800
هذا المذهب اشتريت منك او او بعتك داري ان رضي زيد او ان جاء رمضان قبل تعليق البيع على شرط مستقبل المذهب لا يرون جوازه والقول الثاني ان ذلك جائز وهو الصحيح

66
00:25:39.200 --> 00:26:00.550
وهو رواية في مذهب الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بايش بشروط  بالشروط في البيع نعم

67
00:26:00.800 --> 00:26:25.550
فيه بعدها ايش اي نعم لاحظ ان المؤلف في في الشروط وش قال يعني لعل في سقط او شيء لانه قال ويتعلق بالبيع عدة امور احدها  اي نعم الامر الثاني مما يتعلق بالبيع الخيار

68
00:26:26.500 --> 00:26:40.354
يعني الان ما سيأتي كل مما يندرج تحت الخيار. اول ما ذكر المسائل المتعلقة بالبيع الشروط في البيع ثم الثاني الخيار ونجعله في درس يوم غد ان شاء الله تعالى