Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل في في الاغسال المستحبة وهي ستة عشر آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر لذكر حضرها ثم - 00:00:00ضَ
لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف واستسقاء وجنون واغماء والاستحاضة لكل صلاة ولاحرام ولدخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. ويتيمم لكل لكل لحاجة - 00:00:23ضَ
ولما يسن له الوضوء ولما يسن له الوضوء ان تعذر طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه وقفنا على قوله رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به - 00:00:51ضَ
تباح اي حلم والغسل هو امرار الماء على جميع البدن وظاهر كلامه انه لكل غسل سواء كان واجبا او مستحبا وكونوا مكثفوا في المسجد في هذه الحال مع وجود الجنابة - 00:01:12ضَ
اه معفوا عنه لانه في طريق الازالة فهو كالعبور ونحوه اه قوله رحمه الله في المسجد تشمل كل موضع اعد للصلاة اه سواء كان مسجد الجمعة او مسجد جماعة لكن اشترط للاباحة - 00:01:35ضَ
ما لم يؤذي به آآ اولا ما دليل الاباحة؟ الاصل اه وانه يجوز في المسجد ما هو من اه اه مقدمات الصلاة ومنه الطهارة وقد قال ابن المنذر رحمه الله - 00:01:55ضَ
آآ ان انه آآ نقى انه عرف الاباحة وحفظ ذلك عن علماء الامصار وقد كرهه بعض اهل العلم فنقل عن الامام احمد رواية ان الغسل في المسجد مكروه لما فيه من تقدير المسجد ولما قد يصاحبه من - 00:02:19ضَ
اخراج فضلات كبصاق ونحوه اظهر الله تعالى اعلم ان المسجد اذا كان فيه موضع للاغتسال فانه لا بأس به. واما اذا كان ليس هناك موضع للاغتسال فانه لا يغتسل الا اذا - 00:02:44ضَ
احتاج الى ذلك حاجة لا يمكن ان يأتي بما يجب عليه الا بالاغتسال في المسجد وقوله ما لم يؤذي به قيد بان حصل الاذى به سواء كان الاذى اه بخروج فضلات - 00:03:06ضَ
او الاذى بكراهية آآ الناس بهذا الفعل وعدم رضاهم به وحصول النزاع به او ما الى ذلك من اسباب فانه في هذه الحال لا يجوز لانه تفعل مفاسد اولى من جلب المصالح - 00:03:23ضَ
وآآ المساجد في الاصل لم تبنى لهذا التي هي بنيت بذكر الله وتلاوة القرآن وما الى ذلك من صالح الاعمال. قال وفي الحمام اي يباح الغسل ايضا في الحمام والحمام - 00:03:40ضَ
هو مكان الماء الحار وان كان هذا الحمام اه خاصا او عاما لكن حديثهم عن الحمام يريدون بالحمام الذي فيه مجتمع الناس يجتمعون فيه للتنظف والاغتسال ونحو ذلك اما اذا كان خاصا - 00:03:54ضَ
في اه منزل ونحو ذلك لا يكون فيه ما ذكر من اه اه الاطلاع على العورات او اه خشية آآ كشفها فان ذلك لا بأس به. لا يدخل فيما ذكروه. ولهذا يقول وفي الحمام ان يباح الغسل في الحمام ان امن الوقوف - 00:04:17ضَ
في محرم. امن الوقوع في محرم وهو ان يطلع احد على عورته او ان يكشف عورته او ان يطلع على عورة احد وقد جاء هذا عن ابن عباس وقد قيل ان اول من اتخذ الحمام - 00:04:40ضَ
سليمان ابن آآ ابن داود عليه السلام وجاء ذلك في حديث لا يصح اسناده وقوله رحمه الله فان خيف كره اي ان خاف ان يقع في محرم ولكن لم يتيقن - 00:04:56ضَ
ولم يغلب على ظنه خشية الوقوع في محرم فانه يكره لان مانع لم يتحقق بل هو مشكوك ولذلك كره دفعا لما يمكن ان يكون مما يمكن ان يكون من اه اطلاع احد على العورة او الوقوع في المحرم. قال وان علم - 00:05:15ضَ
حرب اي ان علم والعلم له طريقان اما اليقين واما غلبة الظن فهذا يشمل صورتين في قول وان علما الحرم يعني ان تيقن الوقوع فيما حرم او غلب على ظنه الوقوع في محرم - 00:05:40ضَ
فانه في هذه الحال لا يجوز لان الوسائل لها احكام المقاصد فيأكله الحمام في هذه الحال وسيلة للوقوع في المحرم بالاتفاق ان الوسائل لها احكام المقاصد اذا تحقق افظاء هذه الوسائل الى المحرمات او غلب على الظن انها تفظي الى المحرم في قول اكثر اهل العلم - 00:05:59ضَ
قال رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة آآ بعد ان ذكر رحمه الله ما يتعلق باحكام الاغتسال شروطه سننه وصفته انتقل الى بيان الاغسان المستحبة الغسل واجب هو الغسل الذي يرفع به الحدث الاكبر - 00:06:23ضَ
هذا هو الغسل الواجب وهو اذا كان بسبب الجنابة او بسبب الحيض ثم ما عدا هذا فهو من الاغسال اما ان يكون مستحبا واما ان يكون مباحا والحديث في باب الغسل انما في الاغسال الواجبة وفي الاغسال المستحبة. اما الاغسال المباحة فانها على الاصل آآ في - 00:06:44ضَ
اباحتها ويأتي بها الانسان كيفما شاء. ليس لها اداب وسنن وما الى ذلك انما البحث فيما يتعلق باحكام الغسل في اه ابواب اه اه في باب الغسل هو في الغسل الواجب وفي الغسل المستحب. يقول رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة - 00:07:10ضَ
الاغساء المستحبة وهي ستة عشر اي غسلا هكذا عدها رحمه الله وآآ اكدها لصلاة جمعة هذا الغسل الاول اكدها يعني اكد هذي الاغسال في الطلب والاستحباب لصلاة جمعة اي الغسل الذي يكون لصلاة جمعة - 00:07:29ضَ
وقوله لصلاة الجمعة فهم انه يكون قبلها وقوله في يومها يعني بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة فيكون وقت هذا الغسل المستحب من طلوع الفجر الى وقت الصلاة الى وقت صلاة الجمعة - 00:07:53ضَ
وعليه فانه من لم يغتسل في هذا الوقت فانه لا يستحب له ان يغتسل بعد ذلك بفوات المقصود بالغسل فالمقصود بالغسل صلاة الجمعة في يومها و اه دليل اكدية الغسل - 00:08:15ضَ
ما جاء من الاحاديث وهي كثيرة جاء عن ابي هريرة وعن ابي سعيد وعن ابن عمر وعن سفرها بن جندب وعن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر غسل الجمعة والندب اليه - 00:08:36ضَ
واكد ذلك ما في حديث ابي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله واجب اي ثابت مستقر لاجل الا يقال كيف يقال انه مستحب والحديث يقول واجب. الجواب على هذا ان الوجوب هنا - 00:08:50ضَ
هو بمعناه اللغوي وليس بمعناه الاصطلاح عند الفقهاء والاصوليين فالواجب عندهم ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله واما ب لسان العرب فان الواجب يطلق على الثابت المستقر فقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب اي ثابت - 00:09:08ضَ
او واقع وقوعا ثابتا على كل محتلم يعني على كل من بلغ الحلم وليس المقصود على كل محتلم اي من وقع منه الحلم الاحتلام فعلا لان وقوع الاحتلام لا يرتبط بيوم الجمعة - 00:09:38ضَ
الغسل لاجل الاحتلام لا يتقيد بيوم الجمعة لان الغسل للاحتلام يكون في الجمعة ويكون في غيرها. فعلم ان قوله على كل محتلم اي على كل بالغ وقوله رحمه الله آآ غسل الجمعة - 00:09:55ضَ
اي ما كان في يومها وهذا دليل ما ذكروا من انه يكون في يومها ولصلاة الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الغسل الى الجمعة الذي يدل على ان المقصود الصلاة - 00:10:15ضَ
وليس اليوم قوله على كل محتلم وهو من تجب عليه صلاة الجمعة فخرج به من لا تجب عليه صلاة الجمعة ممن لم يبلغ الاحتلال وفي الصحيحين قال من جاء الجمعة من جاء منكم الجمعة فليغتسل - 00:10:32ضَ
فدل ذلك على وجوب الجمعة وجوب الغسل لاجل صلاة الجمعة فهذه للحديث فيها تأكد آآ طلب الاغتسال لصلاة الجمعة فهو دليل على قوله رحمه الله لصلاة جمعة بيومها قال لذكر حضرها - 00:10:51ضَ
اما قول لذكر فهو قوله على كل محتلم وفي قول من جاء منكم الجمعة فليغتسل اما آآ عدم اما عدم افادة الوجوب فقد حكى الاجماع ابن حكم الاجماع ابن المنذر قد حكى الاجماع ابن المنذر - 00:11:17ضَ
على ان غسل على ان غسل الجمعة ليس بواجب ولكن هذا الاجماع فيه نظر لانه الواقع ان ثمة خلافا في المسألة وان كان الائمة الاربعة وعامة العلماء على ان الاغتسال للجمعة مستحب وليس واجبا - 00:11:37ضَ
اذا هذا هو الغسل الاول وخرج بقوله لذكر الانثى وخرج بقول حضرها ذكر عذر عن حضورها كالعبد والمريض والمسافر الذي لا جمعة عليه وكذلك خرج بقوله ذكر الانثى فانه لا - 00:11:56ضَ
يجب عليه هذا الاغتسال ولو حضرت الجمعة. قال ثم لغسل ميت هذا ثاني الاغساء المستحبة ودليل حديث ابي هريرة في المسند والسنن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ عامة العلماء على ان هذا الحديث موقوف - 00:12:15ضَ
وانه لا يفيد الوجوب بل هو يفيد الاستحباب و لهذا آآ لم يقل احد كما قال جماعة من السلف لم يقل احد بوجوب الغسل لغسل الميت فيكون هذا الحديث حتى لو قمنا بثبوته يكون الوجوب مصروفا فيه - 00:12:37ضَ
بما ذهب اليه عامة العلماء بالاجماع قال بحكي على انه لا يجب الغسل اه غسل الميت. الثالث من الاغسال المستحبة لعيد في يومه ثم اي من اغثال المستحبة لعيد ويشمل عيد الفطر وعيد - 00:13:02ضَ
الاظحى لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى وهذا الحديث في سند ابن ماجة الا ان اسناده ضعيف. لكن من آآ ضعف الحديث استدل بالمعنى في اثبات فضيلة غسل الجمعة - 00:13:20ضَ
حيث ان الايد فيه من الاجتماع ما هو اولى بطلب الغسل من صلاة الجمعة فلذلك اه عامة العلماء على استحباب الغسل للعيد سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى الرابع من - 00:13:39ضَ
آآ الاغسان المستحبة الكسوف صلاة الكسوف قال ولكسوف وليس لهم في هذا دليل الا القياس على الجمعة والعيد لان الكسوف صلاة يجتمع لها فاستحب لها ما استحب للجمعة والصواب عدم الاستحباب - 00:14:02ضَ
بل هذا مخالف لما دل عليه آآ هديه وقوله اما هديه فانه لما كسفت الشمس في زمانه خرج يجر رداءه يظنها الساعة. وهذا يعني انه لا يسن الاغتسال لان النبي بادر الى الخروج هذا واحد. الثاني - 00:14:24ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ في الخسوف والكسوف فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة والفزع يقتضي المبادرة وفي الاغتسال والتهيئ الغسل آآ خروج عن المبادرة التي دل عليها قوله فافزعوا. واما القياس فالقياس - 00:14:47ضَ
لا مدخل له في العبادات يقول قائل بما يتعلق بصلاة العيد. قلتم ان صلاة العيد فيها المعنى؟ الجواب القياس الذي لا مدخله في العبادات هو ما يثبت عبادة لا لا اصل لها لا في نص - 00:15:07ضَ
من من كتاب او سنة هذا من جهة ومن جهة اخرى ان القياس منفي في العبادات هو قياس التمثيل اما قياس الاولى فانه اه لا يدخل في قاعدة لا قياس في العبادات - 00:15:24ضَ
ومعلوم ان العيد اولى اذا قيل المعنى في استحباب الوضوء الاغتسال للجمعة لكن قيل ان المعنى في استحباب الغسل للجمعة الاجتماع فهو اولى في العيد قال رحمه الله واستسقاء اذا الصواب انه لا يسن ولا يستحب الاغتسال للكسوف. قال واستسقاء - 00:15:45ضَ
اي وصلاة استسقاء. وهذا الكلام فيه كالكلام في صلاة الكسوف حذو القذة بالقذة ليس ثمة دليل على هذا وآآ لهذا لا يسن الرسال للاستسقاء ولا يستحب على الصحيح قال رحمه الله هذا هو الغسل السادس - 00:16:07ضَ
هذا هو الغسل الثالث الغسل الاستسقاء. الغسل السابع وجنون التعليل في مشروعية في استحباب واغتسال للجنون آآ انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الاغماء بل جنون من باب اولى هكذا قالوا - 00:16:27ضَ
وهذا نوع من القياس ولكنه لا يجب بالاجماع. الاجماع منعقد على انه لا يجب الاغتسال للجلون وانما يستحب. وهذا اجماع منعقد فيما اذا لم يكن قد خرج من الانسان مني اما اذا خرج منه مني - 00:16:48ضَ
زمن جنونه او اغماءه فانه يجب عليه الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء فيما اذا احتلم النائب والجنون والاغماء نظير النوم في رفع التكليف - 00:17:06ضَ
قال وين؟ الاغماء هذا هو الغسل السابع من اغسال المستحبة التي ذكر المؤلف ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء وذلك في مرض موته وهو على وجه الاستحباب بالاتفاق - 00:17:22ضَ
الغسل التاسع الغسل الثامن الغسل للاستحاضة غسل مستحاضة لكل صلاة ودليله ما في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسان ابا بنت جح لزينب بنت جحش لما استحيضت - 00:17:37ضَ
اغتسلي لكل صلاة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل بكل صلاة وحملوا ذلك على الاستحباب وقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث حملة خير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حملة ان تغتسل وان تتوضأ - 00:17:56ضَ
فدل ذلك على عدم الوجوب وايضا في حديث فاطمة بنت ابي حبيش آآ لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال بل امرها الوضوء فدل ذلك على انه للاستحباب وليس للوجوب - 00:18:11ضَ
الغسل التاسع من الاغصان المستحبة الغسل للاحرام وهذا ثابت عنه في حديث انس وقد امر به عائشة وامر به اسماء بنت بنت عميس العاشر دخول مكة وهو ثابت عن عبد الله ابن عمر الحادي عشر - 00:18:30ضَ
دخول حرمها وهذا آآ اي دخول الحرم. هذا اذا نزل خارج الحرم. ولكن الثابت هو الاغتسال لدخول مكة وليس لدخول الحرم الوقوف بعرفة هذا الغسل الحادي عشر ها الغسل الثاني عشر - 00:18:49ضَ
وليس له دليل الا ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. طواف الزيارة وطواف الوداع الثالث عشر والرابع - 00:19:15ضَ
عشر ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار الرابع عشر الخامس عشر آآ والسادس عشر كله لا دليل عليه. وانما هو استحباب استحبه الفقهاء رحمهم الله. وبهذا تنتهي الاقسام مستحبة قوله يتيمم لكل لكل لحاجة اي لكل الاغسال اذا عجز عن الماء تيمم - 00:19:25ضَ
ولما يسن له الوضوء ان تعذر وهذا محل خلاف بين العلماء. حيث ان من العلماء يقول لا يشرع التيمم الا اذا كان المقصود من الغسل الطهارة اما اذا كان المقصود من الغسل التطيب والتنظف فانه لا يشرع - 00:19:52ضَ
والله اعلم - 00:20:11ضَ