مسألة الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الاصح. طيب ها هنا مسألة فيها ثلاثة مراتب. يتحدث فيها عن لفظ الصحابي الذي يروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قرأتم احاديث وسمعتم ومن فتش منكم في كتب الرواية سيجد في نهاية السند الصحابي ابو هريرة او عائشة او ابن عمر او جابر او غيره من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين فاذا جئت الى ما بعد اسم الصحابي كيف يحكي الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدة طرق منها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومنها قال لي اخبرني ومنها قال ومنها عن ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فالان يفرقونا في هذه الالفاظ التي يحكي بها الصحابي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الاصح تجاوز الرتبة الاولى التي يصرح فيها الصحابي بالسماع يقول سمعت يقول رأيت يقول اخبرني يقول قال لي فهمت؟ كما في حديث معاذ في الرواية على وجه السؤال والجواب قلت يا رسول الله فقال لي كذا سألته فقال لي كذا. فاذا كان سؤالا وجوابا ومحادثة وسماعا صريحا ورؤيا هذا لا اشكال فيه بدأ يتكلم عما لا يكون صريحا من الصحابي في السماع. يعني لما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه كذا يحتمل امرين ان يكون سمع هذا القول باذنه وان يكون سمعه من صحابي اخر حكاه له كما لو ان بعضكم حضر الدرس فيقول سمعت الشيخ يقول كذا. وبين ان يقول قال الشيخ كذا فاذا قيل له اسمعت منه؟ قال لا ما حظرت الدرس لكن نقله لي فلان فلما يقول قال هو لا يقصد انه حضر وسمع باذنه لكنه يثبت نسبة هذا القول الى المروي عنه. وكذلك يفعل الصحابة السؤال لو وجدت في الرواية ان الصحابي رضي الله عنه يقول قال النبي او عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا اقبلوا روايته او لا اقبل اليس ها هنا احتمال بنسبة ما؟ انه ليس هو الذي سمع فاذا كان ليس هو الذي سمع اذا في سقط في السند ولا ما في فيه لكن هذا السقط لا يؤثر لان الساقط في السند على كل حال صحابي وجهالة الصحابي لا تظر لما لانهم عدول كلهم فلا فرق بين ان يكون فلان او فلان اذا لهذا قال يقبل قوله قال وكذا عن على الاصح الرتبة الثانية نعم وكذا سمعته امر ونهى او امرنا او حرم وكذا رخص في الاظهر. الرتبة الثانية اقل من التي قبلها لما يقول سمعته امر او نهى طب هذا يقول سمعت ما المشكلة المشكلة انه يحكي معنى الامر لا لفظ الامر. قال الاصوليون فقد فقد يظن ما ليس بامر امرا ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تفعلون كذا او ما لكم لا تفعلون كذا فيظن الصحابي ان هذا امرا صريحا او نهيا صريحا. انت انت يا اصولي. اذا وجدت في الحديث قول الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذب على ماذا ستحمل هذا على مبدأ مسائل الامر وان هذا امر اذا والاصل فيه الوجوب. سيقول لك هنا لحظة انت ما وجدت صريح الامر من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. غاية ما فيه ان الصحابي هو الذي حكى واعطاك النتيجة اذا لما يقول سمعته امر او نهى قل لا نحتاج ان اقف على اللفظ حتى اتثبت. ولماذا قال في الاظهر لان ها هنا خلاف بين الاصوليين ومن يحتج بهذا اللفظ من الصحابي يقول هب انه فهم الجملة فحكاها امرا او نهيا في كل حال نحن نثق بفهم الصحابة وادراكهم لمعاني اقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان اجتهاد فاجتهادهم اولى من اجتهاد غيرهم. وفقههم اعلى رتبة من فقه غيرهم رضي الله عنهم اجمعين. قال وكذا امرنا او حرم او رخص ببناء الفعل للمجهول. لما يقول الصحابي امرنا من يقصد الامر الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا او احتمالا ظاهرا احتمالا ظاهرا والمحتمل المرجوح هنا ضئيل جدا. تقول ام عطية امرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا. من تقصد ان الان هنا تقول امرنا ان نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور. من تقصد الامر هنا نهينا عن كذا. المسائل في هذه الرواية متعددة. لماذا جاء المحدثون فحملوا كل هذه الالفاظ التي تروى في الحديث على اعتبار انها الى النبي عليه الصلاة والسلام لانهم قرروا هذا الحكم انا نقبل من الصحابي ما يقول فيه امرنا او نهينا او حرم علينا كذا او رخص لنا في كذا. نعم والاكثر يحلان رتبة ثالثة اضعف من الثنتين السابقتين. نعم والاكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. طيب لاحظ معي والاكثر من الاصوليين ايضا وعليه صنيع المحدثين. اذا قال الصحابي من السنة كذا اعتبروا هذا مرفوعا مع انه لا يحكي لفظا ولا فعلا قل مضت السنة بكذا. ايش يقصد سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف والاكثر انه يحتج بقول الصحابي من السنة مهما كانت الجملة التي تأتي بعدها. طيب فكنا الفاء للتعقيب يعني اقل منها درجة اذا من السنة هذا مقبول عند الاكثر اقل منه درجة كنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم كذا ليش اقل؟ لانه في الاولى صرح بانها سنة فقال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. من السنة ولا يحكي لفظا صريحا وهكذا يقول مضت السنة بكذا اما هنا في الرواية الثانية كنا معاشر الناس ويحكي عن شيء يصنعه الصحابة في زمنهم او كان الناس يفعلون طيب يقول كان الناس او كنا نفعل او كانوا يفعلون اذا نسب هذا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقصد الصحابي لما يحكي هذه الرواية ماذا يريد يريد انا فعلنا شيئا في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك تقول اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه استنبط منه الفقهاء جواز اكل لحم الخيل طب هي ما تقول انه اكل معهم. ولا تقول سألناه فاجابنا. تقول نحرنا على عهده فاكلناه. اذا هي ماذا تريد ان تقول تقول لو كان حراما او ممنوعا لنهانا عليه الصلاة والسلام. هنا يشترط الاصوليون ان ينسب الراوي هذا الفعل الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقول كنا نفعل ويسكت لانه يحتمل ان يكون بعد زمن النبوة فيعتبرون بهذه الدرجة ثم قال الدرجة التي بعدها كنا نفعل في عهده كان الناس يفعلون كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كل ذلك فيه امارتان توافق كما يحكيه الصحابي كنا نفعل كانوا يفعلون كان الناس ثم اضافة ذلك الى زمن النبوة يكسبه درجة اعلى ان الظاهر في ذلك علم النبي صلى الله عليه واله وسلم ويعتبرون هذا جزءا مما يمكن ان يحمل على ما حكاه رضي الله عنه في الجملة الاخيرة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها في حد السرقة اخرجها ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح لكن لفظ عائشة المروي في المصنف مغاير لهذا اللفظ تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه هل هذا مثل؟ كانوا لا يقطعون لا طالما قالت لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع للدرجة التي قبلها. فعلى كل اتى به المصنف وهذا مثال منتشر في كتب الاصول لكن لفظ الرواية الصحيح كما عند ابن ابي شيبة لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه خلاصة الكلام كما سمعت الان ان قول الصحابي سمعته وحدثنا واخبرني لا خلاف فيه. وباقي الالفاظ التي تشعر بسماعه الظاهر في انه يقبل فيها سماعه ويحمل فيها على الرفع صراحة. مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا لو قال امرنا او نوهينا او رخص لنا ثم اقل منها درجة ان ينسب ذلك الفعل الى زمن النبوة على اختلاف الالفاظ. فاذا لم يضف الفعل الى زمن النبوة فيعتبر موقوفا من كلام الصحابي وعاملوا معاملة الموقوف. نعم