﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.900
شوفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة هذه تسعة امور جمعها رحمه الله في هذا الباب اختصارا من اجل الاختصار جمعها في ترجمة واحدة والا فانها اه ابواب متنوعة مختلفة

2
00:00:29.900 --> 00:00:58.450
كل باب يستقل باحكام الا ما كان من الهبة والصدقة اه بينهما اه ارتباط كبير لكن بينهما فروق من جهة اخرى بينهما ارتباط من جهة وبينهما فروق من جهة اخرى. والا فسائر الابواب الاخرى مستقلة ومنفصل بعضها عن بعض. لا

3
00:00:58.450 --> 00:01:29.050
لكن اختصارا منه رحمه الله جمعها في ترجمة واحدة. واولها الشفعة. قال باب في الشفعة. نعم. الشفعة اتوا في الاصل مأخوذة من الشفع والشفع ضده الوتر كما لا يخفى وسبب اخذها من الشفع هو ان الشفيع يضم حصة غيره الى حصته فتصير شفعا

4
00:01:29.050 --> 00:01:52.650
هذا وجه تسميتها شفعاء هو ان الشفيع اولا الشافع يقال له الشفيع والشافع شكون الشفيع ولا الشافعي؟ هو والذي له الحق على شريكه الذي باع نصيبه فإذا كان هناك مال مما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله

5
00:01:53.150 --> 00:02:17.200
كدار او نحوها اذا كان مشتركا بين اثنين وباع احد الطرفين حقه فالطرف الاخر الذي له حق الشفعة يقال له شفيع هذاك هو الشفيع وطرف الاخر فذلك الشفيع اعطاه الشرع حق الشفعة بان يشتري نصيب

6
00:02:17.700 --> 00:02:45.900
شريكه ولو بغير رضاه ولو لم يكن شريكه راضيا ان يبيع نصيبه له. كان يريد بيعه لغيره ولو بغير رضاه فالشاهد هذا الطرف الثاني ايش يسمى شفيعا لماذا يسمى شفيعا؟ لانه يضم حصة صاحبه الى حصة

7
00:02:45.900 --> 00:03:13.550
تاني اه شفع لانهما اثنتان قصته وحصة وحصة شريكه. واضح المعنى اذا الشفعة ما وجه اخذها من الشفع وهو ضد الوتر الوتر هو ان الشفيع الذي له حق الشفعة يضم حصته الى حصة غيره فيصيران شفعا

8
00:03:13.850 --> 00:03:40.150
والشفعة عندنا في المذهب هي عرفت بتعاريفة منها هذا التعريف هي استحقاق شيء اخدم بيعي شريكه بثمنه. استحقاق شريك وهو اللي عبرنا عليه قلنا كيتسمى الشفيع ولا الشافع كما في المثال الذي تم به هذاك هو الشديد

9
00:03:40.300 --> 00:04:14.150
اخذ مبيع شريكه اخذ ما باعه شريكه لغيره وسورة هذا كما ذكرت ان تكون هناك دار مثلا مشتركة بين اثنين ملكها مشاع بين اثنين مناصفة سيبيع احد الشريكين نصيبه نصفه

10
00:04:14.200 --> 00:04:42.800
لبعض الناس فيستحق بسبب بيع صاحبه نصيبه لشخص اخر يستحق شريكه. اش قلنا هنا؟ اخذ مبيع شريكه هاد الشريك الذي لم يبيع جزءه ولي مباعش سيصير مستحقا لنصف صاحبه الذي باعه لغيره بنفس الثمن

11
00:04:43.000 --> 00:05:10.750
اذا باع شريكه ذلك النصف بعشرة الاف درهم فيحق لي اه شريكه الذي يسمى بالشفيعي او الشافعي ان يأخذ ذلك النصف ممن اشتراه بنفس الثمن الذي دفعه لشريكي اذا هو استحقاق شريك وهو الشفيع اخدم بيع شريكه اي الطرف الذي باع نصيبه

12
00:05:10.750 --> 00:05:40.500
بثمنه اي بنفس الثمن الذي باع به دون زيادة ولا نقصان وشنو معنى استحقاق وشريكي لواحد ما معنى استحقاق وشريك اي ان الشرع اعطاه الحق اعطاه الحق استخراب شريك جمعناه الشرع اعطاه الحق ان يأخذ ذلك النصيب الذي

13
00:05:40.500 --> 00:06:09.900
بمعنى له شرعا حق المطالبة بنصيب شريكه وليس معنى الاستحقاق انه يلزمه المطالبة بنصيب شريكه لا لا يلزمه الا بغى الشارع اعطاه الحق انشاء المطالبة به فله ذلك اما اذا لم يشاؤوا لكان عاجزا ما عنده مال نعم يرغب لكن ما عندوش فلوس. آآ هل يلزمه شيء

14
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
واضح؟ ولا عنده مال لكن لا يرغب في نصف شريكه ما عنده ما يدير به. واضح؟ بغا هو يبقى مالك غير النصف. له ذلك؟ اذن فعبارة استحقاق ماشي منع الإلزام ان الشريك يلزمه ان يجتهد لشراء نصيب شريكه لا لا يلزمه ذلك وإنما المعنى

15
00:06:30.250 --> 00:06:57.800
الشرع اعطاه الحق في اه اخذ ذلك النصيب ان شاء. ان شاء الله. واضح المعنى  وقوله رحمه الله اخدم بيع اعلموا ان اه سورة البيع سورة متفق عليها. لأن في التعريف هذا شنو عندنا؟ استحقاق شريك اخذ مبيعين. عبارة مبيع

16
00:06:57.800 --> 00:07:19.600
ان ان ذلك الجزء الذي يملكه الشريك قد بيع واضح انتقل الى الغير بعقد هذا هو معنى مبيع بعقد واعلموا انه اذا انتقل للغير بعقد البيع فقد اتفق العلماء على وجود الشفعة لي

17
00:07:20.000 --> 00:07:43.900
للشريك الشفعة كاينة هنا ملي كيكون البيع كاينة للشريك بلا خلاف والحق علماؤنا المالكية بالبيع سائر عقود المعاوضات قالك البيع يقاس عليه اش؟ سائر عقود اي عقد فيه معاوضة فإنه ملحق بالبيع ملحق

18
00:07:43.900 --> 00:08:08.950
ببيع سيفادة في هذا الحكم وهو ان الشريك له حق الشوف عادي واضح المعنى الحكم؟ ان الشريك له حق الشفع. مثل ماذا؟ العقود التي تلحق بالبيع كما لو انتقل ذلك الجزء لشخص اخر بصداق مثلا. شخص له نصف دار ولا عقار

19
00:08:08.950 --> 00:08:29.900
وله شريك مشارك معاه واراد ان يتزوج امرأة فجعل صداقها نصيبه من من الدار ولا من العقار فان الشريك له حق الشفعة لان الصداقة عوض ولا لا؟ عوض اه ارشو الجناية كذلك عوض

20
00:08:29.950 --> 00:08:49.950
قيم المتلفات قيمة شيء متلف عوض هبة الثواب الكلام عليها ان شاء الله في الهبة. هبة الثواب هي الهبة التي يرجى من ورائها شيء شخص يهب شخصا هبة ويريد منها مشي الثواب من الله توابا من العبد ثواب من العبد يبتوا

21
00:08:49.950 --> 00:09:11.600
فتهذا عقد معاوضة ففي كل هذه الامور الشريك له حق الشفعة واضح؟ يجوز له ان يتدخل وان يأخذ ذلك النصيب بنفس السمن. الذي انتقل به الملك اه الى شخص اخر

22
00:09:11.750 --> 00:09:36.350
واضح المعنى اه لكن علماءنا المالكية لم يدخلوا ما انتقل الى الغير بدون معاوضة الجزء الذي ينتقل نصيب الذي ينتقل الى غير الشريك الاول لكن بدون معاوضة هذا لم يدخله لماذا؟ لعدم وجود

23
00:09:36.900 --> 00:10:00.500
الجميع لعدم وجود الجميع لان النصوص فجت في البيع اذا النصوص دابا جات فاش؟ في البيع والبيع الحقنا به غيره من عقود المعاوضات لوجود الجامعي بينهما وهو اش؟ المعاوضة في كل البيع عقد معاوضة وهذه الامور كذلك فيها

24
00:10:00.500 --> 00:10:25.400
اذا ستلحق بالبيع بجامع ان الكل انتقل الى الغير بعوض. واضح وفهاد الصور هادي عندنا نقل الملكية من الشريك الى غيره باش بعوض فإذا نقل الملك من شخص الى اخر بغير عوض فلا. واضح؟ فلا شفعة هذا هو المعنى

25
00:10:25.400 --> 00:10:50.500
عندنا في الملعب ما كايناش شفعة الا كان انتقال الملكية بغير على ايه؟ علاش؟ لعدم وجود الجامع بين الفرعي المقيس والاصلي المقيسي عليه اللي هو البيان مثال ذلك كما لو انتقل ذلك الجزء المشاع المملوك بسبب هبات ماشي هبة الثواب لا هبة اللي هي

26
00:10:50.500 --> 00:11:05.600
بمعنى الصدقة ولا العطية التي لا يراد بها ثواب واضح؟ يراد بها اما التودد للموهوب له او يراد بها الأجر عند الله تعالى او غير ذلك كما سيأتي في الكلام على اقسام الهبة المراد ان

27
00:11:05.600 --> 00:11:25.600
مارستي بات الثواب لان هبة الثواب هادي هي لي فيها معاوضة ولهذا هبة الثواب يجوز الرجوع فيها يعطيها الانسان ميتحققش ليه المقصود يرجع المقصود بخلاف هبة الثواب والصدقة والإرث لأن الإرث تنتقل فيه الملكية بغير عوض لأن هذا واضح

28
00:11:25.600 --> 00:11:45.100
كما لو مات احد كان له حق مشاع في دار مات وترك ورثته لمن ينتقل ذلك الجزء لورثته المعنى فهنا ليس للشريك حق الشفعة يقوليهم باهم مات باكم مات انتقل الملك لكم انا نشفع لا يجوز

29
00:11:45.400 --> 00:12:09.650
اه وسيأتي معنا ان شاء الله الخلاف بين اهل المذهب في علة اه مشروعية شفعة سيأتي كلامه على هذا بمعنى الشرع لماذا اجاز الشفعة ما علة ذلك؟ مع انها خلاف الاصل سيأتي الكلام على هذا. طيب

30
00:12:09.650 --> 00:12:33.900
قال في التعريف استحقاق شريك اخدم بيعي زيد شريكه ماذا يستفاد من عبارات الأخذ مبيع شريكه ماذا يخرج بها يخرج بها ما لو كان المبيع لغير شريك لان كان جارا لا شريكا لان ملي كنقولو شريكه اذا الملك مشاع بينكما

31
00:12:34.200 --> 00:12:51.500
واضح المعنى لا يوجد قسم بينكما الملك ما زال مشتركا بينكما لان اه الشخص لا يسمى شريكا لك في الملك الا اذا لم تكن بينكما حدود ولم يقسم الملك بينكما بان كان اش

32
00:12:51.650 --> 00:13:11.650
مشاعا لك نصف وله نصف لك ربع وله ثلاثة ارباع لك ثلث وله ثلثان وهكذا من دون تحديد ثلثك من ثلثيه واضح المعنى هذا هو الملك المشاع فهنا تكون شريكا لصاحبك اما اذا كان لك حق معلوم

33
00:13:11.650 --> 00:13:31.650
صاحبك حق معلوم فلا شرك له. واضح؟ انت عندك طرف ديال الأرض من جهة اليمين. هذا من جهة اليمين الى هذه الشجرة لك تستغله ومن هذه الشجرة الى جهة اليسار لفلان. واضح الآن؟ ملكك معين وملكه معين فلا شريك له. ليس بينكما

34
00:13:32.200 --> 00:13:52.900
واضح المعنى؟ اذا لما قال الشيخ هنا اخدم بيع شريكه خرج بذلك مبيع ما ليس من ليس بشريك كالجار واضح؟ من ليس؟ بشريكه كجارك جارك ليس شريكا لك لان ملكه مستقل عن

35
00:13:53.000 --> 00:14:13.000
ملكيكا ومنفصل عنه وبالتالي فليس لك حق الشفعة كما سيأتي ان شاء الله بالكلام على هذا عندنا قال ولا شفعة للجار ومذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة ان الجار ليست له شوف علاش؟ لانه ليس شريكا وانما الشفعة للشريك لا

36
00:14:13.000 --> 00:14:33.000
للمقاسم من قاسم غيره وقعت بينهما القسمة صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفع كما سيأتي ان شاء الله. اذا ما قلنا الشريك خرج بذلك من ليس شريكا كالجار وآآ كالجار فلا شفع

37
00:14:33.000 --> 00:14:53.000
اتى له او ملي كنقولو كالجار غير الجار من باب الأولى انت عندك فلوسك او هدا عندو حقو او لا علاقة بينكما اليس لأحد ان يشفع اذا اردت ان تبيع ما ليس لاحد ان يتدخل خوك ولا باك ولا ولدك لا يجوز لاحد ان يتدخل واضح مادام منكم مستقلا فيجوز لك ان تبيع

38
00:14:53.000 --> 00:15:26.550
لمن تشاء بما تشاء وقوله هنا بثمنه المقصود به الثمن الذي بيع به بمعنى ان اه الشريك يستحق نصيب شريكه باش بالثمن الذي بيع به ذلك النصيب بنفسي باش تعمل وصادع الكلام نسأله كم بعت هذا النصيب لفلان بعته له بكذا اذا نفس الثمن الذي بعت به لفلان سيدفع

39
00:15:26.550 --> 00:15:47.600
لك شريكك ليشفع بثمنه الذي بيع به فإن لم يكن قد بيع الى كان انتقل الى الغير بعوض لكنه لم يباع فانه يقوم كالصداق كنا ذكرنا الصداق ياك؟ والصداق باعوا الجزء ديالو باعو للمرا ما باعوش ليها عطاه ليها

40
00:15:47.700 --> 00:16:10.200
صداقا واضح الكلام؟ اذا لم لم يكن هناك عوض معلوم معين ما عطاهش ثمن معين. وانما عطاه للمرا صداقا. فحينئذ اش كنديرو نقومه الى داك الجزء هو عطاه النمرة صداقة اش كنقولو؟ كنجيو عند المرا كناخدو ليها داك الجزء كنقوموه وكنقولو للشريك خلصنا فيه

41
00:16:10.200 --> 00:16:36.400
كنعطيو للمرا القيمة واش فيها الكلام؟ واحد قال لامرأته زوجها اه صداقك هو نصيبي من الدار الفلانية ولا من الارض الفلانية هداك هو الصداق ديالك شنو طريقة الشفعة هو ان نقوم ذلك الجزء. هداك الجزء ديال فلان النصيب ديالو شحال نقوموه ونشوفو اهل الخبرة والمعرفة. شحال القيمة؟ القيمة ديالو عشرالاف درهم كنعطيوها لديك المرا

42
00:16:36.400 --> 00:17:00.050
واضح المكان عن المعنى؟ اه ويأخذه الشريك. الشريك ياخذ ذاك النصيب وكيعطي للمرا القيمة ديالو. مفهوم الكلام؟ اذا فإذا بع الثمن فكنعطيو داك الثمن واذا لم يباع بثمن بان كانت المعاوضة معنوية لان المعاوضة خصها تكون حسية ولا معنوية؟ فحينئذ بقيمته

43
00:17:00.150 --> 00:17:30.900
ولما قال هنا الشيخ بثمنه خرج بذلك ما يأخذه الإنسان باستحقاق لو قلنا استحقاق شريك اخدم بيع شريكه بثمنه فيخرج بذلك ما يأخذه لكونه استحقه بموجبين من الموجبات التي ستأتي في بابها ان شاء الله. فاذا اخذه لكونه استحقه لكونه له فيأخذ

44
00:17:30.900 --> 00:17:55.750
بدون ثمن لكونه قد استحقه. وذلك ياتي في بابه واعلموا ان الشفعة هاته اللي عرفناها دابا الآن ما حكمها حكمها مشروعة ولا لا جائزة؟ كما رأيتمنا مشروعة اعلموا انها مستثناة من اصل ممنوع. شناهو هاد الأصل الممنوع؟ الأصل الممنوع اسيدي هو ان

45
00:17:55.800 --> 00:18:20.900
اه المسلمة ان المالك له حق التصرف في ملكه كما يشاء. بحيث يبيعه لمن يشاء ويعطيه لمن يشاء. ويبيعه بما شاء من الثمن ولا لا؟ هذا هو الأصل العام في الشريعة. ان من يملك شيئا ملكا تاما فله التصرف فيه

46
00:18:20.900 --> 00:18:39.550
كما يشاء. وله ان يبيعه لمن يرضى من الناس. انا مثلا عندي سلعة ما بغيتش نبيعها لك انت وبغيت نبيعها لهذا. لي هي الحق ولا لا اما عندك حق دعيني وتقول فلان مبغاش يبيع ليا شغلي هدا انا املكها ملكا تاما ابيعها لمن شئتم وخا تعطيني انت تمن كتر وهدا يعطيني قل مبغيتش نبيع ليك وبغيت

47
00:18:39.550 --> 00:19:00.800
فلان ليا الحق ما عندك تا شي حق علي هذا هو الاصل العام في الشريعة ان من يملك شيئا يبيعه لمن يرضى ولمن ولمن شاء لكن هاد الشفعة هادي جاءت على خلاف الأصل جاءت على خلاف الأصل علاش جاءت على خلاف الأصل؟ وهذه المسألة كلها نبهنا عليها قبل

48
00:19:01.400 --> 00:19:26.400
ذكرنا ان اي شيء جاء على خلاف الاصل فانما يأتي على خلاف الاصل لرجحان مصلحته على مصلحة الاصل لان دايما الاصول اللي عندنا في الشريعة يراعى فيها اه اما جلب مصلحة ولا ضراء مفسدة. الشاهد يراعى فيها مصلحة العباد. لكن عندما يستثنى منها امر ما

49
00:19:26.400 --> 00:19:48.950
فذلك الامر يستثنى لرجحان مصلحته على مصلحة الاصل كبيعي العرية ونحو ذلك من المستثنيات التي سبقت. كذلك هذا استثني اه من الاصل الممنوع مراعاة لمصلحته. شنو هي هاد المصلحة؟ هي دفع الضرر عن الشريك. هادي مصلحة راجحة ولا لا؟ لأن دابا هادا

50
00:19:48.950 --> 00:20:08.550
اللي غيدخل معاك واحد غيبيع لواحد نصيبه ويدخل معك شريكا قد قد يضرك ولا لا جاءت الشفعة لدفع الضرر على عن الشريك واش فهمتو المسألة؟ انا انا مثلا اشتريت دارا

51
00:20:08.550 --> 00:20:40.700
مع فلان اشتريتها مع فلان اخترته و اه اردت بسبب معرفتي بفلان ان اشتري معه دارا فكان شريكا لي في شرائها واخترته في شرائها مثلا فإذا باع جزءه هاد الشريك ديالي باع جزأه لغيره فقد هداك الطرف الآخر قد يلحق بي الضرر

52
00:20:40.700 --> 00:21:03.300
اكون انا غير راض بمشاركته. بحيث لو خيرت في اول الامر بين مشاركته وعدم الشراء وعدم الشرائية اصلا واضح المعنى اذن انا كنت مشاركا لهذا آآ في اول الأمر كان ذلك باختياري لعلمي بعدم

53
00:21:03.650 --> 00:21:23.650
ضرره لكن اذا ادخل علي شريكا اخر دون اختياري ودون ارادتي مني فإذا اخترت واذنت قال لي راه غنبيع فلان قلت له بيع له الله يسخر فلا اشكال لكن اذا باع له دون اختيار مني فقد يضرني ذلك الشريك الثاني واش منها الكلام؟ فلاجل دفع الدار لان دابا ملك مشاع

54
00:21:23.650 --> 00:21:48.700
ويلا كان ملك مشاع ومشترك بين اثنين هذا مظنة لوقوع النزاع والخصومة والفساد بين الناس. فلدفع هذا الضرر الكبير والشر الكبير آآ جازت شفعة جوج نيات من الأصل الممنوع اللي هو انه لا يجوز لأحد ان يتدخل في ملك غيره لكن فهاد المسألة تتدخل

55
00:21:48.700 --> 00:22:09.200
الوفي ملكي كتقوليه لا خاصك تبيع ليا انا شرعا لا يجوز تبيع لواحد خر بزز منك غتبيع ليا انا واش عندو مسألة لدفع الضرر عن الشريك ثم هاد الصورة هادي قد يتعمد بعض الناس الدخول شريكا لإلحاق الضرر بالآخر تكون بينه وبينه عداوة اولا خصومة ولا كذا كاين بعض

56
00:22:09.200 --> 00:22:44.750
بعض الناس من من امراض القلوب وسيئي اه الطوية يريدون الحاق الضرر بغيرهم فقد يتعمد الدخول ليضر بشريكه ليصير شريكا له حتى يضره. فلهذا جاء آآ اجازت الشريعة الشفعة دفعا للضرر الذي قد يقع على على الشريك بسباب المشاركة بمشاركة من لا يرضى هو مشاركة

57
00:22:44.750 --> 00:23:02.200
كتهو اذن فاستثنيت من الاصل وابيحت. طيب هاد الشفعة التي ابيحت هل هي معللة بعلة او ليست معللة اعلموا ان الفقهاء عموما داخل المذهب وخارج المذهب اختلفوا فمنهم من رأى انها

58
00:23:02.250 --> 00:23:25.900
غير معللة قال لك الشفعة امر اه ليس ليس معللا وانما هو امر تعبدي امر توقيفي لماذا؟ قال هؤلاء لانه فسق قهري يترتب على عقد اختياري اذن الشرع فيه وهذا ما لا

59
00:23:25.900 --> 00:23:50.550
لا نظير له في الشريعة وممن قال بهذا ابو المعالي الجويني. قال لك الامر ليس معللا. وعندنا في المذهب الامر معلل. اباحة والشفعة ومشروعيتها امر معلل له علة لكنهم اختلفوا في العلة فذهب بعضهم

60
00:23:51.300 --> 00:24:13.650
الى ان العلة هي دفع ضرر هي دفع ضرر الشريكة دفع ضرر الشركة ولات الشركة تيقول ما شئت فقط وقيل العلة هي دفع ضرر القشلة اذا طلبها احد الشريكين وابا الثاني

61
00:24:13.800 --> 00:24:40.800
وابا الثاني دابا شو انتبهوا عندنا تعليلان و بينهما فرق فيما يترتب من الأحكام التعليل الأول هو ان الشفعة انما ابيحت لدفع ضرر الشرك هدا لول التعليل الثاني انها ابيحت لدفع ضرر القسمة اذا طلبها احد الشريكين وابى

62
00:24:41.050 --> 00:25:00.000
الثاني الطرف الاخر ابى اه القسمة واحد من الشركة يبغي يقسم ولاخر امتنع قال لا اريد القسمة  طيب شنو الذي ينبني على التعليل الأول ان الشريكتا ان الشفعة ابيحت لدفع ضرر الشركة علاش لي ابيحت لدفع ضرر

63
00:25:00.350 --> 00:25:24.550
الشركة ينبني عليه اثبات الشفعة في كل شيء. اي ملك مشاع ففيه الشفعة. سواء كان مما يقبل القسمة او مما لا يقبل الله واضح لك الآن؟ ما يقبل القسمة كالأراضي مثلا الأراضي تقبل القسمة الدور التي لها آآ

64
00:25:24.550 --> 00:25:49.200
طوابق وغرف واضحة بينة تقبل القسمة وما لا يقبل القسمة اه كالرحى مثلا واحد جوج مشتركان في اه الرحل التي يطحن بها الزيتون مثلا هادي لا تقبل القسمة لا يمكن قسمها على نصفين اذا قسمناها على نصفين تفسد واش واضح المعنى؟ كذلك الحمام

65
00:25:50.500 --> 00:26:10.500
واحد المكان اتخد حماما اذا قسمناه لا يصلح ان يكون حمامين هو حمام واحد الى قسمتيه ما يصلحش ان يكونا حمامين واش هذا المعنى ونحو ذلك مما لا يقبل القسمة تا شي اشياء الى قسمتيها تفسد بقسمتها تضيع الشجرة مشاركين فيها جوج نخلة اذا قسمتها تضيع

66
00:26:10.500 --> 00:26:30.500
ميمكنش تقسمها واضح المعنى اذن فينبني على الأول الا قلنا الشفعة شرعت لدفع الضرر اذن هاد العلة لي هي دفع الضرر حاصلة فيما يقول قسمة عمر يقول قسمة فنقول الشفعة تجوز فيما يقول قسمته وما لا يقبل القسمة. اي شرك تجوز فيها

67
00:26:30.500 --> 00:26:45.750
الشفعة الا واحد بغا يبيع الجزء ديالو فيجوز للطرف الاخر ان ان يشبع واضح المعنى علاش؟ لأن هادي تفعيل الضرر والضرر بدخول شريك حاصل في الصورتين فيما يقبل القسمة وما لا يقبله

68
00:26:45.750 --> 00:27:06.700
القسمة راه الى دخل معايا شريك انا فشي حاجة مشتركة غيضرني سواء كان يقبل القسمة او لا يقبلها واش فهمتو؟ اه واما على التعليل الثاني التعليل الثاني هو يبنى عليه المشهور عندك في المذهب. انتبهوا الى المشهور عندنا في شنو التعليل الثاني؟ لدفع ضرر القسمة اذا طلبها احد الشريكين

69
00:27:06.700 --> 00:27:23.450
قالك العلة هي دفع الضرر لكن شنو هاد الضرر هدا؟ ضرر القسمة اذا طلبها احد الشريكين واب الثاني. فبنينا عللنا بهدا اش غادي نقولو؟ شنو ينبغي على هذا؟ ان الشفع

70
00:27:23.450 --> 00:27:42.050
لا تكون الا فيما يقبل علاش؟ لأن قلنا لدفع ضرر القسمة اذا طلب احد الشريكين وابى الثاني واحد بغا يقسم ولاخور مبغاش يقسم طيب اش كنديرو؟ كنقولو لهداك لي بغا يقسم بع نصيبك لشريكك بع نصيبك بع

71
00:27:42.050 --> 00:27:58.200
هداك مبغاش يقسم طيب بيع نصيبك فإما ان يبيعه لشخص لشريكه واما ان يبيعه لشخص اخر الى بغا الشريك الشريف هداك الا مابغاش يبيع لشخص اخر اذا فينبني على هذا التعليم ان

72
00:27:58.400 --> 00:28:26.550
الشفعة لا تكون الا فيما يقبل القسمة وهذا هو المشهور عندنا في المذهب واضح المعنى؟ هذا هو المشهور عندنا في المذهب. قال مالك في الموطأ  في اخر كتاب الشفعة بعد ان ذكر امثلة لما لا شفعة فيه من العبيد والحيوان والثياب والبئر من غير ارض علاش هاد

73
00:28:26.550 --> 00:28:47.900
لا شفعة فيها لانها مما لا يقبل القسمة تا الحيوان مكانش نقسموه على جوج العبد لا يمكن ان يقسم على نصفين وهكذا قال مالك انما الشفعة فيما يصلح ان ينقسم وتقع فيه الحدود من الارض فاما ما لا يصلح فيه القسم

74
00:28:47.900 --> 00:29:09.200
فلا شفعة هذا المذهب هذا هو المشهور عندنا في المذهب وفي المسألة خلاف قوي. هاد المسألة هادي فيها خلاف قوي خارج المذهب وعندنا قول اخر في المذهب ان الشفعة تكون في اي ملك مشترك مشاع سواء كان يقبل القسمة او لا

75
00:29:09.300 --> 00:29:31.550
يقبلها. والمخالفون لنا يقولون وجود الشفعة فيما لا يقبل القسمة اولى واحرى منه فيما يقبل القسمة واش واضح الكلام؟ المسألة توقيف دابا الآن المذهب عند لاش؟ ان الشفعة في مشهور فيما يقبل القسمة اما ما لا يقبل القسمة فليس فيه

76
00:29:32.100 --> 00:29:53.650
شوف هاه المخالفون لاش كيقولو؟ كيقولو لنا في الحقيقة الضرر كيكون اشد فاش؟ فيما يقبل القسمة ولا ما لا يقبلها؟ ما لا قبل هو كيقولو لنا الضرر فيه اشد على الشركة علاش؟ لأن ما يقبل القسمة حتى الى تضرر الشريك يقدر اش؟ يقسم مع صاحبه يقسم معه يقول له اقسم معه اجي نفرقو انا وياك

77
00:29:53.650 --> 00:30:11.450
انتهى ديالك وانا ها ديالي يأخذ الاخر جزءه والأول جزءه ويرتاحو بجوج لكن ما لا يقبل القسمة لا يمكنه في اش تخلص من شريكه بالقسم ميمكنش يقسم هو وياه. واضح

78
00:30:11.900 --> 00:30:31.900
اذن اذا وقعت القسمة اه يفسد الشيء المملوك فقالوا لهم الضرر حاصل في فقالوا لهم الضرر حاصل فيما لا يقبل القسمة اكثر مما يقبلها. فينبغي ان تجوز الشفعة فيما لا يقبل القسمة آآ اكثر مما

79
00:30:31.900 --> 00:30:52.500
والو القسمات واش من الكلام ينبغي ان يكون جوازها هنا اشد من جوازها فيما يقبل القسمة ولهذا خالفنا الجموع قالوا تجوز الشفعة مطلقا في اي ملك مشترك سواء كان يقبلها او لا ووجوده فيما لا يقبلها اولى واحرى

80
00:30:53.250 --> 00:31:13.250
عندنا في مذهب الى انما تكون القسمة انما تكون الشفعة فيما يقبل قال ابن العربي ينتصر لما عندنا في المذهب قال كأن الشفعة شرعت لدفع الضرر في القسمة. والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر. قال والخسارة في تغيير

81
00:31:13.250 --> 00:31:37.650
هيئة الحمام والبئر اكثر منها في مؤونة القسمة. فكيف يدفع ضرر بأعظم منه؟ وانما يرفع اعظم الضرر باهون منه بمعنى ان ما لا يقبل القسمة لا يمكن ان يقسم وبالتالي اذا كان لا يمكن ان يقسم فلا ندفع

82
00:31:37.900 --> 00:31:55.750
ضرر اه القاسمي الذي يؤدي الى فساد الشيء المملوك لان هذا ضرر لا ندفع هذا الضرر اه لا ندفع ضرر دخول الشريك بضرر اعظم منه وهو فساد المملوك الشيء المملوك

83
00:31:56.000 --> 00:32:17.550
الشيء اللي غتكون فيه الشفعة لأن دخول شريك جديد على اه المشاركين الأول ضرر وقسم ما لا يقبل القسمة ضرر اعظم شكون لي اعظم يعني هذا اعظم من دخول الشرك الا دخل معك شريك على الاقل راك مزال كتنتافع ولا مزال مالك قسمتيه هي فسود مبقاش الصالح

84
00:32:18.800 --> 00:32:45.300
وبالتالي قال اه الشفعة انما شرعت لدفع الضرر في في القسمة اذن فيما يقبل القسمة والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر وكذا اه اكثر منها في مؤنس طلقي سمعتي يعني فيما يقبله القسمة فلا يدفع ضرر بضرر اعظم منه وانما يرفع اعظم الضرر بأهون

85
00:32:45.300 --> 00:33:06.200
منه وضع المال وهذا ما انتصر به لما عند اهل المذهب. اذا الشاهد غيرنا المخالفون لنا يردون في هذه المسألة ويقولون الشفعة تجوز في اي ملك مشترك سواء كان يقبل القسمة او لا يقبله القسمة واستدل

86
00:33:06.200 --> 00:33:26.200
على ذلك من وجهه من جهة النظر ومن جهة الاثر. من جهة الاثر استدلوا بعمومات النصوص. عمومة النصوص ما فيهاش تفصيل بينما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة وانما فيها اثبات الشفعة للشريك عموما

87
00:33:26.750 --> 00:33:46.300
واضح الكلام؟ اثبات الشفعة للشريك عموما وما فيهاش التفويض. واستدلوا على ذلك من جهة النظر من جهة المعنى. قالوا وجود اه الضرر فيما لا يقبل القسمة اشد منه فيما يقبلها من جهة دخول الشريك. لان ما يقبل القسمة يمكن ان يتخلص الشريك من شريكه

88
00:33:46.300 --> 00:34:14.900
بالقسمة وما وما لا يقبله يقبلها لا يمكنه ذلك. يتحتم عليه ان يبقى شريكا لمن دخل معه اعلموا ان للشفعة اربعة اركان الركن الاول الشفيع والركن الثاني المأخوذ منه وهو الشريك اللول والركن الثالث الشيء المأخوذ

89
00:34:14.900 --> 00:34:34.800
وقعت عليه الشفعة والرابع هو المأخوذ به وهو الثمن. اش معنى اركان؟ بمعنى لا توجد شفعة الا بهذه الاربعة. ما كاينش واحد من هاد الربعة ما كاينش شفعة واضح؟ مثلا واحد شفيع بغا يشفع وما عندوش الفلوس

90
00:34:34.850 --> 00:34:56.900
ليس عنده مال ليش؟ فلا شفعة ليست عنده قدرة فلا شفعة  او لم نقدر نحن ثمن ذلك الشخص المنتقل للغير لم نقدر ثمنه لا يمكن ان توجد شفعة دون تحديد الثمن خاصنا نحدد الثمن اللي توجد الشفعاء فالشاهد هذه اركان لا

91
00:34:56.900 --> 00:35:16.550
تقوم الشفعة الا بها. الركن الأول الشفيع لا الشافع يسمى به ما تكلمنا عليه شكون هو ذاك الشريك الذي له حق اخذ له حق اخذ نصيب شريكه. عنده حق ان يأخذ هذاك هو الركن الأول الذي يسمى

92
00:35:16.550 --> 00:35:36.550
الشافيان طيب اختلف علماؤنا هل الشفعة تثبت للذمي اذا كان المشارك لك ايها المسلم في مالك دابا مسلم وكافر ديني مشتركين في ملك مشاع والمسلم اراد ان يبيع نصيبه لباع نصيبه فهل للذمي حق الشفعة

93
00:35:36.950 --> 00:36:01.050
فهمنا المسألة المسلم باع النصيب ديالو لمسلم اخر واش الذمي له حق الشفعة؟ المشهور عندنا نعمان له حق الشفعة النصوص اولا النصوص الواردة في الباب عامة وتا العلة اللي هي الحاق الضرر وكدا دفع الضرر موجودة في هذا الكافر الذمي وبعضهم

94
00:36:01.050 --> 00:36:22.500
بعض العلماء ياش؟ منع الشفعة للدين. دابا هذا المشهور عندنا. طيب القول الآخر في المذهب وخارج المذهب  انه لا شفعة للكافر يكون ذمي ولا معاد ولا كيما هو يكون ما دام كافرا ليس له حق الشفعة علاش؟ قال لك لما جاء في عمومات

95
00:36:22.500 --> 00:36:42.500
من من تفضيل المسلم على الكافر ومن الامر بالتضييق على الكافر. فالشريعة جاءت بالتضييق على الكافرين. كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضياقه. ونحو ذلك من النصوص. فهي تقتضي ان لا يثبت له هذا الحق ما دام كافرا. كافر اذا

96
00:36:42.500 --> 00:37:00.350
ما قالوش هاد الحق هادا اذا اسلم وصار مع المسلمين يكون له مسألة خلافية لكن المشهور عندنا في المذهب ان الشبعة تثبت له. وبعضهم فصل في المسألة. قال لك اذا لم يكن الكافر في جزيرة العرب

97
00:37:01.250 --> 00:37:21.250
فله الشفعة. واذا كان في جزيرة العرب فليس له شبهة. علاش؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من اه آآ منعهم ان يقيموا في جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم آآ منع المسلمين من السماح للكافرين في الاقامة

98
00:37:21.250 --> 00:37:41.250
في جلسة الاعراب ولهذا قال البعض فصل بعضهم هذا التفصيل قال لك اذا آآ كانوا في جزيرة العرب فليس لهم حق الشهوة واذا لم يكونوا بها فلهم ذلك الحق اذن الشهد هذا الركن الأول الركن الأول للشفعة اش هو هو؟ الشفيع عرفناه شكون هو

99
00:37:41.250 --> 00:38:11.100
الركن الثاني المأخوذ منه. المأخوذ منه شكون هو المأخوذ منه هو المأخوذ منه هو ذاك الطرف الذي انتقل النصيب اليه هداك الشريك الجديد الشريك الجديد الذي انتقل النصيب اليه بسبب صداق او بيع او الامور الاوهبة ثواب او نحو ذلك

100
00:38:11.150 --> 00:38:35.400
هداك الشريك الجديد لي غيولي هداك هو الركن الثاني واضح لأنه لاحظ قبل ان ينتقل الملك من الشريك لشخص آخر مازال مانتاقلش وجا هاد ليشتري نصيب صاحبه هل توجد هنا شفعة؟ ما كاين لا شفعة لا والو را صاحبو باع ليه وانتهى الموضوع. وانما كيجي معانا حق الشفعة اللي هو مستثنا

101
00:38:35.400 --> 00:38:54.250
اذا انتقل النصيب لي لغير شريكه الاصلي الاول انتقل لشخص اخر. اذا فهداك الشخص الاخر هو الركن الثاني في الشفع الى مكانش هداك راه واحد باغي يبيع لكن مازال ما باعش الشريك ديالو بغا يبيع دون اذن صاحبه لكن مازال ما باع الحد راه غير مازال كيقلب كيسول مازال كاين شي شفعة

102
00:38:54.350 --> 00:39:14.350
لا توجد شفعة مادام النصيب مملوكا لشريكه الأصلي مادام لم ينتقل للغير فلا شفعة ملي ينتقل الغير عاد يجي حق الشفعة واش منها دابا الآن داك الشفيع قبل ان ينتقل نصيب صاحبه لغيره هل ديك الساعة له حق الشفعة حينئذ ثابت

103
00:39:14.350 --> 00:39:34.350
غير ثابت ذمته فارغة ما فيها والو حتى ينتقل النصيب للغير اذن هذا هو الركن الثاني ذاك المأخوذ منه اللي انتقل له النصيب ببايعين او هبة ثواب وكذا الركن الثالث الشيء المأخوذ الشيء المأخوذ

104
00:39:34.350 --> 00:40:05.750
هو ذاك النصيب ذاك الجزء الذي انتقل دار ذاك الجزء من الدار عقار ذاك الجزء من العقبة والركنو واضح الشيء المأخوذ وهو الشقس المنقول ملكيته. وقد اشرنا الى مذهب المالكية في هذا الشيء المأخوذ. متى تكون حق الشفعة للشفع؟ قلنا اذا انتقل بمعاوضة قد بينا ذلك. بخلاف

105
00:40:05.750 --> 00:40:32.050
فيما لو انتقل بغير معاوضة لكن انتبهوا الى مسألة اللي هي ان هاد الشق الثاني وهو ما انتقل بغير معاوضة فليس فيه حق الشفعة هذا عندنا في المذهب في مذهبنا ما انتقل الى الغير بغير معاوضة كصدقة او ارث او نحو ذلك فهذا لا شفعة فيه عندنا

106
00:40:32.450 --> 00:41:00.900
في المذهب والمسألة خلافية كثير من الفقهاء يخالفوننا في هذا الأمر يقولون لا توجد الشفعة سواء انتقل ذلك الشقس للغير بعوض او بغير عوض ولو بصدقة  فان الشفعة ثابتة للشريك لعمومات النصوص. واستدلوا ايضا بالقياس استدلوا بعمومات النصوص

107
00:41:01.300 --> 00:41:21.300
قالوا ليس فيها استثناء ديال ما انتقل بكذا او بكذا والامر الثاني انهم استدلوا بالقياس قالوا لانه الا كان الغرض هو دفع الضرر عن الشريك فالضرر للشريك حاصل سواء بعت لغيرك او تصدقت عليه را غدخل عليه شركة دخل عليه

108
00:41:21.300 --> 00:41:46.000
بعت او تصدقت في الحالتين سيدخل عليه شديد. فإذا قالوا المعنى اقتضي انه لا فرق  وهاد الأمر الثاني رواية اخرى عندنا في المذهب ذكرها ابن القاضي عبد وفي المعونة وذكرها ابن رشد في بداية المجتهد

109
00:41:46.950 --> 00:42:06.950
شنو هاد الرواية لخرى عندنا في المذهب؟ ان الشفعة ثابتة في منتقل بغير عوض لأن الضرر حاصل في في في امرين. والركن الرابع من اركانها المأخوذ به. وهو الثمن او قيمته. الشيء

110
00:42:06.950 --> 00:42:36.950
المأخود اشمعنى المأخود به؟ اي السمن او القيمة التي يأخذ الشفيع بها الشقص لان الشفيع باش ياخد الشخص خاصو الثمن اذا الشيء الذي يأخذ ويستحق به الشفيع الشقص المبيعا وانتقل لغيري والشيء المأخوذ به لي هو اما ثمنه اذا بيع او قيمته اذا لم يباع كما لو اعطي في

111
00:42:36.950 --> 00:42:56.950
باق او وصول الحين او نحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله وانما الشفعة في المشاع. هادي لعلنا فهمناها من مشاكل وانما الشفعة في المشاع عرفنا شناهو المشاع ياك؟ المشاع هو الملم

112
00:42:56.950 --> 00:43:24.500
المشترك الذي يكون لكل من الشريكين او الشركاء فيه نصيب غير محدد اه كنقصدو غير محدد غير معين غير معين العين ليس معين العين وانما هو محدد هو معين من جهة النسبة من جهة النسبة راه معين لكن من جهة العين غير معين

113
00:43:24.550 --> 00:43:41.850
واش وضع المعنى؟ هذا هو المشاع فيه تعيين مقدار وليس فيه تعيين العين تحديد العين ما الذي يملكه صاحبك انت وياها مشاركين شنو هو عندو؟ هل هذا الجزء المعين له هذا الجزء لك

114
00:43:42.650 --> 00:44:02.650
او ان له نصفان ولا ربوعان ولا ثلثا من ذلك الملك. واضح الفرق؟ فإن كان له نصف او ربوع او ثلثه قدر غير معين من حيت العين فهذا هو الملك المشاع. وان كان له شيء معين من جهة العين فهذا ليس ملكا مشاعا

115
00:44:02.650 --> 00:44:18.250
مثلا انت واحد شركاء في مشروع ما انت لك اله وله اله انت عندك اله ديالك وهو له الة معينة واشتركتو فشي مشروع معين لكن كل واحد راه معين شنو شنو ديالو واضح نتا هاد الآلة ديالك وهاد الآلة ديالو

116
00:44:18.650 --> 00:44:37.150
فهذا ليس مثلا مشاعا اذا يجوز لك الآلة ديالك تبيعها لمن شئت. وكذلك هو آلته يبيعها لمن شاء اذا المقصود بالملك المشاع هو الشخص الذي لا يتميز عن غيره. بمعنى لك نصيب عن

117
00:44:37.150 --> 00:44:57.150
لك حظ من ذلك الملك المعين لكن حظك بعينه لا تستطيع تمييزه. لا يمكنك ان تميز نصيبك بعين واضح كالشركة في ارض مناصفة بينك وبين فلان فيها مائة متر وانت تملكها بالمناصفة مع زيد فإنك لا تستطيع

118
00:44:57.150 --> 00:45:14.750
ان تعين نصفك في تلك الارض. واضح فهذا ملك مشع اذن الدليل على ان الملك المشاع هو الذي فيه الشفعة قال شوف لاحظ صيغة الحصر وانما الشفعة في مفهوم هذا

119
00:45:15.000 --> 00:45:35.000
ان الميتة المعينة بعينه لكل احد من الطرفين ليس فيه شفعة وكذلك مما يدخل في هذا ما كان مشاعا وقسما مثلا واحد الملك في اول الامر كان مشاعا انا وياك ارض مثلا فيها مئتا متر ثم قسمناها

120
00:45:35.000 --> 00:45:58.400
تعين لك نصفك وتعين لي نصفي قسمناها نصفين هذا نصفك وهذا نصفي بعد القسم الملك باقي مشاع ما بقاش مشاع اذا لا شفعة وانما الشفعة كانت قبل القسم الدليل على هذا حديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. واش معنى فيما لم

121
00:45:58.400 --> 00:46:10.800
المسمى اي قبل القسمة فيما زال مشاعا لم يقسم بعد لهذا اش قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة اش معنى هاد الوقائعات يكون ذو شرفات الطرق

122
00:46:10.900 --> 00:46:26.650
اي وقع القاسم اذا قسمت مع شريكك تعين نصيبك وتعين نصيبه. هذا هو اللي وقعت الحدود. تعين هذاك ديالك وهذا ديالي ودرتو مثلا كاع حدود ولا هاد الطريق ديالي باش ندخل

123
00:46:26.650 --> 00:46:46.650
والأرضي وهادي طريقك باش تدخل لأرضك او نحو ذلك فلا شفعة علاش؟ لأن الملك قد قسم والنبي صلى الله عليه وسلم قالها بالشفعة فيما لم يقسم مفهومه ما قسم ليس فيه شفعة ومما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قسمت

124
00:46:46.650 --> 00:47:02.550
الارض وحدت فلا شفعت فيها. وهذا الكلام اللي نص عليه الشيخ ها هو نص على مفهومه. وانما الشهادة المشعة اش كنفهم منها؟ ما قسمت ليس فيه نص على مفهومه قال ولا شفعة فيما قسم ولا لجاره

125
00:47:02.750 --> 00:47:20.400
ولا شفعة فيما قسم هذا مفهوم قوله وانما الشفعة فيه المشاع مفهومه. اذا فالمؤلف رحمه الله اكد هاد الحكم اه مرتين ذكره مرتين باب التأكيد ذكره اولا بالمفهوم وثانيا بالمنطوق لانه لما قال وانما الشفعة يمشى مفهومه

126
00:47:20.500 --> 00:47:40.500
انه لا شفعة فيما قسم اكد هذا المفهوم بالمنطوق قال ولا شفعة فيما قسم ثم قال الشيخ لا شفعة ولا لجار شنو تقدير الكلام ولا شفعة لجار علاش لا شفعة لجار دابا لاحظوا في الصورة لولى شنو قلنا نتوما كنتو مشاركين

127
00:47:40.500 --> 00:47:56.700
وقسمتو قسمتو لا شفعة طيب هدا ايلا كان ممشارك معاك ما والو هي جارك لم يكن من باب اولى لا شفعة له من باب اولى وهذا هو المذهب عندنا هذا ليس لم يكن شريكا لك اصلا ليس شريكا لك ايجار ساكن حداك الك ارضك

128
00:47:56.700 --> 00:48:16.700
له ارضه لك سكناك وله سكناه مثلا مشاركين في السكنى مشاركين في الأرض او نحو ذلك. جارك فكذلك لا كنشوف عتى له بمعنى لوجود القسم ووجود الفرق ووجود التمييز بين ملكك وملكه راه غي جار هداك وراه الجيران

129
00:48:16.700 --> 00:48:39.800
كيكون بين ملك كل واحد منهما مع الآخر تمييز كيكون تمييز عادي راه ملك ولا ملك وبالتالي فلا فلا شفاعة لأن الشفعة كيما قلنا المقصود بها هو دفع الضرر الذي يكون من الشريك والشريك يكون مخالط. والجار ليس مخالطا. واش الجار ساكن معك في دارك؟ عنده ساكن في داره وانت ساكن في دارك

130
00:48:39.800 --> 00:48:49.800
ولا عندو ارضو ونتا عندك ارض كون كيفلح ارضو نتا تفلح ارضك وهكذا فالضرر لي غيحصل من الشريك الا بغيتي تبيع حقك لا يحصل له لأنه بالنسبة ليه بحالك نتا بحال

131
00:48:49.800 --> 00:49:16.900
ليس هناك احد يشاركه في شيء مشاع حتى يلحقه ضرر. ولهذا قال آآ اهل المذهب لا شفعة   لكن هناك بعض الاحاديث التي ظاهرها وجود الشفعة للجار. كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره الجار احق بسقبه

132
00:49:16.900 --> 00:49:40.750
يروى بالسين وبالصاد بساقى به ساقا به بالصاد والسقى بول السقب هو القرب والمجاورة الجار احق اذا شنو ظاهر الحديث ان الجار احق بنصيب جاره. لكن هذا المعنى تأوله اهل المذهب وبعض الفقهاء خارج المذهب

133
00:49:40.800 --> 00:50:00.800
فقالوا المراد بقوله احق بسقبه اي احق ببره ومعونته والوقوف معه ونحو ذلك مما لا ينبغي ان يكون بين الجيران من نصرة وتعاون هذا هو المعنى هذا هو المراد بالسقم على هذا حمله كثير من شراح

134
00:50:00.800 --> 00:50:27.200
اديت هو اولى بمعروفه واولى بإعانته وكذا لما هو معلوم في الشريعة من حق الجار على جانبه الحق الجاري على الجار عظيم ولهذا قال الجار احق بسقبه لكن المخالفون لنا بعض الفقهاء يقولون الشفعة لأن هاد المسألة ديال اثبات الشفعة للجر فيها ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال

135
00:50:27.200 --> 00:50:52.350
الفقهاء عموما القول الأول لي عندنا في المذهب لا شفعة للجار. والقول الثاني لبعض الفقهاء اثبات الشفعة للجار مطلق. قال لك الجار بحال الشريك الجار مثل كذلك له حق الشكر هذا قول لبعض الفقهاء. والقول الثالث التفصيل. وهو انه اذا كان الطريق اذا كان

136
00:50:52.350 --> 00:51:07.550
الطريق الذي يوصل الى الارض ولا الى الدار واحدا فللجار حق الشفعة واذا كان لكل منهما طريق فليس له حق فهمتم على المسألة دابا الان هادو جوج د الناس عندهم

137
00:51:07.550 --> 00:51:27.550
ارضين متميزتين هذا له ارضه وهذا له ارضه وبينهما حدودنا هذا عنده ارض وهذا عنده ارض لكن الطريق الموصل ارضهما واحدة مشتركة. كيدوزو من طريق وحدة باش يوصلو لهاد الأرض ولا على الأرض. الطريق واحدة وإن افترقت

138
00:51:27.550 --> 00:51:47.550
اه تميزت ارض كل منهما او مشتركان في الدار واضح المعنى؟ دار وحدة اذن كيدخلو من باب واحد كيشتاركو في الطريق ندخلو من باب واحد وكل منهما يدخل الى بابه واحد ساكن الفوق واحد التحت ولا دار وحدة ولكن المدخل واحد ولا الطريق واحد فبعضهم في السلطة

139
00:51:47.550 --> 00:52:07.550
لكان الطريق واحد او المدخل واحد كيشتاركو فيه فهنا الجار له حق الشفعة واذا صرفت الطرق كل واحد عندو طريقو ولا آآ علاقة هذا عندو طريقو من هاد الجيه وهاد عندو طريقو من الجيهة لخرا واضح لك الآن؟ افترق فقالو لا شفعت هاد القول التالت دابا الآن دكرنا

140
00:52:07.550 --> 00:52:22.250
اه القول عندنا في المذهب انه لا شفعة للجار. وذكرنا حديثا يعارض ذلك والجواب عنه وهو انهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقب بشت اوله اي احق

141
00:52:22.500 --> 00:52:51.450
بمعروف واعانته ونصرة ونحو ذلك. لكن هذا الجواب يعترضه آآ رواية بينت لنا ابا ورود الحادث سبب ورود هاد الحديث وهو ان عمر بن اه بنى الشريد بنى سويد عن ابيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله ارض ليس فيها

142
00:52:51.450 --> 00:53:16.200
لاحد قسم ولا شريك الا الجوار ما كاين لا قسم فقال الجار حق بس قبل اذا فالسائل علاش سول ماشي سأل عن الإعانة والمعروف والنصرة لا سأل عن سأل عن الأرض واضح؟ سأل عن الأرض شكون الأحق بها؟ قال ارض ليس فيها لأحد قسم ولا

143
00:53:16.550 --> 00:53:36.550
شريك الا الجوار. واش الجوار له حق الجار احق بسقا به. ويزاد على سبب الحديث هذا احاديث اخرى فهي تدل يدل ظاهرها على ان الجار له حق الشبعة. كقوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره. هكذا تصريحا

144
00:53:36.550 --> 00:53:55.600
ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا هذا هو هاد القيد هذا هو عمدة  اهل القول الثالث المفصلين واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام جار الدار احق بدار

145
00:53:56.150 --> 00:54:13.900
الجار وبقوله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالشفعة وهاد الاطلاقات التي وردت هنا اه اهل المذهب تمسكوا بها وقالوا الجار له حق الشفعة مطلقا. واهل القول الثالث اش يفعلون

146
00:54:14.500 --> 00:54:34.900
يحملونها على التقييد الذي جاء في الأول كيقولو هادي اطلاقات لكن جاء القيد في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا فلهذا قالوا اما بالمنع مطلقا اخذا من الاطلاقات ولقال بعضهم بالتفصيل اخذا من التقييد الذي ورد من

147
00:54:34.900 --> 00:54:58.300
بحمل المطلق على لكن قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا يدخل فيه في معناه كل شيء مشترك ماشي ضروري غير الطريق حتى الباب اذا كان الباب واحدا وضع المعنى كما لو كانوا اه يسكنون في دار واحدة يسكن احدهما في الطابق السفلي والاخر في الطابق

148
00:54:58.650 --> 00:55:18.750
العلوي ونحو ذلك اذا حاصل هذه المسألة كما ذكرنا فيها ثلاث مذاهب المذهب عندنا انه لا شفعة للجاري مطلقا. سواء كان الطريق واحدا او او متفرقا. قال الشيخ ولا شفعة فيما قسم ولا لجانب

149
00:55:19.100 --> 00:56:02.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال  باب اعد باب في بيانه اه شنو عندك باب في بيان الشفعة. نون هم؟ شنو عندك دابا في الأول؟ دابا في الشفاء

150
00:56:03.250 --> 00:56:32.400
زيد العريشين هو دابا هاديك باب في الشفعة لي قريتي في الاول غير من زيادة الطبعة الاصل في كلام الشارع ما عندكش ديك بين عارضتين باب في الشفعة ها هاديك غي من زيادة الناشر الآن كلام الشارح منين غنبداو؟ طيب كلام الشارح اين هو؟ لا باب في بيان

151
00:56:32.400 --> 00:56:51.100
هذا هو كلام الشارح باب لان باب من الكلام ابن ابي زيد وفيه من كلام لابي زيد وزاد عليها الشرح بيان باب في بيان الشفعة  من هنا يبدأ كلام الشارح

152
00:56:51.150 --> 00:57:17.450
لهم في بيان الشفات والهبة والصدقة والنفس والعالية والوزيعة هذه تسعة اشياء جاء ذكرها في الباب كما ذكرها في الترجمة وزاد فيه قوله ومن استهلك عرضا فعليه قيمته بمعني غتجي معانا زيادة على ما في الترجمة لأن هاد ومن استهلك عرضا فعليه خيمته

153
00:57:17.550 --> 00:57:37.400
هذا حكم لم يترجم له مش واضح؟ فائدة لم يترجم لها وذكر شيء مع عدم الترجمة له شيء محمود لا يذم وانما الذي يذم هو ديك الترجمة لشيء مع عدم بيانه اما الزيادة فهي شيء مطلوب

154
00:57:37.600 --> 00:58:11.550
قال وضبط هذه الالفاظ وبيان معانيها بذكر كل محله وبيان معانيها يذكر كل في محله   نعم  يذكر كل في محله هاديك فتنة كانت عندي مكيناش وجدتها وهاديك الجملة ديال يذكر

155
00:58:11.550 --> 00:58:31.550
هي خبر المبتدأ وضبط هذه الالفاظ وبيان معانيها يذكر كل جمعية الخبر في محله ان شاء الله تعالى اما الشوفات فبضم الشين فبضم الشين المعجمة وسكون فاء مأخوذة من الشافعي للدلوة

156
00:58:31.550 --> 00:59:13.750
لان الشفيعة سوق العبد اشياء وحب يضمها وفتح العنان    نعم  الشارح ذكر بضم الشين واسكان الفاء واضح بضم اه وحكيو ضموها وفتحو العين بضم الشين واسكان الشفعة وحكي ضمها الشفعة. الشفعة لغتان الشفعة الشفعة

157
00:59:13.750 --> 00:59:43.650
لالة كيقصد العين ديال الشبهة عين باب زيادة البيان وصافي باب زيادة البيان الشاهد فين كاين المخالفة في ضم الفاء الشف عا تفوعة هذا هو المعنى الشين المعجمة وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوسوس لان الشفيع يضم قصة التي يأخذها الى حصته

158
00:59:43.650 --> 01:00:05.450
تصل حصته حصتين وعرف ابن الحاجب رحمه الله تعالى بانها اخذ الشريك حصة شريكه جبرت شراء. نعم فاخذ جنس فاخذ جذر فاخذ جنس خبر مثال فأخذ جنس وخرج مبتدأ وخطأ

159
01:00:05.600 --> 01:00:21.400
فاخذ جنس وخرج باضافته الى الشريك عري الجنس بمعنى لا يخرج به شيء للادخال لان الجنس للادخال ما قالش خرج بقلبه اخذه اخذ والجنس للإدخال عاد انتقل للفصول قال وخرج بقوله كذا كذا

160
01:00:22.350 --> 01:00:45.900
نعم. وخرج باضافته الى الشريك للجار لانه لا شفعة له لا شفعة له عند عندنا. نعم. وبحصته ما يأخذه منه مما لا شرك بينه وبينه فيه ومن جبر ما يأخذه من شراء الاختياري وبالشراء ما يأخذه من استحقاق باستحقاق وهي رخصة فالاصل ان لا تجوز

161
01:00:45.900 --> 01:01:03.850
لانه في هذه الرجل منته بغير رضاه الا ان الشرع رخص فيها دفعا لدرجة لضرر الشريف قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة في كل في كل ما ينقسم. فاذا وقعت الخدود وصرفت

162
01:01:03.850 --> 01:01:28.000
الطرق فلا شفعة رواه البخاري وغيره واخذ من هذا الحديث حكمها وجوب الشفعة للشريك دون الجار. لانه لانه بعد القسمة بعد القسمة جار. ووجوبها في دون العروب والى هذا سار الشيخ بقوله وانما الشفاة في المشاع يعني الارض وما يتصل بها من البناء والشجر قال تركيان قال

163
01:01:28.000 --> 01:01:51.250
العلماء كما قال لقال الفاكهان قال العلماء. قال الفاكهة ان قال العلماء الحكمة في ثبوت الشفعة ازالة الضرر عن الشريف. وخصت بالعقار لان او اكثر انواع الضررة واتفقوا على انه لا دفعة في الحيوان والثياب والامتعة وسائر المنقولات. ويشترط فيما ويشترط

164
01:01:51.250 --> 01:02:11.250
وفيما فيه الشفعة على المشهور ان يكون قابلا للقسمة. طرازا عما لا يقبلها او يقبلها بفساد وضرر في الحياة. قوله احترازا عاما لا يقبلها او يقبلها بفساد لا لا معنى له. لذلك قال المحشر هنا اه وانظر اي شيء لا يقبل القسمة من انواع

165
01:02:11.250 --> 01:02:30.800
العقار لا بصلاح ولا بفساد لأنه قال احترز عما لا يقبلها او يقبلها بفساد هاد لا يقبلها شنو كندخل فيها يعني لا يقبلها بصلاح ولا بفساد لا صورة لا وجه له اذا عندنا جوج حوايج اما يقبل القسمة او لا يقبلها

166
01:02:30.800 --> 01:02:43.900
من اجل الفساد قال وانظر اي شيء لا يقول قسمة من انواع العقار لا بصلاح ولا بفساد. فان قلت يراد به النخلة. مثلا قلت هي دخلت فيما يقبله القسمة بفساد

167
01:02:44.300 --> 01:03:05.750
قال ولا شوف هادا فيما قد قسم. قال ابن عمر لقوله في الحديث اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفا. وقال اقفهسي لان الشفعة شرعت اما لدار للقسمة او لضرر الشريف. وذلك غير موجود في المقسوم فلذلك لم تجب فيه الشفعة. وكذا

168
01:03:05.750 --> 01:03:25.750
جمعة رجال على وكذا لا شفعة ايجار هذا مذهب الائمة الثلاث. للحديث المتقدم وعن ابي حنيفة ان له الشفعة لكن الشريك مقدم على الجار وما استدل به وجوابه مذكور في الأصل يعني لكن الشريك هذا عند من؟ عند ابي حنيفة

169
01:03:25.750 --> 01:03:46.900
بدا كيكمل المذهب ديالو وعن ابي حنيفة ان له الشفعة بمعنى الشفعة كاينة الشريك وكاينة الجار عند ابي حنيفة لكن اذا اجتمعا عند ابي حنيفة شوي  اه الشريك مقدم لان الشريك له الشفعة اجماعا وهذا الجار اه بخلاف والضرر بالشريك اكثر من الضراريب

170
01:03:46.900 --> 01:04:20.150
ولهذا عند ابي حنيفة وخا كيتبت الشوف على الجار كيقولك اذا اجتمعا فالشريك مقدم على الجهاد هذا والله اعلم      الجواب اما الاول فهو ان المراد الحق بالمعاناة   اي حديث الحديث اللول ولا الثاني

171
01:04:20.500 --> 01:05:04.500
انا عن اي حديث جوج د الأحاديث لي عندنا هنا     جارو الدليل  اما الاول نعم والجواب وزد اما الاول وفريقها اما الاول زد فهو ان المراد احق بمعونته والعرض والعرض عليه قبل الزمن اهاه لان السقط القريب

172
01:05:04.500 --> 01:05:28.600
هنا فين كاين الإشكال؟ ها؟ هو الظاهر لأن الثقبة القرب ماشي القريب السقى بمصدر مصدر كنفسروه بالمصدر السقابي هو القرب لان السقابة القرب احق بسقابه اي احق بقربه بمجاورته هذا هو المعنى

173
01:05:28.700 --> 01:05:56.300
السقم هو القرب بالسين وبالصاد واضح نعم لأنه قال بأن السقافة هو القديم   لا دابا هو لعله يقدر يكون تصحيف مقصودنا لأن السقبة القرب واضح؟ القرب اللي هو المجاورة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الجار احق

174
01:05:56.550 --> 01:06:37.650
بسقبه اي بقربه واضح المعنى  المشاركون في حق لابيه ثم توفي الأب قسمت الأملاك ويعني وأراد احد ملكه دابا بلاتي قلتي اذا كانوا مشتركين في حقهم وتوفي الاب كيفاش مشتركين دابا مزيان

175
01:06:37.650 --> 01:07:03.750
يجوز يجوز بعد القسم؟ نعم بعد القسم. الاخوة الرجوع الماء بانهم شيء شف بعد القسم لا شوف غتنقسمو صرفت الحدود وكلشي واضح لا شوف ا صاحبي الشفعة تكون قبل القسم

176
01:07:03.750 --> 01:07:09.950
