قال رحمه الله ولا في طريق ولا في عصر دار قد خصمت هذا عطف على قوله ولا شفعة فيما قسم ولا لجار. سبق ان الشفعة تكون في المشاة. مما يقبل القسم عند في المدارس المشاع مما يقبل القصيد. واما ما لا يقبل القسم فلا شفعة فيه عندنا. ولا شفعة ايضا فيما قسم واضح هذا. هذا مفهوم وقوله في المشاع لأنه مقال في المشاع مفهومه ان المقسوم ليس فيه شفعة اذن لا شفعة فيما قسم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اه وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعت. ولا شفعت لجاره. عندنا في المذهبية والمسألة فيها ثلاثة اقوال كما سبق بالنسبة فمنهم من اثبت الشفعة مطلقا ومنهم من منعها مطلقا وهو مذهبها هنا ومنهم من فصل فقال اذا كان الطريق واحدا فتوجد الشفعة واذا لم يكن واحدا فلا شفعته واخذوا هذا القيد اللي هو ان يكون الطريق واحدا من قوله صلى الله عليه سلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة جاءت لذلك اذا كان طريقهما واحدة. واعلموا ان هذا الامر بخصوصه اللي هو اذا كان طريق هذا القول الثالث لبعضهم خارج لي هو ان الشفعة تكون لجاره اذا كان طريقهما واحدا اعلموا ان هذا القيد غير معتبر عندنا في المذهب عندنا في المذهب لا شفعة في الطريق ولو كان الطريق واحدة اذا وقع القسم فلا شفعة في الطريق. فلو ان اثنين كانا يملكان ارضا ووقع القسم بينهما اقتسم فلا شفعة في الطريق اقتسم الأرض وبقات الطريق مثلا وقع القسم بينهما وبقات هي الطريق بوحدها ماقسموهاش فيجوز لأحد بهما ان يبيع نصيبه من من الطريق يجوز هادي كنتكلمو على الطريق الخاصة ماشي العامة الطريق الخاصة مملوكة للناس فعندنا في المذهب يجوز للانسان ان يبيع نصيبه من الطريق ولا شفعة لشريكه في الطريق. ولهذا قال الشيخ ولا في طريق ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها. اذا الا وقع القسم عندنا في المذهب لا شفعة في الطريق كان اثنان يشتركان في ارض واقتسما الارض هذا اخذ نصيبه والاخر اخذ نصيبه ولكن الطريق ما زال مشاعا بينهما. فاراد احدهما ان يبيع نصيبه من الطريق الخاص يجوز ولا شفعة لشريكه ولهذا قال الشيخ ولا في طريق النداش المعطوف على قوله ولا شفعة فيما قسم ولا لجار ولا شفعة في طريق ليس فيه شفعة قال ولا في عرصة دار العرصة في الاصل في العربية هي الموضع الخالي. ولذلك يقال للمواضع التي يقف فيها الناس غدا يوم القيامة عرصات عرصات القيامة مواضع التي يقف فيها الناس غدا يوم القيامة. فالشاهد العرصة هي الموضع الخالي الفضاء الفضاء الذي ليس فيه بناء الفضاء الذي ليس فيه بناء يقال له ويجمع على عرصات وعرسة الدار هي مكان خال يكون امام الدار يلعب فيه الصبيان ونحوهم مكان خال يكون امام الدار للعب الصبيان ويكون تابعا لها ديك العصا كتكون تابعة للدار واضح الكلام لكنها خارجة عنها آ كان الناس قديما يجعلونها امام بيوتهم. امام بيوت يتركون مكانا خاليا للعبي الصبيان ولغير ذلك كوارث التفسح فيه ولجلوس النساء فيه ونحو ذلك هذا هو ما يسمى بالعرصة اذن كيقول لك ولا في في عرصة دار قد قسمت بيوتها بهاد القيت مثلا الدار فيها غرات فيها بيوت الورى تواريث الدار واقتسموا آآ البيوت ورثوا واحد الدار من مورثهم وكانت الدار فيها الغرف والبيوت مقادة مقادة هي هادي فوقع القسم مثلا جوج د الورثة جوج د الولاد قسموها تبدا النص لهاد الجيه ولا دا النص لهاد الجيه هادا خدا طبقة ولاخور خدا الطبقة التانية ادن قسمو بيناتهم الدار لكن العرس راه بقيت مشتركة واش يجوز لاحدهما ان يبيع نصيبه في العرصة؟ هل يجوز ولا شفعة للآخر ولا شفعة للآخر لكن لاحظ مفهوم قوله قد قسمت مفهومه ان الدار اذا لم تقسم ما كايناش الشفعة في العرصة؟ نعم واحد من الورثة قبل ما يقسموا الورثة الدار ولا كان قسموا الدار صعبا امرا عسيرا قال ليهم انا بغيت نبيع نصيبي اريد بيع نصيبي ما اريد قبل ان قبل القسم اراد ان يبيع نصيبه مفهوم الكلام؟ فحينئذ اذا باع نصيبه من العرسة والدار بغا يبيع النصيب ديالو ملي جا يبيع النصيب ديالو وقدر النصيب ديالو من العرصة ومن مثلا قال لهاداك السيد لي باغي يبيعني قاليه اجي فلان تشري من عندي انا راه عندي الربع في التركة ديال فلان وبالتالي فليا الربع في الدار ولي هي الربع في العرصة انا غنبيع لك الربع ديالي حقي اللي هو الربع ابيعه لك من العرصة ومن الدار. هنا تكون الشفعة في العرصة والدار. اه نعم تكون الشهوة. لماذا؟ لعدم القسم فمن حق الشركاء لي معاه خوتو ولا غيرو من الورثة لي معاه ان يشفعو في العرصة والدار معا ولكن انتبهو الان الشفعة كانت في قرصت استقلالا ولا تبعا للدار تبعا للدار ماشي استقلالا اما اذا قسمت الدار قسمت بيوتهم قتل عرص فلا شفعة فيها عندنا في المذهب مفهوم؟ اه اذن لا شفعة في الطريق ولا في عصا دار قد قسمت بيوتها. مفهوم قوله قد قسمت ان البيوت اذا لم تقسم فتوجد الشفعة في الطريق وفي العرصة مازال ماقسموا والو فإذا اذا باع لو فرض انه باع نصيبه في الطريق والأرض ولنصيبه في العرصة والدار فهناك توجد الشفعة بالتبع بالتبع علاش؟ للأرض او او للدار لكن اذا قسمت الأرض لقسمت الدار اه دون العرصة والطريق فحينئذ لا لا شفعة. ما الدليل عندنا في المذهب على عدم الشفعة في الطريق؟ استدل اهل مدى بنا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع الله قالك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذن الى وقع القسم بين المشتركين ولا المشتركين جوج ولا ربعة ولا وقع القسم قسموا ديك الدار ولا قسموا الأرض ولا نحو ذلك صافي وقع القسم ها الحدود ديال ارضه ها حدود ارضك فقال عليه الصلاة والسلام فلا دفعة اذن فإذا وقع قسم الأرض او الدار فلا شفعة في طريق ولا عرصة ولا غيرهما هذا هو معنى الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت من صدف الطرق فلا اذا معناه اذا وقع قسم الارض او الدار او نحوهما فلا شفعة ومن هذا انه لا شفعة في في طريق ولا في عطسة. هذا من جهة النظر استدللنا بهذا الحديث. ومن جهة المعنى استدلوا ببعض الامور التي تؤيد هذا من جهة المعنى. قالوا لان الاصل هو الاشتراك في منافع الطليع هداك الاصل العام هو ان الناس مشتركون في منافع الطريق دون ضرر دابا الآن لنمثل لذلك بالطرق العامة الطرق العامة التي ليست ملكا لأحد الناس يشتركون فيها ولا لا؟ مشتركون فيها فكل الناس يمرون منها وكل الناس اه اه يأتون بمصالحهم من جهة ونحو ذلك ولا يقع ضرر على احد. الناس كلهم ينتفعون بها. فإذا من جهة المعنى شنو قالها للمدام؟ قالوا الأصل هو الإشتراك في منافع الطريق ولا معنى لان يستبد احد بمنافع الطريق دون الآخر. بمعنى ديالنا الى جينا وقلنا الشفعة كاينة في الطريق نقصد الطريق الخاص. هذا يمثل فيكم الطريق العام قصدت بذلك التمثيل على انه لا ضرر في في الانتفاع به. لكن موضوع كلامنا عن الطريق الخاص فقالوا ليس هناك وجه لان يستبد واحد من الناس بها. ما دامت الطريق مشتركة هذه الطريق الخاصة بين تسمعيني فلا يستبد بها احد بحيث تكون لأننا لو جعلنا فيها الشفعة لاستبد بها واحد. هداك لي عندو حق الشفعة غتولي الطريق اش خاصة به دابا مثلا شوفو معايا المسألة لو فرض ان احد باع نصيبه من ارضه والطريق ما تكلموش عليها وعندو هو نصيب من الطريق لي كتخرج من الدين من الأرض للشارع ولا السوق ولا الى او نحو ذلك اذا اراد الناس ان يخرجوا من تلك الارض والطريق المشتركة بين اثنين الذين كانا مشتركين في الارض اصالة. لو ثبتت الشفعة جدلا شكون لي غيستبد بالأرض؟ واحد منهم هو الشفيع جا هدا بغا يبيع النصيب ديالو من الارض لهداك لي باغي من الطريق فقال الاخر نية الشوفة طيب عطيناه الشفعة لما كانت له الشفعة استبد بالطريق صار الطريق له وحده. اذا الاخر الذي اشترى من اين يمر واضح؟ اذا ليس هناك وجه لاستبداده بالشفعة لان الشفعة تؤدي الى استبداد واحد بالارض ولا وجه لاستبداده بها ويلا شتارك مع هداك الشريك مغيضروش شي مضارة كبيرة الطريق غادي يدوزو منها كيمشيو ويجيو ميحطوها ميزروها لا يضرهم ضارة شديدة ويلا تبتت الشفعة يكون ضرر اشد شتي كون كانت الشفعة في الطريق في حالة القسم الأصول مقسومة بقات لنا غي الطريق لو ثبتت الشفعة لكانت الحاق الضرر بمالك الجزء الآخر قسمتو السيد باع حقو من الأرض. وقلت له بغا يبيع الطريق قلت لي الشفعة وخديتي الأرض كلها يقول في هذه الحق ضرر شديد على على الاخر. الذي اشترى الدار ولا اشترى الارض ولا نحو ذلك. فهم المعنى. فلهذا لا شفعة في الطريق ثم ثم اعلموا ان الطريقة غير مقصودة للذات الطريقة للمرور الناس كيدوزوا منها ليست مقصودة لذاتها بمعنى لا تستعمل هي هاديك الطريق للزراعة ولا لبناء الدوري ولما صالحة لتا حاجة ليست مقصودة وانما هي مقصودة لغيرها وهو المرور بها للوصول الى آآ المقصود الى الجهة المقصودة. وقالوا قال اهل لا فرق في هاد الطريق اللي كنتكلمو عليها بين ان تكون صالحة للقسمة او لا تصلح بمعنى الحكم هذا عام عندنا انه لا شفعة في الطريق سواء كانت صالحة للقسم او غير صالحة الحالة الصالحة للقسمة بان كانت كبيرة ممكن تكون طريق عريضة ولا لا؟ وتكون صالحة للقسم نقسموها على جوج ها طريقك من هاد الجيه وطريقي من هاد الجيه قد تكون وقد تكون ضيقة لا تسمح للقسم الى قسمناها لا يستطيعها واحد الطريق ضيقة يالاه يمر منها شخص واحد ولا بهيمة واحدة لا تسمح للقسم واش هنا؟ هاد الحكم عندنا في المذهب عام مادام الطريق اه مشتركة فلا شفعة سواء كانت صالحة للقسم او فيصل الا انها الا كانت الا انها الا كانت صالحة للقسم وقسم لها حينئذ بقي الاشكال فلا كلام على الشفعة ولا على غيرها لان ما قسم لا شبعة فيه. وشفنا الا كانت كبيرة وعريضة وصالحة للقسم وقسمناها. انتهى كل واحد راه عندو طريقو. لكن وحنا كنتكلمو هنا اذا لن تقسم سواء كانت صالحة للقسم او غير صالحة متقسماتش فإنه لا شفعة في الطريق فهم المال بل عندنا في المذهب انه لا شفعة في الطريق ولو كان خاصا شريكين الى الدار او الى الحائط حيث تمت القسمة فيهما يعني وقعت القسمة في الدار ولا وقعت القسمة في الحائط في البستان والناس ما هضروش على الطريق نقسمو الدار قسمو كدا ولكن الطريق الموصل للدار ولا الى الحائط لن يتحدثوا عن ذلك وجا واحد من الشريكين باع نصيبو فالدار اولا قاع نصيبو في الحائط والطريق كنبقى مشتارط اذن باع النصيب ديالو ايضا في الطريق. مفهوم؟ فلا شفعة للآخر. الطرف الآخر واضح بمعنى ماشي من حق الطرف الآخر يجي عند المشتري الجديد اللي شرا نصيبو من الدار ولا نصيبو من الحيط يقول ليه لا تمر بنا الطريق علاش؟ لأن الطريق انت شريتي من عند فلان الحائط. او اشتريت منه الدار ولم تشتري منه الطريق. والطريق هذا لي الى قاليه لا هو مشترك كيقوليه انا ليا الحق والشفعة راه فلان كان شريكي انا وانت جديد والطريق لم تقتل قسمنا الدار راك نتا شريتي من الدار لكن الطريق لم لم تقسموا بالتالي فأنا احق بها اذا يقصد يمنعها علي فيشري النصيب ديالو ليمنعها عليه لا يجوز هذا. لا شفعة في الطريق ولهذا قلنا اه قال حيت تمت القسمة فيهما لأنه واضح لأنه اذا لم تتم القسمة فيهما في الدار ولا في الحائط فالشفعة حاصلة وفي الطريق تبعا للدار والحائط مفهوم؟ لأن امتى تنقولو ما كاينش سرعة في الطريق ديال الدار ولا ديال الحائط كنقولو لها شفعة اذا حصلت القسمة في الدار ولا في الحائط فإذا لم تقسم دار ولا حائط مازال كلشي مشترك بين الشريكين فشوف حاصلة في الطريق تبعا للحائط والدار لان الشريك الا عندو الشفعة فالدار فعندو الطريق من باب اولى ولا عندو الشفعة فالحائط عندو الشفعة فالطريق من باب الصورة اللي كنتكلمو عليها قسم الحائط ولا قسمت الدار وبقي الطريق فلا شفاعة فهم الأمر هذا مذهبنا والكلام هنا كما ذكرناه على الطريق الخاص اما الطريق العام فلا يجوز بيعه فضلا عن الشفعة فيه الطريق العام هذا لعموم الناس وليس ملكا لاحد وبالتالي فلا يجوز بعد تكون ملكة في الفقه وفي استباق الاحكام الشرعية قد تظهر له بعض الامور لا لكن يحب ان يجد من يستأنس به فيما ظهر له من الأمور. يعني لا يستطيع القول بها هي تظهر له وتكون في نفسه بيعوه فضلا عن الشفعة فيه اذن هذا مذهب المالكية وهذه المسألة مسألة مختلف فيها وهاد الخلاف في الحقيقة اشرنا اليه في الدرس الماضي ان تأملتم وتنبأتم فقد ذهب بعض الفقهاء الى اثبات الشفعة في الطريق. لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي كان سبق معناه قال عليه الصلاة والسلام اذا كان طريقهما واحدا قال في الحديث السابق الجار احق بشفعة ينتظر بهما بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا اي طريق الجار وجاره. قالوا هذا الحديث المخالفون اش كيقولو ؟ كيقولو هاد الحديث مخصص لعموم الحديث الذي استدلنا به. لأن الحديث استدل به المثل على عدم الشفعة في الطريق والعصا شوا والحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع فالمخالفون يفعلون يحملون هذا الاطلاق على التقييد الوارد في الحديث الاخر كيقولو فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ما لم يكن طريقهما واحدا فان كان طريقهما واحدا فهناك فثمة الشفاء في في الطريق لذلك المخالفون لا يحملون الاطلاق الذي وردته هنا على التقييد الذي ورد هناك قال الامام ما لك رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة. والامر عندنا الا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها او لم يصلح ان لا شفعة عندنا في عرصة الدار سواء كانت تصلح لقسمته او لا تصلح تصلح او لا تصلح تصلح بان كانت واسعة واحد العرسة كبيرة او او جات هاد العرس ففي مكان صالح للقسمة مثلا جات في الوسط بحيث يمكن جعل سور بين قسمين يكون لاهل هذه الجهة باب لاهله صالحة او غير صالحة للقسم كأن كانت في جهة لا يمكن ان تقسم فيها. كانت في الجهة ديال واحد هداك لي خدا نصيب من البيوت ديال الدار جات فجيهتو لاخر وخا يقسمو عندو كيدير يستافد منها متلا سواء كانت تصلح القسم او لا تصلح فعندنا كما صرح مالك لا شفعة في العرس وحدها مولات الدار الدار قسمت وبقات العرصة لا شفعة فيها اذن يجوز للشركة ان يبيع نصيبه لغيره يجوز وليس لحق من كان شريكا له في الاصل في الدار ان يشبع قال الشيخ ولا في فحل نخل او بئر اذا قسمت النخل او الارض. ولا في فحل نخل فاحلو النخل هو الشجر الذي يؤخد منه العضو المذكر لتأثير النقل المؤنث كنا تكلمنا على التأبير التأبير النقل وتأبير النخل كما ذكرنا قبل هو انهم كانوا يأخذون من الشجر المذكر ما يجعلونه في الشجر المؤنث والعدس يسمى تلقيحا وتأبيرا. التلقيح ديال اه الشجر. وهذا يكون في النخل وفي غيرها. فالمقصود ان من باع اه النخل نخله في حائطه. واحد من الناس اه كان شريكا لغيره في النخل. ووقعت القسمة تقسمو النخل بيناتهم عاد النخل ديال هاد الجيه ديالك وهدا ليك فباع احد هداك احد الشريكين المقتسم للنخل باع نخله باع اناث نخله وكان واحد النخلات اه من النقل المذكر لم تقسم بقية مشاعة مثلا كانوا عشرة دالنخلات من النخل المذكر لم يقسم بقية مشاعا بينهما فلما باع احد احد من كان شريكا نصيبه من النقل من باع ايضا بالتبعي بعض النخل المذكر المشترك بينهما كانت عشرة خدا خمسة باع خمسة وخلا خمسة لشريكو فهل يجوز لشريكه ان يشفع في فحل النخل غي فداك النخل الذي لم يقسم اما ما قسم ما قسم لا شفعة فيه كنتكلمو على ما لا يقتل فالجواب انه لا شفعة فيه لماذا؟ لأن داك النخل المدكر راه تابع للمؤنث. فهم النخل المذكر تابع للمؤنث فلا شفعة له فيه او مثلا لاحظوا معايا واحد الصورة تكون عندو هي شجرة وحدة لنقيموا لك المشتركة شغلة وحدة مذكرة فحل النخل وحدة والشراكة بجوجهم كياخدو من هادا كياخد منها يلقح والآخر يأخد منها يلقح واضح؟ واحد منهم باع نخله حائط نخله وبقات ديك النخلة المشتركة بينهما. فهل يجوز للبائع ان يبيع نصيبه من النخلة المشتركة؟ عندو النصف فيها ديك فحل له نصف تلك الشجرة هل يجوز ان يبيعها بالتبع لنصيبه الذي باعه؟ اه يجوز. ولا شفعة لشريكه ما يجيش يشفع يقول له لا انا غنشري النسخ تولي كاملة ديالي لا يجوز لا يحق له بل يبيع نصفه هذاك الشريك لي غيجي يولي مشارك معاه فديك النخلة اللي هي الفحل لماذا؟ لأنها تابعة لسائر بحال العرصة للدار العرصة بالنسبة للدار كافحل النخل بالنسبة لسائر النخل فلا يشفع هاديك النقلة المشتركة من حقو يبيع النصف ديالها لمن باع له حائطه من النخل وتبقى مشتركة بين ويدخل للتالي شريكا مع مع الاول فهم المعنى لماذا؟ لانه يحتاج هداك فحل النخل يحتاجه في التأبير في تأبير نخله يحتاج في التلقيح ولهذا لا شفعة فيه. قال الشيخ ولا في فحل النخل اذا فحل النخل هو آآ الشجر الذي يؤخذ منه العضو المذكر لتلقيح النخل المؤنث فاذا قسمت النخل وباع احد الطرفين نخله وبقيت اه شجرة من فحل النخل مشتركة بينهما فلا شفعة فيها يجوز آآ لمن باع نصيبه وان يبيع نصيبه المشاع في تلك النخلة المذكرة يجوز. وايضا البئر قال الشيخ او بئر. ولاحظ ها هو القايد عاود اذا قسمت النخلة او الأرض. ياك فهمتو الصورة الآن بمعنى هاد الصورة لي كنتكلمو عليها ديال فحل النخل قسمت النخل وبقيت هده الشجرة فلا شفعة اما اذا لم تقسم مازال الحائط مشترك بين توجد الشفعة ولا لا؟ نعم توجد الشفعة في في هذه الشجرة تبعا لغيرها في الشجرة اللي هي فحل النخل تبعا لغيرها كذلك قال الشيخ او بئر او بئر يعني ان الارض اذا قسمت لاحظ واحد الارض فيها بئر وجوج د الناس قسموها واحد اخذ هذا النصف الآخر اخذ اخذ المصفار الثاني. فالبئر تابع للأرض. الى خديت انا النصف اللي فيه البئر اذا فالبئر تابع لأرضي للقطعة التي اخذتها انت اخذت النصف الذي ليس فيه بئر فليس لك. مفهوم الكلام؟ وبالتالي فانا لما قسمت معك الارض واخذت نصيبي تعين قلت لي نصيبك من هذه الجهة فيجوز لي بيعه فإن كان فيه بئر فالبئر تابع قليل قوي سلا شفعة فيه ولو قدر ان البئر كان مشتركا البئر كان مشتركا بين الارضين مثلا جاء وسطا بين الارضين. قسمنا الارض والبئر في الوسط فانا اذا بعت نصيبي من الارض فانني ابيع نصيبي من البئر بالتبع ولا يجوز لي لمن قاسمته الارض ان يشفع في البئر. يقول لها البئر تولي ديالي بوحدي انا نخلصك وتولي ديري بوحدي. لا يجوز له. فهم المعنى؟ لا. اذن يقول ولا في في نخل او به اذا قسمت النخل او او الارض. قال ولا شفعة الا في الارض وما يتصل من البناء والشجر هاد المسألة في الحقيقة نص عليها الشيخ عموما عند قوله كما تقدم في الدرس الماضي قال ان وانما الشفعة في المشاع. وانما الشفعة بينه كأنه تفصيل لقوله وانما الشرعة في المشاة تكرار ولا شفعة الا في الأرض وما اتصلوا بها من البناء والشجاري. ولا شفعة الا في الأرض وما يتصل بها. اذا يقصد الشيخ بهذا ان الشفعة تكون في المشاع والدليل على هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة في كل شرك اي شيء مشترك في ارض او او ربع او حائط والربع ما يرضع فيه الانسان ويتوطنه. او حائط لا يصلح شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان يبيع يعني احد الطرفين لا يصلح ان يبيع اي احد الطرفين حتى على شريكه فيأخذ او يدع. لا يجوز لأحد شريكه به حتى يعرض على شريكه. يقول يا فلان اريد البيع ان تشتري مني فيأخذ الشريك او فإن اشترى منه الشريك فداك وان ترك فله ان يبيعه. فإن ابى فإن ابى فشريكه احق به حتى يؤذينا فإن ابى اي شريكه فهو احق يعني اباء منعه ان يبيع لغيره فهو احق بذلك النصيب حتى يؤذنه ان يؤذن له في بيع نصيبه لغيره. اذا يقول ولا شفعة الا في وما يتصل بها من البناء والشجر بمعنى اذا كان في الأرض شجر او كان في الأرض بناء فإنه تابع في الارض الا كان الارض فيها الشفعة اذن فما في الارض من شجر او ارض فانه كذلك فيه الشفعة بالتباعد بالتباعد لا بالاستقلال ولهذا قال الشيخ وما يتصل بها من البناء والشجر فهذه الاشياء اللي هي البناء والشجر اذا كانت تابعة لغيرها ففيها الشفعة تابعة للأرض مثلا كقوله هنا وما اه وما يتصل بها من البناء والشجر اما اذا كانت استقلالا ليست تابعة كانت مستقلة فلا شفعة فيها وتقدم معنا التفصيل عندنا في المذهب ما ننساوش نستحضرو هنا لأنه مهم جدا لي هو ان الشفعة عندنا فيما يقبل القسمة اما ما لا يقسم فلا شفعة فيه ذو المنهج. ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه. وانما الشفعة فيما يقسم لكن اعلموا ان ان اهل المذهب استثنوا مسألة اثبتوا فيها ثبت فيها المذهب عندنا اثبته امام مالك امام المذهبي رحمه الله هذه المسألة هي ما اذا باع الشريك حصته من الثمار فان لشريكه الشفعة قبل اليبسي قبل يبسي الثمار التي في الشجرة مثلا جوج د الناس مشتركين في الثمرة ديال واحد الشجرة اشجار معينة كانا مشتركين في ثمرتها فاذا باع احد اه الشريكين حصته من الثمار كان له الربع ولا الثلث ولا النصف فلشريكه حق حق الشفعة لكن بشرط اذا دعا قبل ليبس. اما اذا باعها بعد اليبس فلا شفعته ليست هناك شفعة للشريك بخلاف الزرع هادشي فين كيقولوه عندنا فالمذهب فالثمار ديال الأشجار في ثمار الأشجار وأما الزرع كالقمح والشعير ونحو ذلك فإنه لا شفعة عندنا في المذهب لا شفعات بناء على الأصل هو ان ما لا يقبل القسمة لا لا شفعة فيه اذا فلا شفع تسيرا على الاصل وهداك الثمار راه غير مستثمر. فمثلا لو ان ناسا كان لو ان اثنين كانا مشتركين في زرع واراد احد الشريكين ان يبيع نصيبه لما وصل وقت الحصاد بغا يبيع هو النصيب ديالو قبل حصاده بعد بلوغ صلاحه فله بيعه ولا شفعة ولا شفعة لشريكه. لماذا؟ لأن دابا الشفعة تنتكلمو عليها غي في الثمار ولا في الزرع. لا في اصل لا في اصل الارض فالارض اذا كانت مشتركة الى هاد جوج د الناس مش كانوا مشتركين تا في الأرض شاريينها بجوج ماشي مشتركين غي في الزرع مشتركين لأن ماشي ضروري يكونوا مشتركين في الأرض قد يكون اشتراكهما في الزرع دون لكن لو فرض ان الارض مشتركة فان الشفعة ثابتة في الارض كتبقى لكن الزرع ليس فيه شفعة لانه ليس اصلا باقيا شيء عارض ليس اصلا ثابتا شيئا باقيا قال مالك رحمه الله تعالى وهو يتحدث وهو يثبت الشفعة في الثمار دون الزرع الثمار ديال الشجر دون الزهر لأن المسألة ديال الثمار فواحد المسألة المسألة ديال الثمار اللي كثرت ولو كان انا الشريكان مشتركين في في في الشجر الشجر ديالهم شارينهم بفلوسهم ديالهم فانه عندنا سواء كان لهما او لم يكن لهما فانه عندنا الثمار ديال الشجر هادي فيها الشفعة بخصوصها. لكن اه الزرع ليس فيه شفعة ولو كان مشتركين في اصل في اصلها لان شيء عارض ليس شيئا ثابتا قال مالك رحمه الله لما استثنى اه ثمار الأشجار فأثبت فيها الشفعة قال ما علمت احدا قبلي من اهل العلم قاله ولكني استحسنه هذه من جملة المسائل التي استقال فيها مالك رحمه الله بالاستحسان. من جلالة المسائل التي قال فيها بالاستحسان هذه المسألة وله مسائل قال فيها بالاستحسان ولهذا عد آآ كثير من المالكية الاستحسان اصلا من اصول مالك في آآ اثبات الاحكام في الاستنباط او في الحجية عدوه اصلا من اصول ملك في الاحتجاج لانه قال به في بعض المسائل واعلموا ان اه القول بالاستحسان هذا الذي يذكره العلماء في في الاحتجاج انه حجة عند بعض العلماء خاصة المالكية ليس هو الاستحسان الذي ذمه الامام الشافعي لما قال من استحسن فقد شرع او شرع ليس هو المراد لان الاستحسان الذي يقصده الشافعي بقوله فقد شرع او شرع هو الاستحسان بمحض الرأي والهوى الاستحسان بمحض الرأي استحسان غير مستند الى شيء او الاستحسان الذي فيه التشهي والهوى هذا مذموم بالاجماع الاستحسان الذي يكون بالتشهي والهوى مذموم بالاتفاق لا خلاف فيه وانما المراد بالاستحسان هنا ان الايمان تطمئن نفسه الى قول ما الى حكم شرعي ما تطمئن نفسه اليه لموافقته لبعض مقاصد الشريعة او القواعد العامة في الشريعة ونحو ذلك لكنه لا يجد له نصا يدل عليه بعمومه او خصوصه لا يجد دليل يندرج تحته ذلك الحكم لكن النفس تطمئن اليه آآ لما فيه من المصلحة واضح المعنى؟ سيعبر حينئذ العالم الورع لي كيكون ورع يعبر عن ذلك بالاستحسان لئلا يقول على الله او على رسوله ما لم يكن ولهذا يعبر عنه ويقول استحسنه بمعنى هذا اقوله باجتهادي ولا انسبه الى الله ولا الى رسوله صلى الله عليه واله هذا من الورع لئلا يقولوا على الله ما لم يقولوا او على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسندون الأمر الى اجتهادهم والى امرهم والى رأيهم لكنه ليس بالرأي مجرد المحض ولم يقولوا ذلك لشهوة او اتباعا للهوى وانما قالوه لما ظهر لهم فيه من المصلحات. لكن ورعا لا ينسبون ذلك لله ولا لرسوله صلى الله عليه واله وسلم بالعكس هذا يدل على شدة توافعهم. وبعض الجهلة من الناس فهموا من هذا العكس ان العالم متى قال بقول بالاستحسان اه فانه بذلك اه يكون معارضا للشريعة ومخالفا للوحي وقائلا برأيه المحض في الدين بل وليس الامر كذلك بل قصدهم من التعبير عن رأيهم في مثل هذه الامور بالاستحسان هو شدة الورع نسبة شيء لله تعالى او للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولوا بمعنى كيبين للناس ان هذا ليس لي عليه دليل معين من عموم او خصوص لا يوجد من كتاب وسنة حتى لا ينسب الى الله ما لم يقله تورعا لكنه يقول من جهة اجتهادي لان هذا اللي كيتكلم ماشي عامي راه لاحظوا ملي كنقولو اجتهادي اجتهاد من اجتهاد فقيه اجتهاد شخص له ملكة راسخة قوية في النفس عندو ملكة ديال الفقه وملي كيكون واحد عندو ملكة تقوية قريبة للفقه وكيقول استحسن الاستحسان هذا يكون ناشئا عن الملكة الفقهية الملكة الفقهية اللي كتقتضي الاحتكاك والخبرة والاطلاع على نصوص الكتاب والسنة وعلى مقاصد الشريعة مفهوم الكلام فيكون الاستحسان ناشئا عن ذلك عن صنعة صنعة صارت سجية في نفوسهم بخلاف ما لو قال هذا عن فلا لا لا اثار لي ذلك لكن كما قلنا لشدة ورع العلم لا يستطيع ان ينسب شيئا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيخبر الناس ان هذا مما اه مما يستحسنه واي مما ظهر له هو باجتهاده لما فيه من المصلحة وهذا الذي ظهر له ظهر له بناء على الملكة التي اوتيها ملكة الفقه وهي سجية و طبيعة راسخة في اه في نفسه اه لكثرة واه شدة وطول ملازمة النصوص من الكتاب والسنة والاحكام الفقهية وهو ما يتعلق احكام الشريعة فتلك الملكة القوية القريبة التي طارت في نفوسهم ينشأ عنها هذا الاستحسان لا انه ينشأ عن الجهل او ينشأ عن اتباع الهوى او نحو ذلك اذن الشاهد الحاصل ان الشيخ يقول هنا ولا شفعة الا في الارض هذا قلنا تفسير لقوله وانما الشفعة في المشاعر في الأرض لأن الأرض اش؟ اذا كانت مشتركة ولم تقتل في الأرض شنو ارضنا؟ قبل القسم ولا بعد القسم؟ قبل القسم. في الأرض غير المقسومة مازال ما قسمناهاش مشتركة وما يتصل بها من البناء والشجر كذلك قبل القسم فهل الملك المشاع عموما فيه الشفعة؟ قال ولا شفعة للحاضر بعد سنة اعلموا ان الشفيع الشريك اللي كيتسمى شفيع ولا الشافع اما ان يكون غائبا او حاضرا هنا الشيخ تحدث عن الحاضر وفيما الحاضر هذا اه وقت له اهل المذهب سنة على القول المشهور اشمعنى اذا كان حاضرا؟ اش معنى حاضرا؟ اي غير غائب هذا هو الحاضر ينافي اه ضد الغائب غير غائب وليس المراد انه حاضر اه عند العقد كان حاضرا وقت العقد لا المقصود انه كان حاضرا في البلد البلد الذي وقع فيه البيع بيع الشريك ديالو كان حاضرا في لم يكن مسافرا لم يكن خارج البلد هذا هو معنى الحضور وليس المراد بالحضور حضور عقد بيع شريكه ماشي ملي صاحبو بغا يبيع كان معاهم لا مراد الحضور في البلد بمعنى وصله الخبر وعلم ان شريكه قد باع نصيبه هذا هو المقصود بالحضور والا فقد ذكر علماؤنا علماء المذهب انه ان كان حاضرا في العقد فلا يعطى سنة كاملة وانما يعطى شهرين فقط اذا كان حاضرا في العقد العقد حاضر معهم جالس فلان باعني فلان وهو حاضر في العقد فله شهران وحق الشقوفة شهرا الى شفع داخل الشهرين له ذلك مرت الشهران فلا فلا شفعته. مر الشهران فلا شفعتا اما من كان حاضرا في البلد فوقتوا له شهرا على المنشور الا اذا صدر وقت له شهرا ما لم يصدر منه ما يدل على اسقاط حقه. اذا صدر عنه ما يدل على اسقاط حقه وسنلخص ذلك بعد ان شاء الله ندكرو الأمور التي يسقط بها الحق. يسقط بها حق الشافيات. اذا فإذا كان ودلت قرائن قوية وادلة واضحة على اسقاطه حقه في الشفعة انه هو يتنازل عن حقه في الشفعة فحينئذ لا شفعة قبل العام بلا ما نتسناو تا يدوز العام وعاد نقولو لا شفعة لا قبل العام لا شفعة اذا وجدت قرائن تسقط الشفعة مثال ذلك كأن يشتري من مشتري الشخصي هداك لي شرا الشيخ خصو يمشي يشري من عندو. فإذا اشترى منه فلا شفعة. فهمتو هاد الصورة هادي؟ مثلا شخص دابا جوج شركاء واحد باع النصيب ديالو بعشر الاف درهم لشخصين. الشريك ديال الاول مشى عند هداك لي شرى بعشر الاف وشرى من عندو ديك الارض بطناش الف درهم نشاط مفهوم؟ باش تراها نتا ولا بعدما اشتراها وتم البيع جاو عندو ناس قالوا ليه علاش ماشي شت جاب طناش؟ را كان عندك حق الشفعة تاخدها غي بعشرالاف واضح؟ نقول لا شفعة لك شريتي من عند مشتري الشخص سقطت الشفعة بشرائك سقطت. او ان يستأجره هداك المشتري لي شرا الشخص جاء الشريك الأول وأجر منه شقسه اذن تأجيره منه الشخص اقرأ على شرائه ولا لا؟ ملي كيجي عندو يقوليه كري ليا الأرض اذن اقره على الشراء هذا يسقط حقه ماشي ماشي يأجرو من عندو واحد الشهر ولا شهرين ومن بعد يقول ليهم لا انا بغيت فتأجيره من عنده اقرار له على شرائه او يبيع هو حصته باع هو الحصة ديالو ومن بعد جا قال انا لي حق الشفعة اريده او رأى المشتري يهدي ويبني ويهدم ويبني وسكت مفهوم هاد المشتري اشترى ارضا فيها دار ولا اشترى دخل شريكا مع هذا الشريك ورآه معه وفي ارضه يهدم بعض الاشياء ويبني بعض الاشياء ولم ينكر عليه سكاتة. فهمتو الصورة الان؟ فهذا اذا يعد اقرارا منه لذلك المشتري وبالتالي يسقط عنه حقه الشفعة كذلك في هذه الحالة. اذا فهاد القرائن ان حصل بعضها وما شاكلها فلا شفعة ولو قبل مرور سنة تسقط بها الشفاء طيب ما وجه قول اهل المذهب بالشفعة؟ ما دليلنا؟ بالشفعة سنة التوقيت هذا بسنة الحاضر عندو عام هل اراد شيء في السنة؟ هل شيء من الاثار لم يرد شيء. وانما وجه ذلك انها ملحقة بالزكاة الحقناها بالزكاة لان الشريعة جعل السنة ضابطا بوجوب الزكاة في المال. المال الذي يجب فيه مرور الحول. فجعل آآ الشارع الحكيم الزكاة السنة مدة للزكاة وجعلها مدة لبعض الأحكام عندنا بعض الأحكام في الشريعة مؤقتة بالسنة فألحقوا حق الشفعة ايضا بما بما جعل الشارع له سنة فقالوا له حق الشفعة سنة الحاقا بذلك. لكن كنا الجامعة ووجه الشبه ليس بالقوي الجامع القوي بين اه حق الشفعة للحاضر وبين الزكاة وما شكلها من الاحكام التي وقت الشارع فيها سنة الجامع غير قوي للمعترض ان يعترض الحاق الشفعة ببعض الاحكام الاخرى المقدرة بشهر. يجي يقول لينا نلحق الشفعة بالاحكام المقدرة بشهر او الاحكام المقدرة باربعين يوما او الاحكام مقدرة بشهرين او الاحكام المقدرة باربعة اشهر يقول الشارع جعلها ضابطا لكدا وكدا يلحقها يلحق الشفعة بذلك وقالوا ايضا مما عللوا به قالوا بقاء الشفعة بعدها بعد السنة فيه اضرار بالبائع وللمخالف ان تقول ان بقاء الشفعة بعد شهرين فيه اضرار بالبائع. من مور شهرين خلي لان الشفعة راه كاين الاضراب. بعد ثلاثة اشهر اكمله الشفعة فيه اضرار بعد ستة اشهر عاد يبان لنا الاضراب الاضراب قد يكون بعد شهرين على البائع البائع خدا الفلوس مقادرش يتسنى متلا عليه ديون ولا يريد السفر ولا لا يستطيعون ينتظر سنة البائع فإذا جعلناه ينتظر شهرا قد يضره ذلك مفهوم الكلام وايضا الضرر على المشتري اذن الشاهد هذا هو المشروع عندنا في المذهب ان الحاضر له الشفعة سنة لكن الحاضر في البلد اما من كان حاضرا في العقد فله شهران قال الشيخ والغائب على شفعته وان طالت غيبته الان غنتكلمو على القسم الثاني لي هو اذا كان الشفيع غائبا غير حاضر في البلد مسافرا او غير ذلك ليس موجودا في البلد اش قال المدام؟ قال لك على شفعته وان طالت غيبتو كيبقى ليه حق الشفعة حتى يرجع من غيبته وان طالت غيبته ولم يجعله اليك مدة معينة. وان طالت غيبته عشرين سنة او عشر سنوات او ثلاثين وان طالت غيبا حتى فاش حتى يرجع الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اللي كان سبق معنا شوف اش قال ينتظر بها وان كان غائبا قال مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته لا تقطع شفعة الغائب غيبة وان طالت غيبته وليس عندنا لذلك حد تقطع اليه الشفعة. ليس عندنا حد ولهذا قال الشيخ وان ولو رجع بعد عشرين سنة يشفع بعد خمسين يشفع. لكن هناك تفصيل عندنا في المذهب ان شاء الله سيأتي في الشرح باذن الله تعالى. سيأتي اشارته اليه تقسيم تفصيل في في المسألة يعني متى نقول وان طالت غيبتها كذا باطلاق وهذه المسألة مسألة خلافية اللي هي ان له الشفعة وان طالت غيبته هكذا باطلاق ولهذا رأى بعضهم ان بعض الفقهاء يرى ان الامر اه يرجع الى اجتهاد الحاكم بمعنى انه اذا كان هناك شريك غائب واراد شريكه ان يبيع نصيبه فالامر يرجع الى الحاكم واجتهاد الحاكم يختلف على على حسب الوقت وعلى حسب سبب السفر وعلى المهم انه يراعي فيه الحال. يراعي فيه ذلك الحال. ويحكم القاضي سقوط الشفعة كدوز واحد المدة كيحكم فيها الحاكم بأن هاد المدة هادي تسقط فيها ولا عندما يأتي اليه الشريك يريد ان يبيع من سواه يقول له سننتظر كذا وكذا على حسب اجتهاده يقدر يقدر ليه سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اكثر او اقل. يقول فإن لم يرجع صاحبك صح فلك ان تبيع وليس له شفعة واضح الكلام فقال بعضهم الأمر يرجع الى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة والمدة تختلف على حسب الحال شنو السبب الغيبة ديالو واش غاب في وباء ولا غاب في حرب ولا كذا واين ذهب وهل اخذ معه جميع ما له؟ الشاهد تراعى كثير من القرائن سيحكم الحال القاضي باجتهاده لان الشرع لم يحدد مدة. فيحكم القاضي باجتهاده بسقوط الشفعة او عدم سقوطها متى تسقط ومتى لا يرجع الى تقدير الحاكم وهذا يختلف باختلاف الزمان اذا الخلاصة اللي قلت ستأتي هي ان الشفعة تسقط بثلاثة امور عندنا في المذهب. ذكرها الشارع كما سيأتي في الصرف ان شاء الله. الأمر الأول بل التخلي عنها بصريح العبارة. ان يتخلى صاحب الشفعة عن شفعته بعبارة صريحة واحد صاحبو بغا يبيع يقوليه لا يقوليه لك ان تبيع ليس لي مال لأشتري به لا اريد شخصك لا لا رغبة ولا يقوليه انا باغي نبيع اجي عطيني فلوس او نحو ذلك مما هو صريح في اسقاط ولا ان يقول لا شفعة لي لا اريدها رقعة او نحو ذلك. لكن يجب ان يعلم ان اسقاط الشفيعي لحقه لا لا يكون الا بعد بيع الشخص عندنا في المذهب هذا الكلام هذا عند اهل المذهب اهل المذهب قالوا متى يجوز له ان يسقط الحق؟ قالوا يجوز بعد ثبوته ولا يثبت له الحق الا بعد البيع. لان الشفيع متى يكون له حق الشفع؟ الشريف متى كيولي عندو في الدين محق الشوفعة؟ بعد البيع قبل البيع ليس لك شفعة راك انت مزال شريك مع صاحبك. لست ليس لك حق الشفعة ولا له حق الشفعة لأنكما مشتركان في الملك لكن بعد البيع هل يثبت له الحق فقالوا هاد الإسقاط ديال الحق خصو يكون بعد بعد البيع هذا قول اهل المذهبي وخالفنا بعض الفقهاء فقالوا لا يشترط ذلك لا يشترط ان يكون اسقاط الحق بعد الشفعة بل قد يكون قبل الشفعة اذا اخبر ان صاحبه يريد ان يبيع لاحضو معايا هاد الصورة قالك تا واحد عند شريكه قالي فلان انا باغي نبيع دابا مازال ماباعش جاي كايتشاور معاه قالي انا اريد ان ابيع راني محتاج للفلوس واش تشري من عندي؟ قاليه لا ماشتيش من عندي قالي وراني غنبيع قالي الله يسخر بيع حقي في الشفعة اسقطته لكن لاحظ متى قالها قبل البيع ثم باع لاخر قاليه قاليه هذا فاسقطته باع فقال هؤلاء المخالفون لا رفعة له ملي يمشي هذا يبيع لا يجوز له ان يعترض يجي من بعدو يقول ليه ليا حق الشفعة تسناني عام ولا تسناني ست شهور تنشوف راسي ندبر نشوف منين نجيب الفلوس ولا كدا وتمشي معايا قالوا لا يجوز له لأنه هو الذي اذن له في هذا واستدلوا على هذا بالحديث الذي اشار اليه قبل يسبق معانا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان يبيع اي احد الشريكين حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدعى اذا فقالوا شنو وجه الاستدلال بالحديث؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يبيع حتى يعرض حتى يعرض متى قبل البيع؟ فيأخذ او فقالوا الى كان حق الشفعة سيكون ثابتا له بعد البيع. فما فائدة استشارته الا انا غنستاشر معاه ويقول ليا بيع ومن بعد البيع عندو حق الشفعة اذن شنو فائدة انجيو نبيعو ونشوفو من بعد البيع اش غادي يديرو واش غيشبع ولا ميتفعش اذا فقالوا هذا يدل على على انه ان اذن له صاحبه فليس له حق الشفعة اه الأمر الثاني الذي تسقط به الشفعة ما يدل على تركه حقه في الشفعة اذا لول كيكون بصريح العبارة شوف اسيدي كيصرح بأنه اسقط هنا يدلنا لسان حاله على اسقاط الشفعة اذن هاد اسقاط الشفعة لما يكون بلسان المقال ولا بلسان بلسان المقال هو صريح العبارة بلسان الحال ان يرى امورا ويقر عليها ولا ان يفعل افعالا تدل على موافقته وعلى اقراره على بيع صاحبه كان الامثلة التي مثلنا بها فيما سبق قلنا اه كأن يشتري من مشتري الشقس او ان يستأجره او ان يبيعه قصته او ان يرى المشتري يهدم ويبني ويسكت. مفهوم الكلام فتسقط الشفعة بهذا. اسقطها باش؟ بلسان الحال لا بلسان المقال. السورة الثالثة ترك المطالبة بحقه في الشفعة من غير عذر بعد علمه بالعقل وحضوره بالبلد مدة سنة هي المسألة اللي نص عليها الشيخ ان يكون هذا الشافي حاضرا بالبلد عالما بالعقد فراسو ماشي ميكونش سايق الخبار عالم ان شريكه قد لأن شريكه قد يبيع دون علمه ممكن وقد لا يخبر بذلك الا بعد سنة نعم خفية يمشي هو وفلان ويبيع ليه يقول ليه راه يبيع لك لكن شوف مدخلش للأرض ولا كذا حتى تدوز السنة لا خاصو يكون اذا فإذا كان عالما شوف اسيدي عالما ببيع صاحبه ولم يطالب بحقه من غير عذر شرعي ما عندو تا شي عذر لم يمرض مثلا كان مريض طايح للفراش ما قدرش يطالب بحقو ممكن يكون عندو عذر ليس له اي عذر في تركه المطالبة بحقه لم يطالب بحقه وهو عالم بالعقد وحاضر في البلد ليس بغاب ومرت سنة يسقط حقه يسقط حقه كما ذكرنا ودكرنا انه في مرور السنة خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا يشترط مرور السلام وهدا كلو قلنا الا كان حاضر البلد اما اذا كان حاضر في العقد فشهران فقط هذا حاصلها ذكره الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وكذا وكذا لا شبحة في طريق خاص بنا بين الشركاء الى الدار او الى الجنان. واما الطريق العام فلا قال الاقفايسي هذا اذا كان الاصل مقسوما يدل على ذلك قوله ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها اما اذا كان الاصل غير مقسوم وباع احد الشريكين حصته من الاصل والطريق فلشريكه الشفعة. فلشريكه الشفعة في الاصل والطالب نعم الاتفاق الاتفاق لان الطريق يكون تابع للاصل يكون تابعا لاصلنا الى ان قال ولا في عرصة داري الى اخره هذا اذا نصيبه من العرصة ونصيبه من البيوت فلا شفعة في العرصة وحدها لانها تابعة لاصل لا شفاعة فيه. وسميت العرصة عرصة لان الصبيان يتعرسون فيها. قال ابن عمر والعرسة ساحة الدار وكذا ساحة الدار. وكذا لا شفعة في فهم في ذكر في فحل اي ذكر نخل او في بئر اذا قسمت النخل والارض. قال الاقفايسي يريد اذا باعه مع اصله للضرر الذي يلحق المشتري ما اشترى بغير فحل ولا بئر. ويحتمل اذا باع نصيبه من من الارض والنخل ويمكن فهاد الصورة هادي ديال النخل ان ان يكون اصل النخل مقسوما يكونوا دوك الشركاء مشتركين غي ففحل النخل. يعني الأصل ديال الشجر لاخر للي عندهم ما كانوش شركاء اصلا كل واحد عندو البستان غي جيران هي جيران فهمتو الصورة؟ هادو جوج د الناس جيران واحد عندو النخل ديالو هنا وواحد عندو النخل ديالو هنا شنو هو لي مشاركين فيه؟ غي داك فحن النخل هو لي مشاركين فيه وواحد باع النخل ديالو ما يملكه من النخل اللي هو مملوك له اصالة ولم يكن الاخر شريك باعه لكن داك النخل را مصالحش بدون فحل را خاصو الفحل ضروري فله ان يبيع نصيبه من الفحل المشترك ولا شفعة علاش؟ لأنه لم استقلالا باعه تبعا لحائطه معه تبعا لنخله فلا شفعة لصاحبه فيها لأنه لو كانت له الشفعة سيلحق الضرر بالمشتري. لإحتياجه اليه. قال ويحتمل اذا باعنا من الأرض والنخل خاصة فلا شفاعة فيه لأنه مما لا ينقسم. وقوله ولا شفعة الا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر تكرار مع قوله وان مشروعتكم شعب وتسقط الشبهة باحد امور ثلاثة. احدها الترك بصريح اللفظ في قوله اسقطت شفعتي والمعتبر في اسقاط الشبهة ان يكون بعد الشراء بعد الشراء. اما قبله فكالعدم على المنصوص. لانه اسقاط الشيء قبل وجوبه. ثانيها ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يهدم ويبني ويغرس وهو ساكت. ثالثها ترك القيام بشبعته من غير عذر بعد علمه بالعقد وحضوره بالبلد واليه يشير قول الشيخ ولا شفاعة للحاضر يعني في البلد دون العقد. بعد السنة اما اذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين فان ذلك يسقط شفعته واما الغائب غيبة بعيدة فانه لا على شفعته وان طالت غيبته. اذا كانت غيبته قبل وجوب الشفعة. له قبل وجوب الشفعة له علم بالبيع او لم يعلم. وليس ها هو القايد هذا هو التفصيل لي قلت لكم سيأتي هذا. اذا كانت غيبته قبل وجوب الشفعة له اما اذا كانت بعد وجوب الشفعة له وسبب فسيأتي ويذكر يقول لك وقيدناك زيد وليس البعد والقرب حد على الصحيح لان احوال الناس تختلف اذ ليس الرجل كالمرأة وليس الضعيف كالقوي ولا الطريق المأمونة كالمخوفة وقيدنا بماء اذا كانت ها هو القايد شوف اسيدي هذا هو التفصيل شنو قال؟ اذا كانت غيبته قبل وجوب الشفعة له لماذا قيد بهذا القيد؟ فقال لانه لانه اذا سافر بعد وجوب الشفعة في بعد وجوب الشفعة فيه تفصيل وهو اما ان يعلم انه لا يؤوب من سفره الا بعد مضي الحد المؤقت في الشفعة فانه لا شفعة له. نعم. واما ان يعلم انه يرجع قبل موطنه. دابا هذا الان سافر بعد وجوب بالشفعة ثبتت الشفعة في حقه وعاد صعبة وهو يعلم انه لا يرجع من سفره الا بعد مضي الحد المؤقت اللي هو سنة. هذا مغيرجع تال تلت سنين ومع ذلك لم يشفع عارف راسو غيتعطل ولم يشفع فإذا رجع فلا شفعة له الى دازت سنة لا شفعة له السورة واما فاما ان يعلم انه يرجع قبل مضي السنة فانه على شفعته وان عائقه نعم البساطة لواحد ربع هذا ونرجع عارف راسو غيرجع قبل مضي وعندو واحد المدة المؤقتة سنة وهو كيقول مع راسو غنرجع قبل سنة لكن عائقه اعاقه عاريق مشات تحبس حبسوه واحد الناس اعداء ولا كذا سجنوه ولا مرض مرضا شديدا وكذا عاقه عائق دعني الرجوع فهذا لا تبقى له الشفعة الى ان يرجع الله تعالى ابن خلفي رحمه الله دائما حينما يريد القول العلماء يقول قال كاتب هو هو نفسو ماشي علي هو يقصد نفسه كاتبه هو ابن انف هاد العبارة يستعملوها تا الشيخ محمد الامين الشنقيط اذا اراد ان يعلق بنفسه عوض يقول قلت قال كاتبه اه كاين منهم من يتحرز من هذا يخشى من كذا فلا يعبر بقلنا ولا قلت كذا قال كاتب كاتب هاد الكتاب ولا كاتب هاد الكلمات اللي هو المؤلف يستعملها محمد الامين الشنقيطي رحمه الله نعام اه نعم هذا هو المعنى يعني كيقول قل تم وجدت بمعنى انه ظهر له ذلك النظر قبل ان يجد اه من من قال بذلك؟ ثم بعد ذلك اهتدى الى من قال هذا يقع يقع ان شاء الله من طالب العلم لكن لا يستطيع الجرأة على قولها فإذا وجد من قال ما وقع في نفسه حينئذ يستأنس بذلك ويتقوى ذلك المعنى في نفسه لأنه وافق العلماء هو وافق العلماء راه ماشي العلماء وافقوا هو وافقهم والعلماء يقولون موافقة العلماء عنوان التوفيق دليل التوفيق سيفرح لموافقته للعلماء فآآ حينئذ يتقوى ذلك المعنى في نفسه. لكن اذا صار الانسان عالما متمكنا فقد تكون قد تصير له تصير له جرأة على القول بما ظهر له من النظر على حسب مستواه من العلم. صار عالما هذا ان ممكن تولي عندو يعني ان نفسه تطمئن للقول بذلك. ماشي المراد بالجرأة الجرأة المذمومة لا. النفس تطمئن لذلك. وهذا لا يكون الا بعد ممارسة للعلم مدة طويلة من الزمن وطالب العلم متصل بالعلم وعاكف على مطالعة كلام اهل العلم قد يصل في مرحلة من المراحل الى ان تأنس نفسه لما يظهر له خاصة اذا وجد نفسه يوافق العلماء في اكثر ما يظهر له من الاوجه. تظهر له بعض الوجوه من وجوه الاستنباط فيبحث فيجد اهل العلم قالوا بها قبل ان ان يجد من قال بها يجد الموافقة يجد نفسه يوافق على العلم في اكثر ما يظهر له. فمن بعد تأنس نفسه الى ان يقول بما بما ظهر له لغلبة الظن انه يوافق بذلك على العلم وخاصة اذا كان ما ظهر مبنيا على امور واضحة مبني على قواعد ظاهرة على استنباطات بينة مع علم العالم وكنتكلمو على العالم ماشي كنتكلمو على الطالب المبتدئ العلمي بأحكام الشريعة وكذا هو المعنى