﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.950
قال رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري المراد بقوله عهدة الشفيع ان ما فات او ما نقص في ذلك الشقس المشترى فان الذي يتحمله هو المشتري ما نقص او ما فات

2
00:00:35.000 --> 00:00:59.750
او ما وقع من خلل ونحو ذلك في الشخص المشترى فيتحمله المشتري يكون على المشتري هو الذي يتحمله لأنه لمادا يتحمل؟ لأنه خالف لما اشترى دون اه علم الشفيع ودون اذنه

3
00:00:59.850 --> 00:01:19.450
فلما خالف كان هو الذي يتحمل هذا بالنسبة للشفيع يعني عندما ننظر للشفيع والمشتري المشتري هو الذي يتحمل ما قد يقع من خسارة لكن يمكن للمشتري ان يرجع بذلك على البائع بنوبل البائع

4
00:01:19.500 --> 00:01:45.700
لكن بالنسبة للشفيع والمشتري المشتري هو الذي عليه العهدة والشفيع يأخذ ما استحقه بثمنه كما هو معلوم. ما استحقه يأخذه بثمنه وما فات او نقص او وقع من خلل فانه على المشتري. ويمكن للمشتري ان يرجع به على البائع الذي باع له الشقسة

5
00:01:45.700 --> 00:02:16.400
اذن اه المقصود بقوله عهدة الشفيع على المشتري ان المشتري هو الذي يتحمل تبعية ما يظهر في ذلك الجزء المشترى. بدعة يوجب او استحقاق الآن في هذه الصورة عندما آآ يتدخل الشفيع لأخذ الشقس فإنه يتدخل لأخذه

6
00:02:16.400 --> 00:02:50.450
استحقاق لأنه استحقه لكن لو استحقه غيره فإن الذي يتحمل الأمر هو المشتري والمشتري له ان على على البالغين اذن اه لو فرض ان شخصا اشترى شخصا من شريك وجاء الشفيع تدخل الشفيع ليأخذ ذلك الشخص لانه يستحقه

7
00:02:50.450 --> 00:03:13.100
فلما اخذه الشفيع ظهر فيه عيب يوجب الرد فان الشفيع يرد ذلك الجزء الذي ظهر فيه عيب لمن للمشتري هو الذي يتحمله والمشتري له ان يطالب البائعة بالرد ايضا ديك الساعة بالنسبة للشافع مع المشتري المشتري يتحمل

8
00:03:13.100 --> 00:03:27.650
له ان يرجع على على البائع الذي باع له. قد يكون البائع الذي باع له المشارك للشفيع وقد يكون شخصا ثانيا بان يباع الشقس مرتين او ثلاث مرات قد يقع

9
00:03:27.800 --> 00:03:47.950
المقصود انه هو الذي يتحمل ما يظهر فيه من عيب او استحقاق كأن يكون ذلك الجزء مستحقا لغير الشرك. ظهر في قضية من القضايا وفي حكم من الاحكام ان ذلك الشق مستحق لشخص اخر

10
00:03:48.000 --> 00:04:08.000
مستحق في امر ما واضح من الامور لشخص اخر. فان ذلك اه الاستحقاق يكون على المشتري لا على الشافعي فهمتو على المشتري مثلا الشفيع اخذه من المشتري بثمنه اللي هو

11
00:04:08.000 --> 00:04:26.550
الف درهم وظهر انه مستحق لغير الشفيعي واضح هداك المشتري كنطالبوه يعطي للشفيعة الف درهم كنقولو للمشتري عطي للشفيعة ديك الف درهم اللي عطاها ليك ردها ليك كيرد ليه الف درهم وكنقولو ليه نتا تحمل المسؤولية ديال

12
00:04:26.750 --> 00:04:44.350
ديال هاد الأمر الذي وقع اللي هو استحقاق شخص اخر كياخدو داك الذي استحقه وحينئذ المشتري له ان يتابع البائع مشى عند البائع ويتابع تيقوليه راه هداكشي لي عطيتيه ليا راه كان معاك مرهون ولا كان كذا ولا كذا راه خداه من يستحقه عطيني

13
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
فلوسي باش شريت من عندك فيتابع المراد ان الشفيع لا يتحمل ذلك هادشي اللي بغينا نبينو ان الشفيع لا يتحمل ظهر عيب ظهر استحقا لا يتحمله الشفيع وانما يتحمله المشتري. اذا فعندنا في المذهب اذا تأملتم في هاد المسألة تجدون

14
00:05:04.550 --> 00:05:31.850
انهم اه نزلوا الشفيع منزلة المشتري ونزلوا المشتري منزلة البائع الى تأملنا فهاد الأحكام اللي ذكرنا لك الآن تجدون انهم نزلوا الشفيع منزلة المشتري ونزل المشتري منزلة البائع كيف؟ لأن دابا في الأصل في البيوع. اذا وقع بيع ومن بعد من البيع ظهر ان الشيء المبيع

15
00:05:31.850 --> 00:05:51.850
ابه عيب ولان الشيء المبيع مستحق للغير شكون اللي كيتحمل هادشي؟ البائع دابا الأصل في اش كيتعمل بائع؟ دابا ماكاين لا شفاعة ولا والو بعت ليك سلعة وظهر بها عيب يوجب الرد من يتحمل العيب؟ البائع ظهر ان ذلك الشيء المبيع مستحق للغير

16
00:05:51.850 --> 00:06:11.850
مثلا كان مرهونا ولا كذا مستحق للغير وليس اه لي فشكون لي كيتحمل الاستحقاق ديالو للغير؟ البائع خاصني نرد المشتري فلوسو ولا لا؟ ففهاد المسألة هادي نزل المالكية الشفيعة منزلة المشتري في كونه لا يتحمل ونزل

17
00:06:11.850 --> 00:06:31.850
المشترية منزلة البائع في كونه هو الذي يتحمل اولا اصالة ابتداء كنقولو للمشتري نتا اللي تتحمل الشفيع خارج من هاد الأمر هذا رد ليه فلوسو وديك الساعة المشتري له الحق ان يتابع البائع عاد من بعد هو يرجع على البائع لكن ابتداء ملي كنضرو غي لا الطرفين اللي هوما الشفيع

18
00:06:31.850 --> 00:06:53.900
والمشتري الشفيع لا يتحمل ينزل منزلة المشتري والمشتري ينزل منزلة فابتداء هو الذي يتحمل   واضح؟ هذا غي ابتداء وعاد قلنا من بعد المشتري عهدته على على البائع فله ان يرجع عليه بالثمن عند الرد

19
00:06:53.900 --> 00:07:10.700
واش واضح المسألة؟ دابا الآن نفرضو انه وقع فيها اولى استحقاق بحال بحال عيب اولى استحقاق حكمت المحكمة بأن داك الجزء دابا داك الجزء تباع مثلا باعوا اه الشريك اللي كان مشارك مع صاحبو باعه لشخص

20
00:07:10.950 --> 00:07:30.950
وداك الشخص جا الشافعي دخل وشراه من بعد منو. حكمت المحكمة بأن داك الشخص يستحقه اهل الديون بمعنى داك البائع كان مفلسا من بعد ظهر ان داك البائع اللي باع الجزء ديالو كان مفلسا او القاضي حكم عليه بالتفليس

21
00:07:30.950 --> 00:07:50.950
وهو تهرب من وباع جزئه وفعل بالمال شيئا ما ولا اخفى المال ولا كذا المهم انه باع وكان قد حكم عليه بالتفليس. مثلا او ظهر ان تلك الأرض كانت مرهونة في دين اخذه

22
00:07:50.950 --> 00:08:12.000
وهو رجع للشخص والشخص المجبري دخل الشفيع عقداه لاحضو اش غيوقع اه الشفيع يرجع على المشتري لأنه ظهر ان المال يستحق لأهل الديون الذين لديهم مال على البائع الأصلي الأول اذا فالشفيع

23
00:08:12.000 --> 00:08:22.000
على المشتري يقول ليه شحال عطيتك انا عطيتك الف درهم ارا ليا الف درهم ديالي ولا عشر الاف درهم ارا ليا عشرة الاف ديالي ملي رجع الشافعي للمشتري المشتري واجب يعطي راسه

24
00:08:22.000 --> 00:08:37.550
الناس را خدامة عند البائع لا المشتري يعطيها للشافية. شكون اللي عطاه الفلوس؟ الشفيع يرد ليه فلوسو. والمشتري الى اذن فين غيمشي عرض البائع يقوليه شريت من عندك بألف درهم ارا ليا الف درهم ظهر ان الأب راه يستحقها الغير

25
00:08:37.750 --> 00:08:57.750
مفهوم؟ مستحقة للغير اذن ليست مملوكة منك انتما باش لي عطيتك عطيتك الف درهم الف درهم باش يتحمل الأمر البائد هذا الى كان كذلك اذا كان بها عيب ظهر بالسلعة ولا بالشخص سعيد لا بالشيء

26
00:08:57.750 --> 00:09:20.100
الاستحقاق مكروه في العيب نفس السورة واعلموا ان هذا الحكم اللي هو ان الشفيع يرجع على المشتري وان عهدة الشفيع على المشتري اعلموا ان هذا الحكم ماض ولو تكرر البيع

27
00:09:20.750 --> 00:09:40.350
بل عندنا في المذهب شوفو ماشي غير المشتري الأخير عندنا في البيع الشفيع له الحق ان يأخذ بأي البيوع شاء اذا تكرر البيع وينتقد ما بعده ياخد هو بأي بيع خشاءة من البيوع هذا عندنا في المذهب والمسألة خلافية

28
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
يأخذ بأي البيوع شاء وما بعد ذلك البيع هو الذي ينتقل وما قبله يصحح تصحح العقود اللي قبل وما بعد اه ينتقد من العقود ودائما الشفيع ملي كيبغي ياخد الحق يدفع الثمن لمن

29
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
بيده الشخص دابا هو كيختار اي البيوع شاء هذا من من مما عندنا في المذهب يختار اي البيوع شاء ويعطي لمن بيده الشخص وما بعد ذلك الثمن ما بعد ذلك العقد الذي اختاره الشفيع ينتقده

30
00:10:20.550 --> 00:10:40.250
مثال ذلك ليتبع آآ لو فرض ان الشق صح بعمل مرتين بي اذا كان الثمن واحدا فلا اشكال لاحظ اذا بيع مرتين بنفس الثمن. دابا البائع اللول اسيدي جاوب البائع اللول اللي هو كان شريك. باع داك الجزء ديالو من الأرض بألف

31
00:10:40.250 --> 00:11:00.150
درهم والثاني تا هو باعها بألف درهم فهنا مكاينش الإشكال في الحقيقة ولا لا؟ لأن الشافعي ملي غيبغي يدخل غادي يعطي لمن بيده الشخص الف درهم وهداك مول الف درهم يردها لمن قبله ومن قبله ويرد على البائع وانتهت القضية واضح؟ لكن فين يظهر الاشكال؟ اذا كان

32
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
بين الثمانين اختلاف ملي تباعت جوج د المرات ماشي بنفس الثمن تباعت في الاولى بثمن وتباعت في الثاني في البيع اللول بثمن وفي البيع الثاني بثمن اخر وفهاد الحالة راه قد يكون الثمن الاول اكثر من الثاني وقد يكون العكس وكاين في الاول تباع بالف ومن بعد بخمسمية وممكن في الاول تباع بخمسمية ومن بعد

33
00:11:20.150 --> 00:11:48.450
بألف على حسب ولا لا؟ على حسب طيب لو فرض انها بيعت المرة الاولى في الثمن الاول بيعت بعشرين الفا وفي المرة الثانية بيعت بعشرة الاف والشفيع اخذ ببيع الأول ايوا سيدي الشفيع

34
00:11:48.550 --> 00:12:04.850
اخذ بالبيع الاول مشى عند البائع صاحبو الشريك قاليه بشحال بعتيها؟ هو باعها بعشرين ومن بعد جاتني باعها بعشرين باعها  بعشرة مشى عند البائع اللول قال شحال بعتيها بعتيها؟ قالك ها لي بعتها بعشرين قالي انا ندفع عشرين ولا خودها

35
00:12:05.200 --> 00:12:23.700
طيب ماذا يفعل؟ الجواب انه يتفاءل وهذا دابا لاحظوا معايا الذي بيده الشخص بشحال شراها؟ شراها غي بعشرة لأن البائع الأول باعها بعشرين صاحبه وهداك الساني باعها للساريت البيعة الثانية باعها بعشرة اذن الذي بيده الشقس بشحال شرا

36
00:12:23.850 --> 00:12:42.200
شرا بعشرة ولا لا؟ اشترى بعشرة طيب الآن هذا الشفيع اختار ان البيع الأول اللي هو ان يشتريها بعشرين ان يأخذها بعشرين واضح اش غادي يدير؟ غادي يدفع لمن بيده الشخص عشرة يقول ليه شحال عطيتي عشرة؟ يعطيه عشرة. ويعطي للبائع الاخر

37
00:12:42.350 --> 00:13:02.350
عشرة ولا لا؟ لكن البائع الاخر لي عطاه عشرة هو راه دفع فيها عشرين واضح الكلام؟ وخدا غي عشرة؟ الجواب انه يرجع على البائع اولا بديك العشرة لي بقات بقات ليه عشرة تقول ليه سير عند بائع لول طالبو يعطيك العشرة ديالك. وشوية اذن متلنا

38
00:13:02.350 --> 00:13:29.450
اما لو اختار الشفيع البيعة الاول قد يعكس الامر قد يختار الشفيع اه قد يأخذ اه الشفيع بالثمن الثاني اللي هو اللي هو العشرة فإذا اخذ بالثمن الثاني اللي هو عشرة فإنه يدفعها لمن بيده الشخص ويأخذه وهذاك الذي بيده الشكل

39
00:13:29.450 --> 00:13:51.800
لي خدا عشرة يمكن ان يرجع على على من قبله ومن قبله يرجع على على الباء واضح بمعنى لو عكست دابا شنو هي السورة الثانية؟ لو عكست القضية طيب الأول البائع الأول باع بعشرة والبائع الثاني باع

40
00:13:52.150 --> 00:14:13.500
بعشرين والشفيع اخذ بالثمن الاول لا بالثمن الثاني شوفو معايا لاحظو المسألة اخذ بالثمن مشى عند صاحبو البائع قاليه اه بشحال بعتي الأرض؟ قالي بعتها بعشرة قال لي اه طيب فين هي الارض الان بيد من؟ بيد الثاني وبالتالي راه شراها بعشرين. كم سيدفع له؟ يدفع له عشرة

41
00:14:13.750 --> 00:14:33.750
ويأخذ الأرض الشفيع له اذا تكرر البيع فله الحق ان يأخذ بأي البيوع شاء بالثمن بالبيع اول ولا بالبيع الثاني ويدفع الثمن لمن بيده الشخص واضح الكلام؟ ان كان فما الذي

42
00:14:33.750 --> 00:14:53.750
سيدفعه لمن بيده الشخص موافقا للثمن الذي اخرجه من بيده شخص فداك. وان لم يكن موافقا بان كان اكثر فيعطيه غي داك الثمن اللي هو دفعو التمن الآخر يعود الى البائعين الأول وما بقي يرجع به كل واحد على ما قبله ما بقي من النقص كل مشتري

43
00:14:53.750 --> 00:15:11.550
يرجع على بائعه داك اللي باع ليه يرجع عليه بذلك اه النقص   اذن هذا هو التفصيل الذي عندنا في المذهب في هذه المسألة. ولهذا الشيخ اطلق اش قال لك وعهدة الشفيع على المشتري

44
00:15:11.800 --> 00:15:27.650
مفهوم الكلام؟ اذا دائما الشفيع اه هو الذي له الحق والذي يتحمل النقص هو المشتري هذا هو الاصل عندنا. ان الذي يتحمل النقص هو المشتري وهذه المسألة خلافية يجب ان يعلم هذا انها

45
00:15:27.700 --> 00:15:47.700
خلافية فقد قال من يخالفنا لاحظوا اش قالوا قالوا لا هاد الأول اللي هو الشريك اللي باع بيعه ليس بصحيح لأنه خالف ما يجب عليه شرعا شنو الواجب على الشريك شرعا قبل

46
00:15:47.700 --> 00:16:10.550
يجب عليه ان يستأذن صاحبه والا يبيع لشخص حتى يسقط صاحبه الشفعة بطريق من طرق الاسقاط لي كان سبقت معنا اذا فإذا باع الأول دون ان يسقط صاحبه الشفعة فبيعه غير صحيح وبالتالي ايش قال مخالفونا قالوا

47
00:16:10.550 --> 00:16:31.100
وهداك البيع التاني وتيكون اللغة بيوع غير صحيح لان البيع اللول اصلا غير غير صحيح وبالتالي فالشفيع يرجع على الاول واضح الكلام يرجع على الأول لأن البيع الأول اصلا ليس صحيحا فلا يمكن ان يبنى عليه غيره يعني ان يبنى عليه ما بعده

48
00:16:31.100 --> 00:16:50.950
لان البائع مطالب شرعا ان لا اه يبيع حتى يعرض حصته على صاحبه فتكون هو الذي عليه العهدة. هو اللي عليه العهدة لتفريقه. اذا فهمتو دابا الصورة دابا الى فرضنا تباعد باش نوضحو هاد القول هذا

49
00:16:50.950 --> 00:17:10.050
لو فرض انها بيعت مرتين المرة اللولة بيعت بعشرة الاف درهم والمرة الثانية بيعتين الف درهم الشفيع ملي كيبغي يشفع عن من كيجي؟ كيجي عند بائع الوكيل شحال بعتيه ا الفلان؟ بعتنيه بعشرة. واضح؟ كيقوليه بعتها له بعشر. كيمشي عندك كيقوليه هاك عشرة

50
00:17:10.400 --> 00:17:31.300
واضح المعنى؟ ويأخذ الأرض. طيب وداك الثاني يرجع على على بائعه ذاك البائع يرجع على الأول كل مشتري يرجع على ما قبله والشفيع يستحق الأرض بالثمن الأول بالبيع الأول لأن البيع الثاني والثالث كله مبني على بيع غير صحيح

51
00:17:31.350 --> 00:17:48.550
لأن البائع الأول فعل ما لا يجوز له اه فعله وبالتالي فدائما بمعنى ماشي عند ماشي الشفيع له الخيار واش فهمتو الفرق؟ عندنا في المذهب الشفيع له الخيار اذا تكرر

52
00:17:48.550 --> 00:18:07.650
البيع يأخذ بأي البيعين شاء البيع الأول ولا الثاني ولا الثالث اما على هذا فلا دائما هو يرجع على المشتري الاول بالثمن ويأخذ الشقس ممن كان بيده ايا كان. وهداك اللي بيدو الشقس ومشى منو يرجع

53
00:18:07.650 --> 00:18:17.650
لا من قبله دابا داك الثاني لي ضاع ليه الشيخ مشى منو غيرجع لو قاليه فلان راه مشى ليا الشيخ. لأن هداك راه فيه الشفعة وكدا كدا داه مولاها رد ليا فلوسي. يرد ليه فلوسو

54
00:18:17.650 --> 00:18:38.250
ولاخر يمشي عند هداك الذي بعده ويأخذ ما ما نقص من ماله ما بقي عليه شحال باقي خاصو ياخذ ذاك الشيء لي لي خاصو وقد اشار الامام الشوكاني رحمه الله الى هذا تحدث عن هذه المسألة وقوى هذا القول الثاني الذي ذكرته الان ورد

55
00:18:38.250 --> 00:18:58.250
على اهل المذهب رد على من قال بذلك قال يونس الشوكاني رحمه الله الشفعة وجد سببها بالعقد الاول فإذا انضم اليها الطلب وبذل ما دفعه للمشتري من الثمن فلا حكم للعقود التي

56
00:18:58.250 --> 00:19:18.250
ترتبت على هذا العقد الذي كان هو السبب للشفعة. بل تبذل كلها. ويتراجع اهلها بما دفعوه من الأثمان. سواء زادت على ما دفعه المشتري الاول او نقصت. ثم قال من بعد واما الحكم لجميعها بالصحة وتفويض الشفيع الى ما يقترحه

57
00:19:18.250 --> 00:19:35.650
ويريده كما يقول المالكية. فخارج عن مسلك العدل والعقل لانه يؤدي الى تغريم بعض البائعين. بعد ان باع ملكه بيعا الله فيه بمعنى حنا صححنا العقد  وقلنا بيعوه آآ صحيح ومن بعد

58
00:19:35.700 --> 00:19:54.750
غرمناه بيعا اذن الله فيه هاد قوله آآ بعد ان باع بعد ان باع ملكه بيعا اذن الله فيه من باب الإلزام من باب الإلزام لأن ملي كنصححو العقد اذن اذن الله له في البيع ثم نوجب عليه الغربة

59
00:19:54.850 --> 00:20:14.850
واحل له ما قبض اذن الله له فيه واحل له ما قبضه من الثمن بمجرد هذا التشهد المجعول خبطا وجزافا انتهى كلامه رحمه الله. شاهد على كل حال آآ المذهب عندنا هو ما ذكرناه في الاول وهو ان

60
00:20:14.850 --> 00:20:40.550
الشفيعة له الأخذ بأي البيوع شاء اذا تكرر البيع بالتفصيل الذي سبقنا سبق ينتقد ما بعد ذلك البيع الذي يختاره الشفيع ويدفع الثمن لمن بيده الشخص وكل واحد من اولئك البائعين يرجع من اولئك المشترين يرجع على بائعه

61
00:20:40.550 --> 00:21:00.550
فين ناقصك هذه البقية؟ قال الشيخ ويوقف الشفيع اما ان فإما اخذ او شمعنى يوقف الشفيع؟ اي يطالب بالأخذ بحقه او تركه. فهمتوني دابا هاد الصورة دابا هاد الصورة بحالاش؟ سورة هذه

62
00:21:00.550 --> 00:21:29.850
هي المسألة هي ان يبيع احد الشريكين شقه لاحد. فيأتي ذاك المشتري الى ويطالبه بحقه او بتركه يطالبوا بواحد من جوج يقولي قد اشتريت اه نصيب فلان نصيب شريكك اشتريته. فالان اخبرني هل تريده او لا؟ اما اذا كنت

63
00:21:29.850 --> 00:21:49.850
فخذه بثمنه الذي اشتريت به. وان لم ترده فاخبرني انك لا تريده. واضح؟ له ان يطالبه بهذا. نعم يجوز المشتري يطالب الشفيع بالأخذ بحق الشفعة او بإسقاطها يقوليه اما خذ حق الشفعة الآن واما اسقطة هذا

64
00:21:49.850 --> 00:22:04.700
من حقه علاش؟ لأن يتضرر المشتري لأن المشتري ربما يريد ان يفعل بعض الأشياء في تلك الأرض ان يبني ان يغيرا ان يزيد ويخشى انه اه قد يفعل بعض الاشياء فيتدخل

65
00:22:04.900 --> 00:22:21.700
الشفيع لأنه يعلم ان له حق الشفعة فله ان يطالبه بأخذ حقه او بتركه يقول ليه الشرع اعطاك حق الشفعة فاما ان تأخذ بها واما ان تتركها اخبرني الان فإن اخذ بها فذاك

66
00:22:21.900 --> 00:22:43.800
ياك؟ واضح؟ وان تركها اسقطه قال ليه لا رغبة لي في ذلك اسقطت حقي فداك. لكن اذا لم لم يجبه لا بي قبول ولا برفض ما قاليه لا بغيت ولا ما بغيتش لم يجبه بشيء فحينئذ له ان يرفع امره الى الحاكم يجي عنده ويتفاهم معه

67
00:22:43.800 --> 00:23:07.950
لكن الشفيعة لم يجبه بشيء قالي خليني تنشوف خليني تنفكر كدا ولم وترك الأمر هكذا واضح المعنى حتى ارى امري وكذا ولم يجبه بشيء فإن له ان يرفع امره حينئذ ملي كيرفع الأمر ديالو الى الحاكم الحاكم يحكم عليه كيعيط على كيقولي شنو؟ واش بغيتي تاخد؟ شوف عاود

68
00:23:07.950 --> 00:23:33.150
ولا لا اتريد فإن رغب في اخذ حقه بالشفعة وليس له مال يمهله مدة ثلاثة ايام ولا يومين ولا اربعة ايام آآ ليشتري ذلك الشخص على حسب ما يراه الحاكم من باجتهاده. واكثرهم يفتي بثلاثة ايام. انه يعطى ثلاثة

69
00:23:33.150 --> 00:23:58.000
ايام هذا المشهور عندنا في المذهب. الشاهد انه اذا اه جاء بعد ثلاثة ايام مال ليشتري شق ساكو فذاك والا فانه يسقط حق الشفعة عنه اذا المقصود انك مشتري له ان يرفع الامر الى الى الحاكم. علاش؟ الشرع اعطاه هذا الامر. لان انتبهوا ديك المدة اللي كنا نقول لا

70
00:23:58.400 --> 00:24:14.400
ديال ان الشفيعة اه اذا كان حاضرا في البلد دون العقد فله حق الشفعة سنة. واذا كان قادرا في العقد فله حق الشفعة شهران عقلتو داك التفصيل دكرنا هدا متى

71
00:24:14.700 --> 00:24:34.700
اذا لم يطالب المشتري الشفيع بأخذ حقه او تركه. اذا لم تكن مطالبة من المشرك. المشتري شرا الحق وساكت ما يهضر الشفيع ما قاليه اجي خودو ولا لم يتكلم ففتلك الحالة اشنو قلنا شحال الشافع عندو الحق؟ سنة اذا كان في البلد وشهران

72
00:24:34.700 --> 00:24:54.700
اذا كان حاضرا في العقد لكن دابا تكلمنا على صورة اخرى ديال اذا طالب المشتري الشفيع بالأخذ بحقه او بتركه خيره بين قاليه اشريتو انت عندك حق الشبعة وانا عارف هادشي فإما ان تأخذ حقك الى عندك رغبة فيه خذه حتى لا ابني كذا وكذا ولا اغير ولا ازيد وكذا

73
00:24:54.700 --> 00:25:13.350
واذا لم يكن لك رغبة اسقط حقك واضح الكلام له ذلك له ذلك لأن لا ممكن داك الشفيع يخلي المشتري حتى يبني بعض الأشياء ولا يعدل بعض الأمور ولا كدا وينفق بعض النفقة على الأرض وعاد يجي طالب

74
00:25:13.600 --> 00:25:37.950
الشفعة فيضيع المشتري يتضرر يذهب حقه فله الحق ان يطالب اه ان يطالب المشتري بالأخذ او بالترك طيب لو فرضنا واحد المسألة وهي ان الشفيعة اختار الاخذ بالحق بي. خيره المشتري وجا باغي ياخد الحق ديالو. لكن كان

75
00:25:37.950 --> 00:25:57.950
المشتري قد تصرف في ذلك الشخص بعض التصرفات. كما لوه به او وقفه او غير ذلك من او باعه او او غير ذلك من التصرفات. الشفيع بشفعته التي اعطاه الشرع

76
00:25:57.950 --> 00:26:28.200
اه ماذا يفعل الجواب انه يستحق ذلك الشخص وتبطل جميع المعاملات التي اجراها المجتهد وتواضح المسألة حكم الحاكم بأن الشفيعة سيأخذ الأرض مشاو عند الحاكم الشفيع اختار اخذ حق فدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به ارض مثلا وبغا ياخد الحق ديالو فوجد ان المشتري قد وهبها واضح ولا

77
00:26:28.200 --> 00:26:47.300
لبسها او غير ذلك من التصرفات تصرف فيها الجواب ان هذه المعاملات كلها تبطل تكون اش باطلة لا تصح هيبته ولا يصح وقفه ولا اي شيء. بل ولو بني فيه مسجد شتي داك الشخص ولو بني فيه مسجد

78
00:26:47.300 --> 00:27:07.300
فانه يهدم ويأخذ صاحب الارض ارضه. وضعت المسألة. قال الامام مالك رحمه الله ومن اشترى ارضا فيها دفعة لناس حضور فليرفعهم الى السلطان هدا لي بغى فليرفعهم ماشي وجوبا لا ان ولكن ان شاء الا بغى

79
00:27:07.300 --> 00:27:30.500
حقو عندو حق المطالبة عندو حق المطالبة فاما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان. فإن تركهم فلم يرفع امرهم الى السلطان. وقد علموا فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطالبون الشفعة فلا ارى لهم ذلك. وهذا حتى طال زمنه را الضابط ديالنا سنة كما ذكر

80
00:27:30.500 --> 00:28:03.700
قال الشيخ ولا توهبوا الشفعة ولا تباعوا الشفعة حق اعطاه الله تبارك وتعالى للشريك اه لدفع الضرر عنه. واضح لان الشريك قد يتضرر بمشاركة من لا يريد شركته له فاعطاه الشرع حق الشفعة ليدفع الضرر عن نفسه اذا خالطه في آآ الملك المشاع من لا

81
00:28:03.700 --> 00:28:23.700
يرغب في مخالطته مفهوم الكلام فأعطاه الشريع حق دفع هذا الضرر يولي واحد مشارك معاك وأنت لا ترغب في مشاركة بمشاركته لك فاعطاك الشرع حق دفع هذا الضرر لغيرك. فإذا كان كذلك فهذه هذا الحق اللي هو الشفعة لا

82
00:28:23.700 --> 00:28:43.700
ايباع ولا يوهب كيف لا يباع؟ لا يباع مثل ان يقول الشفيع للمشتري اعطني كذا واسقط جا عندو المشتري يقول ليه فلان خود بحق الشفعة ولا اترك راني باغي نبني كدا ولا نصايب كدا قوليا يقول ليه اعطني عوضا يطالبو

83
00:28:43.700 --> 00:29:05.650
قولي اعطني عوضا واسقط حق الشبهة. نصرح نقول لا حق لي اسقطت حقي ونحو ذلك يطالبه باش الى طالبو بعوض شنو غيكون دار باع حق الشفعة باعو لا يجوز له ذلك ولا ان يهبه يعني ينوي به الصدقة ولا الهبة يقول له

84
00:29:05.650 --> 00:29:32.850
قد وهب ثلاثاش حقي في الشفعة لا يجوز واضح الكلام؟ اذن اه الشفعة حق اعطاه الله لدفع الضرر وبالتالي فلا يجوز بيعه ولا هيبته. وبعضهم جوزه بعضهم جوز بيع حق الشفعاء بمعنى هداك الشفيع له الحق ان يأخذ عوضا من المشتري ليسقط

85
00:29:32.850 --> 00:29:52.850
حقه اللي هو الشفاعة. بعضهم جوز ذلك. لكن الاكثر على عدم الجواز كما نص الشيخ قال ولا توهب الشفعة ولا تباع لأن بيعها من باب اكل اموال الناس بالباطل وهي حق معنوي مثل الولاء اللي كان سبق معنا انه لا

86
00:29:52.850 --> 00:30:12.850
يباع ولا يوهب كذلك هذا حق معنوي ولا يؤكد قال الشيخ وتقسم بين الشركاء الانصبة واعلموا فقط من باب الفائدة كاين بعض الامور المعاصرة شبيهة بهذا. هاد الشوفعة لا تهب ولا تباع كذلك من

87
00:30:12.850 --> 00:30:34.150
مما يجري مجراها اليوم ما يسمى ما يسمى عند الفقهاء بحق القلوب حق الخلو بعض الناس يكون مؤجرا مؤجرا بيتا للسكنة يؤجره عشر سنين او عشرين سنة او ثلاثين سنة

88
00:30:34.150 --> 00:31:03.000
فاذا طالبه صاحب السكنى الاصلي المالك الاصلي اذا طالبه بالخروج فيطالبوا المؤجر يطالب المستأجر المؤجر بحق لان يدفع له يختلف تختلف تسميته على حسب الاعراف لكن الشاهد يطالب هذا المستأجر المؤجر

89
00:31:03.000 --> 00:31:23.000
بان يدفع له عوضا. قل يا فلان اخرج من بيتي قد آآ اكريته لك سنة ولا عشر سنين ولا خمس الان انا اريد احتجته لا اريد قراءه لك بعد هذا على هذا الوقت له ذلك شرعا له ذلك وشرعا يجب على الخروج

90
00:31:23.000 --> 00:31:51.800
متى طالبه المكري بالخروج يجب عليه الخروج؟ الآن في زماننا صار المكترون يطلبون حقوقا من من اصحاب الدور من اصحاب البيوت يطالبونهم بعوض للخروج لا اخرج حتى تعطيني عوضا هذا العوض الذي يطلب عوض يؤخذ بغير حق يؤخذ بالباطل باطلا وبغير حق. شرعا لا يجوز له

91
00:31:51.800 --> 00:32:11.250
بأي حق يأخذه؟ والناس في في مثل هذا غالبا لا يتكلمون بالشرع. يتكلمون بالرأي يتكلمون بما آآ يتكلم به العوام والجهالة يتكلمون ببعض الامور العاطفية التي لا دخل لها في الشرعية

92
00:32:11.750 --> 00:32:36.100
واحد اجر بيتا خمسين عاما وهو يؤجر واش صار ملكا له خمسين عام وشخص يسكن في بيت يدفع اجرة شهير صار ملكا له ملك لصاحبه انت مستأجر مستأجرون اه تدفع ثمنا عن سكناك فمتى طالبك صاحب المحل بالخلو وجب بالاخلاء وجب اخلاء

93
00:32:36.100 --> 00:32:56.100
محل متى طالبت في ذلك؟ العيب هو اش هو ان يطالبك باخلاء المحل في الوقت الذي دفعت فيه الايجار؟ في وقت انت دفعت له ايجار شهر وجاءك وسط الشهر وقال لك اخرج. وقد دفعت له ايجار شهر كامل. هنا لا يجوز كنقولو

94
00:32:56.100 --> 00:33:12.800
ولا من حقك تكمل الشهر ديالك لكن اكملت شهرك وطالبك بالخروج واجب عليك شرعا من الخروج بأي حق تصير مالكا لذلك المكان  بطول المدة فيه تصير ملكا له هذا لا يوجد في الشرع ليس له اصل في الشرع

95
00:33:13.450 --> 00:33:36.500
في كل مرة آآ يكون بينكما العقد تتفقان دابا الآن الإيجار في بلدنا هذا اذا كان الانسان يدفع الاجرة كل شهر وليس بينه وبين المؤجر عقد على ان يؤجر له البيت سنة او سنتين او ثلاث سنين. لن يحدد وقتا معينا

96
00:33:36.500 --> 00:33:56.200
ليه ليه ليه للاستفادة من ذلك المثل؟ اذا حدد وقتا مثلا المؤجر والمستأجر اتفقا على ان المؤجر سيسكن في ذلك المحل سنة او سنتين على ان يدفع له ثمن السنة اقساطا كل شهر. مثلا السنة كلها لنفرض

97
00:33:56.250 --> 00:34:16.250
اه ثمن ايجارها مثلا اثنا عشر الف درهم حنا نتصردو السنة كلها طناشر الف درهم واتفقوا على على الشهور كل شهر يدفع خمس مئة درهم ياك اسيدي؟ كل شهر سيدفع المستأجر للمؤجر المكتري للمكره

98
00:34:16.250 --> 00:34:36.250
خمس مئة واتفق على الإيجار سنة. ملي تنتهي السنة وطالب صاحب البيت المكتدي بالخروج قبل ان يخرج. فإن لم حدد وقتا ما حدد معاه لا سنة لا سنتين لا تلت سنين وانما اتفق مع هاد الشهر كل شهر اؤجر لك كل شهر بالف درهم واضح ما تافقوش على

99
00:34:36.250 --> 00:35:01.500
كم سيمكث؟ تافقو علاش على الشهر كل شهر تدفعني فشرعا في اي شهر يجوز لكل منهما ان يبطل العقد لان كل شهر يتجدد الكراء كل شهر تحددنا سنوات كل شهر يتجدد ملي يوصل الشهر يجي صاحبي تيقولي صافي هاد الشهر الجاي مبقيتش باغي نكري لك بغيت المحل ديالي نسكن فيه نبيعو نهدمو شغلو هدا

100
00:35:01.500 --> 00:35:23.100
داك ديالو حقو ملكه فيجب على المستأجر ان يخرج يطالب بالخروج يخرج وانما العيب ان يطالبه بالخروج في الوقت الذي دفع فيه الثمن في نصف الشهر ولا في نصف اليوم خلصوا في الأسبوع ديالو ويجي وسط الأسبوع يقوليه خرج ليا لا راه مخلصك حقي ان اسكن اسبوعا لأني دفعت لك ثمنه او

101
00:35:23.100 --> 00:35:43.100
اني اتفقت معك ولو كان الثمن مؤخرا اتفقت معك على على كراءه هذا الشهر واش واضح؟ واحد اجر لشخص بيتا شهرا متفق معه شهر اي شهر وقتاش غتسدد ليا تا انا ان شاء الله في اخر الشهر ونسدد ليك التمن لان ماشي ضروري نقدم ليك التمن نقدر نعطي ليك مؤخرا فما يجيش فوسط الشهر ويخرجو لانه

102
00:35:43.100 --> 00:36:04.150
تعاقبا عله المنفعة شهرا راه وقع العقد انتهى الأمر حتى لآخر الشهر عاد عندو حق يجي يخرجو وهدر على كلام هدا هو الواجب سواء اكان المحل تجاريا محل تجاري ولا كان محل للسكنة بحال بحال وقتما ينتهي الإيجار الآن من الأمور لي هي

103
00:36:04.150 --> 00:36:29.850
شبيهة بهذا ومخالفة للشرع ان المكتري لبيت السكنى ولا المؤجرة لمحل التجارة لا اه يخرج حتى يعوضه صاحب المحل بتعويض حتى يعطيه تعويضا عادي هذا لا يجوز شرعا ان يطالبه بأي تعويض. كذلك من من من الأمور التي صارت تفعل ان

104
00:36:29.850 --> 00:36:53.350
ان المؤجر مؤجر يؤجل المحل لغيره يبيعه استئجاره لذلك المحل محل السكنى ولا التجارة يبيعه لغيره بمعنى هو يريد الخروج لكنه لا يخرج الا بعد ان يدفع له مؤجر جديد عوضا

105
00:36:53.950 --> 00:37:13.950
عوضا يبيع له يسمى به علم المفتاح ولا غيره ولا غير ذلك يدفع له عوضا وعاد بعد ذلك يخرج ليأتي مكانه شخص اخر ليؤجل دون اذن ليستأجر دون اذن المؤجر المالك الأصلي دون اذنه وأحيانا دون رضا هو مباغيش كاع معندوش بحال

106
00:37:13.950 --> 00:37:27.650
بزز منو علاش تعارف الناس على ذلك الى غير ذلك مما هو معلوم فالمقصود انه يخرج دون اذنه بل احيانا انه نخيل شخصا اخر دون اذني دون رضاه بل يبيع له

107
00:37:27.950 --> 00:37:57.800
بل الإشكال ان ان المؤجرة قد يكون مؤجرا للمحل اه بغير ثمن الوقت بغير الثمن الحالي بغير الثمن الحالي يكون مؤجرا لمحله دون اذنه ولا رضاه وهو غير راغب مكره على على تأجيره المحل لغيره لا يستطيع

108
00:37:57.800 --> 00:38:16.400
او ان يخرج المستأجر من ذلك المحل الشاهد صور راها كثيرة تقع في هذا آآ ان الناس الذين يؤجرون بعض المحلات ولا بعض البيوت للسكنى اذا طال الامد وصار الثمن في ذلك الوقت الذي يؤجر به اه

109
00:38:16.400 --> 00:38:31.000
منا بخسا ثمنا قليلا وهو لا رغبة له في ذلك مع ذلك يصر على بقائه في ذلك المكان لأنه يعلم ان صاحب المكان لا يستطيع اخراجه منه ليس له القدرة على ذلك

110
00:38:31.400 --> 00:38:56.000
فيبقى فيه وربما كما قلنا يبيعه لغيره بنفس بنفس الثمن ويأتي شخص جديد يدفع لصاحب المكان الأصلي نفس من جبرا ورغما عنه دون رضاهم الصور لا تخص الشاهد هذا كله ما لا يجوز فيه بيع حقوق لا يستحقها الانسان فيه بيع اشياء لا يستحقها

111
00:38:56.000 --> 00:39:15.350
انسان قال الشيخ وتقسم بين الشركاء بقدر الانصبة تقسم بين الشين تقسم على مدى الكلام على الشفعة ايش معنى تقصد به الشركاء؟ اعلموا ان الشفعة قد تكون مشتركة بين اثنين فاكثر. متى يكون هذا؟ يكون هذان

112
00:39:15.350 --> 00:39:35.350
اذا كان ذلك الملك المشاع مملوكا لاكثر من اثنين. يملكه ثلاثة ولا اربعة وواحد من الشركاء باع نصيبه فإن الشفعة حق لشركائه كلهم لما بقي من الشركاء الإثنين او الثلاثة او الأربعة لما بقي. طيب الشفعة لي هي حق لأولئك

113
00:39:35.350 --> 00:40:03.400
تلك الشركاء كيف يتصرفون فيها؟ قال الشيخ تقسم بينهم بقدر انصبهم تقسم بينهم بقدر انصبهم لا انها تقسم على الرؤوس هذا هو المشهور في المذهب بقدر فمثلا لو ان ثلاثة من الناس كانوا يملكون محلا احدهم يملك فيه نصف واثنان يملك احدهم الثلث

114
00:40:03.400 --> 00:40:25.450
اخر السدس لأن الثلث والسدس نصف واحد يملك النصف وواحد يملك الثلث والآخر يملك السدس مثلا هاد الأرض فيها مية متر واحد عندو تلتمية وواحد عندو ميتين وواحد عندو مية اللي عندو ميتين هو اللي عندو الثلث واللي عندو مية متر عندو الثلث وواحد عندو النصف

115
00:40:25.450 --> 00:40:42.150
صاحب النصف باع نصفه. هادو بجوج لهم حق الشفعة. صاحب مئتي متر وصاحب مية متر حنا غي فرضناها ماشي مية متر معينة عندو مية متر فديك الأرض مشاعة واحد عندو ميتين مشاعة مية هي السدس وميتين متر لأن قلنا الأرض كلها

116
00:40:42.150 --> 00:41:01.650
ولا ستمية اذن مية من ستمية راها سدس. ومئتان من ستمئة ثلث. اذن صاحب تلتمية باء. هادوك بجوج عندهم حق الشفعة لكن عندهم حق الشفعة على قدر  انصبائهم اذا فداك النصف شكنديرو؟ غادي نقسموه على داك النصف نقسمه على ثلاثة

117
00:41:02.300 --> 00:41:16.650
صاحب الثلث له جزءان من ذلك النصف وصاحب السدس له جزء من ذلك النصف. يعني هم بجوج عندهم حق الشفعة وبجوجهم راغبين في ديك الأرض باغينها. صاحب الثلوث عنده حق يأخذ ميتين متر

118
00:41:16.650 --> 00:41:38.950
وصاحب السوس عندو حق ياخد مية متر لأن كل واحد منهم الشفعة على قدر نصيبه ثم المسألة قال وتقسم بين الشركين قال بعضهم تقسم على الرؤوس قيل هذا قول اخر عندنا تقسم على بناء على هاد القول الثاني اش غنديرو لهاد النصف؟ غنقسموه اسيدي على تلاتة

119
00:41:39.250 --> 00:41:49.250
لا على نصفين على الرؤوس بمعنى نقسموه على جوج نعطيو لصاحب الثلث نصف ولصاحب السدس نصف هذا هو معنى على الرؤوس نقسموها شحال عندنا من رأس دابا ديال الشفعاء كم مرة

120
00:41:49.250 --> 00:42:21.350
عندنا اثنان رأسان اذا فنقسم النصف على على اثنين لكل واحد جزء من اثنين مناصفة هذا هو معنى على الرؤوس اذن هذا حاصل كلامه رحمه الله قال  قال رحمه الله

121
00:42:21.350 --> 00:42:41.350
ان استحقها ان استحقها احد باليد الشفيع فانه يأخذها من غير ان يدفع فيها شيئا. ويرجع الشفيع على المجتهد فيما اعطى يرجع الشريعة البائعين قال المحشي هنا وعودة الشريعة المشتري اي للمشتري المأخوذ منه بالشفعة فيدخل فيه فكلامه ما اذا تعدد

122
00:42:41.350 --> 00:43:00.700
المشتري واخذ بشراء واحد معين واخذ اخذ ولا اخذ شكون اللي اخذ؟ الشفيع شكون هذا اللي عنده حق الاخذ الشفير بشراء واحد معين قاله علي الأجري فإذا تكرر في الشخص البيع فإن الشفيع يأخذ بأي بيع شاء واضح الكلام

123
00:43:00.700 --> 00:43:20.700
وعهدته وهي ضمان الشخص من العيب والاستحقاق. على من اخذ ببيعه؟ على من اخذ شكون اللي اخذ؟ الشفيع على من اخذ الشفيع ببيعه اللي اختار من هادوك البيعات ويدفع الثمن لمن بيده الشخص هو غيختار بيعة من البيعات

124
00:43:20.700 --> 00:43:40.700
والثمن غيدفعو لمن بيده فإن اتفق الثمنان فلا اشكال واضح عشرين عشرين راه باين وان اختلفا فإن كان الأول اكثر اما اذا كان عشرين مثلا والاخير عشرة فان اخذ باللول اللي هو عشرين شكون اللي اخذ؟ الشفيع بالاول اللي هو عشرين دفع

125
00:43:40.700 --> 00:43:56.400
الاخير عشرة ها هو غياخدو الامام بيده الشخص لكن با يدير الشخص راه شراني بعشرة. اذن غيعطيه عشرة ديالو. وينفع العشرة الاخرى للاول. وطيب لول اللي عطاه غي عشرة راه مازال خاصاه عشرة راه هو كان شرا بعشرين لمن على من سيرجع

126
00:43:56.450 --> 00:44:21.300
على البائع الأول راه خديت عشرة راه باقا ليا عشرة ديالي وان كان الثاني اكثر وقد اخذ بالاول دفع اخيري عشرة ويرجع على بائعه قال الشارحون ان استحقا قال اي استحق السلعة المبيعة احد احد ما كان كالمقرضين مثلا كما لو قلناش

127
00:44:21.300 --> 00:44:43.000
افلس وقع عليه الإفلاس واستحق ذلك الشقس اولئك المقرضون له الذين كان لهم دين على البائع الأول على الشريك الأول او ظهر بها عيب يوجب الرد ومحل كونه يأخذ بأي بيع شاء

128
00:44:43.000 --> 00:45:03.000
لاحظ هذا قيد عندنا في المذهب اذا لم يعلم بتعدده او علم في بتعدد بتعدد ماذا؟ تعدد البيع ما كانش فراسو راه البيعة تعاود لك وتعاود وتعاود ماعارفش او علم في غيبته واما لو كان حاضرا عالما بتعدده فإنما له

129
00:45:03.000 --> 00:45:18.050
بالاخير وصالح الكلام كان حاضر وعارف راه الارض تباعت وعاود تباعت وساكت حتى سميتو شافها ربما غير المهم تباعت جوج مرات عاد فاق فحينئذ نقولو عندك حق الشوفة ايه ولكن بشرط غتاخد بالبيع

130
00:45:18.750 --> 00:45:28.750
الأخير سواء كان اقل ولا اكثر واش واضح لك الآن؟ اه غتمشي عند داك المشتري الأخير تقولو بشحال شريتي؟ بعشرين الف درهم تعطيه عشرين الف درهم وتاخد من عندو هدا متى اذا

131
00:45:28.750 --> 00:45:52.950
عالما بتعدد البيع وحاضرا لم يكن غائبا. لان سكوته علاش؟ لان سكوته على البيع الاول والتاني مع علمه دليل على انه رضي بشركة غير غير الأخير واضح المعنى؟ اليس دليلا على اسقاط الشفاء من الأدلة؟ لا هادي دابا الآن ما حصلتش صورة من الصور

132
00:45:52.950 --> 00:46:10.300
تلاتة غي قلنا هو كان حاضرا عالما بالتعدد لكنه ساكت ما تكلم ما والو واش واضح الكلام لم يتحدث بي لم تحصل اه قرينة من القرائن التي تدل على اسقاطه للشفاء. غي كان حاضر وعالم بالتعدد. لكن

133
00:46:10.300 --> 00:46:30.300
انه لم يتكلم بشيء واش هذا المعنى؟ لم يتكلم بشيء لان حق الشفعة لي كنقولو سنة شنو هو الضابط ديالو؟ سنة شنو هو الضابط ديال ديك السنة مطالبوش المشتري لم يوقفه المشتري مطالبوش بالأخذ بالشفعة او بتركها سكت عليه المشتري وهو هو ساكت

134
00:46:30.300 --> 00:46:47.550
كأن شيئا لم يكن داير فبالو ما وقع والو فالصورة لي عندو فيها حق الشفعة سنة هي لي كنتكلمو عليها الآن نعم قال ويوقف الشفيع فاما فاما اخذ او لكن انتبهوا فهاد الأخيرة واحد المسألة ربما قلنا الآن فإن له

135
00:46:47.550 --> 00:47:08.250
ان يأخذ بالاخير طيب ملي غادي ياخد الحق ديالو من عند المشتري الاخير شنو اخر اخر من بيده الشخص؟ اخر شخص مشتري ملي غادي ياخد من عندو داك الشخص بثمنه الذي اشتراه به يقولها داك اللخر بشحال شريتي بعشرين هاك عشرين وناخدو شكون اللي غيولي شريك ديالو

136
00:47:09.350 --> 00:47:30.550
فغيولي الشريك ديالو هداك الذي باعني الأخير. مفهوم الكلام؟ علاش غيولي شريك ديالو ذاك الذي باع للأخير؟ لأنه او بمعنى بحال الى اخر واحد كان مشارك معاه هو الذي باع للأخير وهو شرا من عند المشتري فهمتي؟ يعتبر اه اخر واحد كان شريك معاه هو اللي باع لآخره لماذا؟ لأن

137
00:47:30.550 --> 00:47:53.050
لانه كان عالما بانه اشترى وسكت. فلما لم يتدخل ولم يشتري من ما قبل الأخير دل ذلك على رضاه به. على انه راض ان يكون شريكا له. فهمتو المسألة قال يعني ان للمشرك ان يقوم على الشفيعي

138
00:47:53.100 --> 00:48:13.100
يعني ان للمشتري ان يقوم على الشفيعي ويلزمه بالترك او الاخذ بالثمن الذي اشترى به ان كان مما له ان كان مما له او او قيمته ان كان مثل ان يشتري بشيء من الحيوان او العروب فانتثل والعروض. والعروض فان امتثل احد

139
00:48:13.100 --> 00:48:33.100
والا رفعه والا رفعه للحاكم على المشهور. واذا طلب التأخير واذا طلب التأخير ليختار او ليأتي بالثمن اخر ثلاثة ايام بالثمن او بالقيم يزيد لان المشتري يا اما يكون شرا بالفلوس ولا شرا بالقيام

140
00:48:33.100 --> 00:48:54.400
مولانا بشيء له قيمة دابا المشتري هذاك لي شرى شرا شرا ارض ضروري يكون شراها بالدراهم والدنانير مشاو لابد ممكن يكون كون شراها باش بالعروض ولا بالحيوان قاليه نعطيك عشرين راس ديال البقر وتعطيني الأرض مثلا عشرين رأس من كذا ممكن؟ ممكن

141
00:48:54.400 --> 00:49:18.600
فإذا الشفيع غادي يعطيه اما الثمن الى كان شرا بما له مثل ولا يعطيه القيمة اذا كان اشترى بذوات القيم. نعم قال ولا توهم شيئا ولا تباع يعني اية للشفيعي ان ان يهب ما وجب له من الشفعة بغير ولا ولا يبيع ولا يبيع منه شيئا. مثل ان يقول له قد وهبتك

142
00:49:18.600 --> 00:49:39.150
التي وجبت لي عند فلان او اشترى او او اشتراها من او اشتريها مني اشترها امر  او اشتريها مني بكذا لان لان الشفعة انما جعلت للشريك لاجل ازالة الضرر عنه بان يدخل بان يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته

143
00:49:39.150 --> 00:49:59.150
وفي جوازه بيع الشفعة وهبات اهل المبتع قولان فاذا وجبت الشفعة لشركاء في دار مثلا واختلفت واختلفت وهم فيها فانها تقسم بين الشؤم فانها تقسم بين الشركاء بقدر تنصبه. فمثال ذلك ان تكون دار بين ثلاثة اشخاص

144
00:49:59.150 --> 00:50:29.150
ولاخر ولاخر السدس فباع صاحب النصف صاحب النصفين فباع صاحب صاحب النصف نصيبه فإن صاحب الثلث يأخذ ثلث ثلث الشخص ويأخذ صاحب السدس ما بقي ما اه وهو وهو ثلث الحصة فيصير لصاحب الثلث اه فيصير لصاحب الثلث ثلث الدار ولصاحب ولصاحب السدس

145
00:50:29.150 --> 00:50:54.250
ثلثه من جميع الدار. نعم. هذا هو المشهور. ومقابله يقول اه يقسم يقسم النصف المبتاع بين بين الشفيعين واستضاف لان واستظهر عندك الهاء واستظهر واستظهر واستظهر لأن لأن الشفعة معلمة بالضرر ويستوي في ذلك الشركاء وإن اختلفت الصفات

146
00:50:54.650 --> 00:50:57.650
