وانه لا بد من الكل وعليه الجمهور وثانيها يضر الاثنان وثالثها الثلاثة ورابعها بالغ عدد التواتر وخامسها ان صاغ الاجتهاد في مذهبه وسادسها في اصول الدين وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة. نعم. هذه مسألة اخرى وانه يعني وعلم من التعريف انه لابد من الكل تقول اتفاق مجتهد الامة هل هم كلهم او بعضهم او اكثرهم او اقلهم كل ذلك خلاف. الذي عليه الجمهور ما هو الكل انتبه معي اذا قلت احد هذه الاوصاف الكل او البعض او الاكثر فانك تتكلم عن اثر مخالفة من لم ينطبق عليه الوصف بمعنى اذا قلت اتفاق الكل اذا يظر مخالفة الواحد. فلو خالف مجتهد واحد لم ينعقد الاجماع. اذا افترضنا ان لدينا في في الامة مئة عالم فاتفق تسعة وتسعون منهم على حكم مسألة وخالف واحد اذا لن ينعقد الاجماع هذا اذا قلنا هو اتفاق الكل وهذا الراجح الذي عليه الجمهور قال المصنف رحمه الله وانه لابد من الكل وعليه الجمهور طيب وبناء على هذا فاي عدد سيضر في الاجماع الواحد ستظر مخالفة الواحد. قال وثانيها يظر الاثنان. ثاني الاقوال ان مخالفة الاثنين تظر. طيب والواحد لا يضر فلماذا؟ قال لان الواحد شذوذ لكن زيادة واحد على واحد يتقوى وبالتالي لن ينعقد الاجماع بمخالفة اثنين. القول هذا منسوب الى الامام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين وهو منسوب ايضا لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وذكرها الطوفي رواية عن احمد قال رحمه الله وثالثها الثلاثة يعني ثالث الاقوال ان مخالفة الثلاثة تضر اما مخالفة الواحد والاثنين فلا طب ليش الثلاثة قال لانه اقل الجمع فاذا تجاوز الاثنان اذا تجاوز الاثنين الى الثلاثة فقد بلغوا اقل الكثرة وبالتالي لا يصح ان يسمى اجماعا اما الواحد والاثنان فدون ذلك هو محتمل. الرابع ورابعها بالغ عدد التواتر. يعني لن في الاجماع مخالفة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل ما بلغ من العدد اقل عدد التواتر وكم اقل التواتر؟ خلاف تقدم معك والصواب انه لا ينضبط بعدد بل ما يقع به في النفس معنى الكثرة التي توجب للقياد الى مثل هذا القول. وخامسها ان صاغ الاجتهاد في مذهبه. خامس المذاهب ليس مخالفة الواحد والاثنين القضية غير مرتبطة بعدد. القضية مرتبطة بشخص بمعنى انه ان وجدت عالما ذا فن في باعه مختص فمخالفته مؤثرة جدا ولا ينعقد بها الاجماع ويضربون لها مثالا بمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في العول في مسائل الفرائض فلا تستطيع ان تتجاوزه وتعتبر خلافه شذوذا غير معتبر. وهكذا ستقيس لو عندنا قضية فقهية تتعلق بامور مالية ثم بيننا من علماء الامة احد الفقهاء المختصين بقضايا الاقتصاد والمعاملات المالية. ثم اتفق العلماء على تحريم او على جواز صورة من صور البيع الا هو فاصر على الامتناع ويراها غير جائزة فان هذا مؤثر في الاعقاد الاجماع ولا يعتبر. قال وسادسها في اصول الدين المذهب السادس يفرق في المخالفة بين ان تكون في العقيدة او في الفقه فان في العقيدة مخالفة الواحد واكثر تضر وفي الفروع ليس كذلك وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة. ان المخالفة تضر مطلقا. هذا يشبه ان يكون هو مذهب الجمهور الاول يعني يقول الجمهور لا بد في الاجماع من من ماذا اتفاق الكل. طيب ولو خالف واحد يضر ما معنى يضر لا ينعقد اجماع طيب اذا لم يكن اجماعا فماذا يكون اتفاق الاكثر حجة ما معنى حجة حجة يعني دليل ملزم لا يجوز تجاوزه غير انه لا يسمى اجماعا. فماذا يسمى هذا الدليل يسمى اتفاق الاكثري هذا خلاف سيأتيك لاحقا وسيفر عليه المصنف بعض المسائل. لو اتفق الاكثر على مسألة نعم نحن نتفق انه قول قوي ومعتبر وعليه اتفاق اكثر من الفقهاء لكن معنى حجة انه يجب المصير ولا يسع تجاوزه. والقول الاخير هذا رجحه ابن الحاجب رحمه الله تعالى