او بنات وزوجة سيرث اخي معهم ولا ولا عمي ولا غير ذلك من العصبة فيقول سأكتب اعذاري هبة لزوجتي او هبة لابنتي او لبناتي. يهبهم الهبة وهو المتصرف في كما يشاء قليل شيء تافه وقليل لا يتشاح الناس فيه فيجوز لك اش؟ ان تشرب من لبنها لكن ان تشرب من لبنها بإذن صاحبها ماشي تمشي تقول لها هاديك النقالة عطيتها لك قال رحمه الله وما وهبه لابنه الصغير حيازته له جائزة اذا لم يسكن ذلك او يلبسه ان كان ثوبا وانما يحوز له ما يعرف بعينه معلوم ان الولد الصغير وكذلك السفيه لو وهب له شيء من احد وكان له والد فان الاصل الا ينوب عنه ويتولى امره والده. فمثلا لو فرض ان صبيا صغيرا وهب له شخص ما بعيد ليس والدا وهب له اه صديق والده او عمه او خاله او اصول اجنبي وهب لطفل صغير او لشخص سفيه هبة وهب له دارا او وهب له ثوبا او نحو ذلك وهذا الابن الصغير والسفيه له والد. فمن يحوز تلك الهبة الوالد لأن الوالد هو وصيه الولد الصغير محجور عليه والسفيه محجور عليه ووصيه الذي هو اولى وصايتي عليه هو والده والده اولى من غيره. لا يمكن ان نجعل رجلا اجنبيا وصيا علوي للصغير وله والد. هذا فيه تقبيل غير الوارد على الوالد والاصل ان اعظم من يقوم بمصالح الانسان والده قريبه ووالده. اذا فالاصل ان الذي يحوز تلك الهبة لو وهبت له هبة من اجنبي. فالذي يحوزها و اه يقبضها ويحفظها للولد الصغير هو الوالد. هنا فيما نتحدث عنه لو فرض ان الواهب ما هو الوالد؟ واضح ولا لا؟ دابا الى كان شخص اخر هو الواهب فمن يتكلم بحيازة الهبة وحفظها للابن الصغير شكون؟ الوالد طيب الا كان الواهب هو الوالد الوالد بوهب لابنه الصغير هبة فمن يحوزها ويقبضها شخص اجنبي شخص اخر نقولو دابا الآن لا هاد الصورة الوالد فيها هو الواهب ولا ينبغي ان يحوز ما وهبه هو يكون اه من يحفظ هيبة خاصو يكون شخص اخر لا نقول لا في الشرع الذي يحوز هذه الربا هو الوارد نفسه الوالد هو الحائز الذي يحوز الهيبة لابنه وهب لابنه دارا والابن الصغير لا يمكنه ان لا يمكن ان يمكنه منها لانه صغير محجور عليه قد يبيعها بدرهم او درهمين. اذا فمن يحوزها له؟ والده لانه احق بالوصاية عليه من غيره ولانه ادرى بمصلحته ولانه ارفق به. فلهذا لا يقدم غير الوارد على الوالد في في الوصاية دعا للولد اللهم الا في بعض الحالات اذا علم من الوالد الفجور ولا السفه او نحو ذلك فهذا شيء اخر والا الاصل ان يكون الوصي على الولد في ولده الوالد اذا كان حيا مادام الوالد حيا فهو الوصي فهنا في هذه الصورة كذلك الواهب هو الوالد اذا فهو الوصي على ما وهبه وهب لابنه ارضا او دارا او ثوبا او غير ذلك فهو نوصيو بالتالي هو الذي يحوز له ما وهب ما وهب له لانه اولى بالوصاية عليه. لكن اعلموا ان حيازة الاب آآ لما وهبه لولده انما تتم وتصح بثلاثة شروط بمعنى لا تعد اعتصارا بثلاثة شهور. الشرط الاول تصح مع او قلت انما تصح الهبة اذا اه حاز الوالد ما وهبه لولده وهذا هو الاصل ان الوالد اذا وهب لولده الصغير شيء بان فانه هو الذي يحوز. يحوز ما وهبه لولده. لكن ذلك لا يصح بمعنى لا تصح معه الهبة الا بشروط ثلاثة. الشرط الاول ان يشهد على الهبة لكي تثبت الهبة لابد من ان يشهد عليها ان يشهد عليها عدلين من الناس لا ان تكون الهبة بينه وبين ولده فقط. مثل واحد وهب لابنه هبة بينه وبينه. لم يحضر الهبة احد كان بينه وبين ابنه في خلوة فقال له وهبت لك داري. ولم يحضر ذلك احد. فاذا امات الوالد ادعى الولد ان ان اباه قد وهب له كذا وكذا فلا تصح لا يقبل منه ذلك. واضح قال را كنت مع ابي في سفر ولا في غرفة وصرح للهبة قال وهبت لك داري ولا لا يقبل منك داري لابد من ان يرشد عليها ان يشهد على الهبة عدلين من الناس. على الأقل على الشرط الأول فإذا لم يشد فلا هبة لا هبة الشرط الثاني الا يستعمل الوالد ما وهبه لابنه اذا وهب لابنه شيئا فلا يجوز له ان يستعمله لنفسه. الاستعمالات الخاصة الاستعمالات الخاصة لنفسه لذلك الشيء الذي وهبه يعد منه رجوعا في الهبة هذا اعتصار هذا داخل في في الاعتصام هذا رجوع في الهبة ورا سبق لينا ان الاب له ان يعتصر ما وهبه لابنه. اذا هذا الا لقيناه كيستعمل ما وهبه فهذا من الاعتشار. هذا يبطل العبادة لانه يعد رجوعا فيها. مثلا لو وهب لابنه دارا معينة ثم سكنها وجدنا الاب يسكن تلك الدار التي فهذا رجوع في في الهبة. او وهب لابنه ثوبا ووجدناه يلبسه لبس ذلك الثوب الذي وهبه لابنه هذه ليست من الحيازة التي تصح معها الهبة. وانما الحيازة للصحابة والهبة لا يستعمل ما وهبه لابنه. لان ما قد خرج من ملكه وصار ملكا لابنه فلا يجوز له ان يستعمله لنفسه. اذا الشرط الثاني الا يستعمل الوالد ما وهبه لابنه. آآ لماذا؟ قالوا لان حيازة الاب لابنه على خلاف الاصل وقد اضيف الى ذلك ما يدل على استمرار الملكية بمعنى الاصل ان لا تكون الهبة من الاب لابنه فإذا هي الأصل ان لا تكون كذلك وجاءت فإذا استعمل الوالد ما وهبه لابنه هذا يدل على ابطال الهبة على انه رجع عنها. لان الاستعمال الخاص يدل على استمرار ملكية الشيء من الوالد ان ذلك الشيء ما زال مملوكا للوالد. اذا كان مملوكا له اذا لم يهبه واضح لن يهبه وكانه لم يهب واضح المعنى ولهذا دلال تعتبر هبة وهذا يحصل من بعض الناس بعض الناس يقول وهبت داري لابنتي ولو وهبت داري لزوجتي هكذا ويسميها هبة وكثير من الناس انما يفعلون هذا هروبا من آآ من من آآ ارث الورثة بعد موته يقول الانسان آآ يحسب حسابات دنيوية اه فانية زائلة لا يعرف الانسان الغيب ولا يطلع على ما يقع فيقول اذا مت وليس لي ذكر اجعلوا ذلك هبة لأنه يعلم انه لا وصية لوارث. فيكتب ذلك يجعل ذلك هبة. من يأخذ اجرة البيت اذا كان يؤجر لشخص ما هو الذي يأخذ الأجرة؟ من يتصرف في البيت كما يشاء ويمنع غيره من التصرف هو الواجب يتصرف في البيت كما يشاء. يهدم ويبني ويزيد وينقص. ومن اراد ان يتصرف يمنعه من التصرف. هذه ليست هبة شرعا استهبة شرعية وانما هي حيلة على منع ورد التلميذ. ولذلك لو فرض ان ابنته التي وهب لها البيت لان زوجته التي لو ارادت ان تبيع البيت ولا ان تؤجره ايدعها تفعل ما تشاء به في الغالب لا يدعها تفعل ما تشاء بي وكتب لها هبة لكنها هبة صورية شكلية ويقصد من ذلك حرمان اه الورثة من ورثته هو من الجرس. ولذلك لا يمكنها ان تتصرف اذا تصرفت في بيتها جارة او بيع او هدم او تغيير قد يمنعها من ذلك. هذا يفعله يفعله كثير من الناس. هذه ليست هبة شرعية اذن لا هي هبة ولا هي الوصية الوصية لا تصح لوالدته اصلا. والهبة الشرعية فليس كذلك الهبة ان تملك غير كذلك الشيء. بحيث يتصرف فيه كما يشاء صار ملكا له. اذا كان غير محجور عليه من وهبت له غير محجور عليه بالغ عاقل فيتصرف في مملوكه كما يشاء ولا يجوز لك انت ان تتصرف في ملكه الا بإذنه. اذا كنت واهبا حقا فلا تتصرف فيما وهبت الا بإذنه هادي هي الهبة حقا اما ان تصرف كما تشاء فليس ذلك بهيمة. اذا المقصود هذا الشرط الثاني لا يستعمل ما وهبه لابنه استعمالا خاصا به لأنه اذا استعمله استعمالا خاصا به فهذا يدل على استمرار ملكيته لذلك الشيء لأنه مازال مالك داكشي لأنه فيه تصرفا المالكي في مملوكه لأن ملي كنجوجو كنقولو هاد التصرف هدا فلان ساكن فديك الدار ولى كيغير فيها ولا كيزيد ولا ينقص هدا التصرف فالأصل تصرف من تصرف المالكي في مملوكه اذا هذا يبطل الهبة انت لم تعد تلك الدار ولا تلك الارض او نحو ذلك وانما هي مملوكة لك هاديك الأرض لي ولدتيها ونتا كتفلحها وتستفيد من غلتها وكتجمع الفلوس ديالها في نفقاتك الخاصة هادي ليست هبة وضع المعنى لو كانت هي مثلا لجعلت غلتها لصاحب الموهوب الموهوب له لأنها ليست ملكا لك ونحو ذلك من السور التي تدل على استمرار ملكية الشيء للواهب. داك الواهب مازال كيتصرف فيه اذن هذا يدل على انه لم يهب. واضح معنى هذا يبطل الهبة. الشرط ثالث ان يهب له ما يعرف بعينه يعني ان يهب له شيئا معينا لا يصح ان تكون الهبة مبهمة. يقول ليه وهبت لك دارا من دوري. وهبت لك قطعة من ارضي. وهبت لك ثوبا من ثيابي لا تصح الهبة بهذا وجب ان تكون شيئا معينا معروفا كيعرفوه الناس وهبت لك داري الفلانية وهبت لك ارضي الفلانية المعلومة المعروفة بين الناس اما اذا كان الشيء الموهوب غير معروف ولم يضعه عند غيره لأنه لو فرض انه وهب شيئا لابنه ووضع ذلك الشيء الذي وهبه لابنه عند غيره كي يتميز عجز عن غيره يعني ثوب مثلا وهب له ثوبا من ثيابه وداك الثوب داه خلاه ليه عند عمو ولا عند خالو شي واحد من عامة المسلمين قالي هذا اه هبة لابني الصغير ملي بلغ الرشد وكدا را هدا وهبته له فاذا مات الشخص يتعين ما وهبه فنعم نتهيأ اما اذا وهبه ثوبا غير معين ومات ذلك الواهب الاب الاب الواهب مات او فقد الاهلية جن مثلا جنة ما بقاش كيعقل ولا هذا. او اه افلس ففي هذه الاحوال تبطل الهبة. واضح اذا لم يعين حتى وقع امر من هذه الامور. مات او فقد الاهلية نون ونحوه اوفيلس. ففي هذه الأحوال تبطل الهيبة طيب اذا قال قائل ما الدليل على ان حيازة الوالد ما وهبه لابنه الصغير تكفي وانه لا يشترط ان يحوز الهبة شخص اخر الى قالينا قائل لا خاص الهبة اذا كانت من الوالد ينبغي ان يحوزها شخص اخر لا الوالد ما يمكنش يكون الواهب هو الحائز واضح خاصنا شخص ثان عم ولا خال ولا ولا صديق وغير ذلك فالجواب ان اه الاباء لو لم يعتبر يعني كافيا في الحيازة فاما ان يقال ان هيبته لولده الصغير لا تشرع وهذا باطل لدلالة نصوص الشرع على صحة ذلك واما ان يقال يلزمه ان يضع الهبة عند غيره وهذا مخالف للاصل من ان لذا افضل في حيازة المال لولده من غيره. لان والد الانسان الاصل العام انه ارفق به به واحرصوا على مصالحه من غيره. شكون اللي غيكون احرص على مصالح الولد من غيره الوالد ولا شخص اجنبي. هذا هو الاصل الذي فطن عليه الناس ان احرص الناس على مصلحة الولد الوالد. واحرص الناس وارحم الناس آآ ارحم الناس بالولد هو الوالد هذا هو الأصل. ولهذا لو قلنا يجب ان تخرج الهبة من عنده وان توضع عند غيره لفضل ضل غير الوالد على الوالد وهو خلاف خلاف الاصل ولهذا تصح الحيازة وتكفي من الوالد لكن بهاد الشروط التلاتة اذن الى توفرت هاد الشروط الثلاثة تصح الهبة اه تصحبة ولا تبطلوا ويكون ما وهبه الوالد لابنه اذا بلغ. هاد الابن صغير ملي يبلغ الابن ويصير آآ راشدا فانه يمكن من الهبة التي وهبت له. وهبت له دار يمكن منها. ارض تمكنوا منها لكن بهاد الشروط الثلاث طيب قبل البلوغ فين كانت هاد الهبة كانت بيد الوالد هل يدر لا لا يضر يكفي نعم يكفيه ويقول واضح المعنى؟ اذن الشاهد كون الهبة بيد وحيازة وقبض الوالد الواهب. يصح بقات؟ اه نعم يصح ويكفي ويغني ان شاء الله. الدليل على ان اه حيازة الوالد تكفي. ما جاء في اثر عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال احق من يحوز عن الصبي ابوه وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان انه قال من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ ان يحوز فاعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وان وليها ابوك شو اش قال؟ من نحل ولدا من نحل بمعنى اعطى وهذا ولدا صغيرا لم يبلغ قبل البلوغ لم يبلغ ان يحوز يعني لم يبلغ السن الذي يمكنه من الحيازة لنفسه بمعنى لم يصير بالغا راشدا لانه متى يبلغ الانسان القدرة على الحيازة عندما يصير بالغنا راشدا قال فاعلن بها واشهد عليها ياك هذا هو الشرط الأول قلنا يجب الشرط الأول يجب ان يشهد عليها كيتبت ها هو قالها علي واشهد عليها فهي جائزة توشقل وان وليها ابوه وان كان الوالي على تلك الهبة هو الوالد الواهب. ابوه الوالد الواهب هو الوالي عليها. يصح اه نعم يصح يعني وراه قال في الاثر الاخر احق من يحوز عن الصبي اش؟ ابوه قال الشيخ رحمه الله واما الكبير فلا تجوز حيازته له. اولا بعدا بلاتي نعلقو علكلام سبق قال ابن ابي زيد رحمه الله وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة فحيازته واي حيازة الاب الضمير اش راجع للواليد فحيازة الوالد له اي للشيء الموهوب لما وهبه فحيازة الوالد له اي لما وهبه لابنه الصغير جائزة وهو الشيخ ذكر الشرط الثاني اللي ذكرناه ياك؟ الشرط الثاني قال اذا لم يسكن ذلك او يلبسه ان كان ثوبا. اذا لم يسكن ذلك اذا كان مما يسكن دارا او نحوها ويبني دار كذا ومسكنش فيها. او يلبس وان كانت مفهوم قوله اذا لم يسكن او يلبس انه اذا سكن او لبس او استعمله غير ذلك من الاستعمالات فهذا يعد اعتصارا للهبة يعد رجوعا في يبطل الهبة. وانما يجوز لها هو وانما يحوز له عفوا وانما يحوز له ما بعينه هذا اشارة لاش؟ للشرط الثابت يجب ان يكون الشيء الموهوب معلوما معروفا لا ان يهب له شيئا مهما اذن هذا الكلام على الهبة للولد الصغير. طيب الى كان له ولدا كبيرا. اش معنى كبيرا؟ اي بالغا. راشدا بحيث يمكنه حيازة ما وهب له. فهذا هل يحوز له الوالد؟ لا لا يحوز له لانه كبير الكبير اي البالغ الراشد هذا يحوز لنفسه. فاذا وهب له والده هبة فينبغي ان يمكنه منها ماشي وهب ليه هبة ويقول ليه لا متصرفش فيها ما دمت حيا هادي ليست هبة وابنه كبير قادر على الحيازات واضح المعنى؟ اذا وهب له شيئا ومنعه من التمكن منه فليست هذه بهبة شرعية. اذا قال واما الكبير فلا تجوز له لأنه ليس محجورا عليه ذاك الصغير محجور عليه طيب الكبير لماذا يمنع؟ اذا وهبت له شيئا فمن تمام الهبة انحيازا تمكنه مما وهبت له ولذلك الابن يمكنه ان يطالب اباه بأن يمكنه من حيازة ما وهب له. يطالبه بذلك. لأن راه قلنا تلزمه بمجرد او الرغيف قال وهبت لك اه لزمت قال الشيخ ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع له الا بالميراث سبق معانا الفرق بين الصدقة والهبة. قال لك الشيخ الصدقة الصدقة لا يجوز الرجوع فيها مطلقا وشنو معنى الرجوع للشيخ؟ ماذا يقصد بالرجوع؟ الشيخ يقصد بالرجوع ان يستعيذ الانسان امتلاكها بسبب من الاسباب. بسبب بيع او او هدية ان تهدى له ان يتصدق بشيء وداك المتصدق يهدي له ما تصدق به عليه من بعد بعد السنوات ولا عشر سنوات يعاود يهدي ليه ديك الصدقة لي تصدق به عليها لا يجوز او يشريها من عندو دوز عشر سنوات كان تصدق عليه مثلا بثوب بثوب ما ويمشي يشري من عنده الثوب او تصدق عليه بدار ويمشي يشري من عنده الدار لا لا يجوز. اذا ماشي المراد هنا بالرجوع الرجوع في القول يتصدق له بصدقة ويرجع ليه يقول ليه لا رد ليا الصدقة ديالي لا هذا لا يجوز ماشي غير في الصدقة هذا لا يجوز لا في الصدقة ولا في الهبة ولا في غيرها المراد هنا بالرجوع ان يستعيد الانسان تملكها بسبب من الاسباب ديال التملك فهمنا المسألة وليس المراد بالرجوع هنا الرجوع في القول لأن الرجوع في القول لا يختص لا يجوز لا في الصدقة ولا في غيرها هذا ماشي خاص بالصدقة لا يجوز لا في الصدقة ولا في الهبة هبة غير الثواب الهبة اللي تكلمها اما هبة الثواب غتجي من بعد هبة لا يجوز الرجوع فيها بالقانون لا تلزم بمجرد القول اغير قول وهبت لابني ولا لفلان كذا وكذا اذا كانت هبة غير الثواب فلا يجوز الرجوع فتنلزموا به اشمعنى تلزم؟ بمعنى لا يجوز الرجوع فيها تراجعت ما بقيتش وهبت ليه اذا فالمراد هنا بقوله ولا يرجع ما المراد بالرجوع ان يستعيد تملكها بسبب من اسباب التملك شناهي اسباب التملك؟ كالشراء يشريها يتصدق بشي حاجة ويمشي يشريها ولا يتصدق بشي حاجة وتهدى له من المتصدق عليه يعاود يهديها ليه ولا واضح المعنى او غير ذلك من طرق التملك فهذا لا لا يجوز خذنا المسألة هذا هو المراد بها يرجع ماشي مراد الرجوع الرجوع بالقول غير معتبر ومعتد به لا في الصدقة ولا في غيره وحنا كنتكلمو على واحد الحكم خاص بالصدقة لأن هاد الحكم هدا ديال الرجوع باستعادة امتلاكها هدا خاص الصدقة والشمتة اش بغيت نقول مش واضح؟ اذا الرجوع فيما اعطيته بالقول ان تعطي شيئا وترجع له بالقول. هل هذا جائز هذا غير جائز ماشي غي في الصدقة لا في الصدقة ولا الهبة لا يجوز في الصدقة ولا يجوز في الهيبة هنا الشيخ عماد يتحدث واحد الحكم لي هو خاص بالصدقة ان ترجع في الصدقة بمعنى ان تستعيذ امتلاكها بسبب من اسباب تملك سبب من اسباب الملكية لا يجوز صدقتي بشي حاجة نساها متبقاش حاط عينيك عليها تعاود تبغي تشريها تعاود تبغي تبغي الشخص يهديها ليك تبغي المعنى وجب ان تنسى وان تعدل عنها لغيرها ولا يجوز ان تستعيدها لا ممن تصدقت عليه ولا من غيره شتي حتى من غيره وجب ان تغض طرفك وقلبك عنها ان تنساها بالكلية لأنك تصدقتي بها لله فلا ينبغي ان يبقى قلبك معلقا بنا. القلب ما يبقاش متعلق بها. صدقتي بها لله تعالى. ولهذا قالوا لا ينبغي ان تشتريها لا ممن تصدقت فيها علي ولا من غيره لن يفرض هو باعا لشي حد. ما تمشيش تشريها من عندك الشخص الآخر. واضح؟ ينبغي ان تشتري غيرها لأن ديك تصدقت بها لا ينبغي الا بقات النفس تابعاها اذا بقيت نفس تابعة لا فهذا ينقص اجر التصدق بها تصدقت بها لله وجب ان تنساها وضح المعنى اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يرجع الرجل في صدقته الدليل على عدم الجواز هو الحديث الذي سبقه معنا قوله عليه الصلاة والسلام العائد في صدقته العائد فيه كالكلب يقي ثم يعود في قيده واضح؟ وقد جاء بلفظ مخصوص فيه العائد في صدقته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده تقدم معنا الحديث وهنا في هذه المسألة دليل خاص لان داك الحديث الرواية لي كانت معنا العائد العائد في هبته يشمل اه العطية بأي وجه من الوجوه العائد في هيبته سواء اكانت هيبة او هدية او عطية لا ينبغي الرجوع فيها. لكن كان عندنا كيما قلنا دليل خاص بالمسألة التي نحن فيها لي هي الصدقة. هذا دليل خاص هو ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد تصدق فرس له على رجل ليركبه في غزوة من الغزوات. صدق ليا عليه في سبيل الله. ثم بعد ذلك مر عمر بن الخطاب بالفرس. فوجد ان المتصدق علي بداك الفرس لم يعتني به اهمله حتى صار الفرس على غير حالته وعمر الفرس كان له يعرفه ويعرف انه فرس جيد وفرس عتيق وتصدق به شخص داس مدة مر بالفرس فوجد الرجل قد اهمله الفرس ما بقاش على هيئته فأراد عمر ان يعتني به قال انا غنعاود نشريه من عندو نخلصو فيه نعطيه التمارين نعاود نشري من عندو لاش؟ لأعتمي بذلك الفرس لأن الرجل لم تعني بالفرس واضح المعنى؟ فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره وان اعطاكه بدرهم واحد. علاش عمر بن الخطاب جا سول النبي صلى الله عليه وسلم شنو السبب اللي خلاه يسول هو ان عمر بن الخطاب غلب على ظنه انه ان اراد ان يشتريه من الرجل متصدق عليه به سيبيعه له برخص هذا امر واضح نتا واحد تصدقت عليه بشيء تفضلت عليه بشيء دون عوض فإذا جئت تشتري منه ما تصدقت به عليك لا شك انه واش فسيستحيي منك ويبيعه لك بما تريد من الثمن. لن يكون ما بينك وبينه تشاح لن يشاح حتى هو في الثمن استحياء منك لانك تصدقت عليه. فاي ثمن اعطيته يقبله منك. ولهذا عمر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ظن انه ان اشتراه سيشتريه برخص يشري بثمن رخيص باعتبار انه تصدق به على صاحبه وعادة الانسان انه يخجل امام المتفضل عليه له فضل عليه امامهم فعادت الانسان. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مع نفسو راه ممكن غيحابيني لأنني تصدقت عليه يبيعه الصين وجب ان اسأل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري وان اعطاك بدرهم واحد ثم شنو لاحظت قال لي قال فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في واش هذا عائد واش عمر بن الخطاب؟ الآن عائد في الحقيقة ليس عائدا راه يريد اشتراءه ماشي غيمشي عندو يقوليه رد ليا الفرس غيشريه من عندو ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عودا في الصدقة اعتبره رجوعا في الصدقة لماذا؟ لان المتصدق عليه البائع سيبيعه برخص للمتصدق هادي عادة الناس جاء ليشتريه منه فلن يشاحه في الثمن داك الثمن لي بغا يعطيه يقوليه بسم الله وبالتالي اعتبر هذا الأمر لي هو بيعه بثمن بخس اعتبر عودا في الهبات في في الصدقة كأنه رجع فيها لأنه الى كان الفرس غيكون الثمن ديالو الف ونتا فيه تمنمية تمنمية درهم ويأخدها منك فهذا رجوع في مئتي درهم رجوع فمئتين الى نقص لك غي درهم راه رجوع في درهم من الصدقة تصدقت بدرهم ورجعت فيها بلسان الحال لا بلسان المقال ولهذا قالو فان العائدة. هذا الحديث يدل بمفهومه الاولوي وشنو فيه القصة شنو فيه هاد الشراء؟ يدل بمفهومه الاولوي على ان اخذ الصدقة بطريق غير الشراء محرم من باب اولى اولا لا؟ دابا الشراء لا يجوز فكيف لو اخذ الانسان ما تصدق به بهدية او رجع فيه بكلامه قال له اعطني ما تصدقت به عليك او غير ذلك فان هذا لا يجوز وكما قلنا سدا للباب ولان لا تبقى نفس المتصدق متعلقة بما تصدق به قالوا لا يشتري ذلك لا من مستقبل ولا من غيري بمعنى ذاك الفرس حتى الا لقيتي ذاك المستقبلي باعوا لغيره لثان وثالث ورابع وخامس وهو بنفسه تصدقت به فلا تشتريه سدا للباب ولهذا سئل مالك رحمه الله كما في المدونة والموطأ سئل عن هذه المسألة فقال تركها احب الي اي الصدقة شي حاجة تصدقتي بها احب الي الا تشتريها لا من المتصدق عليه ولا من غير تركها احب اليه. وقلنا اه اه مثل الشراء في الحكم سائر اسباب التملك. بمعنى الشاهد ما تصدقت به لا ينبغي ان يرجع اليك بأي طريقة من طرق التملك اللهم الا بالنقاط. لأن الميراث ها حنا غنعلنو ليس اه امره بيدك رجع اليك من دون تسبب. اما ما تتسبب فيه فلا يجوز قال خليل رحمه الله وكره تملك صدقة بغير ميراث شوف بأي طريقة من الطرق وكره تملك صدقة شي حاجة تصدقتي بها ما تعاودش تملكها الا بالميراث قال بغير الميراث وهذا ما نص عليه الشيخ قال ولا ترجعوا له الا بالميراث لماذا جاز رجوع الصدقة بالميراث. الى شي حاجة صدقتي بها ومن بعد ورثتيها. جاو يقسموا جات جات فيك نتا ما تصدقت به جاءك في الانس. فحينئذ لك ان تأخذه. لماذا؟ لانه لا دخل لك فيه ولا توجد اي تهمة في تسببك في رجوعه اليك هذا الامر ليس بيدك. لن تتسبب فيه ولا قدرة لك عليه فلا تهمة ولا اشكال فهنا يجوز للانسان ان ان يأخذ ما تصدق به لأنه رجع اليه بطريق لا دخل له في حصوله ولا خيار له فيه فله ان يأخذه ولا يجوز ان يقال لا يأخذه ولو كان بالميراث لانه اذا منع من اخذه آآ اذا رجع اليه بالميراث بسبب تصدقه عنه فهذا حرمان من شيء استحقه الانسان بسبب من اسباب الاستحقاق الذي هو الميراث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على على جواز رجوع الصدقة بالميراث فيما رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث من حديث بريدة وجب اجرك ورجعت اليك في يعني تصدقت المرأة هاته بصدقة ثم ورثتها دون تسبب منها ميراث ما عنده علاقة فهمنا مثلا تصدق انسان على عمه الفقير بصدقة فلما مات عمه لم يكن له وارث الا هو فورث جميع مال عمه. ومن ذلك ما تصدق به ديك الصدقة اللي استقبلها عمو ورثها. ويتصدق شخص بصدقة على ابن اخيه. ولم يكن لابن اخيه وارث الا وهو صح؟ ثوارث ما تصدر. وتصدق شخص بصدقة على معتقه. واحد الشخص كان هو اللي عتقه تصدق تصدق عليه بصدقة من بعد مات المعتق ولم يكن له وارث الا المعتق. فورث ما تصدق به على المعتق واضح؟ فلا حرج في هذا. واعلموا ان آآ الصدقة ان رجوع الصدقة للانسان بغير ميراث اه اما ان تكون محرمة او مكروهة. اقل احوالها الكراهة. رجوع الصدقة للانسان بغير الميراث الا بعض الصور المستثناة سنشير اليها. فظاهر الاحاديث ان ذلك محرم لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام اه لعمر لا تشتريه اذى نهي والاصل في النهي انه فيه تحريم. ثم الوعيد الذي ذكره او التشبيه او التنفير الذي ذكره في قوله فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده يقين ثم يعود في قيده. فظاهر هذا اش؟ تحريم الرجوع في الصلاة وقال بعضهم النهي للكراهة بمعنى لا ينبغي الرجوع كراهة يكره للانسان ان يرجع افي صدقته ماشي كنقصدو راه كنقولو مشي القصد بالرجوع الرجوع بالقول لا المراد بالرجوع الرجوع فيها ببيع او هيبة او غير ذلك من اسباب التهلكة اما بالقول لا يجوز اصلا واضح تحريما بالاتفاق. لانها تلزم بمجرد القول قلت وهبت او تصدقت انتهى الموضوع نحن نتحدث الان عن ارجاعها ببيع او نحوه. القول القول الثاني قال اهله كراهة بمعنى قال لك ذلك خلاف الاولى. ولم يقولوا بالتحريم. لكن هناك بعض الصور ذكرها فقهاؤنا يجوز فيها استرجاع الصدقات. من السور التي ذكروا ان يجوز فيها استرجاع الصدقة او استرجاع شيء منها. كالزوجة تتصدق على زوجها تم ينفق عليها من تلك الصدقة. الزوجة كما تعلمون يجوز ان تتصدق على اذا كان زوجها فقيرا وهي ميسورة فيجوز ان تصلي ماذا لان نفقته لا تلزمها لا يلزم الزوجة ان تنفق على زوجها شرعا وبالتالي يجوز لها ان تتصدق عليه ولا يجوز نزوله ان يتصدق عليها لان نفقتها واجبة العلي. فاذا تصدقت عليه بصدقة لكونه فقيرا. وانفق عليها من تلك الصدقة يجوز؟ نعم هي الان ستنتفع بشيء مما تصدقت به. لها يكون لها اجر الصدقة. وينفق عليها زوجها من تلك الصدقة باعتبار اننا وقتها واجبة عليه فيرجع اليها شيء مما تصدقت به. مثلا تتصدق عليه بتمر وهو ينفق عليها من ذلك التمر بمعنى تأكل من ذلك التمر باعتبار انه اتى به انه مؤونة البيت فهذه اه فهذا رجوع في بعض الصدقة جائز بهذه الصورة. ايضا مما استثنوه الوالد يتصدق على ولده ثم يفتقر فإذا تصدق الوالد على ولده بصدقة ثم افتقر فيجوز ان يأكل مما اعطاه اذا سيرجع له الان شيء مما تصدق به سيأكل مما مما تصدق به على ولده. وكذلك ما يدخل في هذا البيع العرية الذي سبق معنا. قالوا انه رخص في شرائها للضرورة. اتقدم معنا الصورة ديال البيع العرية ان الانسان يتصدق على غيره بنخلة وسط نخلات ثم بعد ذلك اذا اضطر يشتري منه يتصدق على عليه بتمرة ماشي النخلة كنقصد الشجرة يعني اقصد ثمرها يتصدق على شخص بثمر نخلة وسط نخلات في بستانه. ثم بعد ذلك له ان يشتري منه تلك الثمرة. ثمرة ديال تلك النخلة في بيع العارية لكن بالشروط التي سبقت معنا هذا جائز اذا هذا ايضا داخل في الرجوع في الصدقة هادي بعض الصور المستثناة والا الاصل انه لا يجوز الرجوع في الصلاة ثم ذكر الشيخ هنا مسألة فائدة لفائدة ذكرها المحشي وذكر الخلاف فيها وهي لو ان انسانا اخرج صدقة يريد اعطاءها لشخص ما ولم يتمكن. دابا الآن الصورة اللي كنا كنتكلمو عليها قبل لو تصدق الانسان بصدقة اي مكن المتصدق عليه منها. اعطاها ليه فهل يجوز الرجوع فيها بشراء ونحو هذا شيء؟ سبق معنا. الآن هاد الصورة لي غنتكلمو عليها هاد الفائدة التي سنتحدث عنها لو ان الإنسان اخرج مالا من جيبه ولا من داره بنية الصدقة. ثم اه وجد المتصدق عليه قد ذهب. مثلا شخص سمع شخصا ينادي خارج البيت يطلب الصدقة. فا خرج من بيته بكيس فيه قمح ولا شعير ولا تمر ولا اخرج من جيبه مالا واراد ان يتصدق به على ذلك الفقير فلما خرج من بيته لم وجد الشخص قد ذهب فهل له ان يرد ذلك الطعام الى بيته ويأكله؟ وان يرد المال الى جيبه وينفقه على نفسه. ام انه صار صدقة يلزمه اخراجها. فهمتو هذه المسألة فيها اه تفصيل وفيها خلاف فيها خلاف وتقصير. القول الاول في المسألة انه لا يجوز له اكلها قالك اسيدي لا خرج شيئا بنية الصدقة ولم يجد المتصدق عليه فلا يجوز له رده الى بيته لا يأكله. وجب ان تصدق بي اخرجت شيئا من جيبك بنية الصدقة ولن تجد المتصدق عليه فيجب ان تتصدق بذلك المال ولا يجوز لك اكله. اخرجت طعاما من بيتك التصدق به ولم تجد المتصدق عليه وجب ان تصدق به عن ان تصدق بذلك الطعام على غيره. وضح المعنى بمعنى لا ينبغي ان تستفيد منه. قال لك علاش؟ لأنك لما اخرجته بنية الصدقة واش تقدم لينا ان الصدقة والهبة يلزماني بالقول او او الفعل فقالوا هاد الاخراج بمنزلة قول كما لو قلت تصدقت او وهبت. وضح المعنى. والقول الثاني في المسألة هو التفصيل. شنو التفصيل قالوا ان كان المتصدق عليه معينا فلم يجده او لم يقبلها جز له اكلها. بمعنى الا هاد الانسان اخرج شيئا من كيسه ولا جيبه ولا داره لشخص معين لفقير معين يعرفه بشخصه وعلمه ولم يجده وجده قد ذهب او اعطاه ولم يقبل الصدقة. اعطاني الصدقة والشخص ما بغاش يقبلها منه. فيجوز له في هاتين السورتين اكلوها اما اذا اخرجها ليتصدق بها على فقير غير معين ما قصدش بها زيد ولا عمرو ولا بكر اراد ان يتصدق بها اه فحسبوا واضح المعنى فهنا لا يجوز له اكلها. يجب ان يعطيها لفقير ما لانه لم يقصد شخصا وشنو تواجهها بالتفصيل؟ لم يقصد شخصا معينا وبالتالي يعطيها لمن شاء لمن كان لمن تيسر بخلاف ما لو قصد شخصا معينا داك الشخص المعين الا ما بقاش مشى يعني سافر الى بلد اخر ولا مات اولا لم يجده تبطل الصدقة لانه نواها لشخص معين لكن في الصورة الثانية لم تعين شخصا اذن يعطيها لمن فيما تيسر ما لقاش هذا يعطيها لهادا ما لقاش هذا يعطيها لهادا تلزم واضح هاد التفصيل؟ وروي عن مالك انه يتصدق بها على غيره وليس ذلك بوجه عليه بمعنى يستحب له هذا فاش روي هاد القول الثالت فيما لو قصد شخصا معينا ولم يجده او لم يقبلها منه. الصورة الاولى. اخرج انسان صدقة يريد ان يتصدق بها على شخص معين فلم يجده او لم يقبلها منه فماذا يفعل؟ قال ما لك يروي عن مالك انه يستحب له ان يتصدق بها على غيره. وان ذلك مستحب وليس بواجبه. قال الشيخ ولا بأس ان يشرب من لبن مات تصدق به اذا تصدق الانسان حيوان ذي لبن تصدق بمنيحة ذات لبن بناقة او شاة او بقرة ذات لبن واضح المعنى صدقني على واحد الشخص فهل يجوز ان يشرب من لبنها هو تصدق بالحيوان لم يتصدق باللبن انت مثلا الضغط على شخص ببقرة تصدقت على شخص بداقة تصدقت على شخص شاة الى جل متصدق به الشاة ولا البقرة ولا انت لم تصدق بخصوص اللبن. فهل يجوز لك ان تشرب من لبن تلك الناقة يشفع او او البقرة او الناقة. اذا آآ قدم لك المتصدق عليه شيئا من ذلك واش واضح؟ صدقت عليه بناقة. من بعد ديك الناقة حملت وصار لها لبن. خلاص يحرم عليك ان تشتريها منه هادي وضحناها لا يجوز ان تشتريها منه. لكن اذا صار لها لبن هل يمكنك ان تشرب منه؟ بشراء كاينة عندو اللبن ولا يقدمو ليك هدية ولا نحو ذلك بأي طريقة من الطرق هل يجوز ان تشرب من ذلك اللبن او هذا يعد رجوعا في الصدقة هذا هو السؤال قال لك ماشي لا بأس بذلك هذا لا يعد رجوعا في الصدقة لانك لم ترجع عليه في الناقة الناقة نزلت ملكا له الشاة ما زالت ملكا له البقرة نزلت ملكا له واللبن هذا شيء تمشي تحلبها لراسك واش غادة؟ لا هذا لا يجوز. لأنك اذا تصدقت بصلاة ملكا له لا يجوز ان تتصرف الا بإذنه. لا المقصود لها ان تشرب منها لشراء تشري من عندو اللبن ولا هو يقدم لك شيئا من اللبن هدية واضح منه هدية معك واحد الكاس ديال اللبن تشربه ولا كذا فهل هذا جائز؟ قال لك الشيخ جائز فمن المسألة. قال ولا بأس بمعنى يجوز. ان يشرب من لبن ما تصدق به لماذا؟ لانه شيء قليل تافه. لكن قول الشيخ هنا ولا بأس حمله كثير من الشراه على الكراهة قالك هاد لا بأس ماشي بمعنى يباح بمعنى لا يحرم لا يحرم ذلك مع ان الترك اولى قالك حتى اللبن ميشريهش من عندو او مياخدوش من عندو بأي صورة من الصور اذا اذا آآ تورع عنه فذلك احوط واولى يتورع عن لبنها لذلك لا بأس هناك قالوا بالمعنى الكراهة وقد جاء في المدونة ما يؤخذ منه المنع ان الشرب من لبنها ممنوع لكن ما قاله الشيخ رحمه الله هو الاظهر ان ذلك ليس بممنوع وانما هو جائز مع ان الترك اولى كأن الشرب منها خلاف الاولى. لماذا؟ قالوا لانه شيء قليل تافه لا يتشاح الناس فيه في الغالب وعاد الى الانسان من غير تسبب فيه لان الانسان تصدق في الاصل اولا الانسان تصدق في الاصل باللبن ولا ولا الحيوان بالحيوان والذي عاد اليه شيء اخر هذا الذي عاد اليه بشراء شيء اخر ماشي هو الشيء الذي تصدق به عاد اليه اللبن فلا يدخل في اه ما نهى الشارع عنه. قالوا ومما يؤكد الجواز انه يترتب على منع هذا الأمر حرج فيما لو وهب الإنسان شخصا تصدق شخص على على جاره ولا على قريبه بناقة او بقرة او شاة وصنع منها وليمة ودعاه اليها واش فهمتو الصورة دابا الآن؟ لو انك تصدقت على قريبك واحد فقير من اقربائك ناقة او نحو ذلك. فصنع منها ولمتى عرس؟ تزوج صنع منها وليمة ودعاك الى الوليمة فهل لا يجوز لك الأكل من ذلك اللحم الذي تصدقت به عليه الجواب لا يجوز لك الاكل لان فلو منع من الاول لمنع من هذا والمنع من هذا فيه حرج عظيم. لان عدم اجابة دعوة القريب او الجار يؤدي الى وقوع الفرقة والخلاف بين الناس. ويؤدي الى كسر الخواطر على الاقل يؤدي الى كسر خواطر الناس وهذا مناف لما جاءت به الشريعة. فهنا اذا ذهب الانسان فانه يأكل ما قدم له من طعام كعامة الناس. بصفة اخرى غير الصفة التي تصدق بها واضح المعنى؟ فكذلك اللبن لا يمنع منه لو منع منه لا اه منع مين مين اجابة دعوتي قريبه اذا دعاه الى وليمة قد قدم فيها للناس او طبخ فيها للناس ما ما وهبته له او تصدقت به عليه من لحم واضح وهذا منافي لما جاءت به الشريعة لكن لا شك ان اه الانسان لو وهب لشخص حيوانا ذال بنين ناقة او بقرة ثم صار آآ يحلب منها اللبن دون اذنه هذا ممنوع لا يجوز او ان يشترط عليه ذلك يقولي شوف انا غنتصدق لك بهاد الناقة لكن بشرط ملي يكون عندها اللبن غتعطيني اللبن ديالها واضح؟ ولا نجي وقتما بغيت خصني اللبن نجي ناخد اللبن ديالها مثلا او كان يأتي ليأخذ لبنها باستمرار دون اذنه هذا لا يجوز واضح المعنى فما ورد من المنع في المدونة في ظاهر المدونة قال بعضهم يحمل على هذا ان الإنسان تصدق بشي حاجة وبقى تابعها تصدق بأن ولكن مازال تابعها باغي يستافد من اللبن ديالها هذا لا يجوز دون اذن المتصدق عليه هذا لا لا اشكال فيه في منعه لكن نحن نتحدث على ما اذا شرب منها بغير هذه الصورة اما بشراء لبنها ولا اه اهداه له صاحبها المتصدق عليه او نحو ذلك. فهذا جائز. قال الشيخ ولا يشتري ما تصدق به هل قوله ولا يشتري ما تصدق به مكرر مع ما سبق لأن هاد المعنى هذا سبق معنا ملي قال الشيخ ولا ولا يرجع الرجل في صدقته راه قلنا لا يرجع لا بشراء ولا بغيره لا يجوز للانسان ان ينجح في صدقته بشراء او غيره. من آآ من آآ اسباب نقل الملكية سواء اكانت معاوضة او غير معاودة شوف دابا اسيدي ملي قلنا لا يرجع في صدقته ببيع او غيره اذا من اسباب نقل الملكية سواء اكانت بعوض او بغير ولذلك قلنا حتى الهبة لو وهب لهما تصدق به عليه لا يجوز ان يأخذه تصدقت على شخص بشيء ثم وهبه لك بعد او اهداه لك لا يجوز لك قبوله لانك تصدقت به عليه وضع المعنى اذا هذا حاصل اه كلامه رحمه الله ثم من بعد غيتكلم على هبة الثواب لان الهبة اللي كانت تقدم الكلام عليها هبة غيري السوا ومن بعد يأتي كلام على بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤنس رحمه الله الوجه الرابع في تقسيمها هو ثلاثة احدها ما قيد بنفي السواد وهو ضربان احدهما ما يراد به وجه الله تعالى واليه اشارة بقوله الرحيم وهو كل من لا يجوز انكحه ايتباعه ان لو كان مرأة او ليتيم او لفقير حكمها بالاضافة الى رجوع له فيها. اما منعوا الرجوع في الصدقة على طريق السواء وابتغاء وجه الله تعالى والهبة للرحم جارية مجرى الصدقة وقوله ومن تصدق على ولده فلا رجل فلا رجوع له واستغنى عنه بما قبله ومع ذلك فيه نظر. لان المسألة فيها ثلاثة اقوال وكلامه بحسب الظاهر لا يوافق واحدا منها احدها يرجع فيها مطلقا ثانيها ترجع اليه بالشراء دون الصدقة ثالثها لا ترجع اليه الا من ضرورة مثل ان يتصدق على ابنه بجاريته فتتبعها فتسجد فتتبعها نفسه فانه يرجع فيها للضرورة ويعطيه قيمتها ويمكن رجوعها رجوعه الى هذا بان يقال يريد الا من ضرورة. بمعنى يرجى يمكن رجوع كلام المصنف الى هذا القول الثابت بان نقيده بهذا القيد. نقول قول الشيخ ومن تصدق على ولده فلا رجوع له واحد القايد نقولو الا من ضرورة يريد اي المصنف الا من ضرورة فنجعل كلامه موافقا للقول الثالت والا فظاهر كلام الشيخ انه لا يوافق قولا من الاقوال ثلاثة واضح المعنى؟ قال مطلبه الثاني هو ما يراد به الضرب الثاني من ماذا؟ الضرب الثاني من القسم الأول راه قال لك الشيخ الهبة تنقص الى دابا حنا مازلنا غي فالقسم لول القسم الأول ضارب ضربو الأول ما قيد بنفي الثواب والقسم الأول وهو ضربان. الضرب الأول ما يراد به وجه الله تعالى. والضرب الثاني ما يراد به المودة هذا الذي يراد به المنذور يجري مجرى ما يراد به وجه الله تعالى. واضح كله داخل في القسم الأول اللي هو هبة غير السواد. واضح نعم ضرب ثاني وهو ما يراد به المودة والمحبة واليه اشار بقوله وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير. قال ابن عاشة الاعتصام ارتفاع يعطي عطيته دون عوض لا بطوع معطى واحترز بهبة عن الصدقة فانها كما قدمنا لا لا تعتصر وقيد اعتصار ابي من بقوله ما لم ينكح لذلك اي للهبة او او يداين لها او يحدث في الهبة حدثا منذ ان يهبه حديدا فيسمعه آنيا واما فانها لا تعتصر الا ما دام الاب حيا فان مات لم تعتصر. فقوله ولا يعتصر من يتيم تكرار. ويسمى يتيما ما لم يبلغ. فاذا بلغ لم تسمى يتيما ثم بين الجهة التي يكون الولد بها يتيما فقال واليتيم في العقلاء من قبل الاب واما في غيرهم فمن قبل الام. كلها. ثم انتقل يتكلم على تحياتي الاب لابن فقاد وما الشيء الذي وهبه الاب لابنه الصغير فحيازته له جائزة بشرطين. احدهما ما اشار اليه بقوله اذا لم يكن له ذلك الشيء الموهوب اذا كان دارا او يلبسه ان كان ثوبا فان فعل شيئا او يلبسه او يلبسه او يلبسه ان كان ثوبا فان فعل شيئا من ذلك بطلت الهبة لانه رجوع. والاخر اشار اليه بقوله وانما يجوز له ما يعرف بعينه مثل ان يقول له الدار التي سبتها كذا وكذا. واما ما لا يعرف بعينه فلا مثل ان يقول له وهبتك دارا من دوري قال قال ابن عمر ظاهر كلامه انه لا يجوز للصغير الا لا يحوز ظاهر كلامه انه لا يحوج لا يحوج للصغير الا والده. وهو المشهور. وكذلك الام تحوج ان كانت وصية. نعم الا كانت الامة لو توفي الأب وكاينة غي الأم واحد الأولاد صغار عندهم الأم فقط فإنها تحوز لكن بشرط ان تكون هي الوصية على اموالهم اما الى كان عندهم وصية عندهم الأم لكن الأم ليست وصية الوصي شخص اخر فإن الذي يحوزه الهيبة لهم هو وصية لأنه ماشي ضروري تكون الأم هي الوصي على الاولاد على اليتامى قد تكون هي الوصي وقد يكون غيرها. فإلى كان مثلا عمهم هو الوصي فهو الذي يحوز الهبة. واذا كانت هي الوصية فانها تحوز نعم ثم شرح بمفهوم صغير زيادة في الايضاح فقال واما الابن الكبير فلا تجوز حيازته وحيازة الاب له هذا اذا كان رشيدا فإن كان حال فإن حاز له لن تصح حيازته له. واما السفي فتجوز حيازته له. وقوله ولا يرجع الرجل يريد او غيره في صدقته مفهوم مما تقدم. وكلامه محتمل للكراهة والتحريم. والمشهور ان النهي عن ذلك للندب. ولا ولا ترجعوا صدقة اليه اي الى المتصدق بعد الحوض النهي عن ذلك للندم. اين ها؟ مكروه فخلاف الاولى يسمى بخلاف الاولى. نعم. ان النهي عن ذلك للندب اي هو نهي خلاف الاولى العقاد ولا ترجع الصدقة اليه اي الى المتصدق بعد الحوز مطلقا اعني كانت بشراء او كانت بشراء او غيره ولا يستثنى من ذلك شيء الا اذا كانت بميراث فانه يجوز له تملكها به اذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه. وظاهر كلامه انه لا يجوز رجوعها الا في هذه المسألة وليس كذلك وقد تقدم ان العالية رخص رخص في شرائها للضرورة. وكذلك الصدقة على الابن فان فانه يجوز الرجوع فيها كما تقدم تنبيه قال الاقفيسي اخذ من كلامه ان من اخرج لسائل صدقة فوجده قد ذهب انه لا يجوز له اكلها. وقال ابن رشد ان كان السائل غير معين لا يجوز له اكلها ويتصدق بها على غيره. وان كان معينا جاز له اكلها. نعم ولا بأس ان يشرب المتصدق من لبن من لبن ماء اي شيء الذي تصدق به كالبقرة والشاة. ولا بأس هنا لما غيره لما غيره خير منه كنقولها هاد لا بأس ماشي بالمعنى الإباحة بمعنى الكراهة ولا قل خلاف الأولى بمعنى خلاف الأولى نعم ولا بأس هنا لما غيره خير منه وظاهر من دبونة الملأ. وكذا لا يشتري المتصدق ما اي الشيء الذي تصدق به لا من المتصدق عليه ولا من غيره كلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب. فإن وقع مضى وعلى الأول قيل يفسخ وقيل يمضي مراعاة للخلاف سبحان