﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:31.250
هذا هو القسم الثاني من اقسام الهبة سبق ان الهبة من جهة التقسيم تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول هبة غير السواد وقد صدق وهو دربان كما تقدم القسم الثاني هو ما يسمى بهبة الثواب. وقد اشرنا الى هذا القسم مرات والان سيأتي تفصيل الكلام عليه. قال

2
00:00:31.250 --> 00:00:49.450
الشيخ والموهوب للعوض اذا هذا الموهوب للعوض هو الذي يسمى بهبة الثواب. ما هي هبة الثواب؟ الجواب هي الهبة التي يقصد بها الواهب ان يحصل على عوض من النهوب له

3
00:00:49.600 --> 00:01:13.000
الواهب يهب هبة لشخص ويقصد بهبته هاته ان يحصل على عوض غرضه الحصول على بدن من تلك الهبة التي يهبها. اذا فهو لا يهب الهبة ابتغاء وجه الله. ولا يهبها من اجل المودة

4
00:01:13.000 --> 00:01:35.150
العطف والحنان لا انما يهب ما يهب من اجل ان ينال عوضا من النهوب له. وهذا القسم لوهيبة الثواب نوعان نوع يصرح فيه بهذا الغرض ولوح ونوع لا يصرح فيه بالغرض لكن يعرف بالقرائن

5
00:01:35.400 --> 00:01:59.500
فاحيانا الواهب الذي يريد عوضه قد يصرح بالعوض. يقول لفلان خذ مني هذه الهدية جزاك الله خيرا لكن اه ينبغي ان تعطيني كذا وكذا ولا ان تعينني في كذا وكذا ولا ان تفعلني كذا وكذا وغير ذلك. وضح المعنى؟ فهو

6
00:01:59.500 --> 00:02:17.450
بالعوض الذي يريده هذا النوع الأول والنوع الثاني نوع لا يصرح فيه صاحبه بالعوض لكن القرائن تدل على على ذلك. طيب بحالاش هاد القرائن؟ قالوا من القرائن ان يهب الفقير للغني

7
00:02:17.550 --> 00:02:41.350
وان يهب الخادم اه سيده الخادم للمستخدم ونحو ذلك. فهذه بعض القرائن التي تدل على انها هبة ثواب فقير يهب لغني هبة اذا لا شك انه يريد عوضا هذه قرينة حالية

8
00:02:41.500 --> 00:03:02.800
خادم يهب للمخدوم قرينة حالية تدل على انه يريد عوضا. طيب فاذا لم يعرف بالقرائن القصد جهل الامر يعني لا توجد قرائن تدل على ان الواهب قصد العوض وادعى الواهب انه اراد العلاج

9
00:03:02.800 --> 00:03:20.800
دابا واحد ا سيدي وهب هبة لشخص ولا توجد اي قرينة من هاد القرائن مكاينش فقير وغني ولا خادم ومخدوم يستويان لا توجد قريبة وهب شخص هبة لشخص بعد مدة قلنا افلان راك وهبت لفلان هبة

10
00:03:20.850 --> 00:03:46.300
وجب ان تمكنه منها وجب ان تقبضه اياها وانت له هبة. فقال لا نقصت هبة الثواب. ممكن ان يدعي الواجب هذا المعنى انا قصدت الثواب فهل يصدق اذا ادعى الواجب انه قصد الثواب ولا توجد قليلة لان الواجب عرفة انه بمجرد النطق والقول لزمته

11
00:03:46.750 --> 00:04:05.150
وجب عليه ان يمكن النهوب له من الهبات. فاذا ادعى انها هبة عوض علاش قال هاكدا؟ لأن لا يعطي هذه قال لنا ديك الهبة قصدت بها العوض وفلان ما عطانيش العوض وبالتالي لا اعطيه الهبة ولا ممكن كاع مكنه من

12
00:04:05.150 --> 00:04:18.450
لكن اراد الرجوع فيه مكنه من الهبة وبغا يرجع فيها ملي بغى يرجع فيها شنو قال؟ قال انا راه قصدت بالهبة هبة الثواب فلان لم يتبني عليها اذن خاصو يرد ليا

13
00:04:18.650 --> 00:04:37.300
ما وهبته وضع المعنى فإذا ادعى الواهب هذا الأمر فما الحكم؟ الجواب قالوا يرجع الى العرف يرجع الى اذن الى عرف الناس فتكون العادة محكمة حينئذ تحكم العادة حكموا العرف فإن دل العرف

14
00:04:37.300 --> 00:04:57.300
على ان تلك الهبة في تلك الحالة وفي ذلك المقام تعتبر هبة عوض هبة ثواب فانها تلحق بذلك والا فلا تلحق بذلك هذا اذا دل على الامر عرف فاذا لم يدل على الامر عرف رجعنا للعرف ديال الناس رجعنا للعادة ديالهم

15
00:04:57.300 --> 00:05:16.400
ولم نجدها محكمة في هذه الصورة التي وقع فيها النزاع. العرف والعادة غير محكمة. بمعنى ليس هناك عرف علوم عند الناس في تلك الصورة. فما الحكم؟ الجواب انه يصدق الواهب مع يمينه

16
00:05:16.700 --> 00:05:41.750
الواهب لي قال قصدتوا العوض غنصدقوه لكن بشرط ان يحلف وكل من يقبل قوله حلف غتقولو ليه حلف انك قصدت بالهيبة عوضا فإن حلف قال والله اردت العوض برئت ذمته وردت اليه هيبته ان كان قد اعطاها الى كان عطاها غادي نقول لداك الموهوب له وردها ليه ولا رد ليه القيمة ديالها الى مازال

17
00:05:41.750 --> 00:06:11.050
عندك فارددها له. ليست عندك وجب ان ترد ثم المسالة. اه  اذا الهبة الثواب هذه التي نتحدث عنها هبة العوض قد تعرف بالقرائن اذا لم يصرح الواهب فيها بالعوض انه يريد من ذلك عوضا. واعلموا ان هبة السواد

18
00:06:11.050 --> 00:06:38.200
هي في الحقيقة عقد معاوضة وليست عقد تبرع الهبة في القسم الأول اللي هي الهبة التي يقصد بها وجه الله تعالى او يراد بها المودة اه المحبة بين الواهب تلك عقد تبرع. اما هاته فهي عقد معاوضة ولا لا؟ الى الانسان يعطي عطية ويريد

19
00:06:39.200 --> 00:06:59.200
جزاء ماديا عليها ماليا يريد عوضا ماليا عليها اذن هادي هذا عقد معاوضة الا ان العوض هنا مجهول العوض هنا وقد يكون معلوما لأنه اذا صرح به قد يكون معلوما يقوليه هاك واحد الهدية واحد خمسة يطرو ديال الزيت او

20
00:06:59.200 --> 00:07:14.550
او عطيني الله يجازيك بخير كدا وكدا راني محتاج متلا واحد عشرين كيلو ديال القمح واضح؟ يهبه هبة ربما يجي عندو غدا ولا بعد غدا ولا هدا ولا فديك الساعة يصرح له بالعوض الذي يريده

21
00:07:14.600 --> 00:07:36.750
يريد قمحان ولا يريد لحمان ولا غير ذلك. وضح المعنى؟ فقد يكون العوض معلوما اذا صرح به الوالي وقد يكون مجهولا اذا فالشاهد هي على كل حال عقد معاوضة سواء كان العوض معلوما او مجهولا. واعلموا

22
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
ان العوض اذا كان معلوما فقد قال بعض بعض اهل العلم هذه هذه الهبة في هذه الصورة حينئذ ينبغي ان تدخل في البيع ان تسمى بيعا لأنه اذا علم العوضان فقد توفرت شروط البيع اذا صار بيعا انت اعطيته عوضا معلوما

23
00:07:56.750 --> 00:08:14.500
مثلا خمسة لتر من الزيت ولا شيئا من اللبن معينا معلوما ولا سمن ولا عسل شيء معلوم واردت منه عوضا معلوما صرحت به. اذا اذا علم العوضان فهذا بيع ما بقاتش هبة هادي. ولهذا بعضهم قال هذا

24
00:08:14.500 --> 00:08:27.950
بالبيع من الهبات. لكن الفرق فين كاين؟ ان الصورة ديال الهبة غير صورة البيان. الأصل في سورة البيع انه يكون فيها تشاحن لا البائع والمشتري كل واحد منهما يريد ان يربح

25
00:08:28.550 --> 00:08:48.050
فيكون تشاح وهذا هو الغالب كم ثمنها لا تنقص ليا شوية لا تزيد لي شوية لا هاك هادي ما فهدا هو الغالب في يكون فيه مشاحة ومكايسة بين را فاين؟ اللهم الا ان كان هناك تسعير الى كان الثمن مسعر فإن ادن لا لا مكيسة لكن ملي مكيكونش ثمن مسعر

26
00:08:48.200 --> 00:09:05.650
تكون المكايسة في الغريب فهاد الصورة هادي لا يقع العقد بصورة البيع مكتكونشي المكايسة. واحد يجيب الواحد ممكن يجيب ليه جوج يطرو د الزيت ممكن لتر ممكن خمسة ممكن على حسب على حسب جوده وكرمه ويريد منه عوضا معينا

27
00:09:05.700 --> 00:09:25.700
مفهوم؟ ان يعطيه شيئا ما يعطيه لباسا ان يعطيه لباسا ان يعطيه فراشا على حسب ما يختص به ذاك الشخص لي مشى عندو مثلا شخصية والثياب مشى عندو دا ليه الزيتونة كدا وكدا وبغا ياخد منو توب. الله يجازيك بخير عطيني واحد الثوب. واضح؟ ماشي غيشري من عندو بفلوس معندوش مال ليس له مال

28
00:09:26.500 --> 00:09:44.150
هذا يبيع عنده زيت كثير ولا من اهل البادية عندهم زيت كثير ديري شي شوية د الزيت عطيني شي توب نخيط به جلابة مثلا وضع المعنى فلما لم يكن فيه مكايسة كان اشبه بالهبة لذلك ادخلوه في الهبة

29
00:09:44.150 --> 00:09:59.300
بعدم وجود المكايسة ولهذا ممكن تلقى حتى العوضين قد تجد العوضين غير غير متساويين ولا لا؟ تجد العوضين غير متساوين في القيمة ماشي بحال بحال ممكن تلقى ذاك الثوب غالي على الزيت

30
00:10:01.100 --> 00:10:16.400
فلا يخلو حينئذ من اه من من تبرع فيه شيء من التبرع فهنا بالاحادي واحد من الطرفين يتسامح مع الاخر فلما كان فيه نوع مسامحة من احد الطرفين الاخر كان

31
00:10:16.600 --> 00:10:34.700
شبيها لعقود التبرع من هاد الجهة ان فيه مسامحة لأنه فهاد القضية ديال الهبة راه ماشي اه يكون العوضان متساويين في القيمة لابد شي واحد يسامح. اما هداك لي جاب الزيت عطاه الزيت كتر. من من قيمة الثوب او العكس

32
00:10:34.700 --> 00:10:48.100
هاداك اللي عطى الثوب عطى الثوب اكثر من قيمة الزيت فلا تكون مكيسة ماشي خمسة يطرو غادي تزيد شحال القيمة ديالها؟ هادي القيمة ديالها ميتين درهم الثوب اللي غنعطيك انا قيمتو ربعمية درهم زيدني ميتين ونعطيك هدا بيع

33
00:10:48.100 --> 00:11:08.100
واضح؟ الى دخلوا في الثمن زيدني كذا ونعطيك هذه ليست هبة لكن الهبة يكون فيها اش؟ هذه هبة فيها تسامح عدم المشاة في الثمن وعدم تقييم السلع كم قيمتها؟ لا لا يكون في ذلك شيء من هذا. ولهذا ما كان فيها نوع مسامحة

34
00:11:08.100 --> 00:11:24.550
الحقت بالهبة دخلت في باب الهبة ولم تدخل في باب الجنة. ولهذا راه احيانا قد يكون العوض لهذه الصورة الثانية شنو هي؟ قلنا العوض يكون مجهولا بحال نفس العيوط ياكلو واحد يعطي لشخص عطية

35
00:11:24.800 --> 00:11:44.700
املا ان يعطيه الاخر عطية والعطية لي غيعطيها الاخر مجهولة قد تكون مساوية لقيمة ما اعطى الاول وقد تكون اقل وقد تكون اكثر وهو على كل حال سيقبل عطية غي المهم يرد ليه واضح؟ يرد ليه قد يعطيه اقل قد يعطيه اكثر قد يعطيه شيئا مساويا يقبلها ولا

36
00:11:44.700 --> 00:12:10.750
او يقبلها من هذا مثلا ما تفعله كثير من النساء اليوم في زمني هذا مثلا المرأة اذا ولد لها ولد تذهب بهدية لمن ولد لها ولد وهي ترجو وتريد بهديتها ان ترد لها الاخرى هدية اذا ولد لها ولد. اذا ولد لها هي

37
00:12:10.750 --> 00:12:28.050
قد تنتظر من الأخراج الهدية ترد له. لكن هذه الهدية التي ستردها لا تكون مساوية لا مجهولة قد تكون اقل منها في القيمة وقد تكون مساوية لها قد تكون اكثر منها في القيمة. واضح؟ ويقع تسامح من الناس لا يقع

38
00:12:28.050 --> 00:12:48.150
تشاحن في مثل هذا مثلا الاخرى ملي غتجيب ليها مغتقولش ليها بلاتي نشوف واش تساوي قيمة هديتي ولا لا تساويها ولا لا يقع مثل هذا فلهذا الحقت قصديا الحقت هاد المعاملة مع ان فيها معاوضة دخلت في الهبة ولم تدخل في البيع

39
00:12:48.150 --> 00:13:15.350
في المعاوضة من هاد من هذه الجهة انها ليس فيها مكايسة بخلاف البيان ليس فيها مكايسة اذن الشاهد هبة الثواب هاته هي عقد مقاوضة الا ان المعاوضة قد تكون بمجهول وقد تكون بمعلوم على حسب. فاذا سمى الواهب ما

40
00:13:15.350 --> 00:13:37.350
اريده من العوض او اشترط ما يريد من عوض فهو معلوم واذا لم يسمي فانه يكون مجهولا. واعلموا ان هبة الثواب هذه كنتكلمو عليها من الأحكام التي تتعلق بها ان الواهبة اذا لم يمكن

41
00:13:37.350 --> 00:14:03.400
له من الهبة يجوز له الرجوع فيها. تقدم لنا قبل قلنا آآ هيبة غير الثواب لا يجوز الرجوع فيها لانها بمنزلة صدقة لكن هبة الثواب يمكن الرجوع فيها مثلا لو ان احدا قال لاحد ان ساعطيك ان شاء الله شو لاحظت؟ واحد صاحب زيت قال الاخر ساعطيك ان شاء الله عشرة لتر من الزيت

42
00:14:03.400 --> 00:14:13.400
لكنه يقصد بذلك هبة الثواب. واضح صرح او دلت القرائن على ذلك. جاء عنده قال له اعطني كذا وكذا ولا اقضي لي شغل. وان شاء الله الأسبوع الجاي راه نجيب لك

43
00:14:13.400 --> 00:14:26.000
مسائل ديال الزيت اذن هادي هبة ثواب طيب قبل ان يعطيه عشرة لتر من الزيت تراجع عن هيبته شاف لاخر ما قضاش ليه الغرض ولا ما عطاهش كذا تراجع عنها قبل

44
00:14:26.650 --> 00:14:46.250
ان يمكنه من الهبة. يجوز؟ اه نعم يصف. اذا اذا رجع عن الواهب وعن الهبة قبل حيازة الشيء الموهوب جاز هذا واحد. فإذا مكن الموهوب له من الهبة. اعطاه عشرة لتر من الزيت

45
00:14:46.700 --> 00:15:07.300
مكنه منها فهل يجوز له الرجوع؟ اه نعم ولو مكنه منها اذا لم يحصل له غرضه ولم يحصل العوض الذي يرجوه فيجوز له الرجوع وحينئذ الموهوب له يجب عليه احد امرين الى كانت مازالا عندو الزيت فليردها لصاحبها

46
00:15:07.350 --> 00:15:24.750
فإن ذهبت كلاها ولا صرف منها ولا وهبها ولا تصدق بها فيجب عليه ان يرد قيمتها اذن واحد من جوج داك الموهوب له اما ان يثيب شوف الحالة الاولى ان يثيبه عليها يعطيه داك العوض اللي كان باغيه عليها هادا واحد

47
00:15:24.750 --> 00:15:42.500
فإذا لم يتمه عليها اما ان يردها بعينها الى كانت مازالا عندو يردها ليه بعينها فإن كانت قد نقصت او ذهبت كلها الشاهد انها لم تبقى فيجب عليه ان يدفع قيمتها. طيب والقيمة لي غيعطيه قيمتها يوم

48
00:15:42.500 --> 00:16:05.150
ولا قيمتها يوم ردها؟ القيمة يوم القبض مثلا عشرة لتر الوقت لي قبضها من عندو كانت كان التمن ديالها كان تمنها اربعمئة درهم لكن يوم الرد صار ثمنها خمسمائة درهم. كم يعطي؟ اربعمائة. او صارت ثمن ثلاثمائة درهم نقصات. كم يعطي

49
00:16:05.150 --> 00:16:34.550
اربع مئة اذا يعطيه قيمتها يوم قبضها. هذا معنى قول الشيخ والموهوب للعوض اما اثاب القيمة او رد الهبة الموهوب للعوض الشيء الموهوب للعوض يجب فيه على الموهوب له احد امرين. اما اثاب القيمة بمعنى اما ان يثيبه على ما

50
00:16:34.550 --> 00:16:58.700
اا اعطاه بان يعطيه شيئا يقارب لا يساوي قيمتها مما يرضى به الواهب شي حاجة يرضى بها الواهب وتعجبه هذا واحد او رد الهبة هذا متى اذا كانت حاصلة حاضرة بين يديه. فان فات توتر الشيخ فان فاتت الهبة. اشمعنى فاتت؟ تعلق بها حق الغير ولا اه

51
00:16:58.700 --> 00:17:24.350
اكل هؤلاء تصدق بهم ما بقاتش عندو فعليه قيمتها فعليه ان يدفع له قيمته اه متى قال لك الشيخ وذلك اذا كان يرى انه اراد الثواب من الموهوب له وذلك اي اه اشتراط الرد بهاد التفصيل لي دكرناه الان متى؟ اذا كان يرى ان يغنوا يرى بمعنى يظن

52
00:17:24.350 --> 00:17:46.750
انه الضمير اش يعود الواعد انه اي ان الواهب اراد الثواب من الموهوب له ان الواهب قصد بهبته الثواب اي العوض من الربوبية مفهوم قوله انه اراد انه اذا لم يرد ذلك فلا يرد له شيئا انا داخل في القسم الاول

53
00:17:46.750 --> 00:18:08.150
اللي هو هبة غير الثواب طيب المالكية بسة لأن هاد السورة هادي الآن ديال هبة الثواب فيها خلاف هذا الذي يذكره هو مذهب المالكية وبعض الفقهاء يخالف فيها. كيقول لا توجد هبة الثواب. الهبة اه لا يجوز الرجوع فيها بحال

54
00:18:08.750 --> 00:18:29.200
وآآ لا يشترط الاثابة عليها. وقالوا اذا كانت الهبة بشرط الاثابة عليها فهي بين. وليست هبة المالكية بماذا استدلوا على جواز هبة الثواب؟ هاد القسم هذا القسم اللول لا اشكال فيه القسم هذا ما الدليل على

55
00:18:29.200 --> 00:18:46.850
مشروعية على جوازه بت الثوب يعني الانسان يوهب واحد الهبة ويريد الاثابة عليها. استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عنها لاحظت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وجه الاستدلال

56
00:18:47.550 --> 00:19:13.100
انه كان يثيب يثيب عليها يثيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا اهديت له هدية يثيب عليها ان يعطي مقابلا مكانها. المخالفون يردون علينا يقولون هذا الحديث لا يدل من قريب ولا من بعيد على هبة الثواب التي ذكرها المالكية واضح المعنى؟ علاش؟ لأن قول عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها لا

57
00:19:13.100 --> 00:19:40.750
يدل على ان الواهب يريد ثوابا لا يلزم وانما النبي صلى الله عليه وسلم من احسانه ومن جوده وكرمه وحسنه انه كان يثيب ولولا لم يرد الواهب ثوابا  فليس في اثابة النبي صلى الله عليه وسلم على الهبة ليس في ذلك دليل على ان الواجب يريد الثواب. واضح؟ ممكن الواهب

58
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
لا يريد ثوابا لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب المكافأة ومن باب الإحسان يثيب على الهبة. فلا يلزم من ذلك ان الواهب يريد ثوابا وضع واستدلوا اه ايضا اه على هذا بقوله تعالى وما اتيتموه من وجه اخر رد ايضا الاستدلال بالحديث

59
00:20:00.750 --> 00:20:18.500
ان غاية ما في قاع لو سلمنا ان الواهب يريد الثواب غاية ما في الحديث الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عائشة اش كلنا نقولو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يدل على

60
00:20:18.550 --> 00:20:31.750
الاستحباب وعندنا حنا في المذهب الإثابة على الهبة الثواب واجب امر واجب يجب على النهوب له ان يرد كذا او كذا او كذا في هيبة بثوابت والفعل هنا يدل على

61
00:20:31.850 --> 00:20:51.650
الاستحباب هذا ان سلمنا ان الواهب كان يريد الثواب مع انه لا دليل على ان الواهب يريد الثواب  اذن مما استدلوا به قول الله تعالى وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يرضوا عند الله. وما اتيتم

62
00:20:51.650 --> 00:21:09.550
من زكاة الشاهد وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله هذه الآية فسرها ابن عباس وبعض السلف بأنها تدل على هيبة الثواب بمعنى ممكن نعتبرو هاد هاد الأقوال ديال السلف

63
00:21:09.550 --> 00:21:31.650
التي ذكرها بعض المفسرين من اقوى ما استدل به المالكية. دابا الآن هاد الكلام اللي غندكروه الآن اللي هو اقوال بعض السلف في تفسير اية اقوى استدلالا من الحديث السابق. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره آآ هذا المذهب مذهب المالكية و

64
00:21:31.650 --> 00:21:51.650
ما يدل عليه من اقوال السلف. قال رحمه الله من اعطى عطية يريد ان يرد الناس عليه اكثر مما اهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله ليس محل البحث حنا ما كناقشوش واش عندو ثواب عند الله ولا ما عندوش لا خلاف انه ليس له ثواب عند الله

65
00:21:51.650 --> 00:22:12.500
ليس هذا محل البحث محل البحث واش هاد الفعل جائز ولا لا يجوز؟ هو محل واضح؟ اما كونه غير مثاب عند الله فلا خلاف في انه لا يثاب  كيف يثاب عند الله من لم يرد وجه الله؟ واحد دار واحد العمل ولا يقصد به وجه الله ويثيبه الله لا يمكن ما كاينش شي عمل لا يوجد عمل لا

66
00:22:12.500 --> 00:22:29.900
يقصد به وجه الله ويثاب الانسان عليه ابدا هاد الإنسان وهب هبة يريد بها ثوابا دنيويا كيف يكون له الاجر عند الله؟ واضح؟ اذا ماشي البحث هو هذا. اذا اه لا ثواب له عند الله هذا امر مفروغ منه. بهدف فسره ابن

67
00:22:29.900 --> 00:22:49.900
عباس مجاهدوا الضحاك وقتادة وكذا. قال وهذا الصنيع مباح. شو اش قال ابن كثير. وهذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه. لا اجر فيه من حيث الجواز جائز الا انه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بغا يقول لك هاد الامر روي عنه الرسول بخصوصه النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:22:49.900 --> 00:23:09.900
الخصوصيين وهي عندهم الآن شناهو الذي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعطي شيئا وينتظر عليه جزاء عوضا ثوابا دنيا روي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصوصه قال وضحاك. واستدل اي الضحاك على ان هذا آآ الأمر نهي عنه رسم خاصة بقوله تعالى

69
00:23:09.900 --> 00:23:26.850
ولا تملنن تستكثر. ايش معنى لا تمنن؟ اي لا تعطي العطاء تريد اكثر منه بمعنى تريد الجزاء عليه اذا بغاو يقولوا هبة الثواب النهي عن هزه خاص للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عاد النبي

70
00:23:26.850 --> 00:23:43.600
يجوز له ذلك. وقال ابن عباس شوف لاحظوا كلام ابن عباس هذا. الربا رباء فربا لا يصح وهو الربا المعروف يعني ربا وربا لا بأس به طيب شنو الربا لا بأس به؟ قال وهو هدية الرجل

71
00:23:43.600 --> 00:24:00.650
يريد فضلها واضعافها. ثم تلى هذه الآية وما اتيتم من ربا لتغموا في اموال الناس فلا يرمون. اذا هذا اقوى ما يستدل به هنا هو كلام كلام ابن عباس رأي ابن عباس او تفسير ابن عباس في الاية

72
00:24:01.550 --> 00:24:22.350
ان اه الربا الذي لا بأس به هو هدية الرجل يريد فضلها واضعافها. يعطي هدية لشخص لكن يريد جزاء عليها وربما يريد ما هو اكثر من هو هذا الغالب الغالب ان الواهب اللول لي كيسبق الهبة يريد اش

73
00:24:22.650 --> 00:24:45.550
اكثر مما اعطى هذا هو الغالي وروى مالك في الموطأ عن عمر قال عمر ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها فإذا لم يرضى منها فهو على يرجع فيها اذا لم يرضى منها ومما يؤيد هذا الحديث لي كان سبق معنا ان

74
00:24:45.550 --> 00:25:02.600
عربيا اهداني النبي صلى الله عليه وسلم هدية فأثابه عليه فقال رضيت؟ قال لا زاده قال رضيت؟ قال لا فزاده؟ قال رضيت؟ قال نعم. فهذا الحديث قوي في ان الرجل انما اهدى الهدية للنبي

75
00:25:02.600 --> 00:25:12.600
عليه الصلاة والسلام يريد عليها الثواب ولا لا؟ شوف لاحظ قرينة قوية ولا لا؟ رضيت قال لا اذن يريد ثوابا رضيت لا يريد ثوابا عاد في المرة الثالثة قال نعم

76
00:25:12.600 --> 00:25:26.000
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه لم لم يقل له ان هذه الهبة باطلة لا تصح فاسدة لا تجوز. واضح المعنى؟ وانما النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ ذكر فضل

77
00:25:26.700 --> 00:25:43.250
اه الصحابة الاخرين الذين لا يريدون لا ينتظرون عطاء ولا اه جزاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فقط حينئذ جاء امر المفاضلة تفضيل بعض الصحابة على بعض. لكن لم يبطل هدية الرجل

78
00:25:43.400 --> 00:26:03.400
ولم يقل له ان ذلك لا يجوز وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذا ايضا مما يستدل به على هذا. فالحاصل ان هبة الثواب هاته حكمها هل هي جائزة او غير جائزة؟ في ذلك خلاف

79
00:26:03.400 --> 00:26:27.800
منهم من قال الهبة لا يجوز ان يقصد بها الثواب من الفقهاء من قال الهبة يجب ان تكون لله ولا يجوز ان يراد بها السواب من الناس من البشر فاذا اريد الثواب فلا يدخل ذلك في الهبة بل يكون عقد بيع اما الهبة فلا تكون الا

80
00:26:27.800 --> 00:26:43.850
لله هذا مذهب طائفة من اهل العلم لماذا قالوا الهبة كلها عقد تبرع وليست عقد معاوضة دايما هي عقد تبرع واما هبة الثواب هاته فهي معاوضة وعليه فتدخل في البيع ولا تدخل

81
00:26:43.900 --> 00:27:03.900
في الهبات هذا مذهب طائفي وعندنا في المذهب وعند بعض الفقهاء الهجرة تنقسم الى قسمين القسم الاول الذي سبق يدخل في التبرعات. والقسم الثاني هذا يدخل في في المعاوضات. وهو جائز مباح وان كان لا ثواب فيه عند الله

82
00:27:03.900 --> 00:27:23.400
كسائر البيوع وشرى بيع بيع. باع شخص واشترى ولم يستحضر نية من النيات التي يأخذ عليها اجر. انا بعت مثلا جلبان عرضت جلبابا للبيع جا فلان اتفقت معاه في الثمن بعت ليه الجباب وعطانيه الفلوس هاد البيع بحد داتو هل اتابعني؟ لا اثاب عليه

83
00:27:23.650 --> 00:27:43.650
لأن هذا العمل لم يقصد به وجه الله تعالى وإنما اريد به الربح المادي لا ثواب عليه بنفسه بذاته وإنما قد يكون الثواب بحسب هذا شيء اخر لا لا كلام عليه ان الانسان ينوي بذلك ان اه يستعف عن الحرام ولا ان يعول اهل بيته ولا ان ينفق على

84
00:27:43.650 --> 00:28:04.850
الضعفاء شيء اخر لكن العقد بحد ذاته لا ثواب عليه لانه ليس عبادة ليس عبادة اذا هذا حاصل  اه هذا القسم وهو هبة الثواب. قال والموهوب للعوض اما اثاب القيمة او رد

85
00:28:04.850 --> 00:28:24.850
فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك اذا كان يرى انه اراد الثواب من الموهوب له الذي ذكره ابن كثير بقوله تعالى ولا تمننوا تستكثر فيه نقاش بين اهل العلم. واش الاستدلال بقوله تعالى ولا

86
00:28:24.850 --> 00:28:50.700
التكثير على ان اه النهي عن هبة الثواب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلم به ام فيه نقاش ليس مسلما به فيه نقاش النقاش الأول الذي فيه باختصار اذكروه اه ولا تمنوا تستكثر اذا استدل به على النهي عن اه ان

87
00:28:50.700 --> 00:29:08.400
يريد الانسان العطية الجزاء اكثر منها فالاصل اذا استدل به على ان الاية تدل على هذا المعنى فالاصل ان يقال ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه للامة

88
00:29:09.050 --> 00:29:25.150
هذا هو الأصل وادعاء الخصوصية يحتاج الى دليل قول من قال ان الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الله كيقولي ولا تمنون حكم خاص تكثير فسرناها بداك المعنى ثم جعلناها خاصة هذا يحتاج الى دليل

89
00:29:25.250 --> 00:29:41.950
واضح المعنى؟ هذا واحد الوجه الثاني من اوجه الاعتراض قد يقول قائل الاية شنو منعات؟ منعات من الاستكثار بمعنى لا تعطي العطاء تريد اكثر منه مفهومه انك اذا اعطيت العطاء ولا تريد اكثر منه تريد

90
00:29:42.000 --> 00:30:02.000
مساويا له جاز مع ان المعارضين مع ان المالكية يقولون هبة آآ الثواب لا تجود في حق النبي اسم مطلقا لا سواء اكان العوض اكثر او كان مساويا او كان اقل. والآية شنو فيها التكثير اي تعطي

91
00:30:02.000 --> 00:30:28.800
اكثر مما تريد اكثر مما اعطيت اذن مفهومها جواز المساواة مع ان المستدل لا يقول بهذا وهكذا اذا قال الشيخ رحمه الله ويكره ان يهب لبعض ولده ما له كله. سبقت الاشارة الى هذه المسألة تكلمنا عليها قبل بشيء من

92
00:30:28.800 --> 00:30:49.250
باختصار هذا محلها الهبة لبعض الولد دون البعض الآخر هل يجوز للوالد او الوالدة هل يجوز لاحد الابوين ان يهب لبعض ولده دون البعض الاخر؟ ما له كله او جله

93
00:30:49.550 --> 00:31:09.550
فليهب جل ماله ولا ان يهب كل ماله لبعض ولده لبعض ولده سواء كان ذكرا او انثى عندو جوج لولاد يهب لواحد دون الاخر عندو يهب لواحدة دون غيرها من اخوتها سواء اكان الولد الذي يهب له ذكرا او انثى وسواء اكان صغيرا

94
00:31:09.550 --> 00:31:26.150
صغيرا او كبيرا وسواء اكان بارا او عاقا وسواء اكان طائعا لله او عاصيا لا يجوز يكره عندنا في المذهب يكره ان يهب الوالد ماله كله او جله لبعض ولده دون

95
00:31:26.350 --> 00:31:37.600
البعض الآخر واش وضع الأمر؟ المال كلو ولا جلو اما اليسير غايجي غايقولنا واما الشيء منه فذلك سائغ ها هو جاي من بعد الشاهد عندنا دابا نتكلمو على المال الكثير لا

96
00:31:38.100 --> 00:31:58.550
وللغالب الجل الجل المال كل المال او جل المال. يهبه الوالد لبعض ولده دون البعض الاخر كيفما كان هذا الولد هذا عندنا على المشهور في المذهب المكروه والشيخ صالح قال ويكره يكره كراهة تنزيل هذا على المشهور

97
00:31:58.550 --> 00:32:17.900
وعندنا رواية اخرى في المذهب ان ذلك يحرم الرواية الثانية في المذهب ان هذا الامر حرام وليس مكروها كراهة تنزيه فقط نعم المشهور انه يكره كراهة التنزيل والرواية الاخرى ان ذلك محرم والرواية

98
00:32:17.900 --> 00:32:35.350
التي تدل على التحريم عندنا في المذهب هذه اقوى من حيث الدليل. لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا الفعل الواعي الشديد وقد سبق معنا اه بعض ما يدل على ذلك في الاحاديث السابقة

99
00:32:35.600 --> 00:32:55.600
وعيد الشديد رتب على هذا الأمر. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ورتب النفس الوعيد على من لم يعدل بين فلهذا الرواية الاخرى بالتحريم رواية اقوى هي الاقوى. طيب لماذا؟ ما هي العلة من كراهية

100
00:32:55.600 --> 00:33:15.600
هبة الوالد لبعض ولده المال كله او جله. قالوا العلة في ذلك ان اه هذا الأمر يتسبب اولا في عقوق الوالدين بمعنى ان الوالد لا الوالد الى وهبوا لشي واحد من اولاد

101
00:33:15.600 --> 00:33:37.900
كتر من الآخرين يتسببون في عقوق سائر الاولاد باقي الاولاد الذين لم يوهب لهم الذين لم تعطاهم العطية اذا فهو سبب في عقوق الوالدين في عقوق من من وهب الواهب احد الوالدين. وسبب في وقوع التباغض والتحاسد والفرق

102
00:33:37.900 --> 00:34:04.150
القهوة القطيعة بين الاولاد الذين لم يهب لهم وبين الواهب وبين الاولاد واخيهم الموهوب لهم تقع الفرقة ويقع التقاطع والعداوة والكراهية بين هؤلاء الاولاد الذين لم يهب لهم مع الواهب سواء كان اما او ابا. وايضا مع اخيهم الموهوب

103
00:34:04.300 --> 00:34:24.300
له فلاجل هذا كان الامر مكروها دابا الان هذه العلة في الحقيقة هل يناسبها الكراهة او التحريم اذا كان الأمر سيؤدي الى العقوق العقوق محرم. والوسائل لها احكام مقاصد. العقوق محرم. ويؤدي الى التباغض والتحاسد والقطيعة ونحن نعلم

104
00:34:24.300 --> 00:34:54.950
ان الشريعة حرمت هذه الأمور واعتبرتها من اخطر الأمور واعظمها فهذا التعليل في الحقيقة يناسب والتحريم للكراهة ولذلك القول بالتحريم هو الارجح بلا شك وهو الاوفق للادلة ثم يزاد على هذا امر اخر وهو اش؟ ان الانسان اذا تبرع بماله كله على بعض ولده ف

105
00:34:54.950 --> 00:35:21.250
قد يضيق على نفسه يكون ذلك سببا في تضييقه على نفسه وقد يحتاج الى ما وهبه لولده بعد ربما يتقدم الانسان في العمر يطيل الله تعالى عمره فيمرض ببعض الامراض او يصاب ببعض

106
00:35:21.250 --> 00:35:40.400
العلل الخطيرة او يصاب بفقر شديد فيكون محتاجا. ولهذا لا ينبغي ان يهب ما له كله لمن يحب من اولاده بل ولو لاولاده كلهم اذا خشي على نفسه الوقوع في الحاجة

107
00:35:40.700 --> 00:36:00.700
فلا ينبغي ان يهب المال كله سنتحدث عن هذه المسألة. غير المقصود هنا هو ان تبرع الانسان بجميع ما له على بعض ولده قد يكون فيه تضييق على نفسه قد يضيق على نفسه في هذا الأمر الناس ليسوا على

108
00:36:00.700 --> 00:36:16.550
مرتبة واحدة في هذا الامر فالناس متفاوتون. هناك من الناس من آآ يذكر المعروف لمن احسن له وهناك من الناس من ينكر المعروف لمن احسن له من لا يذكره. انا عم نعرف اناسا

109
00:36:16.550 --> 00:36:41.750
فلهم اه بعض اقاربهم كالوالدين او غيرهم هبات كثيرة واعطوهم عطايا ثمينة وبعد ذلك انكروهم لما احتاج المعطي الواهب لشيء مما اه وهبه لقريبه انكره وهذا موجود وجد في الناس. فالناس

110
00:36:41.750 --> 00:36:56.250
يتفاوتوا لا يتساوون فيما يترتب على هذا الإحسان ولا على هذه الهبة والعطية من الآثار ولهذا ينبغي للإنسان ان كان عاقلا ان لا يضيق على نفسه لا يوقع نفسه في الحرج

111
00:36:56.600 --> 00:37:19.100
بحيث يهب المال كله بعض اقاربه ولو كان ولدا له اذ لا يدري ما ما يقع بعده اذا فالشاهد ان هبة المال كله او جله لبعض الولد عند في المذهب على المشهور اش حكمه

112
00:37:19.200 --> 00:37:39.200
الكراهة كراهة التنزيه اذن الا كان مكروها كراهة التنزيه فقط اذن عقد الهبة يصح اه يصح عقد الهبة اذا وهب الوالد ما له كله لبعض اولاده فعقد الهبة صحيح. لكن فعله مكروه هكذا اعتبروه. طيب باش تمس

113
00:37:39.200 --> 00:37:57.650
بحديث النعمان بن بشير يسبق معنا ف اه انه لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واراد ان يشهده على هبته لولده. فسأل له النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيته

114
00:37:57.700 --> 00:38:11.350
آآ اكل اولادك آآ اعطيت مثله فقال الرجل لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اشهد على مثل هذا طيب شنو وجه الاستدلال عند المالكية في هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام

115
00:38:11.350 --> 00:38:30.850
لم يبطل هيبته مقالش ليه هادي هيبتك باطلة اذهب كذا قالوا لم يبطل هبته  وانما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يشهد على هذا وامتناعه من الشهادة يدل على كراهة الفعل. قالو النبي سم لي هو مشادش فنفسو علاش؟ لأن اللباس

116
00:38:30.850 --> 00:38:50.850
يفعل مكروها الا للبيان ليبين انه للتنزيه. فهنا امتنع من الشهادة لكراهة الفعل. فلا يدل امتناعه عن البطلان. لو كان باطلا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصرح له بالبطلان لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شمس وجه الإستدلال نعم فقالوا امتناعه عن الشهادة

117
00:38:50.850 --> 00:39:14.850
على كرعيته والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها  واعلموا ان المالكية لما قالوا بالجواز فهاد المسألة اللي ذكرناه الآن وهي هبة الوالد لولده لما قالوا الجواز وقالوا ان ذلك مكروه كراهة تنزيه فقط وليس محرما والعقد ليس باطلا قيدوا الجواز بشروط

118
00:39:15.050 --> 00:39:36.650
ذكروا شروطا للجواز الشرط الاول الا تكون الهبة في حال المرض المخوف المتصل بالموت. قالوا الا كانت هاد الهيبة في المرض المخوف المتصل بالموت فانها لا تصح. لانها تعتبر وصية. والوصية لا تصح

119
00:39:36.650 --> 00:40:03.350
لوارث والولد وارث اذن فلا تصح هذا واحد. القيل الثاني قالوا اذا لم يقم عليه بقية اولاده خوفا من رجوع النفقة عليهم لفقره بمعنى انما يكون ذلك مكروها فقط اذا لم يقم عليه بقية اولاده اما اذا قام بقية الاولاد ورفعوا الامر للقاضي نمشيو عند القاضي كيشكيو قالوا راه الوالد ديالنا

120
00:40:03.350 --> 00:40:17.050
وهب ما له كله لاخ من اخواننا. والآن ملي هوب المال ديالو كله لأخ من اخوانه صار فقيرا. وملي غيصير فقير را شرعا حنا لي واجب علينا النفقة عليه ولا لا

121
00:40:17.300 --> 00:40:37.300
الوالد اذا كان فقيرا تجب على اولاده نفقته واجب على الاولاد النفقة فاذا اشتكوا الى القاضي وقالوا وهب ما له كله لاخ من اخواننا وهذا يؤدي الى فقره وبالتالي الى وجوب نفقتنا عليه انه تجب علينا

122
00:40:37.300 --> 00:40:57.300
حنا وخونا يعني غتكون بيناتنا بالتساوي فإذا قام عليه اولاده خشية الرجوع بالنفقة عليهم انه حينئذ لا تصح هبة غيقول ليه القاضي هيبتك لا تصح خاصك تنفق على نفسك انت الاول ما تسببش لا ينبغي ان

123
00:40:57.300 --> 00:41:20.600
دبابة في ايجاب النفقة على اولادك في ايجاب نفقتك على اولادك. لا ينبغي ان تتسبب. نعم الا قدر الله تعالى شي امر افتقرت لامر ما خارج آآ تسببه فتجب عليهم النفقة اما ان تتسبب انت في فقرك لتجب نفقتك عليهم فهذا لا يجوز

124
00:41:21.100 --> 00:41:39.000
واعلموا انه مما يعتبر عندنا مكروها في المذهب ان يقسم الانسان الوالد ولا الوالدة ان يقسم احد الابون ما له بين اولاده الذكور والاناث بالسوية. مثلا شخص عندو مال اسيدي هذا فهاد الصورة مغيعطيش المال لبعض

125
00:41:39.000 --> 00:41:57.650
اولاد الدولة البعض غيعطيهم كاملين. ولكن سيسوي بين ذكورهم واناثهم غيقسم المال على ولادو الذكور والإناث بالسوية هذا ايضا عندنا مكروه في المذهب اذن شنو معنى مكروه؟ بمعنى ان الهبة تصح

126
00:41:57.650 --> 00:42:14.850
لا تصح لكن يكره له ذلك كراهة تبزل. الى قسم المال ديالو على اه اولادي فذلك يصح هبة ماشي وصية الوصية لا تصح لوارث قد علمتم هذا حنا كنتكلمو دابا على بواب هو بالمال ديالو عندو

127
00:42:14.850 --> 00:42:39.300
الانسان يعني يتصرف في ماله كما يشاء فهاد المال اللي هو عندو قسموه كامل ولا جله على اولاده لكن قسمه علي السوية هذا مكروه عندنا في المذهب. طيب فإذا لم يقسمه عليهم بالسوية. اذا اعطى للذكر مثل حظ الانثيين. فعندنا في المذهب المالكي لا كراهة

128
00:42:39.300 --> 00:42:59.300
او قسمه على المستوية لكن بشرط كانوا كلهم ذكورا او كانوا كلهم اناثا فلا كراهة. اذن في ثلاثة سور عندنا لا كراهة. الا قسموا بالسوية قالوا كلهم ذكورا او كانوا كلهم اناثا او كانوا ذكورا اناثا و اه قسما مالا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اؤكد وهب ولم

129
00:42:59.300 --> 00:43:15.950
يوصي بمعنى اعطاهم المال مكنهم من المال في حياته وهو حي تفرغ من ماله واعطاه له واضح المعنى واحد الشخص كان مثلا يملك مئة مليون ديك مئة مليون ديالو كلها ولا جلها تسعين مليون منها

130
00:43:15.950 --> 00:43:27.250
لولادو هدا عطاه عشرين ذكور عطاهم عشرين عشرين والاناث عطاهم عشرة عشرة ما بقى ليه والو لا بقات ليه شي خمسة ولا ربعة يجوز له انا امير دون كراهة هادي هبة

131
00:43:27.250 --> 00:43:47.250
قال الشيخ واما الشيء منه فذلك سائر. في الكلام السابق علاش تكلمنا؟ اذا وهب الانسان كل جل ما له. اما اذا وهب شيئا يسيرا لبعض اولاده. مازال كنتكلمو غي لبعض الاولاد ماشي الاولاد كلهم. شيئا يسيرا

132
00:43:47.250 --> 00:44:07.900
ذلك سائغ اي جائز دون كراهة لأن لول مكروه وهدا قالك الشيخ لا كراهة فيه علاش قالك لا كراهة؟ قالك لأن هدا الا يولد عداوة علاش لا يوليو عدالتهم؟ لأنه ابقى لأولاده الآخرين مالا كثيرا. راه هاد الولد هذا وهب لي غي شيء قليل

133
00:44:08.100 --> 00:44:28.100
من المال وخلى اكثر المال تركه بالتالي هذا لا يولد عداوة بينه وبين اولاده. لان اولاده صلح بالعش قال وسيدنا يولي العدى. قال لك لان اولاده الآخرين يعلمون انهم سيرثونه. كيقولو ربنا مازال عندو مال كثير. نعم راه فضل خونا علينا وعطاه شيئا من المال لكن مازال له مال

134
00:44:28.100 --> 00:44:50.600
كتير ما زال طامعين ان يرثوا في ابيهم واذا كانوا يرجون ارت ابيهم فلا تتولد عداوة وعقوق بينهم وبين ابيهم واضح ديك العقوق العالم مغيكونش لأن كيعرفو ان اكثر المال راه مزال عند الوالد وبالتالي لهم امل ورجاء يرثوه فلهذا قالوا

135
00:44:50.750 --> 00:45:10.750
لا كراهة هنا اذا اعطى لاولاده شيئا يسيرا وابقى الاكثر جل المال اه ما زال عنده. وهذه المسألة خلافية هادشي راه عينما في المذهب وقد اشرنا قبله الى هذه المسألة. جمهور الفقهاء لا يجوزون تفضيل بعض الولد على بعض في العطية

136
00:45:10.750 --> 00:45:29.150
مطلقا الا للحاجة حاجة مغنتكلمو عليها. اما لغير الحاجة فلا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية ولو كان شيئا يسيرا قليلا لا يجوز عند ومئة مليون ويعطي الواحد خمسة هذا شيء قليل يعتبر يعطيه عشرة

137
00:45:29.150 --> 00:45:51.750
يعتبر شيئا قليلا دون غيره من اخوته. هذا لا يجوز عند غير المالكية عند الجمهور. اما عندنا في المذهب فهو جائز لماذا؟ لانه ترك اكثر ما له لم يهبه وبالتالي فلا تقع العداوة لرجاء اولاده الآخرين ان يرثوا ما بقي

138
00:45:51.750 --> 00:46:11.250
هي من ماله والدليل على هذا شنو دليل المالكية على الجواز؟ الدليل على الجواز قصة ابي بكر الصديق لي سبقات معنا رواها مالك في الموطأ لما وهب ابنته عائشة عشرين وسقا سبق معنا وهبها

139
00:46:11.350 --> 00:46:29.300
جدد عشرين وصقا وقد تقدمت القصة فإذا قالوا هذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يهب  بناته دون غيرها يهب عائشة دون غيرها من اولاده شيئا معينا فيجوز هذا على تفضيل بعض الاولاد على بعض وسبق لنا الامام

140
00:46:29.300 --> 00:46:51.550
عبد البر بماذا وجه آآ قول مالك وجه قول مالك بان مالكا رحمه الله يرى عدم جواز هبة المال كله لبعض الاولاد. اما اذا وهب شيئا يسيرا من المال لبعض الاولاد فلا بأس بذلك. كما ذكرناه الان

141
00:46:51.550 --> 00:47:06.000
والجمهور يقولون لا يجوز. ولا فرق بين القليل والكثير والنهي عندهم للتحريم. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من يفضل وبعض اولاده على بعض في العطية يأتي يوم القيامة وشقه مائل

142
00:47:06.050 --> 00:47:26.850
شقه مائل لانه لم يعدل بين اولاده. فكما مال في العطية بين اولاده يعاقبه الله تعالى من جنس عمله فيأتي يوم القيامة غير مستو يأتي وشقه اي احد شقيه مائلا لانه مال في العطية

143
00:47:27.050 --> 00:47:47.700
لكن ما اه يكون من تفضيل او من اعطاء بعض المال لبعض الاولاد اه ما يكون استهلاكا يعني ما يستهلك هذا لا بأس به هذا جائز. مثال ذلك كحاجة اه

144
00:47:47.700 --> 00:48:11.900
مثال ذلك الضيافة مثلا واحد من الآباء زاره ولده ولما زاره ولده اكرمه اكراما كبيرا جاؤوا ولدو مسافر عندو زارو فأكرمه اكراما اشترى له ناقتان ولا بقرتان وذبحها اكراما له وأضافه ولم يفعل

145
00:48:11.900 --> 00:48:33.050
ذلك ببقية اولاده لان اولاده الاخرين لم يزوروه مثلا ولا كانوا عايشين معه واضح ولادو خرين عايشين معاه ولا ما زاروهش وواحد زاره فقد له اكراما مبالغا فيه وكذا وفيه انفق فيه مالا كثيرا فهذا لا بأس لأنه استهلكه قالوا او

146
00:48:33.050 --> 00:48:47.850
جا الخاصة اش معنى الحاجة الخاصة؟ واحد من ولادو له حاجة خاصة ليست عند غيره. مثلا واحد من اولاده كان مريضا مرضا مزمنا اولاده الاخرون معافون سالمون من الارض واحد مريض مرضا

147
00:48:48.150 --> 00:49:08.150
مزمنة الواحد من اولاده ذو عاهة فيه عاهة دائمة لا يستطيع معها عملا فلكونه اذا عاهة كان يعطيه عطية زائدة على على اولاده اخرين او لا يعطي اولاده الاخرين شيئا لكونهم آآ معافين سالمين ويعطي هذا

148
00:49:08.150 --> 00:49:27.350
المصاب بالعاهد واضح هادي هي الحاجة مثلا او ان يكون اولاده يعملون وواحد من اولاده يطلب العلم لا يعمل فهذا الذي لا يطلب علم يعينه على طلب العلم هذا جائز. بل ينبغي لاخوانه ان كان له مال ان يعينه على طلب العلم. واضح المعنى؟ هذا هو الحاجة. فاذا وجدت

149
00:49:27.350 --> 00:49:42.650
حاجة خاصة فبعض الاولاد لا توجد في الاولاد الاخرين جاز ان يعطيه لتلك الحاجة ما يسد به حاجته ماشي غيعطيه شيء زائد ماشي غيغنيه ولا لا يعطيه ما يسد به حاجته ينفق عليه لطلب العلم مثلا

150
00:49:42.750 --> 00:50:02.750
او يسد حاجته لكونه ذا عاهة او لكونه مريضة وخ مرض غير مزمن لكن مرض مرضا اقعده في الفراش سنة مثلا لكونه ذا حاجة يسد حاجته يمكن. هذا عنده حاجة سدها او لاخر ليست له حاجة. ماذا يعطي؟ فاذا احتاج الاخر

151
00:50:02.750 --> 00:50:22.750
هو قد يسد حاجته فيعطي بحسب الحاجة هذا مما لا بأس به. وكذلك مما يجوز ان يكون في التسوية بينهم عسر. اش معنى عسر؟ كما لو كان الوالد يخالطه بعض اولاده دون البعض الاخر. فيصعب

152
00:50:22.750 --> 00:50:46.000
عليه ان يسوي بينه واحد عايش معه وكيعاونو وخدام معاه والآخر ولا الآخرون لا يعيشون معه مستقلون بأنفسهم لهم بيوتهم الخاصة لهم اعمالهم الخاصة واحد يخالطه سيعسر هنا ان يسوي بين اولاده في العطية هذا الذي يخالطه ويعمل معه ينفق عليه

153
00:50:46.000 --> 00:51:13.900
يخالطه ولكونه يعمل معه ولكونه يكون معه سينفق عليه نفقة معينة لهذا السبب والآخرون لا يعطيهم شيئا من هذا لأنهم ليس غير مخالطين له. فهنا التسوية تعصر فيها حرج خاصك تسوى ومتزيدوش درهم على ما يستحقه غيره في ذلك حرج. فهنا كذلك لا بأس لكن فين يكون الماء؟ اين يكون الماء

154
00:51:13.900 --> 00:51:33.900
يكون البأس فيما لو وهبه شيئا ثمينا شيئا زائدا على ما تقتضيه المخالطة المخالطة تقتضيه النفقة يعطي كذلك رمو شي شوية باش يشري حويجات باش يدير لكن لو فرض انه وهب له ارضا ولا وهب له دارا ولا واضح لنا شيئا نفيسا ثمينا

155
00:51:33.900 --> 00:51:56.150
هذه هذا شيء لا تقتضيه المخالطة ولا عسر في التحرز منه هذا مفيهش عسر لا لا لا ينبغي فالشاهد مثل هذه الامور مما آآ لا بأس فيها بعدم التسوية اذا لم تكن تسوية اما ما عدا ذلك اذا لم هو الضابط في الأمر اذا لم تدعو الحاجة الى

156
00:51:56.150 --> 00:52:13.550
التفضيل. اذا دعت الحاجة الى النفقة على بعض الاولاد دون البعض الاخر واقتصر في ذلك على قدر الحاجة فلا بأس فإذا لم تدع الحاجة الى ذلك فلا يجوز سواء اكان قليلا او

157
00:52:13.600 --> 00:52:33.600
كثيرا هذا مذهب عامة الفقهاء وعندنا في المذهب اذا كان الشيء المعطى قليلا فان ذلك جائز سائغ وضح المعنى انا تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية اذا كان شيئا قليل لا بأس. والتعليم لي علوا به هو قالوا ان ذلك لا يولد العداوة لانه قد

158
00:52:33.600 --> 00:52:53.600
ابقى لاولاده الاخرين شيئا من المال يرثونه عنه او قد يعطيه لهم بعد ذلك. قال الشيخ ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بماله كله. دابا الآن فيما سبق علاش كنا تكلمنا؟ على الهبة للأولاد. اما لو اراد الإنسان

159
00:52:53.600 --> 00:53:11.650
ان يتصدق على غير اولاده ان يتصدق بصدقة على الاجانب من الفقراء والمساكين وغيرهم من اهل الصدقة. لو فرض ان احد الناس اراد ان يتصدق بماله كله هل له ذلك؟ اقالك الشيخ لا بأس

160
00:53:11.650 --> 00:53:36.500
ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بمالك كله. الناس يملك مالا كثيرا داك المال كلو تصدق به في سبيل الله على الفقراء والمساكين. لا بأس بمعنى ان ذلك مستحب ماشي لا بأس اي ان ذلك مباح ماشي غير مباح لا فوق اباحه مستحب لكن بالشروط التي سنذكرها ذلك امر

161
00:53:36.500 --> 00:53:56.500
مستحب ومندوب اليه شرعا ان يتصدق الانسان بماله كله كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن بالشروط الاتية الشرط الاول يعني اذا اراد ان يؤجر على ذلك فينبغي مراعاة هذه الامور. اولا ان تكون نفسه طيبة بذلك. ان

162
00:53:56.500 --> 00:54:13.100
يخرج ذلك المال طيبة به نفسه حتى لا يندم عليه. وحتى يؤجر عليه ليثاب عليه ينبغي ان تكون نفسه طيبة بذلك. ثانيا ان يكون راجيا مؤمنا الحصول على مماثل في المستقبل

163
00:54:13.150 --> 00:54:27.550
دابا واحد من الناس عندو عشرة المليون متلا مغربية هي لي عندو جا واحد العمل خيري واحد العمل كدا. او هو يعمل يشتغل ماشي غينفع غيعطيه عشرة د المليون ولادو غيموتو بالجوع. لا يعمل يتكسب كل يوم

164
00:54:27.550 --> 00:54:47.550
ويرجو ان يحصل على مثلها في المستقبل. كيخدم وكيجمع عندو واحد العمل قار تجارة. غادا مزيان وظيفة او نحو ذلك. فأنفق ذلك الملك وهو عنده امل ورجاء ان يحصل مثله في المستقبل. واضح المعنى؟ كيقول ان شاء الله انا دابا عشرة غادي نفقها مثلا للفقراء والمساكين

165
00:54:47.550 --> 00:55:06.650
وبإذن الله انا غنخدم هذا وهذا ونعاود نجمع بحالها عنده رجاء ان يحصل مثلها. ولا يؤدي ذلك الى ترك اولاده عالة يتكففون الناس. لا عنده عمل القار ولا عندو تجارة معينة عارف راسو قادر ينفق على ولادو. ولادو مغيموتوش بالجوع. وخا غيتصدق بمالو كلو عندو باش

166
00:55:06.950 --> 00:55:26.950
كينفق عليهم لا هو صنعة ولا له تجارة ولا له وظيفة وشنو المسألة وكذلك حتى الفلوس عنده امل ان يجمع اضعافها في المستقبل هدا هو الشرط الثاني اذن يجوز فهاد اذا توفر هذا ان يكون راجيا مؤملا الحصول على مماثل لذلك او الزيادة في المستقبل بل قد يرجو

167
00:55:26.950 --> 00:55:46.950
قبلوا حصول اضعاف ذلك ثقة بالله تعالى. لأنه عارف انه الى نفق ماله لله عز وجل فإن الله تعالى سيبارك له في عمله سينمي له سبب عيشه. فبهاد الاعتبار هو استحضر هاد النية وانفق ما له كله لله. ايضره ذلك؟ لا لا يضره

168
00:55:46.950 --> 00:56:08.100
اليس كذلك مخالفا للشرع  الشرط الثالث ان يكون غير محتاج اليه في نفسه او في من تلزمه نفقاته الا كان الإنسان بسبب تصدقه على الناس يخل بنفقة من تلزمه النفقة عليه فإن ذلك لا يجوز ان يولي حرام

169
00:56:08.100 --> 00:56:20.850
غتولي هاد الصداقة بين المال كلها اش محرمة اذا يشترط ان يكون غير محتاج اليه في نفسه. اذا الا كان محتاج الى ذلك المال في نفسه للنفقة على نفسه ولا لسداد

170
00:56:20.850 --> 00:56:45.550
الديون فلا يجوز او كان يحتاج اليه من تلزمه النفقة عليهم. مثلا ذاك المال محتاج لبعضه ولا محتاج له كله ولا يحتاج اليه كله للنفقة على ما تلزمه النفقة عليهم او لتطبيب اولاده او نحو ذلك فهنا لا يجوز. اما اذا لم يكن محتاجا فذلك جائز

171
00:56:45.550 --> 00:57:09.400
علاش لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوله. ونفقة الإنسان على اهله وولده خير صدقات خير الصدقة ان ينفق الانسان على اهله وان ميأديش هذا الى تضييع من تجب النفقة عليهم من

172
00:57:09.400 --> 00:57:27.650
الزوجة والاولاد والوالدين الا كانوا الوالدين هو اللي كينفق عليهم ونحوهم ممن تجب النفقة عليهم  وتعلمون لا تخفى قصة حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يوصي سبق معنا

173
00:57:27.650 --> 00:57:48.650
حديث بماله كله ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يوصي بالثلث لما سأله هو قال فالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

174
00:57:48.850 --> 00:58:11.550
اذا فعل هذا الانسان الا بغى يتصدق يجب ان يتصدق بما فضل عن النفقة الواجبة. يعني ما يزيد على ما يكفيه للنفقة الواجبة عن ما من ينفق عليه فداك هو

175
00:58:11.600 --> 00:58:31.600
ما ينبغي ان يتصدق به واش واضح الكلام؟ واحد من الناس عندو مثلا راتب شهري في تجارة ولا في وظيفة ولا في عمل ما ويعلم ان له قادر به ان ينفق على اهله وعياله يعني داك البركة اللي عندو راه تكفيه في النفقة فتصدق بما زاد على ذلك ما زاد على ذلك يقدر يكون عشرة

176
00:58:31.600 --> 00:58:58.200
عشرين مية ميتين عندو زائد. فتصدق به هداك مما فضل على نفقة الواجبة فهذا هو الذي ينبغي ان يتصدق به الانسان. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. وفي في احدى تراجم البخاري في الصحيح شو شو قال؟ باب لا صدقة الا عن ظهر غنى. الا عن ظهر غنى. ومن

177
00:58:58.200 --> 00:59:18.200
صدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى. يعني الدين اولى من الصدقة العتق والهبة وهو رد عليه. ليس له ان يتلف اموال الناس. وقال النبي ليس له ان يتلف اموالنا. شكون اموال الناس؟ الديون التي

178
00:59:18.200 --> 00:59:33.950
بمعنى الدين احق من اولى من الصدقة والهبة والعتق ونحو ذلك من عقود التبرعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس بس يريد اتلافها اتلفه الله. شوف لاحظ الا ان يكون معروفا بالصبر

179
00:59:34.000 --> 00:59:58.500
فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة واحد من الناس معروف بالصبر شوف عندو داك المال ديالو كامل انفقه وهو معروف بالصبر في خاصة نفسه ويعلم من نفسه انه تستطيع توفير مؤونة العيش لأهله. واحد مثلا يعمل من كسب يده كل مرة كيخرج للسوق كيتاجر وهذا. وعارف راسه عنده ثقة تامة في نفسه

180
00:59:58.500 --> 01:00:21.800
بالتجربة والعادة انه يربح اقبالا كثيرا داك المال ديالو كامل تصدق ولم يبقي لاهل بيته شيئا لكنه يعلم من نفسه انه يستطيع ان يتكسب وينفق عليهم. دابا الآن معندهمش غيخرج يخدم ويجيب ليهم يسد به حاجتهم. وهو في نفسه اه الشخص في نفس

181
01:00:21.800 --> 01:00:35.000
صبور هذا هو متصف بالصبر بمعنى يصبر على الفقر يصبر على الحاجة لا لا اشكال عنده لا يتأثر بذلك يستطيع ان يحبس نفسه على تقريبا حاجة وخا معندو تا ريال معند لا اشكال عنده

182
01:00:35.200 --> 01:00:54.850
ويؤثر الفقراء والمساكين على نفسه كيقدمهم على نفسه. ولكن بشرط بالشرط اللي سبق ان لا يؤدي ذلك الى تضييع من تلزمه لأنه الى كان هو كيصبر فنفسو اا لا يجب عليه ان اا يلزم اهله بالصبر الا هو يصبر على الفاقة

183
01:00:54.850 --> 01:01:14.850
على الفقر وعلى الجوع فلا يجوز ان يلزم اهله وعياله بالصبر على الجوع لا خاصو يوفر ليهم ما يحتاجون اليه. فإذا كان ذلك كذلك فجائز وهذا هو الظن بابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في القصة المعروفة لما اتى بماله عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله

184
01:01:14.850 --> 01:01:33.700
وابو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بماله كله. قال له ما تركت لاهلك وعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عليه الصلاة عنده توكل تعب على الله تعالى ان الله سيرزقه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا التوكل التام

185
01:01:34.100 --> 01:01:54.100
فلا يضل بأبي بكر انه يترك اهله واولاده جياعا لا يظن به ذلك وهو الفقيه الإمام العالم يتصدق ماله كله خليونا داك الجوع هذا لا يضل به اذا شنو معناها ذلك؟ انه يعلم من نفسه القدرة على النفقة عليهم بعد وهو تصدق فبالو كلو غيخرج يتكسب وقادر ينفقه

186
01:01:54.100 --> 01:02:04.100
واضح؟ ولا ديك الساعة ما خلا ليهم والو نفق مالو كلو غيمشي عند صاحبو يتسلف من عندو شي حاجة باش يقضيو بها داك النهار وغدا ولا بعد غدا يردها ليهم جائزة

187
01:02:04.100 --> 01:02:24.850
لا اه نعم يأتي اليك يقترض من صديقه ما ينفقه على عياله الاسبوع الجاي ولا نهار السوق ولا الشهر الجاي عارف راسو عندو  كان مدخول معين يحصله انه سيرد الدين على نفسه عن نفسه وسينفق على عياله. يجوز له؟ اه نعم يجوز له

188
01:02:24.850 --> 01:02:44.850
كأصحاب الرواتب اليوم مثلا الموظف له راتب انفق ماله كله واخذ من صديق شيئا لينفقه على عياله لما اخذ الراتب الشهري رد لاصحابه لصاحب الدين دينه فلا بأس بهذا فهم المعنى ولكن هذا يحصل بلا شك لمن تم

189
01:02:44.850 --> 01:03:04.850
توكله ويقينه ان الله عز وجل هو رازقه. قال الشيخ ومن وهب هبة فلم يحز نهوب له حتى مرض الواهب او افلس فليس له حينئذ قبضها ولو مات اللهوب له كان لورثة

190
01:03:04.850 --> 01:03:24.850
القيام فيها على الواهب الصحيح. قال الشيخ ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مريض الواهب او افلس فليس له عناية الضوء نعم هاد الأمر هذا من الأمور التي تبطل بها الهبة تكلمنا عليها قبل شنو هي السورة؟ شخص وهب هبة والموهوب له لم

191
01:03:24.850 --> 01:03:48.300
لم يأخذها حتى مرض الواهب او افلس دخل عليه الإفلاس صار مفلسا يقال افلس وفلس والمعنى واحد فليس له حينئذ قبضها اي ليس للواهب حين مرض الواهب وحين افلاسه ان يقبض حتى

192
01:03:48.800 --> 01:04:14.600
افلس الواهب ولا مرض الواهب المرض المخوف. عاد جاء حينئذ ليقبض الهبة فانها تبطل لا تصلح لكن هذا مقيد كنا ذكرناه لي هو اش اذا لم يجد ويسعى اذا لم يجد ويسعى في طلبها. اما اذا جد الموهوب له وسعى في طلبها

193
01:04:14.600 --> 01:04:34.600
ولم تتيسر له الا بعد مرض الواهب فإنه يأخذها يستحقها. علاش؟ لأن الجد والسعي في الحصول على عليها بمنزلة حيازتها كأنه حازها. اذا سعى وجدك انه حازها. واضح وفي المسألة قولان هذا على قول آآ

194
01:04:34.600 --> 01:04:50.450
للقاسم كما سبق قال ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الوهم الصحيح نعم دابا واهية صحيح هذا نواهي دابا فهاد الحالة غنتكلمو عليها الآن ممرض ليس مريضا ولا

195
01:04:51.400 --> 01:05:08.800
ولا ولا مفلسا لا هو مريض ولا مفلس. وهب هبة لشخص. وداك الموهوب له توفي قال هاد الواهب قال وهبت لفلان ولا كان حاضر معه وكاينين الشهود وهبت لفلان دار الفلانية عينها

196
01:05:09.550 --> 01:05:27.750
ثم بعد مدة داك الموهوب له توفي الورثة ديال الموهوب له هل لهم الحق في القيام على الواهب الصحيح ليعطيهم ما وهب لي لابيهم وريتهم انا عاملاهم القيم يقوم الورثة

197
01:05:27.900 --> 01:05:37.900
لأن راه قلنا الحيازة شرط في تمامها لا في صحتها راه تلزمه بمجرد العقد حياجات غي في الثمن هداك الموهوب له ما كيواهب ما عنده تا شي عذر لا هو مريض

198
01:05:37.900 --> 01:05:54.150
مريض ولا مفلس ولا شيء واش هناك لا عبد الواهب صحيح؟ الورثة ديال الموهوب له لهم القيام على الواعي باش يعطيهم ما وهب لوالدهم او لمورثه المؤبالا كيفما بغا يكون الورثة العمومية

199
01:05:54.350 --> 01:06:21.000
لكن  اه الورثة لهم القيم على ذلك ما لم يعين الواهب الموهوب له وحده لو فرضنا ان الواهب في الهبة شنو قال؟ قال داري هذه لك دون غيرك وهبت داري هذه لك دون غيرك

200
01:06:21.800 --> 01:06:38.950
فإذا قصد الواهب معينا وصرح بذلك انه وهم لداك الشخص بعينو ففي هذه الحالة لا يقوم الورثة الى مات الموهوب له تبطل الهيبة الى مات الموهوب له فإن الهبة تبدل لأنه قصد

201
01:06:39.100 --> 01:06:57.600
معينا وتكون حينئذ الهبة شبيهة بالعمرة ما يسمى العمرة التي اشرنا اليها قبل لأنه عين الموهوب له قال وهبت هذه لك دون غيرك. هذه موهوبة لك انت يا فلان دون غيرك. فهنا لا يقوم

202
01:06:57.600 --> 01:07:12.800
الورثة. اما اذا لم يعين فللورثة ان يطالبوا بها لكن بالشرط اللي قال الشيخ شنو قال؟ كان لورثته القيام فيها على الواهب مفهوم قوله الواجب الصحيح ان الواهب اذا مرضت

203
01:07:13.050 --> 01:07:32.100
دابا الورتة مازال ما خداوش الهبة حتى مريض الواهب ملي هو مرض الوهيب عاد ناضو بغاو الهبة تعطى لا لا تؤخد الا كان الموهوب له براسو مياخدهاش اذا مرض الواهب فكيف بورثته؟ واش واضح ولا لا؟ معنى كنتكلمو الورثة ممكن ياخدوها

204
01:07:32.100 --> 01:07:52.100
دام الواهب صحيح. اما اذا مريض فلا يمكنون منها اه اذا كان لا يمكن النهوب له اصالة فهم من باب اولى لا منها وهاد الأمر كيفما ذكرنا الأمر اللول في المرض وفي التفليس وهو ان يحيط الدين بمال المتبرع

205
01:07:52.100 --> 01:08:07.350
اذا قال ومن وهب هبة فلم يحزن حتى مرض الواهب او او افلس فليس له حينئذ قبضها. واضح؟ ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح واضح كلامه

206
01:08:07.550 --> 01:08:53.400
نكتفي بهذا الدرس   المشكلة الواضحة بالنسبة  وقع فيها   على ان يكون العقد على جهة اه والظاهر انه ليس ربا ليس ريبا لان الربا اه انما يوجد في البيع الربا مقيد بالبيع ولهذا حتى النصوص اللي فيها

207
01:08:53.500 --> 01:09:13.500
اه الذي كلها فيها البيع فيها ذكر نقد البيع لأن الهبة هذه راه يدخلونها في عقود التبرعات وان كانت هبة لهذا الاحاديث مثلا التي تنهى عن الربا اش فيها؟ فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا الذكر بيعوا كيف فعلى مذهب المالكية الذي

208
01:09:13.500 --> 01:09:33.500
الذين يعتبرون الهبة ليست بيعا لا تدخل في حقيقة البيع اصلا وراه سبق لينا ان دكرتم الاحتراز عنها في تعريف البيع اتعريف البيع تما كنا قلنا خرجت بذلك هبة السواد وهيبة اه نعم اخرجت بتعريف البيع فبناء عند المالكية انا لست بيعا لا تدخلها الربا

209
01:09:33.500 --> 01:09:55.405
الربا قاصة للبيع وللفرق التي ذكرت راه بينت ليكم راه كاين بعض الفرق في الحقيقة بين هبة الثواب وبين البيع. الا تكن المكايسة والمشاحة في ذلك