لكن اراد الرجوع فيه مكنه من الهبة وبغا يرجع فيها ملي بغى يرجع فيها شنو قال؟ قال انا راه قصدت بالهبة هبة الثواب فلان لم يتبني عليها اذن خاصو يرد ليا فلا يخلو حينئذ من اه من من تبرع فيه شيء من التبرع فهنا بالاحادي واحد من الطرفين يتسامح مع الاخر فلما كان فيه نوع مسامحة من احد الطرفين الاخر كان مسائل ديال الزيت اذن هادي هبة ثواب طيب قبل ان يعطيه عشرة لتر من الزيت تراجع عن هيبته شاف لاخر ما قضاش ليه الغرض ولا ما عطاهش كذا تراجع عنها قبل هذا هو القسم الثاني من اقسام الهبة سبق ان الهبة من جهة التقسيم تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول هبة غير السواد وقد صدق وهو دربان كما تقدم القسم الثاني هو ما يسمى بهبة الثواب. وقد اشرنا الى هذا القسم مرات والان سيأتي تفصيل الكلام عليه. قال الشيخ والموهوب للعوض اذا هذا الموهوب للعوض هو الذي يسمى بهبة الثواب. ما هي هبة الثواب؟ الجواب هي الهبة التي يقصد بها الواهب ان يحصل على عوض من النهوب له الواهب يهب هبة لشخص ويقصد بهبته هاته ان يحصل على عوض غرضه الحصول على بدن من تلك الهبة التي يهبها. اذا فهو لا يهب الهبة ابتغاء وجه الله. ولا يهبها من اجل المودة العطف والحنان لا انما يهب ما يهب من اجل ان ينال عوضا من النهوب له. وهذا القسم لوهيبة الثواب نوعان نوع يصرح فيه بهذا الغرض ولوح ونوع لا يصرح فيه بالغرض لكن يعرف بالقرائن فاحيانا الواهب الذي يريد عوضه قد يصرح بالعوض. يقول لفلان خذ مني هذه الهدية جزاك الله خيرا لكن اه ينبغي ان تعطيني كذا وكذا ولا ان تعينني في كذا وكذا ولا ان تفعلني كذا وكذا وغير ذلك. وضح المعنى؟ فهو بالعوض الذي يريده هذا النوع الأول والنوع الثاني نوع لا يصرح فيه صاحبه بالعوض لكن القرائن تدل على على ذلك. طيب بحالاش هاد القرائن؟ قالوا من القرائن ان يهب الفقير للغني وان يهب الخادم اه سيده الخادم للمستخدم ونحو ذلك. فهذه بعض القرائن التي تدل على انها هبة ثواب فقير يهب لغني هبة اذا لا شك انه يريد عوضا هذه قرينة حالية خادم يهب للمخدوم قرينة حالية تدل على انه يريد عوضا. طيب فاذا لم يعرف بالقرائن القصد جهل الامر يعني لا توجد قرائن تدل على ان الواهب قصد العوض وادعى الواهب انه اراد العلاج دابا واحد ا سيدي وهب هبة لشخص ولا توجد اي قرينة من هاد القرائن مكاينش فقير وغني ولا خادم ومخدوم يستويان لا توجد قريبة وهب شخص هبة لشخص بعد مدة قلنا افلان راك وهبت لفلان هبة وجب ان تمكنه منها وجب ان تقبضه اياها وانت له هبة. فقال لا نقصت هبة الثواب. ممكن ان يدعي الواجب هذا المعنى انا قصدت الثواب فهل يصدق اذا ادعى الواجب انه قصد الثواب ولا توجد قليلة لان الواجب عرفة انه بمجرد النطق والقول لزمته وجب عليه ان يمكن النهوب له من الهبات. فاذا ادعى انها هبة عوض علاش قال هاكدا؟ لأن لا يعطي هذه قال لنا ديك الهبة قصدت بها العوض وفلان ما عطانيش العوض وبالتالي لا اعطيه الهبة ولا ممكن كاع مكنه من ما وهبته وضع المعنى فإذا ادعى الواهب هذا الأمر فما الحكم؟ الجواب قالوا يرجع الى العرف يرجع الى اذن الى عرف الناس فتكون العادة محكمة حينئذ تحكم العادة حكموا العرف فإن دل العرف على ان تلك الهبة في تلك الحالة وفي ذلك المقام تعتبر هبة عوض هبة ثواب فانها تلحق بذلك والا فلا تلحق بذلك هذا اذا دل على الامر عرف فاذا لم يدل على الامر عرف رجعنا للعرف ديال الناس رجعنا للعادة ديالهم ولم نجدها محكمة في هذه الصورة التي وقع فيها النزاع. العرف والعادة غير محكمة. بمعنى ليس هناك عرف علوم عند الناس في تلك الصورة. فما الحكم؟ الجواب انه يصدق الواهب مع يمينه الواهب لي قال قصدتوا العوض غنصدقوه لكن بشرط ان يحلف وكل من يقبل قوله حلف غتقولو ليه حلف انك قصدت بالهيبة عوضا فإن حلف قال والله اردت العوض برئت ذمته وردت اليه هيبته ان كان قد اعطاها الى كان عطاها غادي نقول لداك الموهوب له وردها ليه ولا رد ليه القيمة ديالها الى مازال عندك فارددها له. ليست عندك وجب ان ترد ثم المسالة. اه اذا الهبة الثواب هذه التي نتحدث عنها هبة العوض قد تعرف بالقرائن اذا لم يصرح الواهب فيها بالعوض انه يريد من ذلك عوضا. واعلموا ان هبة السواد هي في الحقيقة عقد معاوضة وليست عقد تبرع الهبة في القسم الأول اللي هي الهبة التي يقصد بها وجه الله تعالى او يراد بها المودة اه المحبة بين الواهب تلك عقد تبرع. اما هاته فهي عقد معاوضة ولا لا؟ الى الانسان يعطي عطية ويريد جزاء ماديا عليها ماليا يريد عوضا ماليا عليها اذن هادي هذا عقد معاوضة الا ان العوض هنا مجهول العوض هنا وقد يكون معلوما لأنه اذا صرح به قد يكون معلوما يقوليه هاك واحد الهدية واحد خمسة يطرو ديال الزيت او او عطيني الله يجازيك بخير كدا وكدا راني محتاج متلا واحد عشرين كيلو ديال القمح واضح؟ يهبه هبة ربما يجي عندو غدا ولا بعد غدا ولا هدا ولا فديك الساعة يصرح له بالعوض الذي يريده يريد قمحان ولا يريد لحمان ولا غير ذلك. وضح المعنى؟ فقد يكون العوض معلوما اذا صرح به الوالي وقد يكون مجهولا اذا فالشاهد هي على كل حال عقد معاوضة سواء كان العوض معلوما او مجهولا. واعلموا ان العوض اذا كان معلوما فقد قال بعض بعض اهل العلم هذه هذه الهبة في هذه الصورة حينئذ ينبغي ان تدخل في البيع ان تسمى بيعا لأنه اذا علم العوضان فقد توفرت شروط البيع اذا صار بيعا انت اعطيته عوضا معلوما مثلا خمسة لتر من الزيت ولا شيئا من اللبن معينا معلوما ولا سمن ولا عسل شيء معلوم واردت منه عوضا معلوما صرحت به. اذا اذا علم العوضان فهذا بيع ما بقاتش هبة هادي. ولهذا بعضهم قال هذا بالبيع من الهبات. لكن الفرق فين كاين؟ ان الصورة ديال الهبة غير صورة البيان. الأصل في سورة البيع انه يكون فيها تشاحن لا البائع والمشتري كل واحد منهما يريد ان يربح فيكون تشاح وهذا هو الغالب كم ثمنها لا تنقص ليا شوية لا تزيد لي شوية لا هاك هادي ما فهدا هو الغالب في يكون فيه مشاحة ومكايسة بين را فاين؟ اللهم الا ان كان هناك تسعير الى كان الثمن مسعر فإن ادن لا لا مكيسة لكن ملي مكيكونش ثمن مسعر تكون المكايسة في الغريب فهاد الصورة هادي لا يقع العقد بصورة البيع مكتكونشي المكايسة. واحد يجيب الواحد ممكن يجيب ليه جوج يطرو د الزيت ممكن لتر ممكن خمسة ممكن على حسب على حسب جوده وكرمه ويريد منه عوضا معينا مفهوم؟ ان يعطيه شيئا ما يعطيه لباسا ان يعطيه لباسا ان يعطيه فراشا على حسب ما يختص به ذاك الشخص لي مشى عندو مثلا شخصية والثياب مشى عندو دا ليه الزيتونة كدا وكدا وبغا ياخد منو توب. الله يجازيك بخير عطيني واحد الثوب. واضح؟ ماشي غيشري من عندو بفلوس معندوش مال ليس له مال هذا يبيع عنده زيت كثير ولا من اهل البادية عندهم زيت كثير ديري شي شوية د الزيت عطيني شي توب نخيط به جلابة مثلا وضع المعنى فلما لم يكن فيه مكايسة كان اشبه بالهبة لذلك ادخلوه في الهبة بعدم وجود المكايسة ولهذا ممكن تلقى حتى العوضين قد تجد العوضين غير غير متساويين ولا لا؟ تجد العوضين غير متساوين في القيمة ماشي بحال بحال ممكن تلقى ذاك الثوب غالي على الزيت شبيها لعقود التبرع من هاد الجهة ان فيه مسامحة لأنه فهاد القضية ديال الهبة راه ماشي اه يكون العوضان متساويين في القيمة لابد شي واحد يسامح. اما هداك لي جاب الزيت عطاه الزيت كتر. من من قيمة الثوب او العكس هاداك اللي عطى الثوب عطى الثوب اكثر من قيمة الزيت فلا تكون مكيسة ماشي خمسة يطرو غادي تزيد شحال القيمة ديالها؟ هادي القيمة ديالها ميتين درهم الثوب اللي غنعطيك انا قيمتو ربعمية درهم زيدني ميتين ونعطيك هدا بيع واضح؟ الى دخلوا في الثمن زيدني كذا ونعطيك هذه ليست هبة لكن الهبة يكون فيها اش؟ هذه هبة فيها تسامح عدم المشاة في الثمن وعدم تقييم السلع كم قيمتها؟ لا لا يكون في ذلك شيء من هذا. ولهذا ما كان فيها نوع مسامحة الحقت بالهبة دخلت في باب الهبة ولم تدخل في باب الجنة. ولهذا راه احيانا قد يكون العوض لهذه الصورة الثانية شنو هي؟ قلنا العوض يكون مجهولا بحال نفس العيوط ياكلو واحد يعطي لشخص عطية املا ان يعطيه الاخر عطية والعطية لي غيعطيها الاخر مجهولة قد تكون مساوية لقيمة ما اعطى الاول وقد تكون اقل وقد تكون اكثر وهو على كل حال سيقبل عطية غي المهم يرد ليه واضح؟ يرد ليه قد يعطيه اقل قد يعطيه اكثر قد يعطيه شيئا مساويا يقبلها ولا او يقبلها من هذا مثلا ما تفعله كثير من النساء اليوم في زمني هذا مثلا المرأة اذا ولد لها ولد تذهب بهدية لمن ولد لها ولد وهي ترجو وتريد بهديتها ان ترد لها الاخرى هدية اذا ولد لها ولد. اذا ولد لها هي قد تنتظر من الأخراج الهدية ترد له. لكن هذه الهدية التي ستردها لا تكون مساوية لا مجهولة قد تكون اقل منها في القيمة وقد تكون مساوية لها قد تكون اكثر منها في القيمة. واضح؟ ويقع تسامح من الناس لا يقع تشاحن في مثل هذا مثلا الاخرى ملي غتجيب ليها مغتقولش ليها بلاتي نشوف واش تساوي قيمة هديتي ولا لا تساويها ولا لا يقع مثل هذا فلهذا الحقت قصديا الحقت هاد المعاملة مع ان فيها معاوضة دخلت في الهبة ولم تدخل في البيع في المعاوضة من هاد من هذه الجهة انها ليس فيها مكايسة بخلاف البيان ليس فيها مكايسة اذن الشاهد هبة الثواب هاته هي عقد مقاوضة الا ان المعاوضة قد تكون بمجهول وقد تكون بمعلوم على حسب. فاذا سمى الواهب ما اريده من العوض او اشترط ما يريد من عوض فهو معلوم واذا لم يسمي فانه يكون مجهولا. واعلموا ان هبة الثواب هذه كنتكلمو عليها من الأحكام التي تتعلق بها ان الواهبة اذا لم يمكن له من الهبة يجوز له الرجوع فيها. تقدم لنا قبل قلنا آآ هيبة غير الثواب لا يجوز الرجوع فيها لانها بمنزلة صدقة لكن هبة الثواب يمكن الرجوع فيها مثلا لو ان احدا قال لاحد ان ساعطيك ان شاء الله شو لاحظت؟ واحد صاحب زيت قال الاخر ساعطيك ان شاء الله عشرة لتر من الزيت لكنه يقصد بذلك هبة الثواب. واضح صرح او دلت القرائن على ذلك. جاء عنده قال له اعطني كذا وكذا ولا اقضي لي شغل. وان شاء الله الأسبوع الجاي راه نجيب لك ان يمكنه من الهبة. يجوز؟ اه نعم يصف. اذا اذا رجع عن الواهب وعن الهبة قبل حيازة الشيء الموهوب جاز هذا واحد. فإذا مكن الموهوب له من الهبة. اعطاه عشرة لتر من الزيت مكنه منها فهل يجوز له الرجوع؟ اه نعم ولو مكنه منها اذا لم يحصل له غرضه ولم يحصل العوض الذي يرجوه فيجوز له الرجوع وحينئذ الموهوب له يجب عليه احد امرين الى كانت مازالا عندو الزيت فليردها لصاحبها فإن ذهبت كلاها ولا صرف منها ولا وهبها ولا تصدق بها فيجب عليه ان يرد قيمتها اذن واحد من جوج داك الموهوب له اما ان يثيب شوف الحالة الاولى ان يثيبه عليها يعطيه داك العوض اللي كان باغيه عليها هادا واحد فإذا لم يتمه عليها اما ان يردها بعينها الى كانت مازالا عندو يردها ليه بعينها فإن كانت قد نقصت او ذهبت كلها الشاهد انها لم تبقى فيجب عليه ان يدفع قيمتها. طيب والقيمة لي غيعطيه قيمتها يوم ولا قيمتها يوم ردها؟ القيمة يوم القبض مثلا عشرة لتر الوقت لي قبضها من عندو كانت كان التمن ديالها كان تمنها اربعمئة درهم لكن يوم الرد صار ثمنها خمسمائة درهم. كم يعطي؟ اربعمائة. او صارت ثمن ثلاثمائة درهم نقصات. كم يعطي اربع مئة اذا يعطيه قيمتها يوم قبضها. هذا معنى قول الشيخ والموهوب للعوض اما اثاب القيمة او رد الهبة الموهوب للعوض الشيء الموهوب للعوض يجب فيه على الموهوب له احد امرين. اما اثاب القيمة بمعنى اما ان يثيبه على ما اا اعطاه بان يعطيه شيئا يقارب لا يساوي قيمتها مما يرضى به الواهب شي حاجة يرضى بها الواهب وتعجبه هذا واحد او رد الهبة هذا متى اذا كانت حاصلة حاضرة بين يديه. فان فات توتر الشيخ فان فاتت الهبة. اشمعنى فاتت؟ تعلق بها حق الغير ولا اه اكل هؤلاء تصدق بهم ما بقاتش عندو فعليه قيمتها فعليه ان يدفع له قيمته اه متى قال لك الشيخ وذلك اذا كان يرى انه اراد الثواب من الموهوب له وذلك اي اه اشتراط الرد بهاد التفصيل لي دكرناه الان متى؟ اذا كان يرى ان يغنوا يرى بمعنى يظن انه الضمير اش يعود الواعد انه اي ان الواهب اراد الثواب من الموهوب له ان الواهب قصد بهبته الثواب اي العوض من الربوبية مفهوم قوله انه اراد انه اذا لم يرد ذلك فلا يرد له شيئا انا داخل في القسم الاول اللي هو هبة غير الثواب طيب المالكية بسة لأن هاد السورة هادي الآن ديال هبة الثواب فيها خلاف هذا الذي يذكره هو مذهب المالكية وبعض الفقهاء يخالف فيها. كيقول لا توجد هبة الثواب. الهبة اه لا يجوز الرجوع فيها بحال وآآ لا يشترط الاثابة عليها. وقالوا اذا كانت الهبة بشرط الاثابة عليها فهي بين. وليست هبة المالكية بماذا استدلوا على جواز هبة الثواب؟ هاد القسم هذا القسم اللول لا اشكال فيه القسم هذا ما الدليل على مشروعية على جوازه بت الثوب يعني الانسان يوهب واحد الهبة ويريد الاثابة عليها. استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عنها لاحظت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وجه الاستدلال انه كان يثيب يثيب عليها يثيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا اهديت له هدية يثيب عليها ان يعطي مقابلا مكانها. المخالفون يردون علينا يقولون هذا الحديث لا يدل من قريب ولا من بعيد على هبة الثواب التي ذكرها المالكية واضح المعنى؟ علاش؟ لأن قول عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها لا يدل على ان الواهب يريد ثوابا لا يلزم وانما النبي صلى الله عليه وسلم من احسانه ومن جوده وكرمه وحسنه انه كان يثيب ولولا لم يرد الواهب ثوابا فليس في اثابة النبي صلى الله عليه وسلم على الهبة ليس في ذلك دليل على ان الواجب يريد الثواب. واضح؟ ممكن الواهب لا يريد ثوابا لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب المكافأة ومن باب الإحسان يثيب على الهبة. فلا يلزم من ذلك ان الواهب يريد ثوابا وضع واستدلوا اه ايضا اه على هذا بقوله تعالى وما اتيتموه من وجه اخر رد ايضا الاستدلال بالحديث ان غاية ما في قاع لو سلمنا ان الواهب يريد الثواب غاية ما في الحديث الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عائشة اش كلنا نقولو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يدل على الاستحباب وعندنا حنا في المذهب الإثابة على الهبة الثواب واجب امر واجب يجب على النهوب له ان يرد كذا او كذا او كذا في هيبة بثوابت والفعل هنا يدل على الاستحباب هذا ان سلمنا ان الواهب كان يريد الثواب مع انه لا دليل على ان الواهب يريد الثواب اذن مما استدلوا به قول الله تعالى وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يرضوا عند الله. وما اتيتم من زكاة الشاهد وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله هذه الآية فسرها ابن عباس وبعض السلف بأنها تدل على هيبة الثواب بمعنى ممكن نعتبرو هاد هاد الأقوال ديال السلف التي ذكرها بعض المفسرين من اقوى ما استدل به المالكية. دابا الآن هاد الكلام اللي غندكروه الآن اللي هو اقوال بعض السلف في تفسير اية اقوى استدلالا من الحديث السابق. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره آآ هذا المذهب مذهب المالكية و ما يدل عليه من اقوال السلف. قال رحمه الله من اعطى عطية يريد ان يرد الناس عليه اكثر مما اهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله ليس محل البحث حنا ما كناقشوش واش عندو ثواب عند الله ولا ما عندوش لا خلاف انه ليس له ثواب عند الله ليس هذا محل البحث محل البحث واش هاد الفعل جائز ولا لا يجوز؟ هو محل واضح؟ اما كونه غير مثاب عند الله فلا خلاف في انه لا يثاب كيف يثاب عند الله من لم يرد وجه الله؟ واحد دار واحد العمل ولا يقصد به وجه الله ويثيبه الله لا يمكن ما كاينش شي عمل لا يوجد عمل لا يقصد به وجه الله ويثاب الانسان عليه ابدا هاد الإنسان وهب هبة يريد بها ثوابا دنيويا كيف يكون له الاجر عند الله؟ واضح؟ اذا ماشي البحث هو هذا. اذا اه لا ثواب له عند الله هذا امر مفروغ منه. بهدف فسره ابن عباس مجاهدوا الضحاك وقتادة وكذا. قال وهذا الصنيع مباح. شو اش قال ابن كثير. وهذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه. لا اجر فيه من حيث الجواز جائز الا انه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بغا يقول لك هاد الامر روي عنه الرسول بخصوصه النبي عليه الصلاة والسلام الخصوصيين وهي عندهم الآن شناهو الذي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعطي شيئا وينتظر عليه جزاء عوضا ثوابا دنيا روي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصوصه قال وضحاك. واستدل اي الضحاك على ان هذا آآ الأمر نهي عنه رسم خاصة بقوله تعالى ولا تملنن تستكثر. ايش معنى لا تمنن؟ اي لا تعطي العطاء تريد اكثر منه بمعنى تريد الجزاء عليه اذا بغاو يقولوا هبة الثواب النهي عن هزه خاص للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عاد النبي يجوز له ذلك. وقال ابن عباس شوف لاحظوا كلام ابن عباس هذا. الربا رباء فربا لا يصح وهو الربا المعروف يعني ربا وربا لا بأس به طيب شنو الربا لا بأس به؟ قال وهو هدية الرجل يريد فضلها واضعافها. ثم تلى هذه الآية وما اتيتم من ربا لتغموا في اموال الناس فلا يرمون. اذا هذا اقوى ما يستدل به هنا هو كلام كلام ابن عباس رأي ابن عباس او تفسير ابن عباس في الاية ان اه الربا الذي لا بأس به هو هدية الرجل يريد فضلها واضعافها. يعطي هدية لشخص لكن يريد جزاء عليها وربما يريد ما هو اكثر من هو هذا الغالب الغالب ان الواهب اللول لي كيسبق الهبة يريد اش اكثر مما اعطى هذا هو الغالي وروى مالك في الموطأ عن عمر قال عمر ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها فإذا لم يرضى منها فهو على يرجع فيها اذا لم يرضى منها ومما يؤيد هذا الحديث لي كان سبق معنا ان عربيا اهداني النبي صلى الله عليه وسلم هدية فأثابه عليه فقال رضيت؟ قال لا زاده قال رضيت؟ قال لا فزاده؟ قال رضيت؟ قال نعم. فهذا الحديث قوي في ان الرجل انما اهدى الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام يريد عليها الثواب ولا لا؟ شوف لاحظ قرينة قوية ولا لا؟ رضيت قال لا اذن يريد ثوابا رضيت لا يريد ثوابا عاد في المرة الثالثة قال نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه لم لم يقل له ان هذه الهبة باطلة لا تصح فاسدة لا تجوز. واضح المعنى؟ وانما النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ ذكر فضل اه الصحابة الاخرين الذين لا يريدون لا ينتظرون عطاء ولا اه جزاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فقط حينئذ جاء امر المفاضلة تفضيل بعض الصحابة على بعض. لكن لم يبطل هدية الرجل ولم يقل له ان ذلك لا يجوز وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذا ايضا مما يستدل به على هذا. فالحاصل ان هبة الثواب هاته حكمها هل هي جائزة او غير جائزة؟ في ذلك خلاف منهم من قال الهبة لا يجوز ان يقصد بها الثواب من الفقهاء من قال الهبة يجب ان تكون لله ولا يجوز ان يراد بها السواب من الناس من البشر فاذا اريد الثواب فلا يدخل ذلك في الهبة بل يكون عقد بيع اما الهبة فلا تكون الا لله هذا مذهب طائفة من اهل العلم لماذا قالوا الهبة كلها عقد تبرع وليست عقد معاوضة دايما هي عقد تبرع واما هبة الثواب هاته فهي معاوضة وعليه فتدخل في البيع ولا تدخل في الهبات هذا مذهب طائفي وعندنا في المذهب وعند بعض الفقهاء الهجرة تنقسم الى قسمين القسم الاول الذي سبق يدخل في التبرعات. والقسم الثاني هذا يدخل في في المعاوضات. وهو جائز مباح وان كان لا ثواب فيه عند الله كسائر البيوع وشرى بيع بيع. باع شخص واشترى ولم يستحضر نية من النيات التي يأخذ عليها اجر. انا بعت مثلا جلبان عرضت جلبابا للبيع جا فلان اتفقت معاه في الثمن بعت ليه الجباب وعطانيه الفلوس هاد البيع بحد داتو هل اتابعني؟ لا اثاب عليه لأن هذا العمل لم يقصد به وجه الله تعالى وإنما اريد به الربح المادي لا ثواب عليه بنفسه بذاته وإنما قد يكون الثواب بحسب هذا شيء اخر لا لا كلام عليه ان الانسان ينوي بذلك ان اه يستعف عن الحرام ولا ان يعول اهل بيته ولا ان ينفق على الضعفاء شيء اخر لكن العقد بحد ذاته لا ثواب عليه لانه ليس عبادة ليس عبادة اذا هذا حاصل اه هذا القسم وهو هبة الثواب. قال والموهوب للعوض اما اثاب القيمة او رد فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك اذا كان يرى انه اراد الثواب من الموهوب له الذي ذكره ابن كثير بقوله تعالى ولا تمننوا تستكثر فيه نقاش بين اهل العلم. واش الاستدلال بقوله تعالى ولا التكثير على ان اه النهي عن هبة الثواب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلم به ام فيه نقاش ليس مسلما به فيه نقاش النقاش الأول الذي فيه باختصار اذكروه اه ولا تمنوا تستكثر اذا استدل به على النهي عن اه ان يريد الانسان العطية الجزاء اكثر منها فالاصل اذا استدل به على ان الاية تدل على هذا المعنى فالاصل ان يقال ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه للامة هذا هو الأصل وادعاء الخصوصية يحتاج الى دليل قول من قال ان الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الله كيقولي ولا تمنون حكم خاص تكثير فسرناها بداك المعنى ثم جعلناها خاصة هذا يحتاج الى دليل واضح المعنى؟ هذا واحد الوجه الثاني من اوجه الاعتراض قد يقول قائل الاية شنو منعات؟ منعات من الاستكثار بمعنى لا تعطي العطاء تريد اكثر منه مفهومه انك اذا اعطيت العطاء ولا تريد اكثر منه تريد مساويا له جاز مع ان المعارضين مع ان المالكية يقولون هبة آآ الثواب لا تجود في حق النبي اسم مطلقا لا سواء اكان العوض اكثر او كان مساويا او كان اقل. والآية شنو فيها التكثير اي تعطي اكثر مما تريد اكثر مما اعطيت اذن مفهومها جواز المساواة مع ان المستدل لا يقول بهذا وهكذا اذا قال الشيخ رحمه الله ويكره ان يهب لبعض ولده ما له كله. سبقت الاشارة الى هذه المسألة تكلمنا عليها قبل بشيء من باختصار هذا محلها الهبة لبعض الولد دون البعض الآخر هل يجوز للوالد او الوالدة هل يجوز لاحد الابوين ان يهب لبعض ولده دون البعض الاخر؟ ما له كله او جله فليهب جل ماله ولا ان يهب كل ماله لبعض ولده لبعض ولده سواء كان ذكرا او انثى عندو جوج لولاد يهب لواحد دون الاخر عندو يهب لواحدة دون غيرها من اخوتها سواء اكان الولد الذي يهب له ذكرا او انثى وسواء اكان صغيرا صغيرا او كبيرا وسواء اكان بارا او عاقا وسواء اكان طائعا لله او عاصيا لا يجوز يكره عندنا في المذهب يكره ان يهب الوالد ماله كله او جله لبعض ولده دون البعض الآخر واش وضع الأمر؟ المال كلو ولا جلو اما اليسير غايجي غايقولنا واما الشيء منه فذلك سائغ ها هو جاي من بعد الشاهد عندنا دابا نتكلمو على المال الكثير لا وللغالب الجل الجل المال كل المال او جل المال. يهبه الوالد لبعض ولده دون البعض الاخر كيفما كان هذا الولد هذا عندنا على المشهور في المذهب المكروه والشيخ صالح قال ويكره يكره كراهة تنزيل هذا على المشهور وعندنا رواية اخرى في المذهب ان ذلك يحرم الرواية الثانية في المذهب ان هذا الامر حرام وليس مكروها كراهة تنزيه فقط نعم المشهور انه يكره كراهة التنزيل والرواية الاخرى ان ذلك محرم والرواية التي تدل على التحريم عندنا في المذهب هذه اقوى من حيث الدليل. لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا الفعل الواعي الشديد وقد سبق معنا اه بعض ما يدل على ذلك في الاحاديث السابقة وعيد الشديد رتب على هذا الأمر. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ورتب النفس الوعيد على من لم يعدل بين فلهذا الرواية الاخرى بالتحريم رواية اقوى هي الاقوى. طيب لماذا؟ ما هي العلة من كراهية هبة الوالد لبعض ولده المال كله او جله. قالوا العلة في ذلك ان اه هذا الأمر يتسبب اولا في عقوق الوالدين بمعنى ان الوالد لا الوالد الى وهبوا لشي واحد من اولاد كتر من الآخرين يتسببون في عقوق سائر الاولاد باقي الاولاد الذين لم يوهب لهم الذين لم تعطاهم العطية اذا فهو سبب في عقوق الوالدين في عقوق من من وهب الواهب احد الوالدين. وسبب في وقوع التباغض والتحاسد والفرق القهوة القطيعة بين الاولاد الذين لم يهب لهم وبين الواهب وبين الاولاد واخيهم الموهوب لهم تقع الفرقة ويقع التقاطع والعداوة والكراهية بين هؤلاء الاولاد الذين لم يهب لهم مع الواهب سواء كان اما او ابا. وايضا مع اخيهم الموهوب له فلاجل هذا كان الامر مكروها دابا الان هذه العلة في الحقيقة هل يناسبها الكراهة او التحريم اذا كان الأمر سيؤدي الى العقوق العقوق محرم. والوسائل لها احكام مقاصد. العقوق محرم. ويؤدي الى التباغض والتحاسد والقطيعة ونحن نعلم ان الشريعة حرمت هذه الأمور واعتبرتها من اخطر الأمور واعظمها فهذا التعليل في الحقيقة يناسب والتحريم للكراهة ولذلك القول بالتحريم هو الارجح بلا شك وهو الاوفق للادلة ثم يزاد على هذا امر اخر وهو اش؟ ان الانسان اذا تبرع بماله كله على بعض ولده ف قد يضيق على نفسه يكون ذلك سببا في تضييقه على نفسه وقد يحتاج الى ما وهبه لولده بعد ربما يتقدم الانسان في العمر يطيل الله تعالى عمره فيمرض ببعض الامراض او يصاب ببعض العلل الخطيرة او يصاب بفقر شديد فيكون محتاجا. ولهذا لا ينبغي ان يهب ما له كله لمن يحب من اولاده بل ولو لاولاده كلهم اذا خشي على نفسه الوقوع في الحاجة فلا ينبغي ان يهب المال كله سنتحدث عن هذه المسألة. غير المقصود هنا هو ان تبرع الانسان بجميع ما له على بعض ولده قد يكون فيه تضييق على نفسه قد يضيق على نفسه في هذا الأمر الناس ليسوا على مرتبة واحدة في هذا الامر فالناس متفاوتون. هناك من الناس من آآ يذكر المعروف لمن احسن له وهناك من الناس من ينكر المعروف لمن احسن له من لا يذكره. انا عم نعرف اناسا فلهم اه بعض اقاربهم كالوالدين او غيرهم هبات كثيرة واعطوهم عطايا ثمينة وبعد ذلك انكروهم لما احتاج المعطي الواهب لشيء مما اه وهبه لقريبه انكره وهذا موجود وجد في الناس. فالناس يتفاوتوا لا يتساوون فيما يترتب على هذا الإحسان ولا على هذه الهبة والعطية من الآثار ولهذا ينبغي للإنسان ان كان عاقلا ان لا يضيق على نفسه لا يوقع نفسه في الحرج بحيث يهب المال كله بعض اقاربه ولو كان ولدا له اذ لا يدري ما ما يقع بعده اذا فالشاهد ان هبة المال كله او جله لبعض الولد عند في المذهب على المشهور اش حكمه الكراهة كراهة التنزيه اذن الا كان مكروها كراهة التنزيه فقط اذن عقد الهبة يصح اه يصح عقد الهبة اذا وهب الوالد ما له كله لبعض اولاده فعقد الهبة صحيح. لكن فعله مكروه هكذا اعتبروه. طيب باش تمس بحديث النعمان بن بشير يسبق معنا ف اه انه لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واراد ان يشهده على هبته لولده. فسأل له النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيته آآ اكل اولادك آآ اعطيت مثله فقال الرجل لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اشهد على مثل هذا طيب شنو وجه الاستدلال عند المالكية في هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل هيبته مقالش ليه هادي هيبتك باطلة اذهب كذا قالوا لم يبطل هبته وانما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يشهد على هذا وامتناعه من الشهادة يدل على كراهة الفعل. قالو النبي سم لي هو مشادش فنفسو علاش؟ لأن اللباس يفعل مكروها الا للبيان ليبين انه للتنزيه. فهنا امتنع من الشهادة لكراهة الفعل. فلا يدل امتناعه عن البطلان. لو كان باطلا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصرح له بالبطلان لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شمس وجه الإستدلال نعم فقالوا امتناعه عن الشهادة على كرعيته والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها واعلموا ان المالكية لما قالوا بالجواز فهاد المسألة اللي ذكرناه الآن وهي هبة الوالد لولده لما قالوا الجواز وقالوا ان ذلك مكروه كراهة تنزيه فقط وليس محرما والعقد ليس باطلا قيدوا الجواز بشروط ذكروا شروطا للجواز الشرط الاول الا تكون الهبة في حال المرض المخوف المتصل بالموت. قالوا الا كانت هاد الهيبة في المرض المخوف المتصل بالموت فانها لا تصح. لانها تعتبر وصية. والوصية لا تصح لوارث والولد وارث اذن فلا تصح هذا واحد. القيل الثاني قالوا اذا لم يقم عليه بقية اولاده خوفا من رجوع النفقة عليهم لفقره بمعنى انما يكون ذلك مكروها فقط اذا لم يقم عليه بقية اولاده اما اذا قام بقية الاولاد ورفعوا الامر للقاضي نمشيو عند القاضي كيشكيو قالوا راه الوالد ديالنا وهب ما له كله لاخ من اخواننا. والآن ملي هوب المال ديالو كله لأخ من اخوانه صار فقيرا. وملي غيصير فقير را شرعا حنا لي واجب علينا النفقة عليه ولا لا الوالد اذا كان فقيرا تجب على اولاده نفقته واجب على الاولاد النفقة فاذا اشتكوا الى القاضي وقالوا وهب ما له كله لاخ من اخواننا وهذا يؤدي الى فقره وبالتالي الى وجوب نفقتنا عليه انه تجب علينا حنا وخونا يعني غتكون بيناتنا بالتساوي فإذا قام عليه اولاده خشية الرجوع بالنفقة عليهم انه حينئذ لا تصح هبة غيقول ليه القاضي هيبتك لا تصح خاصك تنفق على نفسك انت الاول ما تسببش لا ينبغي ان دبابة في ايجاب النفقة على اولادك في ايجاب نفقتك على اولادك. لا ينبغي ان تتسبب. نعم الا قدر الله تعالى شي امر افتقرت لامر ما خارج آآ تسببه فتجب عليهم النفقة اما ان تتسبب انت في فقرك لتجب نفقتك عليهم فهذا لا يجوز واعلموا انه مما يعتبر عندنا مكروها في المذهب ان يقسم الانسان الوالد ولا الوالدة ان يقسم احد الابون ما له بين اولاده الذكور والاناث بالسوية. مثلا شخص عندو مال اسيدي هذا فهاد الصورة مغيعطيش المال لبعض اولاد الدولة البعض غيعطيهم كاملين. ولكن سيسوي بين ذكورهم واناثهم غيقسم المال على ولادو الذكور والإناث بالسوية هذا ايضا عندنا مكروه في المذهب اذن شنو معنى مكروه؟ بمعنى ان الهبة تصح لا تصح لكن يكره له ذلك كراهة تبزل. الى قسم المال ديالو على اه اولادي فذلك يصح هبة ماشي وصية الوصية لا تصح لوارث قد علمتم هذا حنا كنتكلمو دابا على بواب هو بالمال ديالو عندو الانسان يعني يتصرف في ماله كما يشاء فهاد المال اللي هو عندو قسموه كامل ولا جله على اولاده لكن قسمه علي السوية هذا مكروه عندنا في المذهب. طيب فإذا لم يقسمه عليهم بالسوية. اذا اعطى للذكر مثل حظ الانثيين. فعندنا في المذهب المالكي لا كراهة او قسمه على المستوية لكن بشرط كانوا كلهم ذكورا او كانوا كلهم اناثا فلا كراهة. اذن في ثلاثة سور عندنا لا كراهة. الا قسموا بالسوية قالوا كلهم ذكورا او كانوا كلهم اناثا او كانوا ذكورا اناثا و اه قسما مالا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اؤكد وهب ولم يوصي بمعنى اعطاهم المال مكنهم من المال في حياته وهو حي تفرغ من ماله واعطاه له واضح المعنى واحد الشخص كان مثلا يملك مئة مليون ديك مئة مليون ديالو كلها ولا جلها تسعين مليون منها لولادو هدا عطاه عشرين ذكور عطاهم عشرين عشرين والاناث عطاهم عشرة عشرة ما بقى ليه والو لا بقات ليه شي خمسة ولا ربعة يجوز له انا امير دون كراهة هادي هبة قال الشيخ واما الشيء منه فذلك سائر. في الكلام السابق علاش تكلمنا؟ اذا وهب الانسان كل جل ما له. اما اذا وهب شيئا يسيرا لبعض اولاده. مازال كنتكلمو غي لبعض الاولاد ماشي الاولاد كلهم. شيئا يسيرا ذلك سائغ اي جائز دون كراهة لأن لول مكروه وهدا قالك الشيخ لا كراهة فيه علاش قالك لا كراهة؟ قالك لأن هدا الا يولد عداوة علاش لا يوليو عدالتهم؟ لأنه ابقى لأولاده الآخرين مالا كثيرا. راه هاد الولد هذا وهب لي غي شيء قليل من المال وخلى اكثر المال تركه بالتالي هذا لا يولد عداوة بينه وبين اولاده. لان اولاده صلح بالعش قال وسيدنا يولي العدى. قال لك لان اولاده الآخرين يعلمون انهم سيرثونه. كيقولو ربنا مازال عندو مال كثير. نعم راه فضل خونا علينا وعطاه شيئا من المال لكن مازال له مال كتير ما زال طامعين ان يرثوا في ابيهم واذا كانوا يرجون ارت ابيهم فلا تتولد عداوة وعقوق بينهم وبين ابيهم واضح ديك العقوق العالم مغيكونش لأن كيعرفو ان اكثر المال راه مزال عند الوالد وبالتالي لهم امل ورجاء يرثوه فلهذا قالوا لا كراهة هنا اذا اعطى لاولاده شيئا يسيرا وابقى الاكثر جل المال اه ما زال عنده. وهذه المسألة خلافية هادشي راه عينما في المذهب وقد اشرنا قبله الى هذه المسألة. جمهور الفقهاء لا يجوزون تفضيل بعض الولد على بعض في العطية مطلقا الا للحاجة حاجة مغنتكلمو عليها. اما لغير الحاجة فلا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية ولو كان شيئا يسيرا قليلا لا يجوز عند ومئة مليون ويعطي الواحد خمسة هذا شيء قليل يعتبر يعطيه عشرة يعتبر شيئا قليلا دون غيره من اخوته. هذا لا يجوز عند غير المالكية عند الجمهور. اما عندنا في المذهب فهو جائز لماذا؟ لانه ترك اكثر ما له لم يهبه وبالتالي فلا تقع العداوة لرجاء اولاده الآخرين ان يرثوا ما بقي هي من ماله والدليل على هذا شنو دليل المالكية على الجواز؟ الدليل على الجواز قصة ابي بكر الصديق لي سبقات معنا رواها مالك في الموطأ لما وهب ابنته عائشة عشرين وسقا سبق معنا وهبها جدد عشرين وصقا وقد تقدمت القصة فإذا قالوا هذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يهب بناته دون غيرها يهب عائشة دون غيرها من اولاده شيئا معينا فيجوز هذا على تفضيل بعض الاولاد على بعض وسبق لنا الامام عبد البر بماذا وجه آآ قول مالك وجه قول مالك بان مالكا رحمه الله يرى عدم جواز هبة المال كله لبعض الاولاد. اما اذا وهب شيئا يسيرا من المال لبعض الاولاد فلا بأس بذلك. كما ذكرناه الان والجمهور يقولون لا يجوز. ولا فرق بين القليل والكثير والنهي عندهم للتحريم. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من يفضل وبعض اولاده على بعض في العطية يأتي يوم القيامة وشقه مائل شقه مائل لانه لم يعدل بين اولاده. فكما مال في العطية بين اولاده يعاقبه الله تعالى من جنس عمله فيأتي يوم القيامة غير مستو يأتي وشقه اي احد شقيه مائلا لانه مال في العطية لكن ما اه يكون من تفضيل او من اعطاء بعض المال لبعض الاولاد اه ما يكون استهلاكا يعني ما يستهلك هذا لا بأس به هذا جائز. مثال ذلك كحاجة اه مثال ذلك الضيافة مثلا واحد من الآباء زاره ولده ولما زاره ولده اكرمه اكراما كبيرا جاؤوا ولدو مسافر عندو زارو فأكرمه اكراما اشترى له ناقتان ولا بقرتان وذبحها اكراما له وأضافه ولم يفعل ذلك ببقية اولاده لان اولاده الاخرين لم يزوروه مثلا ولا كانوا عايشين معه واضح ولادو خرين عايشين معاه ولا ما زاروهش وواحد زاره فقد له اكراما مبالغا فيه وكذا وفيه انفق فيه مالا كثيرا فهذا لا بأس لأنه استهلكه قالوا او جا الخاصة اش معنى الحاجة الخاصة؟ واحد من ولادو له حاجة خاصة ليست عند غيره. مثلا واحد من اولاده كان مريضا مرضا مزمنا اولاده الاخرون معافون سالمون من الارض واحد مريض مرضا مزمنة الواحد من اولاده ذو عاهة فيه عاهة دائمة لا يستطيع معها عملا فلكونه اذا عاهة كان يعطيه عطية زائدة على على اولاده اخرين او لا يعطي اولاده الاخرين شيئا لكونهم آآ معافين سالمين ويعطي هذا مريض ولا مفلس ولا شيء واش هناك لا عبد الواهب صحيح؟ الورثة ديال الموهوب له لهم القيام على الواعي باش يعطيهم ما وهب لوالدهم او لمورثه المؤبالا كيفما بغا يكون الورثة العمومية المصاب بالعاهد واضح هادي هي الحاجة مثلا او ان يكون اولاده يعملون وواحد من اولاده يطلب العلم لا يعمل فهذا الذي لا يطلب علم يعينه على طلب العلم هذا جائز. بل ينبغي لاخوانه ان كان له مال ان يعينه على طلب العلم. واضح المعنى؟ هذا هو الحاجة. فاذا وجدت حاجة خاصة فبعض الاولاد لا توجد في الاولاد الاخرين جاز ان يعطيه لتلك الحاجة ما يسد به حاجته ماشي غيعطيه شيء زائد ماشي غيغنيه ولا لا يعطيه ما يسد به حاجته ينفق عليه لطلب العلم مثلا او يسد حاجته لكونه ذا عاهة او لكونه مريضة وخ مرض غير مزمن لكن مرض مرضا اقعده في الفراش سنة مثلا لكونه ذا حاجة يسد حاجته يمكن. هذا عنده حاجة سدها او لاخر ليست له حاجة. ماذا يعطي؟ فاذا احتاج الاخر هو قد يسد حاجته فيعطي بحسب الحاجة هذا مما لا بأس به. وكذلك مما يجوز ان يكون في التسوية بينهم عسر. اش معنى عسر؟ كما لو كان الوالد يخالطه بعض اولاده دون البعض الاخر. فيصعب عليه ان يسوي بينه واحد عايش معه وكيعاونو وخدام معاه والآخر ولا الآخرون لا يعيشون معه مستقلون بأنفسهم لهم بيوتهم الخاصة لهم اعمالهم الخاصة واحد يخالطه سيعسر هنا ان يسوي بين اولاده في العطية هذا الذي يخالطه ويعمل معه ينفق عليه يخالطه ولكونه يعمل معه ولكونه يكون معه سينفق عليه نفقة معينة لهذا السبب والآخرون لا يعطيهم شيئا من هذا لأنهم ليس غير مخالطين له. فهنا التسوية تعصر فيها حرج خاصك تسوى ومتزيدوش درهم على ما يستحقه غيره في ذلك حرج. فهنا كذلك لا بأس لكن فين يكون الماء؟ اين يكون الماء يكون البأس فيما لو وهبه شيئا ثمينا شيئا زائدا على ما تقتضيه المخالطة المخالطة تقتضيه النفقة يعطي كذلك رمو شي شوية باش يشري حويجات باش يدير لكن لو فرض انه وهب له ارضا ولا وهب له دارا ولا واضح لنا شيئا نفيسا ثمينا هذه هذا شيء لا تقتضيه المخالطة ولا عسر في التحرز منه هذا مفيهش عسر لا لا لا ينبغي فالشاهد مثل هذه الامور مما آآ لا بأس فيها بعدم التسوية اذا لم تكن تسوية اما ما عدا ذلك اذا لم هو الضابط في الأمر اذا لم تدعو الحاجة الى التفضيل. اذا دعت الحاجة الى النفقة على بعض الاولاد دون البعض الاخر واقتصر في ذلك على قدر الحاجة فلا بأس فإذا لم تدع الحاجة الى ذلك فلا يجوز سواء اكان قليلا او كثيرا هذا مذهب عامة الفقهاء وعندنا في المذهب اذا كان الشيء المعطى قليلا فان ذلك جائز سائغ وضح المعنى انا تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية اذا كان شيئا قليل لا بأس. والتعليم لي علوا به هو قالوا ان ذلك لا يولد العداوة لانه قد ابقى لاولاده الاخرين شيئا من المال يرثونه عنه او قد يعطيه لهم بعد ذلك. قال الشيخ ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بماله كله. دابا الآن فيما سبق علاش كنا تكلمنا؟ على الهبة للأولاد. اما لو اراد الإنسان ان يتصدق على غير اولاده ان يتصدق بصدقة على الاجانب من الفقراء والمساكين وغيرهم من اهل الصدقة. لو فرض ان احد الناس اراد ان يتصدق بماله كله هل له ذلك؟ اقالك الشيخ لا بأس ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بمالك كله. الناس يملك مالا كثيرا داك المال كلو تصدق به في سبيل الله على الفقراء والمساكين. لا بأس بمعنى ان ذلك مستحب ماشي لا بأس اي ان ذلك مباح ماشي غير مباح لا فوق اباحه مستحب لكن بالشروط التي سنذكرها ذلك امر مستحب ومندوب اليه شرعا ان يتصدق الانسان بماله كله كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن بالشروط الاتية الشرط الاول يعني اذا اراد ان يؤجر على ذلك فينبغي مراعاة هذه الامور. اولا ان تكون نفسه طيبة بذلك. ان يخرج ذلك المال طيبة به نفسه حتى لا يندم عليه. وحتى يؤجر عليه ليثاب عليه ينبغي ان تكون نفسه طيبة بذلك. ثانيا ان يكون راجيا مؤمنا الحصول على مماثل في المستقبل دابا واحد من الناس عندو عشرة المليون متلا مغربية هي لي عندو جا واحد العمل خيري واحد العمل كدا. او هو يعمل يشتغل ماشي غينفع غيعطيه عشرة د المليون ولادو غيموتو بالجوع. لا يعمل يتكسب كل يوم ويرجو ان يحصل على مثلها في المستقبل. كيخدم وكيجمع عندو واحد العمل قار تجارة. غادا مزيان وظيفة او نحو ذلك. فأنفق ذلك الملك وهو عنده امل ورجاء ان يحصل مثله في المستقبل. واضح المعنى؟ كيقول ان شاء الله انا دابا عشرة غادي نفقها مثلا للفقراء والمساكين وبإذن الله انا غنخدم هذا وهذا ونعاود نجمع بحالها عنده رجاء ان يحصل مثلها. ولا يؤدي ذلك الى ترك اولاده عالة يتكففون الناس. لا عنده عمل القار ولا عندو تجارة معينة عارف راسو قادر ينفق على ولادو. ولادو مغيموتوش بالجوع. وخا غيتصدق بمالو كلو عندو باش كينفق عليهم لا هو صنعة ولا له تجارة ولا له وظيفة وشنو المسألة وكذلك حتى الفلوس عنده امل ان يجمع اضعافها في المستقبل هدا هو الشرط الثاني اذن يجوز فهاد اذا توفر هذا ان يكون راجيا مؤملا الحصول على مماثل لذلك او الزيادة في المستقبل بل قد يرجو قبلوا حصول اضعاف ذلك ثقة بالله تعالى. لأنه عارف انه الى نفق ماله لله عز وجل فإن الله تعالى سيبارك له في عمله سينمي له سبب عيشه. فبهاد الاعتبار هو استحضر هاد النية وانفق ما له كله لله. ايضره ذلك؟ لا لا يضره اليس كذلك مخالفا للشرع الشرط الثالث ان يكون غير محتاج اليه في نفسه او في من تلزمه نفقاته الا كان الإنسان بسبب تصدقه على الناس يخل بنفقة من تلزمه النفقة عليه فإن ذلك لا يجوز ان يولي حرام غتولي هاد الصداقة بين المال كلها اش محرمة اذا يشترط ان يكون غير محتاج اليه في نفسه. اذا الا كان محتاج الى ذلك المال في نفسه للنفقة على نفسه ولا لسداد الديون فلا يجوز او كان يحتاج اليه من تلزمه النفقة عليهم. مثلا ذاك المال محتاج لبعضه ولا محتاج له كله ولا يحتاج اليه كله للنفقة على ما تلزمه النفقة عليهم او لتطبيب اولاده او نحو ذلك فهنا لا يجوز. اما اذا لم يكن محتاجا فذلك جائز علاش لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوله. ونفقة الإنسان على اهله وولده خير صدقات خير الصدقة ان ينفق الانسان على اهله وان ميأديش هذا الى تضييع من تجب النفقة عليهم من الزوجة والاولاد والوالدين الا كانوا الوالدين هو اللي كينفق عليهم ونحوهم ممن تجب النفقة عليهم وتعلمون لا تخفى قصة حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يوصي سبق معنا حديث بماله كله ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يوصي بالثلث لما سأله هو قال فالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اذا فعل هذا الانسان الا بغى يتصدق يجب ان يتصدق بما فضل عن النفقة الواجبة. يعني ما يزيد على ما يكفيه للنفقة الواجبة عن ما من ينفق عليه فداك هو ما ينبغي ان يتصدق به واش واضح الكلام؟ واحد من الناس عندو مثلا راتب شهري في تجارة ولا في وظيفة ولا في عمل ما ويعلم ان له قادر به ان ينفق على اهله وعياله يعني داك البركة اللي عندو راه تكفيه في النفقة فتصدق بما زاد على ذلك ما زاد على ذلك يقدر يكون عشرة عشرين مية ميتين عندو زائد. فتصدق به هداك مما فضل على نفقة الواجبة فهذا هو الذي ينبغي ان يتصدق به الانسان. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. وفي في احدى تراجم البخاري في الصحيح شو شو قال؟ باب لا صدقة الا عن ظهر غنى. الا عن ظهر غنى. ومن صدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى. يعني الدين اولى من الصدقة العتق والهبة وهو رد عليه. ليس له ان يتلف اموال الناس. وقال النبي ليس له ان يتلف اموالنا. شكون اموال الناس؟ الديون التي بمعنى الدين احق من اولى من الصدقة والهبة والعتق ونحو ذلك من عقود التبرعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس بس يريد اتلافها اتلفه الله. شوف لاحظ الا ان يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة واحد من الناس معروف بالصبر شوف عندو داك المال ديالو كامل انفقه وهو معروف بالصبر في خاصة نفسه ويعلم من نفسه انه تستطيع توفير مؤونة العيش لأهله. واحد مثلا يعمل من كسب يده كل مرة كيخرج للسوق كيتاجر وهذا. وعارف راسه عنده ثقة تامة في نفسه لكن اه الورثة لهم القيم على ذلك ما لم يعين الواهب الموهوب له وحده لو فرضنا ان الواهب في الهبة شنو قال؟ قال داري هذه لك دون غيرك وهبت داري هذه لك دون غيرك بالتجربة والعادة انه يربح اقبالا كثيرا داك المال ديالو كامل تصدق ولم يبقي لاهل بيته شيئا لكنه يعلم من نفسه انه يستطيع ان يتكسب وينفق عليهم. دابا الآن معندهمش غيخرج يخدم ويجيب ليهم يسد به حاجتهم. وهو في نفسه اه الشخص في نفس صبور هذا هو متصف بالصبر بمعنى يصبر على الفقر يصبر على الحاجة لا لا اشكال عنده لا يتأثر بذلك يستطيع ان يحبس نفسه على تقريبا حاجة وخا معندو تا ريال معند لا اشكال عنده ويؤثر الفقراء والمساكين على نفسه كيقدمهم على نفسه. ولكن بشرط بالشرط اللي سبق ان لا يؤدي ذلك الى تضييع من تلزمه لأنه الى كان هو كيصبر فنفسو اا لا يجب عليه ان اا يلزم اهله بالصبر الا هو يصبر على الفاقة على الفقر وعلى الجوع فلا يجوز ان يلزم اهله وعياله بالصبر على الجوع لا خاصو يوفر ليهم ما يحتاجون اليه. فإذا كان ذلك كذلك فجائز وهذا هو الظن بابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في القصة المعروفة لما اتى بماله عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله وابو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بماله كله. قال له ما تركت لاهلك وعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عليه الصلاة عنده توكل تعب على الله تعالى ان الله سيرزقه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا التوكل التام فلا يضل بأبي بكر انه يترك اهله واولاده جياعا لا يظن به ذلك وهو الفقيه الإمام العالم يتصدق ماله كله خليونا داك الجوع هذا لا يضل به اذا شنو معناها ذلك؟ انه يعلم من نفسه القدرة على النفقة عليهم بعد وهو تصدق فبالو كلو غيخرج يتكسب وقادر ينفقه واضح؟ ولا ديك الساعة ما خلا ليهم والو نفق مالو كلو غيمشي عند صاحبو يتسلف من عندو شي حاجة باش يقضيو بها داك النهار وغدا ولا بعد غدا يردها ليهم جائزة لا اه نعم يأتي اليك يقترض من صديقه ما ينفقه على عياله الاسبوع الجاي ولا نهار السوق ولا الشهر الجاي عارف راسو عندو كان مدخول معين يحصله انه سيرد الدين على نفسه عن نفسه وسينفق على عياله. يجوز له؟ اه نعم يجوز له كأصحاب الرواتب اليوم مثلا الموظف له راتب انفق ماله كله واخذ من صديق شيئا لينفقه على عياله لما اخذ الراتب الشهري رد لاصحابه لصاحب الدين دينه فلا بأس بهذا فهم المعنى ولكن هذا يحصل بلا شك لمن تم توكله ويقينه ان الله عز وجل هو رازقه. قال الشيخ ومن وهب هبة فلم يحز نهوب له حتى مرض الواهب او افلس فليس له حينئذ قبضها ولو مات اللهوب له كان لورثة القيام فيها على الواهب الصحيح. قال الشيخ ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مريض الواهب او افلس فليس له عناية الضوء نعم هاد الأمر هذا من الأمور التي تبطل بها الهبة تكلمنا عليها قبل شنو هي السورة؟ شخص وهب هبة والموهوب له لم لم يأخذها حتى مرض الواهب او افلس دخل عليه الإفلاس صار مفلسا يقال افلس وفلس والمعنى واحد فليس له حينئذ قبضها اي ليس للواهب حين مرض الواهب وحين افلاسه ان يقبض حتى افلس الواهب ولا مرض الواهب المرض المخوف. عاد جاء حينئذ ليقبض الهبة فانها تبطل لا تصلح لكن هذا مقيد كنا ذكرناه لي هو اش اذا لم يجد ويسعى اذا لم يجد ويسعى في طلبها. اما اذا جد الموهوب له وسعى في طلبها ولم تتيسر له الا بعد مرض الواهب فإنه يأخذها يستحقها. علاش؟ لأن الجد والسعي في الحصول على عليها بمنزلة حيازتها كأنه حازها. اذا سعى وجدك انه حازها. واضح وفي المسألة قولان هذا على قول آآ للقاسم كما سبق قال ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الوهم الصحيح نعم دابا واهية صحيح هذا نواهي دابا فهاد الحالة غنتكلمو عليها الآن ممرض ليس مريضا ولا ولا ولا مفلسا لا هو مريض ولا مفلس. وهب هبة لشخص. وداك الموهوب له توفي قال هاد الواهب قال وهبت لفلان ولا كان حاضر معه وكاينين الشهود وهبت لفلان دار الفلانية عينها ثم بعد مدة داك الموهوب له توفي الورثة ديال الموهوب له هل لهم الحق في القيام على الواهب الصحيح ليعطيهم ما وهب لي لابيهم وريتهم انا عاملاهم القيم يقوم الورثة لأن راه قلنا الحيازة شرط في تمامها لا في صحتها راه تلزمه بمجرد العقد حياجات غي في الثمن هداك الموهوب له ما كيواهب ما عنده تا شي عذر لا هو مريض فإذا قصد الواهب معينا وصرح بذلك انه وهم لداك الشخص بعينو ففي هذه الحالة لا يقوم الورثة الى مات الموهوب له تبطل الهيبة الى مات الموهوب له فإن الهبة تبدل لأنه قصد معينا وتكون حينئذ الهبة شبيهة بالعمرة ما يسمى العمرة التي اشرنا اليها قبل لأنه عين الموهوب له قال وهبت هذه لك دون غيرك. هذه موهوبة لك انت يا فلان دون غيرك. فهنا لا يقوم الورثة. اما اذا لم يعين فللورثة ان يطالبوا بها لكن بالشرط اللي قال الشيخ شنو قال؟ كان لورثته القيام فيها على الواهب مفهوم قوله الواجب الصحيح ان الواهب اذا مرضت دابا الورتة مازال ما خداوش الهبة حتى مريض الواهب ملي هو مرض الوهيب عاد ناضو بغاو الهبة تعطى لا لا تؤخد الا كان الموهوب له براسو مياخدهاش اذا مرض الواهب فكيف بورثته؟ واش واضح ولا لا؟ معنى كنتكلمو الورثة ممكن ياخدوها دام الواهب صحيح. اما اذا مريض فلا يمكنون منها اه اذا كان لا يمكن النهوب له اصالة فهم من باب اولى لا منها وهاد الأمر كيفما ذكرنا الأمر اللول في المرض وفي التفليس وهو ان يحيط الدين بمال المتبرع اذا قال ومن وهب هبة فلم يحزن حتى مرض الواهب او او افلس فليس له حينئذ قبضها. واضح؟ ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح واضح كلامه نكتفي بهذا الدرس المشكلة الواضحة بالنسبة وقع فيها على ان يكون العقد على جهة اه والظاهر انه ليس ربا ليس ريبا لان الربا اه انما يوجد في البيع الربا مقيد بالبيع ولهذا حتى النصوص اللي فيها اه الذي كلها فيها البيع فيها ذكر نقد البيع لأن الهبة هذه راه يدخلونها في عقود التبرعات وان كانت هبة لهذا الاحاديث مثلا التي تنهى عن الربا اش فيها؟ فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا الذكر بيعوا كيف فعلى مذهب المالكية الذي الذين يعتبرون الهبة ليست بيعا لا تدخل في حقيقة البيع اصلا وراه سبق لينا ان دكرتم الاحتراز عنها في تعريف البيع اتعريف البيع تما كنا قلنا خرجت بذلك هبة السواد وهيبة اه نعم اخرجت بتعريف البيع فبناء عند المالكية انا لست بيعا لا تدخلها الربا الربا قاصة للبيع وللفرق التي ذكرت راه بينت ليكم راه كاين بعض الفرق في الحقيقة بين هبة الثواب وبين البيع. الا تكن المكايسة والمشاحة في ذلك