﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.450
قال الشيخ رحمه الله ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه ان حيزت قبل موته. الان انتقل الشيخ يتكلم على الحبس. اذا تقدم فيما مضى الكلام على الهبة واثناء الكلام على الهبة تحدثنا ايضا عن الصدقة الان سيتحدث الشيخ رحمه الله على الحبس وهو من الامور

2
00:00:24.450 --> 00:00:49.150
الثمانية التي ترجم لها المصنف رحمه الله الحبس في الاصل مصدر حبسته احبسه. يقال حبست الشيء احبسه حبسا مصدر هذا هو الاصل في في سمعنا حبست الشيء احبسه اي وقفته اقفه. وقفت داري ولحبست داري احبسها حبسا وقفت

3
00:00:49.150 --> 00:01:14.500
وها اقفها وقفا وذلك الشيء حديث. حبست داري فهي حبيس وحبست ارضي فهي حبيس الى اخره حبس بضم الباء هذا شيء حديث وهذا حديث وهذا حديث الجمع حبوس. وضع المنام. الجمع حبوس. كبريت

4
00:01:14.500 --> 00:01:34.500
مفرد والجمع ديال البريد برود والتسكين المائي للتخفيف لغة يجوز في الجمع تقول حوبس حبيس وحديث وحديث الجمع اش حبوس ويجوز ان تسكن الباءة هادي لغة صحيحة من اجل التخفيف فتقول حمص كرسول يجب ان تسكن العين تقول

5
00:01:34.500 --> 00:01:59.750
رسل اسود اسد كذلك حبوس حبس جائز حبس وحبس بمعنى الواحد جمع حبيس جمع المفرد ويقال ايضا حبست الشيء احبسه تحبيسا بحال بحال جوزيف حبسته حبسا ولا حبسته نفس المعنى حبست داري حبسا

6
00:01:59.950 --> 00:02:19.200
او وقفت داري وقفا حبست داري تحبيسا نفس المعنى ديالي اه نفس المعنى حبست الشيء او لحبسته لذلك المادة ان شاء الله ستأتي معنا احيانا غنعبرو بالحبس واحيانا بالتحبيس والمعنى واحد لا اشكال حبس تحديثا

7
00:02:19.550 --> 00:02:49.600
ويسمى الحبس وقفا كما ذكرنا من قولهم وقفت الشيء اقفه وقفا وحبسا بنفس المعنى الوقف ولا ها الحبس  الوقف او الحبس واستعمال الرباعي وهو اوقف لغة ضعيفة نعم استعماله اوقف في هذا تقول اوقفت مالي هذه لغة ضعيفة الصواب تقول وقفت بالغي الثلاثي يكفي بلا ما تجيب الهمزة وقفت

8
00:02:49.600 --> 00:03:22.650
وقفت حبسي اه وقفا ولا تقل اوقفت ايقافا هذه لغة ضعيفة طيب ما هو الحبس شرعا اصطلاحا؟ الحبس اصطلاحا هو وقف العين وتسبيل المنافع على وجه التأبيد على وجه التأبيد غالبا ماشي دائما غالبا وقف العين وتسبيل المنافع على وجه التأبيد يعني ان

9
00:03:22.650 --> 00:03:47.500
كيف شخص عينا؟ اش معنى ان يوقفها؟ يعني ان لا يملكها لاحد ان يوقفها بمعنى ان يخرجها عن ملكيته لا بقا مالكا لها لكن لا يملك تلك العين لأحد ان يوقفها بمعنى ان يجعلها غير مملوكة لاحد لا هو يخرجها عن ملكه ولا يجعلها مملوكة لشخص معين

10
00:03:47.500 --> 00:04:18.800
او لجهة معينة ويسبب منافعها لشخص او لجهة معينة. العين موقوفة غير مملوكة والمنفعة هذه يملكها يسبل منفعتها ان يبيحوا منفعتها لبعض الناس ولا لجهة معينة على وجه التأبيد لله تعالى ولا التسبيل هو اباحة الشيء لوجه الله عز وجل. اذا العين يوقفها

11
00:04:19.000 --> 00:04:39.000
فلا يملكها لاحد ومنفعة تلك العين يبيحها لفرد او لافراد او لجهة معينة لله عز وجل وجه التأبيت ماشي اه يسدل المنفعة مدة من الزمن اذا سبل المنفعة عاما ولا عامين فهذه

12
00:04:39.000 --> 00:05:02.150
عارية وليست بوقف الوقف خاصو يكون فيه تسبيل المنفعة على سبيل التأبين مثلا لو ان احدا من الناس قال حبست ارضي على الفقراء والمساكين حبست ارضع الفقراء والمساكين شنو معنى هاد الكلام؟ بمعنى ان الأرض ان الأرض اه

13
00:05:02.150 --> 00:05:24.250
ثقافها وقفها جعلها وقفا خرجت عن ملكيته ولم يملكها للفقراء والمساكين لكن جعل للفقراء والمساكين غلتها الغلة ديال ديك الأرض نعم المنفعة ديال ديك الأرض تصرف للفقراء والمساكين وإن قال للمسجد تصرف في مصالح المسجد في ماء

14
00:05:24.250 --> 00:05:41.200
المسجد في ضوء المسجد في امام المسجد في كل ما يتعلق بمصالح المسجد. او مدرسة القرآن او طلبة العلم او غير ذلك. اذا فالعين دابا هاد العين لي هي الأرض هل تصير ملكا للفقراء والمساكين؟ لا هل تصير ملكا للمسجد؟ لا

15
00:05:41.600 --> 00:06:06.200
وانما الذي ينتفع به المحبس عليه الموقوف عليه هو المنفعة ديال ذلك الشيء الموقوف. مثلا له دار  تؤجر تكره ولا محلات تجارية فقال وقفت داري على الفقراء والمساكين اش دار هنا الآن لما قال وقفت لحبست لحبست داري ماذا فعل

16
00:06:06.900 --> 00:06:24.850
اه وقف العين اللي هي هاد الدار هادي بمعنى لا قال ما بقاتش في ملكية نقلها عن ملكيته ووقفها جعلها موقوفة غير مملوكة لاحد وجعل منافع الدار انها تؤجر فيها

17
00:06:25.350 --> 00:06:47.200
اه فيها مستأجرون جعل الأجرة التي يدفعها المستأجرون للفقراء والمساكين فديك الأجرة التي يدفعها المستأجرون تصرف على الفقراء والمساكين. بعد ان ندفع قيمة من يقوم على الوقف لأن الأوقاف لابد لولي الأمر

18
00:06:47.250 --> 00:07:04.100
آآ ان يجعل لها من يقوم عليها. دابا هاد الدار هادي شكون لي غيتكلف بها يتخلص الكرا مع الناس ويكريها الناس؟ لابد يقوم شي ولا بذلك احد هداك الشخص تعطاه اجرته المنزل اجرت الخدمة ديالو وما بقي يوزع على

19
00:07:04.850 --> 00:07:31.100
الجهات التي وقف لها الواقف الوقفة هاديك الجهات لي عينها قال للمسجد ولا طلبة العلم ولا الفقراء هناك بعض الجهات يصرف عليها ذلك تلك ذلك المال الذي بقي. مفهوم هذا هو معنى وحفو العين لي هي الدار مثلا ولا الأرض وتسبيل المنافع المنافع ديال تلك العين تسبيلها اباحتها

20
00:07:31.100 --> 00:07:59.450
بمن يعينهم الواقف وغيجي معانا الكلام على المسألة ديال الموقوف عليه  على وجه التأبيد. قوله على وجه التبيد على سبيل الغالب. الغالب ان هاد الوقف يكون على سبيل التأبيدي لتخرج بذلك العارية. اذا خرج بهذا اعطاء الذات لان ملي قلنا وقف العين خرج اعطاء الذات. الا واحد

21
00:07:59.450 --> 00:08:18.850
داره للفقراء والمساكين هذا يسمى وقفا لا يجوز وقفا هادي صدقات تصدق بالعين اعطى ارضه لشخص او لجهة معينة اعطاه قال هاد الأرض ملكتها لي فرض لا افراد ولا جهة معينة ولا للمسجد ونحو ذلك فهذا ليس

22
00:08:19.000 --> 00:08:39.000
وقفا ادن خرج اعطاء الذات لان ذلك يعتبر صدقة ونائبة قل ما شئت. وقولهم على وجه التأبيد قلنا هذا قيد اغلبي الخروج العارية لأن واحد من الناس عندما يعير غيره مثلا واحد عندو دار وقال لأحد من الناس لك ان تسكنها عشر سنوات هاديك الدار عندها

23
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
اسكن هانتا ما عندك فين تسكن او اسكن داري عشر سنوات. شي يسمى هادا؟ هادي عارية اعاره داره لسكناها. هادا ليس وقفا. مفهوم الكلام هذه عارية لأن الوقف يكون على وجه التأبيد غالبا فإذا سبل الإنسان منفعة لا على وجه التأبيد

24
00:08:59.000 --> 00:09:14.600
قال شي واحد استغل ارضي سنتين او ثلاث سنوات ولا قال لي اسكن داري خمس سنوات ولا عشر سنوات او نحو ذلك فهذه عالية اعاره ارضاه لاعاره اروا اه اه توبة ولا اعاره داره غير ذلك

25
00:09:16.200 --> 00:09:40.450
فاعطاء المنفعة اذا كان مؤقتا فانه يسمى عارية. لكن كما قلنا آآ هذا القيد اغلبيون وليسا مطردا لان تحبيس المنفعة قد يكون في بعض الصور كما سيأتي معنا ان شاء الله قد يكون غير مؤبد

26
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
فلا يشترط فيه عندنا الوقف لا يشترط فيه التأبيد ولا التنجيز كما سيأتي بإذن الله. وبناء على هذا قد يجتمع في بعض السور العارية والوقف بعض الصور يكون فعل الفاعل وقفا وعارية في

27
00:10:01.350 --> 00:10:22.550
الواحد باعتبارين مختلفين من جهة التوقيت هو عارية ومن جهة الصيغة التي اه حبس بها هو وقفو حبسو سيأتي كلامو على ذلك بعدو بإذن الله واعلموا ان الوقفة داخل في الصدقات. الوقف يعتبر تا هو اش

28
00:10:23.250 --> 00:10:41.450
من الصدقات فمن وقف شيئا بمعنى وقف عينه وسب لمنفعته فهو متصدق في سبيل الله له اجر المتصدقين ولا لا؟ النصوص اللي كتحث على الصدقات داخل فيها الواقف. نعم داخل فيها. اذا اوقف العين

29
00:10:41.450 --> 00:11:03.700
وسبل المنفعة على من يستحقها على اهل الصدقات فانه يعتبر متصدقا وهو مأجور على ذلك بل هذه صدقة علاش؟ لأنها اذا كانت مؤبدة وهو غالب تكون دائمة لا تنقطع فهي من اعظم الصدقة ان تكون صدقة جارية لا

30
00:11:04.150 --> 00:11:24.350
تنقطع ولا تنتهي. الا ان الوقوف عليه قد يكون فرضا وقد يكون جهة كما هو معلوم ولا يتصرف في العين وانما يملك المنفعة وهذا هو الفرق الى بغينا فرق اه

31
00:11:24.350 --> 00:11:44.350
اه للتفريق اذا اردنا فرقا يبين اه ما تختص به ما يختص به الوقف عن عموم الصدقة لان الصدقة في الغالب تطلق على تمليك العين. في الوقف ما عندناش تمليك العين. في الوقفة جا عندنا عندنا تمليك المنافع. واما العين فلا

32
00:11:44.350 --> 00:12:08.150
يملكها الموقوف عليه سواء اكان فردا او جهة معينة. اما في الصدقة ففي الغالب تطلق على اعطاء المنفعة على تمليك المنفعة عيني عفوا على اعطاء العين وتمليكها. في الوقف لا ليس الامر كذلك. ليس عندنا تمليك العين. بل العين تكون موقوفة. نعم تخرج

33
00:12:08.150 --> 00:12:31.850
ان ملكيتي الواقفي لا يبقى الواقف مالكا لها ولا تكون ملكا لفرد معين فبهذا تكون اش صدقة جارية لأن العين لا يملكها احد بعينه لهذا تبقى صدقة جارية اما اذا اعطيت العين فليست تلك صدقة جارية. واحد اعطى داره لفقير اعطاه اياها تصدق بها

34
00:12:31.850 --> 00:12:52.450
يا علي هذه صدقة فيها اجر عظيم وكذا لكنها لست جارية لانها تنتهي بتسليمه لها. لما سلمه الدار وصارت ملكا له انتهت الصدقة. لكنه اجر عظيم عليه. اما اذا وقف عينها وسب منفعتها فهي جارية مادام الناس ينتفعون من الدار

35
00:12:53.000 --> 00:13:12.400
فانه اه ينتفع اجر الصدقات. يأخذ اجر الصدقة كلما انتفع الناس كأنه يتصدق كلما اخذ الناس منفعة العين كلما اخذ الناس منفعة عين ويتصدق عليهم بتلك المنفعات. واعلموا ان الوقفة هذا مما اختص

36
00:13:12.400 --> 00:13:35.300
به اهل الاسلام لم يكن الوقف قبل الاسلام. كما نص على ذلك الامام الشافعي قال ان الجاهلية لم تحبس فيما علمت وانما لبس اهل الاسلام التخليس هذا جاء عند يجول القلوب انما حبس ولا حباس راه قلنا لغتان صحيحتان حبس اهل الاسلام حبس اهل

37
00:13:35.300 --> 00:13:55.300
الاسلام ومما جاء في فضل الوقف ما رواه الشيخان وغيرهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط ان انفس

38
00:13:55.300 --> 00:14:17.900
دي مالا قط انفس عندي منه. فما تأمر به شوف واحد الصحابي رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب اراد ان يتصدق بأنفس ما يملك لن اصب مالا قط فيما مضى انفس عندي منه. من هاد المال هذا اللي هو ديك الأرض الذي اصبتها بخيبة. فما تأمرني

39
00:14:17.900 --> 00:14:37.900
بمعنى ارشدني الى باب من ابواب الخير ينفعني في اخرتي. فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها حبست حبست يجوز ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها والدليل هذا دص في الوقت حبست اصلها اي العين العين

40
00:14:37.900 --> 00:15:08.950
لا تملكها لأحد وتتصدق بمنفعة هادي ارض اذن تحبس اصلها اي هذه الأرض صدقوا بمنفعتها قال فتصدق بها عمر فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. ويجب علينا ان شاء الله هذا لان الواقف

41
00:15:08.950 --> 00:15:29.900
يجوز له ان يعين الجهة التي تستفيد من الوقف اينها؟ له ان يشترط لا بأس ان يشترط وان يعين الجهة التي يريد ان يوقف لكن هذا ليس بشرط ان يعين الجهة مشي شرط يمكن ان يوقف الانسان الشيء ولا يعين له جهة معينة ونتكلمو على هذا في الاركان

42
00:15:29.900 --> 00:15:47.000
باذن الله تعالى. في الركن الثاني اللي هو الموقوف عليه  ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. آآ ولا جناح على من ولي هذا كيفاش ولياها

43
00:15:47.350 --> 00:16:07.350
اي قام بها لأن الإنسان اذا وقف ارضا ولا دارا ولا غيرها خاص لابد ان يقوم بها احد. واحد من الناس يقوم بها ليدفع عا منفعتها لجهاتها وهاد الواحد لي كيقوم بها اه يكلف من ولاة الامر لان الاوقاف كلها

44
00:16:07.350 --> 00:16:35.950
لان لا اه تصل اليها ايادي الفساق والفجار يتولاها ولي الامر وبالتالي فيكلف احدا من الناس للقيام عليها هداك لي غيتولى القيام عليها يجوز ان ينفق على نفسه منها لأنه مكلف بها فهداك الوقت ينفق على نفسه منه. ولذلك قال عمر ولا جناح على من وليها. اش معنى وليها؟ اي

45
00:16:36.050 --> 00:16:51.500
تكلف بها من قام عليها هاد الأرض را خاص اللي يحرثها واللي زرعها شتي الفقراء هوما اللي غيخدموا فيها يخدم فيها واحد يتكلف بها ويعطيهم غلتها اذن هذا الذي وليها ليعمل فيها قال لا بأس ان يأكل منها بالمعروف

46
00:16:52.050 --> 00:17:19.250
ويطعم غير متبول  ان يأكل منها ويطعمها لكن بشرط ان لا غير لا يبيع منها ويشتريها معنى ما يجعلهاش آآ آآ الا يجعلها اه للتجارة ان لا يتاجر بها ان يأكل منها ويطعم من جاء اه اليها يريد طعاما لا بأس لكن ان يتنول بها

47
00:17:19.250 --> 00:17:37.700
ولي ان شاء الله سيأتي كلام علي على المتولي على الاوقاف. متولي على الحبوس ماذا يفعل؟ اذا الشاهد الادلة من السنة التي جاءت للترغيب في الصدقات عموما وفي الوقف خصوصا كثيرة جدا

48
00:17:38.250 --> 00:17:57.250
جاءت نصوص ترغب في الصدقات عموما والنصوص لي كترغب في الصدقات عموما راها ترغب في الوقف ضمنا لأن الوقفة راه صدقة من الصدقات كما ذكرنا فهي بعموم ترغب في الوقف وجاءت نصوص خاصة الوقف كهذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه

49
00:17:57.850 --> 00:18:13.050
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على الصدقة الجارية صحت عنه احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان من ثلاث صدقات جارية الصدقة الجارية هياش؟ هي الوقف

50
00:18:13.250 --> 00:18:31.600
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته لاحظ هذا الذي آآ اجرى نهرا

51
00:18:31.700 --> 00:18:49.700
اجرى نهرا الناس ينتفعون به اذا شوف سبل منفعته ولم يملك عينه لاحد من حفر بئرا كذلك سب له منفعته ولم يملك عينه لأحد او غرس نخلا او بنى مسجدا كلها فيها

52
00:18:50.050 --> 00:19:16.200
تسبيل المنافع فلذلك تعتبر هذه الأعمال اش من الصدقات الجارية. اذا فعندما تتحدث عن الصدقة الجارية تتحدث عن الوقف. الوقف هو الصدقة الجارية لان رقبتها باقية لا تنتقل ملكيتها لاحد. العين ديال الشيء الموقوف لا يتملكه احد

53
00:19:16.200 --> 00:19:45.200
وانما ينتفع الناس بالغلة وبذلك تكون جارية. لا تنقضي ولا تنتهي. قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة متقدمين خلافا في جواز وقف الاراضين او كنت خلافا في مشروعية الوقف عموما ثم من حيث التفصيل قد يأتي الخلاف في بعض الاشياء مثلا الطعام يجوز ان يوقف ام لا؟ هل يجوز الوقف في الضرائب

54
00:19:45.200 --> 00:20:05.200
والدنانير هذا من حيث التفاصيل لكن من حيث مشروعية الوقت بالاجماع الوقف مشروع لا خلاف فيه. اعلموا ان الوقف له اركان اربعة الاول الواقف والثاني الموقوف عليه والثالث العين الموقوفة والرابع ما يتم به الوقف. اذا اول

55
00:20:05.200 --> 00:20:24.150
كل الأركان الواقف يشترط في الواقف ان يكون الواقف هو محبس ان يكون من اهل التبرع وقد عرفتم من هو الذي يكون من اهل التبرع في باب الهبة؟ راه ذكرناه ان لا يكون محجورا

56
00:20:24.150 --> 00:20:44.850
عالي اذا فالذي هو من اهل التبرع هو المكلف فخرج المجنون مثلا الرشيد فخرج السفير فيه المالك للمتبرع به مالك للشيء المتبرع به داكشي اللي بغيت يجب ان تكون مريض لا يجوز للانسان ان يتبرع

57
00:20:44.850 --> 00:21:03.350
بما لا يملكه هذا واضح ياك؟ اه يجب ان يكون مالكا لما يتبرأ فيدخل المريض لأن المريض توفر شوية شروط مكلف رشيد مالك المتبرعين بذا كان مالكا والزوجة كذلك اذا كانت من اهل التكليف رشيدة مالكة المتبرع به لكن في حدود

58
00:21:03.400 --> 00:21:25.500
الثلث لأن الزوجة محجور عليها فيما زاد على الثلث يجب عليها ان تستأذن زوجها في انفاق ما زاد على الثلث اما اذا لم تكن المرأة زوجة فلها ان اه تنفق ان تتبرأ بمالها كله اذا لم يكن لها زوج. الثاني الركن الثاني الموقوف عليه

59
00:21:26.800 --> 00:21:52.100
الوقوف عليه هو الشخص او الجهة المعينة واضح الشخص او الجهة معينة. يشترط في الوقوف عليه ان يكون محتاجا الى الموقوف ولو للصرف في مصالحه. ان يكون محتاجا الى الموقف الموقوف اما هو بذاته او محتاجا للصرف في مصالحه هو. لاحظوا ملي كنقولو ان يكونوا محتاجين للموقوف هو بذاته

60
00:21:52.100 --> 00:22:06.450
هذا شكون هذا؟ لذلك كان الوقوف عليه فردا فرد فقير مسكين هو براسو محتاج لذلك الشيء الوقوع او للصرف في مصالحه اذا كان جهة معينة المسجد واش المسجد هو بنفسو محتاج

61
00:22:06.900 --> 00:22:26.900
وانما يحتاج المسجد للصرف على مصالحه على ترميمه على دفع آآ آآ مثل الفاتورة ضوئه او مائه او اجرة من يكنسه او نحو ذلك من من مصالحه. وان يكون اهلا للتملك

62
00:22:26.900 --> 00:22:45.000
بحسان او حكما حسا كالادمي وحكما كالمسجد. واعلموا انه لا فرق عندنا في المذهب بين المسلم والكافر الذمي في جواز الوقف عليه قريبا كان اجنبيا. بمعنى يجوز الوقف على الكافر الذمي عندنا في المذهب

63
00:22:46.050 --> 00:23:06.500
لو ان احدا من الناس وقف وقفا ارضا ولا ولا دارا وقال وقفتها على الفقراء والمساكين من المسلمين واهل الذمة على الفقراء من المسلمين واهل تدليل ما يجوز؟ اه نعم يجوز. يجوز ان يوقف على اهل الذمة سواء كانوا اقارب او

64
00:23:06.750 --> 00:23:19.850
ماشي لابد يكونوا يكونوا من اقاربه قد يكونون اش؟ اجانب عنه. فإن كان الموقوف عليه فردا فيشترط قبوله نعم بلا شك. لأن الوقوف عليه دابا عرفتو اما ان يكون فردا او

65
00:23:19.950 --> 00:23:39.000
جهة الى كان الوقوف عليه جهة فهادي لا يمكن ان ننتظر منها القبول واضح؟ لأنها جهة الجهة غير عاقلة لا تتكلم اذن فإذا ما كان الوقوف عليه جهة فلا يشترط قبولها صافي غنصرفو المال فديك الجهة مفهوم في مصالح تلك الجهة لانها غير

66
00:23:39.400 --> 00:23:59.400
عاقلة حتى ينتظر منها القبول كالمسجد والمؤسسات ونحو ذلك المدرسة واذا كان الوقوف عليه فردا من الافراد قال وقفت ما لي على فلان او على اولادي فلان وفلان ولا على اقاربي ولا على اعمامي وعينهم. فهنا لابد من

67
00:23:59.400 --> 00:24:19.400
ملف التبرعات كلها في الهبة وفي الوقت جميع التبرعات يشترط قبول الوقوف عليه يجيو عندو يقولو افلام وقف عليك غلة تقبل واضح لابد من القول اذن يشترط القبول اذا كان الوقوف عليه اه فردا شخصا معينا مفهوم شخصا

68
00:24:19.400 --> 00:24:39.400
ان يرون اشخاصا معينين المهم اناس معينين. اما اذا كان الوقوف عليه جهة لا اشخاص معينين كالمسجد ولا قال الفقراء وما قالش زيد ولا عمرو ولا عمي ولا خالي ولا لا قال الفقراء ولا قال طلاب العلم وهكذا فلا يشترط القبول علاش؟ لأن

69
00:24:39.400 --> 00:24:49.400
الا مبغاهاش هاد الطالب غير يعطيوها لطالب علم لاخر مبغاش هاد الفقير نعطيوه للفقير الثاني نعطيوه التالت الرابع المية الميتين لا يمكن ان ينقرض هؤلاء جميعا مبغاش واحد نعطيوه لاخر

70
00:24:49.400 --> 00:25:07.600
ولهذا هنا لا يشترط القبول لكن الا كان فرد معين الا مبغاش كنديرو ليها مبغاش لابد من من القبول لأن مقبلش مع انك ندير واضح المعنى واعلموا ان الوقفة لا يتوقف على الصحيح والمشهور عند

71
00:25:07.600 --> 00:25:24.600
لكن مادام على حكم حاكم اذا وقف الانسان وقفا نفذ الوقف ومضى ولا يشترط في امضائه حكم حاكم حتى حكم الحاكم بالامضاء لا لا ليس ذلك بشرط بمجرد القول الزموا الوقف

72
00:25:24.850 --> 00:25:49.300
وقفي الزم بالقول لقد وقفت لزمه الوقف لكن لو فرضنا ان ان شخصا ما وقف وقفا ولم يعين الجهة ما عينش قال وقفت داري في سبيل الله وقفت ارضي في سبيل الله على من مدكرتش على من؟ ما قال لا الفقراء ولا المساكين ولا المسجد ولا طلاب العلم ولا وضع المعنى؟ قال وقفت دليل

73
00:25:49.300 --> 00:26:10.200
لله تعالى ولم يعين الجهة هل يصح الوقف؟ اه نعم يصح عندنا في المذهب وهو مذهب الجمهور. يصح الوقف. طيب ولمن يصرف  يصرف المال حينئذ لغالب مصرف تلك البلدة مما يحتاجه المسلمون في مصالحهم المشروعة. غيمشي لبيت من

74
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين وذلك يختلف على حسب البلد. فإذا كان الناس يحتاجون مسجدا في صرف في بناء المسجد اذا كان في وقت ما يحتاجون مدرسة لتحفيظ القرآن يصرف فيها. اذا كان في بلد ما يكسر الفقراء يصرف في الفقراء والمساكين

75
00:26:30.200 --> 00:26:52.350
وضح المعنى وهكذا على حسب الحاجة. قال البخاري اذا قال داري صدقة لله. شخص شخص قال هاد الكلام لم يبين للفقراء او غيرهم فهل يصح الوقف؟ اه قال البخاري فهو جائز. طيب ولمن تعطى؟ قال ويعطيها للاقربين او حيث

76
00:26:52.350 --> 00:27:12.350
اراه بعدا الى كان هو حي داك الواقف مازال وقفة وهو مازال حيا وماعينش اذن يعطيها للأقربين او حيث اراد قال لأبي طلحين احب اموالي الي بي رحا وانها صدقة هذا برحا واحد البستان كان لابي طلحة

77
00:27:12.350 --> 00:27:22.350
بستان نفيس وهو احب ما له اليه. قال وانها صدقة فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما قالش ليه النبي صلى الله عليه وسلم لا خاصك تعين لمن؟ لمن اوقف

78
00:27:22.350 --> 00:27:42.350
فتاها صافي اجاز له الموت قال انها صدقة اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا القول هو الصحيح شنو هو؟ ان الوقف يصح ولو لم يعين الواقف الجهة الموقوفة عليها. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن؟ حتى يبين من وقف عليه

79
00:27:42.350 --> 00:28:05.500
وهذا القول ضعيف مرجوح وممن نقل عنه هذا القول الشافعي في احد قوليه. قال خليل رحمه الله وبطل على معصية وحربي وكافر كمسجد او على بنيه دون بناته. هاد الصور هادي يبطل فيها الوقف. اذا وقف الانسان وقفا على معصية هذا ممكن يوقع من بعض الجهلة

80
00:28:05.500 --> 00:28:20.050
وبعض عوامل الناس ولا بعض الفساق والفجار قد يوقفون غلة على معصية فان هذا الوقف لا يصح وقف باطل مثلا لو قال احد داري اي غلتها راه الى قال داري بمعنى الغلة ديالها

81
00:28:20.150 --> 00:28:44.300
الإيجار ديالها وقفت داري على المعهد الفلاني والمعهد الفلاني اا يعلموا المحرمات علموا الناس المحرمات على المؤسسة الفلانية التي يتعلم فيها الناس المخالفات الشرعية يتعلمون فيها المعاصي او وقفت داري على الجهة الفلانية والجهة الفلانية تفعل المخالفات

82
00:28:44.400 --> 00:29:05.750
الشرعية مثلا فإن هذا الوقفة لا يجوز وقف باطل وقف غير صحيح وبطل على معصية وحربي وحربيين ان واضح ان يوقف غلة ارض على كافر حربي اوقفتها على فلان وفلان حربي من الكفار الحربيين او

83
00:29:05.750 --> 00:29:29.700
على اعمامي واعمامه من الكفار الحربيين لا يصح الوقف وكافر لك مسجد كذلك اذا اوقف الكافر الذمي وقفا على مسجد مثلا او نحوه فإن وقفه لا يصح او على بنيه دون بناته شخص اوقفا على بنيه الذكور دون قال اوقفت داري

84
00:29:29.700 --> 00:29:53.000
على ابنائي الذكور دون الاناث فلا يصح. اذا الشرط الثاني الموقوف عليه الركن الثاني. الركن الثالث العين الموقوفة  العين الموقوفة وهي العقار ومثله عندنا في المذهب الحيوان والعروض والنقوش هذه كلها كلها يصح

85
00:29:53.350 --> 00:30:20.650
وقفوها اذن لول العقار واضح ارض مثلا والأرض او دار او نحو ذلك من العقارات. والحيوان ان يوقف الإنسان حيوانا ممكن؟ اه نعم يقول اوقفت حماري هذا على المسجد اش معنى هنا؟ على مصالح المسجد يعني داك الحمار ايلا بغاو يسقيو المسجد بغاو يبنيو شي حاجة للمسجد بغاو ينقلو اي شيء للمسجد هاد الحمار هذا وقفتوه على المسجد

86
00:30:20.700 --> 00:30:42.400
يفعل خاصة قديما لما كان الناس يحتاجون بعض الدواب لقضاء بعض مصالح المسجد. قد يكون الماء بعيدا عن المسجد فيحتاجون الى دابة او يحتاجون الى دابة للاتيان بالخبز لطلبة العلم او نحو ذلك فيوقف الانسان حيوانا او دابة دابا اليوم قد يوقف الانسان

87
00:30:42.400 --> 00:31:03.700
طيارة واضح؟ يقول اوقفت سيارتي على المعهد الفلاني. المعهد الفلاني يحتاجون الى آآ الى نقل كثير من الامور للمؤسسات العلمية الى نقل كثير من الاشياء الى الاكل الفراش او نقل طلبات او غير ذلك فيوقف هو السيارة لمصلحة المسجد ممكن المعاني

88
00:31:03.700 --> 00:31:25.350
هادي العلمية لا يجوز والعروض الفراش يوقف الانسان فراشه يقول هذا الفراش وقف على المسجد او غير ذلك من العروض. او ثياب او نحو ذلك اولى كتب العروض تدخل الكتب ولا لا؟ ان يوقف الانسان كتبه لطلبة العلم في مكتبة معينة ولا يفعله كثير من اهل

89
00:31:25.350 --> 00:31:50.500
والنقود ان يوقف الانسان واحد المقدار من المال اه لجهة معينة مثلا يقول هذه خمسة ملايين وقفا على المعادي العلمية اش معنى واقف؟ بمعنى ان اه بمعنى انه ينبغي تنميتها وللتجار بها ولا جعلها في اي مشروع مثلا جعلها

90
00:31:50.500 --> 00:32:05.100
اه اه سهما ولا سهاما في شركة معينة وتكون الغلة والارباح الجهة الموقوف عليها شنو اوقفها نقودا؟ باش تكون الارباح ديالها للجهة التي اوقف عليها طلاب العلم ولا المسجد ولا كذا

91
00:32:05.300 --> 00:32:25.300
واختلف في الطعام الذي تطول اقامته. الطعام الذي كالشعير والبر مما يدخر. هذا هو تطول ما يدخر. هل يجوز ان يكون فيه الوقف اما الطعام الذي لا تطول اقامته فاتفقوا على انه لا وقفة فيه هداك فيه الصدقة طعام لا تطول اقامته اذا انفقه

92
00:32:25.300 --> 00:32:45.300
انسان فهو صدقة لكن اذا كانت تطول اقامته كقمح وشعير يمكث سنوات اربع سنين خمس سنين فهل يجوز وقفه المشهور عندنا انه يصح وقفه وقيل لا وراه تقدم معانا ان داك القايد اللي هو على وجه التأبيد

93
00:32:45.300 --> 00:33:09.650
قلنا اش هو اغلبيون واعلموا ان المراد اه نعم واعلموا ان المراد من وقف الطعام عند القائل نبيه ان اه يستل ان يستلف ويرد ويرد مثله فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام

94
00:33:09.650 --> 00:33:37.800
العين ان ان يستلف ويرد مثله فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام العين. المنتفع به اللي هو رد مثله فهل يجوز ان يوقف انسان اه طعاما والمراد بوقفه ان يستلف ويرد مثله

95
00:33:37.950 --> 00:33:53.350
بمعنى اه يقول احد من الناس اوقفت اه طعامي اولى ذلك الطعام الفلانية من بر او شعر او شعير او كذا اوقفته على الفقراء كفاش اوقفته على الفراق؟ من احتاجه

96
00:33:53.350 --> 00:34:15.050
له ان يأخذه ويرد مثله يجي واحد خور عوتاني ياخدو الى احتاجو ويرد متله ومن بعد يجي واحد يحتاجو ياخدو بمعنى جعله سلفا لمن  فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام العين واش واضح ليه الآن؟ واحد من الناس عارف واحد البلدة فيها الناس محتاجين فقراء ما فحالهمش

97
00:34:15.050 --> 00:34:41.050
قال له واحد القنطار ديال ديال القمح سأوقفه لله كيفاش اوقفه؟ غنوضعوه في هذا المكان وآآ اشترط على من اخذه ان يرده عند الساعة ملي يقضي بيه غرضو وهدا ويتوسع ويسر ليه الله تعالى يردو ها واحد القنطار ديال الزرع هنا لي حتاج منو شي حاجة يجي ياخدها من الفقراء والمساكين الناس ديال الدوار ولا ديال الحي

98
00:34:41.050 --> 00:35:01.050
قل لي ومن احتاج منه شيئا فازني فليأخذه وعند الساعة يرده ملي يسر ليه الله تعالى غايهزو واحد اللول احتاجو من بعد وسر ليه الله تعالى وردو يجي ياخدو واحد خر عاوتاني ويعاود يردو يجي ياخدو واحد خر ويعاود يردو اذا فبهذا تدوم عينه ها هي العين ديالو دائمة باعتبار

99
00:35:01.050 --> 00:35:21.050
ان اي واحد تسلفو وجب ان يرد متله عند الساعة يقضي بغرض مادام محتاجا وعند الساعة يرد مثله كما لو اخذنا ولو اوقف الانسان عينا ينتفع بها الفقراء. مثلا لو ان احدا من الناس اه وضع الة حصاد في مكان ما وقال

100
00:35:21.050 --> 00:35:41.050
ليس له آله حصاد من الناس من الفقراء والمساكين فله ان ينتفع بها ويردها الى مكانها. كيجي اللي احتاجها يهزها ينتفع بها ويردها لبلاصتها ويهزها ينتفع بها وردها لمكانها في الة ولا اناء ولا نحو ذلك مما يحتاج الناس بعض الأكياس يحتاجها الناس لكنه جعلها وقفا

101
00:35:41.050 --> 00:35:55.300
بمعنى لم لم لا يأخدوا اجرة عليها في سبيل الله تعالى اوقفها. ولكن لا يملك الناس عينها. كيقول للناس قضوا بها الغرض وردوها. لينتفع بها الأول والثاني التالت والرابع هي وقف ولا لا؟ وقف كل من يحتاجها

102
00:35:55.500 --> 00:36:14.050
فكذلك الطعام يجعله وقفا من جهة اش؟ ان من احتاجه له ان يستضيفه وان يرد مثله ماشي غير يردو بعينو هو راه ياكلو ولا يوكلو البهايم لكن يرد مثلو يجي واحد خر عوتاني ينتفع به ويرد مثله هكذا الركن الرابع من الاركان

103
00:36:14.050 --> 00:36:37.800
ما يتم به الوقف وهو شيئان الوقف يتم بشيئين كما هو معلوم في سائر العقود اما باللفظ واما بالفعل الذي يدل على على اللفظ اما يكون الوقت بالصيغة ولا يكون بواحد الحالة من الاحوال التي تدل على الاقوال حال يدل يدل على القول

104
00:36:37.800 --> 00:36:54.350
جائز اذن الصيغة لها الفاظ كأن يقول حبست لحبست او يقول وقفت كذا وكذا ومنها ان يقول تصدقت نتوما عقيد يفيد الحبس مثلا يقول تصدقت بمالي هذا على الفقراء والمساكين بشرط

105
00:36:55.100 --> 00:37:08.000
الا يباع ولا يوهب تصدقت به على كل محتاج اليه بشرط ان لا يباع ولا يهاب ولا كذا. فاذا قيد ذلك ببعض القيود التي تقتضي الوقف حمل كلامه على الوقف

106
00:37:08.000 --> 00:37:25.000
لم يصرح لي واخا ما قالش وقفتو ولا حبستو قال تا صدقتو. لأن الوقفة راه صدقة من الصدقات تصدقت بآلة هاته ولا باناء هذا على كل من اي شيء شخص احتاجه فله ان ينتفع به ويرده لموضع

107
00:37:25.000 --> 00:37:48.250
هادي قرينة على انه اراد الوقفة اذن هادي هذا الشيء الاول الذي يقع به الوقف الشيء الثاني ان يقع بالفعل الفعل الذي يقوم مقام القول ان يدل فعله على ذلك. مثال ذلك كالإذن في الصلاة في مكان في المكان ثم يخلي بينه وبين الناس

108
00:37:48.250 --> 00:38:04.900
من غير ان يختص به بعضهم. مثلا الإنسان لم يقل وقفت فتح مكانا للصلاة في داره مثلا في داره جعل مكانا يصلي فيه المسلم وقال لهم تعالوا ما عندهمش مسجد في حي ما قال لهم تعالوا

109
00:38:04.900 --> 00:38:19.150
طلوه هنا الصلوات الخمس فصلوا فيه اليوم الأول والثاني الشهر الأول العام الأول العام الثاني عشر سنوات ولم يتكلم و اه لم يحل بينه وبين الناس بمعنى اخلى المكانة للناس

110
00:38:19.900 --> 00:38:39.900
وآآ آآ جعل الناس يتمكنون من الدخول الى ذلك المكان وقتما شاءوا واضح دار ليهم طريق وكذا ولم يحل بينه وبينهم خلى بين الناس وبين ذلك المكان مدة من الزمن فهذه قرينة على على الوقف

111
00:38:40.550 --> 00:39:00.550
وان لم يصرح به الى خلاهم كيصليو ولم يحل بينه وبينهم ما كانش هو اللي كيولى بلاتي تنجي انا نحليكم وعاد دخلوا لا خلى بينهم وبين المكان يصلون فيه متى شاءوا كان هو او لم يكن حضر او لم يحضر وطال الزمن مرت سنوات فهذه قرينة على الوقف انه اوقفه لله تعالى

112
00:39:00.550 --> 00:39:17.250
واعلموا ان الشيخ رحمه الله في كلامه هذا هو من حبس دارا فهي على ما جعلها عليه ان حيزت قبل موته كلام هذا اللون يتضمن احكاما الحكم الأول الذي يتضمنه كلام الشيخ ان

113
00:39:17.450 --> 00:39:37.450
اه حيازة الوقف تكون قبل وفاة الواقفين. بمعنى اذا وقف الانسان شيئا فليتم وقف يجب ان يحاز قبل وفاة الواقف وغيجي الكلام على المسألة الإشارة اليه بشيء من التفصيل اذا وقف انسان الوقف

114
00:39:37.450 --> 00:39:55.050
قم فيجب ان يخلي بينه بين ذلك الشيء الوقور بين الناس. بمعنى لا يجوز للانسان ان يوقف شيئا ويتركه عنده يحوزه ويقبضه هو ولا يخلي بينه وبين الناس ولا يصرف منافعه للناس

115
00:39:55.400 --> 00:40:09.050
اذا ليتم الوقف لابد من حيازة الوقف قبل وفاة الوقف نقولو ليه فلان وقفت كذا ارا لينا داكشي الذي وقفته واضح الكلام؟ يجب ان يؤخذ منه في حياته قبل موته

116
00:40:09.550 --> 00:40:29.200
والثاني تمثيله لما يوقف بالدار قال الشيخ ومن حبس دارا تذكر الدار اه لماذا؟ لأن العقار هو الأصل في الوقت. علاش؟ لأن العقار وما هو مثله اه من الأشياء التي تدوم. لأن حنا دابا قلنا

117
00:40:29.200 --> 00:40:45.200
يكون على وجه التأبيد والعقار والدار ونحوها من الاصول هادي هي الاشياء التي تدوم وتبقى على وجه التأبيد فالاصل ان يكون الوقف بها لكن راه يصح كما تقدم ان يكون الوقف بالحيوان

118
00:40:45.250 --> 00:41:05.250
واضح؟ الا ان الحيوان لا يدوم واحد مثلا جاب اتى بحمار ولا بغل واوقفه على مصالح الناس على مصالح المسلمين قال هاد الوقف ولا هاد البغل وضعو فواحد المكان وقال كل من جاء مسافرا له ان يرتد عليه ركب عليه وخلاه تما وقفان وينفق عليه بعلف

119
00:41:05.250 --> 00:41:21.800
فيه وما يتعلق به فهذا وقف الى ان يموت البغل ملي مات البغل راه انتهى الوقت. كما ان من اوقف دارا فهي وقف الى ان تهدم. اذا هدم دي مات الدار جاءت افة وهدمت الدار راه انتهت غلتها ما بقاتش المنفعة ديالك

120
00:41:22.250 --> 00:41:43.050
اه الامر الثالث وجوب التزام ما عينه الواقف مصرفا للوقف فرضا كان او جهة. ولا يجوز ان يغير ولاء يبدل لو ان الواقف عين فرضا ولا عين جهة معينة فيجب التزام ما عينه

121
00:41:43.150 --> 00:42:03.150
واضح؟ الى قال داري وقف على طلاب العلم يجب ان تصرف غلتها في طلاب العلم. لا يجوز لمن تولى الوقفة ان يجتهد واحد هو لي تولى الوقف ومكلف بيه شغادي يقول وا ماشي مشكل نعطيو تا للفقراء والمساكين وان لم يكونوا من طلبة العلم لا يجوز والا قال للفقراء

122
00:42:03.150 --> 00:42:25.250
فلا يعطى لغيرهم ميتعطاش للمسجد منقولوش راه بحال الفقراء بحال تا المسجد راه فيه خير وفيه مصلحة لا ويلا قال للمسجد لا يعطى للفقراء يجب ان يصرف في المسجد يجب التزام ما عينه الواقف مصرفا للوقف. الشيء اذا عين الى ما عينش راحنا قلنا مصالح المسلمين عموما. لكن اذا عين

123
00:42:25.250 --> 00:42:42.850
فيجب التزام ما عينه فردا كان او جهة فلا يغير ولا يبدل بشرط جواز الصرف لتلك الجهة شرعا سواء كان وقفه لوصف او لشخص اما ان يقف لفرد او لجهة معينة

124
00:42:43.050 --> 00:42:58.700
والدليل على هذا ان النبي قال المسلمون على شروطهم هذا واحد وهاد الإنسان لي وقف راه اشترط ملي قال وقفتو على المسجد هذا راه يعد شرطا واذا قال على الفقراء هذا شرط لدى العلا طلاب العلم ماذا يعدون؟ شرطا

125
00:42:58.750 --> 00:43:24.400
والدليل على هذا ان الصحابة فعلوه فمما جاء في هذا قول البخاري رحمه الله ووقف انس دارا فكان اذا قدم نزلها هذا شرط واضح قال اوقفت داري واشترط لذلك شطر وهو انه اذا جاء من سفر اذا قدم لتلك البلدة اللي وقف فيها الدار انه ينزل ينزل في تلك الدار. يسكنها

126
00:43:24.400 --> 00:43:38.100
اذا اشترط ذلك جاز هذا. مثلا واحد من الناس قال وقفت داري لكن بشرط ان يبقى لي الطابق العلويون السفليون بيت غرفة منه وهذا يبقى ليا لم اوقفت داري الا كذا يجوز

127
00:43:38.450 --> 00:43:58.450
او اوقفت داري بشرط ان استفيد من سكناها شهرا ولا اسبوعا يجوز ومثل ذلك ايضا اه مما ورد في هذا ايضا ان الزبير تصدق بدوره وقال للمردودة من بناته ان تسكن غير غير مضرة ولا مضر بها

128
00:43:58.450 --> 00:44:21.450
اه مع انه اوقف اه انه تصدق بدونه وقال لبنت من بناته ردت من قبل زوجها لها ان تسكن في دار من الدور فإن استغنت بزوج فليس لها حق هذا جعله شرطا يعني الا بنتو الى شي بنت ردها راجلها فلها ان

129
00:44:21.450 --> 00:44:42.550
كولا في دار من تلك الدور وان كانت مع زوجها فليس لها الحق يعني تسكن مع راجلها واش واضح شرط اشترطه وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله شرط اشترطه اذن الشاهد اذا اشترط الواقف شرطا فيجب العمل بذلك

130
00:44:42.550 --> 00:45:12.550
الشرطي ولا يجوز تبديله ولا تغييبه. قال الشيخ ولو كانت حبسا على ولده الصغير جاز حيازته له وليكره له ولا يسكنها. فان لم يدع سكناها حتى مات بطلت دابا الآن هذا شبيه بالهبة لي كانت سبقت ليه الولد هذا الحبس للولد الصغير. اذا حبس جربو معايا لو ان احد ادم حبس دار

131
00:45:12.550 --> 00:45:39.750
طهول ولده الصغير  هل يجوز هذا الحبس؟ نعم يجوز. قال حبست داري لولدي الصغير فيجوز الحبس لكن اه الولد صغير يحتاج الى من يفوز له ها هو والده حبس منفعة الدار لولده

132
00:45:40.150 --> 00:46:10.050
اوقف وقفها لولده وولده صغير يحتاج الى من يحوز له فمن يحوز له؟ اسبق معناه ان الوالدة احق بحيازته له من غيره. واحق اذا فالحابس هو الحائز الذي يحوز قال جازت حيازته له كما ذكرنا في الهبة يجوز ان يهب لولده وان يحوز له الهبات. لكن الوقف ليتم شنو الشرط

133
00:46:10.050 --> 00:46:33.150
ليكره له هو الحائز لها لكن يجب ان ليتم الوقف ينبغي ان يكريها له يعني ما يسكنش فيها. حبست الدار لولدك فلا ينبغي ان تسكن في وتنتفع بها. ينبغي ان تكريها لولدك. تكريها والفلوس ديال الكرا آآ تحوزها لي. لابنك لمن حدثت

134
00:46:33.150 --> 00:46:52.050
ذكرا او انثى ولا يسكنها اذا سكنها الوالد بطل الحج انت آآ حبست دارك اي غلتها لولدك وسكنت في الدار. فإن لم يدع الإنسان سكناها حتى مات بطل الوقت. واضح

135
00:46:52.050 --> 00:47:09.500
هذا ابطال لوقفي باش؟ بالفعل ولهذا قال فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت بطالة المعنى بطلة لوقفو او يصح يكون الضمير عائد على الحياد بطلة الحيازة وبالتالي بطل الوقت واش الأصل ان يقول حتى ما تبقى على

136
00:47:09.500 --> 00:47:28.850
البطالة نوقفو للحبس لكن قوله بطلة يعود على الحيازة وببطلان الحيازة يبطل الوقف. اذا الشاهد ان من حبس دارا ولا ارضا ولا نحوها لابنه فلا ينبغي ان يسكن الدار ولا ان يستغل الاربع لنفسه بل ينبغي ان يكرهها لابنه وان

137
00:47:28.850 --> 00:47:53.150
على استغلال الارض ولا الحيواني ولا العروضي ولا الداري حتى مات يستغلها لنفسه لا لولده فان  آآ الوقفة حينئذ يبطل. وحقيقة الحيازة رفع يد الواقف على الوقف. شمعنى رفع يد الواو؟ بمعنى ان لا يستغل الوقفة لنفسه. رفع

138
00:47:53.150 --> 00:48:17.800
واليد ان لا يستغله لنفسه وان يجعله خالصا للموقوف يرفع يده ويجعلو للموقوف بمعنى الى تولى الأمر ديال داك الوقت فينبغي ان يجعل غلته ومنفعته للموقوف عليه. للموقوف عليه وان يمكن الموقوف عليه من التصرف فيه متى صار

139
00:48:19.800 --> 00:48:47.000
متى زال عنه الحجر صار راشدا ممكنا من ان يتولى اموره بنفسه. متى صار كذلك؟ فيجب ان يخلى بينه وبين  الشيء الذي وقف عليه اه اذن قال ولو كانت حبسا على ولده اي من المحبس على ولده الصغير علاش قال الصغير؟ لان

140
00:48:47.000 --> 00:49:07.850
كبيرة يحوز بنفسه جازت حيازته له وليكره له ولا يسكنها. ولا ولا يسكنها. فان لم يدع سكناها حتى مات باطلت هذا حاصل ثم قال وان انقرض من حبست عليه الى اخر كلامه ان شاء الله قال الشيخ

141
00:49:08.250 --> 00:50:18.850
واقيلا تقدم انت مازال تعرض هنا لهبة وهي ان يعطي عليه واثاب فعل والقيمة مفعول وفاعل مضمون يعود على الموهوب والمعنى انه اما عوض الخيمة عن عينه او ردها. يريد اذا كان اذا كانت الهبة يدل عليه قوله فان

142
00:50:18.850 --> 00:50:38.850
عليه قيمتها وذلك للاثابة بالخيمة او رد الهبة اذا كان يرى بالبناء يظن انه اي الواجب اراد بهبته الثواب ومن النهوض لهم يعرف ذلك بقراءة من احوالهم. والقسم الثالث من احصام الهبة لم يذكره الشيخ وهو ما لم يقيد بثواب ولا عدم

143
00:50:38.850 --> 00:50:58.850
ونص عليه في الكتاب بقوله ومن وهب هبة مطلقا وادعى انه وهبها للثواب نظر بذلك وحمل على العرف. وان كان مثله يطلب الثواب وعلى الهبة صدق مع يمينه. وان كان مثله لا يطلب الثواب على هبته. فالقول قول المهوب له مع يمينه. وان اشكل ذلك واحتمل الاذنين

144
00:50:58.850 --> 00:51:35.250
وقول قول الواجب مع يمين. اي نعم. دائما كل من يقبل قوله يحلف او قبل قول الموهوب له مع يمينه قبل الواهب مع يمينه وهكذا. قال قال في التوضيح    هذا مرتبط بما قبله وبذاك الكلام لما قبله وان رعي حال موهوب له مع مع حاله كان مثله

145
00:51:35.250 --> 00:51:55.250
لم يطلب الثواب حينئذ ولم يعود ولم يعود الشارح الا على حال الواهب فقط. ويمكن دخول تلك تحت قوله هاديك مرتبطة بما قبلها ويمكن دخول ذلك تحت قوله وان اشكل ذلك تأمل ماشي هاديك حاشية بوحدها مرتبطة بما قبلها

146
00:51:55.250 --> 00:52:16.600
علاش قال في التوضيح فالزمه ليومنا سواء شهد الغرفة بطلب الثواب. ومن كان له ولدان فأثروا معه مال يكره له كراهة بتنزيه ان يهب لوالد ولده ما له كله او جله. ما لم يقم عليه اولاده الاخرون فيمنعونه من ذلك المخافة ان تعود نفقته عليهم

147
00:52:16.600 --> 00:52:33.150
فيما ذكر ما في خليج الصحيحين اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. واما اذا وهب له الشيء اليسير منه اي من ماله كذلك سائغ اي جائز غير مكروه وقيدنا باليسير لقوله في الجلاب ويكره له ان يهب ماله كله الا ان يكون يسيرا

148
00:52:33.200 --> 00:52:49.300
قلتم قال في النوادر وقد فعله الصديق رضي الله عنه وبه قال عمر وعثمان رضي الله عنهما وكذا يكره له ان يقسم ماله بين اولاده اما اذا قسمه بينهم على قدر مواردهم فذلك جائزون

149
00:52:49.400 --> 00:53:06.600
ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بماله كله لله عز وجل. وهذا ايضا مقيدا بمال مقيد وهذا ايضا مقيدا بما لم يمنعه ولده من ذلك مخافة ان تعود عليه النفقة. ومقيد ايضا بما لم يمرض. والمشهور ما ذكر ان التصدق

150
00:53:06.600 --> 00:53:22.150
وبجميع المال جائز بشرطه لكن الافضل ان يتصدق بما فضل عن مؤنته ومن وهب هبة لغير الثواب فلم يحزها المرور له حتى مرض الواهب مرضا وخوفا او فلس فليس له اي للنهوض له حينئذ اي حينما

151
00:53:22.150 --> 00:53:41.400
بالواجب او فلس اه او فلس قبضها اي ذبد ومثلها صدقة والحرث وقيدنا وقيدنا الهبة بغير ثواب لقول الجلاب هبة للثواب فمات قبل دفع الهبة فهي صحيحة جاهزة لازمة. وليس تحتاج هبة الثواب الى حيازه

152
00:53:41.900 --> 00:54:03.600
ولو مات الموهوب اي الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة كان لورثته القيام فيها اي الهيبة الواهب الصحيح غير المفلس. قبل قبل غير المفلس. مم  قبل مورثهم قبل موته او لم يقبل

153
00:54:04.200 --> 00:54:24.200
قبل مدرسهم قبل موته او لم يقبل. نعم. وقيدنا بالحر احترازا من العبد. فان القيام في ذلك. علاش قبيلة او لم يقبل؟ لان الامر انتقل اليهم لما مات الموهوب له انتقل الأمر الى الورثة فهوما اللي عندهم حق الآن يقبلون او لا يقبلون قال

154
00:54:24.200 --> 00:54:56.800
المريض ثم دخل يتحاسب نكتفي بهذا  تجربة  الرشوة تكون احقاق باطل او ابطال حق اما الهبة التي تكون من اجل مقابل مقابل صحيح ماشي تحليل حرام ولا تحريم حلال هادي هي الجائزة لي كنتكلمو عليها اما

155
00:54:56.800 --> 00:55:15.050
تكون لإحقاق باطل او ابطال حق. يعطي الإنسان مالا ليأخذ ما لا يستحقه او ليدفع عن نفسه ما يجب عليه شيء واجب عليه يريد ان يدفعه عن نفسه بالرشوة ولا شيء لا يستحقه يريد اخذه بالرشوة هادي هي الرشوة

156
00:55:15.700 --> 00:55:35.700
اما هبة الثواب هاته فليست من هذا القبيل. تعطي الانسان شيئا وانت تأمل ان يعطيك بدلا عنه. وان يعطيك عواد كما مثلنا تعطي الانسان زيتا وأنت تأمل أن يعطيك ثوبا ذاك الثوب معندكش باش تشريه غالي عليك وعطيتيه شيئا من الزيت هدية وكذا تتودد إليه ليهدي

157
00:55:35.700 --> 00:56:06.500
ثوبا     اذا وقف شيئا يبقى مشركا عليه حتى لا تضيع المنفعات تلعب واقف اذا وقف هذه منفعة يجوز له ان ان يبقاو شيفا عليها يجوز اه يجوز ان يقف الشيء ويكون هو المشرك يجوز

158
00:56:07.250 --> 00:56:50.950
مشى للسؤال؟ هل يجوز للوالد ان يعطي بعض  باعتبار ان على حسب هذا المسألة فيها خلاف عندنا في المذهب يجوز. وعند غيرنا يجوز على قدر الحاجة ما زاد على الحاجة لا يعني انه لا ينبغي ان يغنيه ليصيروا اغنياء ليصير غنيا مثل اخوانه. هذا ليس

159
00:56:50.950 --> 00:57:04.650
ليس مطلوبا وانما المطلوب ان يسد حاجته يدفع الحاجة ديالو كلما كان محتاجا الى شيء يعينه يدفع حاجته يحتاج الى زواجه او في الزواج يحتاج الى تطبيب يعينه في التطبيب يحتاج الى لباس

160
00:57:04.650 --> 00:57:37.900
وهكذا يسد حاجته لا ان يعطيه مالا كثيرا ليسويه باخوانه في الغنى    غادي يبقى في في السكنى وان يدفع الايجار كانه يعني بمهدئة  ولكني نعم يجوز لكن الاحوط ان يترك ذلك

161
00:57:38.300 --> 00:57:46.250
احوط لانه تكون فيه تهمة ولذلك قالوا يكره فعله الاحوط تركه