بستان نفيس وهو احب ما له اليه. قال وانها صدقة فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما قالش ليه النبي صلى الله عليه وسلم لا خاصك تعين لمن؟ لمن اوقف قال الشيخ رحمه الله ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه ان حيزت قبل موته. الان انتقل الشيخ يتكلم على الحبس. اذا تقدم فيما مضى الكلام على الهبة واثناء الكلام على الهبة تحدثنا ايضا عن الصدقة الان سيتحدث الشيخ رحمه الله على الحبس وهو من الامور الثمانية التي ترجم لها المصنف رحمه الله الحبس في الاصل مصدر حبسته احبسه. يقال حبست الشيء احبسه حبسا مصدر هذا هو الاصل في في سمعنا حبست الشيء احبسه اي وقفته اقفه. وقفت داري ولحبست داري احبسها حبسا وقفت وها اقفها وقفا وذلك الشيء حديث. حبست داري فهي حبيس وحبست ارضي فهي حبيس الى اخره حبس بضم الباء هذا شيء حديث وهذا حديث وهذا حديث الجمع حبوس. وضع المنام. الجمع حبوس. كبريت مفرد والجمع ديال البريد برود والتسكين المائي للتخفيف لغة يجوز في الجمع تقول حوبس حبيس وحديث وحديث الجمع اش حبوس ويجوز ان تسكن الباءة هادي لغة صحيحة من اجل التخفيف فتقول حمص كرسول يجب ان تسكن العين تقول رسل اسود اسد كذلك حبوس حبس جائز حبس وحبس بمعنى الواحد جمع حبيس جمع المفرد ويقال ايضا حبست الشيء احبسه تحبيسا بحال بحال جوزيف حبسته حبسا ولا حبسته نفس المعنى حبست داري حبسا او وقفت داري وقفا حبست داري تحبيسا نفس المعنى ديالي اه نفس المعنى حبست الشيء او لحبسته لذلك المادة ان شاء الله ستأتي معنا احيانا غنعبرو بالحبس واحيانا بالتحبيس والمعنى واحد لا اشكال حبس تحديثا ويسمى الحبس وقفا كما ذكرنا من قولهم وقفت الشيء اقفه وقفا وحبسا بنفس المعنى الوقف ولا ها الحبس الوقف او الحبس واستعمال الرباعي وهو اوقف لغة ضعيفة نعم استعماله اوقف في هذا تقول اوقفت مالي هذه لغة ضعيفة الصواب تقول وقفت بالغي الثلاثي يكفي بلا ما تجيب الهمزة وقفت قال شي واحد استغل ارضي سنتين او ثلاث سنوات ولا قال لي اسكن داري خمس سنوات ولا عشر سنوات او نحو ذلك فهذه عالية اعاره ارضاه لاعاره اروا اه اه توبة ولا اعاره داره غير ذلك وقفت حبسي اه وقفا ولا تقل اوقفت ايقافا هذه لغة ضعيفة طيب ما هو الحبس شرعا اصطلاحا؟ الحبس اصطلاحا هو وقف العين وتسبيل المنافع على وجه التأبيد على وجه التأبيد غالبا ماشي دائما غالبا وقف العين وتسبيل المنافع على وجه التأبيد يعني ان كيف شخص عينا؟ اش معنى ان يوقفها؟ يعني ان لا يملكها لاحد ان يوقفها بمعنى ان يخرجها عن ملكيته لا بقا مالكا لها لكن لا يملك تلك العين لأحد ان يوقفها بمعنى ان يجعلها غير مملوكة لاحد لا هو يخرجها عن ملكه ولا يجعلها مملوكة لشخص معين او لجهة معينة ويسبب منافعها لشخص او لجهة معينة. العين موقوفة غير مملوكة والمنفعة هذه يملكها يسبل منفعتها ان يبيحوا منفعتها لبعض الناس ولا لجهة معينة على وجه التأبيد لله تعالى ولا التسبيل هو اباحة الشيء لوجه الله عز وجل. اذا العين يوقفها فلا يملكها لاحد ومنفعة تلك العين يبيحها لفرد او لافراد او لجهة معينة لله عز وجل وجه التأبيت ماشي اه يسدل المنفعة مدة من الزمن اذا سبل المنفعة عاما ولا عامين فهذه عارية وليست بوقف الوقف خاصو يكون فيه تسبيل المنفعة على سبيل التأبين مثلا لو ان احدا من الناس قال حبست ارضي على الفقراء والمساكين حبست ارضع الفقراء والمساكين شنو معنى هاد الكلام؟ بمعنى ان الأرض ان الأرض اه ثقافها وقفها جعلها وقفا خرجت عن ملكيته ولم يملكها للفقراء والمساكين لكن جعل للفقراء والمساكين غلتها الغلة ديال ديك الأرض نعم المنفعة ديال ديك الأرض تصرف للفقراء والمساكين وإن قال للمسجد تصرف في مصالح المسجد في ماء المسجد في ضوء المسجد في امام المسجد في كل ما يتعلق بمصالح المسجد. او مدرسة القرآن او طلبة العلم او غير ذلك. اذا فالعين دابا هاد العين لي هي الأرض هل تصير ملكا للفقراء والمساكين؟ لا هل تصير ملكا للمسجد؟ لا وانما الذي ينتفع به المحبس عليه الموقوف عليه هو المنفعة ديال ذلك الشيء الموقوف. مثلا له دار تؤجر تكره ولا محلات تجارية فقال وقفت داري على الفقراء والمساكين اش دار هنا الآن لما قال وقفت لحبست لحبست داري ماذا فعل اه وقف العين اللي هي هاد الدار هادي بمعنى لا قال ما بقاتش في ملكية نقلها عن ملكيته ووقفها جعلها موقوفة غير مملوكة لاحد وجعل منافع الدار انها تؤجر فيها اه فيها مستأجرون جعل الأجرة التي يدفعها المستأجرون للفقراء والمساكين فديك الأجرة التي يدفعها المستأجرون تصرف على الفقراء والمساكين. بعد ان ندفع قيمة من يقوم على الوقف لأن الأوقاف لابد لولي الأمر آآ ان يجعل لها من يقوم عليها. دابا هاد الدار هادي شكون لي غيتكلف بها يتخلص الكرا مع الناس ويكريها الناس؟ لابد يقوم شي ولا بذلك احد هداك الشخص تعطاه اجرته المنزل اجرت الخدمة ديالو وما بقي يوزع على الجهات التي وقف لها الواقف الوقفة هاديك الجهات لي عينها قال للمسجد ولا طلبة العلم ولا الفقراء هناك بعض الجهات يصرف عليها ذلك تلك ذلك المال الذي بقي. مفهوم هذا هو معنى وحفو العين لي هي الدار مثلا ولا الأرض وتسبيل المنافع المنافع ديال تلك العين تسبيلها اباحتها بمن يعينهم الواقف وغيجي معانا الكلام على المسألة ديال الموقوف عليه على وجه التأبيد. قوله على وجه التبيد على سبيل الغالب. الغالب ان هاد الوقف يكون على سبيل التأبيدي لتخرج بذلك العارية. اذا خرج بهذا اعطاء الذات لان ملي قلنا وقف العين خرج اعطاء الذات. الا واحد داره للفقراء والمساكين هذا يسمى وقفا لا يجوز وقفا هادي صدقات تصدق بالعين اعطى ارضه لشخص او لجهة معينة اعطاه قال هاد الأرض ملكتها لي فرض لا افراد ولا جهة معينة ولا للمسجد ونحو ذلك فهذا ليس وقفا ادن خرج اعطاء الذات لان ذلك يعتبر صدقة ونائبة قل ما شئت. وقولهم على وجه التأبيد قلنا هذا قيد اغلبي الخروج العارية لأن واحد من الناس عندما يعير غيره مثلا واحد عندو دار وقال لأحد من الناس لك ان تسكنها عشر سنوات هاديك الدار عندها اسكن هانتا ما عندك فين تسكن او اسكن داري عشر سنوات. شي يسمى هادا؟ هادي عارية اعاره داره لسكناها. هادا ليس وقفا. مفهوم الكلام هذه عارية لأن الوقف يكون على وجه التأبيد غالبا فإذا سبل الإنسان منفعة لا على وجه التأبيد فاعطاء المنفعة اذا كان مؤقتا فانه يسمى عارية. لكن كما قلنا آآ هذا القيد اغلبيون وليسا مطردا لان تحبيس المنفعة قد يكون في بعض الصور كما سيأتي معنا ان شاء الله قد يكون غير مؤبد فلا يشترط فيه عندنا الوقف لا يشترط فيه التأبيد ولا التنجيز كما سيأتي بإذن الله. وبناء على هذا قد يجتمع في بعض السور العارية والوقف بعض الصور يكون فعل الفاعل وقفا وعارية في الواحد باعتبارين مختلفين من جهة التوقيت هو عارية ومن جهة الصيغة التي اه حبس بها هو وقفو حبسو سيأتي كلامو على ذلك بعدو بإذن الله واعلموا ان الوقفة داخل في الصدقات. الوقف يعتبر تا هو اش من الصدقات فمن وقف شيئا بمعنى وقف عينه وسب لمنفعته فهو متصدق في سبيل الله له اجر المتصدقين ولا لا؟ النصوص اللي كتحث على الصدقات داخل فيها الواقف. نعم داخل فيها. اذا اوقف العين وسبل المنفعة على من يستحقها على اهل الصدقات فانه يعتبر متصدقا وهو مأجور على ذلك بل هذه صدقة علاش؟ لأنها اذا كانت مؤبدة وهو غالب تكون دائمة لا تنقطع فهي من اعظم الصدقة ان تكون صدقة جارية لا تنقطع ولا تنتهي. الا ان الوقوف عليه قد يكون فرضا وقد يكون جهة كما هو معلوم ولا يتصرف في العين وانما يملك المنفعة وهذا هو الفرق الى بغينا فرق اه اه للتفريق اذا اردنا فرقا يبين اه ما تختص به ما يختص به الوقف عن عموم الصدقة لان الصدقة في الغالب تطلق على تمليك العين. في الوقف ما عندناش تمليك العين. في الوقفة جا عندنا عندنا تمليك المنافع. واما العين فلا يملكها الموقوف عليه سواء اكان فردا او جهة معينة. اما في الصدقة ففي الغالب تطلق على اعطاء المنفعة على تمليك المنفعة عيني عفوا على اعطاء العين وتمليكها. في الوقف لا ليس الامر كذلك. ليس عندنا تمليك العين. بل العين تكون موقوفة. نعم تخرج ان ملكيتي الواقفي لا يبقى الواقف مالكا لها ولا تكون ملكا لفرد معين فبهذا تكون اش صدقة جارية لأن العين لا يملكها احد بعينه لهذا تبقى صدقة جارية اما اذا اعطيت العين فليست تلك صدقة جارية. واحد اعطى داره لفقير اعطاه اياها تصدق بها يا علي هذه صدقة فيها اجر عظيم وكذا لكنها لست جارية لانها تنتهي بتسليمه لها. لما سلمه الدار وصارت ملكا له انتهت الصدقة. لكنه اجر عظيم عليه. اما اذا وقف عينها وسب منفعتها فهي جارية مادام الناس ينتفعون من الدار فانه اه ينتفع اجر الصدقات. يأخذ اجر الصدقة كلما انتفع الناس كأنه يتصدق كلما اخذ الناس منفعة العين كلما اخذ الناس منفعة عين ويتصدق عليهم بتلك المنفعات. واعلموا ان الوقفة هذا مما اختص به اهل الاسلام لم يكن الوقف قبل الاسلام. كما نص على ذلك الامام الشافعي قال ان الجاهلية لم تحبس فيما علمت وانما لبس اهل الاسلام التخليس هذا جاء عند يجول القلوب انما حبس ولا حباس راه قلنا لغتان صحيحتان حبس اهل الاسلام حبس اهل الاسلام ومما جاء في فضل الوقف ما رواه الشيخان وغيرهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط ان انفس دي مالا قط انفس عندي منه. فما تأمر به شوف واحد الصحابي رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب اراد ان يتصدق بأنفس ما يملك لن اصب مالا قط فيما مضى انفس عندي منه. من هاد المال هذا اللي هو ديك الأرض الذي اصبتها بخيبة. فما تأمرني بمعنى ارشدني الى باب من ابواب الخير ينفعني في اخرتي. فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها حبست حبست يجوز ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها والدليل هذا دص في الوقت حبست اصلها اي العين العين لا تملكها لأحد وتتصدق بمنفعة هادي ارض اذن تحبس اصلها اي هذه الأرض صدقوا بمنفعتها قال فتصدق بها عمر فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. ويجب علينا ان شاء الله هذا لان الواقف يجوز له ان يعين الجهة التي تستفيد من الوقف اينها؟ له ان يشترط لا بأس ان يشترط وان يعين الجهة التي يريد ان يوقف لكن هذا ليس بشرط ان يعين الجهة مشي شرط يمكن ان يوقف الانسان الشيء ولا يعين له جهة معينة ونتكلمو على هذا في الاركان باذن الله تعالى. في الركن الثاني اللي هو الموقوف عليه ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. آآ ولا جناح على من ولي هذا كيفاش ولياها اي قام بها لأن الإنسان اذا وقف ارضا ولا دارا ولا غيرها خاص لابد ان يقوم بها احد. واحد من الناس يقوم بها ليدفع عا منفعتها لجهاتها وهاد الواحد لي كيقوم بها اه يكلف من ولاة الامر لان الاوقاف كلها لان لا اه تصل اليها ايادي الفساق والفجار يتولاها ولي الامر وبالتالي فيكلف احدا من الناس للقيام عليها هداك لي غيتولى القيام عليها يجوز ان ينفق على نفسه منها لأنه مكلف بها فهداك الوقت ينفق على نفسه منه. ولذلك قال عمر ولا جناح على من وليها. اش معنى وليها؟ اي تكلف بها من قام عليها هاد الأرض را خاص اللي يحرثها واللي زرعها شتي الفقراء هوما اللي غيخدموا فيها يخدم فيها واحد يتكلف بها ويعطيهم غلتها اذن هذا الذي وليها ليعمل فيها قال لا بأس ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متبول ان يأكل منها ويطعمها لكن بشرط ان لا غير لا يبيع منها ويشتريها معنى ما يجعلهاش آآ آآ الا يجعلها اه للتجارة ان لا يتاجر بها ان يأكل منها ويطعم من جاء اه اليها يريد طعاما لا بأس لكن ان يتنول بها ولي ان شاء الله سيأتي كلام علي على المتولي على الاوقاف. متولي على الحبوس ماذا يفعل؟ اذا الشاهد الادلة من السنة التي جاءت للترغيب في الصدقات عموما وفي الوقف خصوصا كثيرة جدا جاءت نصوص ترغب في الصدقات عموما والنصوص لي كترغب في الصدقات عموما راها ترغب في الوقف ضمنا لأن الوقفة راه صدقة من الصدقات كما ذكرنا فهي بعموم ترغب في الوقف وجاءت نصوص خاصة الوقف كهذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على الصدقة الجارية صحت عنه احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان من ثلاث صدقات جارية الصدقة الجارية هياش؟ هي الوقف ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته لاحظ هذا الذي آآ اجرى نهرا اجرى نهرا الناس ينتفعون به اذا شوف سبل منفعته ولم يملك عينه لاحد من حفر بئرا كذلك سب له منفعته ولم يملك عينه لأحد او غرس نخلا او بنى مسجدا كلها فيها تسبيل المنافع فلذلك تعتبر هذه الأعمال اش من الصدقات الجارية. اذا فعندما تتحدث عن الصدقة الجارية تتحدث عن الوقف. الوقف هو الصدقة الجارية لان رقبتها باقية لا تنتقل ملكيتها لاحد. العين ديال الشيء الموقوف لا يتملكه احد وانما ينتفع الناس بالغلة وبذلك تكون جارية. لا تنقضي ولا تنتهي. قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة متقدمين خلافا في جواز وقف الاراضين او كنت خلافا في مشروعية الوقف عموما ثم من حيث التفصيل قد يأتي الخلاف في بعض الاشياء مثلا الطعام يجوز ان يوقف ام لا؟ هل يجوز الوقف في الضرائب والدنانير هذا من حيث التفاصيل لكن من حيث مشروعية الوقت بالاجماع الوقف مشروع لا خلاف فيه. اعلموا ان الوقف له اركان اربعة الاول الواقف والثاني الموقوف عليه والثالث العين الموقوفة والرابع ما يتم به الوقف. اذا اول كل الأركان الواقف يشترط في الواقف ان يكون الواقف هو محبس ان يكون من اهل التبرع وقد عرفتم من هو الذي يكون من اهل التبرع في باب الهبة؟ راه ذكرناه ان لا يكون محجورا عالي اذا فالذي هو من اهل التبرع هو المكلف فخرج المجنون مثلا الرشيد فخرج السفير فيه المالك للمتبرع به مالك للشيء المتبرع به داكشي اللي بغيت يجب ان تكون مريض لا يجوز للانسان ان يتبرع بما لا يملكه هذا واضح ياك؟ اه يجب ان يكون مالكا لما يتبرأ فيدخل المريض لأن المريض توفر شوية شروط مكلف رشيد مالك المتبرعين بذا كان مالكا والزوجة كذلك اذا كانت من اهل التكليف رشيدة مالكة المتبرع به لكن في حدود الثلث لأن الزوجة محجور عليها فيما زاد على الثلث يجب عليها ان تستأذن زوجها في انفاق ما زاد على الثلث اما اذا لم تكن المرأة زوجة فلها ان اه تنفق ان تتبرأ بمالها كله اذا لم يكن لها زوج. الثاني الركن الثاني الموقوف عليه الوقوف عليه هو الشخص او الجهة المعينة واضح الشخص او الجهة معينة. يشترط في الوقوف عليه ان يكون محتاجا الى الموقوف ولو للصرف في مصالحه. ان يكون محتاجا الى الموقف الموقوف اما هو بذاته او محتاجا للصرف في مصالحه هو. لاحظوا ملي كنقولو ان يكونوا محتاجين للموقوف هو بذاته هذا شكون هذا؟ لذلك كان الوقوف عليه فردا فرد فقير مسكين هو براسو محتاج لذلك الشيء الوقوع او للصرف في مصالحه اذا كان جهة معينة المسجد واش المسجد هو بنفسو محتاج وانما يحتاج المسجد للصرف على مصالحه على ترميمه على دفع آآ آآ مثل الفاتورة ضوئه او مائه او اجرة من يكنسه او نحو ذلك من من مصالحه. وان يكون اهلا للتملك بحسان او حكما حسا كالادمي وحكما كالمسجد. واعلموا انه لا فرق عندنا في المذهب بين المسلم والكافر الذمي في جواز الوقف عليه قريبا كان اجنبيا. بمعنى يجوز الوقف على الكافر الذمي عندنا في المذهب لو ان احدا من الناس وقف وقفا ارضا ولا ولا دارا وقال وقفتها على الفقراء والمساكين من المسلمين واهل الذمة على الفقراء من المسلمين واهل تدليل ما يجوز؟ اه نعم يجوز. يجوز ان يوقف على اهل الذمة سواء كانوا اقارب او ماشي لابد يكونوا يكونوا من اقاربه قد يكونون اش؟ اجانب عنه. فإن كان الموقوف عليه فردا فيشترط قبوله نعم بلا شك. لأن الوقوف عليه دابا عرفتو اما ان يكون فردا او جهة الى كان الوقوف عليه جهة فهادي لا يمكن ان ننتظر منها القبول واضح؟ لأنها جهة الجهة غير عاقلة لا تتكلم اذن فإذا ما كان الوقوف عليه جهة فلا يشترط قبولها صافي غنصرفو المال فديك الجهة مفهوم في مصالح تلك الجهة لانها غير عاقلة حتى ينتظر منها القبول كالمسجد والمؤسسات ونحو ذلك المدرسة واذا كان الوقوف عليه فردا من الافراد قال وقفت ما لي على فلان او على اولادي فلان وفلان ولا على اقاربي ولا على اعمامي وعينهم. فهنا لابد من ملف التبرعات كلها في الهبة وفي الوقت جميع التبرعات يشترط قبول الوقوف عليه يجيو عندو يقولو افلام وقف عليك غلة تقبل واضح لابد من القول اذن يشترط القبول اذا كان الوقوف عليه اه فردا شخصا معينا مفهوم شخصا ان يرون اشخاصا معينين المهم اناس معينين. اما اذا كان الوقوف عليه جهة لا اشخاص معينين كالمسجد ولا قال الفقراء وما قالش زيد ولا عمرو ولا عمي ولا خالي ولا لا قال الفقراء ولا قال طلاب العلم وهكذا فلا يشترط القبول علاش؟ لأن الا مبغاهاش هاد الطالب غير يعطيوها لطالب علم لاخر مبغاش هاد الفقير نعطيوه للفقير الثاني نعطيوه التالت الرابع المية الميتين لا يمكن ان ينقرض هؤلاء جميعا مبغاش واحد نعطيوه لاخر ولهذا هنا لا يشترط القبول لكن الا كان فرد معين الا مبغاش كنديرو ليها مبغاش لابد من من القبول لأن مقبلش مع انك ندير واضح المعنى واعلموا ان الوقفة لا يتوقف على الصحيح والمشهور عند لكن مادام على حكم حاكم اذا وقف الانسان وقفا نفذ الوقف ومضى ولا يشترط في امضائه حكم حاكم حتى حكم الحاكم بالامضاء لا لا ليس ذلك بشرط بمجرد القول الزموا الوقف وقفي الزم بالقول لقد وقفت لزمه الوقف لكن لو فرضنا ان ان شخصا ما وقف وقفا ولم يعين الجهة ما عينش قال وقفت داري في سبيل الله وقفت ارضي في سبيل الله على من مدكرتش على من؟ ما قال لا الفقراء ولا المساكين ولا المسجد ولا طلاب العلم ولا وضع المعنى؟ قال وقفت دليل لله تعالى ولم يعين الجهة هل يصح الوقف؟ اه نعم يصح عندنا في المذهب وهو مذهب الجمهور. يصح الوقف. طيب ولمن يصرف يصرف المال حينئذ لغالب مصرف تلك البلدة مما يحتاجه المسلمون في مصالحهم المشروعة. غيمشي لبيت من المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين وذلك يختلف على حسب البلد. فإذا كان الناس يحتاجون مسجدا في صرف في بناء المسجد اذا كان في وقت ما يحتاجون مدرسة لتحفيظ القرآن يصرف فيها. اذا كان في بلد ما يكسر الفقراء يصرف في الفقراء والمساكين وضح المعنى وهكذا على حسب الحاجة. قال البخاري اذا قال داري صدقة لله. شخص شخص قال هاد الكلام لم يبين للفقراء او غيرهم فهل يصح الوقف؟ اه قال البخاري فهو جائز. طيب ولمن تعطى؟ قال ويعطيها للاقربين او حيث اراه بعدا الى كان هو حي داك الواقف مازال وقفة وهو مازال حيا وماعينش اذن يعطيها للأقربين او حيث اراد قال لأبي طلحين احب اموالي الي بي رحا وانها صدقة هذا برحا واحد البستان كان لابي طلحة فتاها صافي اجاز له الموت قال انها صدقة اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا القول هو الصحيح شنو هو؟ ان الوقف يصح ولو لم يعين الواقف الجهة الموقوفة عليها. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن؟ حتى يبين من وقف عليه وهذا القول ضعيف مرجوح وممن نقل عنه هذا القول الشافعي في احد قوليه. قال خليل رحمه الله وبطل على معصية وحربي وكافر كمسجد او على بنيه دون بناته. هاد الصور هادي يبطل فيها الوقف. اذا وقف الانسان وقفا على معصية هذا ممكن يوقع من بعض الجهلة وبعض عوامل الناس ولا بعض الفساق والفجار قد يوقفون غلة على معصية فان هذا الوقف لا يصح وقف باطل مثلا لو قال احد داري اي غلتها راه الى قال داري بمعنى الغلة ديالها الإيجار ديالها وقفت داري على المعهد الفلاني والمعهد الفلاني اا يعلموا المحرمات علموا الناس المحرمات على المؤسسة الفلانية التي يتعلم فيها الناس المخالفات الشرعية يتعلمون فيها المعاصي او وقفت داري على الجهة الفلانية والجهة الفلانية تفعل المخالفات الشرعية مثلا فإن هذا الوقفة لا يجوز وقف باطل وقف غير صحيح وبطل على معصية وحربي وحربيين ان واضح ان يوقف غلة ارض على كافر حربي اوقفتها على فلان وفلان حربي من الكفار الحربيين او على اعمامي واعمامه من الكفار الحربيين لا يصح الوقف وكافر لك مسجد كذلك اذا اوقف الكافر الذمي وقفا على مسجد مثلا او نحوه فإن وقفه لا يصح او على بنيه دون بناته شخص اوقفا على بنيه الذكور دون قال اوقفت داري على ابنائي الذكور دون الاناث فلا يصح. اذا الشرط الثاني الموقوف عليه الركن الثاني. الركن الثالث العين الموقوفة العين الموقوفة وهي العقار ومثله عندنا في المذهب الحيوان والعروض والنقوش هذه كلها كلها يصح وقفوها اذن لول العقار واضح ارض مثلا والأرض او دار او نحو ذلك من العقارات. والحيوان ان يوقف الإنسان حيوانا ممكن؟ اه نعم يقول اوقفت حماري هذا على المسجد اش معنى هنا؟ على مصالح المسجد يعني داك الحمار ايلا بغاو يسقيو المسجد بغاو يبنيو شي حاجة للمسجد بغاو ينقلو اي شيء للمسجد هاد الحمار هذا وقفتوه على المسجد يفعل خاصة قديما لما كان الناس يحتاجون بعض الدواب لقضاء بعض مصالح المسجد. قد يكون الماء بعيدا عن المسجد فيحتاجون الى دابة او يحتاجون الى دابة للاتيان بالخبز لطلبة العلم او نحو ذلك فيوقف الانسان حيوانا او دابة دابا اليوم قد يوقف الانسان طيارة واضح؟ يقول اوقفت سيارتي على المعهد الفلاني. المعهد الفلاني يحتاجون الى آآ الى نقل كثير من الامور للمؤسسات العلمية الى نقل كثير من الاشياء الى الاكل الفراش او نقل طلبات او غير ذلك فيوقف هو السيارة لمصلحة المسجد ممكن المعاني هادي العلمية لا يجوز والعروض الفراش يوقف الانسان فراشه يقول هذا الفراش وقف على المسجد او غير ذلك من العروض. او ثياب او نحو ذلك اولى كتب العروض تدخل الكتب ولا لا؟ ان يوقف الانسان كتبه لطلبة العلم في مكتبة معينة ولا يفعله كثير من اهل والنقود ان يوقف الانسان واحد المقدار من المال اه لجهة معينة مثلا يقول هذه خمسة ملايين وقفا على المعادي العلمية اش معنى واقف؟ بمعنى ان اه بمعنى انه ينبغي تنميتها وللتجار بها ولا جعلها في اي مشروع مثلا جعلها اه اه سهما ولا سهاما في شركة معينة وتكون الغلة والارباح الجهة الموقوف عليها شنو اوقفها نقودا؟ باش تكون الارباح ديالها للجهة التي اوقف عليها طلاب العلم ولا المسجد ولا كذا واختلف في الطعام الذي تطول اقامته. الطعام الذي كالشعير والبر مما يدخر. هذا هو تطول ما يدخر. هل يجوز ان يكون فيه الوقف اما الطعام الذي لا تطول اقامته فاتفقوا على انه لا وقفة فيه هداك فيه الصدقة طعام لا تطول اقامته اذا انفقه انسان فهو صدقة لكن اذا كانت تطول اقامته كقمح وشعير يمكث سنوات اربع سنين خمس سنين فهل يجوز وقفه المشهور عندنا انه يصح وقفه وقيل لا وراه تقدم معانا ان داك القايد اللي هو على وجه التأبيد قلنا اش هو اغلبيون واعلموا ان المراد اه نعم واعلموا ان المراد من وقف الطعام عند القائل نبيه ان اه يستل ان يستلف ويرد ويرد مثله فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام العين ان ان يستلف ويرد مثله فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام العين. المنتفع به اللي هو رد مثله فهل يجوز ان يوقف انسان اه طعاما والمراد بوقفه ان يستلف ويرد مثله بمعنى اه يقول احد من الناس اوقفت اه طعامي اولى ذلك الطعام الفلانية من بر او شعر او شعير او كذا اوقفته على الفقراء كفاش اوقفته على الفراق؟ من احتاجه له ان يأخذه ويرد مثله يجي واحد خور عوتاني ياخدو الى احتاجو ويرد متله ومن بعد يجي واحد يحتاجو ياخدو بمعنى جعله سلفا لمن فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام العين واش واضح ليه الآن؟ واحد من الناس عارف واحد البلدة فيها الناس محتاجين فقراء ما فحالهمش قال له واحد القنطار ديال ديال القمح سأوقفه لله كيفاش اوقفه؟ غنوضعوه في هذا المكان وآآ اشترط على من اخذه ان يرده عند الساعة ملي يقضي بيه غرضو وهدا ويتوسع ويسر ليه الله تعالى يردو ها واحد القنطار ديال الزرع هنا لي حتاج منو شي حاجة يجي ياخدها من الفقراء والمساكين الناس ديال الدوار ولا ديال الحي قل لي ومن احتاج منه شيئا فازني فليأخذه وعند الساعة يرده ملي يسر ليه الله تعالى غايهزو واحد اللول احتاجو من بعد وسر ليه الله تعالى وردو يجي ياخدو واحد خر عاوتاني ويعاود يردو يجي ياخدو واحد خر ويعاود يردو اذا فبهذا تدوم عينه ها هي العين ديالو دائمة باعتبار ان اي واحد تسلفو وجب ان يرد متله عند الساعة يقضي بغرض مادام محتاجا وعند الساعة يرد مثله كما لو اخذنا ولو اوقف الانسان عينا ينتفع بها الفقراء. مثلا لو ان احدا من الناس اه وضع الة حصاد في مكان ما وقال ليس له آله حصاد من الناس من الفقراء والمساكين فله ان ينتفع بها ويردها الى مكانها. كيجي اللي احتاجها يهزها ينتفع بها ويردها لبلاصتها ويهزها ينتفع بها وردها لمكانها في الة ولا اناء ولا نحو ذلك مما يحتاج الناس بعض الأكياس يحتاجها الناس لكنه جعلها وقفا بمعنى لم لم لا يأخدوا اجرة عليها في سبيل الله تعالى اوقفها. ولكن لا يملك الناس عينها. كيقول للناس قضوا بها الغرض وردوها. لينتفع بها الأول والثاني التالت والرابع هي وقف ولا لا؟ وقف كل من يحتاجها فكذلك الطعام يجعله وقفا من جهة اش؟ ان من احتاجه له ان يستضيفه وان يرد مثله ماشي غير يردو بعينو هو راه ياكلو ولا يوكلو البهايم لكن يرد مثلو يجي واحد خر عوتاني ينتفع به ويرد مثله هكذا الركن الرابع من الاركان ما يتم به الوقف وهو شيئان الوقف يتم بشيئين كما هو معلوم في سائر العقود اما باللفظ واما بالفعل الذي يدل على على اللفظ اما يكون الوقت بالصيغة ولا يكون بواحد الحالة من الاحوال التي تدل على الاقوال حال يدل يدل على القول جائز اذن الصيغة لها الفاظ كأن يقول حبست لحبست او يقول وقفت كذا وكذا ومنها ان يقول تصدقت نتوما عقيد يفيد الحبس مثلا يقول تصدقت بمالي هذا على الفقراء والمساكين بشرط الا يباع ولا يوهب تصدقت به على كل محتاج اليه بشرط ان لا يباع ولا يهاب ولا كذا. فاذا قيد ذلك ببعض القيود التي تقتضي الوقف حمل كلامه على الوقف لم يصرح لي واخا ما قالش وقفتو ولا حبستو قال تا صدقتو. لأن الوقفة راه صدقة من الصدقات تصدقت بآلة هاته ولا باناء هذا على كل من اي شيء شخص احتاجه فله ان ينتفع به ويرده لموضع هادي قرينة على انه اراد الوقفة اذن هادي هذا الشيء الاول الذي يقع به الوقف الشيء الثاني ان يقع بالفعل الفعل الذي يقوم مقام القول ان يدل فعله على ذلك. مثال ذلك كالإذن في الصلاة في مكان في المكان ثم يخلي بينه وبين الناس من غير ان يختص به بعضهم. مثلا الإنسان لم يقل وقفت فتح مكانا للصلاة في داره مثلا في داره جعل مكانا يصلي فيه المسلم وقال لهم تعالوا ما عندهمش مسجد في حي ما قال لهم تعالوا طلوه هنا الصلوات الخمس فصلوا فيه اليوم الأول والثاني الشهر الأول العام الأول العام الثاني عشر سنوات ولم يتكلم و اه لم يحل بينه وبين الناس بمعنى اخلى المكانة للناس وآآ آآ جعل الناس يتمكنون من الدخول الى ذلك المكان وقتما شاءوا واضح دار ليهم طريق وكذا ولم يحل بينه وبينهم خلى بين الناس وبين ذلك المكان مدة من الزمن فهذه قرينة على على الوقف وان لم يصرح به الى خلاهم كيصليو ولم يحل بينه وبينهم ما كانش هو اللي كيولى بلاتي تنجي انا نحليكم وعاد دخلوا لا خلى بينهم وبين المكان يصلون فيه متى شاءوا كان هو او لم يكن حضر او لم يحضر وطال الزمن مرت سنوات فهذه قرينة على الوقف انه اوقفه لله تعالى واعلموا ان الشيخ رحمه الله في كلامه هذا هو من حبس دارا فهي على ما جعلها عليه ان حيزت قبل موته كلام هذا اللون يتضمن احكاما الحكم الأول الذي يتضمنه كلام الشيخ ان اه حيازة الوقف تكون قبل وفاة الواقفين. بمعنى اذا وقف الانسان شيئا فليتم وقف يجب ان يحاز قبل وفاة الواقف وغيجي الكلام على المسألة الإشارة اليه بشيء من التفصيل اذا وقف انسان الوقف قم فيجب ان يخلي بينه بين ذلك الشيء الوقور بين الناس. بمعنى لا يجوز للانسان ان يوقف شيئا ويتركه عنده يحوزه ويقبضه هو ولا يخلي بينه وبين الناس ولا يصرف منافعه للناس اذا ليتم الوقف لابد من حيازة الوقف قبل وفاة الوقف نقولو ليه فلان وقفت كذا ارا لينا داكشي الذي وقفته واضح الكلام؟ يجب ان يؤخذ منه في حياته قبل موته والثاني تمثيله لما يوقف بالدار قال الشيخ ومن حبس دارا تذكر الدار اه لماذا؟ لأن العقار هو الأصل في الوقت. علاش؟ لأن العقار وما هو مثله اه من الأشياء التي تدوم. لأن حنا دابا قلنا يكون على وجه التأبيد والعقار والدار ونحوها من الاصول هادي هي الاشياء التي تدوم وتبقى على وجه التأبيد فالاصل ان يكون الوقف بها لكن راه يصح كما تقدم ان يكون الوقف بالحيوان واضح؟ الا ان الحيوان لا يدوم واحد مثلا جاب اتى بحمار ولا بغل واوقفه على مصالح الناس على مصالح المسلمين قال هاد الوقف ولا هاد البغل وضعو فواحد المكان وقال كل من جاء مسافرا له ان يرتد عليه ركب عليه وخلاه تما وقفان وينفق عليه بعلف فيه وما يتعلق به فهذا وقف الى ان يموت البغل ملي مات البغل راه انتهى الوقت. كما ان من اوقف دارا فهي وقف الى ان تهدم. اذا هدم دي مات الدار جاءت افة وهدمت الدار راه انتهت غلتها ما بقاتش المنفعة ديالك اه الامر الثالث وجوب التزام ما عينه الواقف مصرفا للوقف فرضا كان او جهة. ولا يجوز ان يغير ولاء يبدل لو ان الواقف عين فرضا ولا عين جهة معينة فيجب التزام ما عينه واضح؟ الى قال داري وقف على طلاب العلم يجب ان تصرف غلتها في طلاب العلم. لا يجوز لمن تولى الوقفة ان يجتهد واحد هو لي تولى الوقف ومكلف بيه شغادي يقول وا ماشي مشكل نعطيو تا للفقراء والمساكين وان لم يكونوا من طلبة العلم لا يجوز والا قال للفقراء فلا يعطى لغيرهم ميتعطاش للمسجد منقولوش راه بحال الفقراء بحال تا المسجد راه فيه خير وفيه مصلحة لا ويلا قال للمسجد لا يعطى للفقراء يجب ان يصرف في المسجد يجب التزام ما عينه الواقف مصرفا للوقف. الشيء اذا عين الى ما عينش راحنا قلنا مصالح المسلمين عموما. لكن اذا عين فيجب التزام ما عينه فردا كان او جهة فلا يغير ولا يبدل بشرط جواز الصرف لتلك الجهة شرعا سواء كان وقفه لوصف او لشخص اما ان يقف لفرد او لجهة معينة والدليل على هذا ان النبي قال المسلمون على شروطهم هذا واحد وهاد الإنسان لي وقف راه اشترط ملي قال وقفتو على المسجد هذا راه يعد شرطا واذا قال على الفقراء هذا شرط لدى العلا طلاب العلم ماذا يعدون؟ شرطا والدليل على هذا ان الصحابة فعلوه فمما جاء في هذا قول البخاري رحمه الله ووقف انس دارا فكان اذا قدم نزلها هذا شرط واضح قال اوقفت داري واشترط لذلك شطر وهو انه اذا جاء من سفر اذا قدم لتلك البلدة اللي وقف فيها الدار انه ينزل ينزل في تلك الدار. يسكنها اذا اشترط ذلك جاز هذا. مثلا واحد من الناس قال وقفت داري لكن بشرط ان يبقى لي الطابق العلويون السفليون بيت غرفة منه وهذا يبقى ليا لم اوقفت داري الا كذا يجوز او اوقفت داري بشرط ان استفيد من سكناها شهرا ولا اسبوعا يجوز ومثل ذلك ايضا اه مما ورد في هذا ايضا ان الزبير تصدق بدوره وقال للمردودة من بناته ان تسكن غير غير مضرة ولا مضر بها اه مع انه اوقف اه انه تصدق بدونه وقال لبنت من بناته ردت من قبل زوجها لها ان تسكن في دار من الدور فإن استغنت بزوج فليس لها حق هذا جعله شرطا يعني الا بنتو الى شي بنت ردها راجلها فلها ان كولا في دار من تلك الدور وان كانت مع زوجها فليس لها الحق يعني تسكن مع راجلها واش واضح شرط اشترطه وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله شرط اشترطه اذن الشاهد اذا اشترط الواقف شرطا فيجب العمل بذلك الشرطي ولا يجوز تبديله ولا تغييبه. قال الشيخ ولو كانت حبسا على ولده الصغير جاز حيازته له وليكره له ولا يسكنها. فان لم يدع سكناها حتى مات بطلت دابا الآن هذا شبيه بالهبة لي كانت سبقت ليه الولد هذا الحبس للولد الصغير. اذا حبس جربو معايا لو ان احد ادم حبس دار طهول ولده الصغير هل يجوز هذا الحبس؟ نعم يجوز. قال حبست داري لولدي الصغير فيجوز الحبس لكن اه الولد صغير يحتاج الى من يفوز له ها هو والده حبس منفعة الدار لولده اوقف وقفها لولده وولده صغير يحتاج الى من يحوز له فمن يحوز له؟ اسبق معناه ان الوالدة احق بحيازته له من غيره. واحق اذا فالحابس هو الحائز الذي يحوز قال جازت حيازته له كما ذكرنا في الهبة يجوز ان يهب لولده وان يحوز له الهبات. لكن الوقف ليتم شنو الشرط ليكره له هو الحائز لها لكن يجب ان ليتم الوقف ينبغي ان يكريها له يعني ما يسكنش فيها. حبست الدار لولدك فلا ينبغي ان تسكن في وتنتفع بها. ينبغي ان تكريها لولدك. تكريها والفلوس ديال الكرا آآ تحوزها لي. لابنك لمن حدثت ذكرا او انثى ولا يسكنها اذا سكنها الوالد بطل الحج انت آآ حبست دارك اي غلتها لولدك وسكنت في الدار. فإن لم يدع الإنسان سكناها حتى مات بطل الوقت. واضح هذا ابطال لوقفي باش؟ بالفعل ولهذا قال فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت بطالة المعنى بطلة لوقفو او يصح يكون الضمير عائد على الحياد بطلة الحيازة وبالتالي بطل الوقت واش الأصل ان يقول حتى ما تبقى على البطالة نوقفو للحبس لكن قوله بطلة يعود على الحيازة وببطلان الحيازة يبطل الوقف. اذا الشاهد ان من حبس دارا ولا ارضا ولا نحوها لابنه فلا ينبغي ان يسكن الدار ولا ان يستغل الاربع لنفسه بل ينبغي ان يكرهها لابنه وان على استغلال الارض ولا الحيواني ولا العروضي ولا الداري حتى مات يستغلها لنفسه لا لولده فان آآ الوقفة حينئذ يبطل. وحقيقة الحيازة رفع يد الواقف على الوقف. شمعنى رفع يد الواو؟ بمعنى ان لا يستغل الوقفة لنفسه. رفع واليد ان لا يستغله لنفسه وان يجعله خالصا للموقوف يرفع يده ويجعلو للموقوف بمعنى الى تولى الأمر ديال داك الوقت فينبغي ان يجعل غلته ومنفعته للموقوف عليه. للموقوف عليه وان يمكن الموقوف عليه من التصرف فيه متى صار متى زال عنه الحجر صار راشدا ممكنا من ان يتولى اموره بنفسه. متى صار كذلك؟ فيجب ان يخلى بينه وبين الشيء الذي وقف عليه اه اذن قال ولو كانت حبسا على ولده اي من المحبس على ولده الصغير علاش قال الصغير؟ لان كبيرة يحوز بنفسه جازت حيازته له وليكره له ولا يسكنها. ولا ولا يسكنها. فان لم يدع سكناها حتى مات باطلت هذا حاصل ثم قال وان انقرض من حبست عليه الى اخر كلامه ان شاء الله قال الشيخ واقيلا تقدم انت مازال تعرض هنا لهبة وهي ان يعطي عليه واثاب فعل والقيمة مفعول وفاعل مضمون يعود على الموهوب والمعنى انه اما عوض الخيمة عن عينه او ردها. يريد اذا كان اذا كانت الهبة يدل عليه قوله فان عليه قيمتها وذلك للاثابة بالخيمة او رد الهبة اذا كان يرى بالبناء يظن انه اي الواجب اراد بهبته الثواب ومن النهوض لهم يعرف ذلك بقراءة من احوالهم. والقسم الثالث من احصام الهبة لم يذكره الشيخ وهو ما لم يقيد بثواب ولا عدم ونص عليه في الكتاب بقوله ومن وهب هبة مطلقا وادعى انه وهبها للثواب نظر بذلك وحمل على العرف. وان كان مثله يطلب الثواب وعلى الهبة صدق مع يمينه. وان كان مثله لا يطلب الثواب على هبته. فالقول قول المهوب له مع يمينه. وان اشكل ذلك واحتمل الاذنين وقول قول الواجب مع يمين. اي نعم. دائما كل من يقبل قوله يحلف او قبل قول الموهوب له مع يمينه قبل الواهب مع يمينه وهكذا. قال قال في التوضيح هذا مرتبط بما قبله وبذاك الكلام لما قبله وان رعي حال موهوب له مع مع حاله كان مثله لم يطلب الثواب حينئذ ولم يعود ولم يعود الشارح الا على حال الواهب فقط. ويمكن دخول تلك تحت قوله هاديك مرتبطة بما قبلها ويمكن دخول ذلك تحت قوله وان اشكل ذلك تأمل ماشي هاديك حاشية بوحدها مرتبطة بما قبلها علاش قال في التوضيح فالزمه ليومنا سواء شهد الغرفة بطلب الثواب. ومن كان له ولدان فأثروا معه مال يكره له كراهة بتنزيه ان يهب لوالد ولده ما له كله او جله. ما لم يقم عليه اولاده الاخرون فيمنعونه من ذلك المخافة ان تعود نفقته عليهم فيما ذكر ما في خليج الصحيحين اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. واما اذا وهب له الشيء اليسير منه اي من ماله كذلك سائغ اي جائز غير مكروه وقيدنا باليسير لقوله في الجلاب ويكره له ان يهب ماله كله الا ان يكون يسيرا قلتم قال في النوادر وقد فعله الصديق رضي الله عنه وبه قال عمر وعثمان رضي الله عنهما وكذا يكره له ان يقسم ماله بين اولاده اما اذا قسمه بينهم على قدر مواردهم فذلك جائزون ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بماله كله لله عز وجل. وهذا ايضا مقيدا بمال مقيد وهذا ايضا مقيدا بما لم يمنعه ولده من ذلك مخافة ان تعود عليه النفقة. ومقيد ايضا بما لم يمرض. والمشهور ما ذكر ان التصدق وبجميع المال جائز بشرطه لكن الافضل ان يتصدق بما فضل عن مؤنته ومن وهب هبة لغير الثواب فلم يحزها المرور له حتى مرض الواهب مرضا وخوفا او فلس فليس له اي للنهوض له حينئذ اي حينما بالواجب او فلس اه او فلس قبضها اي ذبد ومثلها صدقة والحرث وقيدنا وقيدنا الهبة بغير ثواب لقول الجلاب هبة للثواب فمات قبل دفع الهبة فهي صحيحة جاهزة لازمة. وليس تحتاج هبة الثواب الى حيازه ولو مات الموهوب اي الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة كان لورثته القيام فيها اي الهيبة الواهب الصحيح غير المفلس. قبل قبل غير المفلس. مم قبل مورثهم قبل موته او لم يقبل قبل مدرسهم قبل موته او لم يقبل. نعم. وقيدنا بالحر احترازا من العبد. فان القيام في ذلك. علاش قبيلة او لم يقبل؟ لان الامر انتقل اليهم لما مات الموهوب له انتقل الأمر الى الورثة فهوما اللي عندهم حق الآن يقبلون او لا يقبلون قال المريض ثم دخل يتحاسب نكتفي بهذا تجربة الرشوة تكون احقاق باطل او ابطال حق اما الهبة التي تكون من اجل مقابل مقابل صحيح ماشي تحليل حرام ولا تحريم حلال هادي هي الجائزة لي كنتكلمو عليها اما تكون لإحقاق باطل او ابطال حق. يعطي الإنسان مالا ليأخذ ما لا يستحقه او ليدفع عن نفسه ما يجب عليه شيء واجب عليه يريد ان يدفعه عن نفسه بالرشوة ولا شيء لا يستحقه يريد اخذه بالرشوة هادي هي الرشوة اما هبة الثواب هاته فليست من هذا القبيل. تعطي الانسان شيئا وانت تأمل ان يعطيك بدلا عنه. وان يعطيك عواد كما مثلنا تعطي الانسان زيتا وأنت تأمل أن يعطيك ثوبا ذاك الثوب معندكش باش تشريه غالي عليك وعطيتيه شيئا من الزيت هدية وكذا تتودد إليه ليهدي ثوبا اذا وقف شيئا يبقى مشركا عليه حتى لا تضيع المنفعات تلعب واقف اذا وقف هذه منفعة يجوز له ان ان يبقاو شيفا عليها يجوز اه يجوز ان يقف الشيء ويكون هو المشرك يجوز مشى للسؤال؟ هل يجوز للوالد ان يعطي بعض باعتبار ان على حسب هذا المسألة فيها خلاف عندنا في المذهب يجوز. وعند غيرنا يجوز على قدر الحاجة ما زاد على الحاجة لا يعني انه لا ينبغي ان يغنيه ليصيروا اغنياء ليصير غنيا مثل اخوانه. هذا ليس ليس مطلوبا وانما المطلوب ان يسد حاجته يدفع الحاجة ديالو كلما كان محتاجا الى شيء يعينه يدفع حاجته يحتاج الى زواجه او في الزواج يحتاج الى تطبيب يعينه في التطبيب يحتاج الى لباس وهكذا يسد حاجته لا ان يعطيه مالا كثيرا ليسويه باخوانه في الغنى غادي يبقى في في السكنى وان يدفع الايجار كانه يعني بمهدئة ولكني نعم يجوز لكن الاحوط ان يترك ذلك احوط لانه تكون فيه تهمة ولذلك قالوا يكره فعله الاحوط تركه