﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يعني. قال ابن ماجة رحمه الله باب جاء في غسل النساء من الجنابة حدثنا بكرة حدثنا سفيان بن عيسى عن ايوب ابن موسى عن ابن سعيد المقبوري عبد الله بن راظي عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
رفع رأسه فاتى انقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيك ان تحتي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض عليك من الماء فتطهرين او قال فاذا انت قد طهرت او قال فاذا انت قد طهرت حدثنا ابو بكر من شيء وتحدثنا اسماع ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمر نساءه اذا اغتسلن اني

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاثة افرادات. باب الجنب ينغمس في الماء الدائم لا يجزئه. حدثنا عن ابن عيسى وحرمنا ابن يحيى المصرية. قال حدثنا ابن واد عن عمرو ابن حارث عن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
عندنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب فقال كيف افعل يا ابا هريرة فقال يتناوله تناول باب الماء من الماء. حدثنا ابو بكر شيبة محمد البشار قال حدثنا غندق محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
عن زكوانه عن زكوانه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يفطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا محمد بن صباح حدثنا سفيان

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
عن عبدالرحمن بن سعاد عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء بعض ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان علي بن محمد وعبدالرحمن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا عبد الرحمن القاسم اخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
كما قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. حدثنا محمد البشار حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس قال قال سهل بن سعد الساعدي اخبرنا ابي بن كعب قال انما كانت رخصة في اول اسلام ثم امرنا بالغسل بعد. حدثنا ابو بكر شيبة تحدثنا بفضل

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عن هشام الدستوري عن قتالة الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها قد وجب الغسل. حدثنا ابو فهم شيبة تحدثنا معاوية عن الحجاج عن ابي شعيب عنه. ابيه عن جده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وتوارت الحشر

9
00:02:40.050 --> 00:02:50.050
فقد وجب الغسل. باب من احتلم ولم يرى بلدا. حدثنا ابراهيم تحدثنا حماد بن خالد عن عن عمري عن عبيد الله عن قاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه

10
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى انه احتلم. اغتسل واذا رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. باب ما جاء في الستار عند الغص حدثنا ابن عباس العظيم العنبري وابو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد الموسى قال وحدثنا عن المهدي حدثنا اخبرنا محل بن خليفة

11
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال وليني فاوليه قفاي وانشر الثوب فاستره به حدثنا محمد بن رمحي النصري اخبرنا ليس من سعد عن عبد الله بن نوفل انه قال سألت فلم اجد احدا يخبرني ان الرسول صلى الله عليه وسلم سبح في سفر حتى اخبرتني ام هانئ

12
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بنت ابي طالب انه قدم عام الفتح فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثمانية ركعات. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحمير حدثنا عبد الحميد ابو يحيى الحماني حدثنا الحسن بن عمر عن المنهاج ابن عمرو عن ابي عبيدة مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل

13
00:03:50.050 --> 00:04:00.050
احدكم بارض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فان لم يكن يرى فانه يرى. بل ما جاء في النهي للحاق ان يصلي. حدثنا محمد الصباح اخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه

14
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم الغائط واقيمت الصلاة فليبدأ به. حدثنا بشرى ابن ادم حدثنا سيدنا حدثنا امرأة صالحا عن السفر ابن نسيب عن يزيد ابن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وهو حاقن. حدثنا ابو بكر حدثنا اسامة

15
00:04:20.050 --> 00:04:30.050
ادريس الاودية عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم احدكم الى الصلاة وبه اذى. حدثنا محمد مصطفى الحمصي حدثنا البقية عن حبيب صالح

16
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
عن يزيد ابن شريح عن ابي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقوم احد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف بعض ما جاء في المستحابة التي قد عدت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

17
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
انتهينا الى باب تحت كل شعرة ما جاء في غسل يوم ما جاء في غسل النساء من الجنابة. حدثنا ابو بكر ابن شيبة حتى سفيان بن عيينة عن ايوب الموسى عن سيدنا ابن رافع. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت

18
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افالقض لغسل الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات ثلاثة ما ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين او قال فاذا انت قد طهرت. هذا الحديث يدل على

19
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
ان المرأة تحترم وان المرأة تصيبها الجنابة والجنابة لها طريقان اما ان لطريق الاحتلام واما ان تأتي بطريق الجماع. فالاحتلام هو برؤية الماء. اذا رأت الماء او رجل الماء فانه يكون جنبا. ويجب عليه ان يغتسل. سواء ذكر احتلاما او لم يذكره

20
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
متى ما رأى الماء ورأى المني وجب الغسل. والحالة الثانية بالجماع. والجماع المراد به الايلاج. فمتى ما اولج ذكره في قبل امرأة او دبرها نسأل الله العافية والسلامة. فان الغسل عليه واجب

21
00:06:30.050 --> 00:06:57.450
فان الغسل عليه واجب. سواء انزل او لم ينزل. فيكون اما بانزال المني واما بالجماع. انزال المني يشترط له في حال اليقظة ان يكون دفقا وبشهوة وفي حال المنام بمجرد نزول الماء. ام اسامة رضي الله تعالى عنها ذكرت في هذا الحديث الذي رواه مسلم حيث رواه مسلم

22
00:06:57.450 --> 00:07:14.350
في صحيحه وفيه مسألة كيف تغتسل المرأة من الجنابة؟ المرأة حكمها كحكم الرجل في غسل الجنابة فكما ان الرجل يغسل جسده كاملا كذلك المرأة تغسل جسدها كامل وهذا محل اجماع

23
00:07:14.800 --> 00:07:34.800
وانما الخلاف في مسألة نقض الشعر. هل يلزم المرأة ان تنقض شعر رأسها؟ او لا يلزمها لان في نقض شعر المرأة فيه مشقة. لان اذا جمعت شعرها وغرزت بعضه في بعض وهو كثيف كثير

24
00:07:34.800 --> 00:07:54.800
فان نقظه يشق عليها خاصة اذا اردت ان تعيده على هيئته السابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة انما ان تحفع رأسك ثلاث حثيات. والمعنى ان الواجب في غسل الجنابة ان يصل الماء الى جميع الجسد

25
00:07:54.800 --> 00:08:15.000
وان يصل الماء الى جميع الى الشعر فتأخذ هذه الحياة وتبل شعر رأسي وتدخل اصابعها حتى تظن انه وصل الى اصول الى اصول شعرها. فاذا ذلك في ظنها او في ظنها فانه يعفى عمن خفي

26
00:08:15.200 --> 00:08:33.100
يعفى عن ما خفي وعلى هذا نقول لا يلزم المرأة ان تنقض شعر رأسها في الجنابة وليس هذا بالسنة نكون هذا من باب انه يجوز. يجوز للمرأة ان تترك نقض شعر رأسها في الجنابة. ولا يلزمها النقب لكن

27
00:08:33.100 --> 00:08:53.100
او نقضت فهو افضل لو نقضت فهو افضل لانه ابلغ في غسل في غسل شعرها. وهل هذا الحكم خاص بالجلال دون الحيض منهم من اخذ من هذا الحديث ان الحكم بعدم النقض في الجنابة وان الحيض يجب النقض فيه لان الحيض

28
00:08:53.100 --> 00:09:15.200
يجب ان تنقض المرأة فيه شعرها. وذهب اخرون الى ان الحيض ايضا لا ينقض وذكر زياد في هذا الحديث افا انقضه الجنابة والحيض هناك نقطة الحيض الا ان ذكر لفظة الحيض غير محفوظة. وهي خطأ وشاد ومع ذلك نقول وان لم تذكر

29
00:09:15.350 --> 00:09:30.150
فان حكم الحيض كحكم الجنابة. الا ان السنة في الجنابة الحيض ايش؟ السنة ان ينقض. السنة ان يقضى ليس بواجب لان الواجب هو ان يبلغ الماء الى جميع اصول الشعر

30
00:09:30.350 --> 00:09:52.700
فاذا غلب الظن ان الماء وصل الى اصول شعر المرأة او اصول شعر الرجل فانه لا ينقض شعر رأسه. وهذا الحكم وان خرج في النساء فهو كذلك للرجال لو ان الرجل له شعر كثير ويشق عليه نقضه للجناب نقول لا ترفض وانما يكفيك ان تأخذ ثلاث حثيات حتى ترى انها بلغت الى اصولي الى

31
00:09:52.700 --> 00:10:12.700
الشعر الى اصول الشعر اه اذا هذا الحديث يدل على ان نقض الشعر للجنابة ليس بواجب ليس الواجب ولا يلزم وانها ان تركت فلا شيء عليها. وايضا يدل على ان الافظل السنة هو النقض لكمال الغسل. وما يقاد

32
00:10:12.700 --> 00:10:32.700
يقال ايضا في الحيض واما التفريق اما التفريق فمن فرط احتج بحجج اولا ان مفهوم الحديث ان مفهومه ان بعد الجنابة فانه ينقض يعني هناك منطوقه ان الجار لا ينقض مفهوم ومفهوم المخالفة ان ما عدا الجنابة فانه ينقض وهذا

33
00:10:32.700 --> 00:10:50.050
تجني بعضهم وهو فيه ضعف. ايضا من ادلتهم قالوا ان الفرق بين جناب الحيض ان الجنابة تتكرر بخلاف الحيض انه يأتي كل شهر مرة فليس بلفظه مشقة بخلاف الجنابة فان قد تكرر في اليوم مرتين قد تكرر في اليوم يعني قد تصاب

34
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
امر الجنابة في الاسبوع اكثر من خمس مرات. فهنا يلحقها شيء من المشقة. لا ومع ذلك نقول الصحيح ان الحيض كالجنابة الا ان السنة في الحديث والكمال ان ينقض شعر المرأة. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن انه قال لامي لعائشة رضي الله تعالى عنها في غسل

35
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
في غسلها آآ في حجها انقضي شعر رأسك واغتسلي مع انها كانت حائط وغسلها ليس عن وجوبها كما الرسول وسلم ان تنفض شعر رأسها. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن

36
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اذ قال بلغ عائشة ان عبد الله ان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن في هذا الحديث هذا عبد الله بن يأمر بناته وزوجاته ومولياته ان ينقضن شعورهن اذا اغتسلن. ولمت ولم يفرط هل هو بالجنابة او

37
00:11:50.050 --> 00:12:09.700
حيث انما اطلق فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا عجبا لابن عمرو من هذا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن حلق المرض رأسه امر منكر امر منكر فشبهت امر بنقض رؤوسهن بالامر المنكر بالامر المنكر لقد كنت واله وسلم

38
00:12:09.700 --> 00:12:23.450
سيدنا محمد فلا ازيد ان ارفع رأسي ثلاث افراغات ويؤخذ به عائشة انها كانت شادة لظفر رأسها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بالنقد. ووجه الدليل لماذا قلنا هذا

39
00:12:23.450 --> 00:12:47.850
لان عائشة انكرت شدر انكرت نقض الشعر عند الغسل فذكرها انها كانت ناشرة لشعرها ليس به ليس به حجة وانما الحجة انها انكرت واستدلت انكر واستدلت بانها كانت تغتسل مع رسوله صلى الله عليه وسلم وقال انما ولا تزيد على ان تفرغ على رأسها ثلاث افراغات

40
00:12:48.100 --> 00:13:08.100
مما يدل على انها كانت شادة لظفر رأسها ولم تنقض. اخذ بعض اهل العلم من حديث ام سلمة ان المرء الاستنشاق ليست بواجب الغسل وان من اغتسل غسلا لحدث دون ان يتوضأ ويستنشق فان فان غسله صحيح لكن نقول وان لم يذكر الموت استنشاق

41
00:13:08.100 --> 00:13:28.100
داخلة في عموم الغسل لان الغسل هو غسل جميع الجسد. والاصل في الجسد انه يغسل ظاهره الذي هو ظاهر والباطن والباطن ان يغسل من اه بالغسل هو الانف والفم والانف. فيكون عموم الغسل يدخل في المضمضة والاستنشاق. فلا يشترط ان

42
00:13:28.100 --> 00:13:41.200
ترى الموت تنشاق في الغسل بخلاف الوضوء فانها تذكر لان ليس الواجب ان ان يعمم جميع الجسد بالوضوء وانما هي اعضاء فلما ذكر دل على انها تدخل وضوء اما الغسل فلم يذكرها

43
00:13:41.550 --> 00:14:01.550
لانها تدخل في عموم الغسل تدخل في عموم الغسل. ليس هذا بالصحيح ان نقول من اغتسل لجنابة او حيض اغتسل رجل بجنابة او امرأة لجلابة وامرأة لحيض فانهن فانهن يجب عليهم مع غسلهم ان يتمضمضوا ويستنشقوا وجوبا. والصحيح ان المضمضة والاستنشاق

44
00:14:01.550 --> 00:14:21.550
واجبة. حديث عن شهادة ايضا هو حديث صحيح وقد اخرجه مسلم في صحيحه. يدل على ان نقض شعر الرأس ليس بواجب لا في حيض ولا في جنابة. والدليل ان عائشة قالت لم تفرق اول الليل حول الجنابة وانما قالت كنت اغتسل

45
00:14:22.400 --> 00:14:40.250
فيطرب على رأسه ثلاث افراغات فهذا دليل على ان الحيض كالجنابة من جهة عدم نقض شعر الرأس. قال باب الجنب ينغمس بالماء الدائم ايجزئه. هنا مسألتان المسألة الاولى حكم الانغماس في الماء الدائم لمن كان جنبا

46
00:14:40.450 --> 00:14:58.750
والمسألة الثانية من انغمس هل يجزئه ذلك دون ان يتوضأ اما الانغماس في الماء الدام للجنب فلا يجوز بنهيه صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغتسل بما الذنب وهو جنب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الماء الدانب وهو الدائم وهو جنب

47
00:14:59.000 --> 00:15:25.250
والاغتسال وانغمس فيه ولا يتناوله تناولا فهذا محرم ولا يجوز وعلة النهي علة النهي في عدم الانغماس او عدم الاغتسال الدائم وهو جنب ان فيه افساد للماء وليس في تنجيسه لاننا نقول ان الجنابة اثر المني ليس بنجف بل هو طاهر. ولكن من رأى من يغتسل من الجنابة بهذا

48
00:15:25.250 --> 00:15:50.300
وهو دائم فانه فانه يتقرب من هذا الماء. تقرف من هذا الماء ويكره هذا الماء وافساد الماء لا يجوز افساد الماء لا يجوز هذا او امران الامر الثاني انه امر نمى نهى عنه الشارع وما نهى عنه وجب علينا ان نقول سمعنا واطعنا وان لم نجد له علة او تعليم

49
00:15:50.300 --> 00:16:12.000
ذكر حدثني او حدثنا احمد بن عيسى الرملي وهرمنة بن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب احمد عيسى المصري وحمام يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري واعظم الحارث ايضا هو مصري ابن عبد الله الاشد المدني ان

50
00:16:12.000 --> 00:16:28.550
ذهب السائل مولى هشام بن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى يقول قال لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب قالوا كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا

51
00:16:29.400 --> 00:16:42.250
وجاء ايضا النهي عن البول في الماء الدائم اذا هناك الماء البول افساد الماء وانجاسه والغسل الجنابة لاجل الا يفسد الماء على من اراد الغسل منه والوضوء منه. قوله وهل

52
00:16:42.250 --> 00:16:59.100
يجزئه ذلك. عامة اهل العلم عارفا انه اذا اغتسل هذا الماء ان هذا الماء لا ينجس وان غسله ان غسله في هذا الماء الدائم وهو انه يرفع حدثه الاكبر والغسل يكون صحيح

53
00:16:59.200 --> 00:17:19.200
لكنه اثم لكنه اثم. وهذا هو الصحيح نقول من انغمس في ماء دائم وهو جنب فقد ارتفع حدثه ولكنه عصى ربه بانغماس في هذا الماء وهو اثم بهذا الانغماس. ويكون حدثه قد

54
00:17:19.200 --> 00:17:37.100
ارتفع وهنا اهل الحديث قال وهل يجزئه لان المسألة لم تتكرر له؟ الاصل في ظهر الحديث ان الله يقتضي الفساد. واذا كان الفساد فالغسل يكون فاسدا. لكن نقول النهي هنا متعلق بوصف خارج

55
00:17:37.100 --> 00:17:57.100
خالد راكب الحدث وهو متعلق بالانغماس. اما المال اذا رفع الحدث فهو على اصله وهو الطهورية. والمراد بالطهورية هو ان ان الماء الى جميع الجسد فمتى ما وصل الماء الى جميع الجسد حتى لو لم يقصد حتى ارتفع ارتفع حدث وارتفع حدثه على قول بعض العلم

56
00:17:57.100 --> 00:18:17.100
فانه لا بد ان ينوي رفع الحدث لابد ان ينوي رفع هذا الصحيح. فاذا نوى الانغماس برفع الحدث ارتفع حدثه على الصحيح وان كان عاصيا يمثل هذا من سرق ماء واغتسل به من الجنابة نقول غسل صحيح وهو اثم بسرقة الماء ما مغتصب كذلك

57
00:18:17.100 --> 00:18:30.600
لو اغتسل بإناء من ذهب فهو كذلك ايضا. قال بعد ذلك اه كيف يأتي الفعل؟ قال يتناول تناولا باناء او بغظاء او ما شابه ذلك يتناوله سلك كسده قال باب الماء من الماء

58
00:18:31.000 --> 00:18:46.750
حدثنا ابو بكر نبي شيبة ومحمد البشار قال حدثنا غندر محمد جابر حدثنا شعب الحكم ابن عتيبة عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

59
00:18:47.200 --> 00:19:10.650
عنا في مرة على رجل من الانصار فارسلي فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك لعلنا اعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحط عجلت اي احتجت ان تقوم قبل ان تنزل وقد اولجت او حطك او اقحطت اي آآ عز عليك اي لم تستطع ان تنزل

60
00:19:10.650 --> 00:19:30.300
فلا غسل عليك وعليك الوضوء. هنا قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل وعليك الوضوء. هذا الحديث يدل على ان من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه سواء اولج او لم يولد الا ان هذا الحكم

61
00:19:30.350 --> 00:19:55.100
منسوخ ونسخه حديثان. حديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة في مسلم. حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم فقد وجب الغسل وكذا وحديث هريرة اذا جاز لشعبها عائشة اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فهذان الحديث ان نسخا

62
00:19:55.100 --> 00:20:19.100
الماء من الماء وحديث فلا غسل عليك. ولذا آآ ذكر انها من الرخصة التي نسخت من الرخصة التي نسخت كان هذا اول امري رخصة ثم نسخة الرخصة وامر بالغسل. وقد نص على ذلك ابي ابن كعب وسهد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقال بيزوقه وهو قول عامة

63
00:20:19.100 --> 00:20:39.100
اهل العلم بل هو باتفاق الائمة الاربعة ان التقاء الفتنين يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. جاء في صحيح مسلم ابي هريرة قال وان لم وان لم ينزلن فيها الا ان فيها اختلاف وشذوذ. وهي تكون بمعناها صحيح. فاذا جامع الرجل زوجته واولى

64
00:20:39.100 --> 00:21:02.400
يا ولدي نزلت فان الغسل عليه واجب. اذا الحديث فلا غسل عليك وعليك الوضوء نقول هذا في اول الامر ثم نسخ. واما حديث انما الماء من الماء وهو الذي الحديث اذا هو جاء ايضا انه قال انما الماء من الماء. جاء في صحيح مسلم. جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ. انما الماء من الماء

65
00:21:02.400 --> 00:21:21.700
وهو حي ابو سعيد بن خلد الذي ذكرناه هنا مختصرة وهناك قال انما الماء من الماء بمعنى انما الماء الذي هو الغسل اذا وجد الماء الذي هو الجنابة. فاذا اخرج الانسان منيه وجب عليه ان يغتسل لكن هل هذا الحديث عام

66
00:21:21.900 --> 00:21:41.900
فلهذا هل هو يقول في كل ماء يراه المسلم يجب عليه الغسل؟ هذا ظاهر الحديث. الا ان اهل العلم حملوا الحديث هنا قالوا هذا الحديث يحمل بالاجماع في حال المنام. فاذا نام الانسان ورأى الماء وجب عليه الماء. وكان معتنبا يجب ان يغتسل. واما في

67
00:21:41.900 --> 00:22:01.900
اليقظة فقالوا هذا العموم هذا العموم يقيده او يخصه هذا المطلاق قيده اذا فظخت الماء اذا الماء والناس في انزال من يختلفون منهم من ينزل مرضه ومنهم من ينزل شهوة فاذا قلنا ان من اصابه مرض في صلبه

68
00:22:01.900 --> 00:22:21.900
اخذ المنية قاطر او ينزل المني دفعات لا شك ان يلحقنا عليه مشقة وحاج عظيم. ولذا يذهب بعض اهل العلم الى ان الغسل برؤية المني ولا يشتاط الدفق ولا يشترط الشهوة. والصحيح اننا نقول انه لابد في المني الذي يوجب الغسل

69
00:22:21.900 --> 00:22:44.400
انه يكون دفقا وان يكون بشهوة فاذا فضحت الماء فاغتسل وان كان اسناده جيد لكنه هو في الصحيحين وليس في زيادة اذا فرغت الماء والشهوة ايضا لان هي التي توجب توجب خروج المني. اما اذا خرج بلا شهوة فلا يوجد وصل الا في المنام الا

70
00:22:44.400 --> 00:23:04.400
في المنام لان المنام تغليبه انك لا تدري قد تكون خافشا وانت لا تدري. فهنا نقول يجمع لك الغسل. اما في حال يقظة فلو نزل انسان مني بمرض اصابه لان المني قد ينزل بسبب المرض او بسبب البرد الشديد ايضا ينزل المني فهنا نقول لا يجب عليه الغسل ويكون حديث انما الماء

71
00:23:04.400 --> 00:23:17.600
من الماء هو في حال المنام في حال المنام يكون هذا الحكم الان في حال المنام. اما في حال اليقظة فان الماء من فان الماء يكون ايضا من يكون بالايلاج

72
00:23:17.600 --> 00:23:37.600
ويكون ايضا ان يكون بالايلاج ويكون ايضا بالانزال ودفق بشهوة. آآ قال حدثنا محمد بن صباح بن عيينة عن عمرو دينار عن ابن السائل عن عبدالرحمن بن سعاد عن ابي ايوب قال وسلم الماء من الماء. حديث ابي ايوب هذا فيه اثناء المجاهيد. فيه آآ

73
00:23:37.600 --> 00:24:02.900
دي فيه اه ابن السائب هذا ابن السائب وهو مجهول لا يعرف وفيه ايضا اه شيخه عبد الوهاب بن سعاد فهاون هذان مجهولان واما متن الحديث فهو صحيح من حديث ابي سعيد الخدري الذي سبق قبل هذا. قال بعض ما جاء في وجوب الغسل في وجوب الغسل او وجوب الغسل اذا التقى

74
00:24:02.900 --> 00:24:22.900
الختانان حدثنا علي ابن محمد والطنادسي وعبدالله بن ابرام الدمشقي يسمى يلقب بدوحين امام من ائمة الشاب. قال حدثني الوليد مسلم الدمشقي حدثنا الاوزاعي. حدنا ابن عمرو الاوزاعي حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم اخبرنا القاسم هو ابيه عن

75
00:24:22.900 --> 00:24:46.050
وابوه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل فعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث في الصحيح رواه مسلم في صحيح رحمه الله تعالى ومن طريقي موسى عن عائشة رضي الله تعالى عنها

76
00:24:46.050 --> 00:25:06.050
وهو يدل على ان الختان اذا مس الختان واذا التقى الختانان فان الغسل واجب. وهذا الحديث يكون ناسخا لحديث انما الماء من الماء. اذا قلنا النسخ والتخصيص فيكون العموم الذي

77
00:25:06.050 --> 00:25:26.050
خص منه ايضا التقاء الختالين فاذا التقى الختان في الختان فان الغسل واجب اتفاق الائمة الاربعة يخالف بعض اهل الظاهر فيرى ان الغسل لا يجب الا بالانزال وانما الماء من الماء لكن نقول هذا هذا مخالف لاحاديث ابي هريرة حديث عائشة وفيه

78
00:25:26.050 --> 00:25:46.050
ان الختان الختان وتجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم ذكر قال حتى محمد بشار حتى عثمان ابن عمر يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن قال سهل بن سعد الساعدي اخبرنا ابي بن كعب قال انما كانت رخصة في اول الاسلام ثم

79
00:25:46.050 --> 00:26:06.050
ما امرنا بالغسل بعد ثم امرنا بالغسل بعد. هذا الحديث هذا الحديث جاء فيه ان الزهري لم يسمعه منه لم يسمعوا من سهل بن سعد الساعدي وانما قال حدثني بعض اهله بانه سهل الزهري ثبت سمع ولا ما ثبت؟ ثبت سماعه من سعد سعد

80
00:26:06.050 --> 00:26:22.500
وحديث في الصحيحين حديث في الصحيحين الا انه في هذا الحديث خاصة قال في حدثني بعض من ارضى ان سهل بن سعد اخبره اه بهذا الحديث فيكون بينه وبين سهل راو لا يعرف

81
00:26:23.000 --> 00:26:38.150
ويقال ان هذا الرجل الذي آآ يعني هذا الرجل هو ابو سلمة ابو سلمة ابن دينار هو الذي حدث الزهري بهذا الخبر. واذا كان هو ابو سلمة قدح ليس ابو سلمة

82
00:26:38.150 --> 00:26:54.600
وحازم ابو حازم سال دينار فهو حافظ وامامه من الزم الناس زادوا سعد الساعدي فلا اشكال يكون حديث صحيح فنقول هو صحيح. لان الذي اسقطه الزهري هو ابو حازم سلة الدينار

83
00:26:54.600 --> 00:27:14.600
ولم يروي هذا الخبر عن سهل الا الا ابو حازم رحمه الله تعالى. فقد روى ابو داوود من حديث ابي غسان محمد ابن مطرف عن ابي حازم عن سهل عن ابي. فيكون الزهري اخذ من من؟ اخذ من ابي حازم ولكنه

84
00:27:14.600 --> 00:27:34.600
خطأه وجعله عن جعله عن سهل بن سعد السعي مباشرة وهذا هو الصحيح نقول انها رخصة في اول الاسلام ثم نسخت وناسخها اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال حدثه بكر ابن شيبة حدث الفضل بن الكريم عن هشام الدستوري عن قتادة

85
00:27:34.600 --> 00:27:54.600
عن الحسن ابي رافع عن ابي هريرة قال اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. آآ هذا هو الغالب ان الانسان جلس بين شعب امرأته فانه سيجهد يجهد زوجته وليس شرطا بمجرد حتى لو اولت دون دون ان يجهد نفسه

86
00:27:54.600 --> 00:28:14.600
فانه يجب غسله وليس من شروط الايلان الجهل بل بمجرد ان يولج ذكره في في فرج امرأته فان غسل واجب ولا نقول ان الجهد شرط فهذا من باب الغالب خرج مقعد القيد خرج من مخرج الغالي فقد

87
00:28:14.600 --> 00:28:25.750
الغسل حديث الصحيحين هذا الحديث الصحيح لابي هريرة بنفس الاسناد من طريق قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة. ثم ساق ايضا من طريق ابي شيبة حدثه معاوية

88
00:28:25.750 --> 00:28:45.750
حجاج وابناء حجاج عمرو شعيب عن ابي عن جدة قال سيدنا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. ومع الالتقاء الختامين وان يتجاوز محل الذكر محل الرأس من الذكر لان موضع الختان هو الذكر رأس الذكر. فاذا تجاوز موضع الختان موضع ختان المرأة

89
00:28:45.750 --> 00:29:03.250
فانه يدمر لكن لو مس لو مس رأس الذكر فرج المرأة نقول لا يجب الغسل وانما يجب اذا تجاوز الختان الختان اما لو وضع ذكره على فرج امرأته دون ان يولج ويتجاوز نقول لا غسل لا غسل عليه بذلك. حديث

90
00:29:03.250 --> 00:29:22.700
ابو شعيب هذا حديث ضعيف اسناده ضعيف فان فيه فان فيه حجاج بن ارقاة وضعيف. قال هذا باب من احتلم ولم يرى بللا. وحدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا عمال بن خالد عن العمري عن عبيد الله بن القاسم عن عائشة

91
00:29:22.900 --> 00:29:42.900
قال يستيقظ احدكم من نوم فرأى بللا ولم يرى انه اغتنم واغتسل. واذا رأى انه قد احتل ولم يرى بالا غسل عليه. الناس في حال المنام لا يخلون من لا يخلو من اربعة احوال. الحالة الاولى ان ينام فلا يرى احتلاما ولا يرى بللا. الحالة الثانية ان ينام ويرى احتلاما وبللا. الحالة

92
00:29:42.900 --> 00:30:02.900
الثالثة ان يرى احتلاما ولا يرى بللا. الحالة الرابعة ان ان ان يرى بللا ولا يذكر احتلابه. اربع حالات الحالة الاولى بالاجماع لا غفل عليه الذي لم يرى بللا ولم يذكر احتلاما. الحالة الثانية رأى بللا ولم ولم يذكر

93
00:30:02.900 --> 00:30:22.900
واجب على الغسل على الصحيح في قول عامة العلم. الحالة الثالثة رأى احتكر احتلالا ولم يرى ضلالا فهذا لاتفاق الرابعة ها؟ لا ذكر قابلا ولا اي رأى بللا وذكر احتلاما بهذه الغسل عليه واجب

94
00:30:22.900 --> 00:30:42.900
داخلة هذا الحديث يفصل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول فان رأى بلالا ولم يرى المغترب اغتسل وهو معناه صحيح من جهة المعنى قل هو الصحيح الا ان هذا الحديث مداره على عبد الله العمري عبد الله ابن عمر العمري

95
00:30:42.900 --> 00:31:02.900
يرويه عن اخيه عبيد الله وعبدالله بن عبد الله العمري ضعيف الحديث كان صالحا وعابدا الا انه رحمه تعالى ساء حفظه وكثرت اوهامه واغلاطه فتركه اهل العلم. آآ بالحي هذا ضعيف لكن معناه صحيح. قال باب ما جاء الاستهتار عند الغسل

96
00:31:02.900 --> 00:31:22.900
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وابو حفص بن عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى. قالوا المهدي حدثنا ابن الوليد اخبرني محل ابن خليفة محل ابن خليفة قال حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد

97
00:31:22.900 --> 00:31:52.900
ان يغتسل قال ولني فاوليه قفايا وانشر الثوب فاستره به فاستره به. هذا الحديث رجاله ثقات الا يحي بوليد الطائف ومحلل هذا وقع فيه خلاف فهو سيء فهو سيء الحفظ ومنهم من يحسن حاله

98
00:31:52.900 --> 00:32:12.900
فيكون هذا الحديث في هذا الاسناد لا بأس به. وهو يدل على ان المسلم يستتر عند غسل هذا محل اجماع. لا يجوز من ان يغتسل عريانا بمرأة من الناس. اذا كان هناك من يراه فان الستر واجب بالاجماع. واما اذا كان وحده فالسنة ان

99
00:32:12.900 --> 00:32:32.900
استتر حتى لو كان وحده السنة ان يفتتر بقوله صلى الله عليه وسلم فالله حق ان يستحيا منه. ومن اغتسل عريانا جائز ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان موسى كان يغتسل الا ان ان ان بني كانوا يغتسلون عراة

100
00:32:32.900 --> 00:32:52.900
وان يغتسل ايضا عريانا وان موسى اغتسل عريانا فالصحيح انه يجوز لك لكن السنة والافضل انه اذا كسل عريانا فانه يستتر وذهب في قصة موسى بني اسرائيل وكان عراة كان موسى رجل حي فكان يغتسل وحده ويستتر فقال والله ما نبغى الا ان به

101
00:32:52.900 --> 00:33:12.900
انه يعني به درن يعني به ما يسمى به آآ ادم اي بان فيه كبر في خصلتيه عليه السلام. فاراد الله عز وجل ان يبرأه من هذا هذا الوصف او هذا آآ النقص. فلما اغتسل وضع حصى حجر

102
00:33:12.900 --> 00:33:32.900
على حصاد انطلق الحصى بهذا الثوب. الله عز هو الذي اراد ان يبرأه. فتبعه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر وهو يضربه ضربا بالعصا. ضربه في الاثنين وثلاثة. النبي انه ادر مع انه كبير الخصيتين فبرأه الله مما قالت

103
00:33:32.900 --> 00:33:52.900
فلسفة هنا موسى اغتسل عريانا عليه السلام. ما يدل على ان الانسان اذا كان ليس هناك من يراه فانه يجوز يغتسل لوحده عريانا ولا حاجة ان السنة والافضل ان يستر عورته حتى في حال غسله حتى في حال غسله. قال حدثه محمد بن رمح

104
00:33:52.900 --> 00:34:12.900
حدثنا الليث عن ابن شهاب عبيد الله عن عبد الله ابن عبد الله عن ابيه عن ابن نوفل قال انه قال سألت فلم اجد احدا يخبرني سبح في سفر حتى اخبرتني ام هاني. بنت ابي طالب. انه قدم عاما

105
00:34:12.900 --> 00:34:42.900
الفتح فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سب ثم سبح ثمان ركعات. هذا الحديث اه في بعده فيه وهم. لان الحديث مداره على ابن ابي ليلى. والصحيح ان الذي روى هذا الخبر عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث. وانه الذي دخل على

106
00:34:42.900 --> 00:35:02.900
يقول رواه النسائي الكبرى قال الجهاد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن امها عن ام هاني اخرجه مسلم ايضا من طريق عبدالله بن عبد الحارث عن ابيه عن ام هاني. ووقع ايضا عبيد الله مصغرا وهو في الصحيحين من

107
00:35:02.900 --> 00:35:22.900
ابن ابي ليلى عند البخاري ومسلم من طريق ابن ابي ليلى عن ام هاني رضي الله تعالى عنها تعالى هذا يقول ان له طريقان في مسلم طريق عبد الله بن عبد الله بن حارث عن ابيه عن عن ام هاني وطريق رواه ابن ابي ليلى

108
00:35:22.900 --> 00:35:42.900
وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بستر فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثمان ركعات وذلك للتي سترته هي ابنته فاطمة دخلت عليه ام هاني وفاطمة تسوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قالت ام هانئ؟ قال مرحبا

109
00:35:42.900 --> 00:36:02.900
ام هذه فذكرت ان ابن اخيها الذي ان اخاها علي يريد ان يقتل رجلا اجارته ابن هبيرة؟ فقال واجرنا من هجرتي يا امة اهالي هذا واصل الحديث وفيه انه كان مستترا حال الرسول هذا والسنة. ان الانسان يستتر حال غسله يضع

110
00:36:02.900 --> 00:36:22.900
او يضع حجاب او يضع شيء حتى آآ يغتسل مستترا وان لا يراه احدا حتى لو كان لوحده فانه يستتر بالجدار لانه لا يراها ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد ابن عبيدة ابن عبيد ابن ثعلب الحمماني. هذا عبد الحميد هو

111
00:36:22.900 --> 00:36:42.900
الحسن بن عمر عن منها بن عمر بن عبيدة عن مسعود قال لا يغتسل عليكم بارض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فان لم يكن يرى فانه يرى. هذا الحديث آآ حديث ضعيف. ففيه الحسن ابن عمر ومتروك الحديث وايضا فيه ابو عبيدة لم يسأل عن ابيه شيئا

112
00:36:42.900 --> 00:37:02.900
وعلى كل حال نقول هذا هو السنة. ان الانسان يغتسل يغتسل بمكان يستره. فانه ان لم يرى فهناك من يرى ما عنا اعين الجن سترهن بصيرة امره سهل ستر اعين الجن يقوم بسم الله. اذا قال المسلم بسم الله عند اغتساله

113
00:37:02.900 --> 00:37:22.900
جعل الله بيني وبين بين الجن سترة. وانما الجدر والحجب هذه هي عن اعين البشر. وليس على اعين الجن. الحجب الستر يقطعها المسلم عند اغتساله هي من اجل اعين البشر لا من اجل اعين الجن. واما الجن فستره فسترهم اسهل من الانس. انما يقول بسم الله

114
00:37:22.900 --> 00:37:42.900
عن اعين الجن اه قال باب ما جاء كما ذكرت ولكن هو هو الافظل اغتسل وكان عثمان رضي الله تعالى كان رجل حيي يغتسل بملابسه. ولم يرى عورته ان يلبس لباس ثم يغتسل وهو في لباسه رظي

115
00:37:42.900 --> 00:38:02.900
الله تعالى عنه نقف على باب ما جاء في النهي الحديث انه يرى يعني لا لا ولا فوق لا يواريه فانه ان لم يكن يرى فانه يرى فانه يرى يراه ناس اواجد. واضح انت لو قد ترى احدهم لما يأتي عهدنا في امور اكبر من

116
00:38:02.900 --> 00:38:22.900
من يراه بدربيل يراه في مقرب يراه بينك وبين عشرة كيلو شوف المستعان باب ما جاء في النعل الحاقن ان يصلي الحق هو الذي البول او الغائط. حدثه محمد بن الصباح مر سفيان بن عيينة عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عائله عن عبدالله بن الارقم. قال وسلم اذا اراه الغاية واقيمت الصلاة

117
00:38:22.900 --> 00:38:42.900
فليبدأ به اي يبدأ بقضاء حاجته قبل صلاته حتى يأتي الى صلاته وهو فارغ ابن رواد في الصحيح في صحيح مسلم فهو يدل على انه اه اذا حضره احد دافع الاخبثين اخبثين وهو غائط البول فانه يداع فانه يقدم

118
00:38:42.900 --> 00:39:02.900
قضاء حاجته يقدم قضاء حاجته على صلاته. ومنهم من ابطل صلاة من يصلي وهو حاقد. ولي ابطل صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلحوا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الاخبثين فقال ان من صلى لكن في الصحيح انه صلاة صحيحة لكنه

119
00:39:02.900 --> 00:39:22.900
مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عائشة في حديث ابي امامة قال حدثنا بشر ابن ادم حينما زيد ابن حبة ابن معاذ ابن صالح الستر عن السفر ابن سعيد عن يزيد يشرح له ان يصلي الرجل وهو حاطن. نهى يصلي الرجل وهو حاطن

120
00:39:22.900 --> 00:40:02.900
الحديث فيه السفر بن سيد وفيه وهو ايضا ضعيف فيه السفر ابن نسيب. وعن يزيد عن يزيد عن يزيد شريح لعله عن كعب المرسل قال من حدث التقرير مقبول ورواية عن نوعين بها النار وثقة وثق الذهبي

121
00:40:02.900 --> 00:40:32.900
قال حافظ انه مقبول. والحيث نقول اصل الحديث صحيح. اصل الحديث صحيح لكن هذا الاسناد ضعيف وهو حديث عائشة الذي قبله الذي هو حديث عائشة مرة بلال ست مئة وستين اخي مسلم ست مئة

122
00:40:32.900 --> 00:40:52.900
اللي هو اصله في مسلم قد لا يصلي وهو حاقد قالوا حتى اسامة ادريس الاودي عن ابيه عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا الصوت وبه اذى. هذا ايضا اسناده في يزيد ابن عبد الله الاودي وفيه اه ضعف. ومع ذلك يقول هذا الحديث حسن يقول لا ينقضها من الصلاة

123
00:40:52.900 --> 00:41:02.900
وبه اذى اي به هذا مهم لك حديث محمد بن مصطفى عن حبيبنا صالح عن يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن عن فوزه قال لا يقبلكم منا المسلمين وهو حاقن

124
00:41:02.900 --> 00:41:32.900
حتى يتخفف فهذا حديث نادوه ايضا وقع فيه اختلاف على على يزيد ابن شريح الحظرمي وقع فيه اختلاف. وفي حي المؤذن ايضا في جهالة فيه جهالة نفعل فليكن حديث ثوبان هذا هو حديث ابي امامة السابق

125
00:41:32.900 --> 00:41:52.900
قاله بعد ذاك باب ما جاء بمستحاضة الحديث ذكرنا اذا خلاصة الباب ان من كان حاقنا او به غائط او بول فان السنة لا صلي حتى يقضي حاجته واما اذا كان آآ صلى وهو حاقد وهو لا يعقل من صلاته شيء فصلاته باطلة. اما اذا كان يعقلها وانما يشوش عليه

126
00:41:52.900 --> 00:42:32.900
الحاء هذا الاداء فان صلاته صحيحة وصحيحة وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر هذا حديث من يفرق يحتج بحديث القلتين واروح فقال محل ما يفسد يلبس لانه استعن في رفع نجاة الحداثة. والمال فانه يسر الطهورية

127
00:42:32.900 --> 00:42:52.900
لا فرق بين القليل والكثير. وانما يفرق ما معنى الدائن؟ في الماء الدائم ثم يفرقون في المياه الكبيرة الدائمة هل يدخل الحكم ولا تدخل مصانع والاشياء الكبيرة هذي منهم من يقول الماء الكبير

128
00:42:52.900 --> 00:43:22.900
هذا الذي يغتفر كالبحار البحار دائما لكنها مستبحرة وكبيرة تعفى عنها سواء كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ست مئة وستين؟ لا خمس مئة وستين لا يجوز الاغتسال يصبح تبرج

129
00:43:22.900 --> 00:43:42.900
والنهي الجنابة رفع الجنابة لا شخص كيلو يتصل في الماء الدائم. شخص رجله لو يصب ان شاء الله في لا لا جنب يا شيخ. بس ما لنا وراء في الحدث. التبرد بس

130
00:43:42.900 --> 00:44:12.900
العلة موجودة العلة موجودة سواء العلة موجودة اذا كان ناسي لكن وهو يا اخوان يلعب على نفسه وارتفع حدث اصلا لان اصلا يعني علمه بانه مثل ما هذه النية. علمه انه

131
00:44:12.900 --> 00:44:42.900
اكيد على نفسه هذا ما احد صدق ما احد سأله ولا ولا ولن يكون هناك صحيح ايش قالوا موجود اسبوع قال مسلم حدثنا محمد ابن عباس اني اقول للمجاهد عن

132
00:44:42.900 --> 00:45:02.900
عتيقة قال تحدثت انا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان قاسم رجلا لحاله وكان لام ولده فقاتله عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث مع اخي هذا كما اني قد علمت من من اين اتيت؟ هذا ادبته امه وانا ادبتك وقالوا انت ادبتك امك؟ قال فغضب القاسم واضب عليها لما رأى ما يدفع

133
00:45:02.900 --> 00:45:22.900
قد اوتي بها قام وقال قالت اين؟ قال اصلي. قالت اجلس. قال اني اصلي. قالت اجلس. قدر. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا الطعام ولا هو نعم منو ابن القاسم؟ شهر شسمه شهر زويهر وش اسمه الفرس؟ ثلاث اخوات

134
00:45:22.900 --> 00:45:57.555
يلا خذ وحدة والحسين اخذ وحدة سالم بنات الملك امك هذا ربته امه وانت ربتك امك هذه عربية بفصيح وتكلم وانت يا رب تكونوا قاعة جميلة