﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى القراءة في المغرب والعشاء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس ان ام

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقرائتك بقرائتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابي عبيد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
سليمان بن عبد بن عبد الملك عن عبادة بن نسيم عن قيس بن الحارث عن ابي عبدالله للصنابيحي انه قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورة وسورة وسورة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
سورة من من قصار السور من قصار مفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان ثيابه فسمعته قرأ بام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الوهاب وحدثني عن مالك عن نافع ان ان عبد الله ابن عمر كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
كذلك كذلك بام القرآن وسورة سورة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري عن البراء بن عاز انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. قال الامام مالك

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الله تعالى العمل في القراءة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
عن محمد ابن ابراهيم من الحارث التيمي عن ابي حازم التمار عن عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءة فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
على بعض بالقرآن وحدثني عن مالك عن عن حميد الطويل عن انس ابن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتحوا الصلاة. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
انه قال كنا كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار ابي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام فيما جهر فيه الامام بالقراءة انه اذا سلم الامام

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن رومان انه قال كنت اصلي الى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقرأ بما تيسر من القرآن

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
فاذا قرأ المسلم في صلاته ما تيسر من القرآن اجزأت. والذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اجماع ان الواجب من القراءة في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط. وان ما زاد على ذلك لو تركه المسلم متعمدا

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فصلاته صحيحة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب ان يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. الا ان هذا القول مرجوح والراجح ان الذي يجب وهو ركن من اركان الصلاة هو ان يقرأ الفاتحة فقط. اما ما

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
على ذلك فهو سنة ما زاد على قراءة الفاتحة للامام وللمنفرد وللمأموم ايضا في الصلاة السرية الواجب هو قراءة الفاتحة فقط. واما ما زاد فهو سنة. اذا علمنا ان ما زاد عن الفاتحة

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
هو سنة فمن السنة ايضا ان يقرأ المسلم بما قرأ به نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قصد بعض السور في صلاته فان قصدها تعبدا وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لوجه التعبد

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فان فعله يكون سنة فان فعله يكون سنة يؤجر العبد عليها لتأسيه بنبيه صلى الله عليه وسلم بدا اولا بصلاة المغرب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
كما جاء في الصحيحين وثبت ايضا انه قرأ والطور كما جاء في الصحيحين وثبت ايضا انه قرأ بطول الطولين وطول الطليه هي صورة الاعراف. قد ثبت انه قرأها في صلاة المغرب

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وجاء عند النسائي انه جزأها على ركعتين لم يقرأها كاملا في ركعة وانما قرأها على ركعتين وجاء عن ابي هريرة في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في المغرب قصار مفصل. وجاء ذلك ايضا عمر بن الخطاب

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ بقصار مفصل وجاء ايضا عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من سورة من المفصل الا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. وعلى هذا نقول السنة في صلاة المغرب ان يقرأ فيها بقصار

22
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
الا انه يقرأ احيانا شيئا من الطوال كسورة الاعراف اذا امن الفتنة وامن الشوشرة. وامن اختلاف الناس عليه. اما اذا ترتب على قراءة الاعراف افتراق الناس. واختلاف الناس وتفرق الناس وتشويش الناس. فانه لا يجوز عند

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ان يقرأها وانما يقرأ ما يجمع الكلمة. وقلنا لا يجوز لان قراءتها سنة وتشتيت الناس وتفريقهم والتشويش عليهم محرم ولا يجوز. فلا تعارض او فلا يعارض سنة محرمة. فيجب على

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ان يراعي احوال المأمومين في قراءته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمعاذ انك فتان وكان يقرأ بشيء من الطوال. ثم امره ان يقرأ بسبح والسماء والطارق والشمس وضحاها والضحى. وما شابه

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
في صلاة العشاء فكيف بصلاة المغرب التي يحتاج الناس فيها الى الطعام اذا كانوا صياما او يكون هناك تعشية لابن او لغنمهم او ما شابه ذلك. اما اذا كانوا يحبون تطبيق هذه السنة. والذين يحضرون الصلاة مع الامام يفقهون هذه السنة

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ويريدون تطبيقها فانه يطبقها ويصلون معه فهذه سنة. كذلك قراءة سورة المرسلات ايضا من السنة وكذلك ايضا قراءة سورة الطور جاء انه قرأ الدخان الا ان اسنادها لا يصح عن النبي صلى الله

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
وسلم جاء ايضا عند النسائي انه قرأ بالمغرب او امر ان يقرأ في المغرب بالضحى والشمس وضحاها والليل يغشى الا ان هذا الامر والمحفوظ بعجاء ابن عبد الله انه في صلاة العشاء لا في صلاة المغرب. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
محمد ابن جبير مطعما عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وهذا اخرجه البخاري ومسلم وهو يدل على سنية قراءة سورة الطور وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في اول هجرته صلى الله عليه وسلم

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في اول ما هاجر الى المدينة. ولا شك ان اول ما هاجر كان هناك كثير من المنافقين قيل والكفار او كثير من الكفار ومع ذلك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لان اصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يعني كانوا يحبون ان يسمعوا كلام الله عز وجل. فالنبي قرأها ولم ينظر الى احوال الناس وانما قرأها لان لان فيها وعظ وتذكير واخبار بالميعاد وما شابه ذلك. قال ايضا عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ابن سعود عن عبد الله ابن عباس انه قال ان ام الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ وام الفضل بنت الحارث هي امه هي امه رضي الله تعالى عنه. فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
سورة لقد لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت يقرأ بها في المغرب. ان اخر ما سمعت يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فهذا دل ايضا على ان قراءة المرسلات ايضا من السنة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
وقرأ بها وكذلك اخرج الحديث البخاري ومسلم. قال ايضا رحمه الله تعالى وحدثنا ما لك عن عن ابي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك ان عبادة ابن نسيم اخبره انه سمع قيس ابن الحارث

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
يقول اخبرني ابو عبد الله السلادحي وهو عبد الرحمن ابن عسيلة انه قدم المدينة في خلافة ابي بكر الصديق فصلى ورأى ابي بكر المغرب فقرأ ابو بكر في الركعتين من العيد بام القرآن وسورة سورة من قصار مفصل. وهذا يدل على ان ابا

35
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
بكر كان يقتدي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه فان ثيابي لتكاد تمس ثيابه. اي قرب او قرب منه رضي الله تعالى عنه رحمه الله لينظر هل

36
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
على الفاتحة ولا يزيد؟ يقول فسمعته قرأ بام القرآن وهذه الاية سمعه يقرأ بام القرآن هذه الحركة التقدم مما يعفى عنه من باب طلب العلم فابو عبد الله الصلابحي اراد ان ينظر ماذا يقرأ

37
00:12:10.050 --> 00:12:31.550
او في سكوته ايقرأ ام يسكت؟ فنقل لنا هذه السنة وهي انه قرأ وزاد على قراءة الفاتحة بقراءة اية وقد اختلف اهل العلم في هذه الاية التي هي قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. هل قرأها ابو بكر على

38
00:12:31.550 --> 00:12:51.400
انها اية يقرأها بعد الفاتحة او هي دعاء دعا الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بأن وهو نحن المأمورون باتباعه والمأمور بتبليغ شريعته لم يقرأ بعد الثالثة شيئا صلى الله عليه وسلم

39
00:12:51.400 --> 00:13:11.400
وقد جاء في حديث قتادة في الصحيحين انه قال ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب ولم يذكر انه يزيد على ذلك على هذا احتمل هذا الخبر ان يكون ابا بكر قال ذلك من باب الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت

40
00:13:11.400 --> 00:13:31.400
سلام فقد يعرض الانسان شيئا من خواطر الشيطان وهو في صلاته فيدعو ربه بالثبات والهداية وقد يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ ذلك ليرى ان هذا جائز. ان فعل ذلك جائز ولا حرج فيه. فاذا قرأ

41
00:13:31.400 --> 00:13:51.400
اية او ايتين بعد الركعة الثالثة نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. لكن السنة التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم هو ان يقرأ بفاتحة الكتاب ويكتفي. ولا يزيد على ذلك فان فعل بفعل ابي بكر الصديق فقد جاء في حديث

42
00:13:51.400 --> 00:14:11.400
في العرباظ بن سار رضي الله تعالى عنه ان النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فابو بكر رضي الله تعالى عنه امام هدى واتباعه فيما لا يخالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من مما امرنا به واتباعه من هدي النبي صلى الله عليه

43
00:14:11.400 --> 00:14:31.400
وسلم. فعلى كل حال نقول ان شاء قرأ وهو جائز. وان شاء اقتضى بالفاتحة وهو الافضل وهو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مالك من طريق ما لك من طريق نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان انه كان اذا صلى وحده يقرأ في

44
00:14:31.400 --> 00:14:51.400
جميعا اذا صلى وحده الفريضة قرأ في الاربع جميع في جميع الركعات في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن قال وكان يقرأ احيانا بسورتين او الثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة ويقرأ في الركعة كذلك بام القرآن

45
00:14:51.400 --> 00:15:11.400
وسورة سورة وهذا يدل على ان الانسان اذا قرأ في الصلاة السرية او في الجهرية في الثالثة والرابعة وزاد على فاتحة الكتاب فلا حرج عليه في ذلك. بل جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال

46
00:15:11.400 --> 00:15:30.950
ومقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الظهر قدر ثلاثين اية. وفي الاخريين النصف من ذلك وفي العصر يقرأ في الاوليين قدر النص من قراءة لصلاة الظهر. وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. اذا قلنا انه

47
00:15:30.950 --> 00:15:50.950
يقرأ في الركعتين من صلاة الثلاثين اية. فالنصف الذي يقرأه في الركعتين الاخريين يكون قدره خمسة عشر اية. والفاتحة قدرها سبع ايات فيكون قرأ شيئا من الفاتحة قرأ الفاتحة وقرأ معها ايضا سبع ايات اذا قلنا انه يقرأ في كل

48
00:15:50.950 --> 00:16:10.950
ركعة بثلاثين اية. اما اذا قلنا انه يقرأ في الركعتين قدر ثلاثين اية. وفي الاخريين قدر خمسة عشر اية يقول قرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب سبع ايات سبع ايات فهي كون تقريبي. الا ان الذي يشكل على هذا انه قال وفي

49
00:16:10.950 --> 00:16:30.950
النصف من ذلك فاذا كان يقرأ في العصر في الركعة الاولى القدر خمسة عشر اية او في الركعة في الركعة سبع ايات كم يكون قد قرأ في الثالثة والرابعة ثلاث ايات ونصف. فعلى هذا يكون المعنى انه يجوز للمسلم ان يقرأ احيانا في الصلاة السرية

50
00:16:30.950 --> 00:16:50.950
بعد الثالثة والرابعة سورة وما زاد. ولا حرج لذلك لكن الذي جاء في الصحيحين قتادة انه كان في الركعة الاخرى ان يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يزيد على ذلك. فنقول هنا ان هذا مما يجوز فعله يجوز ان تزيد عن الفاتحة في الثالثة والرابعة

51
00:16:50.950 --> 00:17:10.950
ويجوز ان تكتب الفاتحة وتركع. قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة في قراءة الصبح اي ما هي السنة التي يقرأ فيها في صلاة الصبح لم يذكر العشاء هنا والعشاء السنة فيها ان يقرأ

52
00:17:10.950 --> 00:17:40.950
فيها بقسم بواسط مفصل باواسط المفصل. والمفصل يبتدأ طواله من الحجرات الى النبأ واوساطه من النبأ الى الضحى. وقصار من الضحى الى الناس. هذا هو قصار الفصل طواله واوسطه فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قرأ في العشاء بالتين والزيتون وثبت انه قرأ في العشاء فثبت انه

53
00:17:40.950 --> 00:18:00.950
في العشاء بسورة المؤمنون الا انه لم يكملها صلى الله عليه وسلم. وثبت انه امر معاذا ان يقرأ ثبت ايضا لو انه قرأ في العشاء الى السماء انشقت الى السماء انشقت وثبت انه امر معاذا ان يقرأ

54
00:18:00.950 --> 00:18:20.950
والشمس والضحاها والسماء والطارق والضحى وما شابه ذلك. فيلاحظ انه كان يقرأ في العشاء باواسط المفصل باواسط فصل ولم يثبت انه قرأ في في العشاء بصورة طويلة صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه قرأ سورة طويلة كما فعل في المغرب

55
00:18:20.950 --> 00:18:40.950
انما قرأ في العشاء باواص المفسر قرأ التين قرأ الانشقاق قرأ انقرأ باسم ربك الذي خلق قرأ آآ امر ان يقرأ بالليل والضحى والشمس وضحاها وما شابه وما شابه ذلك. اما في الصبح فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك انه

56
00:18:40.950 --> 00:19:00.950
كان يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة ما بين ستين الى المئة كما في حديث ابرز الاسلمي. وثبت ايضا انه قرأ فيها بالطور وثبت ايضا انه قرأ فيها صلى الله عليه وسلم اذا الشمس كورت وكذلك

57
00:19:00.950 --> 00:19:20.950
سورة قاف جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا باسناد لا بأس به انه قرأ فيها بالمعوذات جاء لو قرأ فيها بالمعوذتين من حديث عقبة ابن عامر واصله عند مسلم رحمه الله تعالى وقرأ بالمعوذتين. واما قراءة

58
00:19:20.950 --> 00:19:40.950
الزلزلة قراءة الزلزلة في ركعتين في صلاة الفجر ففي اسنادها علة والصحيح انه غير محفوظ والمحفوظ في حديث هذا الجهني هو حي العقبة بن عامر وهو قراءة المعوذتين فقط ان سلمنا بصحة خبر المعوذة ايضا لان الذي في صحيح مسلم انه علمه

59
00:19:40.950 --> 00:20:00.950
له سورتين وليس فيه انه امه امهما امهم بهما صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الذي جاء انه قرأ به في صلاة الصبح قال هنا مالك وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن ان ابا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة حديث ابي

60
00:20:00.950 --> 00:20:10.950
عبد الله الصلبحي اسناده صحيح اسناده صحيح وكذلك حديث عبد العمر اسناده صحيح. قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

61
00:20:10.950 --> 00:20:30.950
رضي الله تعالى عنه قرأ صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين الكلي كليهما او كلتا جميعا قرأ فيهما بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما جميعا. هذا الحديث اسناده منقطع فان

62
00:20:30.950 --> 00:20:40.950
ابن الزبير لم يسمع من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم ساقه ايضا من حديث مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه سمع عبد الله ابن عامر

63
00:20:40.950 --> 00:21:00.950
ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة الصديق رضي الله تعالى عنه عند مالك انه قال يا امير المؤمنين لقد خشينا ان تطلع الشمس اي ان تخرج الشمس وانت تقرأ

64
00:21:00.950 --> 00:21:20.950
قال الحمد لله ان خرجت لم تخرج ونحن ونحن غافلون. وانما نحن في عبادة وهذه مسألة هل يجوز جاء للمصلي ان يدخل في الصلاة ويطيل الصلاة حتى يخرج الوقت نقول لا يجوز بل الواجب عليه ان ينصرف من الصلاة

65
00:21:20.950 --> 00:21:40.950
خروج الوقت الا ان يضيق الوقت به فهنا يصلي الركعة الاولى في الوقت ويكمل في خارج الوقت اما ان يتعمد كما يفعله بعض الناس اني وقفت على احد وقفت على احدهم يقرأ من بعد صلاة الفجر يقرأ من بعد صلاة الفجر ويستمر في القراءة حتى

66
00:21:40.950 --> 00:22:00.950
الساعة التاسعة صباحا وهو يقرأ في صلاة الفجر ويظن انه على عبادة وانه عابد وانه قلت انت على ضلال وهذا الفعل محرم ولا يجوز. فهذا الفعل محرم ولا يجوز. يجب على المسلم ان يبتدي الصلاة بعد الفجر وان ينصرف منها

67
00:22:00.950 --> 00:22:20.950
قبل طلوع قبل طلوع الشمس فنبينا صلى الله عليه وسلم كان ينصرف منها وجليس الرجل يعرف جليسه ولم يكن يطيلها صلى الله عليه وسلم هذي الاطالة مع انه كان يقرب من المئة من الستين الى المئة صلى الله عليه وسلم. قال ابن قاله مالك وعن يحيى ابن سعيد عن ابن

68
00:22:20.950 --> 00:22:40.950
قال ايضا قالوا الخطاب اذا عمر بن الخطاب كان يقرأ في الفجر يوسف والحج وهذه عبارة عن ما يقارب جزء ونصف ما يقال جزء ونصف اي يوسف ما يقارب نصف ثلاثة جزء الاربع او او نصف

69
00:22:40.950 --> 00:23:00.950
يسير والحج نصف جزء. فيكون جزء وشيء. اي يقرأ ما يقارب ثلاثين وجها. يقرأ في صلاة الفجر بما يقارب ثلاثين وجبة هذا وقت وهذه قراءة طويلة وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح انه كان يقرأ بهذه الطريقة لكن ليس هذا عادته

70
00:23:00.950 --> 00:23:21.500
دوابه انما فعل هذا احيانا. قال ايضا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقرأ في العشر الاوائل بالعشر الاول من من المفصل في السفر في كل ركعة بام القرآن وسورة. كان كان ابن عمر يقرأ في الصبح بالعشر الاول من المفصل بالعشر

71
00:23:21.500 --> 00:23:41.500
من المفصل والمقصود العشر الاول اي العشر الاول من المفصل فكأنه جعل المفصل عشرة اعشار فعشر الاول ما يقال من الناس الى عشر سور الى عشر سور يسمى هذا العشر الاول وكان يقرأ السور القصيرة جدا في سفره رضي الله تعالى عنه هذا

72
00:23:41.500 --> 00:24:11.500
من فقهه لان السفر آآ وقت آآ مشقة وقد يلحق المصلي حرج فالسنة ان يخفف فيه المسلم صلاته وقفنا على هذا القراءة باب العمل عندي عندي هذا عندي انا وصلت الصبح

73
00:24:11.500 --> 00:24:21.500
مقدمة على هذه باب العمل في القراءة. اذ قال ما لك وعن نافع ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

74
00:24:21.500 --> 00:24:41.500
ان نظن نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه والقدسي هو فيه هي ثياب للحرير هي ثياب من الحرير لا يجوز لبسها للرجال. واما المعصفر فهو الثياب المخلقة

75
00:24:41.500 --> 00:25:01.500
عصفر كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تخلق الثياب وتخليقها هي ان تظرب بشيء من العصفر او الزعفران. ولا يجوز للرجل ان يجعل في ثيابه خلوق من زعفران او من عصفر وانما هذا طيب النساء وليس بطيب الرجل. فطيب الرجل ما خفي لونه وظهر

76
00:25:01.500 --> 00:25:21.500
الحبوب وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فلا يجوز للرجل ان يتعصفر ولا ان ولا ان يتزعفر الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعصى في لحيته وضع العصعص للحية يقول لا حرج فيه. ووضع الزعف ايضا كذلك آآ لو لو تزعف

77
00:25:21.500 --> 00:25:41.500
حفر في لحيته من باب تطييبها ومن باب تغيير لونها لا حرج في ذلك وانما الحرج في ان يعصفر ثيابه او يزعفر ثيابه فهذا الذي لا يجوز وانت ختم الذهب ولبس الذهب للرجال محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم

78
00:25:41.500 --> 00:26:01.500
قال يعبد احدكم الى جمرة من جم جهنم فيضعها بين اصبعيه. وقد جمع في الصحيحين ونهى عن خاتم الذهب وجاء في رواية عن الية الذهب مطلقا فخاتم الذهب لا يجوز ومن جاء عنه انه لبس خاتم ذهب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل ذلك

79
00:26:01.500 --> 00:26:21.500
لم لم يبلغهم النهي لم يبلغهم النهي او لم يعلوا بالنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس الذهب لا يجوز للرجال مطلقا لا يلبس ساعة ذهب ولا خاتم ذهب ولا نظارة ذهب ولا ان يلبس اي شيء من ذهب ولا يجوز

80
00:26:21.500 --> 00:26:41.500
او ان يلبس من ذهب الا ما كان من ضرورة كاسنان او انف ما كان من ضرورة فيجوز. اما من غير الضرورة فلا يجوز وان يحمل ان يلبس شيئا من الذهب. اي شيء يلبس حتى لو كان ثوبا حتى لو كان حذاء حتى لو كان نظارة اي شيء يلبس فلا

81
00:26:41.500 --> 00:27:01.500
يجوز ان يكون من الذهب. قال وعن وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا يدل ايضا على ان المسلم ينهى عن قراءة القرآن وهو راكع. وقراءة القرآن وهو راكع. النهي عنها لاجل تعظيم كلام الله عز وجل. فكلام الله عظيم

82
00:27:01.500 --> 00:27:21.500
ومقام الركوع مقام ذل وانكسار مقام ذل وانكسار. فالذي يحصل في مقام الركوع هو اظهار الذل. واظهار الفاقة كما قال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس اما الركوع فعظموا فيه الرب فمن حسن العبودية في مثل هذا المقام ان يظهر العبد لربه

83
00:27:21.500 --> 00:27:41.500
الذل والخضوع والانكسار وتعظيم الله عز وجل. ولا يحسن ان يقرأ القرآن. واما اذا قرأ القرآن على انه دعاء على انه دعاء او تعظيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن

84
00:27:41.500 --> 00:28:01.500
وساق مثل هذه الاية على مساق التعظيم فلا حرج بشرط الا ينوي بها التلاوة ولا القراءة وانما ينوي بهذه تعظيم ربي سبحانه وتعالى. والصحيح من اقوال اهل العلم ان النهي هنا للتحريم ان النهي هنا للتحريم. وقد بالغ بعضهم

85
00:28:01.500 --> 00:28:21.500
صلاة من قرأ القرآن وهو راكع. لكن الصحيح انه يحرم ومن قرأ فصلاته صحيحة لكنه اثم بهذا الفعل والحديث في صحيح مسلم. ثم ساق ايضا من طريق ما لك قال ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد الحارث التيمي. عن ابي حازم

86
00:28:21.500 --> 00:28:41.500
عن البياظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقرآن وقد علت اصواتهم بالقرآن فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن

87
00:28:41.500 --> 00:29:01.500
هذا عند ابي داوود باسناد صحيح عن عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ايضا اسناد اسناد جيد اسناد جيد والبياظ ان ثبتت صحبته على النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح. والحديث جاء معناه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى ثم قال لا يؤذي بعضكم بعضا في القرآن فكل

88
00:29:01.500 --> 00:29:21.500
يناجي ربه ولا يجوز للمسلم لا يجوز ان يرفع صوته بالقرآن لا يجوز ان يرفع صوته بالقرآن اذا اذا كان هناك من يتأذى به اما اذا كان لوحده فلا حرج ان يرفع صوته بالقرآن اما اذا كان في مسجد وهناك من يصلي

89
00:29:21.500 --> 00:29:41.500
وهناك من يقرأ ويتأذى بعضهم ببعض بالجهر فنقول لا يجوز عندئذ يجهر. هذا اذا كان قرآنا فكيف اذا كان من غير القرآن دعاء مثلا او مثلا حديث الناس فهذا من باب اولى انه يمنع منه

90
00:29:41.500 --> 00:30:11.500
ووقفت على البراء اذا سلمت وهم لكانوا يقرأون القرآن وسلمت عليهم فهم يقطعون القراءة ويردون السلام وليس جميعا يرد واحدا منهم يكفيك لو رد واحد كفى. ولا يعني هذا ولا يدخل هذا في المنع. كره بعض اهل العلم ان يسلم على من يقرأ القرآن. كره

91
00:30:11.500 --> 00:30:31.500
تراكنا وفي تبيانه انه يكره ان يسلم عليه يقرأ القرآن حتى لا يقطع عن قراءة القرآن. لكن اذا كان الانسان يخشى ان يفوت وهذا يقرأ وسلم عليه فلا يمنع ان يقطع القراءة ويرد السلام ثم يكمل قراءته

92
00:30:31.500 --> 00:30:51.500
القلوب ثابت هذا فيه رجل هو رجل من جهينة. والحديث فيه خطأ واضطراب. الحديث محفوظ المحفوظ فيه انه علمه ان يقرأ بالمعوذتين لانه كافلين شديد الريح والبرد فقال اعلمك بسورتين يقول ظننت انه يعلم اليهود فقال

93
00:30:51.500 --> 00:31:11.500
يقرأ بالفلق والناس. جاء في هذا الصحيح ثم قال امنا بهما في صلاة الصبح. هذا الحديث فيه اختلاف طويل ايضا واصح طرق به انه علمه هاتين السورتين ليتعوذ بهما فقط. يعلم نقول هذا ليس سنة. نقول ليست بسنة لان الحديث الوارد

94
00:31:11.500 --> 00:31:31.500
معلوم الذي يصحح الحديث يعمل به الحقيقة يصل ما له الا طريق واحد وتورد به رجل واحد ليس له طريق اخر لا يعرف هذه السنة الا من طريق رجل وهذا الرجل ليس بذاك الحافظ. لا الجهال هذا يقول رجل من جهينة صحابي هو عقبة بن عامر لكن الذي روى عنه اللي هو

95
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
قبيل واحد اسمه قبيل ابنه رجل مضطرب حتى انه قال له صدوق يخطئ. واذا كان هذا هذا حاله صدوق ويخطئ ويهب فان المحققون كلمة احمد وغيره يرون حديث ما تفرد بمثل هذا انه منكر ما يقبل. واضح؟ فيكون حديث

96
00:31:51.500 --> 00:32:11.500
الثقة ما له الا هذا الاسناد فقط ما له الا هذا الاسناد. ابدا ما في الا هذا وخطأ. كيف لنقف على ما يقرأ انه فيما يقرأ به صلاة العشاء صح؟ كذلك يا شيخ

97
00:32:11.500 --> 00:32:41.500
شوية. صحيح موجود عندي هذا. وكلهم كان لا يقرأ في قال مالك وحدثنا يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري البراء بن عازب انه قال صليت فقرأ فيها بالتين والزيتون

98
00:32:41.500 --> 00:33:01.500
هذي وفي الصحيحين وفيه ان النبي قرأ في العشاء والزيتون وثبت انه قرأ فيها بالانشقاق عن ابي هريرة في الصحيح وجاء انه قرأ فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق وجاء انه امر ان يقرأ فيها بسبح والليل آآ والليل اذا

99
00:33:01.500 --> 00:33:21.500
والشمس وضحاها وما شابه هذه السور. فالسنة ان يقرأ بالشاب مثل هذه السور وان يجاهد هريرة وكان يقرأ العشاء باواسط مفصل باواسط المفصل ولم يثبت كما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بصورة طويلة انه قال ايضا وهذا حديث

100
00:33:21.500 --> 00:33:41.500
في حديث علي ابن ثابت الصحيحين قال مالك عن الحميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر الصديق وابن رضي الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى اجمعين فكلهم كان لا يقرب بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة

101
00:33:41.500 --> 00:34:01.500
ثم ساق ايضا من طريق مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه ابن الخطاب كان يجهر بالقراءة الصلاة وان قراءته كانت اسمعوا عند دار ابي جهم بالبلاط. وساق ايضا ان عن مالك عدنان عن ابن عمر كان اذا فاز من الصلاة مع الامام فيما يجهر

102
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
به الامام بالقراءة انه كان اذا سلم الامام قام عبدالله فقرأ نفسه فيما يقضي. ثم ساق ايضا من طريق مالك عن يزيد ابن انه قال كنت اصلي جنبي لا احد يطعم فيغمزني فافتى عليه ونحن نصلي. هذه الاثار ذكرها اولا ما يتعلق بقراءة

103
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
بسم الله الرحمن الرحيم. وهل تقرأ ويجهر بها في الصلاة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف. والخلاف في البسملة من عدة اوجه الوجه الاول هل البسملة اية من سورة الفاتحة او لا؟ نقول اولا المسلمون مجمعون

104
00:34:41.500 --> 00:35:01.500
على ان البسملة اية من من سورة النمل من سورة النمل. ولا خلاف بينهم في ذلك. وايضا عامة اهل العلم على ان البسملة اية يؤتى بها للفصل بين السور. يؤتى بها للفصل بين السور الا فيما بين براءة

105
00:35:01.500 --> 00:35:21.500
الانفال بين الانفال وبراءة فمنهم من قال انهما سورة واحدة فترك عثمان ذكر البسملة ومنه ثم قال انا بدأت بالوعيد فلم يحسن ان تبدل ان تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصحيح ان عثمان رضي الله تعالى عنه

106
00:35:21.500 --> 00:35:41.500
لم يعلم هل هي مستقلة او هي من سورة الانفال؟ فكأن المساق مساقا واحدا فتركها دون ذكر البسملة. واما في سورة الفاتحة فقد اختلف القراء كما اختلف الفقهاء. فمن القراء كالقراء المكيين يدخلون البسملة في فاتحة الكتاب. ويعدون

107
00:35:41.500 --> 00:36:01.500
اية من سورة الفاتحة اما القراء الكوفيين والمدنيين فانهم لا يرونها اية من سورة في الفاتحة وانما يقرأون على انها اية مستقلة على ان اية مستقلة وهذا هو الصحيح الصحيح انها اية

108
00:36:01.500 --> 00:36:21.500
كمستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. والصحيح ان ليست من سورة الفاتحة اية. وادلة ذلك كثيرة من حديث هريرة في صحيح مسلم ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فقال اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وجعل اياك نعبد واياك

109
00:36:21.500 --> 00:36:41.500
نستعين نصف لعبده ونصف له وجعل الثالث الايات الاخيرة لرب لا للعبد للعبد يطلبها من ربه فاصبحت الثالثة الاولى لله والثلاث الاخيرة للعبد والرابعة التي هي الوسط بينهما السابعة هي بين العبد وبين ربه

110
00:36:41.500 --> 00:37:01.500
ان الفاتحة سبع ايات بالاجماع انها سبع ايات فاذا فاذا جعلناها سبع ايات فالثلاث الايات الاولى الحمد لله رب هذه لله والايات الاخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين هذه ثلاث اخر

111
00:37:01.500 --> 00:37:21.500
في الوسط اياك نعبد واياك نستعين. فهذه السبع الايات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة التي هي سورة الفاتحة نصفين ولم يذكر انه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ايضا ان انس رضي الله تعالى عنه صلى خلف النبي صلى الله خلف النبي صلى الله

112
00:37:21.500 --> 00:37:41.500
وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكن احد منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك الفقهاء فمنهم من يرى ان قراءتها بدعة. ومنهم من يرى ان قراءتها واجبة. ومنهم من يرى ان قراءتها سنة ومنهم من

113
00:37:41.500 --> 00:38:01.500
فيقول يجهر بها يعني قراءة ثم تأتي مسألة الجهر هل تجب هل يجب الجهر بها او لا يجب؟ وهل هو سنة وليس بسنة الصحيح ان السنة بالفاتحة في البسملة ان يسر بها ولا يجهر الا في حالة واحدة اذا كان يصلي مع من يرى

114
00:38:01.500 --> 00:38:21.500
ان البسملة ليست ليست تقرأ ابدا ولا يجوز قراءتها فعندئذ يقرأها من باب الاعلان بانها بانها سنة النبي عندما قال لا يذكرون ليس في انهم لا يجهرون. وانما كان يقول لا يذكرون لا يقرأون لا يسمعون. هذا المعنى انه لا يسمع انه قرأ الفاتحة الكتاب

115
00:38:21.500 --> 00:38:41.500
وليس هناك حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجهر باسم الله الرحمن الرحيم. كل الذي ورد في ذلك ام انه قرأ بالبسملة لو رفع وجهر بها فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعد ايضا اه

116
00:38:41.500 --> 00:39:01.500
الجهر الجهر بالقراءة سنة وهذا محل اجماع بين اهل العلم. محل اجماع بين العلم ان الجهر بالقراءة سنة. يجهر فيما يجهر فيه ويسر فيما يسر فيه. وان اسر فيما يجهر فيه او جهر فيما يسر فيه فقد خالف السنة. وصلاة صحيحها فان

117
00:39:01.500 --> 00:39:21.500
تعبد لله بذلك قلنا انه مبتدع وضال. لكن لو فعلها نسيانا او فعلها يقول انا اريد انا اخشع في القراءة اكثر نقول لا حرج في ذلك. اما ان يتعبد بالاسرار في الجهر والجهر بالاصرار فهذا من المحدثات. وكما قال

118
00:39:21.500 --> 00:39:41.500
ابو هريرة ما جهر بما جهرنا لكم وما اسر اسررنا. هذا هو الذي نقله لنا سلفنا الصالح وما زال عليه عمل المسلمين انهم يجهرون في الفاتحة في الركعتين الاوليين من كل صلاة من الفرض يعني الا الا الظهر والعصر فانهما يسرون فيها اما المغرب

119
00:39:41.500 --> 00:40:01.500
العشاء والفجر فيجهرون في الركعين والليلين. واما الظهر والعصر فيسرون في جميع الركعات. وفي الركعتين الاخرى من العشاء والركعة الاخيرة من المغرب هذا ما يتعلق بالزوجة ثم قال ايضا لك عن ابن عمر انه كان اذا فاته الا الصلاة مع الامام فيما يجهر فيه الامام بالقراءة

120
00:40:01.500 --> 00:40:21.500
انه كان اذا سلم الامام قام عبد الله فقرأ لنفسه ما قضى. هذي ما ستنبري على مسألة ما هو الشيء الذي يدركه المصلي مع الامام هل يدرك معه اول صلاته او اخر صلاته؟ اختلف الفقهاء في ذكر من يرى ان ما يدركه المسبوق مع

121
00:40:21.500 --> 00:40:41.500
هو اخر صلاته فاذا كان اخر صلاته وقام يقضي يقضي اول صلاته يقضي اول صلاته فيجهر ويقرأ ما آآ قرأ سورة بعد الركعة الاولى مثلا ادرك الثالثة والرابعة يقوم فيقضي الاولى فيقرأ سورة يقرأ الفاتحة سورة معها ويقرأ سورة و

122
00:40:41.500 --> 00:41:01.500
كذلك فاتم سورة الماء في الركعتين جميعا ويتشهد ويسلم. هذا الذي فعله ابن عمر وهذا مذهب زيادة وجههم. اي وهذا معناه انه انه انه يرى ابن عمر ان ما يدركه اول هو اول صلاته. والقول الثاني وهو الاصح ان ما يدركه المأموم

123
00:41:01.500 --> 00:41:21.500
امامه هو هو اول صلاة الى اخرها. فما يدركه المأموم مع الامام هو اول صلاته. فاذا قام يقضي يقضي اخر صلاتي الاولى له هي اول ما يدركه مثلا ادرك الثالثة والرابعة نقول الثالثة الامام هي لك الاولى والرابعة للامام هي لك الثانية

124
00:41:21.500 --> 00:41:41.500
واذا قمت تقضي تقضي الثالثة والرابعة كما قال وسلم كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا جاء فاقضوا وهي رواية الاكثر وجاء رواية جاء رواية فاتموا وهي رواية الاكثر وجاء رواية ففقضوا عند عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى واكثر

125
00:41:41.500 --> 00:42:01.500
على لفظة فاتموا على لفظة فاتموا. واما لفظة فاقضوا فهي جاية من طريق شباب عين الزهري. ومع ذلك نقول ان رواية فقضوا بمعنى اتموا لان القضاء معنا التمام ايضا. وعلى كل حال ها؟ انما صحيح نقول لا حرج. هو الذي يدركه المأموم هو او هو

126
00:42:01.500 --> 00:42:21.500
اخر صلاة هو اول صلاة وليس اخرها واضح؟ فلو فعل مثل عمر نقول لا حرج لكن الافضل هو ثمرة الخلاف في اي شيء ثمرة الخلاف يعني في مسألة القراءة بعد السورة بعد الفاتحة فقط. والا بقية الصلاة تتشابه لا حرج. انما هل يقرأ ولا يقرأ؟ يموت للخير. ها؟ يفوت للخير بالقراءة

127
00:42:21.500 --> 00:42:51.500
وصلى معه اي نعم ثم صلى فاتح فاتح السورة الخير اعظم من ذلك. فاته تكبيرة الاحرام وفاته الركعة الاولى والثانية فاته خير عظيم النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:42:51.500 --> 00:43:11.500
اخر عن صلاة وهو يصلح بني عوف بني الحارث. واخرها مرتين فاتته مرتين. مرة تقدم لعوف ومرة تقدم من؟ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فاذا كان الانسان مشغول بعذر فلا حرج لكن الذي الذي يعاب هو الذي يتأخر

129
00:43:11.500 --> 00:43:41.500
بعدها تفريطا اما ان كان الانسان تأخر عنها لعذر فلا يلام ولا يعاب. بعض الناس على طول تلقاه والله ساكن وشلون ساكن اربعين سنة ما شاء الله تبارك الله اول صحابة المصلي نعم شيء مسيب

130
00:43:41.500 --> 00:44:01.500
اذا صام كان اذا صلى المغرب يأكل حتى يسمع اللقاء حتى يسمع قراءة الامام ما يقوم عمر كان يسمع ترى انه يقعد يأكل ما يقوم حتى يقضي حاجته. فقه لكنه سعد ابن سير رحمه الله تعالى يعني كان لا يسمع

131
00:44:01.500 --> 00:44:11.500
الاذان الا في المسجد جعل لاحد لما يسمع الاذان في المسجد هذا فضل الله عز وجل. فلا نقول فعل ابن عمر في تأخير صلاة الله سنة لا ليست سنة. ولكن

132
00:44:11.500 --> 00:44:41.500
ادرك بالخير ما لم ندركه نحن حتى يتأخر. ثلاث مرات التشهد الاول. حكاية الحالتين التشهد الاول. لكن اذا جلست سلم هو لابد ان يأتي الشاهد الاخير واضح؟ ايش اللي يخليه يا شيخ

133
00:44:41.500 --> 00:45:01.500
لين توصل. ليش ما تقطع من يمشي بعلمك الحين خلاص هذا؟ هذا خلاص هو يرجع لك بس. كم؟ قال ابو مصعب قال مالك رحمه الله عن يزيد ابن رومان انه قال كنت اصلي الى

134
00:45:01.500 --> 00:45:21.500
جنبي نافع بن جو مطعم فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي اي يصلي معه جماعة فيغمزه ايفتح عليه وهنا مسألة هذا من العمل كل هذا يدخل لباب العمل وما هو العمل؟ غمزه من العمل غمزه في الصلاة من العمل والان ادخل هذا الباب من عمل الصلاة

135
00:45:21.500 --> 00:45:41.500
مثل انه غمزه مثل تقدم هذا الذي سمعه يقرأ آآ التقدم الذي حصل هذا عمل ايضا فالعمل يسير كان ينبهه يفتح عليه في قراءة نقول لا حرج. يفتح باب قريبا منه لا حرج. يغلق جوال في

136
00:45:41.500 --> 00:46:01.500
جيبه لا حرج. العمل اليسير لا يبطل الصلاة. العمل اليسير الا بالصلاة. والعمل عمل من عمل لمصلحة الصلاة. وعمل يحتاج المصلي واما العمل الذي لا يحتاج المصلي وهو من قبيل العبث فانه يكره فان اكثر من العمل الذي يكره

137
00:46:01.500 --> 00:46:21.500
فينظر ان كان عمله كثير حتى اذا رآه الرائي ظن انه لا يصلي بطلت صلاته بطلت صلاته او فعل افعالا افعال لا يفعلها الا من هو خارج الصلاة. كان يركظ او ان يقفز في مكانه ويقول

138
00:46:21.500 --> 00:46:41.500
بطلت بهذا العمل لكن لو كان هناك سبب يعني بعض الناس فيه خوف شديد فمرت جنبه مثلا بسة ثم اخذ يقال يقفز يفعل بعض الناس هذا يقول هذا قد يعذر لخوفه او عقرب او ريشة يظنها عقرب فاخذ يطامر يقول هذا ممن

139
00:46:41.500 --> 00:46:50.892
يعذر ان هذا ليس عمل للعبث وانما فعله لحاجة. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد