﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.750
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهر. ويكون ذلك بماء طاهر

2
00:00:26.750 --> 00:00:46.950
غير مشوب بنجازة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر. الى اخر كلامه  قال رحمه الله باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

3
00:00:47.350 --> 00:01:18.750
اه لا يخفى ان الطهارة وسيلة لمقصد المقصد وهو الصلاة والطهارة وسيلة لهذا المقصد الذي هو الصلاة. اذ الصلاة تتوقف صحتها ومشروعيتها اصلا على الطهارة فلا تصح الصلاة الا بطهارة. والطهارة ليست مقصودة لذاتها. وانما هي مقصودة لغيرها

4
00:01:18.750 --> 00:01:41.700
من صلاة او طواف او غير ذلك. اذا الطهارة وسيلة والصلاة نقصد ومعلوم ان الوسيلة سابقة على المقصد طبعا فلذلك قدمت عليه وضعا في الكلام. الوسيلة سابقة على المقصد طبعا. فلذلك قدمت عليه وضعا في الكتاب

5
00:01:41.700 --> 00:02:11.700
فتحدث العلماء على الطهارة قبل الصلاة لانها وسيلة للصلاة. مع انها ايضا عبادة بنفسها يجب ان يعلم ان الطهارة عبادة باعتبار كونها وسيلة لمقصد والوسائل لها احكام المقاصد وهي عبادة ايضا بنفسها. فان الشارع الحكيم امر بها ورغب فيها وذكر الاجر

6
00:02:11.700 --> 00:02:31.700
الثواب عليها فدل على انها عبادة بنفسها. لكنها ليست مقصودة لذاتها. الطهارة عبادة. لكن هذه بذاتها ليست كسائر الوسائل. الأصل في الوسائل انه لا يكون منصوصا عليها ولا تكون عبادة لنفسها. وان

7
00:02:31.700 --> 00:02:56.750
تصير عبادة اذا ارتبطت بالمقصد. فالوسيلة لها حكم المقصد. هذا هو الاصل العام في في الوسائل. الطهارة وسيلة ومقصود باعتبارين مختلفين. باعتبار كونها طريقا لصحة الصلاة ومشروعيتها فهي وسيلة باعتبار ان الصلاة تتوقف عليها فهي وسيلة وباعتبار ان

8
00:02:56.750 --> 00:03:17.550
اه طلبها وامر بها ورغب فيها لذاتها فهي بهذا الاعتبار مقصدون. لكنه ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره لغيره اذا فالشاهد اا الأصل ان يقدم الكلام على الطهارة على الكلام

9
00:03:17.550 --> 00:03:37.400
الى الصلاة لانها وسيلة للصلاة والوسيلة سابقة اه للمقصد. اذ منها او بطريقها وتوصلوا الى المقصد. لذلك قدم الكلام عليها. والامام ما لك في الموطأ قدم الكلام على وقوت الصلاة

10
00:03:37.800 --> 00:03:59.300
قدم الكلام على وقوت الصلاة وترجمة بهذه الترجمة باب وقوت الصلاة. آآ قدمه على الطهارة ووجه وذلك ان الطهارة انما يطالب بها المكلف وتصير واجبة عليه اذا دخل وقت الصلاة. واما قبل دخول وقت

11
00:03:59.300 --> 00:04:19.300
الصلاة فلا تجب عليه لكن ان حصلت منه صحت ان حصلت منه اجزاءه قبل دخول الصلاة لكن متى يكون مطالبا بها وجهوا اليه الخطاب بها وتكون ذمته عامرة بها. اذا دخل الوقت وقبل دخوله لا يجب عليه ذلك

12
00:04:19.300 --> 00:04:42.500
لكن ان اتى بها صح وذلك خارج الوقت اجزأه ذلك خاصة اذا كانت الطهارة مائية. اما الى كانت الطهارة طهارة تيمم ففيها خلاف سيأتي ان شاء الله هل تصح قبل الوقت ام لا تصح؟ سيأتي الكلام على ذلك بعد. المصنف رحمه الله هنا كما رأيتم في الترجمة تحدث على امور قال

13
00:04:42.500 --> 00:05:00.500
باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس. و آآ اكثر اهل العلم كيتكلمو على طهارة الثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في في كتاب الصلاة. اكثر الفقهاء في كتب

14
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
والفقه يتحدثون على هذه المسألة في كتاب الصلاة ويدرجها في الطهارة. الطهارة يخصونها بطهارة الحدث والخبث. طهارة باب الطهارة يخصونه بطهارة الحدث والخبث. طهارة الحدث بنوعيه الحدث الاصغر والاكبر. وطهارة الخبث اي

15
00:05:20.500 --> 00:05:46.650
النجاسة واما طهارة البقعة وطهارة الثوب وما يجزئ من اللباس ففي الغالب يتحدثون عن هذه المسائل في كتاب الصلاة لكن موج ذكرها هنا وجود ذكرها هنا ان المؤلف رحمه الله لما ذكر طهارة الماء وكانت طهارة الثوب والبقعة بالماء ناسب ان يذكرها هنا

16
00:05:46.650 --> 00:06:14.300
لان طهارة الثوب تكون ايضا بالماء. وطهارة المكان الذي سيصلى فيه تكون بالماء وهو ذكر الطهارة طهارة الحدث والخبيث بالماء فناسب ان يذكر طهارة الثوب ايضا وطهارة البقعة وغير ذلك مما يلحق به كما يجزئ كقوله وما يجزئ من اللباس. لأنه لما تحدث عن طهارة الثوب جره ذلك للكلام على

17
00:06:14.300 --> 00:06:36.000
المجزئ لأن شنو الثوب الذي يجب تسطيره؟ هو الثوب الذي سيصلى به. وهذا يجر الى الكلام على ما يجزئ منه. ما الذي يجزئ من الثوب في الصلاة للنساء والرجال. والمقصود بطهارة الماء ملي كيقولو العلماء باب طهارة الماء. المقصود بطهارة الماء

18
00:06:36.000 --> 00:06:56.000
آآ طهوريته. او قل طهوريته ان يكون الماء طهورا لا طاهرا. ولا يخفى الفرق بينهما. اذا المقصود بطهارة الماء الماء الطاهر اي الماء الطهور الذي يصلح للعبادة والا فليس كل طاهر

19
00:06:56.000 --> 00:07:16.850
صالحا لرفع الحدث. قد يكون الماء طاهرا لكن لا يصلح لرفع الحدث. اذا فالمراد بقوله باب طهارة الماء  اي الماء الصالح للتطهر وهو الماء الطهور. الصالح للتطهر. لا الماء الطاهر كما سيأتي

20
00:07:16.850 --> 00:07:37.400
بأنه غيجي معانا فبعض الأقسام ان الماء قد يكون طاهرا غير مطهر صالحا للعادة ولا يصلح للعبادة. اذا فالمراد الماء الصالح للتطهر به من الاحداث والاخباث. قال رحمه الله والمصلين يناجي ربه فعليه

21
00:07:37.400 --> 00:07:57.400
ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهور. قال والمصلي يناجي ربه فعليه ان تأهب والمصلين يناجي ربه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المناجاة في الأصل هي المسارة فالمصلي يناجي ربه ان

22
00:07:57.400 --> 00:08:17.400
ربه بما يصدر منه في صلاته من اقوال وافعال يناجي يسار ربه وقد جاء هذا عن النبي الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد عانت

23
00:08:17.400 --> 00:08:40.550
اصواتهم بعضهن علا صوته على بعض بالقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام ان المصلي يناجي ربه فلينظر احد هادوكم بما يناجيه اه بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ان المصلي يناجي

24
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
ربه ان يساره في دعائه في ذكره في قراءته للقرآن في استغفاره في غير ذلك اش؟ يقول من بينه وبين ربه لا يعلم به احد في ركوعه وسجوده وقيامه وفيما بين ذلك او غير ذلك من آآ

25
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
الأقوال المرتبطة بالأفعال بهيئات الصلاة. فالمصلي في كل ذلك يناجي ربه. واذا كان كذلك فلا ينبغي ان ان يرفع بعضكم صوته على على بعض لئلا يفسد على اخيه مناجاته لربه تبارك وتعالى

26
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يجهر بعض على بعض بالقرآن من المصلين. فكيف بغير المصلين؟ بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجهر بعض على بعض بالقرآن وهم يصلون داخل الصلاة كل يصلي لوحده فلا ينبغي ان يجهر بعض

27
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
على بعضهم لان كل واحد يناجي ربه فكيف اذا كان قارئا قارئ القرآن خارج الصلاة فلا ينبغي ان يجهر من باب اولى وكيف اذا كان الجهر بغير القرآن فمن باب اولى؟ وروى الشيخان عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا صلى

28
00:10:00.550 --> 00:10:19.850
يناجي ربه ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا فلا يتفلن او فلا يتفلن عن ولكن تحت قدمه اليسرى. الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي

29
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يتفل عن يمينه. قال ولكن تحت قدمه اليسرى. اذا اراد ان يتفل اضطر لذلك الى البساق فليكن تحت قدمه اليسرى. لا جهة القبلة ولا عن يمينه. كل ذلك منهي عنه

30
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
اذا هذا معنى قول المصنف والمصلي يناجي ربه. فاذا كان كذلك علاش تضرب هاد الكلام؟ ليرتب عليه ما سيأتي. قال ما عليه اذن هاديك الفاء اش؟ سببية كأنه قال فإذا كان سيناجي ربه وسيسار ربه ويكلم ربه ويقابل ربه

31
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
فعليه ايش؟ ان يتأهب لذلك. ان يستعد لذلك اذا الانسان خصو يعرف راسو انه الا بغى يصلي سيدخل في مناجاته بينه وبين ربه فعليه ان يستعد ويتأهب لذلك. قال فعليه ان يتأهب لذلك. والتأهب

32
00:11:20.200 --> 00:11:50.200
الاستعداد لمناجاة الرب داخل الصلاة اه يكون التأهب في الباطن والظاهر. اما في اعطني فيكون باستحضار المؤمن انه مقبل على ربه تبارك وتعالى. وانه سيمتثل ويقف بين يديه جل وعلا للاتيان باعظم عبادة من العبادات العملية. او قل باعظم ركن من اركان الاسلام

33
00:11:50.200 --> 00:12:18.800
بعد الشهادتين وهو الصلاة وعليه فيجب ان يكون خاشعا حاضر القلب خاضعا لربه ذللا منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى راجيا ثوابه وخائفا من لعقابه. وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق التأهب في الباطن. لا يمكن ان يتحقق الا بالنية. ويجب

34
00:12:18.800 --> 00:12:38.800
عليه ان ينوي امرين ان ينوي العبادة التي يريد القيام بها وان ينوي التقرب الى الله بتلك العبادة ينوي العبادة التي يريد فعلها هل هي فرض او نفل؟ واذا كانت فرضا هل هي ضهر او عصر ومغرب له عشاء؟ واذا كانت نفلا فهل هي راتبة

35
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
او سنة نفل مطلقون وهل هي كذا ام كذا؟ الى اخره. هذه النية الاولى للتفريق بين العبادات. والنية الثانية التقرب الى الله تبارك وتعالى. لا يمكن ان يتحقق الاستعداد الباطني الا بهذا. اذا هذا النوع الاول من نوعين

36
00:12:58.800 --> 00:13:25.300
التأهب التأهب لمناجات الرب في الباطن التأهب بالباطن النوع الثاني التأهب بالظاهر والتأهب بالظاهر يكون باش؟ بالطهارة. وهو المقصود بقول المؤلف بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهور اذن المؤلف اشمن تأهب لي تكلم عليه

37
00:13:25.750 --> 00:13:42.150
لأن هو المناسب للمقام مقام مقام فقهي كيتكلم مؤلف في الفقه اذن فيجب على المسلم ان يستعد لذلك استعدادا ظاهرا استعداد الظاهر باش؟ بالطهارة لأن الصلاة لا تصح الا بالطهارة

38
00:13:43.400 --> 00:14:03.400
تتوقف مشروعية الصلاة على الطهارة لا يشرع للمسلم الدخول في الصلاة اصلا فضلا عن صحته لا يشرع له اصلا ان يشرع في الصلاة ويدخل فيها فضلا عن صحة الصلاة الا بالطهارة اذا لم يكن متأهبا بالطهارة فلا يجوز له

39
00:14:03.400 --> 00:14:23.950
البتة ان يدخل في الصلاة ان يكبر تكبيرة الإحرام لا يجوز اصلا اذن فالقسم الثاني التأهب بالظاهر وذلك بأن يتطهر ويأتي بسائر الشروط التي تتوقف عليه الصلاة في محلها ان شاء الله من ستر العورة واستقبال القبلة وغير

40
00:14:23.950 --> 00:14:42.750
ذلك هذا كله داخل فاش؟ في التأهب الظاهر لكن يجب ان يسبقه او يصحبه التأهب لأنه ان تأهب في الباطن حقق لب الصلاة وجوهرها والمراد من مشروعيتها بداك التأهب الباطن

41
00:14:42.750 --> 00:15:05.550
وبالتأهب الظاهر تصح صلاته وتجزئه وتبرأ ذمته. في جمع بين الحسنيين تصح الصلاة فلا يطالب باعادتها تبرأ الذمة بفعلها لانه اتى بالاستعداد الظاهري اتى بشروطها. وينتفع ثمرتها وفائدتها وجوهرها وذلك بالتأهب

42
00:15:05.850 --> 00:15:22.250
الاول بالباطن. واضح؟ اذا قال فعليه ان يتأهب بالوضوء. هذا القسم الثاني وهو التأهب اه الطهارة لان الصلاة لا تصح الا بطهارة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة الا

43
00:15:22.300 --> 00:15:40.200
بطهور لا صلاة الا بطهور. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. واما فاقد الطهورين فسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. اذا قال قائل طيب فاقد طهورين كيف يتأهب بالطهارة وهو فاقد للطهور

44
00:15:40.200 --> 00:16:03.700
وريني لطهارة الماء للطهارة بالماء والطهارة ببدله بالتراب. فاقدوهما معا من لا يستطيع وضوءا ولا تيمما لا يستطيع استعمال الماء ولا استعمال كما لو كان مربوطا كما لو كان الشخص مربوطا لا يستطيع اش؟ لا ان يتطهر بالماء ولا ببدله اللي هو التيمم هذا يقال له فاقد

45
00:16:03.700 --> 00:16:19.550
الطهوري فيه اربعة عقول مشهورة مجموعة في البيتين المعروفين ومن لم يجد ماء ولا متيمما. سيأتي ان شاء الله الخلاف فيه والمشهور انه تصح فصلاته وتجزئ ولا اعادة عليه كما سيأتي باذن الله. اذا

46
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
هذا معنى قول ناظم قول المؤلف ان يتأهب لذلك. قال بالوضوء الوضوء معروف. او بالطهر ان وجب عليه او الغسل لأن لأنه ذكر مقابلا للوضوء فإذا ذكر الوضوء وقابله الطهور دل على ان المراد به الغسل

47
00:16:39.800 --> 00:16:59.800
اذ الطهارة نوعان الطهارة بالماء نوعان لا ثالث لهما اما طهارة الحدت اما ان تكون وضوءا او غسلا لا تليت له اذا فلما ذكر الوضوء وذكر طهارة اخرى تقابله دل على انها الغسل اذ لا يوجد ثالث بالماء. قال

48
00:16:59.800 --> 00:17:19.800
ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطلوس انتبهوا لما ذكر الوضوء لم يقيده بقيد قال ان يتأهب لذلك بالوضوء ولم يقيم ما قالش ان وجب عليه الوضوء ولكن لما ذكر الغسل قال ان وجب عليه الطهر اي الغسل. ماذا يستفاد من هذا؟ ان

49
00:17:19.800 --> 00:17:42.350
وضوءه يشرع ويستحب تجديده واعادته ولو كان الانسان متطهرا. مطلقا. بمعنى يجوز للمسلم ويشرع له ان يتأهب للصلاة ولمناجاة الرب بالوضوء مطلقا. اش معنى مطلقا؟ سواء اوجب عليه الوضوء ام لم يجب. سواء

50
00:17:42.350 --> 00:17:58.550
كان واجبا عليه وذلك اذا كان محدثا او لم يكن واجبا عليه بان كان متطهرا متوضئا قبل يشرع له ايش؟ تجديد الوضوء ان شاء وتجديده مستحب من المستحبات كما سيأتي. لكن بشرط

51
00:17:58.550 --> 00:18:16.350
ان يكون قد فعل بوضوءه الاول شيئا مما تستباح به مما تستباح به الطهارة ان يكون قد طاف به او به او نحو ذلك فيستحب له ان شاء ان يجدد الوضوء للصلاة الاخرى ولو لم يجب عليه

52
00:18:16.950 --> 00:18:36.950
يستحب له ذلك ولذلك اطلق في الوضوء وما قالش ان وجب قال بالوضوء. لكن في الغسل قيده بقيد قال ان وجب عليه الطهر. ان وجب عليه الوصل. فدل ذلك على ان تجديد الغسل لا يستحب من كان مغتسلا ولم يكن الغسل واجبا عليه ولا

53
00:18:36.950 --> 00:18:56.950
تحبا في حقه فلا يستحب له تكرار الغسل لا لموجب ولا لسبب غي هكداك جا وبغا يجدد الغسل اه تقربا الى الله تبارك وتعالى كان مغتسلا ولا يوجد موجب للغسل ولا سبب يستحب لأجله الغسل واراد ان يغتسل مرة اخرى الغسل الشرعي

54
00:18:56.950 --> 00:19:16.950
عيا ماشي من التنظيف لا الغسل لا التعبدية تقربا الى الله تعالى اما التنظيف لا كلام عليه فنقول له هذا بدعة لا يستحب هو بدعة نص على ذلك اهل المذهبي لا يشرع ذلك وانما يشرع اعادة الغسل الا اما لموجب من الموجبات السابقة

55
00:19:16.950 --> 00:19:35.000
انقطاع اذا ما حيض او نفاس او بغيب الحشفة او نزول المني بموجب او اه اذا كان الغسل مستحبا كالمستحاضة اللي كان سبق لنا لا يجب عليه وقد يستحب في حقها او من غسل ميتا يستحب له ان يغتسل

56
00:19:35.000 --> 00:19:55.000
او غسل الجماعة الجمعة عند من يستحبه ولا يجيبه ونحو ذلك من الاسباب التي يندب اما اذا لم يوجد لا موجب ولا سبب يستحب لأجله الغسل فلا يشرع تجديد الغسل وتكراره وانما الذي

57
00:19:55.000 --> 00:20:15.000
يشرع تجديده هو الوضوء. بالدليل على ان الوضوء يشرع تجديده ولو لم يجب. الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه واله قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يتوضأ

58
00:20:15.000 --> 00:20:35.000
ولكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد. فلما قيل له في لذلك سئل عن ومسح على الخفين فلما سئل عن ذلك فقال عمر انك فعلت شيئا لم تكن فعلته من قبل دائما تجدد الوضوء بكل صلاة والان

59
00:20:35.000 --> 00:20:54.800
صليت بوضوء واحد الصلوات الخمس كلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته عمدا فعلت ذلك عمدا لتعلموا ان تجديد الوضوء ليس بواجب تجديد الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وان المرء اذا كان متوضئا ولم يحدث ولم يصدر منه

60
00:20:54.800 --> 00:21:17.800
ناقد من نواقض الوضوء او موجب من موجبات الوضوء في شرع له ان يصلي بوضوءه جميع الصلوات ما لم ينقض وضوءه واما الوضوء عند كل صلاة مستحب وليس بواجبهم اذا لهذا المؤلف رحمه الله قيد الغسل بقيد ولم يذكره في الوضوء قال ان يتأهب لذلك بالوضوء او

61
00:21:17.800 --> 00:21:37.800
ان وجب عليه الطر نقولو او استحب. ان وجب عليه تور او اما اذا لم يجب ولم يستحب فلا يشرع تجديده. لم في ذلك شيء ثم قال ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه

62
00:21:37.800 --> 00:21:56.300
لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر. لما بين رحمه الله ان المصلية اه سيناجي ربه يجب ان يتأهب لذلك بالطهارة سواء اكانت الطهارة وضوءا او غسلا لان الاصل ان يتحدث عن

63
00:21:56.300 --> 00:22:16.300
بالماء لانها الاصل وان الطهارة بالتيمم فهي فرع عوض عن الاصل فالكلام عليها سيأتي من بعد. دابا كنتكلمو على الطهارة الاصلية التي تكون بالمأوية نوعا وضوئها. فلما اشار الى نوعي طهارة الحدث وهما الوضوء والغسل انتقل

64
00:22:16.300 --> 00:22:41.150
نتحدث على ما تحصل به الطهارتان كأن قائلا قال له وبما تحصل طهارة الصغرى والطهارة الكبرى بما يحصل الوضوء والغسل بما يرفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر فبين رحمه الله ما بين رحمه الله الماء الذي يصلح للتطهر

65
00:22:41.150 --> 00:22:56.950
فهاد الكلام الآتي ان شاء الله فيه بيان اش؟ فيه بيان الماء الصالح للتطهر شنو الما الذي يصلح الوضوء او الغسل به كل ماء يصلح لذلك لا الماء فيه تفصيل فمنه ما يصلح ومنه ما لا

66
00:22:57.300 --> 00:23:13.300
مصباح فقال رحمه الله ويكون ذلك شنو ذلك؟ اي الوضوء او الغسل ايرفعو الحدث بالماء يقول انت ويكون ذلك اي رفع الحدث بالماء سواء كان حدثا اصغر او او اكبر باش قالك بماء طاهر اذا

67
00:23:13.300 --> 00:23:33.300
ليس كل ماء ليس كل ماء صالحا لطهارتي. المائية بل يشترط فيه شروطهم. وبيان هذا قبل ما نتاقلو لكلام مصاب نذكرو تقسيم الماء عندنا في المذهب ليسهل علينا تناول ما ذكر الشيخ رحمه الله. فنقول ان شئتم ان هاد الخطاطة غي نذكرها لكم

68
00:23:33.300 --> 00:23:59.650
وتقسموها ذهنيا في اذهانكم ونعيدها مرتين او ثلاثا وان شفتم كتابتها نكتبها احسن. ماذا ترون؟ غي نذكروها او نعاودوها حتى تقرر ولا نكتبها هم؟ طيب نذكرها وبعد ذلك تقررون نقول هاد غادي نكترو من التقسيمات ليسهل الضبط كترو منهم نقول الماء

69
00:23:59.650 --> 00:24:24.550
وعموما الماء التقسيم الأول الماء قسمان ماء غير مخالط بما ينفك عنه غالبا. الأول ماء غير مخالط بما ينفك عنه غالبا وهذا هو الذي يقاله الماء المطلق. غير مخالط بما ينفك عنه غالبا. النوع الأول. القسم الثاني العكس

70
00:24:24.550 --> 00:24:50.000
ماء مخالط بما ينفك عنه غالبا اللول قلنا غير عفوا القسم الاول ماء غير مخالط بما ينشك عنه غالبا. والقسم الثاني ماء مخالط بما ينفك عنه زوج ينفك وينفكو غي لول غير مخالط والثاني مخالط ماء غير مخالط اي لم يخالطه اسم المفعول لم يخالطه

71
00:24:50.000 --> 00:25:13.450
لا ينشك عنه غالبا والقسم الثاني ماء الثاني مخالط بما يضحك طيب نفصلو فاللول وعاد نرجعو للتاني خليونا فاللول اللي هواش غير مخالط بما ينفك عنه غالبا هدا غير هاد الملف الكرة غيبان نوعان ندكرو تحته واش؟ ندكرو سورتين نوعان النوع الأول ماء مطلق لم تتغير

72
00:25:13.450 --> 00:25:36.900
احد اوصافه الثلاثة ابدا لم تتغير احد اوصافه الثلاثة بمعنى ما لا يوجد آآ معه اي شيء ماء صاف مطلق لم تتغير احد اوصافه الثلاثة هدا اللول النوع التاني ماء تغيرت احد اسره تلاتة لكن بما لا ينفك عنه غالبا لان هدوك جوج فين داخلين داخلين

73
00:25:36.900 --> 00:25:56.900
في قولنا ماء غير مخالط بما ينفك. اذا ممكن يكون مخالط بما لا ينفك. آآ ممكن يكون حنا قلنا غير مخالط زيد بما ينفك اذن يقدر يكون مخالط بما لا ينفك اذن قلنا هذا نوعان اما لم يخالط قط بمعنى لم تتغير احد اوصافه الثلاثة اصلا واما

74
00:25:56.900 --> 00:26:17.800
النوع الثاني انه تغيير توحد اوصافه لكن باش؟ بما لا ينفك عنه غالبا شنو هو ما لا ينفك عنه غالبا؟ مثل ماذا كمقره ما لا ينفك عن غنه كمقره يعني واحد الماء تغير لونه او طعمه او ريحه بمقره بديك البلاصة

75
00:26:17.800 --> 00:26:38.300
التي يمكث فيها الماء سواء كان مقره مثلا بئرا ترابا ولا حجارة او كان مقره حديدا او طينا مقر ديال الماء كمقره او ممره ما تغير باش بما لا ينفك عرضك ممرك ماء الوديان مثلا والعيون ونحو ذلك يمر الماء

76
00:26:38.750 --> 00:27:02.200
اه على تراب او نحو ذلك في غير لونه لا طعمه او ممره مثلا او اه تغير الماء او بشيء تولد منه تغير الماء احد اوصافه بشيء تولد من الماء حتى هذا لا ينفك عنه غالبا. وذلك كتلك الخضرة التي قد تتولد من الماء او

77
00:27:02.200 --> 00:27:24.300
تغير الماء بسبب طول مكثه. لأن واحد الحاجة هي خابية ديال الطين ما كتغيرش الما. لكن ان طال المكث فيها ربما يتغير طعمها يولي فيه الطعم ديال ديال الطين او لي فيه اللون ديال الطين او رائحة الطين بسبب طول مكثه هادي كلها اشياء داخلة فاش فيما لا ينفك عنه غالبا اذا اما

78
00:27:24.850 --> 00:27:44.850
قراره او ممره او بطول مكته را مكاينش تلازم بين القرار او طول المكت. كاين واحد الأماكن غي بمجرد القرار فيها يتغير الماء بلا ظلمك. كاين اماكن ممكن يقر فيها الماء شهر وما يتغيرش. لكن اذا طال المكت عام ولا عامين وهو في بلاصة واحدة. سواء كانت من حديد او من طين

79
00:27:44.850 --> 00:28:04.450
او قد يتغير الماء ويتغير اللون ديالو ولا الرائحة ديالو ولا واضح هذا كله داخل في قولهم ما لا ينفك عنه غالبا واضح؟ ويلا كان ملازما من باب اولى حنا كنقولو غي لا ينفك عنه غالبا فمن هؤلاء كان ملازما. ولذلك هاديك عبارات ملازم لي عند شارح لها مفهوم

80
00:28:04.450 --> 00:28:18.350
كما سيتم بعدها سيوضحها. الشريط سيأتي ان شاء الله. اذا اضغطوا معايا القسمة نعاود القسم الأول شنو قلنا ماء غير مخالط بما ينفك عنه غالبا هذا مالو؟ نوعان النوع الأول

81
00:28:18.600 --> 00:28:32.450
لن تتغير حد اوصافه اصلا كهذا الماء والله اعلم الا كان المذاق ديالو مغيب ما عرفناه. المهم هذا من حيث اللون والرائحة لا يظهر لكن من حيث المذاق ممكن يكون كيخلطوه دابا في بعض المواد. مواد الحيض

82
00:28:32.450 --> 00:28:56.700
حديثة واضح؟ اذا فممكن يكون تغير مذاقه لكن هذه المواد الحديثة تكلم العلماء المعاصرون عنها قالوا لها حكم ما لا ينفك عنه غالبا لا حكمه اذا المقصود اه قلناش الا اما ان لا يتغير او يتغير بما لا ينفك عنه غالبا. في الصورتين معا ما حكم هذا الماء؟ في السورة الاولى والتانية. ما حكم هذا الماء

83
00:28:56.850 --> 00:29:16.850
طهور طاهر مطهر. هذا المعنى ما حكمه؟ ماء طهور. اي صالح للتطهر به. طاهر في نفسه ومطهر لغيره بعبارة اخرى قل صالح صالح للاستعمال في العبادات والعادات. يصلح في العادات الشرب والاكل وفي العبادات في

84
00:29:16.850 --> 00:29:38.900
الوضوء والغسل واضح هذا؟ اذن هذا بنوعيه طهور طاهر مطهر صالح في العبادات والعادات نمشيو للقسم الثاني لي هو لي فيه تقسيمات اكثر القسم الثاني اللي هو اش ماء مخالط بما ينفك عنه غالبا يعني بغير الامور فبما ينفك عنه غالبا. هذا نوعان غنقسموه القسمة

85
00:29:38.900 --> 00:29:56.250
القسمة اللولة الى قسمين هذا نوعان النوع الأول مخالط بطاهر او بنجس. حنا قلنا بما ينفك عنه غالبا هاد الذي يشك عنه غالبا اما ان يكون شيئا طاهرا واما ان يكون شيئا

86
00:29:56.450 --> 00:30:15.500
اذن التقسيم الأول المخالط بالمفكوع غالبا نوعان مخالط طاهر مخالط بشيء نجس نجيو نتكلمو على المخاطب المخاطب بالطاهر لسهولته نقول المخالط بالطاهر نوعان اما ان تتغير احدهم اوصافه الثلاثة اولى

87
00:30:15.600 --> 00:30:30.750
مخالط باش مفيهش التفصيل في القلة والكثرة ساهل. نقولو اما ان تتغير احد اوصافه الثلاثة او لا. فإن تغيرت ادعو احد اوصافه الثلاثة فما حكمه؟ هاد اللول فهو طاهر غير مطهر

88
00:30:31.200 --> 00:30:43.150
صالح للعادة ولا يصلح للعبادة عندنا في المذهب ماشي باتفاق. اذن مشهور في المذهب وسنذكر الخلاف فيه. اذا الشاهد المشروع عندنا في المذهب هذا ما حكم تغيير الحديث بصوت ابي طاهر

89
00:30:43.300 --> 00:31:03.300
طاهر غير مطاهر وابن رشد من المالكية خالف فيه. قال لك ولو تغير احد اوصافه الثلاثة. هو الضابط عنده شنو هو؟ قال لك ما دام يطلق عليه اسم الماء فهو صالح للعبادة ما دام يطلق عليه اسم الماء ولو كان قد اضيف له شيء اخر واش هو ماء ولا غير ماء واش هو ماء

90
00:31:03.300 --> 00:31:17.100
مثلا الى كان ما يصلح للعبادة ولو تغيير اوصافه الثلاثة تغير شوية لونو ولا شوية الطعم ولا شوية الريع مادام ماء فانه صريح للعبادة هذا ابن رشد بن المالكي يقول هذا

91
00:31:17.700 --> 00:31:36.100
قالوا متى لا يصلح؟ على مذهب هؤلاء؟ قال لك ما يصلحش اذا زال عنه اسم الماء. الى ولى جافل مثلا واحد المادة ضفناها للما ما بقاش كيتسمى ما ولا سميتو جافيل واضح؟ او اللبن ضفناه النص ديال اللبن النص ديال الما ولى سميتو اللبن واضح

92
00:31:36.350 --> 00:32:00.000
ونحو ذلك قالوا هذا هو الذي لا يصلح. شهد المشهور عندنا في المدباج ايلا تغيرت احد اوصاف الثلاثة فهو طاهر غير صالح في العادات الاكل والشرب والطبخ ولا يصلح للعبادات واضح هذا؟ النوع الثاني اذا لم تتغير احد اوصافه فما حكمه؟ كالقسم الاول طهور اي طاهر

93
00:32:00.000 --> 00:32:14.200
واضح كالقسم الأول اذا هادي دابا الآن ثلاثة الأنواع الى ان تبت كلها صالحة للعبادة النوع الأول الماء الذي لم لم يتغير اصلا لم يخالطه شيء لم يخالطه شيء. النوع الثاني

94
00:32:14.400 --> 00:32:34.400
ما خولط بما لا ينشك عنه غالبا وتغير. تا هو صالح. القسم الثالث ما خالطه ما ينفك عنه غالبا من الطاهرات ولم تتغير احدهم صافي ثلاثة تا هو صالح ثلاثة واضح من الكلام؟ اذن المتغير بطاهر هداك الكلام عليه النوع التاني قلنا

95
00:32:34.400 --> 00:32:52.300
اش؟ مخالط بنجس. هذا المخالط بنجس نوعا. كذلك نقسموه نفس القسمة لكن غنزيدو قسمة اخرى. هذا المخالط بين الجسم اما ان تتغير احد اوصافه الثلاثة اولى. ان تغيرت احد اوصافه الثلاثة ما حكمه

96
00:32:52.600 --> 00:33:17.800
غير فهو نجس هداك الما صار نجسا فهو اش؟ غير طاهر ولا مطهر لا يصلح لا للعادات ولا الى تغيرت احد اوصافه الثلاثة. النوع الثاني نعم  دابا كنتكلمو على المخالط بنجس قلنا المخالط بنجس نوعان اما ان تتغير احد اوصافه الثلاثة اولى فإن تغيرت احد اوصاف

97
00:33:17.800 --> 00:33:37.500
بي تلاتة فهو لما صار نجسا بتلك النجاسة. حتى الما ولا نجس واضح؟ اه. اه. الما صار نجسا. اش معنى نجسا بعبارة اخرى قل لا يصلح للعادة يصلح للعادة هي نجس شناهي ليس طاهرا ولا مطهرا؟ هي نجس

98
00:33:38.050 --> 00:34:00.400
اذن هذا النوع الأول النوع الثاني ان لا تتغير احد اوصافه السنة هذا في المذهب عندنا فيه تفصيل غنقسمو هذا الى قسمين شنو نوع تاني اولى شنو معنى اولى لم تتغير احد او صافي ثلاث. فهذا نوعان. اما ان يكون قليلا او كثيرا. قليلا الماء الماء ماشي النجاسة. اما ان يكون

99
00:34:00.400 --> 00:34:17.450
هنا الماء لي خالطاتو نجاسة ومغيراتش احد اوصافه الثلاثة. اما ان يكون قليلا او فإن كان قليلا شنو حكمه في المذهب؟ المشهور عندنا في المذهب انه يكره استعماله مع وجود غيره. ان كان قليلا

100
00:34:17.450 --> 00:34:37.450
يكره وغير المشهور القول المقابل المشهور انه نجس وهذا هو القول اللي مشى له ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله كما سيأتي قال لك الى تخالط بقليل الى كان الماء قليل وخالطته ولو لم تغير فهو نجس لكن المشهور هو اللي قريناه فميارا غادي يكون مشهور في المذهب

101
00:34:37.450 --> 00:34:57.050
ليس بنجس هو طاهر ويكره استعماله مع وجود غيره. وهاد الكراهة كراهة صحيحة وفي محلها. علاش؟ لأن اه ما لا خلاف فيه الى ما فيه خلاف اولى. دابا انت عندك واحد الشوية ديال الما ايناء ديال الوضوء اناء ديال الوضوء

102
00:34:57.050 --> 00:35:17.050
سقطت فيه قطرة بول او مذي او ودين ولم تغير احدهم صافيه ثلاثة والماء موجود كاين الما باش توضا هذا فيه خلاف كاين قول في المذهب لي دكرو ابن ابي زيد كيقولو كيقول نجس واضح؟ وكاين قول اخر في المذهب كيقول لك يكره فترك ما

103
00:35:17.050 --> 00:35:31.250
فيه خلاف الى ما لا فيه الى ما لا خلاف فيه اولى. فالكراهة لا وجه اذا فالاولى هذا هو معنى مكروه او لا تركه. لكن من تطهر به تجزئ يجزئ تطهره نعم يجزئه صح

104
00:35:31.300 --> 00:35:54.700
اذن اذا كان قليلا ما حكمه يكره استعماله مع وجود غيره على المشهور. اذا كان كثيرا فلا تضر النجاسة فهو طهور اي طاهر مطهر علاش كنتكلمو الآن؟ لم تغير احد اوصافه الثلاثة يضبطوا القسمة مزيان وضع يهدين اذا اذا خلط بنجس وتغيرت

105
00:35:54.700 --> 00:36:14.700
ساحدث في ثلاثة لا كلام عليه سواء كان قليلا او كثيرا مالو؟ ماكاينش تفصيل في القلة والكثرة فهو نجس اذا لم تغير احد اوصافه فهو نوعان ان كان قليلا عندنا في المذهب يكره استعماله مع وجود غيره على المشهور وقيل ينجس قول ابن ابي سيأتي والصورة الثانية اذا كان كثيرا

106
00:36:14.700 --> 00:36:30.200
فلا يضر ولو سقطت فيه نجاسة اما اذا لم تغير احدا صافي فهو طهور. اذا تحصل في المجموع دابا الى بغينا ناخدوا المجموع ديال الصور التي يكون فيها الماء طهورا

107
00:36:30.400 --> 00:36:48.850
والتي لا يكون فيها كذلك او بعبارة اخرى مجموع السور التي يكون فيها الماء صالحا للعبادة والصور التي لا يصلح فيها للعبادة الشرعية شحال نقولو مجموع السور التي يصلح فيها الماء للعبادة؟ ربعة ياك اسيدي؟ نعاودوها باش نضبطو المسألة الصورة اللولة

108
00:36:49.200 --> 00:37:15.250
لم يتغير اصلا الماء المطلق. السورة الثانية تغير بما لا ينفك عنه غالبا. الصورة الثالثة اه خالطه طاهر ولم يغير احد اوصافه الثلاثة. السورة الرابعة خالطه نجس ولم يغير احد اوصافه الثلاثة. فهاد السور الأربعة ما حكمه؟ طهور بلا كراهة ولا اشكال؟ فتصور

109
00:37:15.250 --> 00:37:40.850
عندنا واحد السورة خامسة فيها الكراهات وهياش؟ اذا خالطته نجاسة وكان قليلا ولم تغير احده صافيا تلاتة فيكره مع وجود ما عدا هاد الصور الخمسة لا يجزئوا شنو لي بقا لينا؟ بقات لينا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة بطاهر او تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاة

110
00:37:40.850 --> 00:38:03.550
صافي اذا تغيرت صافي الثلاثة بطاهر فلا يصلح للعبادة وان كان مستعملا في العادة واذا تغيرت بنجس فلا يصلح لهما لا للعادة ولا قد يقول قائل العبادة عرفناها لكن العادة لماذا؟ لانه نجس. والقاعدة في الباب ان كل نجس حرام

111
00:38:03.750 --> 00:38:20.600
كل نجس حرام ولا عكس بدليل قول الله تبارك وتعالى وهو يصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل نجس محرم يحرم استعماله

112
00:38:20.700 --> 00:38:44.600
ولا عكس وليس كل حرام نجس وليس كل حرام نجسة. فهناك اشياء محرمة بالاجماع. واختلف العلماء في نجاستها وطهارتها. الخمر محرم شربه بالاجماع لكن واش هو طاهر ولا نجس خلاف بين الفقهاء؟ الدم محرم شربه واكله بالاجماع واختلفوا في نجاسته وشوه نجس به اطلاق او غير نجس

113
00:38:44.600 --> 00:38:54.600
فيه تفصيل ان كان مسفوحا فهو نجس هادي مشهور في المذهب. مشهور في مذهبنا ان كان مسفوحا فهو نجس وان كان قليلا غير مسموح فهو طاهر لا بأس به معفو

114
00:38:54.600 --> 00:39:14.350
عنه مع انه محرم فالشاهد عندي من هاد الأمثلة انه واش؟ ليس كل محرم نجسا. والعكس كل نجس محرم ذلك اذا صار الماء نجسا حكم عليه بالنجاسة لتغير احد اوصافه فلا يصلح لا للعبادة ولا للعادة لانه ماء

115
00:39:14.550 --> 00:39:31.900
انا جيت واضح التقسيم مضبوط مزيان هاد الكلام الآتي كله ديال الإمام راجع لهذا التقسيم قال رحمه الله ونلاحظو الآن الكلام وسيظهرون اين لا ندرجه قال ويكون ذلك شنو دار الإشارة لاش راجعة؟ رفع الحدث

116
00:39:32.050 --> 00:39:45.700
الحدت اه بالوضوء او بالغسل الحدت الاصغر ولا الاكبر؟ بما ان طاهر اذا اولا ملي قال لك ما طاهر شنو دخل؟ دخل معنا الماء المطلق الذي لم يخالط بشيء مما

117
00:39:46.750 --> 00:40:15.000
مما ينفك عنه غالبا قال غير مشوب بنجاسة. مشوب اي مخلوط غير مشوب غير مخلوط بنجاسة. ظاهر هاد العبارة ظاهر هذه العبارة ان اه الماء عند المؤلف ان الماء ماء الوضوء لأنهم قالوا قوله بماء طاهر يفسر هنا بماء الوضوء

118
00:40:15.000 --> 00:40:35.000
باناء فيه وضوء ماشي ما كتير للكلام الاتي لانه غيجي من بعد كلام صريح عنده في الباب. انه اذا كان قليلا هو يرى انه ينجس والمشهور انه يكره اذا لم تتغير احد اوصافه واذا كان كثيرا فلا يضر فإذا لما قال هنا غير مشوب بنجاسة واش معنى كلامو؟ ان

119
00:40:35.000 --> 00:40:51.050
ايما ان خالطته نجاسة لا يصلح سواء اكان كثيرا او قليلا. لا ليس هذا معنى كلامي بدليل ما سيأتي. ها هو غيجي التفصيل عندو من بعد. اذا ما تقصدش ايما خالطاتو نجاسة سواء كان قليل الكثير من صالحش لا ابدا وانما قصد الماء

120
00:40:51.450 --> 00:41:07.800
القليل بدليل ما سيأتي. اذا فعل هذا ديك عبارة بماء طاهر باش نفسروها اي اناء آآ فيه ماء وضوء بماء طاهر بماء في اناء زعما ما قليل يلاه الما ديال الوضوء

121
00:41:08.150 --> 00:41:19.950
ليصح كلامه وإلا كلامه بإطلاق لا يصح وتم هاد الكلام ديالو را فيه تكرار لأنه من بعد غادي يقول وقد تعقده الشارع كما سيأتي لأنه من بعد واحد غيقول لينا رحمه الله

122
00:41:20.150 --> 00:41:39.950
وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره ها هو جاي كلامه من بعد. قالوا هذاك الكلام الآتي تكرار مع هذا اذن قال رحمه الله غير مشوب بنجاسة هذا سيأتي تفصيله. حكم المشوب بنجاسة لي دكرناه دابا الآن شنو هو؟ قلنا فيه تفصيل المشوب اي المخلوط فيه تفصيل

123
00:41:39.950 --> 00:41:59.950
ان غيرت احد اوصافه لا يصلح. ان لم تغير ففيه ان كان قليلا يكره الامام يرى انه ينجس وان كان كثيرا فلا يضره قال ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر لذلك حصل به تكرار مع ما قبله

124
00:41:59.950 --> 00:42:19.950
توفي في المخلوط بين جنس المخلوط بطاهر واضح ما فيهش تكرار لكن قوله نجس حصل به تكرار وقد نبه على ذلك المحش. اذا الشاهد بعدا نفهمو العبارة قال ولا بمعنى ولا يصلح الوضوء او الغسل طهارة عموما بماء قد تغير لونه لشيء خالطه او

125
00:42:19.950 --> 00:42:44.850
اولا نص على اللون ولم ينص على الطعم والريح قال التتائي في شرحه للرسالة قال ولعل اقتصاره على لوني الاستلزامه تغير الريح والطعم غالبا قالك لعل الناظم المؤلفة اه اقتصر على اللون لأن لو تغير اللون يستلزم تغير الريح والطعم غالبا

126
00:42:44.850 --> 00:43:01.950
يعني الما الا وصل بيه الحال الى ان تغير لونه ففي الغالب كيكون مع تغير اللون تغير الطعم والريح في الغالب يلزم من تغير اللون تغير الريح غالبا لانه قد لا يكون كذلك لكن في الغالب الا تغير اللون

127
00:43:01.950 --> 00:43:16.000
غادي يتغير ولا عكس اش معنى ولا عكس تغير الطعم لا يلزم منه تغير اللون. وتغير الريح لا يلزم منه تغير اللون. اذا على كل حال اه قوله ولا بماء قد

128
00:43:16.000 --> 00:43:33.200
تغير لونه زد انت او طعمه او ريحه كما قال الشارخ او طعمه او ريحه. احد الاوصاف الثلاثة التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

129
00:43:33.250 --> 00:43:53.250
اذن قال ولا بما قد تغير لونه لشيء خالطه. شناهو هاد الشيء خالطه؟ هي من البيانية. قال من شيء من بيان يبين الإبهام ديال شيء شيء واش طاهر ولا قال لك من شيء نجس او طاهر؟ وهذا الأمر قلنا بالإتفاق ذاتغيرت احد اوصاف

130
00:43:53.250 --> 00:44:08.750
اوصاف الماء الثلاثة فلا يصلح للطهارة سواء تغيرت بطاهر او لكن قوله من شيء نجس عبارة نجس فيها تكرار مع ما سبق لأنه راه قالينا قبل غير مشوب بنجاسة اذن فالتكرار واش حصل

131
00:44:08.750 --> 00:44:22.400
بقوله نجيتي بالكلام كامل ولا غي بقوله نجس؟ غير بقوله نجس فقط اما قوله او طاهر هذا ليس فيه تكرار لانه لم يسبق مدكروش من قبل لكن قوله نجس هذا هو الذي

132
00:44:23.450 --> 00:44:43.450
آآ فيه تكرار مع ما سبق. لكن يمكن ان نفسر ما سبق بسورة خاصة وما تأخر بسورة خاصة. نقولو قصد المؤلف ملي قال غير مخلوط بنجاسة اي اذا لم تتغير احد اوصافه. واضح؟ ونقول قصد الماء القليل الذي

133
00:44:43.850 --> 00:45:03.850
خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه الثلاثة. لكن وعلى هذا غيكون التكرار في الكلام الآتي لي قلنا راه غادي يقول لنا من بعد رحمه الله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره را هو جاي من بعد. ويكون هذا الكلام هنا في قوله

134
00:45:03.850 --> 00:45:18.350
ناجسين خاصا بما تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجس. اذا باش ما يكونش تقرا بعدا غي فهاد الجمل باش نفسروها. نقول قوله في لول غير مشوب بنجاح سياسة اذا لم تغير احد اوصاف تازة وكان الماء

135
00:45:18.400 --> 00:45:37.400
قليلا وقوله من شيء نجس اذا قال لك لشيء خالطه من شيء نجس وتغير لونه او طعمه او او ريحوه اذن شاهد على كل حال ما ذكره المؤلف هنا فهم مما مما سبق. قلت واحد السورة من هاد السور لي ذكرت لاحظوا هاد الصور لي تكلمنا عليها الآن

136
00:45:37.400 --> 00:45:54.900
دكرناها الان عندنا سورتان اللي تكتبتو في التقسيم عندنا سورتان خلافيتان ياك اسيدي شنو هما الصورتان الخلافيتان اشرت اليهما الصورة اللولة اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه بطاهر مما ينفك عنه غالبا

137
00:45:55.200 --> 00:46:17.050
قل للمشهور في المذهب هو ما كتبناه انه طاهر غير لكن مش مسألة متفق عليها؟ لا عندنا قول اخر وهو اش قول في ماذا؟ قول ابن رشد قال لا يكون الامر كذلك ما دام الماء ماء ولو اضيفت اليه اضيف اليه طائره غير احد اوصافه ثلاثة فانه

138
00:46:17.350 --> 00:46:40.300
طاهر مطهر قال الا اذا زال عنه اسم الماء. ما دام اسم الماء يطلق عليه فهو صالح. طيب هؤلاء باش استدلوا؟ استدلوا على ذلك بحديث  النبي صلى الله عليه وسلم اه في غسل ابنته

139
00:46:40.400 --> 00:47:03.950
رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لغاسلاتها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان بماء وسدر بماء مخلوط بسدر الحديس. الشاهد منه ان البسم قال اغسلنها وتغسيل الميت عبادة. عبادة

140
00:47:04.200 --> 00:47:24.500
وليس من باب التنظيف هو عبادة وقال لهم اغسلها بماء مخلوط بسيدر. فقال هؤلاء دل هذا على ان الماء اذا خالطه طاهر فانه يبقى على طهوريته. آآ ولو تغيرت احد اوصافه ثلاثة ما دام يطلق عليه اسم اسمه الماء

141
00:47:24.550 --> 00:47:46.750
طيب الذين يقولون بأنه ثلاثة لا يصلح بماذا يجيبنا عن هذا الحديث؟ يقولون الغسل هنا غسل الميت للتنظيف لا للتطهير كيقولو غسل الميت للتنظيف فانا للتطهير وليس للتطهير ولذلك يجوز ان يكون بماء تغيرت احده صافي ثلاثة بطاهر

142
00:47:46.750 --> 00:48:03.200
عليهم الآخرون بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث ام هاني عند النسائي وغيره آآ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد

143
00:48:03.200 --> 00:48:22.850
من قصعة فيها اثر العجين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قصعة فيها اثر اذن فقالوا هذا دليل على انه ولو خالطه طاهر فانه يصح لطهارته والغسل هذا ما دام يطلق

144
00:48:22.850 --> 00:48:41.250
عليه اسم المال. طيب المالكية بماذا يجيبون؟ يجيبون كيقولو في الحديثين معا لو سلمنا كاع. ان اه تغسيل الميت للتطهر لا للتنظيف. في الحديثين معا ليس ثمة دليل على ان

145
00:48:41.250 --> 00:49:01.250
الماء قد تغيرت احد اوصافه الثلاثة. وانما فيه ان الماء مخلوط بشيء طاهر. الحديث الأول اش فيه؟ انه ماء مخلوط بسدر. هل يلزم من خلط الماء بسدر ان تتغير احد اوصافه لا يلزم قد يكون الماء كثيرا والسدر قليلا فلا تتغير احد او صافيه. في الحديث الاخر

146
00:49:01.250 --> 00:49:19.400
العجين على القصعة ليلزم من ذلك تغير الماء باحد ان تتغير حدود اوصافه الثلاثة. لا يلزم ممكن يكون القصعة فيها شوية ديال الاثار العجين في اسفلها مع ذلك لم تتغير احد وصافي فقالوا لا لزوم بين مخالطة الطاهر للماء وبين تغير

147
00:49:19.950 --> 00:49:39.950
احد اوصافه الثلاثة ونحن نقول كما ان الماء اذا خالطه طاهر ولم يغير احد اوصافه الثلاثة فانه صالح صالحون وانما يقولون اذا تغيرت العدو صافي لا يصلح علاش كيقولو لا يصلح ما دليلهم كيقولو لأنه ليس بماء مطلق. والله تبارك وتعالى

148
00:49:39.950 --> 00:49:58.900
انما شرع لنا الطهارة بالماء المطلق. دايما النصوص اللي فيها الطهارة فيها ماء ماء ماء فكلها يفهم منها ماء مطلق. اما اذا تغير احد اوصافه الثلاثة فقد خرج عن كونه مطلقا هذا واحد. ثانيا من جهة النقل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:49:59.400 --> 00:50:13.450
اه الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بعض الحديث في العموم ما فيهاش تقييد بالنجاسة. فقالوا اذا تغيرت احد اوصافه فلا فلا يصلح. المسألة اذا هذه المسألة الاولى الخلافية. المسألة الثانية اش هي

150
00:50:13.750 --> 00:50:35.150
اذا كان الماء قليلا وخلاصته لم تغير احدا صافي فالمشهور كيما قلنا الكراهة خلافا للشيخ كما سيأتي بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله زيد من بعد قال الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من سبخة او حمأة او نحوهما علاش

151
00:50:35.150 --> 00:50:59.300
تكلم هنا رحمه الله هاد المسألة دكرناها في التقسيم. نعم. تحدث عن الماء المتغير اه الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة بما ما لا ينفك عنه شنو قلنا حكمه انه طهور صالح لعباده ولذلك استنى قال الا ما غيرت هذا استثناء من ماذا؟ من قوله من قبل ولا بماء قد تغير لشيء

152
00:50:59.300 --> 00:51:12.550
ان خالطه من شيء نجس او طاهر ثم استثنى من هاديك تغيير ثلاثة لما خالطه من طاهر استثنى منها قال الا ما غيرت له والأرض شنو معنى الا ما غيرت الأرض الى اخره؟ بمعنى انه

153
00:51:12.700 --> 00:51:28.350
صالح طاهر مطهر بخلاف ما اذا هو استثناء من مما لا يجوز فهذا يجوز وضع المعنى؟ اذن قال الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها ودكرنا ان هذا سبب

154
00:51:28.550 --> 00:51:52.100
اه ان هذه صورة من منصور الاشياء التي لا تنفك عن الماء غالبا. قلنا من صور ذلك ان يتغير الماء بسبب طبيعي بسبب قراره الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من سبخة. الارض السبخة هي الارض المالحة. المشهور انه يقال ارض سبخة

155
00:51:52.100 --> 00:52:16.250
ويصح ارض سابخة بكسر الباقي والمشهور والفتح شنو هي الأرض السبخة او السابقة؟ هي الأرض المالحة والأرض المالحة معروف عندهم انها هي التي لا تنبت ديك الأرض التي تكون مالحة بحيث اه بحيث تجفف الماء ولا تنبت. المقصود

156
00:52:16.250 --> 00:52:32.550
الأرض التي يكون فيها ملوحة او هي بنفسها كتكون مالحة اذا فرضنا ان الماء اه كان في بركة منها من هذه الأرض واحد البركة مجموعة وسط هاد الأرض لقينا واحد المجموعة ديال نزل من السما ونحو ذلك

157
00:52:32.550 --> 00:52:54.000
في هذه الأرض ووجدنا لونه قد تغير او طعمه او نحو ذلك بسبب اش كون الارض مالحة ماشي ارض عادية ارض مالحة تغير اما لونه صار يميل الى السواد او طعمه صار طعمه مالحا فليضره لا لا يضره. قال الا ما غيرت لونه الارض التي هو

158
00:52:54.000 --> 00:53:25.200
من سبخة او حمأة الارض التي بها الماء المتغير آآ بسبب رائحته حمقاه كأن اه هي اه ارض سوداء نتنة ارض سوداء نتنة وكل منتنة. فيها رائحة كريهة هكذا طبعا فيها رائحة كريهة. فنزل ماء من السماء بها. والمتى هو

159
00:53:25.200 --> 00:53:48.550
تغيرت رائحته بسبب هذه الأرض الحمأة المنتنة فهل يصلح؟ نعم يصلح لانه تغير باش بسبب قراره في ذلك المكان. فلا يضر ذلك قال من سبخة او حمأة او نحوهما نحوهما الامثلة التي ذكرنا

160
00:53:49.000 --> 00:54:09.000
تغير بما تولد منه لا يضره. تغير بسبب آآ طول مكته في طين او طول مكته في اناء ماء حديد او نحو ذلك من الآنية المستعملة بسبب طول البكت تغير طعمه او ريعه او لونه فلا يضر ذلك

161
00:54:09.000 --> 00:54:31.050
هذا معنى قوله او او نحوهما وكذلك لو تغير بما القي فيه مما لا ينفك عنه غالبا. مثلا عمدا او بدون عمد على بدون عمد اتفاقا بحالاش بدون عمد؟ عندنا واحد الما معزول فواحد المكان نقي مزيان جات ريح والقت فيه ترابا هو كان

162
00:54:31.050 --> 00:54:51.050
نقي مزيان هو هداك جات واحد الرياح والقت في في ذلك الماء ترابا او القت فيه ملحا دون قصد ما حكمه؟ لا يضره ذلك اتفاقا بالاتفاق. طيب الى الانسان ماشي ماشي هادشي الريح عمدا القى في الماء ترابا ماشي القته. اذا القته ريح قلنا بالاتفاق يجب

163
00:54:51.050 --> 00:55:06.900
فإذا اه وضع الإنسان في الماء شيئا من التراب او الملح عمدا على المشهور كذلك لا يضره. اللول الإتفاق وهذا لا يضر على المشغول وضعها علاش؟ لأن هاد الأشياء اصلا

164
00:55:07.150 --> 00:55:31.650
مما تكون مصاحبة للماء مما تكون مع الماء. فلذلك لو القيت في الماء او وضعت فيه قصدا لا تضرك في في غير القصد اتفاقا وعند القصد على المشور. وضع ثم قال وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات

165
00:55:31.750 --> 00:55:57.350
لماذا ذكر المؤلف هاد الأمور هذه المسائل ماء السماء ماء العيون ماء الآبار ماء البحر ذكر المؤلف هذه الأمور كمن باع على ذلك الشارح لمخالفة بعضهن في بعضها لأن كاين بعض الأقوال الشاذة الضعيفة التي قيلت في بعض هذه الأنواع قيلت بأنها بأن بعض هاد الأنواع

166
00:55:57.350 --> 00:56:17.350
ديال المياه لا تصلح فالمؤلف رحمه الله للرد على ذلك ولبيان ان الصواب والصحيح صلاحية الماء المطلق للطهارة كيف ما كان سواء اكان آآ ماء بئر او كان ماء عين او ماء كان ماء بحر للرد على ذلك نص عليها

167
00:56:17.350 --> 00:56:35.550
وقال ماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر. كاين لي خالف في ماء الآبار وكاين اللي خالف بالخصوص في ماء زمزم فقال لا يصلح لأنه طعم ومنهم من خالف في ماء البحر لعله لم يبلغه

168
00:56:35.550 --> 00:56:53.450
فقال ماء البحر ليس مطهرا فإذا لوجود بعض الأقوال الشاذة في بعض هذه الأمور نص عليها الإمام ذكر هو الا الأصل لا يذكرها راه داء مطلق. ماء السماء ماء العيون ماء الآبار ماء البحر كلها ماء. مياه مطلقة. اذا شهد هذه الأنواع من

169
00:56:53.450 --> 00:57:13.100
المياه وبهاد الاعتبار باعتبار انواع هاد الانواع يصح جمع ماء عالمية مع انه اسمه جنس واسم الجنس لا يجمع لكونه يطلق على القليل لماذا صح جمع ماء عالمية؟ باعتبار انواعه هي هادي ماء السماء ماء العيون ماء الآبار ماء

170
00:57:13.300 --> 00:57:38.200
البحر ويجب ان يعلم انه لا يحتاج الى سرد اه الأدلة على طهورية هذه الأنواع من المياه بمعنى لا يجب ان ان تذكر الأدلة على طهورية ماء البئر. او على طهورية ماء البحر. لا يجب ذلك لأن الإجماع مستقر

171
00:57:38.200 --> 00:57:58.200
وحاصل وثابت على طهوريات هذه الانواع من المياه. ولانها كلها ترجع لماء السماء. هي في الحقيقة كلها لماء السماء وتستقر في اماكن من الارض ثم تظهر اما تظهر في الابار او في العيون وهي في الحقيقة

172
00:57:58.200 --> 00:58:18.200
السماء والله تعالى لما ذكر ماء السماء صرح بطهوريته اذا عندنا نصوص صريحة في القرآن. آآ تدل على طهور ماء السماء وهاد المياء كلها راها من السماء. والأصل ان تبقى على طهوريتها وان لا تنتقل عنه الا بدليل. كونها انت

173
00:58:18.200 --> 00:58:37.300
قالت من حال الى حال كانت في السما ولات في بير ولا ولات في عين هذا لا يغير وصفها الاصلي اللي هو الطهورية الا بدليل اذا فالآيات الدالة على طهورية ماء السماء هي نفسها نستدل بها على طهورية ماء الآبار ونفسها نستدل بها على طهوريته

174
00:58:37.300 --> 00:58:53.100
ماء البحر سواء كان عذبا او مالحا الى غير ذلك اذن فنقول المؤلف رحمه الله ذكر الأنواع هنا للرد على من خالف في بعضها مما اشرت اليه ماء الآبار او ما

175
00:58:53.100 --> 00:59:12.600
البحر او ماء زمزم كما سنبينه. والا فان اه المياه كلها بانواعها باعتبار محالها كلها نازلة من السماء كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. فاسكناه

176
00:59:12.800 --> 00:59:32.800
وبسبب ذلك يخرج من الابار ومن العيون ونحو ذلك. وحكم الله تعالى بطهورية الماء النازل من السماء فقال جل وعلا المتر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. قال وانزلنا

177
00:59:32.800 --> 00:59:52.800
من السماء ماء طهورا وحكم بطهورية الماء. وبين ان المياه لي كاينة في الأرض كلها نازلة من السماء قال الم ترى ان الله انزل من السماء ماء سلكه يانابيعة في الأرض اذن فجميع انواع المياه طاهرة لأنها نازلة من السماء وماء السماء الله تعالى صرح بطهوريته

178
00:59:52.800 --> 01:00:16.850
واستقر الاجماع على طهورية اه المائي وانتقال الماء من حال الى حال اي باعتبار وجوده في البئر او في العين لا ينقله عن اصل وصفه ومن ادعى انه لا يصلح فيحتاج الى الى دليل. ومن هذا من الانواع ديال المياه مياه التي يذكر

179
01:00:16.850 --> 01:00:41.200
العلماء فهاد المحل مياه الثلج المياه الذائبة التي تكون في الاصل جامدة. مياه تنزل من السماء جامدة. مياه الثلج مياه البرد تنزل من السماء جامدة ثم تذوب تا هي طاهرة؟ اه نعم طاهرة لأنها منزلة من قال خليل رحمه الله يتحدث

180
01:00:41.200 --> 01:00:57.050
وعن الوعي المياه قال وان جمع اي الماء من ندم او ذاب بعد جلوده فهو صالح للطهارة. وان جمع من الندم ماء مجموع من الندم او ذاب بعد جبوده كان جامدا وذاب

181
01:00:57.200 --> 01:01:17.200
الماء الجليد ذاب ماء الثلج البرد الى غيره فانه صالح. اذا ممن خالف بعض العلماء خالف ماء زمزم قال لك ماء هذا قول شاذ قاليك ماء ماء زمزم لا يصلح للطهارة بماذا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء

182
01:01:17.200 --> 01:01:37.200
سوق قالك وصف بأنه طعام الطعام لا يصلح للطهارة وهو قول ضعيف مرجوح بدليل ان انه ثبت عن الصحابة انهم تطهروا بماء زمزم. بل ثبت عن الصحابة انهم تطهروا بالماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى

183
01:01:37.200 --> 01:01:51.550
قلنا ما من ايات النبي صلى الله عليه وسلم دل على صدقه الصحيحة ان نبع الماء من بين اصابعه والصحابة تطهروا بالماء اما نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم فماء زمزم من باب

184
01:01:51.750 --> 01:02:15.900
اولى وروي عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وماء البحر كذلك خالف فيه بعضهم. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في الحديث اول حديث في بلوغ المرام الحديث مشهور قال صلى الله عليه وسلم لما سئل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل

185
01:02:15.900 --> 01:02:35.900
يركب البحر او سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال له يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء. فإن به عقشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور

186
01:02:35.900 --> 01:02:56.600
ماؤه فحكم صلى الله عليه وسلم بطهوريته. اذا فماء البحر طاهر مطهر. هذا معنى قول الامام رحمه الله اه قال طيب طاهر مطهر للنجاسات. طيب طاهر مطيب بمعنى انه يستعمل في انواع

187
01:02:56.600 --> 01:03:13.600
عيد طهارة كلها يستعمل في طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر وفي طهارة الخبث. وهادي قاعدة عامة اي ماء حكمنا له بي بانه طهور فهو صالح لطهارة الحدث. ومن باب اولى

188
01:03:13.800 --> 01:03:30.200
مكاينش شي مصالح لطهارة الحدث ومصالح لطهارة الخبث لا يوجد كل ما صلح لطهارة الحدث فمن باب او لا يصلح لطهارة الخبث لماذا لان طهارة الحدث اظهر في التعبد من طهارة الخبث. شكون اللي اظهر في التعبد

189
01:03:30.600 --> 01:03:48.650
طهارة الحدث سيلا المصحة لطهارة الحدث من باب او لا يسمح لطهارة الخبث لأن طهارة الخبث مختلف فيها قيلاش يجزئ فيها غير الماء قيل المقصود ازالة النجاسة باي ماء لانها شيء معقول المعنى. ولذلك لا تشترط فيها النية في طهارة الخبث

190
01:03:48.650 --> 01:04:01.400
بخلاف طهارة الحدث لابد فيها من النية. يأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا وسرد كلام الشارح في الدرس الآتي بإذن الله. والله تعالى اعلم سبحانك هل من اشكال

191
01:04:01.900 --> 01:04:26.250
عندكم ماشي في الشرح في الشرح حتى للسرد ان شاء الله في اذهانكم هل من اشكال ولا واضح مفهوم تال الدرس الجاي ان شاء الله       بالنسبة للتقسيم واضح التقسيم اللي ذكرناه ولا ما يحتاجش للكتابة

192
01:04:26.500 --> 01:05:53.100
هم؟ نعم  نكتبوه واخا قربو هاديك خليوه نكتبوها اسي نبيل            الله يا ربي         اذن شنو كنا قلنا  الكورناش الماء نوعان غير  مخالط بما ينفك عنه غالبا نوع ثاني مخالط     بما ينسبك

193
01:05:53.450 --> 01:06:37.800
عنه غالب  الأول هذا غير مخالف لما يفكون عنه غالبا نوعان النوع الاول من تتغير احد اوصى فيهم الى اخره النوع الثاني  تغيرت احد اوصافه الثلاثة باش بما لا ينطق عنه تغيرت

194
01:06:38.050 --> 01:06:53.000
بما لا ينسى لأننا حنا كنتكلمو على الماء ماء غير مخالط بما ينفك اذن معندناش مما ينفك والى دخل معنا هنا غادي يدخل معنا ما لا ينفك لاننا كنتكلمو على

195
01:06:53.200 --> 01:07:14.100
غير مخالط بما ينفك واذا الشغل يدخل فيه ما لا ينفك واما ما ينفك غير داخل اصلا في المقسم في اللول تغيرت بما لا ينفك عنه غالبا نخليو الأحكام تال اللخر ونرجعو ليها نمشيو للقسم الثاني هذا المخالط مخالط

196
01:07:14.350 --> 01:08:00.650
نوعا مخالط نبداو بطاهر مخالط  بين هذا المخالط بطاهر نوعان   تغيرت  احد اوصافه     النوع الثاني لم تتغير غتجي الأحكام من بعد تنساليو ونديرو الأحكام عندو غير جوج د الأحوال القسم التاني بين الجسم كذلك غنقسموه في الأول الى

197
01:08:00.750 --> 01:08:41.750
قسمين القسم الأول تغيرت  احد اوصافي الثلاثة القسم الثاني لم تتغير هذا القسم الثاني لم تتغير نوعان قليل كثير  نرجعو دابا للاحكام كل واحد نعطيوه الحكم ديالو غير مخالط هذا عموما غير المخالق بما ينفك عنه غالبا اش

198
01:08:41.850 --> 01:09:06.850
طهور اذن نجيو هنايا ونحكمو لن تتغير احد فما حكمه؟ طهور  اه تغيرت بما لا ينفك كذلك طهور طهور اي طاهر مطهر نجيو لنوع ديال المخالط كذا فمخالط بما نفك عنه غالبا بطاهر تغيرت احد اوصافه الثلاثة مال هذا

199
01:09:06.950 --> 01:09:27.300
طاهر لاحظوا ان تغير صالح الأوصاف الثلاثة قادر ليس طهورا شنو طاير؟ صالح للعادة ولا يصلح؟ للعبادة طاهر اي غير مطهر طاهر غير مطهر واضح لن تتغير ما حكمه طهور

200
01:09:27.800 --> 01:09:57.800
اي طاهر مطهر. نجيو لنوع تاني بنجس تغيرت احد اوصافه الثلاثة ما حكمه نجس صار الماء نجسا نجسا اي غيرتهور ونقول ليس طاهرا ولا مطهرا كلها عبارات بمعنى واحد نجس غير طهور ليس طاهرا ولا مطهرا نفسيا لن تتغير احد وصافيه الثلاثة نوعان قليل الوقت تنبداو بالكثير لسهولته ما حكمه

201
01:09:57.800 --> 01:10:21.950
فهو كذلك اش  طهور كسماء كثير ولن تتغير حد اسرته التلاتة بالنجاسة اللي سقطات فيه طهور ويهز قليل ما حكمه يكره اذن ممكن نقولو الحكم في الأصل الحكم الاصلي انه طهور لاحظ في الاصل طهور لكن

202
01:10:22.200 --> 01:10:43.750
يكره مع وجود غيره مفهومه انه ان وجد غيره  ان لم يوجد غيره عفوا ان لم يوجد غيره فلا يكره. مثلا واحد الإنسان لم يجد في وقت من الأوقات في صحراء ولا كذا. لم يجد الا ماء قليلا خالقته النجاسة ولن

203
01:10:43.750 --> 01:11:05.900
يتوضى بيه ولا يتمم عندو احد امرين اما غيتوضا بهاد المال قليل ولا يتيمم معندوش بديل ماذا يفعل اه يتطهر بهذا لزوما واجب عليه نقولو ليه عندك الما واش متى تكون الكراهة؟ اذا وجد غيره واذا لم يجد غيره واضح؟ واذا لم يجد غيره فلا كراهة

204
01:11:06.050 --> 01:11:23.000
وعندنا في المذهب انواع من المياه يكره استعمالها مع وجود غيرها ماشي غي هذا. ايضا مما يكره استعماله مع وجود غيره عندنا في المذهب. الماء شمسوا تحت الحرارة واحد الما قليل وكان تحت حرارة الشمس

205
01:11:23.100 --> 01:11:44.050
هذا حكى الاطباء انه يضر فلذلك في المذهب يكره عندنا مع وجود غيره. قال لك الا الانسان لقى ماء مشمس تحت الحرارة  تحت يعني في بلاد حارة ولا في يوم حار واحد الما قليل ماشي ما كثير ما قليل كان تحت الحرارة النهار كامل فعندنا في المذهب يكره مع وجود غيره

206
01:11:44.050 --> 01:11:58.600
من جهة اش؟ من جهة ضرر بالبدن. مما يكره استعماله عندنا في البدن مع وجود غيره. الماء الذي ولغ فيه الكلب. لان الكلب عندنا طاهر ماشي نجس في المذهب عندنا طاهر في المذهب المالكي

207
01:11:58.750 --> 01:12:14.950
الماء الذي ولغ فيه الكلب يكره ويجزيء ان يتوضأ به الانسان يكره مع يكره استعماله مع وجود غيره فهناك كأنواع من انواع المياه داخلة في هذا الحكم منها هذا. اذن هذه هي الأنواع وضحت

208
01:12:15.300 --> 01:12:27.550
هدا هو التقسيم الذي ذكرناه الله تعالى على السؤال بالإشكال ولا واضح مفهوم مزيان  يلا