عليهم الآخرون بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث ام هاني عند النسائي وغيره آآ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد او غسل الجماعة الجمعة عند من يستحبه ولا يجيبه ونحو ذلك من الاسباب التي يندب اما اذا لم يوجد لا موجب ولا سبب يستحب لأجله الغسل فلا يشرع تجديد الغسل وتكراره وانما الذي من صلاة او طواف او غير ذلك. اذا الطهارة وسيلة والصلاة نقصد ومعلوم ان الوسيلة سابقة على المقصد طبعا فلذلك قدمت عليه وضعا في الكلام. الوسيلة سابقة على المقصد طبعا. فلذلك قدمت عليه وضعا في الكتاب رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهر. ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجازة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر. الى اخر كلامه قال رحمه الله باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة اه لا يخفى ان الطهارة وسيلة لمقصد المقصد وهو الصلاة والطهارة وسيلة لهذا المقصد الذي هو الصلاة. اذ الصلاة تتوقف صحتها ومشروعيتها اصلا على الطهارة فلا تصح الصلاة الا بطهارة. والطهارة ليست مقصودة لذاتها. وانما هي مقصودة لغيرها فتحدث العلماء على الطهارة قبل الصلاة لانها وسيلة للصلاة. مع انها ايضا عبادة بنفسها يجب ان يعلم ان الطهارة عبادة باعتبار كونها وسيلة لمقصد والوسائل لها احكام المقاصد وهي عبادة ايضا بنفسها. فان الشارع الحكيم امر بها ورغب فيها وذكر الاجر الثواب عليها فدل على انها عبادة بنفسها. لكنها ليست مقصودة لذاتها. الطهارة عبادة. لكن هذه بذاتها ليست كسائر الوسائل. الأصل في الوسائل انه لا يكون منصوصا عليها ولا تكون عبادة لنفسها. وان تصير عبادة اذا ارتبطت بالمقصد. فالوسيلة لها حكم المقصد. هذا هو الاصل العام في في الوسائل. الطهارة وسيلة ومقصود باعتبارين مختلفين. باعتبار كونها طريقا لصحة الصلاة ومشروعيتها فهي وسيلة باعتبار ان الصلاة تتوقف عليها فهي وسيلة وباعتبار ان اه طلبها وامر بها ورغب فيها لذاتها فهي بهذا الاعتبار مقصدون. لكنه ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره لغيره اذا فالشاهد اا الأصل ان يقدم الكلام على الطهارة على الكلام الى الصلاة لانها وسيلة للصلاة والوسيلة سابقة اه للمقصد. اذ منها او بطريقها وتوصلوا الى المقصد. لذلك قدم الكلام عليها. والامام ما لك في الموطأ قدم الكلام على وقوت الصلاة قدم الكلام على وقوت الصلاة وترجمة بهذه الترجمة باب وقوت الصلاة. آآ قدمه على الطهارة ووجه وذلك ان الطهارة انما يطالب بها المكلف وتصير واجبة عليه اذا دخل وقت الصلاة. واما قبل دخول وقت الصلاة فلا تجب عليه لكن ان حصلت منه صحت ان حصلت منه اجزاءه قبل دخول الصلاة لكن متى يكون مطالبا بها وجهوا اليه الخطاب بها وتكون ذمته عامرة بها. اذا دخل الوقت وقبل دخوله لا يجب عليه ذلك لكن ان اتى بها صح وذلك خارج الوقت اجزأه ذلك خاصة اذا كانت الطهارة مائية. اما الى كانت الطهارة طهارة تيمم ففيها خلاف سيأتي ان شاء الله هل تصح قبل الوقت ام لا تصح؟ سيأتي الكلام على ذلك بعد. المصنف رحمه الله هنا كما رأيتم في الترجمة تحدث على امور قال باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس. و آآ اكثر اهل العلم كيتكلمو على طهارة الثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في في كتاب الصلاة. اكثر الفقهاء في كتب والفقه يتحدثون على هذه المسألة في كتاب الصلاة ويدرجها في الطهارة. الطهارة يخصونها بطهارة الحدث والخبث. طهارة باب الطهارة يخصونه بطهارة الحدث والخبث. طهارة الحدث بنوعيه الحدث الاصغر والاكبر. وطهارة الخبث اي النجاسة واما طهارة البقعة وطهارة الثوب وما يجزئ من اللباس ففي الغالب يتحدثون عن هذه المسائل في كتاب الصلاة لكن موج ذكرها هنا وجود ذكرها هنا ان المؤلف رحمه الله لما ذكر طهارة الماء وكانت طهارة الثوب والبقعة بالماء ناسب ان يذكرها هنا لان طهارة الثوب تكون ايضا بالماء. وطهارة المكان الذي سيصلى فيه تكون بالماء وهو ذكر الطهارة طهارة الحدث والخبيث بالماء فناسب ان يذكر طهارة الثوب ايضا وطهارة البقعة وغير ذلك مما يلحق به كما يجزئ كقوله وما يجزئ من اللباس. لأنه لما تحدث عن طهارة الثوب جره ذلك للكلام على المجزئ لأن شنو الثوب الذي يجب تسطيره؟ هو الثوب الذي سيصلى به. وهذا يجر الى الكلام على ما يجزئ منه. ما الذي يجزئ من الثوب في الصلاة للنساء والرجال. والمقصود بطهارة الماء ملي كيقولو العلماء باب طهارة الماء. المقصود بطهارة الماء آآ طهوريته. او قل طهوريته ان يكون الماء طهورا لا طاهرا. ولا يخفى الفرق بينهما. اذا المقصود بطهارة الماء الماء الطاهر اي الماء الطهور الذي يصلح للعبادة والا فليس كل طاهر صالحا لرفع الحدث. قد يكون الماء طاهرا لكن لا يصلح لرفع الحدث. اذا فالمراد بقوله باب طهارة الماء اي الماء الصالح للتطهر وهو الماء الطهور. الصالح للتطهر. لا الماء الطاهر كما سيأتي بأنه غيجي معانا فبعض الأقسام ان الماء قد يكون طاهرا غير مطهر صالحا للعادة ولا يصلح للعبادة. اذا فالمراد الماء الصالح للتطهر به من الاحداث والاخباث. قال رحمه الله والمصلين يناجي ربه فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهور. قال والمصلي يناجي ربه فعليه ان تأهب والمصلين يناجي ربه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المناجاة في الأصل هي المسارة فالمصلي يناجي ربه ان ربه بما يصدر منه في صلاته من اقوال وافعال يناجي يسار ربه وقد جاء هذا عن النبي الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد عانت اصواتهم بعضهن علا صوته على بعض بالقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام ان المصلي يناجي ربه فلينظر احد هادوكم بما يناجيه اه بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ان المصلي يناجي ربه ان يساره في دعائه في ذكره في قراءته للقرآن في استغفاره في غير ذلك اش؟ يقول من بينه وبين ربه لا يعلم به احد في ركوعه وسجوده وقيامه وفيما بين ذلك او غير ذلك من آآ الأقوال المرتبطة بالأفعال بهيئات الصلاة. فالمصلي في كل ذلك يناجي ربه. واذا كان كذلك فلا ينبغي ان ان يرفع بعضكم صوته على على بعض لئلا يفسد على اخيه مناجاته لربه تبارك وتعالى واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يجهر بعض على بعض بالقرآن من المصلين. فكيف بغير المصلين؟ بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجهر بعض على بعض بالقرآن وهم يصلون داخل الصلاة كل يصلي لوحده فلا ينبغي ان يجهر بعض على بعضهم لان كل واحد يناجي ربه فكيف اذا كان قارئا قارئ القرآن خارج الصلاة فلا ينبغي ان يجهر من باب اولى وكيف اذا كان الجهر بغير القرآن فمن باب اولى؟ وروى الشيخان عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا صلى يناجي ربه ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا فلا يتفلن او فلا يتفلن عن ولكن تحت قدمه اليسرى. الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يتفل عن يمينه. قال ولكن تحت قدمه اليسرى. اذا اراد ان يتفل اضطر لذلك الى البساق فليكن تحت قدمه اليسرى. لا جهة القبلة ولا عن يمينه. كل ذلك منهي عنه اذا هذا معنى قول المصنف والمصلي يناجي ربه. فاذا كان كذلك علاش تضرب هاد الكلام؟ ليرتب عليه ما سيأتي. قال ما عليه اذن هاديك الفاء اش؟ سببية كأنه قال فإذا كان سيناجي ربه وسيسار ربه ويكلم ربه ويقابل ربه فعليه ايش؟ ان يتأهب لذلك. ان يستعد لذلك اذا الانسان خصو يعرف راسو انه الا بغى يصلي سيدخل في مناجاته بينه وبين ربه فعليه ان يستعد ويتأهب لذلك. قال فعليه ان يتأهب لذلك. والتأهب الاستعداد لمناجاة الرب داخل الصلاة اه يكون التأهب في الباطن والظاهر. اما في اعطني فيكون باستحضار المؤمن انه مقبل على ربه تبارك وتعالى. وانه سيمتثل ويقف بين يديه جل وعلا للاتيان باعظم عبادة من العبادات العملية. او قل باعظم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة وعليه فيجب ان يكون خاشعا حاضر القلب خاضعا لربه ذللا منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى راجيا ثوابه وخائفا من لعقابه. وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق التأهب في الباطن. لا يمكن ان يتحقق الا بالنية. ويجب عليه ان ينوي امرين ان ينوي العبادة التي يريد القيام بها وان ينوي التقرب الى الله بتلك العبادة ينوي العبادة التي يريد فعلها هل هي فرض او نفل؟ واذا كانت فرضا هل هي ضهر او عصر ومغرب له عشاء؟ واذا كانت نفلا فهل هي راتبة او سنة نفل مطلقون وهل هي كذا ام كذا؟ الى اخره. هذه النية الاولى للتفريق بين العبادات. والنية الثانية التقرب الى الله تبارك وتعالى. لا يمكن ان يتحقق الاستعداد الباطني الا بهذا. اذا هذا النوع الاول من نوعين التأهب التأهب لمناجات الرب في الباطن التأهب بالباطن النوع الثاني التأهب بالظاهر والتأهب بالظاهر يكون باش؟ بالطهارة. وهو المقصود بقول المؤلف بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهور اذن المؤلف اشمن تأهب لي تكلم عليه لأن هو المناسب للمقام مقام مقام فقهي كيتكلم مؤلف في الفقه اذن فيجب على المسلم ان يستعد لذلك استعدادا ظاهرا استعداد الظاهر باش؟ بالطهارة لأن الصلاة لا تصح الا بالطهارة تتوقف مشروعية الصلاة على الطهارة لا يشرع للمسلم الدخول في الصلاة اصلا فضلا عن صحته لا يشرع له اصلا ان يشرع في الصلاة ويدخل فيها فضلا عن صحة الصلاة الا بالطهارة اذا لم يكن متأهبا بالطهارة فلا يجوز له فلا يضر ولو سقطت فيه نجاسة اما اذا لم تغير احدا صافي فهو طهور. اذا تحصل في المجموع دابا الى بغينا ناخدوا المجموع ديال الصور التي يكون فيها الماء طهورا البتة ان يدخل في الصلاة ان يكبر تكبيرة الإحرام لا يجوز اصلا اذن فالقسم الثاني التأهب بالظاهر وذلك بأن يتطهر ويأتي بسائر الشروط التي تتوقف عليه الصلاة في محلها ان شاء الله من ستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك هذا كله داخل فاش؟ في التأهب الظاهر لكن يجب ان يسبقه او يصحبه التأهب لأنه ان تأهب في الباطن حقق لب الصلاة وجوهرها والمراد من مشروعيتها بداك التأهب الباطن وبالتأهب الظاهر تصح صلاته وتجزئه وتبرأ ذمته. في جمع بين الحسنيين تصح الصلاة فلا يطالب باعادتها تبرأ الذمة بفعلها لانه اتى بالاستعداد الظاهري اتى بشروطها. وينتفع ثمرتها وفائدتها وجوهرها وذلك بالتأهب الاول بالباطن. واضح؟ اذا قال فعليه ان يتأهب بالوضوء. هذا القسم الثاني وهو التأهب اه الطهارة لان الصلاة لا تصح الا بطهارة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بطهور. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. واما فاقد الطهورين فسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. اذا قال قائل طيب فاقد طهورين كيف يتأهب بالطهارة وهو فاقد للطهور وريني لطهارة الماء للطهارة بالماء والطهارة ببدله بالتراب. فاقدوهما معا من لا يستطيع وضوءا ولا تيمما لا يستطيع استعمال الماء ولا استعمال كما لو كان مربوطا كما لو كان الشخص مربوطا لا يستطيع اش؟ لا ان يتطهر بالماء ولا ببدله اللي هو التيمم هذا يقال له فاقد الطهوري فيه اربعة عقول مشهورة مجموعة في البيتين المعروفين ومن لم يجد ماء ولا متيمما. سيأتي ان شاء الله الخلاف فيه والمشهور انه تصح فصلاته وتجزئ ولا اعادة عليه كما سيأتي باذن الله. اذا هذا معنى قول ناظم قول المؤلف ان يتأهب لذلك. قال بالوضوء الوضوء معروف. او بالطهر ان وجب عليه او الغسل لأن لأنه ذكر مقابلا للوضوء فإذا ذكر الوضوء وقابله الطهور دل على ان المراد به الغسل اذ الطهارة نوعان الطهارة بالماء نوعان لا ثالث لهما اما طهارة الحدت اما ان تكون وضوءا او غسلا لا تليت له اذا فلما ذكر الوضوء وذكر طهارة اخرى تقابله دل على انها الغسل اذ لا يوجد ثالث بالماء. قال ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطلوس انتبهوا لما ذكر الوضوء لم يقيده بقيد قال ان يتأهب لذلك بالوضوء ولم يقيم ما قالش ان وجب عليه الوضوء ولكن لما ذكر الغسل قال ان وجب عليه الطهر اي الغسل. ماذا يستفاد من هذا؟ ان وضوءه يشرع ويستحب تجديده واعادته ولو كان الانسان متطهرا. مطلقا. بمعنى يجوز للمسلم ويشرع له ان يتأهب للصلاة ولمناجاة الرب بالوضوء مطلقا. اش معنى مطلقا؟ سواء اوجب عليه الوضوء ام لم يجب. سواء كان واجبا عليه وذلك اذا كان محدثا او لم يكن واجبا عليه بان كان متطهرا متوضئا قبل يشرع له ايش؟ تجديد الوضوء ان شاء وتجديده مستحب من المستحبات كما سيأتي. لكن بشرط ان يكون قد فعل بوضوءه الاول شيئا مما تستباح به مما تستباح به الطهارة ان يكون قد طاف به او به او نحو ذلك فيستحب له ان شاء ان يجدد الوضوء للصلاة الاخرى ولو لم يجب عليه يستحب له ذلك ولذلك اطلق في الوضوء وما قالش ان وجب قال بالوضوء. لكن في الغسل قيده بقيد قال ان وجب عليه الطهر. ان وجب عليه الوصل. فدل ذلك على ان تجديد الغسل لا يستحب من كان مغتسلا ولم يكن الغسل واجبا عليه ولا تحبا في حقه فلا يستحب له تكرار الغسل لا لموجب ولا لسبب غي هكداك جا وبغا يجدد الغسل اه تقربا الى الله تبارك وتعالى كان مغتسلا ولا يوجد موجب للغسل ولا سبب يستحب لأجله الغسل واراد ان يغتسل مرة اخرى الغسل الشرعي عيا ماشي من التنظيف لا الغسل لا التعبدية تقربا الى الله تعالى اما التنظيف لا كلام عليه فنقول له هذا بدعة لا يستحب هو بدعة نص على ذلك اهل المذهبي لا يشرع ذلك وانما يشرع اعادة الغسل الا اما لموجب من الموجبات السابقة انقطاع اذا ما حيض او نفاس او بغيب الحشفة او نزول المني بموجب او اه اذا كان الغسل مستحبا كالمستحاضة اللي كان سبق لنا لا يجب عليه وقد يستحب في حقها او من غسل ميتا يستحب له ان يغتسل يشرع تجديده هو الوضوء. بالدليل على ان الوضوء يشرع تجديده ولو لم يجب. الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه واله قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يتوضأ ولكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد. فلما قيل له في لذلك سئل عن ومسح على الخفين فلما سئل عن ذلك فقال عمر انك فعلت شيئا لم تكن فعلته من قبل دائما تجدد الوضوء بكل صلاة والان صليت بوضوء واحد الصلوات الخمس كلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته عمدا فعلت ذلك عمدا لتعلموا ان تجديد الوضوء ليس بواجب تجديد الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وان المرء اذا كان متوضئا ولم يحدث ولم يصدر منه ناقد من نواقض الوضوء او موجب من موجبات الوضوء في شرع له ان يصلي بوضوءه جميع الصلوات ما لم ينقض وضوءه واما الوضوء عند كل صلاة مستحب وليس بواجبهم اذا لهذا المؤلف رحمه الله قيد الغسل بقيد ولم يذكره في الوضوء قال ان يتأهب لذلك بالوضوء او ان وجب عليه الطر نقولو او استحب. ان وجب عليه تور او اما اذا لم يجب ولم يستحب فلا يشرع تجديده. لم في ذلك شيء ثم قال ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر. لما بين رحمه الله ان المصلية اه سيناجي ربه يجب ان يتأهب لذلك بالطهارة سواء اكانت الطهارة وضوءا او غسلا لان الاصل ان يتحدث عن بالماء لانها الاصل وان الطهارة بالتيمم فهي فرع عوض عن الاصل فالكلام عليها سيأتي من بعد. دابا كنتكلمو على الطهارة الاصلية التي تكون بالمأوية نوعا وضوئها. فلما اشار الى نوعي طهارة الحدث وهما الوضوء والغسل انتقل نتحدث على ما تحصل به الطهارتان كأن قائلا قال له وبما تحصل طهارة الصغرى والطهارة الكبرى بما يحصل الوضوء والغسل بما يرفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر فبين رحمه الله ما بين رحمه الله الماء الذي يصلح للتطهر فهاد الكلام الآتي ان شاء الله فيه بيان اش؟ فيه بيان الماء الصالح للتطهر شنو الما الذي يصلح الوضوء او الغسل به كل ماء يصلح لذلك لا الماء فيه تفصيل فمنه ما يصلح ومنه ما لا مصباح فقال رحمه الله ويكون ذلك شنو ذلك؟ اي الوضوء او الغسل ايرفعو الحدث بالماء يقول انت ويكون ذلك اي رفع الحدث بالماء سواء كان حدثا اصغر او او اكبر باش قالك بماء طاهر اذا ليس كل ماء ليس كل ماء صالحا لطهارتي. المائية بل يشترط فيه شروطهم. وبيان هذا قبل ما نتاقلو لكلام مصاب نذكرو تقسيم الماء عندنا في المذهب ليسهل علينا تناول ما ذكر الشيخ رحمه الله. فنقول ان شئتم ان هاد الخطاطة غي نذكرها لكم وتقسموها ذهنيا في اذهانكم ونعيدها مرتين او ثلاثا وان شفتم كتابتها نكتبها احسن. ماذا ترون؟ غي نذكروها او نعاودوها حتى تقرر ولا نكتبها هم؟ طيب نذكرها وبعد ذلك تقررون نقول هاد غادي نكترو من التقسيمات ليسهل الضبط كترو منهم نقول الماء وعموما الماء التقسيم الأول الماء قسمان ماء غير مخالط بما ينفك عنه غالبا. الأول ماء غير مخالط بما ينفك عنه غالبا وهذا هو الذي يقاله الماء المطلق. غير مخالط بما ينفك عنه غالبا. النوع الأول. القسم الثاني العكس ماء مخالط بما ينفك عنه غالبا اللول قلنا غير عفوا القسم الاول ماء غير مخالط بما ينشك عنه غالبا. والقسم الثاني ماء مخالط بما ينفك عنه زوج ينفك وينفكو غي لول غير مخالط والثاني مخالط ماء غير مخالط اي لم يخالطه اسم المفعول لم يخالطه لا ينشك عنه غالبا والقسم الثاني ماء الثاني مخالط بما يضحك طيب نفصلو فاللول وعاد نرجعو للتاني خليونا فاللول اللي هواش غير مخالط بما ينفك عنه غالبا هدا غير هاد الملف الكرة غيبان نوعان ندكرو تحته واش؟ ندكرو سورتين نوعان النوع الأول ماء مطلق لم تتغير احد اوصافه الثلاثة ابدا لم تتغير احد اوصافه الثلاثة بمعنى ما لا يوجد آآ معه اي شيء ماء صاف مطلق لم تتغير احد اوصافه الثلاثة هدا اللول النوع التاني ماء تغيرت احد اسره تلاتة لكن بما لا ينفك عنه غالبا لان هدوك جوج فين داخلين داخلين الأرض التي يكون فيها ملوحة او هي بنفسها كتكون مالحة اذا فرضنا ان الماء اه كان في بركة منها من هذه الأرض واحد البركة مجموعة وسط هاد الأرض لقينا واحد المجموعة ديال نزل من السما ونحو ذلك في قولنا ماء غير مخالط بما ينفك. اذا ممكن يكون مخالط بما لا ينفك. آآ ممكن يكون حنا قلنا غير مخالط زيد بما ينفك اذن يقدر يكون مخالط بما لا ينفك اذن قلنا هذا نوعان اما لم يخالط قط بمعنى لم تتغير احد اوصافه الثلاثة اصلا واما النوع الثاني انه تغيير توحد اوصافه لكن باش؟ بما لا ينفك عنه غالبا شنو هو ما لا ينفك عنه غالبا؟ مثل ماذا كمقره ما لا ينفك عن غنه كمقره يعني واحد الماء تغير لونه او طعمه او ريحه بمقره بديك البلاصة التي يمكث فيها الماء سواء كان مقره مثلا بئرا ترابا ولا حجارة او كان مقره حديدا او طينا مقر ديال الماء كمقره او ممره ما تغير باش بما لا ينفك عرضك ممرك ماء الوديان مثلا والعيون ونحو ذلك يمر الماء اه على تراب او نحو ذلك في غير لونه لا طعمه او ممره مثلا او اه تغير الماء او بشيء تولد منه تغير الماء احد اوصافه بشيء تولد من الماء حتى هذا لا ينفك عنه غالبا. وذلك كتلك الخضرة التي قد تتولد من الماء او تغير الماء بسبب طول مكثه. لأن واحد الحاجة هي خابية ديال الطين ما كتغيرش الما. لكن ان طال المكث فيها ربما يتغير طعمها يولي فيه الطعم ديال ديال الطين او لي فيه اللون ديال الطين او رائحة الطين بسبب طول مكثه هادي كلها اشياء داخلة فاش فيما لا ينفك عنه غالبا اذا اما قراره او ممره او بطول مكته را مكاينش تلازم بين القرار او طول المكت. كاين واحد الأماكن غي بمجرد القرار فيها يتغير الماء بلا ظلمك. كاين اماكن ممكن يقر فيها الماء شهر وما يتغيرش. لكن اذا طال المكت عام ولا عامين وهو في بلاصة واحدة. سواء كانت من حديد او من طين او قد يتغير الماء ويتغير اللون ديالو ولا الرائحة ديالو ولا واضح هذا كله داخل في قولهم ما لا ينفك عنه غالبا واضح؟ ويلا كان ملازما من باب اولى حنا كنقولو غي لا ينفك عنه غالبا فمن هؤلاء كان ملازما. ولذلك هاديك عبارات ملازم لي عند شارح لها مفهوم كما سيتم بعدها سيوضحها. الشريط سيأتي ان شاء الله. اذا اضغطوا معايا القسمة نعاود القسم الأول شنو قلنا ماء غير مخالط بما ينفك عنه غالبا هذا مالو؟ نوعان النوع الأول لن تتغير حد اوصافه اصلا كهذا الماء والله اعلم الا كان المذاق ديالو مغيب ما عرفناه. المهم هذا من حيث اللون والرائحة لا يظهر لكن من حيث المذاق ممكن يكون كيخلطوه دابا في بعض المواد. مواد الحيض حديثة واضح؟ اذا فممكن يكون تغير مذاقه لكن هذه المواد الحديثة تكلم العلماء المعاصرون عنها قالوا لها حكم ما لا ينفك عنه غالبا لا حكمه اذا المقصود اه قلناش الا اما ان لا يتغير او يتغير بما لا ينفك عنه غالبا. في الصورتين معا ما حكم هذا الماء؟ في السورة الاولى والتانية. ما حكم هذا الماء طهور طاهر مطهر. هذا المعنى ما حكمه؟ ماء طهور. اي صالح للتطهر به. طاهر في نفسه ومطهر لغيره بعبارة اخرى قل صالح صالح للاستعمال في العبادات والعادات. يصلح في العادات الشرب والاكل وفي العبادات في الوضوء والغسل واضح هذا؟ اذن هذا بنوعيه طهور طاهر مطهر صالح في العبادات والعادات نمشيو للقسم الثاني لي هو لي فيه تقسيمات اكثر القسم الثاني اللي هو اش ماء مخالط بما ينفك عنه غالبا يعني بغير الامور فبما ينفك عنه غالبا. هذا نوعان غنقسموه القسمة القسمة اللولة الى قسمين هذا نوعان النوع الأول مخالط بطاهر او بنجس. حنا قلنا بما ينفك عنه غالبا هاد الذي يشك عنه غالبا اما ان يكون شيئا طاهرا واما ان يكون شيئا اذن التقسيم الأول المخالط بالمفكوع غالبا نوعان مخالط طاهر مخالط بشيء نجس نجيو نتكلمو على المخاطب المخاطب بالطاهر لسهولته نقول المخالط بالطاهر نوعان اما ان تتغير احدهم اوصافه الثلاثة اولى مخالط باش مفيهش التفصيل في القلة والكثرة ساهل. نقولو اما ان تتغير احد اوصافه الثلاثة او لا. فإن تغيرت ادعو احد اوصافه الثلاثة فما حكمه؟ هاد اللول فهو طاهر غير مطهر صالح للعادة ولا يصلح للعبادة عندنا في المذهب ماشي باتفاق. اذن مشهور في المذهب وسنذكر الخلاف فيه. اذا الشاهد المشروع عندنا في المذهب هذا ما حكم تغيير الحديث بصوت ابي طاهر ماء البحر سواء كان عذبا او مالحا الى غير ذلك اذن فنقول المؤلف رحمه الله ذكر الأنواع هنا للرد على من خالف في بعضها مما اشرت اليه ماء الآبار او ما طاهر غير مطاهر وابن رشد من المالكية خالف فيه. قال لك ولو تغير احد اوصافه الثلاثة. هو الضابط عنده شنو هو؟ قال لك ما دام يطلق عليه اسم الماء فهو صالح للعبادة ما دام يطلق عليه اسم الماء ولو كان قد اضيف له شيء اخر واش هو ماء ولا غير ماء واش هو ماء مثلا الى كان ما يصلح للعبادة ولو تغيير اوصافه الثلاثة تغير شوية لونو ولا شوية الطعم ولا شوية الريع مادام ماء فانه صريح للعبادة هذا ابن رشد بن المالكي يقول هذا قالوا متى لا يصلح؟ على مذهب هؤلاء؟ قال لك ما يصلحش اذا زال عنه اسم الماء. الى ولى جافل مثلا واحد المادة ضفناها للما ما بقاش كيتسمى ما ولا سميتو جافيل واضح؟ او اللبن ضفناه النص ديال اللبن النص ديال الما ولى سميتو اللبن واضح ونحو ذلك قالوا هذا هو الذي لا يصلح. شهد المشهور عندنا في المدباج ايلا تغيرت احد اوصاف الثلاثة فهو طاهر غير صالح في العادات الاكل والشرب والطبخ ولا يصلح للعبادات واضح هذا؟ النوع الثاني اذا لم تتغير احد اوصافه فما حكمه؟ كالقسم الاول طهور اي طاهر واضح كالقسم الأول اذا هادي دابا الآن ثلاثة الأنواع الى ان تبت كلها صالحة للعبادة النوع الأول الماء الذي لم لم يتغير اصلا لم يخالطه شيء لم يخالطه شيء. النوع الثاني ما خولط بما لا ينشك عنه غالبا وتغير. تا هو صالح. القسم الثالث ما خالطه ما ينفك عنه غالبا من الطاهرات ولم تتغير احدهم صافي ثلاثة تا هو صالح ثلاثة واضح من الكلام؟ اذن المتغير بطاهر هداك الكلام عليه النوع التاني قلنا اش؟ مخالط بنجس. هذا المخالط بنجس نوعا. كذلك نقسموه نفس القسمة لكن غنزيدو قسمة اخرى. هذا المخالط بين الجسم اما ان تتغير احد اوصافه الثلاثة اولى. ان تغيرت احد اوصافه الثلاثة ما حكمه غير فهو نجس هداك الما صار نجسا فهو اش؟ غير طاهر ولا مطهر لا يصلح لا للعادات ولا الى تغيرت احد اوصافه الثلاثة. النوع الثاني نعم دابا كنتكلمو على المخالط بنجس قلنا المخالط بنجس نوعان اما ان تتغير احد اوصافه الثلاثة اولى فإن تغيرت احد اوصاف بي تلاتة فهو لما صار نجسا بتلك النجاسة. حتى الما ولا نجس واضح؟ اه. اه. الما صار نجسا. اش معنى نجسا بعبارة اخرى قل لا يصلح للعادة يصلح للعادة هي نجس شناهي ليس طاهرا ولا مطهرا؟ هي نجس اذن هذا النوع الأول النوع الثاني ان لا تتغير احد اوصافه السنة هذا في المذهب عندنا فيه تفصيل غنقسمو هذا الى قسمين شنو نوع تاني اولى شنو معنى اولى لم تتغير احد او صافي ثلاث. فهذا نوعان. اما ان يكون قليلا او كثيرا. قليلا الماء الماء ماشي النجاسة. اما ان يكون هنا الماء لي خالطاتو نجاسة ومغيراتش احد اوصافه الثلاثة. اما ان يكون قليلا او فإن كان قليلا شنو حكمه في المذهب؟ المشهور عندنا في المذهب انه يكره استعماله مع وجود غيره. ان كان قليلا يكره وغير المشهور القول المقابل المشهور انه نجس وهذا هو القول اللي مشى له ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله كما سيأتي قال لك الى تخالط بقليل الى كان الماء قليل وخالطته ولو لم تغير فهو نجس لكن المشهور هو اللي قريناه فميارا غادي يكون مشهور في المذهب ليس بنجس هو طاهر ويكره استعماله مع وجود غيره. وهاد الكراهة كراهة صحيحة وفي محلها. علاش؟ لأن اه ما لا خلاف فيه الى ما فيه خلاف اولى. دابا انت عندك واحد الشوية ديال الما ايناء ديال الوضوء اناء ديال الوضوء سقطت فيه قطرة بول او مذي او ودين ولم تغير احدهم صافيه ثلاثة والماء موجود كاين الما باش توضا هذا فيه خلاف كاين قول في المذهب لي دكرو ابن ابي زيد كيقولو كيقول نجس واضح؟ وكاين قول اخر في المذهب كيقول لك يكره فترك ما فيه خلاف الى ما لا فيه الى ما لا خلاف فيه اولى. فالكراهة لا وجه اذا فالاولى هذا هو معنى مكروه او لا تركه. لكن من تطهر به تجزئ يجزئ تطهره نعم يجزئه صح اذن اذا كان قليلا ما حكمه يكره استعماله مع وجود غيره على المشهور. اذا كان كثيرا فلا تضر النجاسة فهو طهور اي طاهر مطهر علاش كنتكلمو الآن؟ لم تغير احد اوصافه الثلاثة يضبطوا القسمة مزيان وضع يهدين اذا اذا خلط بنجس وتغيرت ساحدث في ثلاثة لا كلام عليه سواء كان قليلا او كثيرا مالو؟ ماكاينش تفصيل في القلة والكثرة فهو نجس اذا لم تغير احد اوصافه فهو نوعان ان كان قليلا عندنا في المذهب يكره استعماله مع وجود غيره على المشهور وقيل ينجس قول ابن ابي سيأتي والصورة الثانية اذا كان كثيرا والتي لا يكون فيها كذلك او بعبارة اخرى مجموع السور التي يكون فيها الماء صالحا للعبادة والصور التي لا يصلح فيها للعبادة الشرعية شحال نقولو مجموع السور التي يصلح فيها الماء للعبادة؟ ربعة ياك اسيدي؟ نعاودوها باش نضبطو المسألة الصورة اللولة لم يتغير اصلا الماء المطلق. السورة الثانية تغير بما لا ينفك عنه غالبا. الصورة الثالثة اه خالطه طاهر ولم يغير احد اوصافه الثلاثة. السورة الرابعة خالطه نجس ولم يغير احد اوصافه الثلاثة. فهاد السور الأربعة ما حكمه؟ طهور بلا كراهة ولا اشكال؟ فتصور عندنا واحد السورة خامسة فيها الكراهات وهياش؟ اذا خالطته نجاسة وكان قليلا ولم تغير احده صافيا تلاتة فيكره مع وجود ما عدا هاد الصور الخمسة لا يجزئوا شنو لي بقا لينا؟ بقات لينا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة بطاهر او تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاة صافي اذا تغيرت صافي الثلاثة بطاهر فلا يصلح للعبادة وان كان مستعملا في العادة واذا تغيرت بنجس فلا يصلح لهما لا للعادة ولا قد يقول قائل العبادة عرفناها لكن العادة لماذا؟ لانه نجس. والقاعدة في الباب ان كل نجس حرام كل نجس حرام ولا عكس بدليل قول الله تبارك وتعالى وهو يصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل نجس محرم يحرم استعماله ولا عكس وليس كل حرام نجس وليس كل حرام نجسة. فهناك اشياء محرمة بالاجماع. واختلف العلماء في نجاستها وطهارتها. الخمر محرم شربه بالاجماع لكن واش هو طاهر ولا نجس خلاف بين الفقهاء؟ الدم محرم شربه واكله بالاجماع واختلفوا في نجاسته وشوه نجس به اطلاق او غير نجس فيه تفصيل ان كان مسفوحا فهو نجس هادي مشهور في المذهب. مشهور في مذهبنا ان كان مسفوحا فهو نجس وان كان قليلا غير مسموح فهو طاهر لا بأس به معفو عنه مع انه محرم فالشاهد عندي من هاد الأمثلة انه واش؟ ليس كل محرم نجسا. والعكس كل نجس محرم ذلك اذا صار الماء نجسا حكم عليه بالنجاسة لتغير احد اوصافه فلا يصلح لا للعبادة ولا للعادة لانه ماء انا جيت واضح التقسيم مضبوط مزيان هاد الكلام الآتي كله ديال الإمام راجع لهذا التقسيم قال رحمه الله ونلاحظو الآن الكلام وسيظهرون اين لا ندرجه قال ويكون ذلك شنو دار الإشارة لاش راجعة؟ رفع الحدث الحدت اه بالوضوء او بالغسل الحدت الاصغر ولا الاكبر؟ بما ان طاهر اذا اولا ملي قال لك ما طاهر شنو دخل؟ دخل معنا الماء المطلق الذي لم يخالط بشيء مما مما ينفك عنه غالبا قال غير مشوب بنجاسة. مشوب اي مخلوط غير مشوب غير مخلوط بنجاسة. ظاهر هاد العبارة ظاهر هذه العبارة ان اه الماء عند المؤلف ان الماء ماء الوضوء لأنهم قالوا قوله بماء طاهر يفسر هنا بماء الوضوء باناء فيه وضوء ماشي ما كتير للكلام الاتي لانه غيجي من بعد كلام صريح عنده في الباب. انه اذا كان قليلا هو يرى انه ينجس والمشهور انه يكره اذا لم تتغير احد اوصافه واذا كان كثيرا فلا يضر فإذا لما قال هنا غير مشوب بنجاسة واش معنى كلامو؟ ان ايما ان خالطته نجاسة لا يصلح سواء اكان كثيرا او قليلا. لا ليس هذا معنى كلامي بدليل ما سيأتي. ها هو غيجي التفصيل عندو من بعد. اذا ما تقصدش ايما خالطاتو نجاسة سواء كان قليل الكثير من صالحش لا ابدا وانما قصد الماء القليل بدليل ما سيأتي. اذا فعل هذا ديك عبارة بماء طاهر باش نفسروها اي اناء آآ فيه ماء وضوء بماء طاهر بماء في اناء زعما ما قليل يلاه الما ديال الوضوء ليصح كلامه وإلا كلامه بإطلاق لا يصح وتم هاد الكلام ديالو را فيه تكرار لأنه من بعد غادي يقول وقد تعقده الشارع كما سيأتي لأنه من بعد واحد غيقول لينا رحمه الله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره ها هو جاي كلامه من بعد. قالوا هذاك الكلام الآتي تكرار مع هذا اذن قال رحمه الله غير مشوب بنجاسة هذا سيأتي تفصيله. حكم المشوب بنجاسة لي دكرناه دابا الآن شنو هو؟ قلنا فيه تفصيل المشوب اي المخلوط فيه تفصيل ان غيرت احد اوصافه لا يصلح. ان لم تغير ففيه ان كان قليلا يكره الامام يرى انه ينجس وان كان كثيرا فلا يضره قال ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر لذلك حصل به تكرار مع ما قبله توفي في المخلوط بين جنس المخلوط بطاهر واضح ما فيهش تكرار لكن قوله نجس حصل به تكرار وقد نبه على ذلك المحش. اذا الشاهد بعدا نفهمو العبارة قال ولا بمعنى ولا يصلح الوضوء او الغسل طهارة عموما بماء قد تغير لونه لشيء خالطه او اولا نص على اللون ولم ينص على الطعم والريح قال التتائي في شرحه للرسالة قال ولعل اقتصاره على لوني الاستلزامه تغير الريح والطعم غالبا قالك لعل الناظم المؤلفة اه اقتصر على اللون لأن لو تغير اللون يستلزم تغير الريح والطعم غالبا يعني الما الا وصل بيه الحال الى ان تغير لونه ففي الغالب كيكون مع تغير اللون تغير الطعم والريح في الغالب يلزم من تغير اللون تغير الريح غالبا لانه قد لا يكون كذلك لكن في الغالب الا تغير اللون غادي يتغير ولا عكس اش معنى ولا عكس تغير الطعم لا يلزم منه تغير اللون. وتغير الريح لا يلزم منه تغير اللون. اذا على كل حال اه قوله ولا بماء قد تغير لونه زد انت او طعمه او ريحه كما قال الشارخ او طعمه او ريحه. احد الاوصاف الثلاثة التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اذن قال ولا بما قد تغير لونه لشيء خالطه. شناهو هاد الشيء خالطه؟ هي من البيانية. قال من شيء من بيان يبين الإبهام ديال شيء شيء واش طاهر ولا قال لك من شيء نجس او طاهر؟ وهذا الأمر قلنا بالإتفاق ذاتغيرت احد اوصاف اوصاف الماء الثلاثة فلا يصلح للطهارة سواء تغيرت بطاهر او لكن قوله من شيء نجس عبارة نجس فيها تكرار مع ما سبق لأنه راه قالينا قبل غير مشوب بنجاسة اذن فالتكرار واش حصل بقوله نجيتي بالكلام كامل ولا غي بقوله نجس؟ غير بقوله نجس فقط اما قوله او طاهر هذا ليس فيه تكرار لانه لم يسبق مدكروش من قبل لكن قوله نجس هذا هو الذي آآ فيه تكرار مع ما سبق. لكن يمكن ان نفسر ما سبق بسورة خاصة وما تأخر بسورة خاصة. نقولو قصد المؤلف ملي قال غير مخلوط بنجاسة اي اذا لم تتغير احد اوصافه. واضح؟ ونقول قصد الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه الثلاثة. لكن وعلى هذا غيكون التكرار في الكلام الآتي لي قلنا راه غادي يقول لنا من بعد رحمه الله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره را هو جاي من بعد. ويكون هذا الكلام هنا في قوله ناجسين خاصا بما تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجس. اذا باش ما يكونش تقرا بعدا غي فهاد الجمل باش نفسروها. نقول قوله في لول غير مشوب بنجاح سياسة اذا لم تغير احد اوصاف تازة وكان الماء قليلا وقوله من شيء نجس اذا قال لك لشيء خالطه من شيء نجس وتغير لونه او طعمه او او ريحوه اذن شاهد على كل حال ما ذكره المؤلف هنا فهم مما مما سبق. قلت واحد السورة من هاد السور لي ذكرت لاحظوا هاد الصور لي تكلمنا عليها الآن دكرناها الان عندنا سورتان اللي تكتبتو في التقسيم عندنا سورتان خلافيتان ياك اسيدي شنو هما الصورتان الخلافيتان اشرت اليهما الصورة اللولة اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه بطاهر مما ينفك عنه غالبا قل للمشهور في المذهب هو ما كتبناه انه طاهر غير لكن مش مسألة متفق عليها؟ لا عندنا قول اخر وهو اش قول في ماذا؟ قول ابن رشد قال لا يكون الامر كذلك ما دام الماء ماء ولو اضيفت اليه اضيف اليه طائره غير احد اوصافه ثلاثة فانه طاهر مطهر قال الا اذا زال عنه اسم الماء. ما دام اسم الماء يطلق عليه فهو صالح. طيب هؤلاء باش استدلوا؟ استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اه في غسل ابنته رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لغاسلاتها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان بماء وسدر بماء مخلوط بسدر الحديس. الشاهد منه ان البسم قال اغسلنها وتغسيل الميت عبادة. عبادة وليس من باب التنظيف هو عبادة وقال لهم اغسلها بماء مخلوط بسيدر. فقال هؤلاء دل هذا على ان الماء اذا خالطه طاهر فانه يبقى على طهوريته. آآ ولو تغيرت احد اوصافه ثلاثة ما دام يطلق عليه اسم اسمه الماء طيب الذين يقولون بأنه ثلاثة لا يصلح بماذا يجيبنا عن هذا الحديث؟ يقولون الغسل هنا غسل الميت للتنظيف لا للتطهير كيقولو غسل الميت للتنظيف فانا للتطهير وليس للتطهير ولذلك يجوز ان يكون بماء تغيرت احده صافي ثلاثة بطاهر من قصعة فيها اثر العجين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قصعة فيها اثر اذن فقالوا هذا دليل على انه ولو خالطه طاهر فانه يصح لطهارته والغسل هذا ما دام يطلق عليه اسم المال. طيب المالكية بماذا يجيبون؟ يجيبون كيقولو في الحديثين معا لو سلمنا كاع. ان اه تغسيل الميت للتطهر لا للتنظيف. في الحديثين معا ليس ثمة دليل على ان الماء قد تغيرت احد اوصافه الثلاثة. وانما فيه ان الماء مخلوط بشيء طاهر. الحديث الأول اش فيه؟ انه ماء مخلوط بسدر. هل يلزم من خلط الماء بسدر ان تتغير احد اوصافه لا يلزم قد يكون الماء كثيرا والسدر قليلا فلا تتغير احد او صافيه. في الحديث الاخر العجين على القصعة ليلزم من ذلك تغير الماء باحد ان تتغير حدود اوصافه الثلاثة. لا يلزم ممكن يكون القصعة فيها شوية ديال الاثار العجين في اسفلها مع ذلك لم تتغير احد وصافي فقالوا لا لزوم بين مخالطة الطاهر للماء وبين تغير احد اوصافه الثلاثة ونحن نقول كما ان الماء اذا خالطه طاهر ولم يغير احد اوصافه الثلاثة فانه صالح صالحون وانما يقولون اذا تغيرت العدو صافي لا يصلح علاش كيقولو لا يصلح ما دليلهم كيقولو لأنه ليس بماء مطلق. والله تبارك وتعالى انما شرع لنا الطهارة بالماء المطلق. دايما النصوص اللي فيها الطهارة فيها ماء ماء ماء فكلها يفهم منها ماء مطلق. اما اذا تغير احد اوصافه الثلاثة فقد خرج عن كونه مطلقا هذا واحد. ثانيا من جهة النقل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اه الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بعض الحديث في العموم ما فيهاش تقييد بالنجاسة. فقالوا اذا تغيرت احد اوصافه فلا فلا يصلح. المسألة اذا هذه المسألة الاولى الخلافية. المسألة الثانية اش هي اذا كان الماء قليلا وخلاصته لم تغير احدا صافي فالمشهور كيما قلنا الكراهة خلافا للشيخ كما سيأتي بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله زيد من بعد قال الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من سبخة او حمأة او نحوهما علاش تكلم هنا رحمه الله هاد المسألة دكرناها في التقسيم. نعم. تحدث عن الماء المتغير اه الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة بما ما لا ينفك عنه شنو قلنا حكمه انه طهور صالح لعباده ولذلك استنى قال الا ما غيرت هذا استثناء من ماذا؟ من قوله من قبل ولا بماء قد تغير لشيء ان خالطه من شيء نجس او طاهر ثم استثنى من هاديك تغيير ثلاثة لما خالطه من طاهر استثنى منها قال الا ما غيرت له والأرض شنو معنى الا ما غيرت الأرض الى اخره؟ بمعنى انه صالح طاهر مطهر بخلاف ما اذا هو استثناء من مما لا يجوز فهذا يجوز وضع المعنى؟ اذن قال الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها ودكرنا ان هذا سبب اه ان هذه صورة من منصور الاشياء التي لا تنفك عن الماء غالبا. قلنا من صور ذلك ان يتغير الماء بسبب طبيعي بسبب قراره الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من سبخة. الارض السبخة هي الارض المالحة. المشهور انه يقال ارض سبخة ويصح ارض سابخة بكسر الباقي والمشهور والفتح شنو هي الأرض السبخة او السابقة؟ هي الأرض المالحة والأرض المالحة معروف عندهم انها هي التي لا تنبت ديك الأرض التي تكون مالحة بحيث اه بحيث تجفف الماء ولا تنبت. المقصود في هذه الأرض ووجدنا لونه قد تغير او طعمه او نحو ذلك بسبب اش كون الارض مالحة ماشي ارض عادية ارض مالحة تغير اما لونه صار يميل الى السواد او طعمه صار طعمه مالحا فليضره لا لا يضره. قال الا ما غيرت لونه الارض التي هو من سبخة او حمأة الارض التي بها الماء المتغير آآ بسبب رائحته حمقاه كأن اه هي اه ارض سوداء نتنة ارض سوداء نتنة وكل منتنة. فيها رائحة كريهة هكذا طبعا فيها رائحة كريهة. فنزل ماء من السماء بها. والمتى هو تغيرت رائحته بسبب هذه الأرض الحمأة المنتنة فهل يصلح؟ نعم يصلح لانه تغير باش بسبب قراره في ذلك المكان. فلا يضر ذلك قال من سبخة او حمأة او نحوهما نحوهما الامثلة التي ذكرنا تغير بما تولد منه لا يضره. تغير بسبب آآ طول مكته في طين او طول مكته في اناء ماء حديد او نحو ذلك من الآنية المستعملة بسبب طول البكت تغير طعمه او ريعه او لونه فلا يضر ذلك هذا معنى قوله او او نحوهما وكذلك لو تغير بما القي فيه مما لا ينفك عنه غالبا. مثلا عمدا او بدون عمد على بدون عمد اتفاقا بحالاش بدون عمد؟ عندنا واحد الما معزول فواحد المكان نقي مزيان جات ريح والقت فيه ترابا هو كان نقي مزيان هو هداك جات واحد الرياح والقت في في ذلك الماء ترابا او القت فيه ملحا دون قصد ما حكمه؟ لا يضره ذلك اتفاقا بالاتفاق. طيب الى الانسان ماشي ماشي هادشي الريح عمدا القى في الماء ترابا ماشي القته. اذا القته ريح قلنا بالاتفاق يجب فإذا اه وضع الإنسان في الماء شيئا من التراب او الملح عمدا على المشهور كذلك لا يضره. اللول الإتفاق وهذا لا يضر على المشغول وضعها علاش؟ لأن هاد الأشياء اصلا مما تكون مصاحبة للماء مما تكون مع الماء. فلذلك لو القيت في الماء او وضعت فيه قصدا لا تضرك في في غير القصد اتفاقا وعند القصد على المشور. وضع ثم قال وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات لماذا ذكر المؤلف هاد الأمور هذه المسائل ماء السماء ماء العيون ماء الآبار ماء البحر ذكر المؤلف هذه الأمور كمن باع على ذلك الشارح لمخالفة بعضهن في بعضها لأن كاين بعض الأقوال الشاذة الضعيفة التي قيلت في بعض هذه الأنواع قيلت بأنها بأن بعض هاد الأنواع ديال المياه لا تصلح فالمؤلف رحمه الله للرد على ذلك ولبيان ان الصواب والصحيح صلاحية الماء المطلق للطهارة كيف ما كان سواء اكان آآ ماء بئر او كان ماء عين او ماء كان ماء بحر للرد على ذلك نص عليها وقال ماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر. كاين لي خالف في ماء الآبار وكاين اللي خالف بالخصوص في ماء زمزم فقال لا يصلح لأنه طعم ومنهم من خالف في ماء البحر لعله لم يبلغه فقال ماء البحر ليس مطهرا فإذا لوجود بعض الأقوال الشاذة في بعض هذه الأمور نص عليها الإمام ذكر هو الا الأصل لا يذكرها راه داء مطلق. ماء السماء ماء العيون ماء الآبار ماء البحر كلها ماء. مياه مطلقة. اذا شهد هذه الأنواع من المياه وبهاد الاعتبار باعتبار انواع هاد الانواع يصح جمع ماء عالمية مع انه اسمه جنس واسم الجنس لا يجمع لكونه يطلق على القليل لماذا صح جمع ماء عالمية؟ باعتبار انواعه هي هادي ماء السماء ماء العيون ماء الآبار ماء البحر ويجب ان يعلم انه لا يحتاج الى سرد اه الأدلة على طهورية هذه الأنواع من المياه بمعنى لا يجب ان ان تذكر الأدلة على طهورية ماء البئر. او على طهورية ماء البحر. لا يجب ذلك لأن الإجماع مستقر وحاصل وثابت على طهوريات هذه الانواع من المياه. ولانها كلها ترجع لماء السماء. هي في الحقيقة كلها لماء السماء وتستقر في اماكن من الارض ثم تظهر اما تظهر في الابار او في العيون وهي في الحقيقة السماء والله تعالى لما ذكر ماء السماء صرح بطهوريته اذا عندنا نصوص صريحة في القرآن. آآ تدل على طهور ماء السماء وهاد المياء كلها راها من السماء. والأصل ان تبقى على طهوريتها وان لا تنتقل عنه الا بدليل. كونها انت قالت من حال الى حال كانت في السما ولات في بير ولا ولات في عين هذا لا يغير وصفها الاصلي اللي هو الطهورية الا بدليل اذا فالآيات الدالة على طهورية ماء السماء هي نفسها نستدل بها على طهورية ماء الآبار ونفسها نستدل بها على طهوريته البحر او ماء زمزم كما سنبينه. والا فان اه المياه كلها بانواعها باعتبار محالها كلها نازلة من السماء كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. فاسكناه وبسبب ذلك يخرج من الابار ومن العيون ونحو ذلك. وحكم الله تعالى بطهورية الماء النازل من السماء فقال جل وعلا المتر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. قال وانزلنا من السماء ماء طهورا وحكم بطهورية الماء. وبين ان المياه لي كاينة في الأرض كلها نازلة من السماء قال الم ترى ان الله انزل من السماء ماء سلكه يانابيعة في الأرض اذن فجميع انواع المياه طاهرة لأنها نازلة من السماء وماء السماء الله تعالى صرح بطهوريته واستقر الاجماع على طهورية اه المائي وانتقال الماء من حال الى حال اي باعتبار وجوده في البئر او في العين لا ينقله عن اصل وصفه ومن ادعى انه لا يصلح فيحتاج الى الى دليل. ومن هذا من الانواع ديال المياه مياه التي يذكر العلماء فهاد المحل مياه الثلج المياه الذائبة التي تكون في الاصل جامدة. مياه تنزل من السماء جامدة. مياه الثلج مياه البرد تنزل من السماء جامدة ثم تذوب تا هي طاهرة؟ اه نعم طاهرة لأنها منزلة من قال خليل رحمه الله يتحدث وعن الوعي المياه قال وان جمع اي الماء من ندم او ذاب بعد جلوده فهو صالح للطهارة. وان جمع من الندم ماء مجموع من الندم او ذاب بعد جبوده كان جامدا وذاب الماء الجليد ذاب ماء الثلج البرد الى غيره فانه صالح. اذا ممن خالف بعض العلماء خالف ماء زمزم قال لك ماء هذا قول شاذ قاليك ماء ماء زمزم لا يصلح للطهارة بماذا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سوق قالك وصف بأنه طعام الطعام لا يصلح للطهارة وهو قول ضعيف مرجوح بدليل ان انه ثبت عن الصحابة انهم تطهروا بماء زمزم. بل ثبت عن الصحابة انهم تطهروا بالماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى قلنا ما من ايات النبي صلى الله عليه وسلم دل على صدقه الصحيحة ان نبع الماء من بين اصابعه والصحابة تطهروا بالماء اما نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم فماء زمزم من باب اولى وروي عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وماء البحر كذلك خالف فيه بعضهم. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في الحديث اول حديث في بلوغ المرام الحديث مشهور قال صلى الله عليه وسلم لما سئل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يركب البحر او سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال له يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء. فإن به عقشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه فحكم صلى الله عليه وسلم بطهوريته. اذا فماء البحر طاهر مطهر. هذا معنى قول الامام رحمه الله اه قال طيب طاهر مطهر للنجاسات. طيب طاهر مطيب بمعنى انه يستعمل في انواع عيد طهارة كلها يستعمل في طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر وفي طهارة الخبث. وهادي قاعدة عامة اي ماء حكمنا له بي بانه طهور فهو صالح لطهارة الحدث. ومن باب اولى مكاينش شي مصالح لطهارة الحدث ومصالح لطهارة الخبث لا يوجد كل ما صلح لطهارة الحدث فمن باب او لا يصلح لطهارة الخبث لماذا لان طهارة الحدث اظهر في التعبد من طهارة الخبث. شكون اللي اظهر في التعبد طهارة الحدث سيلا المصحة لطهارة الحدث من باب او لا يسمح لطهارة الخبث لأن طهارة الخبث مختلف فيها قيلاش يجزئ فيها غير الماء قيل المقصود ازالة النجاسة باي ماء لانها شيء معقول المعنى. ولذلك لا تشترط فيها النية في طهارة الخبث بخلاف طهارة الحدث لابد فيها من النية. يأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا وسرد كلام الشارح في الدرس الآتي بإذن الله. والله تعالى اعلم سبحانك هل من اشكال عندكم ماشي في الشرح في الشرح حتى للسرد ان شاء الله في اذهانكم هل من اشكال ولا واضح مفهوم تال الدرس الجاي ان شاء الله بالنسبة للتقسيم واضح التقسيم اللي ذكرناه ولا ما يحتاجش للكتابة هم؟ نعم نكتبوه واخا قربو هاديك خليوه نكتبوها اسي نبيل الله يا ربي اذن شنو كنا قلنا الكورناش الماء نوعان غير مخالط بما ينفك عنه غالبا نوع ثاني مخالط بما ينسبك عنه غالب الأول هذا غير مخالف لما يفكون عنه غالبا نوعان النوع الاول من تتغير احد اوصى فيهم الى اخره النوع الثاني تغيرت احد اوصافه الثلاثة باش بما لا ينطق عنه تغيرت بما لا ينسى لأننا حنا كنتكلمو على الماء ماء غير مخالط بما ينفك اذن معندناش مما ينفك والى دخل معنا هنا غادي يدخل معنا ما لا ينفك لاننا كنتكلمو على غير مخالط بما ينفك واذا الشغل يدخل فيه ما لا ينفك واما ما ينفك غير داخل اصلا في المقسم في اللول تغيرت بما لا ينفك عنه غالبا نخليو الأحكام تال اللخر ونرجعو ليها نمشيو للقسم الثاني هذا المخالط مخالط نوعا مخالط نبداو بطاهر مخالط بين هذا المخالط بطاهر نوعان تغيرت احد اوصافه النوع الثاني لم تتغير غتجي الأحكام من بعد تنساليو ونديرو الأحكام عندو غير جوج د الأحوال القسم التاني بين الجسم كذلك غنقسموه في الأول الى قسمين القسم الأول تغيرت احد اوصافي الثلاثة القسم الثاني لم تتغير هذا القسم الثاني لم تتغير نوعان قليل كثير نرجعو دابا للاحكام كل واحد نعطيوه الحكم ديالو غير مخالط هذا عموما غير المخالق بما ينفك عنه غالبا اش طهور اذن نجيو هنايا ونحكمو لن تتغير احد فما حكمه؟ طهور اه تغيرت بما لا ينفك كذلك طهور طهور اي طاهر مطهر نجيو لنوع ديال المخالط كذا فمخالط بما نفك عنه غالبا بطاهر تغيرت احد اوصافه الثلاثة مال هذا طاهر لاحظوا ان تغير صالح الأوصاف الثلاثة قادر ليس طهورا شنو طاير؟ صالح للعادة ولا يصلح؟ للعبادة طاهر اي غير مطهر طاهر غير مطهر واضح لن تتغير ما حكمه طهور اي طاهر مطهر. نجيو لنوع تاني بنجس تغيرت احد اوصافه الثلاثة ما حكمه نجس صار الماء نجسا نجسا اي غيرتهور ونقول ليس طاهرا ولا مطهرا كلها عبارات بمعنى واحد نجس غير طهور ليس طاهرا ولا مطهرا نفسيا لن تتغير احد وصافيه الثلاثة نوعان قليل الوقت تنبداو بالكثير لسهولته ما حكمه فهو كذلك اش طهور كسماء كثير ولن تتغير حد اسرته التلاتة بالنجاسة اللي سقطات فيه طهور ويهز قليل ما حكمه يكره اذن ممكن نقولو الحكم في الأصل الحكم الاصلي انه طهور لاحظ في الاصل طهور لكن يكره مع وجود غيره مفهومه انه ان وجد غيره ان لم يوجد غيره عفوا ان لم يوجد غيره فلا يكره. مثلا واحد الإنسان لم يجد في وقت من الأوقات في صحراء ولا كذا. لم يجد الا ماء قليلا خالقته النجاسة ولن يتوضى بيه ولا يتمم عندو احد امرين اما غيتوضا بهاد المال قليل ولا يتيمم معندوش بديل ماذا يفعل اه يتطهر بهذا لزوما واجب عليه نقولو ليه عندك الما واش متى تكون الكراهة؟ اذا وجد غيره واذا لم يجد غيره واضح؟ واذا لم يجد غيره فلا كراهة وعندنا في المذهب انواع من المياه يكره استعمالها مع وجود غيرها ماشي غي هذا. ايضا مما يكره استعماله مع وجود غيره عندنا في المذهب. الماء شمسوا تحت الحرارة واحد الما قليل وكان تحت حرارة الشمس هذا حكى الاطباء انه يضر فلذلك في المذهب يكره عندنا مع وجود غيره. قال لك الا الانسان لقى ماء مشمس تحت الحرارة تحت يعني في بلاد حارة ولا في يوم حار واحد الما قليل ماشي ما كثير ما قليل كان تحت الحرارة النهار كامل فعندنا في المذهب يكره مع وجود غيره من جهة اش؟ من جهة ضرر بالبدن. مما يكره استعماله عندنا في البدن مع وجود غيره. الماء الذي ولغ فيه الكلب. لان الكلب عندنا طاهر ماشي نجس في المذهب عندنا طاهر في المذهب المالكي الماء الذي ولغ فيه الكلب يكره ويجزيء ان يتوضأ به الانسان يكره مع يكره استعماله مع وجود غيره فهناك كأنواع من انواع المياه داخلة في هذا الحكم منها هذا. اذن هذه هي الأنواع وضحت هدا هو التقسيم الذي ذكرناه الله تعالى على السؤال بالإشكال ولا واضح مفهوم مزيان يلا