وانه لا يشترط عدد التواتر وخالف امام الحرمين هل يشترط انعقاد الاجماع بلوغ المجمعين عدد التواتر الجمهور لا بل غالب العلماء انه لا يشترط يعني ماذا لو كان عدد العلماء في زمن ما خمسة سبعة عشرة فالعبرة بالعدد الموجود لا بعدد مقصود قال وخالف امام الحرمين وامام الحرمين في قوله وهو ايضا منقول عن القاضي ابي بكر الباقلاني فانه رجح ان الاجماع لا يصح لو انعقد باثنين وثلاثة مع ان امام الحرمين لما نقل قول الجمهور وسرد الادلة ما اعترض على شيء منها ولم يزيفها لكنه في النهاية رجح مذهبه انه لا اجماع الا اذا بلغ المجمعون عدد التواتر. نعم وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به وهو المختار هذا الذي تقدم في صدر المسألة هل يصح في مسألة في متعلقة بالاجماع ان يكون منسوبا الى واحد. يعني ماذا لو لم يوجد في زمن ما الا مجتهد عالم واحد في الامة؟ فقال قولا هل هو ما في الا مجتهد واحد قال رحمه الله وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به يعني لن يكون قوله اجماعا حجة قال وهو المختار. هو ايضا يشير الى الى خلاف هذا قول الجمهور ترجيح المصنف اختار الامام الرازي والصفي الهندي ان قول الواحد ان لم يكن غيره حجة وليس اجماعا كما قلنا هناك في قول الاكثر اذا خالف المجمعين واحد واثنان لن يكون اجماعا بل يكون حجة ما الفرق بينهما يرون ان قولنا حجة يعني ملزم ويصير دليلا معتبرا لكن يسعك ان تخالفه باجتهاد لكن لو قلت اجماع لا يسعك المخالفة وينبغي التسليم والعمل هذا الفرق اذا يعطونه درجة من القوة لكن ليست حكم الاجماع الذي يحرم المخالفة ويلزم بالحكم لا هو دليل حجة كما تقول دليل السنة حجة. ودليل القرآن حجة ويسعك في مقابل دليل القرآن والسنة ان يكون لك اختلاف تتأول به النص في ظاهره او تقابله بمعارضه لكن هذا لا يكون في الاجماع اذا قلت انه اجماع فلذلك قال وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به وهو المختار. ترجيح المصنف انه ليس حجة بمعنى انك لا يسعك ان قل الدليل في المسألة هو قول فلان لا ليس دليلا. ليس حجة لكن ماذا اختار الرازي والصفي الهندي انه حج بمعنى يصح ان تستعمله دليلا هذا اختيار الامام كما قلت الرازي وهو قول الاستاذة باسحاق الاسفرايين وابن سرير الصبي الهندي نقل هذا القول عن الاكثر ممن لا يشترطون بلوغ المجمعين عدد التواتر. المسألة التي مرت في خلاف امام الحرمين