﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.650
وان انقرض قد حبست عليه لرجعت حبسا على اقرب الناس يوم المرجع. ومن اعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك ان اعمر عقبه فانقرضوا بخلاف فإن مات المؤمن يومئذ كانت لورثته يوم موته منك

2
00:00:26.700 --> 00:00:54.500
من مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي؟ اهل الحاجة للسكنى والغلة ومن سكن فلا رجل غيره الا ان يكون في فصل الحبس شرط فيمضى ولا يباع الحبس قال الشيخ رحمه الله وان انقرض من حب صفحته. اذا سبق خط الدرس الماضي تعريف الحبس

3
00:00:54.500 --> 00:01:17.550
بيان اركانه الاربعة وهي الواقف والوقوف عليه والعين الموقوفة وما يتم به في الوقف اذا هذه اربعة اش اركان للوقف سابقا. سبق الكلام على قول الشيخ ولو كانت حبسا على ولده

4
00:01:17.550 --> 00:01:41.350
تغيير زادت حيازته له وليكره له. ولا يسكنها فان لم يدع سكناها حتى مات بطلت. واضح هاد الكلام هذا؟ ثم قال هنا وان انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على اقرب الناس بالمحبس يوم المرجع

5
00:01:41.900 --> 00:02:10.250
كلام الشيخ هذا له صورتان. الصورة الاولى فيما لو حبس المحبس على افراد معينين على فرد او على افراد معينين وانقرضوا كلهم او تعذر صرف الحبس اليهم لمانع ما. منع مانع من صرف الحبس اليهم. فانه حينئذ يرجع

6
00:02:10.250 --> 00:02:32.250
الى الفقراء من اقاربه فهمتو دابا الصورة اللولة لو ان شخصا جاو معايا المثال مثلا لو ان شخصا حبس حبسا على اولاد فلان. قال داري هاته وقف على اولاد فلان

7
00:02:32.550 --> 00:02:50.450
اولاد فلان ابن فلان عينه عين الاولاد. فلان له اربعة اولاد. اولاده فلان اربعة اللي عنده دوك الأولاد الأربعة ماتوا انقرضوا مثلا بموتهم كانوا يستفيدون من الوقف في حياتهم ثم بعد ذلك ماتوا

8
00:02:50.450 --> 00:03:11.700
او منع من الانفاق عليهم مانع مثلا كانوا اسرى ها هما هاد الربعة هادو لي حبس عليهم كذا من بعد اسيرو اسرهم العدو ومنع المانع من ايصال الغلة اليهم منفعتهم. فحينئذ لمن يصرف الوقف انتم تعلمون ان الوقف لا يجوز الرجوع فيه. ما فيش

9
00:03:11.700 --> 00:03:39.650
سليما تصرف تلك المنافع منافع قبل منعطيوها لأن هاد الناس لي حبس عليهم المحبس انقرضو اما بالموت ولا مناع من ايصال الغلة اليهم مانعون فلمن تعطى منافع الوقف؟ الجواب لاقارب المحبس. ملي منع منه هو في الاصل ما سماش الاقارب ما قالش ليه اقاربي قال لاولاد فلان ولا لزيد وعمر وبكر. عين اناس

10
00:03:39.650 --> 00:03:58.850
يكون ليهم الوقف لكنهم انقرضوا او منع عملا من ايصال المنافع يعني طيب ديك المنافع نرميوها بعدا نفعل لها تعطى لاقارب المحدس. علاش ترجعوا لاقارب المحبس؟ لما انقرض هؤلاء لمانع من صانت كذا ترجع لي

11
00:03:58.850 --> 00:04:22.350
قالوا لان الاصل ان الاولى في الصدقات والتبرعات هم الاقارب هذا هو الاصل الذي جاءت به الشريعة ففي هذه الحالة تعذر اه اعطاء منفعة الوقف لمن وقف لهم الواقف لمن شرط ان يكون الوقف اليهم لان الاصل ان نعمل بشرطه لكن تعذر

12
00:04:22.350 --> 00:04:41.750
فنعود الى الاصل وهو ان اولى الناس بصدقات المتصدق الواجب المستحب هم اقاربه. والدليل على ذلك نصوص منها قول ربنا تبارك وتعالى يسألونك ماذا تنفقون ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين

13
00:04:41.750 --> 00:05:01.750
التامة والمساكين وهم السبيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة تقبل معنا آآ ذكر اه بعض النصوص في هذا الباب والى هذه المسألة اشار الشيخ خليل رحمه الله بقوله ورجع ان انقطع لاقرب فقراء

14
00:05:01.750 --> 00:05:22.150
محبس ورجع شناهو لي غيرجع الحبس يرجع الحبس اي ترجعوا منفعته وغلته والا فهواش فان اه العين التي حبسها الانسان لا يجوز ان ترجع اليه ما يمكنش ترجع ليه كتبقى وقفا لا يمكن ان ترجع

15
00:05:22.700 --> 00:05:51.050
ورجع اي الحبس والمراد بالحبس غلته. المراد اش؟ منفعته وغلته. ان انقطع اش معنى ان انقطع؟ ان انقطع المحبس عليهم. لا يمكن ايصال المنفعة للمحبس عليهم. لمن؟ لاقرب الفقراء عصبة المحبس لاقرب فقرائه لان هذا هو الاصل اذا هذه السورة التي يصدق عليها كلام الشيخ

16
00:05:51.050 --> 00:06:17.550
الصورة الثانية التي يصدق عليها كلام الشيخ ما لو وقف الواقف على اخ شقيق وكان له اخ لاب فمات الاخ الشقيق فالوقف حينئذ يرجع للاخ للاب وان كان للاخ الشقيق ابن

17
00:06:17.750 --> 00:06:37.600
دابا لاحضو معايا واحد المسألة لو ان احدا وقف وقفا على اخيه الشقيق وهاد الواقف كان له اخ لاب. مات الاخ الشقيق وبقي الاخ للاب. لكن الاخ الشقيق الذي توفي له ابن

18
00:06:37.700 --> 00:06:57.950
لاحظوا لما توفي الاخ الشقيق ما الذي بقي عندنا من اقارب المحبس؟ اثنان عندنا الاخ للاب وعندنا ابن والاخ الشقيق من الاقرب منهما للمحبس للواقف شكون الاقرب الاخ للاب اقرب من ابن الاخ الشقيق

19
00:06:58.100 --> 00:07:18.400
لأن هداش قريب له بلا واسطة ليس بينه اخوه مباشرة شي بينه وبين وسط هداك ابن اخيه بينه وبينه واسطة فهذا اقوى في القرب منه اقرب للهالك من اقرب للواقف عفوا اقرب للواقف من

20
00:07:18.800 --> 00:07:43.400
غيره فإذا هو اولى بي للحبس اذا مات الاخ الشقيق فينتقل الحبس حينئذ لاخيه الاب لا لابن اخي الشقيق. ما كنشوفوش اقرب شخص للمحبة عليه لا كنشوفو اقرب شخص من محبس لا لمحبس علي واقرب شخص لمحدث هو الاخ

21
00:07:43.400 --> 00:08:01.250
والاخ الشقيق الاخير ولهذا حتى في الميراث لو هلك هالك وترك اخا لاب وابن اخ شقيق. من احق بإرثه. الأخ للأب مقدم على ابن الأخ. الشقيق اش مقدمون عليه؟ باعتباره القنبلة باعتباره القوة

22
00:08:01.600 --> 00:08:26.900
باعتبار القرب باعتبار القوة رأي من الاخ شقيق اقوى لكن باعتبار القرب الاخ للابي اقرب ولهذا يقدم اه الاقرب على الاقوى اه اذا اه تنافيا اذا كان الاقوى غير اقرب. اذا فكذلك هنا لو وقف

23
00:08:26.900 --> 00:08:44.300
على اخ شقيق وتوفي فان الوقف يرجع للأخ للأب ولا يرجع لابن الأخ الشقيق اذا هذا هذه الصورة الثانية التي تدخل في كلامه. لكن يجب ان نعلم امرا وهو ان الاولوية هنا تراعى

24
00:08:44.300 --> 00:09:08.600
الأولوية ديال القرابة في رجوع الحبس لمن يرجع الحبس تراعى يوم رجوع الوقف لا اليوم الذي تم فيه الوقف وشنو هو يوم رجوع الوقف؟ هو يوم موت الموقوف عليه  علاش يراعى يوم رجوع الوقت لا اليوم الذي تم فيه الوقف

25
00:09:09.050 --> 00:09:41.150
لان الشخص قد يكون اقرب للهالك يوم تم الوقف ويصير ابعد عن الهالك يصير وغيره اقرب يوم رجوعي لوقفي فالقريب قد يصير بعيدا والبعيد قد يصير قريبا ولهذا فالمعتبر في الاولوية في القرابة هو يوم رجوع الوقف لا يمس نبين ليكم هذا قد يقول قائل كيف؟ كيف هذا؟ واضح هذا

26
00:09:41.150 --> 00:09:55.650
دابا لنفرض شوفو معايا المسألة ان هاد الإنسان لما وقف على اخيه الشقيق ذلك الوقف لم يكن له اخ لأب مازال ما تزوجش بمرا خرا باش غيولد معاها لم يكن له

27
00:09:55.750 --> 00:10:13.600
اخو اللي عاد مازال ما تزادش وهو وقف وقفا على اخيه واخوه الشقيق لما وقف عليه وقف كان له ابن. مفهوم الكلام؟ وقف لاخيه على اخيه شيئا ما مرت سنوات عاد الأب ديالو تزوج بامرأة وولد معها اخرين اذن ذاك الأخ

28
00:10:14.000 --> 00:10:38.700
اخوه لاب ثم توفي بعد ذلك الأخ الشقيق. واضح المعنى؟ لاحظوا معايا الأقرب للواقف للواقف يوم الوقف ماشي يوم رجوع الوقف لا يوم ان وقف الواقف على الاخ الشقيق شكون اللي

29
00:10:38.700 --> 00:11:00.950
كان اقام لي بعد الاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق لكن الان يوم رجوع الوقف ولد لابيه ابن فصار له اخ لاب اه شكون الذي يستحق الوقفة؟ الاخلاء لان المعتبر هو يوم رجوع الوقف مش اليوم الذي تم فيه الوقف. يجوز عندنا قائل ويقول بلاتي هذا الشخص

30
00:11:00.950 --> 00:11:25.850
مهما وقف الوقفة لفلان الم يكن اخوه للاب ما كانش مولود لم يكن موجودا كان يوجد ابن اخيه الشقيق كنقولو العبرة بالموجود يوم رجوع الوقف لا اليوم تم فيه الوقف لانه قد يصير البعيد يوم التحديس قريبا بعده والعكس

31
00:11:25.850 --> 00:11:43.600
ولا لا البعيد يوم التحبس قد يصير قريبا بعده والعكس. وقد يصير القريب يوم التحبيس بعيدا بعده اذا فالعبرة باليوم الذي رجع في الوقت لانه هو يوم الاستحقاق. لان دابا هاد القريب والبعيد وكذا ما هو اليوم الذي

32
00:11:43.600 --> 00:12:01.250
يحصل فيه استحقاقهم للوقف هو يوم رجوع الوقف ماشي هو اليوم الذي تم فيه وقف لأنه اليوم الذي تم فيه الوقف كان الوقف للموقوف عليه لكن لما مات او انعدم لامر ما انعدم سافر وما رجعش ولا اسر ولا ونحو ذلك

33
00:12:01.500 --> 00:12:21.550
فهنا عاد يحصل الاستحقاق لغيره فلذلك يعتبر هذا اليوم في رجوع الوقف لمن يرجع لا اليوم الذي تم فيه الوقف اما لو كان الوقف على الفقراء لأن دابا هاد التفصيل في الحقيقة

34
00:12:21.550 --> 00:12:38.900
حبست عليه رجاء حبسا فاش يتصور هذا ولذلك السورتين جوج لي ذكرناها فاش؟ في الوقف الذي يكون لأفراد لفرد او افراد معينين او في الوقف الذي كونوا عاما لا يكون لأفراد معينين

35
00:12:39.500 --> 00:13:07.550
بعباد الله اذا سئلتم ما هو الوقف الذي يتصور فيه انقراض الموقوف عليه غالبا الوقف الذي يكون لأفراد معينين او الوقف الذي يكون لجهة عامة. شو يتصور فيه الإنقراض ولأفراد معينين هذا هو الذي يقع فيه للإنقراض انقراض موقوف عليه غالبا ولذلك في الصورتين معا ذكرنا افراد

36
00:13:07.700 --> 00:13:24.900
معينين في الصورة اللولة افراد معينين وفي الصورة الثانية فرض معين لي هو الأخ الشقيق ولا الأخ للأب ولا العم الشقيق الى اخره فرض اما ملي كيكون الواقف لجهة عامة ففي الغالب لا يكون الانقراض دابا متلا الا قال واحد وقفت

37
00:13:25.150 --> 00:13:45.150
غلة داري على طلبة العلم. هل يتصور انقراض الجهة الوقوف عليها؟ واضح اننا بعيد جدا ان طلبة العلم عن الأرض عن الدنيا ميبقاش فيها ولا طالب علم واضح أو يقول على الفقراء بعيد جدا أن ينقرض

38
00:13:45.150 --> 00:14:01.100
لا الفقراء ما نلقاو تا شي فقير كاع في الدنيا واضح المعنى؟ لكن لو فرض لو فرض جدلا انه فرض على انه وقف على جهة معينة والقرارات لنفرض واحد الوقت مبقاش فيه فقراء مثلا فلمن تصرف

39
00:14:01.500 --> 00:14:17.200
اه غلة الوقف. فالجواب انها تصرف في في مصالح المسلمين مفهوم؟ مثلا وقف هو وقفا على قال هكذا وقفت على طلبة العلم جينا لواحد الوقت بغينا نفقو ديك الغلة على طلبة العلم

40
00:14:17.200 --> 00:14:41.100
لم نجد طلبة العلم مثلا في ماذا تصرف في مصالح المسلمين. والناظر في الوقف الناظر اللي هو ذاك المكلف على الاوقاف يجب عليه ان يصرفها في الاصلح والاحوج فالاحوج في مصالح المسلمين لكن مصالح المسلمين لابد فيها من مراعاة الاولوية

41
00:14:41.100 --> 00:15:02.500
شنو الاولاد في مصالح المسلمين وهاد الاولوية ديال المصالح اشرنا اليها قبل انها تختلف باختلاف الزمان والمكان را كاين بعض المصالح كتكون اولى في وقت دون وقت او في مكان دون مكان. كاين بعض الناس احوج الى كذا من كذا وكاين العكس. في مكان اخر هم احوج الى

42
00:15:02.550 --> 00:15:28.200
كلام من كذا من الاخر واضح المعنى؟ ولهذا يراعى اه الاولى فالاولى في انفاق هذا الوقف على مصالح المسلمين العامة الشيخ رحمه الله اللي لاحظتو الآن ذكر لينا بعض احكام الحبس ومازال سيتحدث عنها لكنه استطرد وذكر تضرعا ما لم

43
00:15:28.200 --> 00:15:50.200
ترجم له وهو العمرة كنا قد ذكرنا ان الشيخ رحمه الله ياك؟ لم يترجم ها؟ للعمرة اه كنا قد ذكرنا قبل انه زاد تبرعا منه الكلام على العمرة بكلام موجز مختصر تبرعا منه مع انه لم يترجم وقلنا هذا شيء حسن

44
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
وانما الشيء الذي يعتبر عيبا ونقصا هو ان لا يتكلم ترجم له اما اذا تحدث على ما لم يترجمه فهو شيء حسن من باب زيادة الفائدة. اذا فالشيخ رحمه الله هنا

45
00:16:10.200 --> 00:16:30.950
استطرد وذكر الكلام على العمرة. علاش ذكر الكلام عن العمرة الشيخ رحمه الله في هذا المحل؟ ليبين ما تفارق فيه العمر الوقفة  شنو هو ما تفارق فيه العمرة الوقت؟ ان العمرة

46
00:16:31.000 --> 00:16:58.200
يمكن رجوعها لصاحبها. بمعنى ان ما اعمره الانسان من المنافع يمكن ان يرجع اليه بخلاف الوقف فانه لا يرجع لصاحبه. ما اوقف الانسان عينه منفعته لا يمكن ان يرجع اليه. لا يمكن ان يصير مالكا له بعد توقيفه. وقفه فلا يمكن ان يصير

47
00:16:58.200 --> 00:17:26.500
لا هو ولا لورثته لكن ما اعمره الإنسان يمكن ان يرجع اليه ولا لا؟ نعم يمكن ان يرجع ملكا له او ورثته هذا هو الفارق الجوهري بين العمرة والوقف واش واضح المعنى؟ قال الشيخ ومن اعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها

48
00:17:26.500 --> 00:17:54.850
اه وكذلك ان اعمر عقبة فانقرضوا بخلاف الحبس. اش معنى هاد خلاف الحبس؟ فانه لا لا يرجع للمحبس ولا لورثته واما ما اعمره الانسان فانه يرجع له او لورثته اولا اعلموا ان هذه النخبة اللفظة وهي العمرة مشتقة من العمر

49
00:17:55.850 --> 00:18:21.300
لماذا؟ لان الانسان يقيد هذه الهبة والعطية بالعمر اما بعمره او بعمره  او بعمر الموهوب له اما كيقيدها بالعمر ديالو هو ولا بيعوم النهوب له مدة عمره ولا مدة عمرك فمن هذا سميت

50
00:18:21.300 --> 00:18:52.300
عمرة من هذا اشتق اللفظ لي هو العمرة اخذ من هذا لانها مقيدة بالعمر كما سيظهر لكم  وقول الشيخ هنا ومن اعمر رجلا حياته دارا دارا اي جعلها له مدة عمره اعمر رجلا حياته اي مدة حياته دارا بمعنى قال له اسكن هذه

51
00:18:52.300 --> 00:19:14.700
الدار مدة عمرك الى ان تفوت مدة حياتك مدة عيشك لك ان تسكن هذه الدروة هذا له. واعلموا ان في هذا العقد المسمى بالعمرة يسمى المعمر بكسر الميم والموهوبة له في هذا العقد يسمى

52
00:19:14.850 --> 00:19:44.250
المعمر عندنا المعمر بكسر الميم اسم فاعل من اعمار هو الواهب المعطي للعطية والمعطى الموهوب له يقال له المعمر. الشخص المعمر هو المهوب له ما هي العمرة؟ العمرة عندنا في المذهب هي هبة منافع الشيء مدة عمر الموهوب له

53
00:19:44.250 --> 00:20:07.450
او مدة عمره وعمر عقبه او مدة عمر الواهب شوف اسيدي سلات سور هادي كلها لاش للعمرة هبة منافع الشرك اذن اول شيء يستفاد السي عبد الصمد هبة منافع الشيء اذا على هذا هي مثل الوقف في هذا الامر؟ نعم

54
00:20:07.450 --> 00:20:29.700
مثل الوقف في هذا الأمر وهي ان الذي يستفيد منه الموهوب له هو المنفعة لا العين العين لا يملكها الموهوب له هبة منافع الشيء لكن العين هل تنتقل ملكيتها عن الواهب على التأبيد؟ الجواب لا. هذا

55
00:20:29.700 --> 00:20:49.700
لا تفترق فيه العمرة مع الوقت. في الوقف تنتقل عن ملكية الواقف على التأبيد. لا يمكن ان ترجع. وهنا يمكن ان ترجع اما من جهة هبة المنفعة فهبة المنفعة حاصلة في الصورتين الا ان هبة المنفعة في الوقف على التأبيد وهبة المنفعة

56
00:20:49.700 --> 00:21:08.100
في العمرة لا على التأبيد وانما هي مقيدة باش مقيد ا سيدي؟ بأحد ثلاث سور اما بمدة عمر الموهوب له واضح؟ كأن يقول له شخص اعمرتك داري مدة عمرك واضح

57
00:21:08.300 --> 00:21:28.800
اسكنت كذلك مدة عمري هذا واحد او مدة عمره وعمر مدة حياتي وحياتي عقبه يقول لي اسكنت كذلك لك ان تسكن داري كيفما قال مدة حياتك وحياة عقبك اي ذريتك. واضح المعنى؟ فإذا

58
00:21:29.000 --> 00:21:46.850
اه مات هو ومات عقبه فإنها تنتقل للمعمر ان كان حيا او لورثته واحد من جوج الصورة الثالثة ان يقيد ذلك بحياة المعمر اي يقول وهبت لك داري مدة عمري فاذا مات

59
00:21:46.850 --> 00:22:13.550
اه يأخذ الدار الورثة. ورثته واعلموا ان العمرة ليس لها لفظ معين عندنا في في المذهب فكل لفظ يفهم منه المقصود وهو العمرة تصح به العمرة. ليس للعمرة صيغة معينة. مفهوم الكلام

60
00:22:13.550 --> 00:22:33.550
اي لفظ يفهم منه المقصود تصح به العمرة. غي نعرفو منو ان السيد راه قصد العمرة فإنها تصح به ومن تلكم الألفاظ ان يقول وهبت لك غلة ارضي ولا داري غلتها غلة ارضي مدة عمري او مدة

61
00:22:33.550 --> 00:22:53.900
عمرك ولا يقول ليه اسكنتك داري مدة عمري او مدة عموديك مفهوم الكلام؟ طيب ما حكمها؟ الجواب حكمها جائزة بل هي مستحبة لانها من من الصدقات ولا لا؟ من الصدقات من التبرعات

62
00:22:53.950 --> 00:23:19.050
فهي مستحبة والاصل فيها المنع ولا لا الأصل فيها المنع لأن فيها جهالة بمدة الإنتفاع لكن لماذا جازت؟ مع ان الأصل يقتضي المناء؟ لأنها عقد تبرع ليس عقد معاوضة لو كانت الدار لو كانت العمرة عقد معاوضة بمعنى لو كان المعمر يأخذ عوضا لما

63
00:23:19.100 --> 00:23:35.700
الأصل ان واش فهمتو الصورة؟ مثلا يجي المعمر يقول لواحد الشخص شوف اعطني عشرة الاف درهم ولك ان تسكن داري مدة عمري او مدة عمرك اعطني عشرة الاف درهم ولك ان تسكن عام وانت في عهودك ما حكم هذا

64
00:23:36.600 --> 00:23:56.300
لا يجوز فيه جهالته فيه غرر جعلها بالمدة. فقد يعيش المعمر او المعرض شهرا. وقد يعيش عشر سنين وقد يعيش عشرين سنة فهذا لا يجوز لانه عقد غرر فيه جهالة بالمدة لكن لماذا جاز هنا؟ لانه

65
00:23:56.650 --> 00:24:17.050
التبرع وتقدم اذكارنا قبل ان التبرعات امرها اخف من عقول المعاوضات. لماذا؟ لانه ليس فيها دفع العوض من الطرفين وانما في ذلك داك العوض من طرف واحد فإن حصل للنهوب له

66
00:24:17.250 --> 00:24:34.250
ان حصلت له منفعة فداك مغنم وان لم تحصل له منفعة فليس عليه مغرم فعليه شيء ما تضرر بشيء لهذا جازت اذن الأصل يقتضي منعها لجهالة مدة الإنتفاع لكنها رخص فيه

67
00:24:34.250 --> 00:24:58.200
من باب انها عقد تبرع وتطوع  اذن قلنا هي على الصحيح مندوبة. واعلموا انها من جنس العاريات. اعلموا ان العمرة داخلة في في عموم العارية ولا لا؟ لان من يعمل داره لارضه شخصا مدة حياته كانه يعيره اياها. يعطيه

68
00:24:58.200 --> 00:25:14.950
جداره اعارة فهي داخلة في جنس العاريات الا انها تسمى عمرة لانها تقيد كما قلنا بعمر المعطي او المعطى له او عمره وعمر عقبه لهذا تسمى عمرة والا في الحقيقة هي

69
00:25:15.050 --> 00:25:29.650
عارية كما لو اعرتك انا كتابي هذا قلت لك خذ كتابي استفد منه واردده اليه. لكن لم اقيد ذلك بمدة عمري. قلت استفد منه ولا خد كتاب يستفيد منه شهرا ولا سنة ولا عشر سنين

70
00:25:29.650 --> 00:25:54.850
هادي اش تتسمى؟ عالية ولا خود اه ثوبي ولا فراشي ولا اه الة حرب ولا الة سقي ولا الة حرف الى غير ذلك كلها تسمى عارية مادام ما دمت لم اخذ منك عوضا فهي عارية. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. هاد العمرة من العاريات

71
00:25:55.000 --> 00:26:21.650
ثم اعلموا ان الاحاديث الواردة فيها بينها تعارض في الظاهر. تعارض في الظاهر من حيث ماذا من حيث رجوعه الشيء الذي تطوع به المعمر له ولورثته بعد الموت. اعلموا اولا باش تتضح لكم هاد المسألة

72
00:26:21.650 --> 00:26:52.550
ان الشيء الذي يتبرع المعمر بمنافعه قد اختلف في رجوعه اليه او او لورثته هل يجوز ان يرجع ذلك الشيء المعمر فيه الى المعمر او الى ورثته اذا انتهت المدة التي قيد بها العقد. واضح المعنى؟ اذا مات

73
00:26:52.550 --> 00:27:12.100
معمر او مات المعمر ان قيدت العمرة بموت المعمر واش يجوز ان ترجع العمرة الى صاحبها او لورثته ام لا الذي قررناه الان وبدأنا به وقررناه انه يجوز. هذا مذهب مالكية

74
00:27:13.250 --> 00:27:40.500
هذا مذهب المالكية وفي المسألة خلاف فقد ذهب الشافعية وغيرهم الى انها لا يجوز ان ترجع الى المعلن مفهوم الكلام؟ قالوا لا يجوز ان ترجع الى الى المعمر ولا لورثته. شنو سبب هاد الخلاف؟ انا ما سبب الخلاف بين المالكية وغيرهم؟ في هذه المسألة وهي

75
00:27:40.500 --> 00:27:58.700
فهل يصح ان ترجع العمرة لصاحبها ام لا يصح؟ ما سبب الخلاف هو تعارض الاحاديث في الظاهر الاحاديث التي وردت بينها تعارض وان كان في الحقيقة اغلبها اغلب هذه الاحاديث الظاهر منه

76
00:27:58.700 --> 00:28:26.150
رجوعها لصاحبها كما سيظهر لكم. لكن سيأتي معنا وجه قول المالكية بجواز رجوعها لصاحبها. من الاحاديث الواردة قوله حديث جابر قال انما العمرة التي اجاز رسول الله ان يقول هي لك ولعقبك. فاما ان قال هي لك ما عشت فانها ترجع لصاحبها. لاحظ

77
00:28:26.150 --> 00:28:48.150
هاد الزيادة ديال فأما ان قال هي لك ما عائشة فإنها ترجم لصاحبها هذه زيادة صريحة في فرجحة لقول المالكية اولا لا في رجحان مذهب المالكية لانه صنع قال اما ان قال هياك فانها ترجع صحيحة. لكن هاد الزيادة زيادة لا تصح عند المحدثين

78
00:28:48.150 --> 00:29:07.850
ضعيفة لو صحت لك انت حجة قوية للمالكية في قولهم لكنها معلة لانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. عيست من الكلام المرفوع الى النبي صلى في حديث جابر وانما هو من زيادة بعض

79
00:29:08.000 --> 00:29:33.050
الرواة الفقهاء واضح المعنى؟ زيادة مدرجة ومما ورد في العمرة حديث ابي هريرة عن النبي قال العمرة ميراث لاهلها او قال جائزة اهلها اش معنى ميراث لأهلها ماشي اهلها لاهلها اي المعمر اا المعمرين اي من اعطيت لهم العمرة

80
00:29:33.150 --> 00:29:56.400
فهذا حجة على المالكية هذا الحديث لأنه قال ميراث لأهلها شنو نستافدو منو انها لا ترجع لصاحبها بمعنى انه يتملكها المعطى له واه مما ورد ايضا حديث يزيد ابن ثابت قال قال رسول من اعمر عمرا فهي لمعمره

81
00:29:56.400 --> 00:30:16.400
ياه ومحياه ومماته لا ترقبوا من ارقب شيئا فهو في سبيل الميراث. شو اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي لمعمره شكون المعمى؟ تكلمنا عليه هو الموهوب له فهي له. محياه ومماته. يعني انها انه ينتفع بها في

82
00:30:16.400 --> 00:30:32.650
اياته وتورث عنه بعد موته. اذا الظاهر من هذا انها لا ترجع للمعمر. ومما ورد في هذا الباب ما رواه احمد والنسائي قال الرسول العمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارق بها

83
00:30:32.850 --> 00:30:51.950
وقال عليه الصلاة والسلام لا تعمروا ولا ترقبوا من اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته اذن فالشاهد الظاهر من هذه الأحاديث ظاهر من وخاصة الحديث الأخير ان المعطي لا يجوز له

84
00:30:51.950 --> 00:31:16.250
له ان يرجع في العمرة بعد ممات المعطي بل بعد ممات المعطى بل تورث عنه لأنه لاحظ اش قال في الحديث قال وله حياته وممات فيه فهو له لمن؟ للمعمر المعطى له في حياته ومماته. حياته غينتفع ومماته اي انها تورث عنه

85
00:31:16.650 --> 00:31:32.850
والعجيب ان مالك الروى في الموطأ حديثا ظاهره انها لا ترجع لصاحبها ولم يقل به وغايجي معنا ان شاء الله السبب. فقد داومني في الموطأ وايضا الحديث جاء في صحيح مسلم ان النبي قال ايما رجل

86
00:31:33.150 --> 00:31:53.150
اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع للذي اعطاها ابدا شوفوا النص لا ترجعوا للذي اعطاها وهاديك الرواه في الموطأ ولم يقل بظاهره لانه اعطى عطاء وقعت فيه

87
00:31:53.150 --> 00:32:08.850
فوارث واضح المعنى وهاد الزيادة ديالي انه اعطى عطاء مدرجا لكن الشاهد عندنا هو قوله لا ترجعوا للذي اعطاها ابدا وهاد الإدراج من باب البيان والإيضاح وهو من كلام ابي سلامة

88
00:32:09.250 --> 00:32:30.000
اذن فهاد الأحاديث الظاهر منها باش انه غالبها غالبها والا راه سبق معنا الحديث الآخر لكن الزيادة فيه كما قلنا مدرجة ظاهرها عدم كرجوع العمرة لصاحبها. طيب اذا قال قائل اذا كان الامر كذلك فلماذا

89
00:32:30.600 --> 00:33:00.500
اه قال مالك بجواز الرجوع مع انه روى اخر حديث ذكرناه في المنع من رجوعها لصاحبها؟ فالجواب ان مالكا قال بما قال آآ بسبب الاثار التي وردت عن الصحابة التابعين وتابعيهم في بيان هذه المسألة لان مالكا بعد ان ذكر هذا الحديث الكرة الموطأ ذكر بعضه اثارا عن السلف

90
00:33:00.500 --> 00:33:20.500
من الصحابة والتابعين تدل على جواز رجوع العمرة لصاحبها. وتلك الآثار تعد عند الامام مالك بيانا حليب تعد تفسيرا وتفصيلا للحديث وبيانا للمراد منه هو ان الظاهرة لي هو داك العموم غير مقصود الآثار

91
00:33:20.500 --> 00:33:36.900
كتبين لينا ان داك العموم لي جا فالحديت زيد غير مقصود من الآثار التي استدل بها مالك وذكرها بعد هذا وأيضا مما استدل به هنا عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة إذن من الآثار قوله

92
00:33:36.900 --> 00:33:54.550
تقاسمي بمحمد وقد سئل عن العمرة وما يقول الناس فيها؟ فقال ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا ما ادركت الناس اشارة الى انه عمل اهل المدينة. الا وهم على شروطهم

93
00:33:54.700 --> 00:34:13.450
واه في اموالهم فيما اعطوا. اشمعنى؟ يعني الى قال هي لك مدة عمرك فهو على شرطه اذن ملي يتوفى الإنسان ينتهي عمره وترجع لصاحبها. فقال لاحظ الإمام مالك لما اه روى هذا قال

94
00:34:13.450 --> 00:34:35.300
فكأنه والله اعلم اعتبر قول المؤمن المؤين مدة عمره كالشرط. اه نعم هذا هذا الظاهر الذي يؤخذ من كلام القاسم يحمل لما سئل عن العمر لأن السؤال عن العمرة وقال وهم على شروطهم في اموالهم. اذا فقوله هي لك مدة عمرك من باب الشرط. ومن الاثار

95
00:34:35.300 --> 00:34:55.300
التي ذكرها ما لك اه انه روى عن نافع ان عبد الله ابن عمر ورث من حفصة بنت عمر داره اه قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. اسكنتها مدة عيش

96
00:34:55.300 --> 00:35:23.700
مدة عمرها فلما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن ورأى انه له. لأنه وارث اخته حفصة ووارثها مفهومك الآن ويزاد على هذا ما جاء عن اهل المدينة وقال علي وقال اي ما لك وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمر

97
00:35:23.700 --> 00:35:45.350
اها اذا لم يقل هي لك ولعقيدك. اما اذا قال لك ولعقبك فانها تبقى لعقبه حتى ينقرض. الى مات ولا كذا اذا فلأجل هذا قال مالك رحمه الله اه بما قال؟ قال الحافظ بن حجر يتحدث عن هذه المسألة فجاء الشرع

98
00:35:45.350 --> 00:36:17.050
لمراغمتهم بمعنى ان العرب في الجاهلية قبل الاسلام كان الواحد منهم  اه يفعل هذه العمرة التي تحدثنا عنها يقول لغيره اسكنتك داري مدة عمرك ولا مدة عمري؟ قال فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة وابطل الشرط المضاد لذلك. بمعنى صحح العقد على وجه الهبة محمودا

99
00:36:17.050 --> 00:36:39.650
هي تكون على سبيل الدوام وابطل الشرط هذا كلام الحافظ وابطر الشرط اللي هو مدة عمرك ومدة عمرك تقييت بزمن معين فانه يشبه الرجوع في الهبة. قال لك ذاك الشرط شديد واش واضح المعنى؟ كانه وهب الهبة مدة معينة واراد ان ترجع اليه

100
00:36:39.650 --> 00:36:59.650
فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده فنهي عن ذلك. واش واضح معنا؟ دابا الآن لو وهب الإنسان هبة ولم يشترط رجوعا وبعدما وهبها عاد جا وقال ليه لا رد ليا ديك الهبة تقدم لينا انه لا لا يجوز فقالك كذلك الشرط المقابل

101
00:36:59.650 --> 00:37:24.100
للهبات بحالو بحال الرجوع الذي يكون طارئا بعد الهيبة. شرط الرجوع المقارن اللي الهبة مثل الرجوع الطارئ بعد الهبة بمعنى كما لا يجوز الرجوع الطارئ بعد الهبة فكذلك لا  شرط الرجوع المقارن للهبة

102
00:37:24.300 --> 00:37:44.700
تقاتل قاس شرط الرجوع المقارن للهبة على الرجوع الطارئ على الهبة لان الرجوع الطارئ هذا لا يجوز حتى ان المالكية واذا قاس عليه الشرط المقارن والمسألة فيها نظر كما علمتم

103
00:37:44.900 --> 00:38:07.550
طيب الفقهاء كما تعلمون في غير هذا المحل في الغالب كثير منهم عندما يترجمون للعمرة يترجمون معها في الغالب الركبة في الغالب يذكرونهما في باب واحد باب العمرة والرقبة فلماذا لم يذكرها الشيخ رحمه الله هنا ابن ابي زيد علاش لم يذكر الركبة

104
00:38:07.800 --> 00:38:27.800
الجواب لان الركبة عندنا في المذهب على المشهور غير العمرة بينهما فرق. ومن يجمع بينهما من الفقهاء يا او هنا انهما مترادفان كيقولو العمرة والرقبة بمعنى واحد اذن لاحظو هل الرقبة هاد اللفظ مرادف للعمرة

105
00:38:27.800 --> 00:38:47.800
او بين الركبة والعمرة فرق في المعنى اختلفوا في هذا. فعلا مذهب من يرى ان الركبة والعمرة شيء واحد وقد سوى بينهما ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال العمرة والركبة سواء. فعلى هذا المذهب الكلام على العمرة هو الكلام على الركبة. عبر بما شئت قل فيها

106
00:38:47.800 --> 00:39:06.700
رقبة ولا قل فيها عمرة لا اشكال لكن عندنا نحن في المذهب الرقبة باطلة عاقدون فاسد باطل لا يجوز. والعمرة جائزة الادان بينهما فرق. ملي غنقولو العمرة جائزة والركبة غير جائزة اذن بينهما فرقوا

107
00:39:06.700 --> 00:39:28.150
وفي المعنى ما هو الفرق بينهما في المعنى؟ الفرق بينهما في المعنى اشار اليه ذكره الشيخ الزرقاني رحمه الله في موطأ ذكر تفسيره وصورته. وهو ان يكون لشخصين داران. شوف اسيدي الشخصان كل واحد له

108
00:39:28.150 --> 00:39:51.200
ودار فيقول كل منهما للاخر ان مت يقول كل واحد منهما للآخر اذا مت قبلك فدارين فالداران لك واذا مت قبلي فالداران لي واحد عندو دار ولاخور عندو دار ويجيو يتافقو بيناتهم على واحد الأمر لي هو

109
00:39:51.200 --> 00:40:11.150
يقول احدهما كل منهما للآخر اذا مت فالداران لك يعني غيوضعوهم بجوج اه في الوسط فيقول كل منهما اذا مت في الداران لك قبلك واذا مت قبلي فالداران لهذا لا يجوز

110
00:40:11.300 --> 00:40:32.300
لانه عقد معاوضة هذا ماشي عقد التبرع وفيه غرر فيه غرض واضح المعنى؟ فيه غرر شبيه لنا بالقمار فهذا علاش كيتسمى رقبة اولا؟ الركبة من اين الشقات من المراقبة لان كلا من الطرفين يرقب موت الاخر

111
00:40:32.800 --> 00:40:55.150
كل واحد يقوم موتى صاحبه فإذا هاد الصورة هادي واضح فيها معنى المراقبة فكل منهم يرقب موتى الاخر والغرر فيها ظاهر فلهذا منعت قال الشيخ علي الاجهوري رحمه الله تعالى انما حل عدم الجواز اذا وقع ما ذكر في عقد

112
00:40:55.150 --> 00:41:24.050
يعني اذا وقع ما ذكر ليه واش؟ ان يقول كل منهما ان مت قبلي في الداران لك وان مت قبلك فالداران ويجمعان بينهما في عقد واحد قال الشيخ خليل وهو يتحدث على ما لا يجوز قال لا الرقبة بمعنى لا تجوز الركبة كدوي دارين

113
00:41:24.050 --> 00:41:46.550
قال ان مت قبلي فهما لك فهما لي ان مت قبلي فهما لي والا فلك يعني ان مت قبلك فبما لك واضح المعنى؟ لكن الشيخ علي الاجوري في شرحه قال اذا وقع ما ذكر في عقد واحد اما اذا ارقى كل منهما الاخر

114
00:41:46.550 --> 00:42:06.550
استقلالا ولن يكون في عقد واحد فهذا بمثابة تعدد العمرة هذا جائز العمرة تعددت هذه ماشي الركبة عندنا في المذهب لاننا في المذهب نرى انهما غير مترادفين فاذا لم يكونا في عقد واحد فكانها عمرة تعددت واحد اعمار

115
00:42:06.550 --> 00:42:26.550
شخصا داره والاخر من بعد تا هو اعماره داره مثلا واحد عنده دار في المدينة فقال الاخر اسكنت كداري في المدينة النبوية ديك الدار الفلانية هي مدة حياتك الاخر عندو دار فمكة من بعد قال له اسكنتك داري ولا اعمرتك اياها مدة حياتك مدة حياتك هي لك مثلا قل

116
00:42:26.550 --> 00:42:48.150
مشيتي للعمرة ولا الحج وهذا سكن فيها المهم هي سوارتها وتركها منفعتها له مدة عمره ما دمت حيا هي لك واضح المعنى؟ هذا لا اشكال فيه لكن اذا كان في عقد واحد على هذا الشرط الذي ذكرناه ان مت قبلي

117
00:42:48.350 --> 00:43:07.000
فهما لي وان مت قبلك فهما لك هذا لا يجوز واضح هذا لانه عقد معاوضة باش نبقاش التطوع فيه غرر قاهر اذا فعلى هذا الخلاف انتبهوا الخلاف في المسألة ديال الركبة والجائزة ولا غير جائزة مبني على الخلاف

118
00:43:07.750 --> 00:43:27.750
في معناها في المقصود منها واش واضح المعنى؟ فالذي الرقبة ممنوعة لانهم يرون انها غير مرادفة للعمرة. ويفسرونها بهذا المعنى له بهذا المعنى هي ممنوعة عند غيرنا ايضا. لكن غيرنا ممن يقول العمرة والركبة متساويان يبنون ذلك

119
00:43:27.750 --> 00:43:49.100
ويجوزون الركبة يبنون ذلك على انها مرادفة للعمرة ولهذا غيرنا الركبة جائزة وحتى الركبة عند غيرنا لي كيقولو مرادفة للعمرة را فيه هداك المعنى ديال المراقبة لأن كلا منهما يرقب موتى الآخر ولو كانت عقد تبرع دابا هم الأخرون غنقوليهم الركبة من اين

120
00:43:49.100 --> 00:44:07.100
تيقولك من المراقبة نقول كيف يقولك ولو آآ ان الإنسان اعمر داره غيره فكاين المعنى ديال المراقبة تما انه يرقب بمعنى انه يعلم انه اذا مات آآ ذلك الشخص رجعت له

121
00:44:08.250 --> 00:44:28.250
فالشاهد على كل حال الركبة مرادفة للعمرة عند غير المالكية وعند المالكية مغايرة التالي قالوا بعدم الجواز ولهذا ذكر الشيخ هنا ان اه ما ذكره الحافظ ابن حجر من اطلاق

122
00:44:28.250 --> 00:44:51.450
القول ان مالكا منع الركبة غير دقيق علاش غير دقيق؟ لأن اطلاق القول اطلاق هذا القول على المالك يوهم ان الركبة بالمعنى الذي ذكره غير المالكية اللي هو انها مرادفة للعمرة منعه مالك وليس كذلك وانما الركبة التي منعها مالك غير

123
00:44:51.750 --> 00:45:13.250
العمرة بل لها صورة مخصوصة وهي ان آآ هي التي ذكرنا صورتها ان يكون لشخصين داران الى اخر ما ذكرناهم هانا الشيخ ابن ابي زيد ومن اعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها شكون لي ربها؟ اي

124
00:45:13.250 --> 00:45:39.450
لصاحبها لي هو المعمر وكذلك ان اعمر عقبة فانقرضوا. ترجع للمعمر او ان كان حيا غترجع ليه ايلا مات غترجع بخلاف الحبس سمعنا بخلاف الحبس فان ذات الشيء المحدث لا ترجع الى المحبس مطلقا

125
00:45:39.800 --> 00:46:01.450
ولو مات ولو انقرض المحبس عليهم كما بينا قبل لنفرض ان المحبس عليهم انقرضوا واش ترجع للمحبس ولا لورتته لا لا ترجع فين غنديروها تصرف في مصالح المسلمين كما تقدم. قال فان مات المعمر يومئذ كانت لورثته

126
00:46:01.450 --> 00:46:24.050
يوم موته ملكا فان مات المعمر  لاحظوا هاد الكلام ديالي فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا هاد الكلام هذا له صورة لاحظوا معايا الصورة الاولى ان تكون العمرة مقيدة بموت المعمر

127
00:46:24.250 --> 00:46:47.250
وهادي صورة فالحقيقة قليلة الغالب تقيد بموت المعمر ماشي المعمر لكن لو فرض انها كانت مقيدة بموت المعمر قاليه اسكنتك مدة عمره فإذا مات المعمر اذا انتهى انتهت العمرة فيجب ان ترجع للورثة. الصورة الثانية التي تحتملها كلام الشيخ

128
00:46:47.400 --> 00:47:11.800
اذا مات  المعمر وقت رجوع العمرة له بعد موت معمر. بمعنى مات المعمر ورجعت العمرة للمؤمن فمات. فلما تنتقل لورثته بلا شك مفهوم الكلام؟ فإن مات المعمر يوم رجوع الدار العمرة له

129
00:47:12.200 --> 00:47:30.600
بسبب ايش؟ بسبب موت المعمر الى مات المعمر رجعت الدار له فمات في المعمر قال كانت لورثته اذن هاد العبارة ديال فإن مات المؤمن يومئذ على هاد التفسير لي ذكرت الآن لاش كترجع ليك يومئذ

130
00:47:31.150 --> 00:47:58.500
لقوله بعد موت الساكن بعد موت الساكن وضع كلامه اذا فإن مات المعمر يومئذ ما معنى يومئذ؟ بعد موت الساكن الساكن هو المعمر مات الساكن اللي هو المعمر رجعت الدار للمعمر فمات المعمر مباشرة غي رجعات ليه فداك النهار مات المؤمن

131
00:47:58.500 --> 00:48:15.750
او النهار الموالي كدا مات فلمن تنتقل؟ قال كانت لورتته يوم موته ملكا ترجعوا ورثته يوم موته ملكا مفهوم الكلام واضح كلام الشيخ رحمه الله اذا شنو الفرق بين هذا وبين ما سبق

132
00:48:16.500 --> 00:48:36.500
ما سبق فيما لو بقي المعمر حيا الى المعمر بقى حي فانها ترجع له هو لغيرك وتثبت له تثبت في ملكيته والصورة الثانية اذا مات المعمل يوم رجوع الدار له مباشرة فتنتقل لوالده اذا فعل هذا الاشارة

133
00:48:36.500 --> 00:48:58.100
في قوله يومئذ او الكلام في قوله يومئذ يرجع الى قوله بعد موت الساكن يعني فإن مات المعمر يوم ومات الساكن اللي هو المعمر وبعضهم حمل كلام الشيخ هنا على ما لو قال له اعمرتك

134
00:48:58.100 --> 00:49:16.750
الدار ايام حياتي وهذا هو الوجه الأول لي ذكرنا ان كلام الشيخ يحتمل فإذا مات لأنه الى قاليه مدة حياتي انا قيد العمرة بحياة المعمر فإذا تم مات المعمر فإنها تنتقل اه حياتي فإن

135
00:49:16.750 --> 00:49:46.750
تنتقل لوراثتي قال الشيخ ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي هاد المقطع من كلامه يتحدث فيه الشيخ على ما اذا كانت على ما اذا كان الوقف لافراد معينين راه عرفنا قبل ان الوقف اما ان يكون لافراد معينين واما ان يكون لجهتين. هاد الكلام هذا

136
00:49:46.750 --> 00:50:11.200
انطبقوا على ما اذا كان الحبس لافراد معين. واحد الشخص حبس حبسا على اربعة اشخاص فلان وفلان وفلان وفلان اه تركت لهم داري وقفا تركت داري وقفا ولا حبسا على اولاد فلان ولا على فلان وفلان وفلان عين ربعة الاشخاص ولا خمسة ولا ستة توفي واحد من

137
00:50:11.200 --> 00:50:31.200
الملائكة الخمسة دابا شت اللول ملي هو حبس على خمسة كانت ديك الغلة ديال الدار ولا ديال الأرض تقسم على خمسة مات احدهم علاش تقتل؟ على مات الرابع من قول تلاتة علاش تقصد؟ على تلاتة واش واضح المعنى هدا هو المعنى؟ ومن مات من اهل الحج فنصيبه على من بقي. عوض ان نقسم

138
00:50:31.200 --> 00:50:44.200
الغلة على خمسة سنقسمها على كانت كتجيبنا خمسة المليون في العام ديال الرباح ديك الدار ولا الارض كنا نختموها على خمسة كتجي كل واحد مليون مات واحد جاوني وقت مول خمسة د المليون على ربعة د الأشخاص

139
00:50:45.000 --> 00:51:09.550
كل واحد غتجيه مليون وربع مثلا مليون وربعمية مات شخص اخر بقاو ثلاثة غنقسمو ديك خمسة المليون على تلاتة دالاشخاص وهكذا واضح المعنى؟ لا لكن بشرط وهو اذا مات المحبة عليه اللي هو فرض من هاد الافراد قبل ان يستحق

140
00:51:09.900 --> 00:51:30.700
قبل ان يستحق الغلة قبل ان يستحق المنفعة. اما اذا مات بعد استحقاقها وقبل توزيعها فانها تنتقل لورثته  هاد الدار هادي الناس كيتخلصو الكرا ديالها من العام للعام وصل للعام باش يشدو الكرا هداك الناظر ولا للي مكلف بالوقت خدا الفلوس خدا الكرا من عند ماليه وصل

141
00:51:30.700 --> 00:51:50.700
قبل ان يوزعه مات احد الافراد. استحق اه داك الفرد من الافراد الخمسة استحق المال لكن قبل توزيعه النصيب ديالو فهاد العام كاين اه نعم يكون له نصيب ويعطى يعتبر تركة يعطى لورثته لكن في الايام المقبلة

142
00:51:50.700 --> 00:52:04.200
اه في الاعوام المقبلة في الشهور المقبلة ليس له نصيب واش واضح الكلام؟ مغيجيوش ولادو يقولو لا بغينا حق بانا فداك سميتو ف الأعوام لأن الوقفة كان على افراد معينين كان باه بعينه ما قال

143
00:52:04.200 --> 00:52:34.550
الواقف لفلان ولأولاده من بعده لقال لفلان بالخصوص. واضح المعنى؟ فلا يطالبون بشيء بعد ذلك   ثم اعلموا ان الوقف اذا كان على معينين فيجب ان اه يقسم عليهم بالسوية سواء اكان

144
00:52:34.600 --> 00:52:52.700
بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء او كان بعضهم ذكورا وبعضهم اناثا او غير ذلك من اوجه الفرق. لا تراعى في القصيم دابا واحد الشخص لما قسم لما وقف الوقف عين اشخاصا قال وقفت

145
00:52:52.850 --> 00:53:12.300
غلة داري على فلان وفلان على عمي فلان وعلى خالي فلان وعلى ابن عمي فلان وعلى ابن خالي فلان وعلى عمتي فلانة يجب ان فما بينهم ذلك بالسوية مادام سماهم غنقسمو بين بالسوية ذكرانهم اناثهم غنيهم وفقير ويفرض شي واحد منهم

146
00:53:12.400 --> 00:53:32.400
صار غنيا ولكان غنيا في حياته واقف ولا من بعد عاد صار غنيا لكن هاد الواقف مقالش الفقراء ولا المحتاجين قال فلان عمي زايد عمي زايد عمي عامر واش واضح المناعة عينه فيعطاه ولو كان غير محتاج. مفهوم الكلام؟ يعطاه بالسوية ما نقولش لهادا

147
00:53:32.400 --> 00:53:52.000
المحتاج نعطيو كتر من هداك لي غير محتاج لا بالسوية يسوى بين الفقير لانها على افراد مم معينين. فيجب ان يعطاهم الوقف على شرط الواقف اللهم الا اذا شرط الواقف

148
00:53:52.150 --> 00:54:14.600
توصل معينا مفهوم؟ بحالاش الشنطة الواقف وصفا معينا؟ كما لو قال مثلا اه وقفت على عمي فلان وعمي فلان وكذا ما دام مدينين كان عليهم دين كيخلصوه دين كبير فقال ماذا مال دينين فزنا

149
00:54:14.600 --> 00:54:39.250
الدين فحينئذ يزول الوقف عنهم واضح او قال ماذا ما فقيرين فزال فقرهما يرتفع الوقت او قال وقفت على فلان مادام يطلب العلم فانقطع عن طلب العلم زال الوصف اذا يرتفع الوقف. وضع هذه المسألة وحينئذ اذا زال الوصف وارتفع

150
00:54:39.400 --> 00:54:56.150
آآ الوقف فانه ينتقل كما قلنا لاقارب المحبس كما سبق معنا في السورة الماضية. اذا قال ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي كلامه ظاهر رحمه الله اذا كان وقفوا على

151
00:54:56.150 --> 00:55:12.150
افراد معينين ومات احدهم في قسم الوقف على من بقي من الأفراد ولو يبقى غي واحد يبقى يتعطى هو الوقف بوحدو مفهوم كلام كانوا خمسة اللول التالت الرابع بقا واحد فإذا انقرضوا راه عرفنا ماذا يفعل عند

152
00:55:12.350 --> 00:55:50.500
الانقراض هذا حاصل     ثم انتقل رحمه الله ثم انتقل يتكلم على الخمس بضم الحاء والسكون الموحدة وهو وهو بمعنى وهو بمعنى الوقت وهو اعطاء المنافع على سبيل التأديب. فحكم الجواز عند الائمة الاربعة على ما نقل الفاكهة. ثم اختلفوا هل ينتهوا من

153
00:55:50.500 --> 00:56:10.500
حكم حاكم او انه يخرج مخرج الوصايا. فقال مالك ابن الشافعي واحمد يصح بغير هذين الوصفين ويلزم فقال ابو حنيفة لا يصح لا يصح الا باحدهما انتهى. ومن قلبها البهرام عن ابي حنيفة واصحابه منع الوقف وعن

154
00:56:10.500 --> 00:56:30.500
الجواز قال وهو الصحيح. والذي رأيناه في كتب في كتب الحنفية الجواز. نعم. فالاصل في جوازه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهمة؟ حبس وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة زورا

155
00:56:30.500 --> 00:56:52.200
وله وله اركان اربعة الواقف وما به يكون الوقف واليه ما يشير قول الشيخ ومن حبسه والشرط الاول اهلية التصرف في المال والثاني شيئان الصيغة وهي وقفت وتصدقت وحبست او ما يقوم مقام الصيغة عرفا

156
00:56:52.200 --> 00:57:14.750
دلالة على في الدلالة على الوقفية كالاذن في الصلاة في المكان الذي بناه بالصلاة. نعم. ثالث الوقوف وهو العطاء الذي اشار بقوله دار. وكذا يجوز وقف الحيوان العروض وفي وقف الطعام الذي تطول اقامته كالقمح ووقف الدنانير والدراهم تردد. نعم

157
00:57:15.250 --> 00:57:35.250
ترابعها الوقوف عليه ويؤخذ من قوله فهي اي الدار على ما جعلها عليه. ولا يشترط في صحة الوقوف عليه قبوله الى قبوله ولا يشترط في صحة الوقوف عليه قبوله اذا كان غير معين كالفقراء. ويشترط اذا كان معينا وكان مع

158
00:57:35.250 --> 00:57:55.250
اهل اهل للقبول والرب. نعم. اما اذا لم يكن اهلا لذلك كالصغير والسفيه فهو فهو كغير معين. نعم. قال ابن عبد السلام وفيه نظر ينبغي ان ينبغي ان يقام من يقبل له كما لو وهب له كما لو وهب له او تصب او تصدق عليه واضح

159
00:57:55.250 --> 00:58:19.900
وفيه نظر في حب السلام شو اللي فيه نظر؟ الحاق اه من ليست له الية القبول والرد بغير معين. حنا قلنا اه يشترط القبول اذا كان معينا اما اذا كان غير معين فلا يشترط في صحة الوقف القبول كما لو وقف على الفقراء ولا المساكين ولا المسجد واضح

160
00:58:19.900 --> 00:58:41.250
وذكرنا ان المعين يشترط لقبوله اه ان تكون له الاهلية ان يكون اهلا للقبول اما اذا لم يكن اهلا للقبول قال لك الشيخ فهو كغير معين بمعنى يصح الوقف عليه دون

161
00:58:41.300 --> 00:59:06.650
رضى هو دون قبوله قال ابن عبد السلام هاد الكلام هذا فيه نظر اللي هواش الحاق آآ الصبي والسفيه ونحوهما ممن ليست لهما الية القبول الحاقهما بغير معين كان فقراء والمسجد فيه نظر علاش؟ قال وينبغي فيه نظر لوجود الفارق طيب شنو الذي ينبغي بنائا على

162
00:59:06.650 --> 00:59:27.100
قياسها الوقفي على الهبة وعلى الصدقة ان يقام من يقبل له اي لمن ليست له الية بمعنى ان الوصي لا الولي على الصبي او السفيه هو الذي  يقوم مقامه في القبول او عدم القبول مثل

163
00:59:27.750 --> 00:59:45.450
ما لو وهب له او تصدق له را سبق معنا ان يقوم مقامه من لن يقبلوا له فكذلك في الوقف يقوم مقامه من اقبال له وعلى هذا فلا يكون كغير معين. ما يكونش كغير معين

164
00:59:45.650 --> 01:00:03.950
وشرطه اي وقف الحوز واليه اشار بقوله ان حيزت قبل موته هذا اذا كان الوقف على معين فان لم فان لم تحز حتى مات الواقف او الوقف اذا كان على غير اذا كان على غير محجورا. اما اذا كان محجوره على غير محجوره

165
01:00:04.700 --> 01:00:32.400
ما بعد غير دايما مجهول اذا كان على غير المسلمين بحالاش؟ كولده مثلا كا ولده ولده الصغير ولده الصغير فإنه محجور له نعم. اما اذا كان على غير اما اذا كان على غير معين في المسجد فلا يحتاج الى فلا يحتاج الى حيازة معينة بل بل اذا خلى بين

166
01:00:32.400 --> 01:00:52.400
الناس وبين الصلاة فيها صح الوقت. نعم. وقيدنا به اذا كان على غير محجوره لقوله ولو كانت الدار حبسا على ولده الصغير الحر. جازت حجازته الى ان يبلغ اذا اذا اذا انس من اذا انس منه الرشد وليكره لهم وليكره لهم اذا انس من ثلاثي

167
01:00:52.400 --> 01:01:17.450
ليس منه الرشد الرشد  اذا انس منه الرشد وليكره له ولا ولا يسكن ولا يسكنها فان لم يدع سكناها حتى مات او مرض او بطلت صوابه بطل اي حبس. وعلى اثبات التاء وعلى اثبات التاء يحتمل الحجازة. وقيدنا وقيدنا الصغير بالحر احتراما

168
01:01:17.450 --> 01:01:32.950
مما اذا كان عبدا فان فان سيده هو الذي يحدث له فانقرض من فان انقرض من حرصت الدار عليها رجعت حبسا على اقرب الناس على اقرب الناس بالمحبس. سواء سواء كان المحبس

169
01:01:32.950 --> 01:01:57.250
لا بالمحبس لان احبس ما عندنا الا حبس ولا حبس كما سبق. اما الثلاثي حبس ولا الرباعي حبس لا احبس  نعم على اقرب الناس بالمحبس سواء سواء كان المحبس حيا او ميتا مثل ان يكون مثل ان يكون للمحبس اخ شقيق واخ

170
01:01:57.250 --> 01:02:16.200
سيموت سيموت الشقيق ويدعو ثم ينقرض من حبس عليه فانه يرجع فانه يرجع لاخر الاب دون اذن الاخ الشقيق والعبرة في رجوع الحبس على الاقرب انما هو انما هو يوم المرجع لا يوم الحبس. نعم

171
01:02:18.150 --> 01:02:38.150
لانه قد لانه قد يصير البعيد يوم التحديث قريبا يوم المرجع كالمثال المذكور. نعم. ومن اعمى رجلا ومن اعمى رجلا مثلا حياته وهي حياة الرجل دار فرجعت بعد فرجعت بعد موت الساكن وهو الرجل ملكا لربها او لوارثه ان مات. وكذلك ان اعمارها

172
01:02:38.150 --> 01:03:03.000
عقبه اي عقب الرجل اي اي عقب الرجل فانقرضوا. فحقيقة العمر العرفية هيبة منافع الملك عقب الرجل  عقبه اي عقب الرجل. نعم اي عقب الرجل فانقرضوا فحقيقة العمرة العرفية هبة منافع هبة منافع علمك مدة عمر الموهوب له او مدة عمره و

173
01:03:03.000 --> 01:03:24.500
او مدة عمره وعمر عقده لا لاهبة الرقبة. مم. ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له بل بل لو قيد بعمر بعمر المعمر كانت عمرة ايضا من اعمار معمر بعمر المعمر من اعمارهم

174
01:03:26.350 --> 01:03:43.450
بل لو قيد به المعمر بالعكس معمر هو الساكن معمر هو الساكن بل قيد بل قيد بعمر المؤمن كانت عمرة ايضا. ولا يقتصر على لفظ اعماركم بل لو قال وهبت لك غنتها مدة عمري

175
01:03:43.450 --> 01:04:02.300
كانت عمرة تنبيه حكم العمرة للجواز وكان القياس ان لا تجوز لكن ورد بها النص فهي كالمستثناة فاختلف هي عامة في كل شيء او خاصة بما يقول بما يقول كالدور والارض كالدور والارض. نعم. بخلاف الحبس فانه لا يرجع

176
01:04:02.300 --> 01:04:18.600
او بعد موت بعد موت المحبس عليه قال هناك كلام بعضهم يقتضي ان هذا هو الراجح انها عامة في كل شيء ان هذا هو وكذلك لم يقيده ابن عرفة ولا خليل. ما دكروش تقيدو بالدار ولا بغيرها. نعم

177
01:04:18.700 --> 01:04:33.650
قال فانه لا يرجع بعد موسي بمعنى اي شيء اعاره الانسان اشمعنى لا يتقيد؟ اي شيء اعرته لغيرك مدة عمره او عمرك فهو عمرة اي شيء اعاقة واعارة قالي تيكتاب فراش الية

178
01:04:33.800 --> 01:04:53.800
وتركتها عارية عند شخص لينتفع بها مدة عمر فهي عمرة ولا ولا يشترط ان يكون دارا او ارضا الف. بخلاف الحبس فانه لا يرجع بعد موت المحبس عليه مثل ربه. بل حتى هذا ماشي محدث. كذلك الى قلتي المحبس راه

179
01:04:53.800 --> 01:05:18.000
امن تؤمن من احبس من احدس المحبس من حبس فانه لا يرجع بعد موت المحبس عليه من كيار ربه بل حبسا كما تقدم على اقرب الناس بالمحبس. نعم لان الحبس تملك الرقاب والعمرة تملك المنافع. مم. فان مات فان مات المعمر بكسل فإمات المعمر بكسر الميم يومئذ كانت

180
01:05:18.000 --> 01:05:37.050
كانت ما اعماره وهي الدار لورثته يوم موته ملكا. قال ابن عمر يحتمل قوله يومئذ ان يعود على على يوم التعمير. ويكون على ويكون على هذا انما انما ملك العقاب دون المنافع. ويحتمل ان يعود على موسم على موت المؤمن

181
01:05:37.550 --> 01:05:57.550
نعم ويحتمل ان يعود على موت المؤمن فعلها فعلى هذا ان يكون الرقاب والمنافع. نعم. ومن مات من اهل الحق ومن مات من اهل الحبس يحتمل ويحتمل سي عبد الصمد سمعنا هاد الكلام هذا يحتمل قوله يومئذ اليد على المعنى الأول والمعنى الإحتمال الأول

182
01:05:57.550 --> 01:06:41.950
بالنسبة     ما معنى السي وديع   على انه يعود على يوم التعمير هاديك يومئذ يومئذ اي يوم التعمير فإن مات المؤمن يوم التعمير قال ويكون على هذا انما ملك الرقاب دون المنافع شنو معنى هاد

183
01:06:42.150 --> 01:07:33.400
ويكون عليه انما ملك الرقاب بما فيه. وعلى الثاني ملك الرقاب والمنافع   ما معنى اسي براهيم    سير يومئذ  كيفاش ملك الرقابة دون المنافع  ماشي لابد تقيدها بالموت المعاملة     اشرح لنا هاد الكلام هدا

184
01:07:33.900 --> 01:07:48.850
فزتينا الغموض غموضا مفهمتش شكون الحبوس قال اه لا حنا را هي في العمرة مكاينش الحبس هنايا غير في العمرة. الى كان قول الشيخ فإن مات المعمر يومئذ كيعود على التعمير يعني التقديم

185
01:07:48.850 --> 01:08:25.500
يوم التعمير فحينئذ الورثة شنو ملكوا؟ ملك الرقاب دون المنافع. ويلا كان الكلام كيعود في يومئذ على يوم موت اعمر فحينئذ يملكون الرقاب والمنافع  نعم     دابا غي فسرتي لنا الرقاب بالذات حنا ما محتاجينش تفسر لنا الرقاب بالذات محتاجين تفرق ما بين الصورة الاولى والصورة الثانية

186
01:08:26.700 --> 01:08:53.700
لدات عرفنا الرقاب هي لدات الفرق بينهما اسيدي هو انه عل الاحتمال الاول ان الكلام بالنسبة بالنسبة لتمليك الرقاب بالنسبة تا للأرض يعني الورثة يملكون الأرض ازيد بالنسبة للموت بالنسبة ديال المعمر

187
01:08:55.250 --> 01:09:05.250
دابا حنا سؤالنا ماشي على الأرض ولا على الدار حنا عرفنا الرقاب المقصود بها الدار ولا الأرض ماشي هادا هو سؤالنا دابا سؤالنا شنو الفرق بين الصورة اللولة انهم يملكون الرقاب دون المنافع

188
01:09:05.250 --> 01:09:25.250
في الثانية يملكون الرقاب والمنافع هذا هو السؤال ما تحتاجوا لا تمتلو لا بدار ولا بغيرها حنا الكلام واضح غي شنو الفرق بين الصورة الاولى ان الورثة يملكون الرقابة دون المنافع وفي الثانية يملكون الرقابة والمنافع؟ الجواب الفرق هو ان ملي كنقولو يوم التعمير اي يوم

189
01:09:25.250 --> 01:09:45.250
اه حصل التعمير من المعمر اللي هو الموروث اللي غيورثوه الورثة. وقبل انتهاء مدة العمرة مثلا قبل موت المعمر دابا الآن نعطيكم مثال باش توضح ليكم هاد الصورة شخص اعمر داره لشخص ومات المعمر لكن اعمرها مدة حياة معمر قال انا مثلا

190
01:09:45.250 --> 01:10:03.350
قلت لك وهبت اسكنتك داري مدة عمرك مدة عمرك. مت انا الان العمرة مزال سارية ولا لا؟ انا لي مت ولكن انت قلت لك مدة عمرك العمرة ما زال ما زالت سارية فهاد العمرة لي ما زالت سارية قبل موتي المعمر

191
01:10:03.350 --> 01:10:23.350
كله داخل في اجل التعمير في يوم التعمير. مت انا المعمر والعمرة راها ما زالت سارية. الورثة ديالي شنو غاينتقل لهم غينتاقل ليهم ملك الرقاب دون المناف المنفعة راه مزالة عند السي احمد مزال هو لي غينتفع بالدار وهم انا لي كنت مالك الدار وكانت المنفعة لسي احمد مت انا انتقل

192
01:10:23.350 --> 01:10:38.150
الكداري لورتة دون المنافع لأن مازال داك المعمر ما ماتش واضح؟ ويلا كان الكلام في قوله يومئذ آآ يعود على موت المعمر فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع علاش؟ لأننا كنتكلمو على

193
01:10:38.150 --> 01:10:58.150
الصورة التي مات فيها الساكن راه ذكرناه موت الساكن قبل قال الشيخ ومن اعمى رجل حياته دار رجعت بعد موته تي الساكن ملكا لربها. رجعت بعد موت الساكن. واضح المعنى؟ اذن مات الساكن راه ذكرنا ان كلام الشيخ يحتمل وجهين. وهذا

194
01:10:58.150 --> 01:11:21.500
هو اللي يكون كان ذكره في عجالة هو الاحتمال الاول ان المعمرة رجعت له الدار فمات. رجعت له الدار بموت الساكن فمات. لما تنتقل طيب شنو غتنتقل للورثة؟ غير الرقاب ولا الرقاب والمنافع؟ لأن المعمرة مات الساكن اللي كان ساكن فيها مات واضح كلامه؟ هذا هو اذن

195
01:11:21.500 --> 01:11:45.050
يوم التعمير اي قبل موت المعمر الا كان الكلام كيرجع على يوم التعمير اي يوم ان عمر المعمر الدار لغيره وملي كنقولو على موت المعمر اي على موت المعمر بناء على موت الساكن مات الساكن فمات المعمر

196
01:11:45.050 --> 01:12:11.600
فتنتقل للورثة الرقاب والمنافع. نعم زيد قال ومن مات من اهل الحبس المعينين فنصيبه يقسم على رؤوس من بقي من اصحابه الذكور والاناث الذكور التناصب يقسم على رؤوس من بقي من اصحابه الذكور والاناث فيه سواء. والمسألة فيه والمسألة فيها تفصيل مذكور في الاصل. نعم

197
01:12:11.600 --> 01:13:10.150
نعم اين فهاد اللخر فهاد الكلام اللخر   في اي موضع بحالنا شنو الفوق  على رؤوسهم البقية من اصحابه الثقبان  نعم  مم كاع هاد الكلام هذا مذكور غير تشعلي تما مذكور في الأصل وقوله غي هادو دابا في الطبعة جاو كتبوها التحت في الأصل وقوله يكتبوها من مور عادك ابن ناجي

198
01:13:10.150 --> 01:13:30.150
غيديرو فاصلة ويديرو موراها وقوله فلا شيء لورثته اتفاقا الحبس عاد تنتهي الحاشية ديال قوله مدكور في الأصل هذه تابعة لحاشية قوله مذكور في الأصل. لأنه وهو يذكر ما في الأصل يذكر هاد العبارة ها هو قال هنايا آآ لم يكن

199
01:13:30.150 --> 01:13:50.150
بيدك وذكره في التحقيق وذكر في التحقيق عن ابن ناجي انه اذا مات احد من اهل الحبس فلا يخلو من ثلاث اوجه. تارة يكون بعد طيبي فهذا حظه لورثته اتفاقا وتارة يكون قبل الايبار فلا شيء هي هادي شوف العبارة فلا شيء لورثته اتفاقا وتارة يكون

200
01:13:50.150 --> 01:14:08.850
بعد الايبار وقبل الطيب فقيل لمن بقي كذا وانظر تمام الاقوال في ابن ناجي وقوله اي قول ابن ناجي الكلام فلا شيء ويكون لمن بقي من اهل الحبس بالنسبة للعمران

201
01:14:08.900 --> 01:14:40.800
الى الى صاحب هي نوع من انواع الوقف عندهم لا فرق هي نوع من انواع الفرق غي يقال لها العمرة باعتبار الصيغة اللفظ واضح؟ ملي كتكون بعبارة اعمرتك داري اسكنت كذا لمدة عمرك مدة عمرهم ملي كيكون فيها التقييد بمدة الحياة ولا العمر تسمى عمرة لكن قالك الشرع

202
01:14:40.800 --> 01:15:00.800
لما جاء بمعنى شنو قالوا هم المخالفون كما ذكر الحارث الحجر. قال لك الناس في الجاهلية كانوا يفعلون العمرة بهاد الصيغة هادي اللي هي اسكنت كذا لمدة موريكا ولا مدة عمر نموت ولا تموت ترجع ليا. فلما جاء الشرع اقر اصلها لي هو انها هبة وعطية لشيء لشخص اخر

203
01:15:00.800 --> 01:15:16.900
اخر لكنه ابطل الرجوع فيها وبقيت تسمى عمرة باعتبار تقييدها بالعمور ان ديك العطية فيها التقييد بالعنف  فمن هاد الباب كتسمعهم راه والا هي من جنس داخلة في جنس الوقف