لاحظوا لما توفي الاخ الشقيق ما الذي بقي عندنا من اقارب المحبس؟ اثنان عندنا الاخ للاب وعندنا ابن والاخ الشقيق من الاقرب منهما للمحبس للواقف شكون الاقرب الاخ للاب اقرب من ابن الاخ الشقيق وان انقرض قد حبست عليه لرجعت حبسا على اقرب الناس يوم المرجع. ومن اعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك ان اعمر عقبه فانقرضوا بخلاف فإن مات المؤمن يومئذ كانت لورثته يوم موته منك من مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي؟ اهل الحاجة للسكنى والغلة ومن سكن فلا رجل غيره الا ان يكون في فصل الحبس شرط فيمضى ولا يباع الحبس قال الشيخ رحمه الله وان انقرض من حب صفحته. اذا سبق خط الدرس الماضي تعريف الحبس بيان اركانه الاربعة وهي الواقف والوقوف عليه والعين الموقوفة وما يتم به في الوقف اذا هذه اربعة اش اركان للوقف سابقا. سبق الكلام على قول الشيخ ولو كانت حبسا على ولده تغيير زادت حيازته له وليكره له. ولا يسكنها فان لم يدع سكناها حتى مات بطلت. واضح هاد الكلام هذا؟ ثم قال هنا وان انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على اقرب الناس بالمحبس يوم المرجع كلام الشيخ هذا له صورتان. الصورة الاولى فيما لو حبس المحبس على افراد معينين على فرد او على افراد معينين وانقرضوا كلهم او تعذر صرف الحبس اليهم لمانع ما. منع مانع من صرف الحبس اليهم. فانه حينئذ يرجع الى الفقراء من اقاربه فهمتو دابا الصورة اللولة لو ان شخصا جاو معايا المثال مثلا لو ان شخصا حبس حبسا على اولاد فلان. قال داري هاته وقف على اولاد فلان اولاد فلان ابن فلان عينه عين الاولاد. فلان له اربعة اولاد. اولاده فلان اربعة اللي عنده دوك الأولاد الأربعة ماتوا انقرضوا مثلا بموتهم كانوا يستفيدون من الوقف في حياتهم ثم بعد ذلك ماتوا او منع من الانفاق عليهم مانع مثلا كانوا اسرى ها هما هاد الربعة هادو لي حبس عليهم كذا من بعد اسيرو اسرهم العدو ومنع المانع من ايصال الغلة اليهم منفعتهم. فحينئذ لمن يصرف الوقف انتم تعلمون ان الوقف لا يجوز الرجوع فيه. ما فيش سليما تصرف تلك المنافع منافع قبل منعطيوها لأن هاد الناس لي حبس عليهم المحبس انقرضو اما بالموت ولا مناع من ايصال الغلة اليهم مانعون فلمن تعطى منافع الوقف؟ الجواب لاقارب المحبس. ملي منع منه هو في الاصل ما سماش الاقارب ما قالش ليه اقاربي قال لاولاد فلان ولا لزيد وعمر وبكر. عين اناس يكون ليهم الوقف لكنهم انقرضوا او منع عملا من ايصال المنافع يعني طيب ديك المنافع نرميوها بعدا نفعل لها تعطى لاقارب المحدس. علاش ترجعوا لاقارب المحبس؟ لما انقرض هؤلاء لمانع من صانت كذا ترجع لي قالوا لان الاصل ان الاولى في الصدقات والتبرعات هم الاقارب هذا هو الاصل الذي جاءت به الشريعة ففي هذه الحالة تعذر اه اعطاء منفعة الوقف لمن وقف لهم الواقف لمن شرط ان يكون الوقف اليهم لان الاصل ان نعمل بشرطه لكن تعذر فنعود الى الاصل وهو ان اولى الناس بصدقات المتصدق الواجب المستحب هم اقاربه. والدليل على ذلك نصوص منها قول ربنا تبارك وتعالى يسألونك ماذا تنفقون ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين التامة والمساكين وهم السبيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة تقبل معنا آآ ذكر اه بعض النصوص في هذا الباب والى هذه المسألة اشار الشيخ خليل رحمه الله بقوله ورجع ان انقطع لاقرب فقراء محبس ورجع شناهو لي غيرجع الحبس يرجع الحبس اي ترجعوا منفعته وغلته والا فهواش فان اه العين التي حبسها الانسان لا يجوز ان ترجع اليه ما يمكنش ترجع ليه كتبقى وقفا لا يمكن ان ترجع ورجع اي الحبس والمراد بالحبس غلته. المراد اش؟ منفعته وغلته. ان انقطع اش معنى ان انقطع؟ ان انقطع المحبس عليهم. لا يمكن ايصال المنفعة للمحبس عليهم. لمن؟ لاقرب الفقراء عصبة المحبس لاقرب فقرائه لان هذا هو الاصل اذا هذه السورة التي يصدق عليها كلام الشيخ الصورة الثانية التي يصدق عليها كلام الشيخ ما لو وقف الواقف على اخ شقيق وكان له اخ لاب فمات الاخ الشقيق فالوقف حينئذ يرجع للاخ للاب وان كان للاخ الشقيق ابن دابا لاحضو معايا واحد المسألة لو ان احدا وقف وقفا على اخيه الشقيق وهاد الواقف كان له اخ لاب. مات الاخ الشقيق وبقي الاخ للاب. لكن الاخ الشقيق الذي توفي له ابن لأن هداش قريب له بلا واسطة ليس بينه اخوه مباشرة شي بينه وبين وسط هداك ابن اخيه بينه وبينه واسطة فهذا اقوى في القرب منه اقرب للهالك من اقرب للواقف عفوا اقرب للواقف من غيره فإذا هو اولى بي للحبس اذا مات الاخ الشقيق فينتقل الحبس حينئذ لاخيه الاب لا لابن اخي الشقيق. ما كنشوفوش اقرب شخص للمحبة عليه لا كنشوفو اقرب شخص من محبس لا لمحبس علي واقرب شخص لمحدث هو الاخ والاخ الشقيق الاخير ولهذا حتى في الميراث لو هلك هالك وترك اخا لاب وابن اخ شقيق. من احق بإرثه. الأخ للأب مقدم على ابن الأخ. الشقيق اش مقدمون عليه؟ باعتباره القنبلة باعتباره القوة باعتبار القرب باعتبار القوة رأي من الاخ شقيق اقوى لكن باعتبار القرب الاخ للابي اقرب ولهذا يقدم اه الاقرب على الاقوى اه اذا اه تنافيا اذا كان الاقوى غير اقرب. اذا فكذلك هنا لو وقف على اخ شقيق وتوفي فان الوقف يرجع للأخ للأب ولا يرجع لابن الأخ الشقيق اذا هذا هذه الصورة الثانية التي تدخل في كلامه. لكن يجب ان نعلم امرا وهو ان الاولوية هنا تراعى الأولوية ديال القرابة في رجوع الحبس لمن يرجع الحبس تراعى يوم رجوع الوقف لا اليوم الذي تم فيه الوقف وشنو هو يوم رجوع الوقف؟ هو يوم موت الموقوف عليه علاش يراعى يوم رجوع الوقت لا اليوم الذي تم فيه الوقف لان الشخص قد يكون اقرب للهالك يوم تم الوقف ويصير ابعد عن الهالك يصير وغيره اقرب يوم رجوعي لوقفي فالقريب قد يصير بعيدا والبعيد قد يصير قريبا ولهذا فالمعتبر في الاولوية في القرابة هو يوم رجوع الوقف لا يمس نبين ليكم هذا قد يقول قائل كيف؟ كيف هذا؟ واضح هذا دابا لنفرض شوفو معايا المسألة ان هاد الإنسان لما وقف على اخيه الشقيق ذلك الوقف لم يكن له اخ لأب مازال ما تزوجش بمرا خرا باش غيولد معاها لم يكن له اخو اللي عاد مازال ما تزادش وهو وقف وقفا على اخيه واخوه الشقيق لما وقف عليه وقف كان له ابن. مفهوم الكلام؟ وقف لاخيه على اخيه شيئا ما مرت سنوات عاد الأب ديالو تزوج بامرأة وولد معها اخرين اذن ذاك الأخ اخوه لاب ثم توفي بعد ذلك الأخ الشقيق. واضح المعنى؟ لاحظوا معايا الأقرب للواقف للواقف يوم الوقف ماشي يوم رجوع الوقف لا يوم ان وقف الواقف على الاخ الشقيق شكون اللي كان اقام لي بعد الاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق لكن الان يوم رجوع الوقف ولد لابيه ابن فصار له اخ لاب اه شكون الذي يستحق الوقفة؟ الاخلاء لان المعتبر هو يوم رجوع الوقف مش اليوم الذي تم فيه الوقف. يجوز عندنا قائل ويقول بلاتي هذا الشخص مهما وقف الوقفة لفلان الم يكن اخوه للاب ما كانش مولود لم يكن موجودا كان يوجد ابن اخيه الشقيق كنقولو العبرة بالموجود يوم رجوع الوقف لا اليوم تم فيه الوقف لانه قد يصير البعيد يوم التحديس قريبا بعده والعكس ولا لا البعيد يوم التحبس قد يصير قريبا بعده والعكس. وقد يصير القريب يوم التحبيس بعيدا بعده اذا فالعبرة باليوم الذي رجع في الوقت لانه هو يوم الاستحقاق. لان دابا هاد القريب والبعيد وكذا ما هو اليوم الذي يحصل فيه استحقاقهم للوقف هو يوم رجوع الوقف ماشي هو اليوم الذي تم فيه وقف لأنه اليوم الذي تم فيه الوقف كان الوقف للموقوف عليه لكن لما مات او انعدم لامر ما انعدم سافر وما رجعش ولا اسر ولا ونحو ذلك فهنا عاد يحصل الاستحقاق لغيره فلذلك يعتبر هذا اليوم في رجوع الوقف لمن يرجع لا اليوم الذي تم فيه الوقف اما لو كان الوقف على الفقراء لأن دابا هاد التفصيل في الحقيقة حبست عليه رجاء حبسا فاش يتصور هذا ولذلك السورتين جوج لي ذكرناها فاش؟ في الوقف الذي يكون لأفراد لفرد او افراد معينين او في الوقف الذي كونوا عاما لا يكون لأفراد معينين بعباد الله اذا سئلتم ما هو الوقف الذي يتصور فيه انقراض الموقوف عليه غالبا الوقف الذي يكون لأفراد معينين او الوقف الذي يكون لجهة عامة. شو يتصور فيه الإنقراض ولأفراد معينين هذا هو الذي يقع فيه للإنقراض انقراض موقوف عليه غالبا ولذلك في الصورتين معا ذكرنا افراد معينين في الصورة اللولة افراد معينين وفي الصورة الثانية فرض معين لي هو الأخ الشقيق ولا الأخ للأب ولا العم الشقيق الى اخره فرض اما ملي كيكون الواقف لجهة عامة ففي الغالب لا يكون الانقراض دابا متلا الا قال واحد وقفت غلة داري على طلبة العلم. هل يتصور انقراض الجهة الوقوف عليها؟ واضح اننا بعيد جدا ان طلبة العلم عن الأرض عن الدنيا ميبقاش فيها ولا طالب علم واضح أو يقول على الفقراء بعيد جدا أن ينقرض لا الفقراء ما نلقاو تا شي فقير كاع في الدنيا واضح المعنى؟ لكن لو فرض لو فرض جدلا انه فرض على انه وقف على جهة معينة والقرارات لنفرض واحد الوقت مبقاش فيه فقراء مثلا فلمن تصرف اه غلة الوقف. فالجواب انها تصرف في في مصالح المسلمين مفهوم؟ مثلا وقف هو وقفا على قال هكذا وقفت على طلبة العلم جينا لواحد الوقت بغينا نفقو ديك الغلة على طلبة العلم لم نجد طلبة العلم مثلا في ماذا تصرف في مصالح المسلمين. والناظر في الوقف الناظر اللي هو ذاك المكلف على الاوقاف يجب عليه ان يصرفها في الاصلح والاحوج فالاحوج في مصالح المسلمين لكن مصالح المسلمين لابد فيها من مراعاة الاولوية شنو الاولاد في مصالح المسلمين وهاد الاولوية ديال المصالح اشرنا اليها قبل انها تختلف باختلاف الزمان والمكان را كاين بعض المصالح كتكون اولى في وقت دون وقت او في مكان دون مكان. كاين بعض الناس احوج الى كذا من كذا وكاين العكس. في مكان اخر هم احوج الى كلام من كذا من الاخر واضح المعنى؟ ولهذا يراعى اه الاولى فالاولى في انفاق هذا الوقف على مصالح المسلمين العامة الشيخ رحمه الله اللي لاحظتو الآن ذكر لينا بعض احكام الحبس ومازال سيتحدث عنها لكنه استطرد وذكر تضرعا ما لم ترجم له وهو العمرة كنا قد ذكرنا ان الشيخ رحمه الله ياك؟ لم يترجم ها؟ للعمرة اه كنا قد ذكرنا قبل انه زاد تبرعا منه الكلام على العمرة بكلام موجز مختصر تبرعا منه مع انه لم يترجم وقلنا هذا شيء حسن وانما الشيء الذي يعتبر عيبا ونقصا هو ان لا يتكلم ترجم له اما اذا تحدث على ما لم يترجمه فهو شيء حسن من باب زيادة الفائدة. اذا فالشيخ رحمه الله هنا استطرد وذكر الكلام على العمرة. علاش ذكر الكلام عن العمرة الشيخ رحمه الله في هذا المحل؟ ليبين ما تفارق فيه العمر الوقفة شنو هو ما تفارق فيه العمرة الوقت؟ ان العمرة يمكن رجوعها لصاحبها. بمعنى ان ما اعمره الانسان من المنافع يمكن ان يرجع اليه بخلاف الوقف فانه لا يرجع لصاحبه. ما اوقف الانسان عينه منفعته لا يمكن ان يرجع اليه. لا يمكن ان يصير مالكا له بعد توقيفه. وقفه فلا يمكن ان يصير لا هو ولا لورثته لكن ما اعمره الإنسان يمكن ان يرجع اليه ولا لا؟ نعم يمكن ان يرجع ملكا له او ورثته هذا هو الفارق الجوهري بين العمرة والوقف واش واضح المعنى؟ قال الشيخ ومن اعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها اه وكذلك ان اعمر عقبة فانقرضوا بخلاف الحبس. اش معنى هاد خلاف الحبس؟ فانه لا لا يرجع للمحبس ولا لورثته واما ما اعمره الانسان فانه يرجع له او لورثته اولا اعلموا ان هذه النخبة اللفظة وهي العمرة مشتقة من العمر لماذا؟ لان الانسان يقيد هذه الهبة والعطية بالعمر اما بعمره او بعمره او بعمر الموهوب له اما كيقيدها بالعمر ديالو هو ولا بيعوم النهوب له مدة عمره ولا مدة عمرك فمن هذا سميت عمرة من هذا اشتق اللفظ لي هو العمرة اخذ من هذا لانها مقيدة بالعمر كما سيظهر لكم وقول الشيخ هنا ومن اعمر رجلا حياته دارا دارا اي جعلها له مدة عمره اعمر رجلا حياته اي مدة حياته دارا بمعنى قال له اسكن هذه الدار مدة عمرك الى ان تفوت مدة حياتك مدة عيشك لك ان تسكن هذه الدروة هذا له. واعلموا ان في هذا العقد المسمى بالعمرة يسمى المعمر بكسر الميم والموهوبة له في هذا العقد يسمى المعمر عندنا المعمر بكسر الميم اسم فاعل من اعمار هو الواهب المعطي للعطية والمعطى الموهوب له يقال له المعمر. الشخص المعمر هو المهوب له ما هي العمرة؟ العمرة عندنا في المذهب هي هبة منافع الشيء مدة عمر الموهوب له بل لو قيد به المعمر بالعكس معمر هو الساكن معمر هو الساكن بل قيد بل قيد بعمر المؤمن كانت عمرة ايضا. ولا يقتصر على لفظ اعماركم بل لو قال وهبت لك غنتها مدة عمري او مدة عمره وعمر عقبه او مدة عمر الواهب شوف اسيدي سلات سور هادي كلها لاش للعمرة هبة منافع الشرك اذن اول شيء يستفاد السي عبد الصمد هبة منافع الشيء اذا على هذا هي مثل الوقف في هذا الامر؟ نعم مثل الوقف في هذا الأمر وهي ان الذي يستفيد منه الموهوب له هو المنفعة لا العين العين لا يملكها الموهوب له هبة منافع الشيء لكن العين هل تنتقل ملكيتها عن الواهب على التأبيد؟ الجواب لا. هذا لا تفترق فيه العمرة مع الوقت. في الوقف تنتقل عن ملكية الواقف على التأبيد. لا يمكن ان ترجع. وهنا يمكن ان ترجع اما من جهة هبة المنفعة فهبة المنفعة حاصلة في الصورتين الا ان هبة المنفعة في الوقف على التأبيد وهبة المنفعة في العمرة لا على التأبيد وانما هي مقيدة باش مقيد ا سيدي؟ بأحد ثلاث سور اما بمدة عمر الموهوب له واضح؟ كأن يقول له شخص اعمرتك داري مدة عمرك واضح اسكنت كذلك مدة عمري هذا واحد او مدة عمره وعمر مدة حياتي وحياتي عقبه يقول لي اسكنت كذلك لك ان تسكن داري كيفما قال مدة حياتك وحياة عقبك اي ذريتك. واضح المعنى؟ فإذا اه مات هو ومات عقبه فإنها تنتقل للمعمر ان كان حيا او لورثته واحد من جوج الصورة الثالثة ان يقيد ذلك بحياة المعمر اي يقول وهبت لك داري مدة عمري فاذا مات اه يأخذ الدار الورثة. ورثته واعلموا ان العمرة ليس لها لفظ معين عندنا في في المذهب فكل لفظ يفهم منه المقصود وهو العمرة تصح به العمرة. ليس للعمرة صيغة معينة. مفهوم الكلام اي لفظ يفهم منه المقصود تصح به العمرة. غي نعرفو منو ان السيد راه قصد العمرة فإنها تصح به ومن تلكم الألفاظ ان يقول وهبت لك غلة ارضي ولا داري غلتها غلة ارضي مدة عمري او مدة عمرك ولا يقول ليه اسكنتك داري مدة عمري او مدة عموديك مفهوم الكلام؟ طيب ما حكمها؟ الجواب حكمها جائزة بل هي مستحبة لانها من من الصدقات ولا لا؟ من الصدقات من التبرعات فهي مستحبة والاصل فيها المنع ولا لا الأصل فيها المنع لأن فيها جهالة بمدة الإنتفاع لكن لماذا جازت؟ مع ان الأصل يقتضي المناء؟ لأنها عقد تبرع ليس عقد معاوضة لو كانت الدار لو كانت العمرة عقد معاوضة بمعنى لو كان المعمر يأخذ عوضا لما الأصل ان واش فهمتو الصورة؟ مثلا يجي المعمر يقول لواحد الشخص شوف اعطني عشرة الاف درهم ولك ان تسكن داري مدة عمري او مدة عمرك اعطني عشرة الاف درهم ولك ان تسكن عام وانت في عهودك ما حكم هذا لا يجوز فيه جهالته فيه غرر جعلها بالمدة. فقد يعيش المعمر او المعرض شهرا. وقد يعيش عشر سنين وقد يعيش عشرين سنة فهذا لا يجوز لانه عقد غرر فيه جهالة بالمدة لكن لماذا جاز هنا؟ لانه التبرع وتقدم اذكارنا قبل ان التبرعات امرها اخف من عقول المعاوضات. لماذا؟ لانه ليس فيها دفع العوض من الطرفين وانما في ذلك داك العوض من طرف واحد فإن حصل للنهوب له ان حصلت له منفعة فداك مغنم وان لم تحصل له منفعة فليس عليه مغرم فعليه شيء ما تضرر بشيء لهذا جازت اذن الأصل يقتضي منعها لجهالة مدة الإنتفاع لكنها رخص فيه من باب انها عقد تبرع وتطوع اذن قلنا هي على الصحيح مندوبة. واعلموا انها من جنس العاريات. اعلموا ان العمرة داخلة في في عموم العارية ولا لا؟ لان من يعمل داره لارضه شخصا مدة حياته كانه يعيره اياها. يعطيه جداره اعارة فهي داخلة في جنس العاريات الا انها تسمى عمرة لانها تقيد كما قلنا بعمر المعطي او المعطى له او عمره وعمر عقبه لهذا تسمى عمرة والا في الحقيقة هي عارية كما لو اعرتك انا كتابي هذا قلت لك خذ كتابي استفد منه واردده اليه. لكن لم اقيد ذلك بمدة عمري. قلت استفد منه ولا خد كتاب يستفيد منه شهرا ولا سنة ولا عشر سنين هادي اش تتسمى؟ عالية ولا خود اه ثوبي ولا فراشي ولا اه الة حرب ولا الة سقي ولا الة حرف الى غير ذلك كلها تسمى عارية مادام ما دمت لم اخذ منك عوضا فهي عارية. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. هاد العمرة من العاريات ثم اعلموا ان الاحاديث الواردة فيها بينها تعارض في الظاهر. تعارض في الظاهر من حيث ماذا من حيث رجوعه الشيء الذي تطوع به المعمر له ولورثته بعد الموت. اعلموا اولا باش تتضح لكم هاد المسألة ان الشيء الذي يتبرع المعمر بمنافعه قد اختلف في رجوعه اليه او او لورثته هل يجوز ان يرجع ذلك الشيء المعمر فيه الى المعمر او الى ورثته اذا انتهت المدة التي قيد بها العقد. واضح المعنى؟ اذا مات معمر او مات المعمر ان قيدت العمرة بموت المعمر واش يجوز ان ترجع العمرة الى صاحبها او لورثته ام لا الذي قررناه الان وبدأنا به وقررناه انه يجوز. هذا مذهب مالكية هذا مذهب المالكية وفي المسألة خلاف فقد ذهب الشافعية وغيرهم الى انها لا يجوز ان ترجع الى المعلن مفهوم الكلام؟ قالوا لا يجوز ان ترجع الى الى المعمر ولا لورثته. شنو سبب هاد الخلاف؟ انا ما سبب الخلاف بين المالكية وغيرهم؟ في هذه المسألة وهي فهل يصح ان ترجع العمرة لصاحبها ام لا يصح؟ ما سبب الخلاف هو تعارض الاحاديث في الظاهر الاحاديث التي وردت بينها تعارض وان كان في الحقيقة اغلبها اغلب هذه الاحاديث الظاهر منه رجوعها لصاحبها كما سيظهر لكم. لكن سيأتي معنا وجه قول المالكية بجواز رجوعها لصاحبها. من الاحاديث الواردة قوله حديث جابر قال انما العمرة التي اجاز رسول الله ان يقول هي لك ولعقبك. فاما ان قال هي لك ما عشت فانها ترجع لصاحبها. لاحظ هاد الزيادة ديال فأما ان قال هي لك ما عائشة فإنها ترجم لصاحبها هذه زيادة صريحة في فرجحة لقول المالكية اولا لا في رجحان مذهب المالكية لانه صنع قال اما ان قال هياك فانها ترجع صحيحة. لكن هاد الزيادة زيادة لا تصح عند المحدثين ضعيفة لو صحت لك انت حجة قوية للمالكية في قولهم لكنها معلة لانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. عيست من الكلام المرفوع الى النبي صلى في حديث جابر وانما هو من زيادة بعض الرواة الفقهاء واضح المعنى؟ زيادة مدرجة ومما ورد في العمرة حديث ابي هريرة عن النبي قال العمرة ميراث لاهلها او قال جائزة اهلها اش معنى ميراث لأهلها ماشي اهلها لاهلها اي المعمر اا المعمرين اي من اعطيت لهم العمرة فهذا حجة على المالكية هذا الحديث لأنه قال ميراث لأهلها شنو نستافدو منو انها لا ترجع لصاحبها بمعنى انه يتملكها المعطى له واه مما ورد ايضا حديث يزيد ابن ثابت قال قال رسول من اعمر عمرا فهي لمعمره ياه ومحياه ومماته لا ترقبوا من ارقب شيئا فهو في سبيل الميراث. شو اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي لمعمره شكون المعمى؟ تكلمنا عليه هو الموهوب له فهي له. محياه ومماته. يعني انها انه ينتفع بها في اياته وتورث عنه بعد موته. اذا الظاهر من هذا انها لا ترجع للمعمر. ومما ورد في هذا الباب ما رواه احمد والنسائي قال الرسول العمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارق بها وقال عليه الصلاة والسلام لا تعمروا ولا ترقبوا من اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته اذن فالشاهد الظاهر من هذه الأحاديث ظاهر من وخاصة الحديث الأخير ان المعطي لا يجوز له له ان يرجع في العمرة بعد ممات المعطي بل بعد ممات المعطى بل تورث عنه لأنه لاحظ اش قال في الحديث قال وله حياته وممات فيه فهو له لمن؟ للمعمر المعطى له في حياته ومماته. حياته غينتفع ومماته اي انها تورث عنه والعجيب ان مالك الروى في الموطأ حديثا ظاهره انها لا ترجع لصاحبها ولم يقل به وغايجي معنا ان شاء الله السبب. فقد داومني في الموطأ وايضا الحديث جاء في صحيح مسلم ان النبي قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع للذي اعطاها ابدا شوفوا النص لا ترجعوا للذي اعطاها وهاديك الرواه في الموطأ ولم يقل بظاهره لانه اعطى عطاء وقعت فيه فوارث واضح المعنى وهاد الزيادة ديالي انه اعطى عطاء مدرجا لكن الشاهد عندنا هو قوله لا ترجعوا للذي اعطاها ابدا وهاد الإدراج من باب البيان والإيضاح وهو من كلام ابي سلامة او مدة عمره وعمر عقده لا لاهبة الرقبة. مم. ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له بل بل لو قيد بعمر بعمر المعمر كانت عمرة ايضا من اعمار معمر بعمر المعمر من اعمارهم اذن فهاد الأحاديث الظاهر منها باش انه غالبها غالبها والا راه سبق معنا الحديث الآخر لكن الزيادة فيه كما قلنا مدرجة ظاهرها عدم كرجوع العمرة لصاحبها. طيب اذا قال قائل اذا كان الامر كذلك فلماذا اه قال مالك بجواز الرجوع مع انه روى اخر حديث ذكرناه في المنع من رجوعها لصاحبها؟ فالجواب ان مالكا قال بما قال آآ بسبب الاثار التي وردت عن الصحابة التابعين وتابعيهم في بيان هذه المسألة لان مالكا بعد ان ذكر هذا الحديث الكرة الموطأ ذكر بعضه اثارا عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على جواز رجوع العمرة لصاحبها. وتلك الآثار تعد عند الامام مالك بيانا حليب تعد تفسيرا وتفصيلا للحديث وبيانا للمراد منه هو ان الظاهرة لي هو داك العموم غير مقصود الآثار كتبين لينا ان داك العموم لي جا فالحديت زيد غير مقصود من الآثار التي استدل بها مالك وذكرها بعد هذا وأيضا مما استدل به هنا عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة إذن من الآثار قوله تقاسمي بمحمد وقد سئل عن العمرة وما يقول الناس فيها؟ فقال ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا ما ادركت الناس اشارة الى انه عمل اهل المدينة. الا وهم على شروطهم واه في اموالهم فيما اعطوا. اشمعنى؟ يعني الى قال هي لك مدة عمرك فهو على شرطه اذن ملي يتوفى الإنسان ينتهي عمره وترجع لصاحبها. فقال لاحظ الإمام مالك لما اه روى هذا قال فكأنه والله اعلم اعتبر قول المؤمن المؤين مدة عمره كالشرط. اه نعم هذا هذا الظاهر الذي يؤخذ من كلام القاسم يحمل لما سئل عن العمر لأن السؤال عن العمرة وقال وهم على شروطهم في اموالهم. اذا فقوله هي لك مدة عمرك من باب الشرط. ومن الاثار التي ذكرها ما لك اه انه روى عن نافع ان عبد الله ابن عمر ورث من حفصة بنت عمر داره اه قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. اسكنتها مدة عيش مدة عمرها فلما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن ورأى انه له. لأنه وارث اخته حفصة ووارثها مفهومك الآن ويزاد على هذا ما جاء عن اهل المدينة وقال علي وقال اي ما لك وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمر اها اذا لم يقل هي لك ولعقيدك. اما اذا قال لك ولعقبك فانها تبقى لعقبه حتى ينقرض. الى مات ولا كذا اذا فلأجل هذا قال مالك رحمه الله اه بما قال؟ قال الحافظ بن حجر يتحدث عن هذه المسألة فجاء الشرع لمراغمتهم بمعنى ان العرب في الجاهلية قبل الاسلام كان الواحد منهم اه يفعل هذه العمرة التي تحدثنا عنها يقول لغيره اسكنتك داري مدة عمرك ولا مدة عمري؟ قال فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة وابطل الشرط المضاد لذلك. بمعنى صحح العقد على وجه الهبة محمودا هي تكون على سبيل الدوام وابطل الشرط هذا كلام الحافظ وابطر الشرط اللي هو مدة عمرك ومدة عمرك تقييت بزمن معين فانه يشبه الرجوع في الهبة. قال لك ذاك الشرط شديد واش واضح المعنى؟ كانه وهب الهبة مدة معينة واراد ان ترجع اليه فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده فنهي عن ذلك. واش واضح معنا؟ دابا الآن لو وهب الإنسان هبة ولم يشترط رجوعا وبعدما وهبها عاد جا وقال ليه لا رد ليا ديك الهبة تقدم لينا انه لا لا يجوز فقالك كذلك الشرط المقابل للهبات بحالو بحال الرجوع الذي يكون طارئا بعد الهيبة. شرط الرجوع المقارن اللي الهبة مثل الرجوع الطارئ بعد الهبة بمعنى كما لا يجوز الرجوع الطارئ بعد الهبة فكذلك لا شرط الرجوع المقارن للهبة تقاتل قاس شرط الرجوع المقارن للهبة على الرجوع الطارئ على الهبة لان الرجوع الطارئ هذا لا يجوز حتى ان المالكية واذا قاس عليه الشرط المقارن والمسألة فيها نظر كما علمتم طيب الفقهاء كما تعلمون في غير هذا المحل في الغالب كثير منهم عندما يترجمون للعمرة يترجمون معها في الغالب الركبة في الغالب يذكرونهما في باب واحد باب العمرة والرقبة فلماذا لم يذكرها الشيخ رحمه الله هنا ابن ابي زيد علاش لم يذكر الركبة الجواب لان الركبة عندنا في المذهب على المشهور غير العمرة بينهما فرق. ومن يجمع بينهما من الفقهاء يا او هنا انهما مترادفان كيقولو العمرة والرقبة بمعنى واحد اذن لاحظو هل الرقبة هاد اللفظ مرادف للعمرة او بين الركبة والعمرة فرق في المعنى اختلفوا في هذا. فعلا مذهب من يرى ان الركبة والعمرة شيء واحد وقد سوى بينهما ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال العمرة والركبة سواء. فعلى هذا المذهب الكلام على العمرة هو الكلام على الركبة. عبر بما شئت قل فيها رقبة ولا قل فيها عمرة لا اشكال لكن عندنا نحن في المذهب الرقبة باطلة عاقدون فاسد باطل لا يجوز. والعمرة جائزة الادان بينهما فرق. ملي غنقولو العمرة جائزة والركبة غير جائزة اذن بينهما فرقوا وفي المعنى ما هو الفرق بينهما في المعنى؟ الفرق بينهما في المعنى اشار اليه ذكره الشيخ الزرقاني رحمه الله في موطأ ذكر تفسيره وصورته. وهو ان يكون لشخصين داران. شوف اسيدي الشخصان كل واحد له ودار فيقول كل منهما للاخر ان مت يقول كل واحد منهما للآخر اذا مت قبلك فدارين فالداران لك واذا مت قبلي فالداران لي واحد عندو دار ولاخور عندو دار ويجيو يتافقو بيناتهم على واحد الأمر لي هو يقول احدهما كل منهما للآخر اذا مت فالداران لك يعني غيوضعوهم بجوج اه في الوسط فيقول كل منهما اذا مت في الداران لك قبلك واذا مت قبلي فالداران لهذا لا يجوز لانه عقد معاوضة هذا ماشي عقد التبرع وفيه غرر فيه غرض واضح المعنى؟ فيه غرر شبيه لنا بالقمار فهذا علاش كيتسمى رقبة اولا؟ الركبة من اين الشقات من المراقبة لان كلا من الطرفين يرقب موت الاخر كل واحد يقوم موتى صاحبه فإذا هاد الصورة هادي واضح فيها معنى المراقبة فكل منهم يرقب موتى الاخر والغرر فيها ظاهر فلهذا منعت قال الشيخ علي الاجهوري رحمه الله تعالى انما حل عدم الجواز اذا وقع ما ذكر في عقد يعني اذا وقع ما ذكر ليه واش؟ ان يقول كل منهما ان مت قبلي في الداران لك وان مت قبلك فالداران ويجمعان بينهما في عقد واحد قال الشيخ خليل وهو يتحدث على ما لا يجوز قال لا الرقبة بمعنى لا تجوز الركبة كدوي دارين قال ان مت قبلي فهما لك فهما لي ان مت قبلي فهما لي والا فلك يعني ان مت قبلك فبما لك واضح المعنى؟ لكن الشيخ علي الاجوري في شرحه قال اذا وقع ما ذكر في عقد واحد اما اذا ارقى كل منهما الاخر استقلالا ولن يكون في عقد واحد فهذا بمثابة تعدد العمرة هذا جائز العمرة تعددت هذه ماشي الركبة عندنا في المذهب لاننا في المذهب نرى انهما غير مترادفين فاذا لم يكونا في عقد واحد فكانها عمرة تعددت واحد اعمار شخصا داره والاخر من بعد تا هو اعماره داره مثلا واحد عنده دار في المدينة فقال الاخر اسكنت كداري في المدينة النبوية ديك الدار الفلانية هي مدة حياتك الاخر عندو دار فمكة من بعد قال له اسكنتك داري ولا اعمرتك اياها مدة حياتك مدة حياتك هي لك مثلا قل مشيتي للعمرة ولا الحج وهذا سكن فيها المهم هي سوارتها وتركها منفعتها له مدة عمره ما دمت حيا هي لك واضح المعنى؟ هذا لا اشكال فيه لكن اذا كان في عقد واحد على هذا الشرط الذي ذكرناه ان مت قبلي فهما لي وان مت قبلك فهما لك هذا لا يجوز واضح هذا لانه عقد معاوضة باش نبقاش التطوع فيه غرر قاهر اذا فعلى هذا الخلاف انتبهوا الخلاف في المسألة ديال الركبة والجائزة ولا غير جائزة مبني على الخلاف في معناها في المقصود منها واش واضح المعنى؟ فالذي الرقبة ممنوعة لانهم يرون انها غير مرادفة للعمرة. ويفسرونها بهذا المعنى له بهذا المعنى هي ممنوعة عند غيرنا ايضا. لكن غيرنا ممن يقول العمرة والركبة متساويان يبنون ذلك ويجوزون الركبة يبنون ذلك على انها مرادفة للعمرة ولهذا غيرنا الركبة جائزة وحتى الركبة عند غيرنا لي كيقولو مرادفة للعمرة را فيه هداك المعنى ديال المراقبة لأن كلا منهما يرقب موتى الآخر ولو كانت عقد تبرع دابا هم الأخرون غنقوليهم الركبة من اين تيقولك من المراقبة نقول كيف يقولك ولو آآ ان الإنسان اعمر داره غيره فكاين المعنى ديال المراقبة تما انه يرقب بمعنى انه يعلم انه اذا مات آآ ذلك الشخص رجعت له فالشاهد على كل حال الركبة مرادفة للعمرة عند غير المالكية وعند المالكية مغايرة التالي قالوا بعدم الجواز ولهذا ذكر الشيخ هنا ان اه ما ذكره الحافظ ابن حجر من اطلاق القول ان مالكا منع الركبة غير دقيق علاش غير دقيق؟ لأن اطلاق القول اطلاق هذا القول على المالك يوهم ان الركبة بالمعنى الذي ذكره غير المالكية اللي هو انها مرادفة للعمرة منعه مالك وليس كذلك وانما الركبة التي منعها مالك غير العمرة بل لها صورة مخصوصة وهي ان آآ هي التي ذكرنا صورتها ان يكون لشخصين داران الى اخر ما ذكرناهم هانا الشيخ ابن ابي زيد ومن اعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها شكون لي ربها؟ اي لصاحبها لي هو المعمر وكذلك ان اعمر عقبة فانقرضوا. ترجع للمعمر او ان كان حيا غترجع ليه ايلا مات غترجع بخلاف الحبس سمعنا بخلاف الحبس فان ذات الشيء المحدث لا ترجع الى المحبس مطلقا ولو مات ولو انقرض المحبس عليهم كما بينا قبل لنفرض ان المحبس عليهم انقرضوا واش ترجع للمحبس ولا لورتته لا لا ترجع فين غنديروها تصرف في مصالح المسلمين كما تقدم. قال فان مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا فان مات المعمر لاحظوا هاد الكلام ديالي فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا هاد الكلام هذا له صورة لاحظوا معايا الصورة الاولى ان تكون العمرة مقيدة بموت المعمر وهادي صورة فالحقيقة قليلة الغالب تقيد بموت المعمر ماشي المعمر لكن لو فرض انها كانت مقيدة بموت المعمر قاليه اسكنتك مدة عمره فإذا مات المعمر اذا انتهى انتهت العمرة فيجب ان ترجع للورثة. الصورة الثانية التي تحتملها كلام الشيخ اذا مات المعمر وقت رجوع العمرة له بعد موت معمر. بمعنى مات المعمر ورجعت العمرة للمؤمن فمات. فلما تنتقل لورثته بلا شك مفهوم الكلام؟ فإن مات المعمر يوم رجوع الدار العمرة له بسبب ايش؟ بسبب موت المعمر الى مات المعمر رجعت الدار له فمات في المعمر قال كانت لورثته اذن هاد العبارة ديال فإن مات المؤمن يومئذ على هاد التفسير لي ذكرت الآن لاش كترجع ليك يومئذ لقوله بعد موت الساكن بعد موت الساكن وضع كلامه اذا فإن مات المعمر يومئذ ما معنى يومئذ؟ بعد موت الساكن الساكن هو المعمر مات الساكن اللي هو المعمر رجعت الدار للمعمر فمات المعمر مباشرة غي رجعات ليه فداك النهار مات المؤمن او النهار الموالي كدا مات فلمن تنتقل؟ قال كانت لورتته يوم موته ملكا ترجعوا ورثته يوم موته ملكا مفهوم الكلام واضح كلام الشيخ رحمه الله اذا شنو الفرق بين هذا وبين ما سبق ما سبق فيما لو بقي المعمر حيا الى المعمر بقى حي فانها ترجع له هو لغيرك وتثبت له تثبت في ملكيته والصورة الثانية اذا مات المعمل يوم رجوع الدار له مباشرة فتنتقل لوالده اذا فعل هذا الاشارة في قوله يومئذ او الكلام في قوله يومئذ يرجع الى قوله بعد موت الساكن يعني فإن مات المعمر يوم ومات الساكن اللي هو المعمر وبعضهم حمل كلام الشيخ هنا على ما لو قال له اعمرتك الدار ايام حياتي وهذا هو الوجه الأول لي ذكرنا ان كلام الشيخ يحتمل فإذا مات لأنه الى قاليه مدة حياتي انا قيد العمرة بحياة المعمر فإذا تم مات المعمر فإنها تنتقل اه حياتي فإن تنتقل لوراثتي قال الشيخ ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي هاد المقطع من كلامه يتحدث فيه الشيخ على ما اذا كانت على ما اذا كان الوقف لافراد معينين راه عرفنا قبل ان الوقف اما ان يكون لافراد معينين واما ان يكون لجهتين. هاد الكلام هذا انطبقوا على ما اذا كان الحبس لافراد معين. واحد الشخص حبس حبسا على اربعة اشخاص فلان وفلان وفلان وفلان اه تركت لهم داري وقفا تركت داري وقفا ولا حبسا على اولاد فلان ولا على فلان وفلان وفلان عين ربعة الاشخاص ولا خمسة ولا ستة توفي واحد من الملائكة الخمسة دابا شت اللول ملي هو حبس على خمسة كانت ديك الغلة ديال الدار ولا ديال الأرض تقسم على خمسة مات احدهم علاش تقتل؟ على مات الرابع من قول تلاتة علاش تقصد؟ على تلاتة واش واضح المعنى هدا هو المعنى؟ ومن مات من اهل الحج فنصيبه على من بقي. عوض ان نقسم الغلة على خمسة سنقسمها على كانت كتجيبنا خمسة المليون في العام ديال الرباح ديك الدار ولا الارض كنا نختموها على خمسة كتجي كل واحد مليون مات واحد جاوني وقت مول خمسة د المليون على ربعة د الأشخاص كل واحد غتجيه مليون وربع مثلا مليون وربعمية مات شخص اخر بقاو ثلاثة غنقسمو ديك خمسة المليون على تلاتة دالاشخاص وهكذا واضح المعنى؟ لا لكن بشرط وهو اذا مات المحبة عليه اللي هو فرض من هاد الافراد قبل ان يستحق قبل ان يستحق الغلة قبل ان يستحق المنفعة. اما اذا مات بعد استحقاقها وقبل توزيعها فانها تنتقل لورثته هاد الدار هادي الناس كيتخلصو الكرا ديالها من العام للعام وصل للعام باش يشدو الكرا هداك الناظر ولا للي مكلف بالوقت خدا الفلوس خدا الكرا من عند ماليه وصل قبل ان يوزعه مات احد الافراد. استحق اه داك الفرد من الافراد الخمسة استحق المال لكن قبل توزيعه النصيب ديالو فهاد العام كاين اه نعم يكون له نصيب ويعطى يعتبر تركة يعطى لورثته لكن في الايام المقبلة اه في الاعوام المقبلة في الشهور المقبلة ليس له نصيب واش واضح الكلام؟ مغيجيوش ولادو يقولو لا بغينا حق بانا فداك سميتو ف الأعوام لأن الوقفة كان على افراد معينين كان باه بعينه ما قال الواقف لفلان ولأولاده من بعده لقال لفلان بالخصوص. واضح المعنى؟ فلا يطالبون بشيء بعد ذلك ثم اعلموا ان الوقف اذا كان على معينين فيجب ان اه يقسم عليهم بالسوية سواء اكان بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء او كان بعضهم ذكورا وبعضهم اناثا او غير ذلك من اوجه الفرق. لا تراعى في القصيم دابا واحد الشخص لما قسم لما وقف الوقف عين اشخاصا قال وقفت غلة داري على فلان وفلان على عمي فلان وعلى خالي فلان وعلى ابن عمي فلان وعلى ابن خالي فلان وعلى عمتي فلانة يجب ان فما بينهم ذلك بالسوية مادام سماهم غنقسمو بين بالسوية ذكرانهم اناثهم غنيهم وفقير ويفرض شي واحد منهم صار غنيا ولكان غنيا في حياته واقف ولا من بعد عاد صار غنيا لكن هاد الواقف مقالش الفقراء ولا المحتاجين قال فلان عمي زايد عمي زايد عمي عامر واش واضح المناعة عينه فيعطاه ولو كان غير محتاج. مفهوم الكلام؟ يعطاه بالسوية ما نقولش لهادا المحتاج نعطيو كتر من هداك لي غير محتاج لا بالسوية يسوى بين الفقير لانها على افراد مم معينين. فيجب ان يعطاهم الوقف على شرط الواقف اللهم الا اذا شرط الواقف توصل معينا مفهوم؟ بحالاش الشنطة الواقف وصفا معينا؟ كما لو قال مثلا اه وقفت على عمي فلان وعمي فلان وكذا ما دام مدينين كان عليهم دين كيخلصوه دين كبير فقال ماذا مال دينين فزنا الدين فحينئذ يزول الوقف عنهم واضح او قال ماذا ما فقيرين فزال فقرهما يرتفع الوقت او قال وقفت على فلان مادام يطلب العلم فانقطع عن طلب العلم زال الوصف اذا يرتفع الوقف. وضع هذه المسألة وحينئذ اذا زال الوصف وارتفع آآ الوقف فانه ينتقل كما قلنا لاقارب المحبس كما سبق معنا في السورة الماضية. اذا قال ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي كلامه ظاهر رحمه الله اذا كان وقفوا على افراد معينين ومات احدهم في قسم الوقف على من بقي من الأفراد ولو يبقى غي واحد يبقى يتعطى هو الوقف بوحدو مفهوم كلام كانوا خمسة اللول التالت الرابع بقا واحد فإذا انقرضوا راه عرفنا ماذا يفعل عند الانقراض هذا حاصل ثم انتقل رحمه الله ثم انتقل يتكلم على الخمس بضم الحاء والسكون الموحدة وهو وهو بمعنى وهو بمعنى الوقت وهو اعطاء المنافع على سبيل التأديب. فحكم الجواز عند الائمة الاربعة على ما نقل الفاكهة. ثم اختلفوا هل ينتهوا من حكم حاكم او انه يخرج مخرج الوصايا. فقال مالك ابن الشافعي واحمد يصح بغير هذين الوصفين ويلزم فقال ابو حنيفة لا يصح لا يصح الا باحدهما انتهى. ومن قلبها البهرام عن ابي حنيفة واصحابه منع الوقف وعن الجواز قال وهو الصحيح. والذي رأيناه في كتب في كتب الحنفية الجواز. نعم. فالاصل في جوازه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهمة؟ حبس وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة زورا وله وله اركان اربعة الواقف وما به يكون الوقف واليه ما يشير قول الشيخ ومن حبسه والشرط الاول اهلية التصرف في المال والثاني شيئان الصيغة وهي وقفت وتصدقت وحبست او ما يقوم مقام الصيغة عرفا دلالة على في الدلالة على الوقفية كالاذن في الصلاة في المكان الذي بناه بالصلاة. نعم. ثالث الوقوف وهو العطاء الذي اشار بقوله دار. وكذا يجوز وقف الحيوان العروض وفي وقف الطعام الذي تطول اقامته كالقمح ووقف الدنانير والدراهم تردد. نعم ترابعها الوقوف عليه ويؤخذ من قوله فهي اي الدار على ما جعلها عليه. ولا يشترط في صحة الوقوف عليه قبوله الى قبوله ولا يشترط في صحة الوقوف عليه قبوله اذا كان غير معين كالفقراء. ويشترط اذا كان معينا وكان مع اهل اهل للقبول والرب. نعم. اما اذا لم يكن اهلا لذلك كالصغير والسفيه فهو فهو كغير معين. نعم. قال ابن عبد السلام وفيه نظر ينبغي ان ينبغي ان يقام من يقبل له كما لو وهب له كما لو وهب له او تصب او تصدق عليه واضح وفيه نظر في حب السلام شو اللي فيه نظر؟ الحاق اه من ليست له الية القبول والرد بغير معين. حنا قلنا اه يشترط القبول اذا كان معينا اما اذا كان غير معين فلا يشترط في صحة الوقف القبول كما لو وقف على الفقراء ولا المساكين ولا المسجد واضح وذكرنا ان المعين يشترط لقبوله اه ان تكون له الاهلية ان يكون اهلا للقبول اما اذا لم يكن اهلا للقبول قال لك الشيخ فهو كغير معين بمعنى يصح الوقف عليه دون رضى هو دون قبوله قال ابن عبد السلام هاد الكلام هذا فيه نظر اللي هواش الحاق آآ الصبي والسفيه ونحوهما ممن ليست لهما الية القبول الحاقهما بغير معين كان فقراء والمسجد فيه نظر علاش؟ قال وينبغي فيه نظر لوجود الفارق طيب شنو الذي ينبغي بنائا على قياسها الوقفي على الهبة وعلى الصدقة ان يقام من يقبل له اي لمن ليست له الية بمعنى ان الوصي لا الولي على الصبي او السفيه هو الذي يقوم مقامه في القبول او عدم القبول مثل ما لو وهب له او تصدق له را سبق معنا ان يقوم مقامه من لن يقبلوا له فكذلك في الوقف يقوم مقامه من اقبال له وعلى هذا فلا يكون كغير معين. ما يكونش كغير معين وشرطه اي وقف الحوز واليه اشار بقوله ان حيزت قبل موته هذا اذا كان الوقف على معين فان لم فان لم تحز حتى مات الواقف او الوقف اذا كان على غير اذا كان على غير محجورا. اما اذا كان محجوره على غير محجوره ما بعد غير دايما مجهول اذا كان على غير المسلمين بحالاش؟ كولده مثلا كا ولده ولده الصغير ولده الصغير فإنه محجور له نعم. اما اذا كان على غير اما اذا كان على غير معين في المسجد فلا يحتاج الى فلا يحتاج الى حيازة معينة بل بل اذا خلى بين الناس وبين الصلاة فيها صح الوقت. نعم. وقيدنا به اذا كان على غير محجوره لقوله ولو كانت الدار حبسا على ولده الصغير الحر. جازت حجازته الى ان يبلغ اذا اذا اذا انس من اذا انس منه الرشد وليكره لهم وليكره لهم اذا انس من ثلاثي ليس منه الرشد الرشد اذا انس منه الرشد وليكره له ولا ولا يسكن ولا يسكنها فان لم يدع سكناها حتى مات او مرض او بطلت صوابه بطل اي حبس. وعلى اثبات التاء وعلى اثبات التاء يحتمل الحجازة. وقيدنا وقيدنا الصغير بالحر احتراما مما اذا كان عبدا فان فان سيده هو الذي يحدث له فانقرض من فان انقرض من حرصت الدار عليها رجعت حبسا على اقرب الناس على اقرب الناس بالمحبس. سواء سواء كان المحبس لا بالمحبس لان احبس ما عندنا الا حبس ولا حبس كما سبق. اما الثلاثي حبس ولا الرباعي حبس لا احبس نعم على اقرب الناس بالمحبس سواء سواء كان المحبس حيا او ميتا مثل ان يكون مثل ان يكون للمحبس اخ شقيق واخ سيموت سيموت الشقيق ويدعو ثم ينقرض من حبس عليه فانه يرجع فانه يرجع لاخر الاب دون اذن الاخ الشقيق والعبرة في رجوع الحبس على الاقرب انما هو انما هو يوم المرجع لا يوم الحبس. نعم لانه قد لانه قد يصير البعيد يوم التحديث قريبا يوم المرجع كالمثال المذكور. نعم. ومن اعمى رجلا ومن اعمى رجلا مثلا حياته وهي حياة الرجل دار فرجعت بعد فرجعت بعد موت الساكن وهو الرجل ملكا لربها او لوارثه ان مات. وكذلك ان اعمارها عقبه اي عقب الرجل اي اي عقب الرجل فانقرضوا. فحقيقة العمر العرفية هيبة منافع الملك عقب الرجل عقبه اي عقب الرجل. نعم اي عقب الرجل فانقرضوا فحقيقة العمرة العرفية هبة منافع هبة منافع علمك مدة عمر الموهوب له او مدة عمره و كانت عمرة تنبيه حكم العمرة للجواز وكان القياس ان لا تجوز لكن ورد بها النص فهي كالمستثناة فاختلف هي عامة في كل شيء او خاصة بما يقول بما يقول كالدور والارض كالدور والارض. نعم. بخلاف الحبس فانه لا يرجع او بعد موت بعد موت المحبس عليه قال هناك كلام بعضهم يقتضي ان هذا هو الراجح انها عامة في كل شيء ان هذا هو وكذلك لم يقيده ابن عرفة ولا خليل. ما دكروش تقيدو بالدار ولا بغيرها. نعم قال فانه لا يرجع بعد موسي بمعنى اي شيء اعاره الانسان اشمعنى لا يتقيد؟ اي شيء اعرته لغيرك مدة عمره او عمرك فهو عمرة اي شيء اعاقة واعارة قالي تيكتاب فراش الية وتركتها عارية عند شخص لينتفع بها مدة عمر فهي عمرة ولا ولا يشترط ان يكون دارا او ارضا الف. بخلاف الحبس فانه لا يرجع بعد موت المحبس عليه مثل ربه. بل حتى هذا ماشي محدث. كذلك الى قلتي المحبس راه امن تؤمن من احبس من احدس المحبس من حبس فانه لا يرجع بعد موت المحبس عليه من كيار ربه بل حبسا كما تقدم على اقرب الناس بالمحبس. نعم لان الحبس تملك الرقاب والعمرة تملك المنافع. مم. فان مات فان مات المعمر بكسل فإمات المعمر بكسر الميم يومئذ كانت كانت ما اعماره وهي الدار لورثته يوم موته ملكا. قال ابن عمر يحتمل قوله يومئذ ان يعود على على يوم التعمير. ويكون على ويكون على هذا انما انما ملك العقاب دون المنافع. ويحتمل ان يعود على موسم على موت المؤمن نعم ويحتمل ان يعود على موت المؤمن فعلها فعلى هذا ان يكون الرقاب والمنافع. نعم. ومن مات من اهل الحق ومن مات من اهل الحبس يحتمل ويحتمل سي عبد الصمد سمعنا هاد الكلام هذا يحتمل قوله يومئذ اليد على المعنى الأول والمعنى الإحتمال الأول بالنسبة ما معنى السي وديع على انه يعود على يوم التعمير هاديك يومئذ يومئذ اي يوم التعمير فإن مات المؤمن يوم التعمير قال ويكون على هذا انما ملك الرقاب دون المنافع شنو معنى هاد ويكون عليه انما ملك الرقاب بما فيه. وعلى الثاني ملك الرقاب والمنافع ما معنى اسي براهيم سير يومئذ كيفاش ملك الرقابة دون المنافع ماشي لابد تقيدها بالموت المعاملة اشرح لنا هاد الكلام هدا فزتينا الغموض غموضا مفهمتش شكون الحبوس قال اه لا حنا را هي في العمرة مكاينش الحبس هنايا غير في العمرة. الى كان قول الشيخ فإن مات المعمر يومئذ كيعود على التعمير يعني التقديم يوم التعمير فحينئذ الورثة شنو ملكوا؟ ملك الرقاب دون المنافع. ويلا كان الكلام كيعود في يومئذ على يوم موت اعمر فحينئذ يملكون الرقاب والمنافع نعم دابا غي فسرتي لنا الرقاب بالذات حنا ما محتاجينش تفسر لنا الرقاب بالذات محتاجين تفرق ما بين الصورة الاولى والصورة الثانية لدات عرفنا الرقاب هي لدات الفرق بينهما اسيدي هو انه عل الاحتمال الاول ان الكلام بالنسبة بالنسبة لتمليك الرقاب بالنسبة تا للأرض يعني الورثة يملكون الأرض ازيد بالنسبة للموت بالنسبة ديال المعمر دابا حنا سؤالنا ماشي على الأرض ولا على الدار حنا عرفنا الرقاب المقصود بها الدار ولا الأرض ماشي هادا هو سؤالنا دابا سؤالنا شنو الفرق بين الصورة اللولة انهم يملكون الرقاب دون المنافع في الثانية يملكون الرقاب والمنافع هذا هو السؤال ما تحتاجوا لا تمتلو لا بدار ولا بغيرها حنا الكلام واضح غي شنو الفرق بين الصورة الاولى ان الورثة يملكون الرقابة دون المنافع وفي الثانية يملكون الرقابة والمنافع؟ الجواب الفرق هو ان ملي كنقولو يوم التعمير اي يوم اه حصل التعمير من المعمر اللي هو الموروث اللي غيورثوه الورثة. وقبل انتهاء مدة العمرة مثلا قبل موت المعمر دابا الآن نعطيكم مثال باش توضح ليكم هاد الصورة شخص اعمر داره لشخص ومات المعمر لكن اعمرها مدة حياة معمر قال انا مثلا قلت لك وهبت اسكنتك داري مدة عمرك مدة عمرك. مت انا الان العمرة مزال سارية ولا لا؟ انا لي مت ولكن انت قلت لك مدة عمرك العمرة ما زال ما زالت سارية فهاد العمرة لي ما زالت سارية قبل موتي المعمر كله داخل في اجل التعمير في يوم التعمير. مت انا المعمر والعمرة راها ما زالت سارية. الورثة ديالي شنو غاينتقل لهم غينتاقل ليهم ملك الرقاب دون المناف المنفعة راه مزالة عند السي احمد مزال هو لي غينتفع بالدار وهم انا لي كنت مالك الدار وكانت المنفعة لسي احمد مت انا انتقل الكداري لورتة دون المنافع لأن مازال داك المعمر ما ماتش واضح؟ ويلا كان الكلام في قوله يومئذ آآ يعود على موت المعمر فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع علاش؟ لأننا كنتكلمو على الصورة التي مات فيها الساكن راه ذكرناه موت الساكن قبل قال الشيخ ومن اعمى رجل حياته دار رجعت بعد موته تي الساكن ملكا لربها. رجعت بعد موت الساكن. واضح المعنى؟ اذن مات الساكن راه ذكرنا ان كلام الشيخ يحتمل وجهين. وهذا هو اللي يكون كان ذكره في عجالة هو الاحتمال الاول ان المعمرة رجعت له الدار فمات. رجعت له الدار بموت الساكن فمات. لما تنتقل طيب شنو غتنتقل للورثة؟ غير الرقاب ولا الرقاب والمنافع؟ لأن المعمرة مات الساكن اللي كان ساكن فيها مات واضح كلامه؟ هذا هو اذن يوم التعمير اي قبل موت المعمر الا كان الكلام كيرجع على يوم التعمير اي يوم ان عمر المعمر الدار لغيره وملي كنقولو على موت المعمر اي على موت المعمر بناء على موت الساكن مات الساكن فمات المعمر فتنتقل للورثة الرقاب والمنافع. نعم زيد قال ومن مات من اهل الحبس المعينين فنصيبه يقسم على رؤوس من بقي من اصحابه الذكور والاناث الذكور التناصب يقسم على رؤوس من بقي من اصحابه الذكور والاناث فيه سواء. والمسألة فيه والمسألة فيها تفصيل مذكور في الاصل. نعم نعم اين فهاد اللخر فهاد الكلام اللخر في اي موضع بحالنا شنو الفوق على رؤوسهم البقية من اصحابه الثقبان نعم مم كاع هاد الكلام هذا مذكور غير تشعلي تما مذكور في الأصل وقوله غي هادو دابا في الطبعة جاو كتبوها التحت في الأصل وقوله يكتبوها من مور عادك ابن ناجي غيديرو فاصلة ويديرو موراها وقوله فلا شيء لورثته اتفاقا الحبس عاد تنتهي الحاشية ديال قوله مدكور في الأصل هذه تابعة لحاشية قوله مذكور في الأصل. لأنه وهو يذكر ما في الأصل يذكر هاد العبارة ها هو قال هنايا آآ لم يكن بيدك وذكره في التحقيق وذكر في التحقيق عن ابن ناجي انه اذا مات احد من اهل الحبس فلا يخلو من ثلاث اوجه. تارة يكون بعد طيبي فهذا حظه لورثته اتفاقا وتارة يكون قبل الايبار فلا شيء هي هادي شوف العبارة فلا شيء لورثته اتفاقا وتارة يكون بعد الايبار وقبل الطيب فقيل لمن بقي كذا وانظر تمام الاقوال في ابن ناجي وقوله اي قول ابن ناجي الكلام فلا شيء ويكون لمن بقي من اهل الحبس بالنسبة للعمران الى الى صاحب هي نوع من انواع الوقف عندهم لا فرق هي نوع من انواع الفرق غي يقال لها العمرة باعتبار الصيغة اللفظ واضح؟ ملي كتكون بعبارة اعمرتك داري اسكنت كذا لمدة عمرك مدة عمرهم ملي كيكون فيها التقييد بمدة الحياة ولا العمر تسمى عمرة لكن قالك الشرع لما جاء بمعنى شنو قالوا هم المخالفون كما ذكر الحارث الحجر. قال لك الناس في الجاهلية كانوا يفعلون العمرة بهاد الصيغة هادي اللي هي اسكنت كذا لمدة موريكا ولا مدة عمر نموت ولا تموت ترجع ليا. فلما جاء الشرع اقر اصلها لي هو انها هبة وعطية لشيء لشخص اخر اخر لكنه ابطل الرجوع فيها وبقيت تسمى عمرة باعتبار تقييدها بالعمور ان ديك العطية فيها التقييد بالعنف فمن هاد الباب كتسمعهم راه والا هي من جنس داخلة في جنس الوقف