وان انقراض العصر لا يشترط وخالف احمد وابن فورك وسليم فشرطوا انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم اقوال اعتبار العامي والنادر. نعم هذه المسألة المشهورة في مسائل اي للاجماع في كتب الاصول بمسألة اشتراط انقراض العصر. وتقدمت الاشارة اليها قريبا. صورتها كالتالي ماذا لو اتفق العلماء في زمن ما على حكم ما فمتى يعتبر اجماعا شرعيا كالذي نتكلم عنه منذ بداية الدرس؟ هل هو منذ اللحظة التي وقع فيها اتفاقهم فانعقد الاجماع وبالتالي لا يصح مخالفته من الدقيقة التالية ومن اليوم التالي وباب قد اغلق وحرم ام لا؟ هو يجوز الى ان يفنى هؤلاء المجمعون ويموتون عن اخرهم. هذا معنى انقراض العصر ان ينقرض المجمعون في هذا العصر وانقراضهم بموتهم عن اخرهم وبالتالي فلو مات واحد واثنان وخمسة وسبعة وبقي في المجمعين عدد فان الاجماع لم ينعقد تعرف ايش يعني ما ما لم ينعقد؟ انه يمكن مخالفته ويمكن لبعض من وافق في الاجماع ان يتراجع ويغير اجتهاده. ويمكن لمن مجتهدا في اثناء هذه المدة ان يشاركهم وفاقا او خلافا. يا اخوة اشتراط انقراض العصر مفض الى امور لا يسعها الاجماع وبالتالي لن ينعقد اجماع لانه كلما طالت المدة وتأخر موت احد المجمعين فلحق بهم بعض من جاء من الجيل الذي بعدهم واصبح في عدادهم ثم لا زلت تنتظر اخرهم وفاة واذا بهم في كل زمان يلحق بهم فئة اخرى فيتمادى هذا الى ما لا نهاية. على كل قال وان انقراض عصري لا يشترط اذا متى ينعقد الاجماع بمجرد اتفاقهم فينعقد الاجماع ويأخذ حكمه من وجوب العمل به والزامه وتحريم مخالفته. قال وخالف احمد وابن فورك ليمون الرازي مخالفة الائمة احمد وابن فورك وسليم في هذه المسألة باعتبار انهم يرون اشتراط انقراض العصر وهل المقصود اشتراط كل العلماء لهم في هذا مذاهب. ولهذا قال المصنف فشرط انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم كيف توزع الخلاف هل يشترط انقراض الكل او الغالب او العلماء منهم؟ اذا قلت العلماء فهذا على قول من يشترط من يصحح دخول العامة فيقول انقراض العصر بانقراض العلماء لا بانقراض اهل كل الزمان ومن يقول اشتراط الكل فهو على اعتبار انه ينبغي ان يبلغ ان يتفق في الاجماع كل العلماء ومن يشترط الغالب الذي لا يضر عنده مخالفة الواحد والاثنين والنادر فرع المصنف هذا الخلاف على الخلاف السابق في اعتبار العامي من عدمه وفي ظرر مخالفة النادر من عدمها ولهذا قال اقوال اعتبار العامي والنادر ما الذي جرى هناك من اقوال في اعتبار العوام في دخول الاجماع اثره منعكس هنا فمن يشترط او من يصحح دخول العوام ماذا يترتب عليه انه لا يشترط في الانقراض العصر موتى الجميع بل العلماء خاصة وفي النادر هناك هل تضر مخالفة الواحد والاثنين؟ منهم من يقول لا تظر مخالفة النادر. فبالتالي يشترط انقراض الاغلب ومن يقول تظر نادر يقول لابد من موت الكل وهكذا. اذا قال اشتراط الانقراض هول الكل او للغالب او للعلماء الخلاف فيها مفرع على الخلاف في اعتبار العامي والنادر. نعم وقيل يشترط في السكوت ما هو الذي يشترط في السكوت انقراض العصر والاجماع السكوتي سيأتي قريبا فلن ندخل في تفاصيله. يعني هناك من رأى ان انقراض العصر شرط في الاجماع السكوتي الى لا في الصريح النطقي هذا هو قول الامدي والاستاذ ابي اسحاق وغيرهم فرق الامدي فاشترط انقراض العصر في اجماع السكوت دون الصريح. نعم وقيل ان كان فيه مهلة وقيل ان كان فيه مهلة هذا قول اخر يرى انه ما كان من الاحكام فيه مهلة ما كان من الاحكام فيه مهلة يجوز او يشترط فيه انقراض العصر. وما لم يكن فيه مهلة فلا. ما ليس فيه مهلة احكام تتعلق بقتل النفس او استباحة الفرج. قضايا تتعلق بالقتل بالنكاح بكذا. هذه قضايا حصول الاجماع فيها فصول الاجماع فيها ان كان فيه مهلة فيشترط انقراض العصر وما لم يكن فيه مهلة فينعقد الاجماع في حينه لعدم وقوع الضرر باشتراط انقراض العصر فيفرق بين الاحكام المستعجلة وغير المستعجلة فالاحكام المستعجلة ها لا يشترط فيها انقراض العصر والاحكام غير المستعجلة ان كان فيه مهلة هذا قول اخر نعم وقيل ان بقي منهم كثير وقيل ان بقي منهم كثير يعني هذا على اشتراط انقراض البعض وبقاء الاكثر. نعم وانه لا يشترط تمادي الزمن وشرطه وشرطه امام الحرمين في الظنين. هذه مسألة اخرى انتهينا من قضية انقراض العصر. دخل في مسألة جديدة حتى يحصل الاجماع اجماعا بعد انعقاده بين اهله هل يشترط تمادي الزمن؟ يعني حتى بالمصطلح المعاصر حتى يصبح الاجماع له هل يحتاج زمنا بعده يتمادى ليأخذ موقعه في الزام الامة ووجوب العمل به؟ قالوا انه لا يشترط تمادي الزمن اذا متى يصبح الاجماع حجة ملزمة للامة فور انعقاده. قال وشرطه امام الحرمين في الظن امام الحرمين يفرق بين الاجماع الصريح القطعي وبين الظن. فقال انقطعوا بالحكم يقصد اهل الاجماع. يقول انقطعوا بالحكم فلا يشترط الانقراض. ايش يقصد قطعوا يقول يعني ان استندوا في اجماعهم على دليل قاطع فلا يشترط الانقراض وان لم يقطعوا به واسندوه الى الظن فلابد من تطاول الزمان سواء ماتوا او لا ما يشترط الانقراض يقول يحتاج الى زمن يقول لان الدليل الظني لا يكسب الاجماع قوة فيحتاج الى زمن ما فائدة الزمن هنا نعم لحتى لا يظهر دليل اخر فكأنه يعطي مهلة لقوة الاجماع. كلام يعني فيه وجه من النظر وله حظ من التأمل وكلام امام الحرمين هنا رحمه الله في الاجماع الظني في الاجماع الظني حكم عليه بتقدير وقوعه وهو عسر كما يقول الاجماع يقول الذي يستند فيه العلماء الى ظن هو يتكلم على مسألة فرضية تقديرا لو اجمعوا وكان المستند دليلا ظنيا فهو يشترط تمادي الزمان لكنه يشترط تطاول الزمان من اجل ان يبلغ الظني درجة القطع ويكتسب الصفة لا انه متصور في نفسه. فكلامه على صورة هو يصفها بانها عسيرة الوقوع ونادرة. نعم وان اجماع السابقين غير حجة وهو الاصح. ايش يقصد بالسابقين الامم السابقة هل ينعقد اجماع الامم السابقة؟ طبعا ليس الكلام في حجيتها بالنسبة الينا. اما قال في التعريف مجتهد الامة وعليه الجمهور. الاستاذ ابو اسحاق يرى ان اجماع كل امة حجة في ملتهم. حجة لهم ربما ينسحب معنا في صورة على اعتبار ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شيء ما لم يدل شريعتنا على غيره. فماذا لو ثبت عندنا اجماع امة سابقة فعلى القول بان شرع من قبلنا شرع لنا هل يكون اجماعا لنا؟ وحجة علينا ملزما لما يقول هنا المصنف رحمه الله وان اجماع السابقين غير حجة. يعني حتى على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا. وهو الاصح الامدي توقف في المسألة وقبله امام الحرمين والقاضي ابو بكر وجه التوقف قالوا هذه مسألة تاريخية ولا نقل فيها فلا وجه للقطع فيها بقول يعني لا يثبت عندنا تاريخا ان امة اليهود او النصارى او اه قوم داوود عليهم جميعا على الرسل الصلاة والسلام لا يثبت عندنا ما اتفقوا واجمعوا انت في امتنا وانت متعسر في مسألة ثبوت الاجماع. فكيف بالامم السابقة التي لا نقل فيها