﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
قال رحمه الله والرهن جائز هذا شروع منه في بيان بعض ما ترجم له وهو الرهن. هذا من الأمور التي ترجم لها الشيخ رحمه الله تعالى الرهن الرهن في الأصل هذا اللفظ مصدر من قولهم رهن الشيء يرهنه

2
00:00:30.500 --> 00:00:59.800
رهن الشيء يرهنه من باب جعل جعل يجعل رهن يرهن فعليه افعلوا. مفتوح العين في الماضي والمضارع. يقال رهن الشيء يرهن وهو رهن المصدر جعل الشيء يجعله جعلا مصدرا واسم المفعول منه مرهون واسم الفاعل راهن والشيء مرهون

3
00:01:00.200 --> 00:01:32.000
والجمع جمع الرهن رهون ورهان وقد قرئ بهما في القرآن قرئ فرهون مقبوضات رهان مقبوضة. جمع رهن ويطلق الرهن لغة على العين المرهونة. نعم من باب اطلاق المصدر علاش من المفعول؟ يطلق الرهن هاد اللفظ اللي هو في الأصل مصدر على شيء

4
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
مرهون مثلا رهنتك كتابا اقول لك كتابي رهن عندك فيطلق على الشيء المرهون اللي هو الكتاب انه رهن قد تركت عندك رهنا شنو رهنا؟ اي شيئا مرهونا هذا من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول

5
00:01:52.000 --> 00:02:17.100
على هذا خلق الله مخلوقه والآية لي فيها فرهان من هذا القبيل يعني من باب اطلاق المصدر وارادة المفعول وان كان رهان جمعا لكنه جمع للمصدر على قلة مما سمع فيه جمع المصدر. لأن الأصل ان المصدر لا الا ما سمع. فعلا مما سمع فيه الجميع. او ان

6
00:02:17.100 --> 00:02:46.550
الجماعة جمع للرهن الذي صار اسما على ما نتحدث عنه بمعنى اصل مصدر ثم صار هذا اللفظ اسمن على نوع من انواع المعاملات على معاملة معينة فجمع الرهن باعتباره جسما على هذه المعاملة لا باعتباره مصدرا الرهن في الرهن في اللغة اللزوم والحبس

7
00:02:47.750 --> 00:03:10.000
لماذا لماذا كان الرهن بهذا المعنى؟ الرهن اللي هو اللزوم والحبس. واش الرهن بمعناه الشرعي فيه اللزوم والحبس؟ انا اللزوم والحبس لان الانسان الراهن اذا ترك شيئا عند المرتهن فانه يكون محبوسا

8
00:03:10.500 --> 00:03:30.450
عند المرتجلون عند امين. فالمقصود ان الراهن يحبس عن ما يملكه الراهن اللي هو المالك للمرهون هو الراهن. الراهن اللي هو الملك المرهون يحبس عما يملكه كونوا ما يملكه الراهن محبوسا عنه لهذا

9
00:03:31.050 --> 00:03:52.800
اه قلنا ان الرهن في اللغة الحبس وايضا يطلق على اللزوم لان معنى اللزوم موجود هنا فما رهنه الراهن آآ يلزمه اذا رهن الراهن شيئا يلزمه الرغب ولا يجوز له الرجوع فيه. ماشي في اول العقد يرهن الراهن عند

10
00:03:52.800 --> 00:04:30.450
شيئا وبعد ذلك يرجع يقولي لا مبقيتش يلزمه فلهذا يعني الرهن اصطلاحا بالمعنى الشرعي اه كان كذلك لان فيه المعنيين اللغويين اللزوم والحبس   اه والمراد به في كلام الشيخ رحمه الله المعنى المصدري. قوله والرهن جائز هنا بالرهن اسم مفعول

11
00:04:30.450 --> 00:04:46.950
ظهور جائز لا قصد الشيخ المعنى لا يصح تفسيره باسم المفعول لاحظوا الى اولنا الرهن باسم المفعول اش غيصير بالمعنى؟ المرهون جائز والمرهون شناهو؟ العين الشيء اذن لاحظ على هذا

12
00:04:46.950 --> 00:05:13.300
مثلا اللي هو الكتاب جائز فلهذا يستقيم لا يصح معنى لماذا لان الاحكام الشرعية تتعلق بافعال المكلفين. الحكم يتعلق بالفعل ولا بالذات؟ بالفعل. والفعل شنو هو  هو الراهن اللي هو فعل الفاعل المعنى المصدري هذا هو الذي يتعلق به الحكم نقولو جائز ولا حرام مصفوب بحكم من الاحكام التكليفية الفعل

13
00:05:13.300 --> 00:05:36.300
لا تكليف الا ولا يصح نسبة الاحكام بالذوات. هذا شيء مرفوض نقولو المرهون هو هذا جائز ولا حرام لا يصلح. لا يصح ذلك. وانما تسند وتنسب الى الافعال. ولهذا في تعريف الحكم تيسولو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بفعل

14
00:05:36.300 --> 00:05:59.500
مكلف فالاحكام لا تتعلق بالذوات لا يصح تقول اه فلان شخص تقول فلان حرام فلان حلال فلان مستحب لا يصلح مفهوم الآن تقول هذا خشب مستحب لا يمكن وإنما الأحكام آآ توصف بها افعال

15
00:05:59.650 --> 00:06:19.650
المكلفين واضح معنا اذن شنو هو فعل مكلف؟ هو الرهن رهن فلان شيء يرهنه رهنا اقدم على هذا العمل اقدم على ما يسمى بالرمي فالاقدام على هذا المعنى على هذا الحدث على هذا الفعل

16
00:06:19.650 --> 00:06:39.650
المعنى اللغوي الاقدام على هذا الفعل جائز اللي هو فعل الاقدام فعل من افعال المكلفين اذا فالرأي في كلام الشيخ هنا المقصود به بمعنى المصدري وليس المراد اسمه وليس المراد اسم المفعول. مما يدل على جوازه قول الله تعالى وان كنتم على

17
00:06:39.650 --> 00:06:58.450
من القرآن وان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا اذن الله تعالى في القرآن جوزني قال فرهنه والقيد المذكور هنا وان كنتم على سفر لا مفهوم له خرج مخرج الغالب لان الرهن يكون في السفر والحذر لكن

18
00:06:58.450 --> 00:07:21.900
الصبر في الآية ذكر السفر في الآية بأن الناس يحتاجون الى الرهن في السفر اكثر من حاجتهم اليه في الحضر لانه في السفر في الزمن الاول اه يعسر على الناس ويصعب عليهم ايجاد كاتب يوثق العقد

19
00:07:22.450 --> 00:07:42.450
اذا باع احد آآ شيئا لشخص ولم يسدد له مال بقي المال في ذمته او اسلفه شيئا بقي المال في ذمته وكانوا على سفر ففي الغالب خاصة في الزمن السابق اللي قالوا الناس فيعسر ايجاد كاتب الناس مسافرين غادين في الصحراء وغاديين للكاتب

20
00:07:42.450 --> 00:08:02.450
تكون معاهم لأن الكتاب كانوا قلة حينئذ لي كيكسبو العقوبة. ففي الغالب فين كيكونو الكتاب في الحضر اللهم الا في شي حل نادرا هي الشكاية تا هو مسافر مع للتجارة وهذا قليل واضح المعنى؟ فإذا الكاتب الذي يوسق العقد يكون غالبا في في الحضر اذن في السفر ما غيلقاوش

21
00:08:02.450 --> 00:08:20.600
تيبكي ديرو لصقو ذلك الدين الذي بقي في ذمة احد الطرفين بسبب بيع او سلف بقا دايم في ذمة شخص اذن فالحل هو الرهن الرهن يقوم مقام الكتابة لأنك هو را عقدو توثيق الراهن شنو هو؟ عقدو توثيقات

22
00:08:20.700 --> 00:08:40.400
را المقصود من مشروعيته التوثق عقده توثيقة. اذا فلهذا الله تعالى قال في الاية وان كنتم ولاحظوا الاية ولم تجدوا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا اذا فتقيده بالسفر لعلة عدم وجود الكاتب فيه غالبا

23
00:08:40.850 --> 00:09:10.850
عوض ان يوثق الدين بالكتابة يوثق الدين بالرهن. واضحة هاد المسألة والا فالرهن جائز في السفر والحذر وعبر بالسفر لانهم يحتاجون الى الرهن في السفر اكثر منه في اه والدليل على مشروعيته من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله اقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:10.850 --> 00:09:30.850
لا علاقة هذا يدل على مشروعيته. ففي حديث انس رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله وقصة راه الدرع مشهورة معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقي الدرع مرهولا عند اليهودي

25
00:09:30.850 --> 00:09:46.750
سبب طعام اخذه عليه الصلاة وهذا مما يدل على ما هو معلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ اه من كونه كان مسكينا كان فقيرا كان صلى الله عليه وسلم لا يجد

26
00:09:46.750 --> 00:10:12.950
احيانا ما يطعمه اه لاهل بيته في بعض الاحيان لا يجوز طعاما يطعمه لاهل بيته. وفي بعض الاحيان يكون اه تكون النعم كثيرة غزيرة. وهو عليه الصلاة والسلام حامد طائع ربه تبارك وتعالى على كل حال. وحديث عائشة في باب المعروف. السيد على كل حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرهن وفعله له يدل على

27
00:10:12.950 --> 00:10:42.950
الجواز لو كان مكروها او محرما لما اقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو عرف بتعاريف منها ان الرهن هو ان يجعل شيء من متاع المدين عند الداء في دينه ان شاء الله متقاربة ان يجعل شيء الرهن شنو هو

28
00:10:42.950 --> 00:11:02.950
هو هدا الرهن لي هو بالمعنى المصدري ان يجعل ولهذا لاحظت باش فسرنا المصدر من المصدر ان يجعل في تأويل المصدر جعل شيء ان يجعله يجعل شيء شناهو شيء هو المرهون جعل شيء شيء المرهون ان يجعل شيء

29
00:11:02.950 --> 00:11:24.600
من متاع المدين هاد المرهون يكون مملوكا ملكا للمدين. يجعل هذا الشيء اللي هو مملوك للمدين عند يضعه عنده ماشي كيعطيه ليه ينتفع به لا لا يجوز ان ينتفع به الى انتفع به الدائن صار

30
00:11:25.250 --> 00:11:50.050
قرضا يجر نفعا واضح لا يجوز ينتفع بيه لا يتركه عنده توثقة فقط من باب عند الدائن توثيقة له في دينه مفعول لأجله يعني لأجل التوثيقة للدائن في دينه. وحده ابن عرفة بانه ما قبض توسقا في دينه

31
00:11:50.150 --> 00:12:07.150
ما اي مال شيء قبض توسقا مفعول لأجله من اجل التوثق في دينه شكون لي غيقبضو راه واضح ملي كنقولو قبض توسقا سيقبضه الدائن وهاد المال لي غيقبضو الدائن سيكون ملكا للمدين ولابد

32
00:12:07.750 --> 00:12:37.750
شيء مملوك للمدين يضعه عند الدائن يتوثق الدائن من دينه وعرفه الشيخ خليل بقوله بذل من له البيع ما يباع او غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق بذل اي اعطاء بذل اعطاء وماشي معنى الإعطاء بمعنى التمليك لا بمعنى الوضع بذل شيء

33
00:12:37.750 --> 00:13:00.250
اي ان يعطي الدائن شيئا للمدين ان يضعه عنده. ولهذا هو غيقول من بعد وثيقة حاطين فلخر بدلوا من له البيع مايو اشنو لمن له البيع؟ ايمن عليه الدين من له البيع اي من اخذ الشيء

34
00:13:00.400 --> 00:13:23.350
في بيعين او سلفيين وغيره. من اخذ الشيء انتفع به ولم يسدد ثمنه بان كان مدينا بذل من له البيع ما يباع اه هذا مفعول بالمصدر بذل من؟ شوفو هاد من؟ شنو الإعراض ديالها؟ فاعل المصدر وما مفعول بالمصدر؟ التقدير ان يبذل

35
00:13:23.350 --> 00:13:43.950
المشتري ما الذي له البيع؟ ما اي شيئا مما يمكن ان يباع بدل من له البيع ما يباع اي شيئا من نعته من شأنه انه يمكن ان يباع مفهومه اذا كان الشيء مما لا يصح ان يباع

36
00:13:44.100 --> 00:13:59.350
فلا يجوز واضح ولا لا ان اذا كان الشيء اه مما لا يصح ان يباع فلا يجوز خاص يكون شيء علاش لا يجوز اذا كان مما لا يصح ان يباع لانه اذا كان اذا لم يكن من

37
00:13:59.350 --> 00:14:15.950
من شأنه ان يباع فلا يمكن ان يأخذ الدائن حقه منه لا يمكن ان يأخذ حقه منه اذن خاصو يكون هاد الشيء مما الذي خرج بقوله رحمه الله ما يباع

38
00:14:15.950 --> 00:14:38.700
ما لا يمكن ان يباع لتعلق حق الغير به اذا كان الشيء مستحقا للغير يستحقه الغير فحينئذ لا يمكن ان يأخذ المرتهن الحق منه ولهذا لا يصح خاص الشيء يكون مما يمكن بيعه بحيث لا يكون مستحقا للغيري

39
00:14:39.300 --> 00:14:59.300
علاش يمكن بيعه ليأخذ الدائن اذا تعذر على المدين سداد الدين ان يأخذ حقه لبعض حقه منه ياخد شوية ولا ياخد تيديرو كامل لأنه ماشي شرط في الشيء المرهون ان يكون مماثلا في القيمة للدين او ان يكون اكثر منه لا قد يكون اقل اذا

40
00:14:59.300 --> 00:15:12.850
رضي به المرتهب ولو كان اقل واضح ولا لا لان بعض الشر اهون من بعض. ممكن المرتدين يعرف ان داكشي المرهون اقل لكن يقول على الاقل بعد الرد النص ديال فلوسي. تقول الى تعذر نضنس ولا نرد الثلث

41
00:15:12.850 --> 00:15:37.700
ولو كان الشيء المرهون واقل قيمة او غررا بمعنى يجوز ان يكون الشيء المرهون غررا فيه غرض هادا هو بعدا فيه يجوز؟ اه نعم يجوز لمادا؟ لأن عقود التوثيقة وهادا امر كنا هاداك النهار عقود التوثيقة

42
00:15:37.700 --> 00:15:55.050
اخف من عقود المعاوضات هذا راه عقد هذا راه غي توثيقة الرهن انما يوضع عند المرتغين ياش توثيقة فإذا كان فيه غرر ورضيا مرتهن داك المرتهن لي هو الدائن رضاه عطاه شي حاجة رهن عندو شي حاجة فيها غرر

43
00:15:55.050 --> 00:16:15.050
رضي بها قال لا بأس له ذلك الحق له الا بغى يرضى بشي حاجة فيها غرر له ذلك لأن المقصود هنا التوثيق راه ماشي المعاوضة اذا كانت عقود تبرع او توثيق فامرها اخف من عقود المعاوضة. فيها تساهل وتيسير وان تكن تبرعا او توثيق

44
00:16:15.050 --> 00:16:40.500
امرها اخف فذر التفرقة امرها سهل اه قال او غررا ولو الشمس بحالاش او غررا مثلا؟ شخص يكون عليه دين لشخص ف اه يرهن عنده ثمرة نخله ولكن النقر را مازال ما جاش وقت اه وقت بدو صالح الثمرة مازال ما جاش

45
00:16:40.800 --> 00:17:00.900
ويترك عنده نخلة من نخلاته ولا نخلاه واش اه رهنا مع ان التمرة لن يحن اوان صلاحها. يجوز؟ اه يجوز. لا بأس. اذا را هي رضي المرتهل فذلك حقه. ولو اشترط في

46
00:17:00.900 --> 00:17:20.900
هاد الرهن هدا ولو كان مشروطا في العقد جائز اي جائز مثلا واحد غيقول لواحد شوف بعني كذا وكذا بالدين معنديش باش نخلصك لاخر يشترط يقولي ابيعك بشرط لي هو ان ترهن ان ترهن عندي كذا وكذا يجوز اه يجوز ولو اشترط في العقد يعني المرتهن لن

47
00:17:20.900 --> 00:17:40.900
يبيعون لن يقرض الطرف الاخر حتى يشترط عليه رهنا جائز. وثيقة هذا مفعول لاجله يعني هاد البدل بدل من له البيع ما يباع وكدا كدا لماذا هادشي هادا كامل؟ لاجل التوسق وثيقة بحق

48
00:17:40.900 --> 00:18:15.900
من اجل توسق المرتهن بحقه واركان الرهن اربعة الركن الاول العاقدان وهما الراهن والمرتدي. شكون هو الراهن؟ الراهن هو معطي الرهن. هداك الشخص المدين الذي في ذمته دين وهو اللي كيتسمى الراهن الذي سيعطي شيئا للطرف الآخر. اذا ا سيدي اللي كيعطي الرهن للطرف الآخر وهو من في ذمته الدين كيتسمى

49
00:18:15.900 --> 00:18:46.100
الراهن والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن اللي هو الدائين الدائين الذي يأخذ الرهن كيتسمى المرتهن والمدين الذي يعطي الرهن كيتسمى الراهن. ويجب ان يكون ممن يصح منهما البيع ممن ذكرناه في باب البيع العاقدان اللذان توفرت فيهما شروط صحة البيع ان يكونا ممن يصح منهما

50
00:18:46.100 --> 00:19:08.550
وعلى هذا فلا يصح الرهن من مجنون او سفيه او صبي غير مميز لا يصح من هؤلاء رهن بانه لا يصح منهم بيع ايوا. واذا كان الراهن صبيا او عبدا او سفيها تتوقف

51
00:19:08.550 --> 00:19:30.250
توقف لزوم ذلك على اجازة اوليائهم. لان هؤلاء محجور عليهم. فاذا صدر منهم رهن فلا يلزم حتى يأذن بذلك اولياؤه. فإذا اذن اولياؤهم اي اوصياؤهم صحة لزم الرهن. واذا لم يأذنوا

52
00:19:30.250 --> 00:19:53.000
الركن الثاني المرهون ويشترط فيه اي في المرهون ان يكون مما يتأتى استيفاء كل الدين او بعضه من ذاته او ثمنه او من منافعه. هذا الشيء المرهون واضح. الشيء الذي يعطيه الراهن

53
00:19:53.100 --> 00:20:12.350
يشترط ان يكون مما يتأتى استيفاء كل الدين او بعضه. فإذا كان كما قلت لا يمكن استيفاء شيء من الدين منه لكونه مستحقا الغير فلا يصح في الرهن ما فائدة رهنه ولا يمكن استيفاء شيء من الدين منه؟ لا فائدة اذن خصو يكون مما يمكن استيفاء

54
00:20:12.700 --> 00:20:28.850
اما كل دين ولا بعض الدين. اذا اللحظة دي او بعض الدين. اذا نستفيد منه ان الشيء المرهون قد يكون اقل قيمة من الدين. اه قد يكون. اما الانسان في الدين ديالو كامل هذا اذا كان مساويا للدين او اكثر او بعضا اذا كان اقل

55
00:20:29.600 --> 00:20:52.950
منح الدين اه استيفاء كل الدين اما هاد استيفاء كل الدين ولا بعضه اما من ذاته ولا من ثمنه ولا من منافعه من ذاته بحالاش اسيدي مثلا اه شخص كان في ذمته ذهب وترك آآ ذهبا رهنا عند

56
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
الدائن هو في ذمته له ذهب وترك عنده ذهبا اخر في ذمته واضح من هنا فإذا الا كان هو كيتسالو ذهب او خلا عندو ذهب سيمكنه استيفاء اه دينه من ذات المرغوب ولا لا؟ من ذات المرغوب ياخذ ذاك الذهب اللي كيتسال من ذاته المقبول

57
00:21:13.600 --> 00:21:34.300
لا حاجة لبيعه من ذاته يأخذه وضعته. آآ الأمر الصورة الثانية قلنا من ذاته او من ثمنه. من ثمنه اذا كان غيره اذا كان هاد الشيء المرهون غير مرغن مثلا هو بقي في ذمته مال مال نقود مثلا بقي في ذمته الف درهم

58
00:21:34.300 --> 00:21:57.500
وترك عنده آآ شاة مثلا فانه يستوفي الدين من ثمنها يبيعها ويستوفي دينه من ثمنه. او من منفعتها كما لو ترك له شيئا مما التجار كبيرين مثلا واحد اقرض شخصا خمسة الاف درهم وترك عنده دارا فيمكنه ان يستوفي

59
00:21:58.050 --> 00:22:20.300
دينه من منفعته بان يؤجرها الا مخلصوش من بعد يأجرها واحد الشهر ولا شهرين ولا كذا حتى يأخذ دينه ويرد العين لصاحبها يرد ليه داره واضح المعنى؟ ويجوز ان يكون الرهن بالمشاع وبما فيه غرض كما ذكرنا في الباب المشاع

60
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
وشع مثلا واحد الشخص له قسط في شيء لم يقسم مزال متقسمش عندو حق في دار لم تقسم له نصيب في ارض لن تقسم وشنو غيرهن عند عند المرتهن يرهن حقه الشائع لي هو مشاع في تلك

61
00:22:40.350 --> 00:23:02.950
كالدار ولا تلك الأرض يجوز؟ يجوز وما فيه غرض تا هو يجوز يجوز لما ذكرنا انفوكا؟ الركن الثالث ترهون به  شعير اي سبب الرهن المرهون به هو يعني الشيء الذي بسببه حصل الرحم مرون به

62
00:23:02.950 --> 00:23:25.600
ويجب وينبغي ان  اه يتصف بصفتين الشيء المرهون به ينبغي ان يوجد فيه امرا. يجب ان يوجد فيه شيئا. الشيء الاول ان يكون متدينا في الذمة يمكن استفاؤه من الرهن. ان يكون دينا لا عينا

63
00:23:25.850 --> 00:23:45.850
ان يكون دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن. فلا يصح الرهن في معين ولا في منفعة معينة. شوف خاصش يكون الرهن في مقابل معين او في مقابل منفعة معينة الا كان بهاد الشرط هذا لا يصح خاص الرهن يجب ان

64
00:23:45.850 --> 00:24:05.250
يكون الرهن في مقابلة دين في الذمة لا في مقابلة شيء بعينه. بحالاش مثلا شيء بعينه؟ كأن يشتري شخص مثلا لاحظوا دابا شكون اللي غيكون راه كأن يشتري شخص مم مثلا

65
00:24:06.000 --> 00:24:35.000
ثمرا من شخص لن يفرد هكذا اشترى شخص ثمرا من شخص واخذ منه رهنا اشترى منه آآ آآ مثلا ثمرا بالسلام حنا اشترى منه ثمرا ببيع السلام خلصو اسامة عنده تمر ببيع السلام يعني غياخدوه فوقت الجدل ولكن هذا المشتري طلب من

66
00:24:35.000 --> 00:24:55.200
البائع ان يعطيه شيئا رهنا مقابل ذلك الثمر الى دابا نتابهنا غيكون هادشي المرهون لي غياخدو المشتري مقابل عاين اللي هو داك التمر اللي داير معاه غادي ياخدو فوقت الجداد. قال ليه را وقت الجدل انا بعت ليك تما عطيني الفلوس باع ليه مثلا اه مية كيلو ديال

67
00:24:55.200 --> 00:25:20.450
التمر مئة كيلو بالف درهم. داك المشتري لي غياخد مئة كيلو في وقت الجداد في شهر ثمانية مثلا. اخذ من البائع شيئا رهنا في ذلك التمر قالي عطيني شي حاجة نضمن بها انني غناخد حقي فحالة ايلا مكانتش التمر ولا معطيتيش ليا ولا هدا آآ

68
00:25:20.450 --> 00:25:37.200
بيعوا هذا واخذوا واخذوا مالي واش وضع المعنى؟ لا يجوز لأن الرهن هنا كان مقابل عين الرجل مخصوش يكون مقابل عين خصو يكون مقابل دين في الذمة. لا عين ولا منفعة عين واضح المعنى؟ وقد بين هذا

69
00:25:37.200 --> 00:26:00.250
الأمر الثاني ان يكون ذلك الدين لازما او صائرا الى اللزوم بعد العمل لا قبله اذا ان يكون ذلك الدين لازما اش معنى لازما اي اه قد عمرت الذمة به لازما يقع الدين ماشي عادي يوقع

70
00:26:00.500 --> 00:26:24.000
ان يكون الدين لازما قد عمرت الذمة به الان في الحال الذمة راها عامرة به وهو لازم مما يلزم اداؤه الصورة التانية ان يكون صائرا الى اللزوم او زيد هاد الدين عاد غيولي لازم في الذمة مازال دابا ما ملازمش في الذمة عاد غيولي لازم بحالاش مثلا كأن يأتي

71
00:26:24.300 --> 00:26:47.650
عامل عند عند من يعمل عنده ويقول له اترك لي شيئا رهنا فيما استحقه من الجعل بعد العمل. واحد غيقول لواحد خدم عندي اه اذا عملت عندي شهرا ادفعوا لك كذا وكذا في عمل معين

72
00:26:47.950 --> 00:27:04.350
فعقد الجعالة لي كان سبق معنا الى خدم عندو شهر يعطيه كذا وكذا من العوض طيب داك العامل اشترط على من يعمل عنده اللي قاليه غنعطيك جعن ان يترك عنده رهنا يقولي عطيني رهن شيء مرهون

73
00:27:04.350 --> 00:27:23.750
آآ اقبضه عندي لاضمن حقي انني ملي غنخدم هاد الخدمة غتخلصني. واضح؟ انني ملي غنأدي العمل ديالي غتعطيني حقي اه هل يجوز الدين فيها الرهن في هذا؟ اه نعم يجوز الرهن في هذا. لماذا؟ لان هذا الدين سيصير لازما بعد العمل

74
00:27:24.750 --> 00:27:39.600
ملي غادي يخدم داك السيد غيولي الدين لازما في ذمة من اخدم من يعمل عنده. اذا ان يكون صائرا للزوم كالجعل بعد العمل لا قبله. لان الجعل بعد العمل يصير لازما

75
00:27:39.600 --> 00:28:01.050
قبل العمل راه ليس لها الواحد يالاه تافقت معاهم تخدم معايا كدا كدا قالك نعم فليس له علي ليس عليك له شيء يعني مزال مخدمش لكن اذا عاملة يصير له حق عليك. وهاد الحق الذي يصير له عليك يكون لازم عليك تعطيني ولا انت مخير بغيتي تعطيه ما بغيتيش تعطيه تقول له سير بحالك. واجب عليك. هذا هو معنى الهزيمة

76
00:28:01.050 --> 00:28:20.700
احترازا لماذا ملي قالوا اه او صائرا الى اللزوم احترازا بماذا؟ مما لا يكون صائرا الى اللزوم ككتابة العبد  واحد السيد كاتب عبده والعبد شرع في سداد نجوم الكتابة لكنهم بعد عجز

77
00:28:21.250 --> 00:28:38.800
واضح المعنى ولم يستطع اش كيوقع في الأحكام لي سبقت معنا يا سيرو ترقيقا عبدا يعني يبقى رقيقا صافي انتهى الأمر هل يجوز للعبد المكاتب ان يأخذ شيئا مرهونا شيئا ما مرهونا

78
00:28:38.850 --> 00:28:59.150
آآ فيما يدفعه من النجوم لسيده يقول للسيد ديالو انا دفعت لك دبابة الأقساط عطيني شي حاجة رهن آآ اتوثق بها اتركني شيئا مرهونا اتوثق به فيما دفعت لك. فيجاب بماذا؟ بان ما دفعته له لا يصير لازما اذا لم

79
00:28:59.150 --> 00:29:19.150
تكملي الكتابة وضع المعنى الا انت بديتي كتسدد النجوم تسدد السدل وعجزت عن الاتمام فلا يصير ذلك دينا لازما في ذمة سيدك يردو ليك لا ما يردوش التقاعد واضح ولا لا؟ الركن الرابع الصيغة الصيغة

80
00:29:19.150 --> 00:29:40.950
لا يشترط فيها لفظ معين ماشي لابد يقولي راهن عندكم ولا هذا رهن عندك لا ليس بذلك لفظ معين فأقبل اي لفظ فهم منه المقصود حصل به المراد. اي لفظ فهم منه الراد فانه يقع به

81
00:29:41.050 --> 00:29:58.600
طيب هنا مسألة وهي هل قبض المرهون شرط في صحة الرهن قبضوا المرهون شرط في صحته؟ الجواب ولا ليس؟ شرطا بل هو شرط في تمامه. فهمتو الصورة؟ بحالاش ا سيدي؟ دابا اجي نجي انا وياك

82
00:29:58.600 --> 00:30:13.600
تبايعنا واشتريت منك شيئا بالدين واتفقنا على ان اعطيك شيئا رهنا قلتي ايه نبيع لك كذا وكذا بالدين لا بأس خذه وتم البيع بيني وبينك ولكن اشترطت علي ان اعطيك شيئا مرهوق قلت

83
00:30:13.600 --> 00:30:33.600
بشرط ان تعطيني مثلا آآ كذا وكذا من المتاع رهنا. ومازال ماعطيتوش لك هذا يصح الرهن يصح لا لا يصح يصح يصح وخا مزال مسلمتوش لك فإن الرهن يصح لكنه يشترط لتمامه القبض

84
00:30:33.600 --> 00:30:43.600
يشاط لسما ميت تجي تقبضو من عندي غدا ولا بعد غدا ولا الاسبوع الجاي ولا العام الجاي ولا المهم ان تأتي لقبضها هدا شرط للتمام لا للصحة من حيت الصحة دكر

85
00:30:43.600 --> 00:31:04.700
راه الذي بيني وبينك يصح لكن يشترط لتمامه القبط. طيب شنو فائدة ما فائدة قولهم؟ انه شرط لتمام لتمام الرهن باش يتم الرهن يشترط القبض لماذا هو شرط في التمام؟ الجواب هو شرط في التمام

86
00:31:04.900 --> 00:31:35.500
لانه لو لم يقبض حتى مات الراهن او فلس فانه فان المرتهن لا يستحق شيئا واضح منها؟ لا يستحق ذلك الشيء المرهون لا يكون اولى من غيره من الغرماء لأنه اذا فلس يكون له غرماء فلا يكون المرتهن احق بتلك العين من البرماء اذا لم يقبض وشنو

87
00:31:35.500 --> 00:31:56.000
دابا واحد انعطيكم صورة فين باش يتضح ليكم الفرق لو فرض ان شخصا اشترى من شخص سلعتان واشترط عليه البائع ان يترك عنده شيئا رهنا وقبضه البائع. بائع قبض مثلا قبض من عندي انا انا الذي علي انا الراهن وانت المرتهن

88
00:31:56.000 --> 00:32:16.000
شردت علي ان تقبض شيئا فتركت عندك فراسي. فرس عندي تركته رهينة عندك. ثم من بعد حكم علي بالتفليس علي ديون ورفع الامر الى القاضي غرماء فقضي علي بالتفليس. ذاك الفرس الذي قبضت

89
00:32:16.000 --> 00:32:34.850
سلمتو لك خديتيه قبضتيه من احق باستيفاء الدين منه؟ المرتهن ام الغرماء كلهم المرتاحين لأنك قبطتيه نتا بوحدك غتخلص منو ايلا بقات شي حاجة ترد على الغرماء يتحاصو فيها. واضح؟ ولا يتحاصون معك

90
00:32:35.050 --> 00:32:53.100
في ذلك الفرس واضح؟ لكن الا مقبطتيش ايه درنا الرهن فرسا لكن لم يحصل قبض تهاونا وتساوى. اجي اقبض لا راني مشغول ما مساليش كذا كذا. لم تقبضه. بقى عندي. بقي الشيء المرهون عند

91
00:32:53.900 --> 00:33:10.550
الراهن حتى قضي علي بالتفليس. حكم الحاكم التفلسي ولمت فان ملي متوا جاو الغرماء ملي مت انا عاد جا باغي ياخد ارا فلان غيرة را داك الفرس راه كان اه رهنا عندي مشترطا في العمل

92
00:33:10.550 --> 00:33:30.550
غي ما قبضتوش من عندو تهاونا وتساؤلا عاد جا بغا ياخد المرهون باش ياخد منو حقو واش واضح معنى؟ ولا قضي عليه بالتفليس عاد جا بغا ياخد المرون الجواب انه لا ليس اولى به بل يتحاصوا مع الغرباء. واضح الكلام؟ يحاصص الغرماء في دينه

93
00:33:30.550 --> 00:33:55.100
واضح المعنى ولهذا لتمام الرهن لابد من قبضه والا اذا لم يقبضه حتى فلس اه الراجل حومات وجاء الغرماء فانه ليس احق به من غيره ولهذا الله تعالى في الآية قال فرهان مقبوضة

94
00:33:55.300 --> 00:34:09.250
رهانه مقبوضة بمعنى الرهان لتكون تامة يجب ان تقبض. راه ايلا ما تقبضاتش فإنها لا تتم ولو صحت. وعلاش كنقولو صحت ولا لم تقبض لأنه الى تأخر في القبض وعاد قبضها يصح ولا لا

95
00:34:09.750 --> 00:34:29.750
لأن العقد ديال الرهن راه صحيح الى تأخر فدازت عام عاد مشى جدة في حيازة الرهن وحازه يصح اه نعم يصح يقول انا راني درت العقد مع السيد ديال حيازة الرهن دابا عام. نقولو ليه لا بأس العقد صحيح. لكن اذا لم يحز حتى وقع ما وقع فانه لا احقية

96
00:34:29.750 --> 00:34:49.750
قال الشوكاني رحمه الله فلا يثبت به اي بالرهن الحق للمرتهن الا بالتراضي مع القبض الا بالتراضي مع القول المفهوم وانه اذا لم يقع قبض فلا يثبت به حق للمرتدين. قال الشيخ خليل رحمه الله يتحدث عن هذه

97
00:34:49.750 --> 00:35:09.950
المسألة اي مسألة ما يبطل الرهن منها هاد الصورة لي دكرنا الآن قال وبموت راهنه او فلسه قبل حوزه ولو جد فيه لا مكاينش داك التفصيل في بان يكون جادا راه كنسبق معنا الخلاف في الهبة فيما لو كان الموهوب له جادا في حيازتها

98
00:35:10.000 --> 00:35:27.350
هنا ما كاينش داك التفصيل في آآ في قبض الرهن. اذا مات الراهن او فلس فانه لا احقية للمرتهين ولو جد في قبض الشيء ما دام لم يقبضه فلا شيء له

99
00:35:27.350 --> 00:35:47.350
وقال وبموت راهينه بمعنى مما يبطل الرهن الموت الراهن او فلسه الحكم عليه بالتفليس قبل حوزه اي قبل حوز مرتهنه الشيء المرون ولو جد فيه ولو كان قد سعى واتخذ الاسباب لحيازته مادام ما

100
00:35:47.350 --> 00:36:07.350
وهادا ومازال ما قبضوش فإنه لا اه ليس اولى من غيره من الغرماء بل يتساوى مع سائر الغرماء هنا مسألة واحد المسألة مهمة في الرهن هذا لي تكلمنا عليه. هل يشترط ان يقبض الرهن المرتهن او يصح ان يوضع الرهن

101
00:36:07.350 --> 00:36:22.700
امين لا يقبضه المرسل يوضع عند شخص ثالث الجواب انه يصح حتى هذا يعتبر قبضا فإذا اتفق الراهن والمرتهن على ان يوضع رهن عند شخص امين ماشي غياخدو يبقى توضع عند شخص امين

102
00:36:23.000 --> 00:36:43.000
وفي حالة ما اذا لم يسددي الراهن الدين للمرتهن يباع ذلك الرهن الموضوع عند امين يجوز هذا نعم يصح يصلح اذا اتفقا على ذلك قالي شوف انا كدا كدا الرهن لكن مغنطركوش عندك غنخليوه عند فلان ايلا ما سددتش لك

103
00:36:43.000 --> 00:37:06.400
خودو من عند فلان وبيعوه وخود حقك يجوز نعم يجوز وملي كيكون هذا الرهن عند امينه هل يعتبر محوزا اي في حوزة المرتبن؟ اه نعم يعتبر محوزا في حوزة المرتعين في حالة وقع التفليس ولا الموت فإن المرتهين احق به اذا سواء اكان عند المرتهن او عند شخص

104
00:37:06.400 --> 00:37:32.150
امين فانه في صورة يعتبر مقبوضا يعتبر مقبوضا قال الشيخ رحمه الله ولا تنفعوا الشهادة في حيازته الا بمعاينة بينة. شيخنا تحدث عن اخر المسألة كناقشوها اللي هي ما لو تأخر المرتهن في قبض الرهن حتى

105
00:37:32.350 --> 00:37:52.350
فلس الراجل او مات وعنده غرباء واضح المسألة يتحدث عن هاد المسألة فهل تنفع الشهادة في حيازته شوفو لاحظو لما فلس الراهن جا ابراهيم وشهد شد على راسو اقر قاليك انا اشهد واقر

106
00:37:53.000 --> 00:38:15.100
ان اه فلانا قد حاز الرهن داكشي المرهون يعني قد حاز ذلك الشيء المرهون دابا شنو هاد الصورة هادي باش تتضح ليكم مزيان اذا حكم على شخص بالتفليس فجاء الغرماء اه يأخذوا ليتحاصوا فيما عنده من املاك

107
00:38:15.600 --> 00:38:30.500
من بين الاملاك لي عندو متلا دار اولى ارض او نحو ذلك سواء كان مما ينقل ولا مما لا ينقل. لكن من بين تلك الأمتعة اللي عندو ولا داك الشيء المملوك واحد الشيء

108
00:38:30.500 --> 00:38:47.050
من تلك الملوكات قاليهم لا هادي راه ماشي ديالي راها مرهونة لفلان ليست بمعنى تعلق بها حق الغير هادي راها مرهونة عند فلان قلنا له لم يحوزها قال لك لا راه حازها هي في حيازته لان الضار لا

109
00:38:47.050 --> 00:39:07.050
يمكن ان تنقل واضح؟ راه لا يمكن ان تنقل الحيازة ان يخلي بينه وبينها. ما بقاش السيد مولاها كيدخل لها عطاه مثلا المفاتيح ديالها هذا هو خلى بالأرض خلى بينه وبينها فجاهد الراهن يشهد على نفسه بأن شيئا من ممتلكاته مرهون ومقبوض

110
00:39:07.050 --> 00:39:21.500
مرهون عند شخص مقبوض او مثلا حنا كنعرفو ان عندو واحد الفرس كدا كدا مشهور فلان را عندو الفرس الفلاني. ملي حكم عليه بالتفليس جينا نقلبو فيناهو فلان الفرس؟ قالك اه الفرس راه مرهون عند فلان

111
00:39:22.400 --> 00:39:32.400
طيب الفرس مرهونة عند فلان وش حازم؟ واه قال لك راه حازم وحازه قبل حكم الحاكم بالتفليس قال لك قابلة حكم الحاكم بالتفليس. لكن شكون هذا لي كيتكلم بهاد الكلام

112
00:39:32.950 --> 00:39:51.300
لأنه وقع لنا اشتباه ما عرفنا واش داك المرتهن قبض الفرسة قبل الحكم بالتفليس ولا بعد الحكم بالتفليس لا قالك راه قبل الحكم بالتجسيس هل تقبل شهادة الراهن على نفسه؟ الجواب لا لا تقبل شهادتها واضح؟ لا تقبل

113
00:39:51.300 --> 00:40:08.500
قد يقول قائل ياك الإقرارات من المسائل التي تثبت بها الحقوق وهو دا الراهن يقر؟ الجواب ان الإقرارات تسبت بها الحقوق اذا لم يكن فيها اسقاط كل حق الغير الا كان داك الاقرار يترتب عليه شيء على المقر وحده

114
00:40:08.800 --> 00:40:18.800
اييه فهي تموت بها لكن الى كان الإقرار يتعلق به اسقاط حق الغير فإنه لا يقبل لا يثبت به الحق واش فهمتو الصورة الآن؟ لأن دابا هاد الإقرار ديال الراهنة

115
00:40:18.800 --> 00:40:38.800
اسقاط حق الغرماء. وكون ذلك الشيء المرهون لغريم واحد من الغرماء اللي هو داك الشخص اللي عينو هو. فهم المعنى فلذلك فهنا لا لا تقبل شهادته ولو شهد ما عن جا المرتهن تا هو وشهد من باب اولى حنا قلنا الراهن الى شهدو مكتقبلش فكيف بالمرتهن؟ شيئا

116
00:40:38.800 --> 00:40:53.550
عادي ان المرتغب سيشهد لنفسه وشهادة الانسان لنفسه تعتبر لا تعتبر الا جا المرتين وقال لك لا هاديك الدار راها مقبوضة لي هادي دعوة ومجرد دعوة لان الانسان شيء عادي ان يشهد لنفسه بحق

117
00:40:53.750 --> 00:41:13.400
واضح؟ حنا دابا تنقولو الراهن ايلا شهد ليه لا تقبل شهادته. واضح المعنى؟ قال ولا تنفعوا الشهادة شهادة من شهادة الراهن في حيازته اي في حيازة المرتهن للرهن الا بمعاينة البينة لابد منه

118
00:41:13.400 --> 00:41:38.900
واول ما يدخل في البينة بل عند الجمهور البينة خاصة الشاهدين او بالشاهد واليمين لان الاسلام قضى بالشاهد واليمين كما هو معروف او بشاهدين عدلين هادي الجمهور خصو بينت بالشاهدين قالوا البينة هي الشاهدة لكن معروف الخلاف في المسألة آآ فبعض الفقهاء رأى ان البينة لا تختص

119
00:41:39.500 --> 00:41:56.700
بالشاهدين قد تكون البينة مثلا وثيقة او غير ذلك. من كل ما آآ يكون حجة ظاهرة عند القاضي. فالشاهد على كل حال قال لك لا تنفع الشهادة في حيل الا بمعاينة بينة. مثلا من معاينة البينة

120
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
اهم شهادة اثنان عدلان بالحوز يجي واحد جوج شهود يقول لك ايه واش نسولو واش هاد الفرس كان مقبوضا لفلان قبل الحكم بالتفيس وقته اش غايقولك لا را كان مقبوض له منذ الشهر الفلاني. والشهر الفلاني قبل القبض. يقبل او بالشاهد واليمين. كيفاش شاهدوا اليمين؟ ذاك

121
00:42:16.700 --> 00:42:39.850
يأتي بشاهد يشهد على ما عندوش شاهدين لقا غي واحد جاب شاهد عدلي يشهد على ان الحوز وقع قبل التفليس يعني هداك وحالف هو الشاهد غيشهد ليه وهو يحلف يقول والله ان المرتهين قد قبض الرهن قبل الحكم بالتفليت مفهوم الكلام اذن اما

122
00:42:39.850 --> 00:42:56.350
شاهدان او شاهد ويميل لان مسموم قضى بالشاهد واليمين خلافا للحنفية. وهو مذهب الجمهور اذا قال الشيخ رحمه الله ولا تنفعوا الشهادة في حيازته الا بمعاينة بينة بمعنى لابد من

123
00:42:56.350 --> 00:43:17.350
لمعاينة بينة هاد دكرنا حنا المثال الآن في التفليس من امثلة ذلك الموت اذا مات الراهن فحينئذ الا مات الراهن شكون لي غادي يجي  هذا اللي قال الشيخ ولا تنفع الشهادة اي شهادة المرتهن. الراهن مات المرتهن جا كيقول لا ديك الساعة راه مرهون وراه كان مقبوضا عندي. شيء لا يمكن نقله

124
00:43:17.350 --> 00:43:31.100
فلا دليل يدل على انه مقبوض. واضح الكلام؟ فجاء ادعى قال لك هاديك الدار ولا داك العقار راه كان اه مرهون عندي ما كان يتصرف فيه صاحب كونه خلى بيني وبينه

125
00:43:31.350 --> 00:43:51.350
واضح المعنى؟ فهنا هل تقبل شهادة ولا لا تقبل الا بمعاينة يجيب جوج شهود يشهدوا ان فعلا فلان قد حضروا ان فلان الذي مات اه ترك الضرر هنا لي فلان او ترك الأرض رهنا عند فلان عاد يقبل قوله اذن لابد من معاينة بينة ان الشيء قد

126
00:43:51.350 --> 00:44:18.350
ازا قبل حصول المانع شنو هو المانع؟ هو الحكم بالتفليس ولا الموت؟ مثلا شو هذا المال؟ حصل الحوز قبل الموت ولا قبل الحكم بالتفليس وثبوت اه هذا القول الأول القول الثاني قال اهله لابد من ثبوت التحويز وهو الشهادة على معاينة تسليم

127
00:44:18.350 --> 00:44:46.100
الراهنين الراهنة للمرتعين شوفو انتبهوا فرق بين شهادتين الشهادة اللولة ان يشهد عدلاني بان فلانا قد اه اه قادت  رخص لفلان ولقد اعطى فلانا واذن له في حيازة ذلك الشيء المرهون. هذه شهادة فاش؟ شهادة

128
00:44:46.100 --> 00:45:07.000
بالحيازة والقبض بقبض كيجيو جوج شهود كيقولو فلان راه اه ترك ذلك الرهن بمعنى لا طاقة وتكلم ان ذلك الشيء مرهون لفلان هادي هي لي كنت كنتكلمو عليها الا بمعاينة البينة اي شاهدان يشهدان ان

129
00:45:07.200 --> 00:45:31.850
ذلك المرتهن قد سمعنا الراهن يقضي له بأخذ الشيء المرهون الشيء القول الثاني انه لابد من التحويز شناهو التحويز عندنا؟ التحويز هو ان يشهد الشاهدان بأنهما رايا العين مرهونة تنتقل من الراهن الى المرتهن

130
00:45:32.950 --> 00:46:05.000
ماشي غي يشهدون ان فلانا قد اذن له في الحيازة وصرح حيازة المرتهن للرحمن لا ان يشهد الشاهدان اه بشهادة معاينة تسليم الراهن الرهنا للمرتدين هما قولان عندنا في المذهب قال الشيخ خليل يتحدث عنهما وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل او التحويل

131
00:46:05.000 --> 00:46:31.300
تأويلان وفيها اي في المدونة دليلهما. في المدونة دليل القولين. القول الأول هل تكفي بينة على فوزي قبله وبه عمل على الحوز هو الذي ذكرنا ان فلانا قد اعطى الاذن لفلان ليحوز الشيء رهنه عنده وقال له حزن او لا

132
00:46:31.300 --> 00:46:58.950
لابد من التحويز وهو الشهادة على معاينة ورؤية وابصار تسليم لا للمرتهين هذا هو التحويز واضح؟ قولان عندنا في المذهب تأويلان وفيها اي في المدونة دليلهما. اذا مثال ذلك يبينه الشيخ القاضي عياض رحمه الله تعالى

133
00:46:59.250 --> 00:47:16.500
فقال قال في المعونة اذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت انه كان قد رهن شيئا من ما له لبعضهم. واقر دابا شكون اللي كيقر؟ الراهن الراهن من بعد ما قضي عليه

134
00:47:16.500 --> 00:47:36.500
كنيس اقر انه اقبضه اياه انه راه اقبض ذلك الشيء المرهون مرتهين فهل يقبل قوله قال فلا يقبل لا يقبل قوله لا تقبل شهادته الا ببينة تشهد بمعاينة القبض هادو كيتسمى

135
00:47:36.500 --> 00:48:01.550
هذا تحويز. خلافا للشافعي في قوله انه يكفي التقارير على ذلك. اش معنى التقارر؟ من الراهن والمرتهن الالف مشاركة الطاقة ان يقر الراهن والمرتهن بالحيازة لان اقرار المقر على نفسه علاش قال لك خلافا له؟ لماذا رد قول الشافعي؟ لان اقرار المقر على نفسه

136
00:48:01.550 --> 00:48:22.850
انما يقبل فيما لا يسقط حق غيره. را هاد المسألة اشرت اليها ولا لا؟ قلنا من من اعظم الأشياء لي كتبت بها الحقوق الإقرار لكن بشرط ان يكون اقراره على نفسه لا يسقط حق الغير. دابا الآن فهاد السورة هادي اقرار راهن على نفسه يسقط حق الغرماء ولا لا؟ اه فهنا لا يقبل

137
00:48:22.850 --> 00:48:42.850
الا ويمكن اواحد الاحتمال بمعنى لماذا لم يقبل اقراره على نفسه؟ لهذا الاحتمال شنو هو؟ ويمكن ان يكون قد تراضيا على الاقرار بذلك ليسقط حق باقي الغرماء فلن يقبل الا بشهادة بنتين. ممكن يكون اتفاق؟ اه نعم. واحد وهادوك الغرماء بينه وبينهم شيء

138
00:48:42.850 --> 00:49:05.650
ولا كذا واراد ان ينتقم منه فيتفق مع المرتهن على الاقرار على التقارب يقرو بجوج بانه راه اقبضه العين قبل اه قبل التفليس وضع هذا المعنى؟ اه وبعضهم فصل في المسألة. بعضهم قيد الخلافة بما اذا كان الرهن مما ينقل

139
00:49:05.650 --> 00:49:28.450
قاليك هاد الجوج دالأقوال اللي كاينين فالمدونة اذا كان الرهن مما ينقل الاشياء التي كالخيل والامتعة ونحو ذلك. اما ان كان مما لا ينقل والارض فان الشهادة تنفع فيها على اقرارهما بالحيل بعضهم فسر قال لك اسيدي هاد جوج الاقوال اللي كاينين في المدونة

140
00:49:28.600 --> 00:49:52.150
فيما ينقل اما ما لا ينقل قال لك اسيدي فيكفي فيه اقرارهما اقرار الراهن والمرتهين. انه قد رهنه ارضه لداره فدا قول قول عندنا في المذهب قاله بعضهم متأولا او محددا

141
00:49:52.150 --> 00:50:12.150
محل القولين في في المدونة. ولم يقبله كثير من من المالكية هذا التفصيل لم يقبله كثير منه. قالوا لا الخلاف حاصل مطلقا سواء اكان الشيء مما ينقل او مما لا بمعنى القولان اه في المدونة المقصود بهما الشيء المرهون سواء اكان مما ينقل

142
00:50:12.150 --> 00:50:49.300
لا يقال كما سيأتي ان شاء الله عند الشارع لهذا حاصل تلاميذ في بهذا القدر والله اعلم معلش  والصلاة والسلام على رحمة الله عليه يتكلم على الرهن وهو لغة اللزوم والحبس. واصطلاحا قال في المختصر بدلوا من له البيع بذل بذل. بذل من له البيع

143
00:50:49.300 --> 00:51:13.500
لا يباع او غدر ولو اشترط في العفو ولو اشترط      ولو اشترط في العقد وثيقة بحق دخل في قوله من له البيع المكلف والصبي المميز وخرج المجنون والصغير غير المميز

144
00:51:13.500 --> 00:51:34.500
فدخل في قوله ما يباع الطاهر المنتفع به المقدور على تسليمه المعلوم غير المنهي عنه. نعم هاد الشروط كلها في باب البيع شرط  المجيء شروط المبيع سوف يكونا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه الشروط ديال العوض المبيع قال وخرج الخمر

145
00:51:34.500 --> 00:51:50.100
والخنزير ونحوهما او غرار معطوف على مات الابق اي يجوز رهنه وقوله وثيقة ملعون لاجله. ورد الآبق مثلا آآ شخصهم يكون له دين على شخص ويدع عنده رغنا عبده الآبق

146
00:51:50.550 --> 00:52:06.100
يقول له اه سأترك اه عندك رهنا في هذا الدين الذي علي عبدي الآبق او المرتهن قابل قالي واخا لا بأس يصح نعم يجوز يجوز ولو غرارا يجوز الرهن هذا الرهن

147
00:52:06.200 --> 00:52:29.300
اي توثيقة هادي والمعنى ان الرهن انما يعطى لتوثق به على معنى انه لو عجز الظالم عن اداء الدين لنبيع الله النوع واركانه اربعة الاول العاقل وهو من يصح منه البيع. الثاني مرهون وشرطه ان يكون مما يمكن ان يستوفى منه او من ثمنه

148
00:52:29.300 --> 00:52:43.050
او من منافعه الدين الذي رهن به او بعضه فالسادس المرهون به وله شرطان ان يكون دينا في الذمة وان يكون لازما او صائرا الى اللزوم. فالجعل بعد العمل اما ما

149
00:52:43.050 --> 00:53:06.200
كان في اصله غير لازم ولا صائرا للزوم كالنجوم الكتابة فلا يكون رهن كتابي كتابة العبد المكاتب. اه لان العبد المكاتب اذا عجز فانه يرجع رقيقا رابع الصيغة اذا فهو داير هداك النجوم لي كيسددها في الأول ديالها را كتكون داين عند

150
00:53:06.450 --> 00:53:22.700
سيدي لكنه دين غير لازم لا يصير الى لا يكون صائرا الى اللزوم الصيغة ولا يتعين لفظ الايجابي والقبول فيهما من يقوم مقامه كل ما شاركه في الدلالة على مفهومنا

151
00:53:22.750 --> 00:53:42.750
وحكمه ما اشار اليه بقوله والله جائز حضرا وسفرا. وقيل لا يجوز في الحضر لقوله تعالى وان كنتم على سفر. اجيب بانه انما خص السفر لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينات فيه. وايضا في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما

152
00:53:42.750 --> 00:54:02.750
الى اجل وراهن فيه درعه وهو بالمدينة. ولا يتم الرهن الا بالحيازة ظاهر انه يصح قبل القتل لكن لا يختص مرتهن به لا يختص المرتهن به عن عن الغرباء الا بالقبر. قال ابن الحاجب فان تراخى الى الفلس او الموت بطل اتفاق

153
00:54:02.750 --> 00:54:22.750
ولو كان مجدا على الاشهر. نعم. والفرق بين الرهن والهبة مع الجد ان الرهن لم يخرج عن عن ملك الله فلم يكتف فيه ابن جدي في الطلب بخلاف الموهوب فانه خرج عن تلك عن ملك واهبه. نعم. ولا تنفع الشهادة بحيازته الا

154
00:54:22.750 --> 00:54:42.750
الا ولا تنفع الشر الا بمعاينة بينة شو المحسنة الا بمعاينة البينة؟ قال لك الا بمعاينة البينة اي لحوز مرتهن له قبل حصول المانع للرهن وقيل لابد من شهادة البينة على التحويز وهو تسليم الراهن الرهن للمرتهن وسيرورة

155
00:54:42.750 --> 00:55:02.750
في حوزه وفي المدونة ما يدل للقولين فعلى هذا لاحظوا المثال هذا هو المقصود عند الحاشية لو وجدت سلعة ديالي بيد صاحب الدين بعد موت المديان او فلسه وادعى انها رهن عنده وحازها قبل

156
00:55:02.750 --> 00:55:22.250
حصول المانع من غير اقامة بينة لم يصدق. واضح المعنى؟ هادي هي ولا تنفع الشهادة في حيازته. ما عندوش البينة لا لا يقبل قوله مفهوم؟ لأن ممكن يكون حتى مفلسا اخر فلس او مات عن قبضة ممكن ولا لا

157
00:55:22.300 --> 00:55:47.600
وهذه الشهادة لأنها شهادته لنفسه كيشهد لراسو ماشي يشهد لغيره وشهادة الانسان لنفسه بحق لا تقبل. الناس كلهم غيشهدوا لريوسهم بالحق. قال لانه لم يثبت ولا تحوزه الاصل عدمه خاصو يتبت لينا. الحوز او التحويز. ولو شهد الامين الذي وضع الرهن

158
00:55:47.600 --> 00:56:07.600
تحت يده بذلك لانه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز. بمعنى لو فرضنا ان الرهن وضع عند امين امين شهد بذلك فانه لا يقبل قوله كذلك. لانه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز. يشهد على نفسه كذلك يؤيد

159
00:56:07.600 --> 00:56:27.600
والبينة هنا قال والبينة هنا ولو الواحد مع اليمين اذا البينة اما شاهدا وهذا هو الاصل ولو الشاهد الواحد مع اليمين لأن المسلم قضى بالشاهد واليمين ولو الواحد مع اليمين لأنها شهادة مال وشهادة الأموال راه تقبل فيها

160
00:56:27.600 --> 00:56:48.600
شهادة الواحد مع مع اليمين. ولو شهد عدلان على الحوز قبل المانع وعدلان على عدم الحوز فيقدم الشاهدان بالحوز لو تعارض شاهدا الحوز قبل المانع وشاهدان شهدا بعدم الحوز قبل المانع فيقدم

161
00:56:48.600 --> 00:57:08.600
بالحوز ماذا؟ لانهما مثبتان والمثبت مقدم على النافل. واضح؟ يثبتان الحوز الاخران قيامه والاثبات مقدم على النفي في باب الشهادة. قال ولا تفرق الشهادة بحيازته الا بالمعاينة بينه. قال ابن عمر هذا

162
00:57:08.600 --> 00:57:28.600
واما اذا يبال بمعنى ينفصل ينفصل وهاديك ينقل عطف تفسير الشيء الذي ينفصل هو الذي ينقل المنفصل ماشي ثابت في مثل واحد هو الذي يوقف والذي هو ثابت لا ينقل واما اذا راهنه ما لا يبالي ولا

163
00:57:28.600 --> 00:57:48.600
هم قالوا فان الشهادة تنفع فيه على اقرارهما وترتفع يد الراهن عنه. فاذا رهنهم ما يبان به وينقل وشهدت البينة على اجازته ثم رجع الى الله بعالية او هبة او بغير ذلك او بغير ذلك من الوجوه فان الرهن يبطل. قاله مالك فين نتا

164
00:57:48.600 --> 00:58:08.600
هاد الكلام اللي قالك دابا هنا قال ابن عمر راه هو التفصيل اللي قلنا بعضهم في الصلاة وهذا خلاف واحد قال لك وبعد فهذا الكلام ضعيف والمعتمد انه لابد من معاينة البينة الحيازة قبل حصول المانع مطلقا اي سواء كان مما يبان

165
00:58:08.600 --> 00:58:29.050
قال ام لا؟ معنى هذا التأويل لم يقبله كثير من المالكية هاد التفصيل بينما يبان وما لا يبان. قال وبعد فهذا الكلام ضعيف هاد التفصيل الذي ذكره ابن عمر والمعتمد انه لابد معاينة البينة الحيازة بينة هي الشهود قبل حصول المانع مطلقا

166
00:58:29.050 --> 00:58:37.695
يعني عدم تفصيل سواء كان شيء له مما ينقل او مما لا لا ينقل هذا هو