بعد الخلاف قبل ان يستقر جائز وامثلته كمثل حروب الردة فما وقع فيها نقاش بين الصحابة؟ جمع المصحف زمن ابي بكر اما وقع فيه خلاف بين ابي بكر وعمر؟ لكنه خلاف قبل ان نخوض في الشرح اعلم ان مذهبي الامام والامريدي انقلب على المصنف رحمه الله. كما نبه عليه الشراح وكما هو في كلامهم في المحصول والاحكام والصواب ان المانع هو الامر والمجوز وان اتفاقهم على احد القولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم واما بعده منهم فمنعه الامام وجوزه الامدي مطلقا وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا اجتندوهم مستندهم قاطعا. طيب هذه مسألة قبل الاخيرة في مجلسنا الليلة ان اتفاقهم اي اهل الاجماع على احد القولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم ركز معي. سورة الاجماع لها حالتان اما ان ينعقد الاجماع عن غير خلاف سبق واما ان ينعقد بعد خلاف غالب الاجماعات من اي النوعين لا التي من غير خلاف اجمعوا على ان الصلوات خمس على وجوب الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام على المستطيع وعن الفجر ركعتان. وان في كل ركعة في الصلاة ركوع وسجدتان الى اخره الاجماع عن خير خلاف هو الاكثر. وهذا لا اشكال فيه نأتي الى محل الاشكال اجماع ينعقد بعد خلاف يعني خلاف ويتجاذبه اراء ثم يصير الكل الى احد القولين او احد الاقوال قال رحمه الله وان اتفاقهم يعني وعلم ان اتفاقهم على احد القولين قبل استقرار الخلاف جائز اما اختلف الصحابة اول الامر في الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام استقر الخلاف او لم يستقر لا ما استقر ما استقر. ما معنى الاستقرار بقاؤه ما معنى عدم استقراره زواله سريعا يعني بين الخلاف والاتفاق مدة وجيزة اذا ايظا هذي مسألة شبه اتفاق. ان انعقاد الاجماع لم يستقر فما حكم انعقاد الاجماع في هذه الحالة قال وان اتفاقهم على احد القولين قبل استقرار الخلاف جائز. طيب ولو من الحادث بعدهم هذه صورة الحقها ولو من الحادث يعني من التابعين فيلتحق بالصحابة ويندرج معهم. واما بعده بعد ماذا بعد استقرار الخلاف هل يجوز ان يمضي زمن الصحابة على قولين مختلفين في مسألة ثم يأتي بعد استقرار الخلاف اتفاق على احد القولين قال منعه الامام وجوزه الامدي مطلقا وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا هو الرازي فانقلب نسبة المذهب هنا على المصنف رحمه الله تعالى قال واما بعده يعني واما بعد استقرار الخلاف منهم فمنعه الامام وجوزه الامدي مطلقا والصواب العكس كما قلت لك ان كان بعد استقرار الخلاف فالامدي على منع انعقاد الاجماع والامام على جوازه قال رحمه الله وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا يضربون لهذا مثال بحديث علي رضي الله عنه اجتمع رأي ورأي عمرة في امهات الاولاد الا يباع ثم بدا لي ذلك وعكس اجتهاده قول علي هنا بخلاف هذه المسألة هل لاحد اهل الاجماع ان يرجع عن اجتهاده فيخالف الصورة في المسألة هنا معكوسة وقول المانعين يقول يا اخي هؤلاء علماء ومجتهدون لزمن انتهى خلافهم على الاستقرار يعني انتهى زماتهم على ان في المسألة قولين طيب فمن يأتي بعدهم يلغي هذا الخلاف ويعقد الاجماع يقول هذا يعارض اجماعا سابقا اين الاجماع السابق يقول يقول استقرار الخلاف هو بمعنى اجماع ذلك الزمن على ان المسألة فيها قولين. فاذا ما تلغي احدهما فقد خالفت ذلك الاجماع. قول وان كان له حظ من النظر لكنه مدخول فخلافهم ليس اجماعا هو متأول او هو مفهوم الاجماع بطريقة ما لكنه لا يسلم ان يكون اجماعا. ولهذا يجوز الامام الرازي ان ينعقد الاجماع بعد خلاف ولو استقر. قال رحمه الله وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا الا ان يكون مستند الاجماع قاطعا فيصوغ ان يرفع الخلاف السابق وينعقد عليه الاجماع. نعم وموت المخالف طيلة الاتفاق وقيل لا هذه الجملة وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا ساقطة من عدد من نسخ جمع الجوامع وساقطة من عدد من الشروح ايضا كالدرر اللوامع كالغيث وكشرح المحل ايضا وهو اشهر الشروع. سقطت هذه الجملة والكلام في الجملة التي بعدها متصل بما قبلها بمعنى وقيل لا الا ان يكون مستندهم قاطعا. واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان الجملة هذي متصلة بما قبلها فيوشك ان يكون هذه الجملة مقحمة لكن عند بعض الشراح موجودة وعند بعض من حقق نسخ جمع الجوامع اشار الى ثبوتها في بعض نسخها المخطوطة فنفهمها وما والمسألة فيها يسيرة. موت المخالف ثمة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين واكثرهم ذهب الى الجواز وواحد قال بالمنع بعدم الجواز موت هذا المخالف هل يلغي قوله فيصبح قول البقية اجماعا منعقدا الصورة واضحة عندنا مسألة اختلفوا فيها على قولين الاكثر قالوا بانه يجوز هذا العقد. وخالف احد المجتهدين فقال لا اراه جائزا قلنا مخالفة الواحد تضر على رأي الجمهور فلا اجماع. مات هذا المخالف ماذا بقي في الامة؟ قول واحد والعلماء الموجودون الان اتفقوا هل يسمى هذا اجماعا قال موت المخالف قيل كالاتفاق يعني وجوده طالما عدم فاصبح القول اتفاقا وقيل لا لان قول العلماء اقوال العلماء لا تموت بموتهم فيبقى قوله غير مبيح انعقاد الاجماع على خلافه واشار لك الى الخلاف فيه قال واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان اما من غيرهم يعني من غير اهل الاجتهاد لانه متعلقة بالمسألة السابقة لو انتهى الزمان على خلاف بين قولين في مسألة فجاء زمان بعدهم في جيل اخر هل يجوز لهم ان يعقدوا اجماعا على احد القولين؟ المسألة السابقة على اهل الزمان نفسه واستقر الخلاف بمعنى اختلفوا على قولين ثم مضى زمن ثم تراءوا ان يجتمعوا على قول. وقلنا الامام يجوز الاتفاق والامدي يمنعه طيب المسألة الان ليس الخلاف ليس الاتفاق الواقع بعد القولين في زمانهم بل في زمانهم بعدهم يعني انقرض زمن الصحابة على قولين او زمن التابعين على قولين هل يجوز للجيل الذي بعدهم ان يجمعوا على احد هذين القولين قال واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان. ليش ان طال الزمان لان الاجماع اصبح حجة ملزمة وبالتالي فالمخالفة والخروج عنه لا يصح هذا مذهب احمد والغزالي والشيراز وامام الحرمين والامدين. وهذا ايضا جوزه الامدي واكثر المالكية بالشافعية كالسابقة. يعني من يرى الجواز في الصورة السابقة يرى الجواز هنا. الامام لما جوز لاهل العصر انفسهم ان يتفقوا بعد خلاف مستقر جوز لغيرهم ممن يأتي بعدهم ان يجمعوا على احد القولين السابقين فالمسألة في مأخذها قريبة من التي قبلها ولا يصح ان تعتبر الخلافة الذي كان على قولين لا يصح ان تعتبره اجماعا فلا تقولوا اجماعا عارض اجماعا نقف على هنا على هذا القدر ونبتدأ درسنا الليلة المقبلة ان شاء الله من قوله وان التمسك باقل ما قيل الى اخر ما في الاجماع ان شاء الله تعالى