يغاب عليه ما لا يخفى هلاكه. قال فهو من الراهن وان ذلك لا ينقص من حق المرتجل شيئا. اذا الضمان على الراهن وما يقولش ليه الراهن لا تعاون معايا. فهمتي والرهن من المرتبن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه تحدث الشيخ رحمه الله هنا عن ضمان الرهن اذا تلف الرهن اي الشيء المرهون. اذا تجف الشيء المرهون فمن يضمنه؟ من الذي عليه ضمانه قال لك وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه. اعلموا ان الشيء المرهون اما ان يكون عند المرتهنين او عند امين اما ان يكون عند المرتهين او عند الامين. اولا لا يخفى عليكم اه المراد بالمرتهن المرتهن مقابل للراهن والراهن هو صاحب الرهن هو المالك له والمرتهن هو الدائن. الدائن الذي له على الطرف الاخر دائم يسمى المرتجل والراهن هو المالك للمرغوب. واضح المعنى؟ طيب. اذا الشيء المرهون عند القبض والحيازة اذا حيز اذا قبض فاما ان يكون بيد المرتهن او عند امين يتفقوا على وضع شيء مرهون عند امين ولا ان يعطيه الراهن للمرتدين فإذا كان الشيء المرهون عند امين وضاع خلاو هادوك الجوج داك الشيء المرهون عند امين ثم ضاع وتلف جاو عند الامين قالوا ليه فين داك الشيء المرهون قال ليهم ضاع مثلا جا سارق سرقه ولا جاءت جائحة سماوية اذهبته او نحو ذلك. المهم انه تلف. مثلا داكشي المرهون اللي خلاوه عندو خلاو عندو بقرة ماتت خلاو عندو ناقة توفيت فهم المعنى او نحو ذلك مما يمكن ان يلحقه الضياع. المهم ان الشيء المرهوناش قد ضاع. دار هدمت او نحو ذلك فهم المعنى. فإلى كان هادشي المرهون عند امين تركاه عند امين. فيجب على الراهن ضمانه كيفاش الضمان؟ دابا خلاه اسيدي هو البقرة رهينة عند امين وهي تموت ماتت البقرة عيط ليهم الامير قال ليهم اجي ديك البقرة اللي خلاتو عندي توفى ماتت. خلاو عندو يساوب. سرق منه الثوب. جا دخل الشفار سرق ليه كدا واخذ له ثوبا مرهون. هو غي امين. محسن ما عليه من سبيل. فاشنو كنقولو؟ كنقولو للراهن يجب عليك ان تضمن مثله او ما هو بقيمته. ويضمن اشمعنى كيفاش الضمان شنو معنى الضمان لا؟ يعني انه يجب على الراهن ان يأتي الى الآن بشيء اخر يرهن عنده مكان ما ما ضاع مات ليفا ماتت البقرة نقولو ليه خاصك اشنو تضمنها؟ جيب شي بقرة اخرى تبقى راه لينا عند السيد اما المثل ويلا مكانش داك الشيء له مثل فيعطي قيمته واضح انما؟ اذا الا كانت عند امين شكون الذي يضمن الرهن وطيب لماذا لم يقولوا يضمنوها الامين؟ لان الامين محسن والمحسن ليس عليه ضياع الامين وقعت العين بيده دون دون بحث عليها ولا تطلب الله ها هو ما عندو مصلحة اصلا فداكشي المرؤوم ولا بحت له ولا تعلقت نفسه ليس له فهو محسن لذلك لا يمكن ان يضمن لا ضمان على امين على هذا مرات في الضمان لا ضمان على امن لانه محسن طيب لماذا لا يضمن لا علاقة له بالأمر الشيء المرهون ترك عند امين ماشي بيد المرتهن فكيف نضمن المرتهين؟ وهو لم تكن بيده عينه. اذا فداك المالك المرهون قدر ان انه ضاع بحال ممكن يكون عندو بيدو ويضيع ليه ممكن يكون بيدو يدخل الشفار يسرقو ليه ولا يموت ليه ولا نحو ذلك فيجب عليه ان يضمن له طيب انا اذا كان عند ابي فإن كان الشيء المرهون عند المرتهن عند المرتهن عند مرته عندنا في المذهب المسألة خلافية عندنا في المذهب الضمان واجب على المرسلين الى كانت العين بيد المرتهن فالضمان علي لكن الضمان عليه اذا كان ذلك الشيء المرهون مما فيغاب عليه مما يغاب اش معنى ما يغاب عليك؟ اي مما يخفى هلاكه فهمتو هاد الصورة؟ دابا الآن الرهن ترك عند المرتهن اي عند الداهن الدائن شنو هو هاد الرهن؟ الرهن شيء مما ايغاب عليه اي مما يخفاه لكم. مثال ذلك كحلي ذهب. حلي امرأة ديال الذهب. ولا ثياب ولا غير ذلك مما لا يمكن اخفاؤه ترك اسيدي هاد المتاع رهنا عند المرتهن من بعد ذلك ادعى المرتهن ضياعه جا المرتهن واحد النهار عند الراهن قاليه اسيدي داك الراهن لي خليتيه عندي راه ضاع. سرق ضاع سرق كذا مبقاش فهم المعنى؟ عندنا في المذهب من الذي يجب عليه الضمان؟ المرتفع. ذاك المرتهل اللي ضاعت العين بيده يجب عليه الضمان اذا كان الشيء مما يغاب عليه اي مما يمكن اخفاؤه. علاش؟ قالوا لانه متهم كاينة التهمة تما؟ اه كاينة. مادام الشيء مما يمكن اخفاؤه وادعى فيه اش الضياع فالتهمة كاينة انه ممكن يكون خباه وداعا بينه مفهوم الكلام؟ ولهذا قالوا يجب عليه الضابط على المرتكين لماذا عللوا ذلك بعدة وقالوا بأن عدم تضمينه يؤدي الى ضياع اموال الناس غنفتحو واحد الزريعة ديال ان اي شخص مرتهن ايولي يدعي الضياع ايوليو الناس اسلفو الناس ويخليو علاش؟ باش ياخد رهن وعارف قرصوا انه اذا ادعى ضياعه لا يضمنه فيؤدي ذلك الى ضياع اموال الناس وحقوقهم اي واحد يدعي الضياع وبالتالي يأخذ حق الراهن يأخذ حق الرأي فهم المعنى وأيضا لأنه كان يمكنه ان يتفص من الضمان بجحده عند امينة هادي علة اخرى علل بها المالكية وسنذكر خلاف المسألة قالوا هاد المرتهل كان ممكن يتهرب من الضمان بوضع الشيء المرهون عند امين ملي قاليه الراهن خليه عندك يقوليه لا سيدي مثلا ممكن يتهرب فيقول له نضعه عند امين نتفق عليه انا وانت فلان فلان تيتافقو على شي واحد يقول لي طيب فلان رضي بهما ووضعو عندو ذلك الرهن فيمكنه ان يتحرز من ايجاد الضمان عليه بوضع العين عند امين لكن هو ملي مبغاش يوضع عند امين وبغا هو يتحمل مسؤوليتها فيجب عليه الضمان فهم المعنى طيب هذا مثل اذا كان شيء مما يغاب علي فإن كان شيء مما لا يغاب عليك الدوري الدور ولا الحيوانات مايمكنش واحد ان يستر في بيته ناقة ولا بقرة هذا مما يعلمه الجيران جيرانه را غيسمعو الناقة ولا يسمعو البقرة كتصوت ولا ما لا يمكن اخفاؤه الجيران ايعرفو الدور والأراضي هادي واضحة لا يمكن اخفاؤها فإذا اذا ادعى اه المرتهل وتلافى ما لا يغاب عليه ما لا يمكن اخفاؤه كما ذكرت كالدور والأراضي ونحو ذلك فهذه على المشهور ضمانها على الراهن. مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأن التهمة تاع علاش في الأول على المرتين والثاني. لأن التهمة هنا غير موجودة فاللول كاينة التهمة وهنا التهمة منتفية تهمة على المرتهن منتفية ولهذا يجب الضمان على الراهن على المشهور الا اذا قامت بينة على تعدي المرتهن. اذا تبين ان المرتهن تعدى. فاذا تعدى فيجب عليه الضمان راه كلنا ذكرنا واحد القاعدة قبل قلنا قلنا كل متعد ضامن متى فرط الانسان او تعدى فانه ضال؟ اش معنى التعدي؟ هذا ا سيدي خلا عندو حيوان لكن ذلك الشخص اما فرط فيه فرط في هل فيه في اكله وشربه فمات؟ مات الحيوان من الجوع. ولا مات من مرض فرط في تطبيبه كان ممكن يعالجه ما يعالجوش. قال هذاك غير رهينة ديال فلان كذا علاش نضرب معه تمارة خلات او تعدى اش معنى تعدى هو الذي قتله؟ مفهوم كلام فإذا تبين تعده خص البينة ولا التفريط يجب ان تثبت ببينة اذا لم تثبت ببينة فالأصل عدم التعدي والتفريق فإذا ثبت بالبينة تعديه او تفريطه يجب عليه الضمان هدا شكون المرتهن؟ واذا لم يثبت ذلك فالاصل ان الضمان على الراهن قلت هذا مذهب المالكية ملي كنقول هذا مذهب المالكية فاش؟ في الصورة اللولة لي قلنا يجب فيها الضمان على المرتهن لا على المرتهن اللي هي اذا كان الشيء مما يغاب عليه. يجب الظواهري على المرسلين من يخالفنا يقول لا لا يجب الضمان على المرتهين. يقول لك الضمان على الراهني. علاش؟ قالوا المرتهن مثل الامين بحالو بحال الامين لا فرق بينهما ملي كتكون العين بيد امين كنقولو لا ضمان على الامين والضمان على الرهن وملي كتكون عند المرتهين نقولو الضمان على المرتهين لا تا هي الضمان على الرأي الأصل ان المرتهنة هو امين مفهوم؟ مادام الراهن رضي وقبل ان يضع العين عنده اذن قد جعله امينا ام ما له ويلا جعلته امين ورضيتي توضع العين عندو فيجب ان يسقط عليه الضمان لا ضمان عليه قالوا اذا الضمان على الرهن في الصورتين اللهم الا اذا تبين تعده وتفرطه هادي حاجة اخرى لانه اذا فتبين التعدي والتفريط يجب الضمان على المتعدي والمفرط مطلقا سواء كان امينا او مرتهنا لكن قال المخالفون في حالة لم يثبت التعدي والتفريط صار الأصل ان ضمانها بين الرأين لأن الراهن يستوي عنده وضعها عند المرتعين او عند شخص اخر ضاعت راهي احتسب الأجر ديالو على الله تعالى. يعني ويصبر على مصيبته التي ابتلي بها. لأن داكشي ضاع ليه. قد يكون بيده ويضيع المالكية علاش قالوا هاد يجب على المرسل؟ سدا للذريعة علاش؟ لأن الراهنة راه قد يترك الشيء المرهون عند المرتهن وهو غير راض بذلك في الحقيقة جبرا علاش؟ لأن داك المرتهن مثلا ممكن مايقبلش ليه يقول راه فلان الى قلت ليه كذا راه مايقبلش مايرضاش طيب ما عندي ماندير ونخلي نخلي الشيء المرهون عنده اتركه عنده قد لا يرضى بأمين ما يبغيش يغضبو ما يبغيش يقلقو يبغي يدير ليه خاطرو لأن راه مسلفو وكيتسالو وكدا يرضى بجعلها عنده فقالوا موافقة الراهن على جعلها عند المرتهن لا يدل على انه امين عنده ليس بلازم يمكن يكون مجبرا على ذلك بلسان الحال لا بلسان المقال فيضعها وهو غير راض بذلك. وتم من الباب لي ذكرناه لئلا تضيع حقوق الناس. فسدا للذريعة الملكية تبين جل الضمان عل المرتهن في تلك الحالة. واذا وجب الضمان على المرتهن هل يمكن ان يقع التراض بينهما؟ اه يمكن يقع اعترض بينهما كيف مثلا اه المرتهن كان له على الراهن الف درهم وترك عنده رهينة قيمتها الف درهم خلا عندو واحد الحلي الثمن ديالو الف درهم وضاع دلك الرهن عند المرتهن عندنا يجب الضمان على ممكن يوقع تا را تا يوقع التردد يقولي ديك الحورية شحال قيمتو الف درهم وشحال كتسالني الف درهم صافي ادن لا لي ولا عليا ممكن؟ يمكن. فإن كانت قيمته تسعمئة يزيده مائة. ان كانت قيمته الف ومئة يزيده الآخر مئة. يقع التراض بينهما زاد او نقص او استوى الامراني ما الدليل عندنا آآ في المذهب على ان ضمان الرهن من الراهن او ما الدليل عموما على ان ضمان الرهن من الراهن في الجملة الا في الحياة التي ذكروا اللي هي اذا كان الشيء مما يغاب عليه ووضع عند المرتهن لأن فهاد الحالة عاد كيضمن المرتائين اذا مما يغاب عليه وكان عنده بيده يضمن ما عدا ذلك الضمان على الراهن استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهناه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن يقال غاليق الرهن يغلق لا ينقص ذلك من حق المرتهن شيء. قول ليه ودابا هاديك الدار اللي انا سميتو راه مشات ليا انا كنت عوال كدا كدا. تعاون معايا. نقص ليا شوية من الدين. حيد ليا شي كدا لا يجوز. مفهوم الكلام اه اذا لم يفتكه صاحبه معنى الحديث ان اه الرهن لا يستحقه المرتهن اذا لم يفتكه صاحبه. اعلموا ان الناس في الجاهلية لان هاد الحديث جاء ينهى عن امر كان يفعله اهل الجاهلية شوف اعلموا ان الناس في الجاهلية كان الواحد منهم المرتهن اذا ترك عنده رهن الى اجل ليسدد الراهن دينه ولم يوفي الراهن بالدين في الاجل فان المرتهن يأخذ يتفقان على ذلك كيقولي خذ هذا الشيء رهنا عندك في الدين الى ذلك الأجل المعين اللي هو كذا وكذا سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اكثر. فإذا جئتك ثماني في الأجل المعلوم فاردد الي مرهون واذا لم ات به فخذ ذلك المرهون واضح المعنى؟ فكان المرتهن اذا لم يرد الراهن الدين يتملك المرتجين يصير ملكا له يأخذه سنهت الشريعة عن هذا الفعل لي كان في الجاهلية لا يجوز. لماذا؟ لان ذلك الشيء المرهون قد يكون اكثر قيمة من الدين فيكون هذا من ربا الجاهلية قرض جر الفعل. وقد يكون اقل فتكون فيه مخاطرة من من المرتدين مخاطرة فلا يجوز في الصورة سواء كان اقل قيمة او اكثر قيمة. والغالب ان اهل الجالية كانوا يفعلون هذا فيما يكون فيه المرهون اكثر قيمة من اه من الدين اذا فجاءت الشريعة تمنعه من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. شمعنى لا اغلقوا من صاحبه الذي رهن اه بمعنى انه لا يمنع عنه صاحبه صاحب الرهن اللي هو المالك الأصلي لداك الشيء المرهون لا يمنع عن مرهون الذي رقده لا يجوز ان يمنع قال له غنمه وعليه غرمه له ظلمه وعليه غرمه بمعنى ان الراهن له غنم ذلك الشيء المرهون وعليه غرم ذلك الشيء المرهون وسيأتي هذا الشاهد دابا غير القسط الأول نفهموه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه اذا المقصود بهذا جزء عموما المقصود بهذا الجزئي هو نهي المرتهن عن امتلاك الرهن اذا حل وقت سداد الدين ولم يدفع كان اهل الجاهلية كيديرو هاد الصورة اذا حل الأجل ولم يدفع الدين يتملك المرتجن الشيء المرهون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رآه شكون صاحب الذي رآنا؟ هو المالك الذي راهانه اي الراهن المالك بمعنى لا يجوز ان يمنع عن مرهون فيه لأن الحكم الشرعي في المسألة اش هو؟ اذا لم يسدد الراهن الدين للمرتهن في الأجل فيجب ان يباع الرهن وان يعطى للراهن اه المرتهن الدين وما بقي يرد للران ولا يجوز ان يمتلئ اه المرتهن والرهنة فإن كان اقل قيمة يعطى للراهن ما بيع به فما بقي يبقى في للمرتهن وما بقي يبقى في ذمة الراهن واضح ام لا؟ كان للمرتهن على الراهن الف درهم فبيع الرهن بتسعمائة اه يأخذها المرتهن ويبقى على الراهن مئة درهم في ذمته. فهم هذا هو الواجب. اذا هذا معنى الجزء الأول اللي هو لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. قال له غلو هو عليه غربة هذا هو محل الشاهد اصلا من الحديث لأن الحديث علاش دكرناه؟ للاستدلال به على ان ضمان الرهن على الراهن الا في الحالة لي دكرنا انها على انه على المرتهنين. اذن الشاهد هو قوله له غلو عن الغلو. الضمير في له ليش راجع؟ للراهن لي هو مالك للشيء؟ المرهون حقيقة له غنمه وعليه غرمه. اذا له غنمه الثمرة ديال داك الشيء المرهون لمن كتكون لا للراي الراي اي شيء مرهون كانت له تمارة راه كتكون للرهن مثلا واحد خلا عند الشخص هذا الراهن ترك عند المرهون ناقة فولدت حملت وولدت الولد ديالها ملك من؟ ملك الرائن وظلمنا يكون ميتا للراهن ترك عنده نخلا جاء وقت جذاب التمر التمر لذلك النقل ولا غيره من من الاشجار فلمن تكون الثمرة مروان غي توثيقة كيتنخطط بها لاخذ حقه لا يجوز ان يتملك شيئا من الغلة والثمرة وسيأتي كلامه على ذلك. اذا الذي له ظلم الشيء المرهون هو المالك الاصلي. هذا هو الاصل المالك هو الذي له غنمو اي ربح الشيء المرهون هاديك الشي راه مرهون عند فلان لكن الغنم انما هو لمالكه كلا المرتهن خدا الغنم ديال الشيء المرهون صار هذا قرض يجر نفعا واش فهمتو الصورة طيب له غضو قال وعليه غرمودا بحال الشاهد بمعنى كيقول كما ان للراهن الغنم الا كان داكشي المرغون فيه غنم فكذلك عليه من الغنم مثلا يكون خلى عندو هي واحد الدار او ديك الدار كراها الكراهة المرتجلة شكون اللي كياخد الأجرة ديال الكرا؟ الرهن هو الذي يأخذ الأجرة اذا كذلك عليه غور واش معنى عليه الغروب؟ لو ضاعت لو ضاع ذلك الشيء في حالة الضياع تلف ضاع كذا شكون اللي كيضمنو؟ كما ان له الغل فعليه الغرم ومنه القاعدة هل خرجوا بالضمان لا ديك الذي يرفع هو الذي يتحمل الخسارة الا ان المالكية راه مكيقولوش بوجوب ضمان الراهن مطلقا متكرر التفصيل ولا لا؟ متى يقولون يجب الضمان على الراقي؟ كيقولو يجب الضمان على الراهن اذا اذا كان الشيء مما لا يغاب عليه اي مما لا يمكن اخفاؤه او كانت العين بيد الامين. عاد كيقولو يجب الضمان على اما في السورة التي ذكرناها يجب الضمان على المرتهن. اذا اذا كانت العين بيد المرتدين وكانت مما يغاب عليه والحديث هذا عام لحديت الى بغينا نستدلوا به راه له عليكم ويشمل جميع الصور اذا يشمل ما لو كانت العين بيد المرتهن وكان كانت مما يغاب عليه اه طيب لماذا بماذا عللوا اه هذا الأمر الذي ذكرناه الآن؟ قالوا عللوا ذلك بأن منفعة الرهن ليست متمحضة لطرف واحد منهما كما هو الشأن في القرض فإن منفعته للمدين فإن منفعته للمدين قالك فرق بين القرض والرهن القرض المنفعة ديالو وللمدين واضح معنى ولذلك القرض اذا ضاع فيجب على المدين ضمانه بلا خلاف واحد خليتي عندو شي حاجة ارضا سلفا وتلفات بين يدو يجب عليه ضمانها لأن المنفعة متمحضة للمدين فيجب عليه الضلال. اما الرهن قال لك في المنفعة ليست متمحضة لواحد من الطرفين. بل المنفعة لهما معا. واضح دابا لاحضو معايا عندنا الوديعة المنفعة متمحضة لصاحب الوديعة في الضمان وعليه فحال الضياع وعندنا القرض متمحضة للمدين فالضمان عليه واما الرهن قالك لا المنفعة حاصلة لهما فهمتو الصورة دابا القرض شكون لي كينتفع بالقرض المدين سلفتك شي حاجة وضيعتيها يجب عليك ضمانها الوديعة شكون المنتفع الوديعة التي اودعها؟ المودع ولا المودع؟ ولا المودع هداك را غي امين خليتيها عندو فسبيل الله شدهالك نتا المنتفع هو ما يدير بيها تا شي حاجة تركت عندي شيئا وديعة امانة امانة وديعة امانة المنتفع هو المودع انت لما وضعتها عندي تريد ان تحفظها من الضياع بغيتها باش ما تضيعش لك مسافر ما كاينش اللي يقابلها لك ما كاينش اللي يشدها انت المنتفع انا غادي نخليها عندي في سبيل الله مفهوم؟ ولهذا فحالتي الى ضاعت ليا لا اضمنها نتا لي غتحمل مسؤوليتها مفهوم؟ لأن المنفعة متمحضة للمودع لكن في الرهن هذا الذي نتحدث عنه قالوا المنفعة حاصلة لهما. واضح هذا؟ لأن الراهن يحصل على المال ان كان الرهن في قرض وتأخر مسعود كان في بيع واضح اذن الراهن يحصل على المال ان كان الرهن في قرض ويتأخر دفعه ان كان في بيع هادي المصلحة ديال ديال الراهن انه يستطيع ان يحصل على ما يريد ويضع شيئا مرهونا بسباب داك الشيء المرهون اللي عندو ممكن يوضعو عند الناس كيسلفوه ويعطيو ويخليوه لله ما ينتفع به. والمرتهن يتوثق بالرهن وينتفع به كيخليه عنده توثيقات. شحال السيد ما سددش فيه المال فالأجل الدين فالأجل فإنه يبيعه اذا فهو توثقة عنده. اذا فقالوا المصلحة حاصلة منهما. ولما كانت المنفعة حاصلة منهما كان الضمان عليه دماء كل في صورة مرة كيكون الضمان المرتهن اذا كان متهما لأن شنو الضابط ديال الضمان على المرتهن في حالة وجود التهمة. كاينة التهمة يجب الضمان. الشيء مما يغاب عليه. وما تبتتش بين انه ضاع ولا شيء. وادعى الضياع فالتهمة كاينة يضمن فيما عدا ذلك لا توجد تهمة اذا كان شي من ما لا يغاب عليه ما كيناش التهمة فحينئذ يضمن الراهن قال الإمام مالك في الموطأ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر هلاكه فهو من الرأي اش معنى يعرف هلاكه؟ هو اللي يقول مما لا يغاب عليه. اذا هلك يعرف الناس كلهم كيعرفوا راه هداك الشيء دار البنات را كلشي كيشوف هاد البنت حيوانات راه كلشي كيشوفو مات المهم ما المعنى؟ فإذا كان من ما كان من امر يعرف هلاكه اي مما لا لا ينقص من حق المساهمين شيئا. الضمان كلو واجب على الراهن طيب هنا مسألة وقع فيها الخلاف وهي اذا اشترط الراهن عدم الضمان واحد العقد تافقو فيه الطرفان الراهن والمرتهن على وضع شيء مرهون عند المرسلين لكن الرهن شرط على المرتين واحد واحد الشرط لي هو قالي انا شوف انا غنخلي عندك هاد هاد الشيء رهينة مثلا غي خلي عندك هاد الحيوان ناقة غتخليها عندك راه بشرط ايلا ماتت الى تالفت لا اتحملها بمعنى لا اضمنها تكون من ضمانك فهمتو الصورة؟ قل سأترك عندك ناقة رهينة لكن بشرط ياك انت باغين الرينة انا نخلي عندك اذا ضاعت لا اضمنها انت تضمنها يكون الضمان عالي اذا وقع اه هذا الشرط في صلب العقد ففي المسألة قولان واش يصح العقل ولا يصح العقل في ذلك قولا اذن متى اذا فكان هذا الشرط في صلب العقد. القول الأول قول ابن القاسم وهو المعتمد في المذهب. ان هذا الشرط باطل. شرط لا يصح لمناقضته مقتضى العقد لان ملي كنقولو عقد رهن اذن داك المرهون غي توثيقة توثيقة بحق فلا ان يتحمل المرتعين الضمان مفهوم؟ هذا القول الاول هو المعتمد ان الشرط باطل لاغ وعليه فيجب على الراجي واخا يوقع هاد الشرط فإنه لاغ غير معتبر راغب هو لي غيضمن والقول الثاني قول اشاد آآ ان الشرط لازم وصوبه اللقم. قال لك الى المرتغن وافق على هاد الشرط قال ليه اضمن نتا وقال ليه هي انا نضمن فيلزمهما. وافقا عليه. لكن لول هو المعتمد لكن هدا فاش قلنا الى كان شرط في صلب العقد اما اذا كان بعد العقد فإن الشرط لازم اتفاق بلا خلاف واضح؟ دابا فلول اسيدي لم يشترط هذا الشرط وقاع بينهما الرهن بالسورة المعتادة فهمتو وقع الرهن بالصورة المعتادة فلان لي عليك كذا الى بغيتي نبيع لك الدار يجب ان تدفع كذا قال لي لاخر ما عنديش اذن تتركني رهينة نعم اتركه لك داري الفلانية رهينة ووقع العقد وانتهى الامر واضح؟ بعد العقد جاء الراهن عند المرتهن وقال لي هاديك دار انا غنسلمها لك كان مازال ما سلمهاش ليك مثلا فقال لا اسلمها لك الان لكن بشرط اذا ضاعت اذا تلف منها شيء وكذا فهو فهو على عليك في ضمانك. فإذا كان هذا بعد العقد فإن الشرط معتبر ولازم بالاتفاق قال بعضهم آآ لماذا لم يختلفوا هنا في هذه الحالة اذا كان الشرط بعد العقد؟ قال قالوا لانه لا تهمتك بمعنى فهاد الحالة هادي ما كيكونش المرتهن اه او الراهن متهم بانه ما دخل في هذا العقد الا من اجل المخاطرة واضح المعنى؟ ما كيكونش ما كتكونش التهمة منهما معا انهم دخلوا فهاد العقد لما فيه من المخاطرة خاصة الراهن الراهن كتبان يبان فيه قصد قطر اكثر لأنه كيقول انا غناخد فلوس نتافع بهم ويلا ضاعت فلان را هو يضمنها ليا اذن انا ما خاسرش رابحة على كل حال اذا لم يشترط ذلك في عقد فهذا يزيل التهمة اما الى كان من اول العقد التهمة كاينة ان هذا راه تعمد يدخل فهاد العقد لما فيه من ربح بالنسبة له هو عندو ظلم مخاسرش على كل حال لن يخسر فهمتو المسألة. اما الى وقع العقد وعاد بعد ذلك جاء الشرط فالتهمة لي هي ان اصل العقلية مبني على هذا الغرض غير موجودة. التهمة غير حاصلة. علاش؟ لأنه ممكن بعد العقد يجي هذه الشرط. الشرط لاخر ما يوافقش. ولا لا؟ الراهن يجي شرط على المورطين الشرط والمورطين لا يوافق لان العقد قد تم. واضح المعنى؟ فإلى وافق بعد العقد اه فهادي قديمة كتبين تزيل التهمة ان العقد راه ماشي مبني على هاد المخاطرة وضع المعنى فلهذا جاز بعد العقد. اما قبله فلا يجوز لماذا؟ لأن العقد قد يكون مبنيا على المخاطرات بحيث يستغل المقرض حاجة المقترض فيلزمه الضمان قال اه شيخنا وينبغي ان يشار الى ان مالكا واصحابه يقتضي مدهون او قد حملوا له غلم وعليه على افتراض ثبوته على معنى ان له غلته وخراج ظهره واجرة عمله. وعليه غرمه اي نفقته. وليس يريد به الهلاك والمصيبة نعم دابا المالكية الآن اذا احتج عليهم بهذا الحديث كنقولو لهم الحديث هنا هذا عام كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للراهن الغنم وعليه الغلم فهو عام في ان الضمانة على الراهن مطلقا دون تفصيل فبماذا سيجيبون؟ غيتأولو الحديث بان المراد بقوله له غنمه اي له غلته وخراج ذلك نكد وعليه غرمه غايفسرو الغرم بالنفقة ماشي بالضمان عند التلف لا عليه الغر بمعنى على الراهن النفقة. مثلا ترك شجرا رهينة عند شخص قال له ها هو الشجر خليته بينك وبينه علينا لكن داك الشجر خاص اللي يخدم فيه خاص اللي يقوم عليه اللي يسقيه اللي يقابلو اللي النفقة على من على الراهن علاش؟ لأن الشجر ملي غينتج التمارة شكون اللي غياخدها؟ الراهن فكما ان له التمرة فعليه الغرم اللي هو النفقة ففسروا هنا الغرم بالنفقة وما يجب فعله لتحقق الغلة ماشي المقصود الضياع واضح؟ قصر الغرمة على النفقة. لا على الضياع مفهوم الكلام؟ لم يعمموها للضياع. والذين يخالفوننا اش كيديروا؟ يحملون الحديث على العموم. كيقولوها لك وعليه غرمه؟ اي بيع الأشياء اللازمة لي كتعلق بالمرهون واجبة على الراهن لأن المرهون راه مازال ملكا للرهن واخا وضعناه في يد المرتين راه مازالا ملي كان للراهن وهو الذي سينتفع بالغلة فعليه كل ما يجب. النفقة وما يجب ومن هذا الضمان. الى تلف يجب عليه الضمان. فحملوه على عمومه عليه الغرم جميع ما يجب في ذلك الشيء المرهون. مفهوم الكلام؟ والمالكية خصوه باش بالنفقة ولهذا لم يقولوا بوجوب الضمان على الراهن في الصورة السابقة التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى اذن الحاصل ان السورة التي اوجب فيها المالكية الضمانة على المرتدين خلافية مفهوم؟ هي اللي قال وضمان الرهن اي الشيء المرهون من المرتهن فيما يغاب عليه ولا ما لا يغاب عليه بل يضمنه الراهن. هاد الصورة اللي هو ضمان الرأي المرسل هي اللي محله. عند المالكية المرتهن وعند غيرنا من الله وما الا واحد الحالة متفق على وجوب الضمان على المرتغي اللي هي اذا ثبت بالبينة تعدي. هذا لا خلاف في ان المتعدي ضامن المفرط ضامن قاعدة فقهية. المفرط ضامن. قال الشيخ رحمه الله. وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة الدود ثمرة النخل الرهن اي النخل المرهون اطلق المصدر واريد اسمه قلنا هذا يأتي وهاد المسألة ديال تمارة النخل اللي الراهن راه اشرنا اليها في الحديث له ظلمه وعليه ظلمه راه واضحة دابا الآن نتا سيدي تركت نخلا رهينة عند شخص في مال قلتي ها هو النخل راهينا عندك خليت بينك وبينه داك سواء كان سواء وقع هدا العقد قبل التأبير ولا بعد التأبير وقع قبل بدو صلح التمرة ولا بعد غدو صلاح الثمرة راه تمرة ديال النخلة للراهين لا يمكن الى خلل مرتعين غيولي قرض جرا نفعا لا يجوز اذن الثمرة سيأخذها الراهن وثمرة النخل الرهن للراهن. طيب علاش قال الشيخ للراهن؟ واش يتوهم انها ممكن تكون المرتهن؟ لا ماشي هذا لي كيقصد الشيخ في التحرش وانما قصيدة الشيخ مسألة اخرى وهي هل يأخذ ذلك الثمر المرتهن آآ رهينة عنده ماشي يتملك بمعنى واش يجوز للمرتهين ملي النخل يعطي ثمره اش يفعل المرتغين؟ يأخذ الثمرة رهينة عنده تاريخ يتركها رهيبة عنده. فعلى هذا شنو تيبقى مرهون؟ النخل والثمرة ديالو كلشي مرهون عند المرتاحين لا ان المرتجين ينتفع بهن لا يستفز ما ياخد تا تمرة ما ياخدها. وانما يترك ذلك التمر عنده مرهونا. يقول لي لا سيدي تا تسدد ليا فلوسي ونعطيك التمر ديالك ها هو عندي لكن لا تأخذه مفهوم المعنى؟ الجواب لا. هذه هي السورة التي قصد الاحتراز عنها. الجواب انه في هاد الحالة ديال اذا كان الشيء المرهون هو النخل وما شابهه فان الثمرة للراهن ولا يأخذها المرتهن اعلم ما يجعلهاش تا هي شيئا وهو يقول تبعا للأصل. يقول ليه مادام النخل مرغون عندي تا التمرة ديالو خاصها تبقى ها؟ مرهونة عندي لا لا يأخذها القولون المرفهين لا تجعلها من الرهن مرهونة عندك وانما ها هي حق للراهنين النخل هو اللي مرهون عندك. مفهوم؟ دون الثمرة اذن هذا هو الشيء الأول الذي ذكر الشيخ ثمرة الناخب سواء اكانت ثمرة موجودة قبل العقد ولو وجدت بعده اجبرت او لم الشيء التالي قال وكذلك غلة الدور. غير غلة الدور اي قراؤها غلاتو دور اي كراؤها قراءها كذلك لمن للراغبين خلا عندو واحد الدار وديك الدار مؤجرة كريهة مولاها الاشخاص او هي مرغوبة عند شخص تركها له قال خليت بينك وبينها المفاتيح ديالها كذا كذا فان غلة تلك الدور لمن للراهن هل يجوز للمرتهن ان يأخذ اجرة الكراء رهينة؟ مش ان يتملك ان يتملك هذا لا يتكلمون عنه لأنه واضح قرض جرى بالفعل لا واش ممكن يشدها رهينة يقول ليه الكرا راهو شادو عندي تا تعطي ديورو نعطيك الكرا ديالك مفهوم الكلام؟ لا لا يجوز الغلة تكون للراهن يكفيه ان يرهن عنده المحل العين العين هاديك راها راه والمنفعة المنفعة اللي هي الغلة ديال النخل ولا الغلة ديال الدور هادي لا تكون رهينة لأنه فاللول فاللول علاش على ان يكون الشيء المرهون هو الدار نفسها. ولهذا لو فرض لاحظوا معايا مزيان لو فرض ان النخلة ما عطاتش التمر. لا تصلح للرهن غتصلحو لي الرهن راه النخلة داتها هي لي مرهونة ما عندك نتا غرض في تمرها. في تمرها واش واضح كلام؟ لو فرضنا ديك الدار مولاها ما كاريهاش ما مأجرهاش. الا تسمح لي اذن را الدار مرهونة فلا علاقة للمرتهن بغلتها مفهوم الكلام ومثل ذلك اللبن وقراء الدابة يصير اللبن مثلا خلى عندو شخص ترك عند شخص ناقة ولا بقرة ولا شاة في درعها لبن اللبن من؟ للراهن للراهن وليس للمرتهين. ممكن المرتهن ياخد اللبن ماشي اللي ينتفع به لا ليجعله رهينة. عنده حتى يسدر لا لا يجوز يعطيه اللبن ديالو علاش؟ لأن الشاة اولا البقرة كافية في الرهن هي بذاتها؟ اهي بداتها مرهونة فلا حاجة لي لمنفعتها كذلك الدابة الكراء ديالها واحد الدابة اجرها الراهن رهينة عند فلان وأجرها قالي شو هي مرهونة مرهونة عندك أنا الجران فلان تستافد منها فأجرها فأجرتها للراهن وكذا مثلا في وقتنا هذا السيارة ممكن ان تكون رهنا عند شخص ويؤجرها وتكون الأجرة دي للراهن لال للمرتائين. الا اذا اشترط المرتهن ذلك. فحينئذ تدخل في الرهن شكرا ليك الشرف سمعنا الشرط قالي فلان ها هو النخل ديالي راهن عندك يقوليه لا بشرط النخل ديالي وتا التمرة ديالو تكون راها مفهوم قال ليه ها الدار ديالي راه غنكريها ولا غنكريها ولا كذا راه عندك يقول لي غي بشرط غتكون الدار والأجرة ديالها حتى هي راه من عندي. كلشي يبقى عندي. مرهون. فهم المعنى والمنفعة كذلك في السيارة الدابة الى اخره. مفهوم الكلام. فإذا اشترط المرتهن ذلك ورضي الراهن يصح؟ اه نعم يصح على المشهور حين اذن غيولي المرهون شيئان الذات ومنفعتها مفهوم الكلام غيخلي عندو النخل والتمرة كلشي مرهون وليس المراد ان ينتفع المرتهن بشيء من الغلة. واضح المعنى؟ ليس المهم. قد يقول قائل فالمسألة هادي ديال لي دكرنا ديال اللبن وكذا الا يكون اللبن للمرتهن؟ الجواب عندنا في المذهب عند المالكية لا كونوا للمرتئين وانما يكون للراهن والنفقة ديال تلك الدابة على الراهن عليه الغرم وله الغلم وسنشير الى الخلاف في المسألة كنا ذكرنا في بلوغ المرض. اذا اه خليتي عند شخص ناقة ولا بقرة ولا شاة شكون اللي ينفق عليها ينفق عليها الرأي ومن الذي يستفيد من غلتها؟ اذا ولدت ولدها له واذا انا في درعها لبن فاللبن للراهن واذا اجرت فأجرتها للراهن ولكن هو الذي عليه النفقة واضح الكلام؟ هداك لاخر غير خليها عندو ثقة لحقه فهم المعنى وهذه المسألة فيها خلاف فغيرنا يجوز اه يستفيد المرتهن من لبن المرهون ومن الركوب عليه اذا كان دابة لكن بشرط النفقة عليه بشرط ان تكون النفقة بمعنى انا نخلي عندك دابة اذن انا اللي غنفق عليها ديك الدابة ومقابل النفقة تستفيد منها اركب عليها خليتي عندي ناقة او بقرة وكذا في ذرعها بل انا انفق عليها علفها وشرابها ولي نفعها هذا عند غير العجائز والدليل على ذلك الحديث الصحيح والمشهور ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قال الظهر يركب بنفقته. يعني يكون الركوب مقابل النفقة. فإلى المرتهن كينفق ممكن يركب ولا لا؟ اه ممكن يركب صايب هاد النفع ديال الركوب واش مقابل للقرض لا ماشي مقابل للقرض مقابل للنفقة اذا كان ولبن الذر يشرب بنفقته شكون اللي كيشربو؟ المرتهن اذا كان هو اللي كينفق على الدابة هو الذي يطعمها يسقيها. وعلى الذي ها هو قال في اللخر وعلى الذي يركب ويشرب النفقة الا كان اللي غيركب ولا يشرب ويستافد يعني من الكراء ديالها ولا من آآ لبنها هو الراهن فعليهن فقيل كان المرتهن عليه النفقة وقد جاء هذا مصرحا به قال عليه الصلاة والسلام اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن ها هو صرح المرتهن اللي هو الدائن علفها ولبن الذر شوف دكر جوج دلحوايج الغلم والغرم الغرم علفها والغرم ولبن الذري اه قال علفها ولبن الذر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. على الذي يشرب نفقة مفهوم؟ ان كان مرتهنا او راهنا اذن فظاهر هذا الحديث كما ذكرنا ان المرتهين يمكن ان يستفيد من الرهن فهاد الحالة اذا كان دابة تركاب لا شاة ولا نحو ذلك مما يحلم لكن بشرط ان اه يكون ممن ينفق عليه. وايد المخالفون فهاد المسألة هادي ايدوا مذهبهم بأمر من جهة النظر دابا هو الحديث يدل على هذا ويؤيد هذا النظر اه كيف ذلك؟ قالوا لان الراهن قد يكون بعيدا عن المرتهنين. فتكليفه بالنفقة وباخذ الغلة امر فيه عسر قد يكون فيه حرج عليه. تقول ليه انت اللي خاصك تكلف النفقة يولي ضارب مسافة باش يجي ياخد آآ مية يطرو ديال الحليب. ربما ديك آآ عشرة يطرو ديال اللبن ولا عشرين يطرو ولا تلاتين يطرو ديال الحليب اش تكون مشقة الوصول اليها اكثر من منها من نفعها طيبو لها هاد الشات كان مخلي شاة حلب منها خمسة لتر من اللبن مثلا خمسة لتر من وهو بعيد ونكلفوه بالنفقة يجيب لها ما تاكل ويجي يدي ديك خمسة يطرو من تكليف بما فيه عسر وحرج ولا لا؟ يقول لك انا هاد المسافة هادي كاملة آآ اكثر اجرتها اكثر مما اخذه من اللبن ففي تكليفه بذلك مشقة. اذا فالنظر يقتضي اش؟ من باب التيسير. انذاك المرتهن اللي عندو الدار فهو ينفق عليها ويستفيد منها. الى كلفنا الراي نقولو ليه لا لا يجوز لأنه قد يؤدي الى القرض الذي يجر نفعا. الى كلفناه بأن يتكلف بها هو هو ينفق وهو اللي ياخد الغنا يكون بالتكليف بذلك عسر. واضح؟ اجي نتا قود الغلة ما خصش المرتكب. اذا ايلا ما خداهاش المرتهين واحد من جوج اما غنرميوها وهذا منافي لمقاصد الشريعة نقولو ليه داك اللبن رميه متشربوش نتا وولادك المور التانيين قولو ليه رميه اما يجي مولاه يديه ولا يرميه هذا منافي لمقصد الشارع ويلا كلفنا راهن بأن يأتي لأخده قد يكون فيه مشقة تكون مسافتو بعيدة واللبن راه يحلب كل يوم ولا يمكن ان ليس مما يدخى ميمكنش يبقى يقولوا لله تا يجي لاخر يشد وعطيه اللبن ما يمكنش لا يدخر خاصو كل يومين يجي ياخدو فلما في ذلك من العسر جاء هذا الحكم اذن شاهد هذه الصورة التي ذكرنا آآ محل خلاف آآ فالمالكية يمنعون كما رأيتم اه ان ينتفع المرتهن بالرهن وآآ غيرنا يجيز ذلك ويستدل بما رأيتم. فإن قال قائل لاحظوا هنا كاين يطرح ويطرح احد السؤال لي هو قد يكون قائل لو جوزنا هذه السورة لوقعنا في الربا اه ممكن؟ اه نعم لانه ممكن تكون نفقة اقل من من الغلة. هو غينفق عليها مثلا شيء من النفقة في الاكل والشرب ولكن الغلة التي يستفيد من لبنها وسمنها وكذا اكثر من مما ينفق عليها وبهذا غيكون المرتهن مستفيد شيئا ما ومستافد بسبب بسبب القرض فهذا قرض جراء نفعا والجواب ان هذا من من الربا اليسير الذي جوزه الشارع استثناء هادي من الصور المستثناة لأن كاين بعض الصور راه قلنا فيها شيء من الربا ومع ذلك جازت فيها شيء من الغرر اليسير وجاز متى يجوز الغرر اليسير كما تقدم؟ اذا كانت مفسدته اقل من مصلحته. الى كانت المصلحة ديال الاستفادة من الغرض ارجح من المفسدة. لان الشرع في الاصل العام حرم الغار وحرم الربا لأن الأصل العام هو ان مفسدة الربا والغراري ارجح من مصلحتهما لكن كاين بعض الصور بعض سور المستثناة كيكون فيها في العكس كتكون المصلحة ارجح من المفسدة. واذا رجحت المصلحة على المفسدة يستثني الشارع ويجيز. ومن هذا ما سبق معنا الى انتبهتوا في بيع المسرات راه على خلاف القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على من اشترى باقة مصراتة ان يردها وصاعا من تمر وهاد صاعا من تمر الصاع من التمر لا يكون مقابل مساويا للبن قد يكون اللبن اكثر وقد يكون اقل. فليس مساويا هذا خلاف القياس لكن اجازه الشارع لما في التحرز عنه من المفسدة العظيمة ولما فيه من المصلحة الراجحة. كذلك العارية اللي كان سبق معنا فيه غرر ولا لا بل فيه الربا بيع العارية را فيه الربا ومع ذلك جاز لماذا؟ لأن مصلحته ارجح من مفسدة الربا لي كاينة فيه وهذا المعنى كذلك هذا جاز لأن المصلحة فيه ارجح من من مفسدته اذ لو لم يجز كون ما جاش غتكون المفسدة فيهاش راجعة وقد علمتم سورة ذلك ولهذا جوز غير المالكية في هذه الصورة ان ينتفع المرتهن الشيء المرهون اذا وجد الحرج وذلك في الدواب اه ذوات الدر ونحو ذلك. واعلموا من باب الفائدة ان القرطبي رحمه الله في التفسير نقل عن الامام الطحاوي وهذا يؤيد مذهب المالكية ان هاد الحكم المذكور في حديث منسوخ الحكم تكون في الحديث ان المرتهين اذا نفاق هو الذي اه يستفيد من من اللبن قال هذا الحكم منسوخ بمعنى كان مباحا ان في اول الامر ثم بعد ذلك نهي عنه لانكم تعلمون ان الشريعة في اول الامر لم تنه عن الربا راه في الاول لما بعت النبي عليه الصلاة كاين الناس تيتعاملو بالربا واش اول ما جاء التشريعة جاءت تحريم الربا؟ لا راه كانوا الناس يتعاملون بالربا وجاءت الشريعة اه تحريم الربا بالتدرج شيئا فشيئا اذن ففي اول الأمر كان الناس يتعاملون معاملات ربوية فقال الطحاوي رحمه الله هاد الأمر المذكور وفي الحديث كان مباحا قبل النهي عن الربا عن القرض الذي يجر منفعة ثم بعد ذلك لما نزل تحريم الربا نسخ اباحة هذا الأمر واضح المعنى؟ هذا كلام الطحاوي لكن كلام الطحاوي هذا اه مجرد احتمال. هاد الكلام الذي ذكره الطحاوي مجرد احتمال وانتم تعلمون ان النسخة لا يثبت بمجرد الاحتمال. نسخنا الصريح يدل عليه. خصو سبيل من السبل المذكورة في الاصول اه التي يعرف بها النسخ كاينة طرق معينة يعرف بها النسخ ولا يوجد ذلك هذا مجرد اكتمال لأنه وش قال؟ قال لك الربا حرم وهاد السورة هادي المذكورة في الحديث فيها شيء من الربا وبالتالي فهي منسوخة بالايات المحرمة للربا ولا يبعد ان ينقل هذا عن الامام الطحاوي الحنفي لماذا؟ لان هذا راه انتبهوا لواحد المسألة هذا يوافق ويؤيد مذهب الحنفية في ان خبر الآحاد اذا عارض القرآن فانه لا يعمل به يقدم القرآن علاش؟ لأنهم يعتبرون العمل بخبر الأحاد اذا عارض القرآن ناسخا له ولو كان غي مخصصا شتي كون الخبر غي مخصص للقرآن يعتبرونه رافعا لشيء من القرآن وكل ما رفع شيء من القرآن فهو ناسخ له ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الاحاد لانهم يعتبرون كما هو معلوم يعتبرون الزيادة على النص القرآني يعتبر الزيادة على النص نسخا عموما. اذا الآية القرآنية فيها تحريم الربا عموما جا لحديت يبيح واحد الصورة معينة. اذن عندهم هادي زيادة على النص القرآني والزيادة على النص القرآني نسخ ونسخ القرآن بالاحاد لا يجوز. اذا لهذا غيردو هاد الحديد ديال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن عنفها وكذا وكذا الى اخره مفهوم الكلام؟ لأنها معارضة بالنسبة ليهم لظاهر القرآن لي حرم الربا بيطلع وهادي كتسمى زيادة على النص حنفيته ولهذا الم يقولوا كما علمتم في الشأن لم يقولوا بالشاهد واليمين. ما قالوش بالشاهد النبي صلى قضى بشيء وهم لم يقولوا بالشهيد. قالوا لابد من شاهدين. لان هاد الشاهد اليمين زيادة على النص القرآني لي هو واستشهده شهيدا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قالو لا لابد من الشاهدين طيب هاد الحديث صحيح وصريح في المسألة قالوا ها هذا فيه زيادة على القرآن والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن بالاحاد لا يجوز ولهذا ردوه وقالوا هدف كثير من الاحكام كما تعلمون قالوا هذا مثلا من مما قالوا في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الزاني ان يجلد مائة ويغرب سنة. تغريب سنة لم يقولوا به قالوا لانه وفيه زيادة على على النص القرآني والزيادة على النص مسخ والجمهور على خلاف هذا كيقولو ليست كل زيادة على النص نسخا وليس وليس نسخا كل ما افاد فيما رسى بنص الازدياد. بمعنى ليست كل زيادة عن النص تعتبر نسخا بل في المسألة تفصيل اذا هذا حاصل ثم قال الشيخ رحمه الله والولد رهن مع الابت الرهن تلده بعد الرهن شوف هذا القياس انه كما ان بينهما فرقا في البيع فبينهما فرقا كذلك في الرهن. مفهوم؟ فشبه البائع بالراهن والمشتري للمرتهن واضح المعنى شوف بها البائع باش؟ شبه الراهن بالبائع وشبه المرتهن وذكر هاد المسألة بعد المسألة السابقة ذكر الشيخ ذلك لينبه على الفرق بينهما. الى انتبهتو دابا في المسألة السابقة ذكر الشيخ سورتين لا تكون فيهما المنفعة ولا الثمرة ولا قل الاثر ديال الشيء المرهون لا يكون داخلا في الرهن. ثم نبه هنا على العكس على ما هو داخل في الرهن تبعا لاصله بحالنا غنقولو الوجه المشترك بين هاد المسألة وهاد المسألة لي ذكرنا الآن والمسألة اتية ان شاء الله. الوجه المشترك بين هذه الثلاثة ان في ان في كلها اه اصلا وفرعا يكون المرهون هو الاصل ويبقى التفصيل في فرعه. اذا سئلتم سؤالا اذا نسخ اذا رهن اصل فهل فرعه الناتج عنه يكون مرهونا كذلك؟ ابدا في مسألة تفصيل هادا دابا كلام عام نسخ اصل فهل فرعه الناتج عنه تا هو تابع له يكون مرهونا في المسألة شنو التفصيل؟ اذا كان الاصل دخلا او دارا فان ثمرة النخل وغلة الدور وما شابه ذلك. وايضا لبن الحيواني وكراء الدابة هذه الاشياء كلها ليست داخلة في الرأي اذا لا تكون مرهونة هادي الصورة اللولة واذا كان الشيء المرهون كونوا امة بالخصوص وهاد الامة ولدت ولدا عند المرتهن وهي بيد المرتهن ولدته ولدا فان ولدها كذلك يكون مرهونا هنا فهاد الحالة يكون الفرع تابعا للأصل هاد الصورة اه نعم فهمتو صورة؟ اذا ترك شخص امته مرهونة عند شخص سواء تركها حاملا ولا حملت بعد الرهن مفهوم؟ كانت مرهونة عند الرهن لم تكن حاملة عاد حملات ولا حملت بعد آآ او كانت حاملا. ففي الحالتين المقصود ان انها ملي جات ما كانش عندها الولد عند عقد الرهن لم يكن عندها ولد ولدت بعد عقد الرهن كانت حاملة ولا ما كانتش حاملة؟ فإن ولدها مرهون كذلك بيد المرسلين غيكون بيد المرتهن ويعتبر داخلا في ولاحظوا راه كاين راه ملي كنقولو مرهون راه كترتب على ذلك احكام بمعنى متلا لا يجوز بيعه لا يجوز هيبته لا يجوز التصرف في داك الراهن لا يجوز له التصرف في ولد الامل لانه راه داخل في الرهن ولكن ثمرة النخل ملي كنقولو ليست يجوز الرهن ان يبيعها ان يبيعها ان يهبها ان يتصدق بها شغلو هداك. ملي كنقولو الولد راه مرهون اذا لا يجوز ان يتصرف فيه. حتى يخلف من الرعد ملي دفع الدين ديك الساعة يتصرف مفهوم؟ اذن قال والولد رهن مع الامة الرهن اي الامة مرهونة ولدها تا هو مرهون معاها تلده بعد الرهن بهاد القيد. اذا ولدته بعد الرهن شنو هو قوله بعد الران؟ انه اذا ولدته قبل الرهن فانه ليس داخلا في الرهن. متى لم يشترطه الرهن واحد الأمل ديالو يلاه ولدات البارح ليوما دار مع شخص عقد رهن ان يترك عنده امته الولد اتى هو مرهون لا لا يكون مرهونا مفهوم الا اذا اشترطه المبتغ قال ليه بشرط هي وولدها تا ولدها يكون مرهون فحينئذ المسلمون على شروطهم لا شرطا حرام حلالا او حلال حرام وكذلك الصوف الذي حل وقت جزه عند العقد كيف لاحضو دابا واحد ترك شاة تافق معاه انه يخلي عندو شاة مرهونة ديك الشات فيها واحد الصوف وصل وقتو جزي والناس يجزون الشياه ويبيعون صوفها داك الصوف كيبيعوه ينسجوا به الثياب ينتفعوا به وكذا. وصل وقت جزها ولما وصل الوقت ديال الجزء جعلها مرهونة عند شخص قبل ان يجزها. دابا الآن لما وقع العقد ديال الرهن كانت مازال الشاة غير مجزوزة عند العقد كانت غير مجزوزة واش منها كلام ثم لما مر يوم او صباح ولا مساء على العقد جا هداك الراهن قاليه بغيت نجزها وناخد الصوف ديالها الجواب لا يأخذه الراهن بل يبقى اه مرهونا عند المرتهين واضح؟ علاش؟ الصوف مثل الولد مادام هو لم يجزه قبل العقد فإنه يبقى مرهونا لكن لو فرضنا انه جزاه قبل العقد الامر واضح جزه قبل العقد. وكان الشيء المرهون هو الشات فهي بوحدها مرهونة. الصوف ديالها راه منفصل عليها مستقل عنها. لكن اذا كان متصلا بها عند الرهن فيبقى كذلك مرهونا. واضح؟ ممكن يجي الراهن ويجزو وياخدو ليه المرسلين يقول ليه ارا داك الصوف اللي جزيتيه حطو هنا. ما تاخدوش هو مرهون داخل في الراس لأن راك رهبتي ليا الشات كاملة بما فيها والرهن جزء منها اذن فهو داخل في الرهن مفهوم الكلام واضح؟ اذا فالصوف كذلك اه اذا حل وقت الزي عند العقد فانه يكون مرهونا. فان قال قائل هذا اشكال. قد يقول قائل شنو الفرق بين الصوف وبين ثمرة النخل دابا النقل قلنا التمرة ديالها غير داخلة في الرهن يأخذها الراهن والصوف لا يأخذه الراهن بل يبقى مرهونا الجواب عن ذلك قالوا وهو اه ان الصوفة التامة سلعة مستقلة. فالسكوت عنه وقت الرهن دليل على ادخاله فيه بمعنى ان الشات ولا غيرها اذا كان لها صوف تام صوف كثير ووصل وقت جزه الناس ما كيخليوهش يتجاوز ديك المدة كثر صوفوة كبيرة هداك هو الصوف التام فإنه يعتبر سلعة مستقلة وخا مزال لاصق فالشات راه فالحقيقة واش سلعة مستقلة علاش؟ لأنه لا يحول بينه وبين الى ان يجوزه كان غيشدو ويقطعو بحال الى عندو هو داك الصوف لاصق فالبهيمة. الصوف هو راه سلعة مستقلة وعوض ان يفصله تركه في صافي ملي غايبغيه غايجي يفصلو يقطعو هضرة بالمقص ويجيو يديه اذن فيعتبر سلعة مستقلة وقع الرهن لما وقع الرهن وقع علي الشاتي دون تفصيل مقالش ليه الراهن هده الشاة رهينة عندك دون صوفها الصوم را غادي نجزوه الى الشرط عليه فالمسلمون عند شروطهم لكن لم يشترط هذه الشاتورة وسكتوا ما قالوا لا صوف ولا من صوف اذن فهو داخل في الرهن الى قلتي الشاب داخل فيها الصوف ديالها وكل ما يتعلق بها بخلاف اه النخلة اذا اذا سكت عن التمرة فانها ليست اش؟ داخلة في ذات النخلة لأن النخلة تصلح للرهن دون ثمرتها. تمرة ما عندها علاقة شيء اخر. فوقع فيقع العقد حين اذن على النخلة لا على ثمنها. واضح المعنى قال مالك رحمه الله يبين الفرق آآ بين السمري وولد الأماتي ياك ولاد الأمل قلنا داخل فران فالصورة لي دكرنا واستمرات التمرة ديال النقل ليست داخلة دون تفصيل سواء كانت قبل العقد ولو وجدت بعد العقد اوبرت الى اخره. قال مالك رحمه الله بعد ان ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرة الباء الا ان الشرطة المتعاقدة الحديث شكيقولينا فين نحسنو لأنه تا هو عندو علاقة شوفو اش كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باع نخلا قد اوبرت بعد التأبير فثمرها للبائع بعد التأبير ملي غتجي ان شاء الله التمرة ديال هاد العام بعد التأبير التمرة غياخدها البائع الى سكتو متكلموش واش شفتو المسألة؟ انا بائع بعت ثمرا بعد تأثير النخل. وسكتت انا والمشتري عن عن الثمرة متكلمناش عليها ملي غيجي وقت الجداد فإنها للبائع واخا دابا صارت في ملك المشتري الثمرات ديالي انا لأنها بعد التأبير قبل التعبير الا ان يشترطه المبتع الى قال ليه المبتع بشرط آآ التمرة ديالها غناخدها انا متى عارف حكم الشرع وانها بعد التأبين راه من البائع تشترط عليه قالي غنشريها من عندك مشات التمرة ديالها ديال هاد العام ديالي فالمسلمون عند شروطهم وضع المنام. نعم. قال الإمام مالك لما ذكر الحديث والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وليدة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري او لم يشر وهذا في البيع دابا مثلا ماشي فران في البيع دابا شخص شوف اسيدي باع امة في بطنها ولد بعت لك امة حامل الولد ديالها لمن؟ للمشتري بعت لك ناقة حامل الولد ديالها للمشتري. هذا لا خلاف فيه. قال لما ذكر هاد المسألة ديال البيع قال فليست النخل مثل الحيوان. لأن النخل شوفو شقال باسم منبأ من باع نخلا قد ابرت فثمرتها. لأن دابا النخل بعد التأذير بحال تقول شي بهيمة حاملة كأن النخلة يحمل التمر هو مازال ما بانش لكن بعد التأبين راه قريب يبان فكأن النخلة تحمل التمر الثمرة فلما كانت النخلة تحمل الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم حكم انها للبائع دل ذلك على الفرق بين النخلة وسائر الأشجار وبين الحيواني لأنه في الحيوان لا خلاف في ان الحملة يكون للمشتري وفي النخلة الأصل ان تكون الثمرة بعد التأبير للبيع ففرق بينهما لهذا جاء التفريق في الرهن قال مالك رحمه الله فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين السمر مثل الجنين في بطن امه من الرقيق ولا من الدواب. واضح المسألة؟ اذا فبين رحمه الله المشتري اللي شرى فهمتو التشبيه مالي اشترى حيوانا حاملا فهداك الحمل لمن يكون؟ للمشتري للمشتري فكذلك من رهن حيوانا حاملا فإن الولد اه يكون مرهونا عند المرتهين يكون للمرتهين اي مرهونا عنده كاصله. والعكس كذلك في النخل واضح قال الشيخ رحمه الله ولا يكون مال العبد اه راهنا الا بشرط ولا يكون مال العبد رهن هادي تاهي متصلة بما كنا نتحدث عنه في نفسه الشيء الاصل والفراغ من رهن اصلا اللي هو العبد والعبد له مال فهل المال كذلك يكون مرهونا للمرتهين الجواب لا ولا يكون مال العبد رهنا الا هاد الشهر شنو المسألة؟ شخص رهن عند شخص عبدا والعبد له مال فهل المال كذلك يكون داخلا في عقد الرهن اي يكون مرهونا عند المرتهن؟ الجواب لا لا يكون مرهونا عند المرسلين. غيكون مرهوني العبد الا درت معك في العقد العبد الى العبد بوحدو الأصل دون فرعه هدا بحالاش متل النخلة مع التمرة مفهوم الكلام؟ الا بشرط الا الى الشرط ذلك المرتهن. المرتهن شرط قال لك اسيدي غيكون عندي رهينة العبد ديالو فوافقت ايها الراهب قلت نعم فحينئذ غيكون هو وماله مرهونان مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأنه تا العبد ورد فيه حديث من ابتاع عبدا له مال زيد فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. من اشترط من اشترى عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط الموتى. هنا شبه الراهن بالبائع. رهنتي عبد وله مال. فالمال ليس داخلا في الرهن. هو للراهن الا ان يشترط المبتع المبتع شبه المرتهن بالمبتاع الى المرتهن شرط ان يدخل المال في الرهن فانه يدخل. وضحت المسألة قال وما هلك بيد امير فهو من رحيم المسألة اشرنا اليه يا الأمير را عرفناه شكون هو داك الواسطة داك الطرف الثالث. لي هو لا الراهن ولا المرتهن. ترك عنده الشيء المرهون سواء كان مما غاب او مما لا يغاب وضاع عنده فانه لا يضمنه بل لان الامين محسن. والمحسن ليس عليه سبيل ليس عليه. ليس عليه ضمان واضح المعنى؟ اه اذن التفصيل لي كان سبق لنا بين الراهن والمرتهنا تا يضمن الراهن وتيضمن اما الأمين ها هو الشيخ صرح الامين لا يضمن في اي حال. اللهم الا اذا تبين تعديه. اذا تعدى فيجب الضمان لتعده. وحينئذ راه ملي كيتبت التعدي تزول وامانة داك الوصف ديال الأمانة ما بقاش عندو ما بقاش امين اما اذا لم يثبت تعديه اه ان ضمانة ليس عليه لانه محسن وليس على المحسن سبيل. واضح المعنى؟ اذا الحاصل بالنسبة للضمان لتستضيف هاد المسألة الحاصل بالنسبة للضمان عند هنا في الملعب ان الضمانة قد يكون على الراهن وقد يكون على المرتهن ولا يكون على الامين البتة. البتة الا اذا تبينت عنه يكون على المرتهن في الصورة اللي ذكرت الشيخ. اذا كان مما يغاب عليه وكان بيده. ذاك الشيء المرهون بيد المرتهن ومما يغابون وعلي هنا يضمنه على المشهور وما عدا ذلك فالضمان على الرائي المخالف لنا لا اش كيقولو اللي كيخالفونا فهاد المسألة كيقولو لينا المرتهن مثل الامين. لا دليل على الفرق بينهما. مادام المرهون الشيء المرهون اللي كنتركوه عند الامين مكيضمنوش امين كيضمنو الراهن فكدالك ادا وضع عند المرتهن فيجب ان يضمنه الراهن ادا ضاع بحال الامين بحال امور سعيد بحال بحال ادا ضاعف الضمان على اللهم الا ان يثبت التعدي في السورتين عند الامين وعند المرسلين. ما تبتش التعدي فالاصل ان الضمانة على على الراهن راه المرتهن شد هداك الحق المرهون غي توثيقاتا غي باش يتوثق في حقه لا منفعة ولا مصلحة له فيه ما عندو فيه تا منفعة ليضمن حقه وبالتالي يقول المخالفون ضمنوا على الراهنين على كل حال وباش نردوا على المالكية ردوا عليهم عدم الفرق بين الامين والمرسلين قالوا لهم اي فرق بين الامين الامين كتقولو لا ضمان عليه والمرتهين تجيبنا عليه الضمان في صورة ولا توجبون فيها الضمانة على الأمن فأي اي فرق بينهما لا فرق بينهما لكن المالكية باش جاوبو واش قدم معانا الجواب؟ قالوا كان يمكن مرتهني ان يتفصى من الضمان ترك المرهون عند امين يخليه عند امين ويتهنى باش تا الى ضاع لا يضمنه وضع المعنى فقال لهم المخالفون هذا الأمر لا يجب عليه ضمانا لأن الأصل في الرهن ان يكون مقبوضا للمرتهنين هذا هو الأصل مقبوضة يقبضها المرسلين فاين هو عمل بالاصل نوجب عليه الضمان فالشاهد الصورة خلافية ولكن ما ذكره المالكية من الأدلة التي ذكرنا اللي فيها سد الذريعة ونحو ذلك امور قوية لأن فيها حفظ اموال الناس من الضياع ولئن لا يتذرع اهل الفسق والفجور ومن لا يخاف الله تعالى اكل اموال الناس بالباطل لو فتح الباب وعرف الناس ذلك لا ادعى المرتهنون ضياع اموال الرهين لينتفعوا بها هذا والله تعالى نتركوا السرب الى الدرس الآتي ان شاء الله تفو