اما السكوتي فثالثها حجة لا اجماع ورابعها بشرط الانقراض وقال وقال ابن ابي هريرة ان كان فتيا وابو اسحاق المروزي عكسه وقوم ان وقع فيما يفوت استدراكه وقوم في عصر الصحابة وقوم ان كان الساكتون اقل. والصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلف لفظي. نعم هذه مسألة شهيرة من مسائل الاجماع يعنون لها بالاجماع السكوتي كل ما تقدم من اول الفصل منذ تعريف الاجماع ومسائل الاجماع تتجه الى اجماع بصورة واحدة هي الاجماع القطعي او الاجماع الصريح او الاجماع النطقي والمقصود به ان يحصل الاجماع بنطق علماء ومجتهدي الامة واقرارهم وموافقتهم. فيتكلم جميعهم فيسمى اجماعا نطقيا او اجماعا صريحا الصورة الان في الاجماع السكوت هي ان يقول احدهم قولا احد المجتهدين والعلماء او يفعل فعلا ثم ينتشر ولا يعلم له مخالف بهذين القيدين المهمين ان يقول قولا او يفتي بفتوى او يعلن بيانا في مسألة حكم او يذكر اجتهاده او يعمل عملا مثل ان يأتي الى مسألة في مناسك للطواف في السعي في رمي الجمرات في الوقوف بعرفة في مسألة من المستجدات فيعمل عملا يظهر به امام الناس انه يقول بذلك ويعمل به فهو مجتهد ثم ينتشر هذا عنه ويعلم هذا بين باقي العلماء والمجتهدين. ثم لا يخالف منهم احد هذا يعتبره بعض العلماء صورة من صور الاجماع لكنه اجماع سكوتي بمعنى ان الذي فعل او قال او افتى كم واحد او اثنان مثلا فكيف عددنا هذا اجماعا من باقي العلماء بسكوتهم لان السكوت يدل على الموافقة والاقرار وعدم المخالفة هذه الصورة يا كرام التي يسمونها الاجماع السكوت تتكئ على هذا المأخذ. وهو وانه وان كان القائل واحد وان كان القائل واحدا او اثنين او اقل من الجميع او الفاعل لهذا الحكم واحد لكن سكوت البقية يدل على الموافقة والاقرار لانهم علماء ومجتهدين ولا يمكن ان يسكتوا على خطأ. والمسألة اجتهادية ومحل خلاف. ربما لكن كونهم لم يخالفوا ولم يظهروا رأيا اخر ولم يناقشوا دل هذا على اقرارهم وموافقتهم لما ابداه من حكم او قرره من اجتهاد او افتاه من فيعتبرون هذا صورة تتضمن الاجماع. اذا هو ليس اجماعا صريحا كما ترى. ولهذا يسمونه الاجماع السكوتي لانه حصل فهم الاجماع من خلال سكوتهم لا من خلال نطقهم واقرارهم وكلامهم. اذا هذه صورة من صور الاجماع قال رحمه الله تعالى اما السكوت فثالثها وبدأ يعدد لك الاقوال اذا هو من البداية اظهر لك الخلاف في الاحتجاج بالاجماع السكوتي ثم سرد لك اقوالا بلغت تسعة بمسألة الاحتجاج بالاجماع السكوتي منذ ان قال ثالثها فقفز الى الثالث ابان لك قولين متقابلين انه حجة مطلقة والاخر مقابله انه ليس بحجة مطلقة. فانتبه القول بانه حجة واجماع وصورة معتبرة تأخذ حكم الاجماع فيما تقرر وفيما سيأتي بعد قليل قول اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وقول بعض الشافعية فجمهور العلماء عدا الشافعية ينصرون القول بان الاجماع السكوتي ها اجماع وحجة يقابله القول الثاني تماما انه لا اجماع فيه ولا حجة به. وهو القول المنسوب الى الشافعي في الجديد من مذهبه ونصر هذا القول ائمة الشافعية كامام الحرمين الجويني وكالغزالي والامام الرازي ومنه جرت العبارة الشهيرة في كل كتب الاصول تنسب الى الشافعي يقولون لا ينسب الى ساكت قول لان مدك لاجماع السكوت الذي مر بك قبل قليل لا يرونه مقبولا. يقال هب ان احد العلماء افتى بفتوى او صرح برأي او عمل بعمل فمن اين فهمت ان سكوت البقية يدل على الموافقة والاقرار؟ تقول هذا هو الغالب فتأتيك القاعدة التي قررت لا ينسب لساكت قول سكوت الساكت ها هنا في مسألة هي تحتمل وجود اختلاف في الرأي لها اكثر من محمل قد يكون سكت موافقة نعم. هذا ممكن لكن في المقابل يمكن ان يكون سكت لعدم ظهور مسألة برأيها الراجح عنده يعني لا زالت المسألة قيد النظر والاجتهاد ما احب ان يخالف او يوافق فسكت ليكون له متسع في النظر والاجتهاد. وقد يكون سكت خوفا ان تكون المسألة مثلا ذات علاقة بسلطة او بحاكم فخاف ان يبدي مسألة فيها رأي. فان يلحقه اذى فسكت او يكون هنا سبب السكوت ومن ورائه مثلا قصد اخر هيبة لصاحب القول كما ثبت عن ابن عباس مع عمر رضي الله عن الجميع في مسألة للفرائض فكتمها ابن عباس وسكت ثم لما ابدى رأيه بعد وسئل عن كتمانه قال هبته يعني يهاب مخالفة عمر رضي الله عن الجميع. اذا لما ثبت عندنا اكثر من احتمال لسكوت الساكت عندما يقول احد المجتهدين قولا او فتوى فانها لا تحمل دوما على الموافقة. وثمة احتمالات متعددة او الصلاة بعدهم الى ستة سبعة احتمالات من وراء سكوت الساكت فيبقى السؤال لم تركت كل هذه الاحتمالات واخذت باحتمال الموافقة والاقرار فقلت اذا سكوته يدل على الموافقة هذا مأخذ ما ينسب للشافعي في مذهبه الجديد ونصره ائمة الشافعية ان هذه الصورة من الاجماع السكوتي ليست اجماعا ولا ولا حجة ما هي اذا هي قول ذلك المجتهد ورأيه الخاص به ولا علاقة لها ببقية الامة لا في الموافقة ولا في المخالفة. هذان قولان متقابلان. قال المصنف رحمه الله ثالثها يعني ثالث هذه الاقوال حجة لا اجماع ومر بك في مجلس البارحة في بعظ السور التي لا يرونها اجماعا ويرونها انزل رتبة فلا يسمونها اجماعا بل يعتبرونها احج هذا الذي رجحه الامام الامدي وابو بكر الصيرفي وايضا من الشافعية. ما معنى هذا بايجاز شديد في تقرير سهل يسير ان تقول هو اجماع ظني لا قطعي ادنى درجة من الاجماع الصريح فيقولون هو حجة لا اجماع. يعني لن نعطيه حكم الاجماع الذي يكفر جاحده ان كان في الامور المعلومة للضرورة كما سيأتي لكن انه دليل قوي معتبر حجة يجب المصير اليه. هذا القول الثالث قال رحمه الله ورابعها بشرط الانقراض. يعني يكون اجماعا بشرط انقراض العصر فاما اذا لم ينقرض العصر فلا يدل هذا السكوت على الموافقة. لما اشترط الانقراض هنا لان تمادي الزمن مع السكوت المتتابع حتى انقرض الجيل امارة على الموافقة. اذا نحن ندور على هذا المأخذ وهو نحاول ان نفهم من سكوت الساكت موافقته. هذا القول منسوب الى ابي علي الجبائي وبعض الشافعية. القول الخامس قال رحمه الله تعالى وقال ابن ابي هريرة وهو ايضا من فقهاء الشافعية ان كان فتيا يعني ان كان اجماعهم السكوتي في مسألة من مسائل الفتوى التي يفتي بها الفقهاء تكون اجماعا سكوتيا وان كانت حكما قضائيا فلا ووجه ذلك عنده ان الفتية عادة محل بحث ونظر فسكوت الفقهاء والعلماء منهم يدل على الرضا بعكس الحكم القضائي قد يسكت الفقيه باعتبار انه حكم فلماذا يبدي المخالفة؟ والحكم في كل الاحوال نافذ ولا مجال للمخالفة فيسكت ولو بدا له خلاف هذا الرأي باعتبار ان الذي اجتهد قضى به حكما وانتم تعرفون الفرق بين الفتوى والحكم الحكم نافذ وملزم ولا يتغير واما الفتوى فهي كذلك قابلة للتغير وهي اخبار وليست الزام فيرى ابن ابي هريرة ان الاجتماع الاجماع السكوتي ان كان في صورة فتوى فسكوتهم يدل على الموافقة. لكن ان كانت حكما فغالبا يكون سكوت الساكت باعتبار ان لا اثر لمخالفته فسكت وليس معناه الموافقة. وقال ابو اسحاق المروزي بعكسه عكس المأخذ ان كان اجماعهم السكوت في حكم فهو اجماع وان كان في فتوى فليس كذلك واخذ المسألة بالعكس ان الحكم القضائي غالبا ما ينفذ في مسائل تحتاج الى بحث بعد المشاورة والنظر وتداول الرأي بين العلماء. ففيها متسع لابداء الرأي. اما الفتوى فيصدرها الفقيه هو المفتي للمستفتي فتنفذ فلا مجال لاظهار المخالفة. اذا هذان قولان متقابلان يمثلان الخامسة والسادس في الاقوال التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله في سابع وقوم ان وقع فيما يفوت استدراكه. مر بك البارحة المقصود بما يفوت الاستدراك. القضايا التي تتعلق باراقة الدماء ان كان الاجماع السكوت في مسألة يترتب عليها اراقة دماء باعتبار بعض الصور مما توجب الحد او القصاص او قطع الراس فصام سكوتهم ها هنا يدل على اجماع ان كان فيما يفوت استدراكه. وام لان العادة في مثل هذه المسائل عدم سكوت العلماء والمبادرة ان القضية فيها ازهاق ارواح فسكوتهم يدل على موافقتهم بعكس المسائل الاخرى. القول الثامن في عصر الصحابة يعني ان كان الاجماع السكوتي في عصر الصحابة فهو اجماع وان كان في غيرهم بلى هذا القول لماذا خص عصر الصحابة نعم هذا يشبه تقرير البارحة لمن لا يرى الاجماع متصورا او ممكنا وقوعه بمعناه وبتعريفه الا في زمن الصحابة فالاجماع السكوت انى لك ان تعرف سكوت العلماء او تحصرهم او تقف على اقرارهم لتلك الفتوى الا في زمن للصحابة. المذهب التاسع والاخير قال وقوم ان كان الساكتون اقل وهذا قول بعض الحنفية في الاجماع السكوت ان كان الساكت من العلماء اقل من المتكلم فهو اجماع والا فان كان المتكلم واحدا واثنين والبقية ساكتون فلن يكون اجماعا. قال المصنف والصحيح حجة صار الى مذهب الشافعي او الى الجمهور لا صار الى مذهب الجمهور الشافعي يرى ان الاجماع السكوتي ليس اجماعا ولا حجة ولا ينسب الى ساكت قول وهذا قول ائمة الشافعية امام الحرمين الغزالي الرازي لا يرون الاجماع السكوتي حجة ولا اجماعا المصنف يقول والصحيح حجة فصار الى قول الجمهور اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة ان الاجماع السكوتي حجة ثم حاول المصنف رحمه الله هنا ان يذكر وجها يقرب بين القائلين بحجيته وبعدم حجيته في تقرير يقرب الخلاف بين الفريقين. نعم وفي تسميته اجماعا خلف لفظي وفي كونه اجماعا حقيقة تردد. مساره ان السكوت المجرد عن امارة رضا وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عن مسألة اجتهادية تكليفية وهو صورة السكوت هل يغلب ظن الموافقة؟ نعم. قال رحمه الله وفي تسميته ا عن خلف لفظي القائلون بانه اجماع وحجة. والاخرون قالوا حجة وليس اجماعا هل هو خلاف حقيقي ام لفظي خلاف بين هذين القولين الذين يقولون اجماع وحجة مذهب الجمهور وطريقة الامد لما يقول هو حجة وليس اجماعا هل هو خلاف لفظي المصنف يقول هذا يقول وفي تسميته اجماعا خلف اللفظ ثم انظر كيف قرر وفي كونه اجماعا حقيقة تردد يعني راح الامن السبكي مع ترجيحه مذهب الجمهور لا يزال يرى اعتباره اجماعا محل تردد ولا يزال يرى مذهب الشافعي في الجديد المنسوب اليه قويا معتبرا. يقول وفي اجماعا حقيقة تردد ثم حاول ان يظهر اصل المسألة قال مثاره يعني مرد هذا التردد او الخلاف بين الفريقين الى ان السكوت المجرد المجرد عن امارة رضا وسخط هذا قيد مهم يا اخوة في الاجماع السكوتي احيانا يكون السكوت الساكت له قرينة تدل على الرضا اذا ليس سكوتا مجردا هو هو تصريح بالموافقة واحيانا يكون سكون سكوت الساكت مقرونا بامارة سخط اذا ليس سكوتا يحمل على الموافقة كلامنا في اي سكوت قال السكوت المجرد عن امارة رضا وسخط. هذا قيد مع بلوغ الكل هذا قيد ثاني. ايش يعني بلوغ الكل انتشار القول اذا يخرج من هذا القول الخفي الذي يقول به بعض المجتهدين في مصر من الامصار في قطر من الاقطار ولا يدرى به او فتوى ما انتشرت فاياك ان تأتي فتحملها فتقول هذه فتوى فلان من التابعين من اتباع التابعين في زمن ما من ائمة الاسلام قال بها ان لم يبلغ عند العالم انتشار هذا القول فليس من صور الاجماع السكوتي. قال رحمه الله مع بلوغ الكل ثم قال ومضي مهلة النظر يقصد ليس بمجرد صدور الفتوى تسحب حكما بالاجماع السكوت من اليوم التالي مع مضي مهلة النظر عادة. يعني يمضي من الزمن ما تظن عادة انها كافية لبلوغ هذا الخبر وانتشاره بين العلماء والنظر في فتوى هذا المفتي او قول هذا القائل لقبوله او لرفظه قال في القيد الاخير عن مسألة اجتهادية تكليفية بهذا القيد المسائل الاجتهادية التكليفية. واراد به ان يحترز عما لا يكون من المسائل التكليفية كمثل التفضيل بين بعض الصحابة ايهما افضل؟ عمار ابن ياسر ام حذيفة ابن اليمان طيب هب ان قولا لاحد السلف صدر في تفضيل احدهما على الاخر وسكت البقية مثل هذا لا يدخله صور الاجماع السكوت كلامنا في مسائل اجتهادية تكليفية لان القضايا الاخرى ليست محل الخلاف في صورة اجماع السكوت. بعد ذكر القيود تلك قال وهو صورة السكون اوتي بمعنى انه ماذا لو حصل كل ذلك بالقيود المذكورة؟ هل يغلب ظن الموافقة قول بلغ الكل وانتشر ومضت مهلة تسع النظر والمسألة اجتهادية تكليفية وسكوت الساكت ليس بامارة رضا ولا سخط فهل يدل هذا على غلبة الظن بانه موافق اذا من ظن ان هذا دلالة موافقة اعتبره اجماعا ومن لم يره دلالة موافقة ليس اجماعا السؤال بعد هذا كله هل توافق بانه خلاف لفظي على هذا التقرير نازع بعض الشراح طريقة التاج السبكي رحمه الله في بناء هذا التقرير على كون الخلاف لفظيا يقول بالعكس هذا يؤكد ان الخلاف حقيقي. ثم لاحظ معي من يقول ان هذا الاجماع السكوتي حجة وليس اجماعا هو ينازعك في كونه اجماع ليس في الاسم بل حتى في الحكم هل يقبل مخالفة المخالف فيه هذا السؤال مهم. من يقول انه حجة وليس اجماعا. هل يقبل مخالفة المجتهد له نعم وهذا لا يقول به قائل الاجماع لو كان اجماعا ما سمحت به فالخلاف حقيقي وليس لفظيا على الصحيح. نعم وكذا الخلاف فيما لم ينتشر. ما هو الذي لم ينتشر قول هذا المجتهد وفتوى هذا المفتي وقول هذا العالم وكذا اذا لم ينتشر نحن قيدنا بالاجماع السكوت لنكون قولا منتشرا طيب ماذا اذا لم ينتشر هل يسعك ان تعتبر هذا اجماعا سكوتيا؟ قال وكذا الخلاف فيما لا لم ينتشر. اذا منهم من يعده حجة ومنهم من لا يراه كذلك مختار المصنف رحمه الله انه حجة وليس اجماعا انه دون الاجماع السكوت وهو لا شك رتبة اقل والاكثر من الاصولين على خلاف هذا ليس حجة ولا اجماعا هو قول مجتهد قول عالم قول امام قول معتبر لكن لن يكون حجة بمعنى اني استعمله دليلا فقل افتى بهذا فلان ومن التابعين ولا يعلم له مخالف. طيب اذا لم يكن يعلم له مخالف فالسؤال هو هل بلغت فتواه الافاق وانتشرت في علماء الانصار فعلموا بها ان كان الجواب لا اذا ليس دليلا تبديه في مقام الاحتجاج. هو قول من الاقوال تجعله في مقابلة غيرها من الاقوال المخالفة والرازي رحمه الله في هذه المسألة تحديدا اذا لم ينتشر فتوى المجتهد يعتبرها حجة في صورة واحدة اذا كانت في المسائل التي تعم بها البلوى واعتبر عموم البلوى قرينة على انها تبلغ المجتهدين لان المسألة محل نظر واهتمام