يقول حتى كدت ان اقول لم يتفق فقهاء الاسلام على مسألة ما السبب يا اخوة ان هؤلاء توجهوا الى المسائل الخلافية فاكبوا على دراستها وتجاوزوا المسائل الاجماعية لوضوحها هذا السبب فاوهم ذلك عندهم كثرة خلاف الفقهاء في المسائل والصواب مسألة الصحيح امكانه وانه حجة في الشرع. طيب هذه المسألة انتقل فيها المصنف الى محور اخر في مسائل الاجماع امكانيته وحجيته جزء من هذا الكلام تقدم بكم في مجلس البارحة هل حصول الاجماع ممكن ارجو الا تخلط بين مسألتنا هذه ومسألة البارحة البارحة كان الخلاف بين الموافقين على حجية الاجماع وامكانه هل هو مختص بعصر الصحابة ام يشمل من بعدهم اذا هذا الخلاف البارحة كان كله داخل فئة من يقول بحجية الاجماع وامكان حصوله فكان الخلاف اجماع موجود وهو حجة لكن هل يقع للصحابة فقط او للصحابة ومن بعدهم؟ الان الخلاف اكبر في نقطة اسبق هل الاجماع بكل ما مضى كلامنا فيه وتعريفه ومسائله عقلا ممكن موجود شيء يمكن ان يتفق العلماء؟ هل هذا عقلا متصور كان الخلاف فيه في مسألة امكانه ثم في حجيته. والمخالف فيه النظام من المعتزلة وبعض الشيعة فيما ينسب اليهم انكار وقوع الاجماع انكار عقلي فقالوا كيف لا ما يتصور؟ هذا محال او متعذر ان يزعم ان قضية ما يتفق عليها علماء الزمان ومجتهد الامة في عصر ما غير متصور ومرفوض وهذا غير خلاف الظاهرية والامام احمد البارحة في انعقاد الاجماع في عصر الصحابة دون من سواهم حتى لا عليك الامران. قال رحمه الله الصحيح ان كانه وانه حجة في الشرع. تكلم عن امكان الوقوع عقلا ها وعن الاحتجاج به شرعا. والمخالف كما اسلفت النظام بعض الشيعة. اما خالفوا مطلقا في امكانه ثم خالفوا في حجيته القاطع ونحن لما تقول حجة في الشرع ما معناها عدة اشياء مهمة يا اخوة. الاول انه دليل يستعمل استعمال الدليل الذي يصار اليه في بناء الاحكام كما تسوق الاية من القرآن وتسوق الحديث من السنة تسوق الاجماع ان صح وثبت وقد يقول قائل فاذا ثبت الحكم بالقرآن وبالسنة فما حاجتنا الى الاجماع واحد تقوية بالاستزادة في الادلة. اثنان حسم الخلاف ومنع مخالفته. ثلاثة ما يحتاج الى تأول للنصوص النصوص حمالة اوجه. فاذا انعقد الاجماع على حكم اغلق هذا الباب. وهذه مسائل جملة كبيرة تغيب عن بعض المبتدئين فيقول ما حاجتنا الى الاجماع بل دعني اسأل يعني اطرح مسألة يعني قد تكون بديهية لكن تصورها مهم ايهما اكثر في مسائل الاسلام الاجماعيات ام الخلافيات يعني هذه الكتب الكبار المغني في مجلدات وبداية المجتهد وفتح القدير والمجموع التي تتوسع في ذكر خلاف الفقهاء والتمهيد لابن عبد البر والاستذكار وشروح السنة وايات الاحكام وغيرها التي تمتلئ وبعض طلبة العلم من كثرة ما يدرس في المعاهد الشرعية والجامعات والتخصصات ان من عقد عليه الاجماع والاتفاق اضعاف اضعاف ما وقع فيه الخلاف يعني لو قلت لك افتح نسخة من المغني محققة مرقمة المسائل. كم ستجد؟ الف الفين ستة الاف عشرة الاف مسألة في الفقه الاسلامي كله من الطهارة والصلاة الى الحدود والجنايات واخر ابواب الفقه عشرة الاف خمسين الف مسألة هون عليك ما اتفقوا عليه في باب واحد من العبادات يبلغ هذا العدد ولا تذهب بعيدا هذه الصلاة. ساسرد على سمعك الان قضايا اجماع قد لا يتصورها احدنا ابتداء. اجمعوا على وجوب الصلوات الخمس وانها على الترتيب من حيث الزمان فجر فظهر فعصر فمغرب فعشاء. وان الفجر ركعتان والمغرب ثلاث وان الظهر والعصر والعشاء اربع وانه لا قصر على المقيم في صلاته يا اخي لو عددت لك ما انتهي وان الصلاة تبدأ بتكبيرة احرام وتنتهي بتسليمتين. وان كل ركعة في ركعات الصلوات يبتدأ فيها بالقيام وينتهى السجود وان في كل ركعة ركوع واحد وسجودان وان كل سجدتين بينهما جلسة وعد ما شئت لن تنتهي اطلاقا في ذكر ما اجمل عليه من مسائل فهي اضعاف اضعاف. اذا ذكرنا هذا في الصلاة خذ مثله في الصوم. في الزكاة في الحج في البيوع فالحاصل ان ما اجمعوا عليه كثير جدا جدا وعندئذ يصبح دليل الاجماع وهذه فائدة اخرى يعني لو ترجح للعالم لطالب العلم الا اجماع صحيح فيما يذكر في تعريف الاصول الا اجماع الصحابة قول الظاهرية ورواية احمد الراجحي التي يرجحها شيخ الاسلام هل مؤدى هذا القول يا كرام؟ اهمال دليل الاجماع لان بعض الاصوليين وخصوصا المعاصرين اذا وجد من يرجح هذا القول شنع عليه وقال هذا يفضي الى اهمال دليل الاجماع. والى تعطيله والى عدم العمل به والى والى. لا لا لا ابدا هون عليه. غاية ما في الامر ان هذا التوسيع لمعنى الاجماع يصعب استعماله في المسائل الخلافية وخصوصا الحادثة والنازلة التي ما شملها النص هذا الذي يتعسر ويتعذر ولو فتشت فوجدت اجماعات ابن قدامى التي يحكيها في المغني وجمعت ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار واجماعات فلان وفلان والتي درست اجماعات بن حزم في مراتب الاجماع ثم ينقدها شيخ الاسلام في نقد مراتب الاجماع ويتعقبه في مسائل لا يصح فيها اجماع وكتاب ابن اجماع ابن المنذر واجماعات ابن قدامة واجماعات النووي واجماعات ابن عبد البر. تدرس الان في رسائل جامعية وتتعقب وفيها مسائل لا يثبت فيها الاجماع فماذا هذا؟ هذا يؤكد لك ان قضية توسعة انعقاد الاجماع في المسائل الاجتهادية الحادثة التي لا يشملها نص في من بعد الصحابة يعز مثاله ثم اذا وجدته فانه في الاصل يرجع الى المسائل التي يدعمها النص ويعضدها بدلالة قبل دلالة الاجماع فما النتيجة؟ حيث قلنا ان الصحيح انعقاد الاجماع في زمن الصحابة. تصورا ووقوعا واحتجاجا وامثلته الجلية الصريحة الواضحة الاجماع على قتال المرتدين مانعي الزكاة الاجماع على استخلاف ابي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع على جمع مصحف زمن ابي بكر الاجماع على ترك المصاحف بعد تدوين عثمان رضي الله عنه المصاحف وارسالها الى الامصار. ثمة صور هذا اجماع اعقوي حقيقة ينطبق عليه شروط الاجماع وهو الذي يعز ان تجده في الازمنة التالية لعصر الصحابة رضي الله عنهم. ليس مؤدى هذا القول قيل دليل الاجماع في الشريعة كلا لكنه مسايرة لما هو موجود اصلا في ادلة الشريعة واستعمالاتها فاذا عدنا الى السؤال الاول فما فائدة دليل الاجماع؟ ان كان غالبه او اكثره مسائل دل عليها الدليل بما تواتر من النصوص وفيما استقر في علوم الناس ويعلم هذا عاميهم وجاهلهم فما فائدته؟ الفوائد جمة يا كرام ليست استكثارا من الادلة فحسب وليست حسما لمادة الخلاف فحسب لكنه اليوم اليوم خصوصا في زمن الانفتاح والانفلات والتحلل من احكام الشريعة ومحاولة تقرير كثير من قضايا الانسلاخ عند بعض من ينتسب الى العلم الشرعي ويحاول توجيها وايجاد متكئ ولو ضعف ولو هزل ومحاولة تخريج القول على شيء من الادلة يأتي الاجماع ليغلق مثل هذه الابواب من السخافة والتهافت وتمييع قضايا الشريعة فيغلق الباب. فاذا قلنا اجمع العلماء ودلت نصوص الشريعة على انه مما لا يجوز للمرأة كشفه شعر رأسها وان قلت جدلا بتسليم الخلاف في مسألة الوجه يدخل او لا يدخل في الحجاب. لكن مما لم يختلفوا فيه شعر الرأس فما بال من يزعم دعوى الخلاف في مسألة كشف الوجه للترخص فيه وتسهيله على الناس لا يقتصر على حدود الوجه يسحبه الى الشعر والرأس والعنق الذراعين وما الى ذلك ثمة مسائل يفيدك فيها ذاك ذاك الانتزاع الى الى كثير من الانسلاخ من احكام الشريعة. ان تؤم امرأة جموع المصلين من فتكون خطيبا لهم في الجمعة واماما تصفه في المساجد. فلما اقطع دابر هذا الاستخفاف باحكام الشريعة بدلالة الاجماع اعرف عندئذ ما حجم هذا الدليل؟ وما اثره القوي؟ وما متانته؟ اذا ليس استكثارا فقط ودلالة نظيف ونزيد بها الاسطر في تقرير المسائل لكنه باب محكم موصد نتكئ عليه يعبث بعض المستشرقين ومن يتأثر اباطيلهم في بعض مسائل الشريعة جمع المصاحف والقراءات والاحرف السبعة وكيف ان الصحابة يمكن ان يكون لهم جزء من الاجتهاد الذي يمتد الى القرآن فيبعدون بعضه ويحرقون النسخ وكيف يكون هذا من مما تزعمون انه صيانة لكتاب الله؟ فيما تتهمون اليهود والنصارى بتحريف التوراة والانجيل. فالذي صنعه صحابة ليس باقل مما صنعه احبار الرهبان والنصارى فيما فعلوا في التوراة والانجيل في ابقاء بعض العبارات وزيادة بعض ونقص بعض فيبقى الاجماع دليلا معتبرا احسم به مادة الخلاف ان مسألة ما في زمن ما طالما تحقق فيها الاجماع فهو باب موصد ومقام محكم لا يسوغ فيه مثل تلك الترهات قال رحمه الله الصحيح امكانه وانه حجة في الشرع. نعم وانه قطعي حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوت وما نذر مخالفه نعم وانه قطعي هذه مسألة خلاف هل الاجماع دليل قطعي ام دليل ظني؟ فيه خلاف ذكرت لك البارحة طرفا منه يذهب بعض الاصوليين وهو ترجيح الطوفي والرازي وغيره لان الاجماع مع كونه دليلا وحجة لكنه ظني لا يبلغ درجة القطعيات والذي عليه الاكثر انه قطعي صرح المصنف فقال حيث اتفق المعتبرون او المعتبرون يعني الائمة المجتهدون لا حيث اختلفوا كالسكوتي يعني صورة الاجماع التي اتفقوا عليها ما هي الصريح النطقي العام هذا قطعي اما سور الاجماع المختلف فيها وظرب لها مثالين الاجماع السكوت والاجماع الذي يخالف فيه النادر الواحد الاثنين هو اجماع بحكم الاغلب قال مثل هذا هو اجماع ظني لن يكون قطعيا. وهذه طريقة تفريق سرى عليها الامدي وغيره. وبعظهم يرى ان الاجماع كله ظني والمصنف رجح قطعيته في الصور المتفق عليها نعم وقال الامام والامدي ظني مطلقا. نعم هذا ترجيح الامام لامد ان ظني مطلقا. وعند التأمل بعظ كلام الامدي يفرق بين السكوت والصريح