﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يا منانات اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علي. قالوا ابن ماجة رحمه الله وما جاء في الصحابة التي قد ادت ايام

2
00:00:20.400 --> 00:00:30.400
رأيها قبل ان يستمر بالدل. حدثنا محمد بن نوح اخبرني ليث ابن سعد العزيز بن ابي حبيب عبد الله عن المنذر المغيرة عن عروة ابن الزبير. ان فاطمة بنت ابي حبيشة

3
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه ذنبا فقال صلى الله عليه وسلم انما ذلك انما ذلك عرق فانظري الى اتى فانظري الى اتى فلا تصلي فاذا مر القوم فتطهر ثم صلي ما بين القرء الى القبر. حدثنا حدثنا عمال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن

4
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر فلا ادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فادع الصلاة واذا ادبرت فاعصي عنك الدم وصلي هذا حديث وكير. حدثنا محمد يحيى حدثنا

5
00:01:10.400 --> 00:01:20.400
املاء علي من كتابه وكان سائل غيري اخبرني عبد الله محمد ابن عقيل عن ابراهيم محمد ابن طلحة عن عمر وابو طلحة عن امه حبيبة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة

6
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
كثيرة طويلة قالت فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره. قالت فوجدته عند اختي زينب قالت قلت يا رسول ان لي اليك حاجة؟ قال وما هي قلت اني مستحاب هيضة طويلة حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فمات مؤمنين فيها قال انعت لك

7
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
الفرس فإنه يذهب الدم. قلت هو اكثر فذكر نحو حديث شريف. حدثنا ابو بكر من شيبة علي بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سليمان سار عن ام سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحب فلا اطهر

8
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
اتابع الصلاة؟ قال لا ولكن دعي قدر الايام والليالي التي كنت تحظين قال ابو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر في المغتسل واستثري بثوب وصلي حدثنا علي محمد ابو بكر قال حدثنا وكيعنا الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا

9
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
رسول الله اني امرأة السحاب فلا اطهر ان ادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيضة اشتري الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة وان قطر ان قطر الدم على الحصير حدثنا ابو بكر النبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
الصحابة تدعو الصلاة اياما اقرئها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي لو ما جاء في المستحاضة اذا اختلط عليها الدم فلا لم تقف على ايام حيضها حدثنا بحمده حدثنا المغيرة حدثنا سعيد عن الزهري عن عروة ابن الزبير وعمرة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

11
00:03:00.400 --> 00:03:10.400
حيضت ام حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك للنبي وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيرة وانما هو عرق فاذا اقبلت

12
00:03:10.400 --> 00:03:30.400
الحيضة فادعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركن لاختها زينب بنت جحش حتى ان حمرة الدم لتعلو الماء باب ما جاء في البكر اذا ابتدأت مستحاوة لو كان لها ايام حيض فنسيتها فنسيتها. حدثنا ابو بكر ابن حدث هارون اخبرنا شريك

13
00:03:30.400 --> 00:03:50.400
عن امه حملة بنت جحش انها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني استحلت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشي كل صفا. قالت له اني انه اشد من ذلك اني اثج زجة. قالت قالت

14
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
تنجمي وتحيظي في كل شهر في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين واخري الظهر وقدمي العصر الى ما غسل واخر المغرب واغتسل لهما غسلا وهذا احب الامرين اليه. بل ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. حدثنا محمد بشار حدثنا

15
00:04:10.400 --> 00:04:30.400
سيد عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابيه عن ام قيس بنت محصن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه الماء والسدر وحكه ولو بضلع بضلع. حدثنا ابوكم شيء وتحدثنا ابو خالد الاحمر هشام ابن عروة عن فاطمة المنذرة عن اسنان بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما

16
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون بالثوب. قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه. حدثنا حرمان ابن يحيى حدثنا اخبرني عن ابن الحارث عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كانت احدانا لتحيض ثم تخرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه

17
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
باب الحيض لا تأخذ الصلاة حدثنا واقمنا شيئا فحدثنا للمسلم عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة ان امرأة سألتها اتقضي الحائط الصلاة قالت لها عائشة احلولية انت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب الحادث يتناول الشيء من

18
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
سيدي حسنة عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال الخمرة من المسجد فقلت اني حائض. فقال ليست حيضتك في يدك. حدثنا ابو بكر شيبة علي محمد قال حدثنا وكيل عن هشام ابن عروة عن ابي

19
00:05:30.400 --> 00:05:50.400
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه الي وانا حائض وهو مجادل دعني معتكفا فاغسله وارجله. حدثنا محمد يحيى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن منصور ابن صفية عن امه عن عائشة فقالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وانا حائض ويقرأ القرآن باب مال الرجل من

20
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
اذا كانت حائضة حدثنا عبد الله بن جراح حدثنا الكريم وحدثنا اسامة يحيى ابن خلد ابن خلف حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق حدثنا ابو بكر حدثنا علي بن مسلم عن نبينا عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتزر في فور حيضتها ثم

21
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
يباشرها وايكم يملك ارده كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك ارده حدثنا بكل شيء عن عائشة قالت كانت احدانا اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر بازار ثم يباشرها. حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن بشير حدثنا محمد بن عوف. حدثنا ابو سالمة

22
00:06:30.400 --> 00:06:40.400
ام سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة. فانسللت من اللحاء فقالت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:06:40.400 --> 00:07:00.400
انا انا فزت قلت وجدت ما تجد النساء من الحيرة قال ذلك ما كتب الله على بنات ادم قالت فانسللت فاصبحت من شأن ثم رجعت فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم تعالي تدخلي معي في اللحافي قالت فدخلت معه. حدثنا حدثنا محمد سلامة عن محمد ابن اسحاق

24
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
حبيبنا سفيان عن امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت كانت احدانا في فورها اول ما تحفيظ وتشد عليها ازارا الى انصاف فخذيها ثم ترتجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن انتهاء الحال

25
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن رحمه الله تعالى له ما جاء في المستحاضة التي قد عدت ايام اقرائها قبل ان يستمر بها الدم. عدت

26
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
ايام اقرأ يا قبل ان يستمر بها الدم. المرأة اما ان تكون حائض واما ان تكون هائلة واما ان تكون مستحاضة اما ان تكون ذات حيض واما ان يكون انقطع بها والحائض التي يجري معها الدم لها

27
00:08:00.400 --> 00:08:30.400
اما ان تكون لها عادة معلومة تأتيها في كل شهر ثم تنقطع وتعرف واما ان تكون مستحاضة يستمر بها الدم. تكون مستحاة بها الدم. اما من كانت لها ثالث معلومة سواء بالعدل او بالتمييز ثم ينقطع عنها الدم فهذا هو الحيض وتأخذ باحكام الحيض فيه. واما

28
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
في دمها يستمر ولا ينقطع عنها فلها احوال. اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبة تمييز واما ان تكون صاحبة عادة وتمييز. واما ان تخلو منها جميعا فليس لها عادة وليس لها تمييز

29
00:08:50.400 --> 00:09:20.400
فاذا كان لها عادة واستمر بها الدم اكثر من عادتها ما بعد عادتها تغتسل وتصلي واذا استمر الدم مع ولها تمييز اغتسلت بعد تغير الدم وتمييزها الحيض من غيره واذا اجتمع لها العادة والتمييز اختلف الفقهاء هل تأخذ بعادتها وتمييزها؟ والصحيح الا تأخذ بايام

30
00:09:20.400 --> 00:09:50.400
باعادتها ثم بعد ذلك تغتسل وان خلت من العادة والتمييز جلست ما يجلسه غالب نساء بني اهلها اي اخواتها وعماتها وخالاتها تتحيض مثلهن اذا كان اهل بيته تحيض قبل خمسة ايام او سبعة ايام تحيضت سبعة ايام ثم اغتسلت وصلت واذا استمر بها الدم. يقول ابن ماجة حدثنا محمد برمح

31
00:09:50.400 --> 00:10:10.400
عن بكير بن عبدالله لا شجع المنذر بن المغيرة عن عمر وبين فاطمة بنت ابي حبيش انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. فانظري اي عرق يجري معه

32
00:10:10.400 --> 00:10:40.400
والدم فانظري فاذا فانظر اذا اتى قربك فلا تصلي. فاذا مر القر تطهري ثم صلي ما بين الى القرب. هذا الحديث اسناده ضعيف. لجهالة المنذر ابن المغيظة وكل حديث جاء فيه تفسير الحيض بالقرب او تفسيره بالطهر فليس بصحيح

33
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
القول هنا انما ذلك عرض عرق فانظري اذا اتى حيظك او في حديث فاطمة في الصحيح فتحيظي بعلم الله وسيأتي معنا الذي بعده اذا الحديث منذ بنغيره نقول فيه جهالة والصحيح المرأة اذا كانت صاحبة اه

34
00:11:00.400 --> 00:11:30.400
عادة واستمر معها الدم فانها تجلس ايام عادتها ثم تغتسل وتصلي. قال حدثنا عبد الله بن واحد عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اني امرأة استحاض فلا اطهر. افلا يقال لا؟ انما ذلك عرق وليس بالحيضة

35
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا في الحديث في الصحيحين. وهو الذي ان الرسول امرها ان تتحيض في علم ان تجلس ايام حيضها. وهو في طريق هشام بن عروة

36
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء في رواية ان التي سميت في حديثه كافر باحمد ان ام حبيبة بنت جحش والمحفوظ في الصحيحين انها فاطمة بنت ابي حبيشة رضي الله تعالى عنها وفاطمة

37
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
كانت صاحبة عادة ان تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. قال حتى محمد ابن يحيى حدها عبد الرزاق املاء على علي ان املى علي من كتابه وكان السائل غيري اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عن عبد الله ابن محمد

38
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
ابن عقيل عن ابراهيم بن حنبل بن طلحة عن عن عمر ابن طلحة ابن عمر وهو مشهور باسمه عمران عمران ابن طلحة هذا هو وليس عمر. عن ام حليمة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة طويلة

39
00:12:50.400 --> 00:13:10.400
هذا جاهز فاستفتيت واخبره قال فوجدت فوجدت عند اختي زينب. قال قلت يا رسول الله ان لي لك حاجة؟ قالوا قال اي هنتاهنت وقلت اني استحاض اني استحاض حيضة شديدة وهل تابعني يا هذه؟ هي هذه ماذا تريدين

40
00:13:10.400 --> 00:13:30.400
قاتلني اني استحاض حيضة شتوية كبيرة فقال وقد منعت من الصلاة والصوم. قال انعت لك الكرسف خذي قطنا واحشي به فرجك حتى يذهب الدم. قلت واكثر من ذلك. قلت واكثر من ذلك

41
00:13:30.400 --> 00:14:00.400
ذكر نحو حديث شريك الحديث مداره على عبد الله ابن محمد ابن عقيل. عبد الله ابن محمد ابن عقيل قد تكلم خير اهل العلم وضعفوا حديثه ومنهم من قال فيه انه مقارب الحديث وحسن حديثه واحمد قد اخذ بهذا الحديث

42
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
والحديث جاء مطولا عند ابي داوود وغيره وفيه انه قال تحيض في علم الله سبعة ايام ثم اغتسل ثم امرها ان شيئا تغتسلي فكانوا تغتسل عند كل صلاة وهذا اجتهاد منها

43
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
هذه هي بنت جحش وليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها انه امرها ان تتحيض وكانت تغتسل وذكر فيها الجمع بين الصلاتين لا تجمع الضوء والعصر تغتسل لهم غسلا واحدا وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتجمع وتصلي الماء الفجر في وقتها وتصلي وتغتسل لا غسل

44
00:14:40.400 --> 00:14:59.100
واحدة. وهذا الحديث ليس عن وجوب الغسل هنا ليس على الوجوب لامور. الامر الاول ان الحديث ليس بصحيح. والامر الثاني ان من استمر بها الدم وهي مستحاضة وجاز لها الصلاة فان غسلها من حيضها يجزئ يكفي

45
00:14:59.150 --> 00:15:20.500
ولا يلزمها ان تغتسل عند كل صلاة او عند كل صلاتين. لكن لو فعل ذلك من باب كمال طهارتها فحسن ان لا تجد بين الصلاة وتغتسل تغتسل يوم ثلاث مرات وان شاء تغتسل اليوم مرة واحدة فقد جاء في حديث ابي داوود اغتسل من الظهر الى الظهر ولفظة الظهر الى الظهر هي لفظة غير

46
00:15:20.500 --> 00:15:40.500
والمحفوظ من الطهر الى الطهر من الطهر الى الطهر هي الصحيحة كما سيأتي. اذا حديث عبدالله ابن محمد ابن عقيل فيه ضعف وايضا اه فيه اه عمران بن طلحة لا يعرف

47
00:15:40.500 --> 00:16:00.500
وقد قال احمد احمد احتاج رواية عن مرة صححه ومرة قال في نفسي منه شيء لنفسي منه شيء. والصحيح ان الحديث ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وايضا بعدم شهرة عمران

48
00:16:00.500 --> 00:16:20.500
طلحة ولعدم شهرتي ايضا ابراهيم محمد طلحة على كل حال نقول اسناد بهذا الحديث ظعف قال وعنهم وحدث ابو بكر شيبة وعن ابن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر النافع قالت سألت امرأة

49
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
قاتلني مستحب فلا اطلب ادعس قال لا ولكن دعي قدر ايام الليلة كنت تحيضين. وقدرهن من الشهر ثم اغتسل بثوب وصلي حين اسناده منقطع. ان اسناد اليسار لم يسمع من ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك

50
00:16:40.500 --> 00:17:00.500
نقول الحديث في هذا اللفظ معناه صحيح. وجاء من طريق سليمان عن رجل عن ام سلمة الرجل يسأل رضي الله تعالى عنها. فالحديث اسناد منقطع لكن معناه صحيح ان المرأة تتحيض او تجلس ايام حيضتها

51
00:17:00.500 --> 00:17:10.500
يوم زادت اغتسل وتصلي. قال حدث علي ابن محمد ابو بكر ابن شيبة قال حدث وكيع الاعمش عن الحي الذي ثابت عن عروة ابن زين عائشة قالت جاءت فاطمة ابي خبيث من

52
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
استحى قال انما ذلك عرق وليس بالحيضة. اشتري بالصلاة ايام محيضه ثم اغتسلي وتوضأ لكل صلاة وان قطر الدمعة الحصير. هذا الحديث حديث منكر. وقد ضعفه ائمة الحفاظ كابن معين وابي يحيى وشعبة. واكابر

53
00:17:30.500 --> 00:17:47.300
حتى قال حديثان ليسا بشيء. حديث فاطمة ولو قطرت دمع الحصير وذكر حديثا اخر فهذا الحديث حديث منكر وباطل. وان كان المؤلف ام مات صححها نقول لاهل المنكر ولا يعرف

54
00:17:47.300 --> 00:18:07.300
لعروة ابن الزبير ولا يعرف في حديث ابن ثابت سماعا من عروة. ولا يعرف بسماعه من عروة رحمه الله تعالى لهذا الاسبوع نقول ضعيف. وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول ان المستحاضة التي استمر بها

55
00:18:07.300 --> 00:18:37.300
تجلس ايام حاجتها اذا كانت صاحبة عادة وتجلس ايام تمييزها ايام دمها دم الحيض اذا كانت مميزة واذا خلت من التمييز والعادة جلست ايام قليلاتها وشبيهاتها تتحيض سبعة ثم تغتر وتصلي قال بعد ذلك واسماعيل

56
00:18:37.300 --> 00:18:57.300
قضى عليه بثابت عن ابيه عن جده قال تدع الصلاة اياما اقرأ ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة تصلي هنا فائدة كل حديث جاء فيه امر المستحاض بالوضوء عند كل صلاة فليس بصحيح. اي ليس بسالم علة كل جاء فيه ان

57
00:18:57.300 --> 00:19:17.700
تتوضأ عند كل صلاة نقول هو حديث معل. وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلى ما في هذا الباب ما جاء في مسلم ما جاء ما جاء في البخاري وفي لفظ توضأ لكل صلاة الا ان الحديث الحديث معلول فقد رواها

58
00:19:17.700 --> 00:19:39.250
ابو معاوية الاعمش رواه ابو معاوية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وذكر فيها وتوضأ لكل صلاة وقد خالفه مالك رحمه الله تعالى وايضا مسلم قال مسلم وذكر حماد حرفا حذفته عمدا. وهو حرف وتوضأ لكل صلاة. هذا اعلى ما في هذا الباب وهما في البخاري ذكر

59
00:19:39.250 --> 00:20:02.650
صريحا وعند مسلم حذفها. وقد تابع ابو معاوية تابعه حمام سلمة واحمد زيد. وابو حنيفة وحجاج بن ارقاد. وليسوا بمنزلة مالك رحمه الله تعالى تعالى يقول لفظة وتوضئي ليست بمحفوظة. قال حدثنا بما جاء في المستحاضة حديث حديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده هذا حديث ضعيف

60
00:20:02.650 --> 00:20:36.400
ولا يصح وذلك انه فيه شريف ابن عبد الله النخعي وهو ضعيف. وفيه ايضا دينار ثابت هذا ابن ثابت الذي هو ثابت لم يروي عنه الا ابنه. وفيه ايضا ابو اليقظان عثمان بن عمير المجدي وهو ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الاسناد. قال حدثنا محمد ابن يحيى حدثه

61
00:20:36.400 --> 00:20:56.400
احدى الاوزاعي الزبير وعمرو بن عبد الله عائشة اللي رواه الزهراء وعمر عن عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيظت ام الحبيبة بنت جحش فهي تحدث للعنف سبع سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم منها ليس بحيض وانما هو عرق فاذا اقبل حيضته فاغتسلي وصلي

62
00:20:56.400 --> 00:21:06.400
وهذا هو الذي في الصحيحين في هذا الاسناد. قالت عائشة كانت تغتسل كل صلاة. وهذا دليل على ان من فعلها لا من امر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لك

63
00:21:06.400 --> 00:21:26.400
اليها وكما ذكرت ان الامر بالغسل لكل صلاة ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في هذا الباب انه قال ان شئت ان تغتسلي تجمع الظهر عفوا تغتسلي فهذا هذا احسن وفيه ضعف ايضا. لان نقول كل حديث فيه امر مستحاضة ان تغتسل

64
00:21:26.400 --> 00:21:46.400
في اليوم في كل يوم مرة او في كل يوم ثلاث مرات او مرتين نقول كل حجاب هذا الباب فهو ضعيف ولا يصح. وانما صح ذلك حديث ابن حبيبة الناهير هي التي كانت تغتسل لكل صلاة. لا ادرس امرها بذلك. قال بعد ذلك رحمه الله

65
00:21:46.400 --> 00:22:06.400
دابا جات الذكر ابتدأت مستحاضة وكان ايام حيض فنسيتها. تسمى عند الفقهاء بالمبتدأة بالمبتدأة التي اول مرة يأتيها الحيض والمبتدأ اما يأتيها الحيض على ايام معدودة واما ان يستمر معها الدم واختلف الفقهاء في المبتدئة

66
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
ابتدأ الحيض هل تجلس اكثر مدة الحيض عند بعضهم عشرة ايام؟ وعند بعضهم خمسة عشر يوما او انها تجلس اقل ثم تغتر وتصلي وان استمر معه ويرون المعرفة والثبات هل يثبت في مرة او مرتين او بثلاث مرات

67
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
فمنهم من يرى انها تكون تكون عادتها بعد ثلاثة ايام بعد ثلاث مرات الشهر هذا جاء معها عشرة ايام والشهر بعد عشرة ايام نقول هذه عادتك. لكن الاشكال اذا استمر معها اذا اجتمعها وهنا نقول

68
00:22:46.400 --> 00:23:07.650
مبتدئة تجلس كما يجلس دني جلدتها. يعني ماذا عندنا بنت ولها اخوات وابتدأ مع الحيض واستمر شهرا كاملا هل نقول لا تجلس اكثر مدة الحيض على قول خمسة عشر يوم وستة عشر يوما؟ او نقول تجلس اقل الحيض او نقول انظري هل

69
00:23:07.650 --> 00:23:27.650
بين الدم الحي والدم البحراني او لا؟ لان ليست صاحبة عادة فهي مبتدئة. يقول الصحفي هذا ان تتحيض كما يتحيض واهل بيتها فتجلس تجلس ستة ايام او سبعة ايام ثم تغتسل وتصلي ثم تنظر اذا انقطع الدم عنها

70
00:23:27.650 --> 00:23:47.650
اذا انقطع الدم عنها بعد خمسة عشر يوما نظرنا في الشهر الذي بعده استمر مع مثله نظرنا في الشهر الذي بعده اذا استمر خمسة عشر يوم قل هذه عادتك وبعد ذلك تغتسل وتصلي. ولا تقضي الصلاة ان تكون قد اخذت بالاحوط

71
00:23:47.650 --> 00:24:07.650
ذكر هنا حديث ابن الحين الذي ذكرناه قبل قليل الذي قال وساقه شريك لعل هذا متقدم علي عبد الله محمد بن عقيل علي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن ابي عمران ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش. انها استحي الله وسلم سبع سنين او عن المنكرات شديدة قال احتشي

72
00:24:07.650 --> 00:24:27.650
كرسك قلت له قال اني قالت اني اشد اني اشج ثجا. قال تلج بي وتحيظ بكل شر في علم الا ستة ايام سبعة ايام. ثم اغتسل وصلي فصلي ثلاثة وعشرين يوما واؤخر الظهر واقدم العصر واغتسل لهما غسلا واؤخر المغرب. الحديث واسناده ضعيف. اسناده ضعيف ولا يصح. لكن

73
00:24:27.650 --> 00:24:47.650
هي فتوى يجوز المرأة اذا شق عليها ان اذا ارادت ان تغتسل لكل صلاة نقول لك تجمعين جمعا صوريا فتغتسل عند اخر وقت الظهر عند اخر وقت الظهر عند اخر وقت الظهر وتصلي الظهر عصرا جميعا ثم تؤخر المغرب الى اخر وقتها

74
00:24:47.650 --> 00:25:07.650
وتغتسل وتصلي المغرب العشاء غسل الواحد وتغتسل عند الفجر هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ويكفيها ان تغتسل بعد تمييز دمها وبعد عادتها وبعد تحيضها مثل قريناتها ثم تصلي ما شاء الله ولم تصلي وهل تتوضأ عند كل صلاة؟ نقول ولا اسلم

75
00:25:07.650 --> 00:25:27.650
ان تتوضأ عند كل صلاة وان صلت بلا وضوء. اي لم تحدث حدثا غير الدم الذي يثج منها فجا. فالصلاة على الصحيح صحيحة ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب بالاجماع ان دم الحيض نجس بالاجماع ان دم الحيض نجس وليس هناك خلاف بين المسلمين في نجاسة دم

76
00:25:27.650 --> 00:25:48.750
وعلى هذا اذا اصاب دم الحي الثوب وجب عليها وجب عليها ان تغسل ذلك الدم. واذ لبس ثوب رجل وجب عليه يغسل اي اي مكان اصابه الحيض فيجب غسله قال حتى بشار حتى يحلب سعيد والقطاط وعبدنا المهدي قال احد سفيان والثوري عن ثابت انه هرمز من

77
00:25:48.750 --> 00:26:08.750
عن علي ابن دينار عن قيس قالت عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسلي بالماء والسدر اغسل الماء والسدر وحكي ولو بضلع وحكى ولو بضلع هذا الحين اخرجه ابو داوود اخرجه داوود واسناده جيد

78
00:26:08.750 --> 00:26:48.750
عجيب دينار من هذا لا بأس به وثابت ابنه هرمز اخص عليك قال احمد قال عبد الله يكون في قواعد الدينار لا بأس به فالحديث اسناده صحيح قال وهذا يدل على ان ثوب ان دم الحيض يجب غسله يجب غسله بالماء واما السدر ليس على الوجوب ليس السدر على الوجوب

79
00:26:48.750 --> 00:27:08.750
من باب ازالة اثره فلو غسلت الماء حتى زال اثره اجزأ. ولو غسلته بماء وصابون اجزأ الشاهد انها تغسله وسيأتي معها هشام العروة العربية عن عائشة عن فاطمة ابن المنذر عن اسماء قالت

80
00:27:08.750 --> 00:27:28.750
تبقى اقرصيه واغسليه وصلي فيه. امرها بالغسله والصلاة فيه. وهذا هو الاصح وهو الذي الصحيحين. اخرجه البخاري ومسلم في هذا من طريق هشام العروة عن عن فاطمة عن اسماء ثم ساق ايضا انطلق عمرو بن الحارث عن

81
00:27:28.750 --> 00:27:48.750
عائشة انها قالت ان كانت احداها تحيض ثم تقتنص الدم من ثوبها او تقرص الدم ثوبا عند طهرها تغسل وتنضح وتنضح الى سائره ثم تصلي فيه. هذا اسناد صحيح رجال كلهم كلهم ثقات. واخرجهم

82
00:27:48.750 --> 00:28:08.750
بخاري رحمه الله تعالى موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها اريد دليل ان الدم الحيض يغسل ولا يلزم غسل جميع الثوب وانما يغسل مكان الدم. قال حتى ابو بكر الحداد لا تقضى الصلاة حتى ابو بكر ابن شيبة

83
00:28:08.750 --> 00:28:28.750
عن معاناة عن عائشة ان امرأة سألتها تقتل الحائض الصلاة قالت لها حرورية انت لان الحرورية وهو نسبة الى مدينة يقالها حوروراء يسكنها الخوارج. كانوا يذهبون الى ان الحائض تقضي الصلاة

84
00:28:28.750 --> 00:28:48.750
دليلهم ان ان الصلاة مأمورا بها في كتاب الله ولم يأتي ما ينسخها في كتاب الله فيلزم الحائض ان تقضي الصلاة وهذا هذا الحديث هذا الحديث كما ذكرت حديث صحيح وهو قد اخرجه البخاري ومسلم وهو يدل بالاجماع ان الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة

85
00:28:48.750 --> 00:29:08.750
عائشة اخذت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج النساء ان يقظين الصلاة. وانما كان يأمرهن ان يقظين الصوم. وهذا باجماع المسلمين خلافا للخوارج. قال باب الحال تتناول الشيء من المسجد. هذه مسألة يذكرها العلماء

86
00:29:08.750 --> 00:29:28.750
وهي مسألة دخول الحائض المسجد هل هي المرأة الحائض ان تدخل المسجد؟ وهل الحكم تعب؟ وهل وهل المنع تعبدي او لاجل علة التنجيس او او لعلة الملحظ لا تصلي. جمهور الفقهاء حفظك الله. يذهبون الى ان الحاد لا تدخل المسجد. ويحتجون بحديث لا احيي

87
00:29:28.750 --> 00:29:47.200
لحائض ولا جنب. وكل حديث جاء فيه منع الحائض من دخول المسجد فليس بصحيح. كل حديث جاء فيه بلع الحائض من دخول المسجد فليس بصحيح. الجمهور اخذ بحديث عائشة هذا

88
00:29:47.300 --> 00:30:07.300
على ان الحيض تمنع من دخول المسجد. وجه دلالته من هذا الحديث. قالت قالوا رحمهم الله تعالى ان عاشقات يا رسول قالت اني حائض. فكأنه استقر عندهم ان الحائض لا تدخل المسجد. لكن هذا ليس صريحا انما هو

89
00:30:07.300 --> 00:30:27.900
بالمفهوم بداية المفهوم دلالة ضعيفة عند الفقهاء. وادلة وادلة من جوز ذلك ادلة كثيرة واقوى من ذلك حديث منبوذ عن ام عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تقول امتي يقول كنت ادخل المسجد وانا حائض فاضع الخبرة

90
00:30:27.900 --> 00:30:47.900
صلى الله عليه وسلم ليصلي فيها. وجاء في الصحيحين ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد ليس لها بيت الا المسجد. ومع ذلك لم ينقل يأمرها ان تخرج من المسجد عند حيضها. ولا يعرف هذا. وثالثا ايضا ان العلة التي منعت الحاضن دخول المسجد هي النجاة

91
00:30:47.900 --> 00:31:07.900
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اي ان النجاسة والتضييق على المصليات فانتبهت هذه العلة وانتبهت هاتان العيلتان جواز دخول المسجد دخول المرأة الى المسجد. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة داودين للخرمة سواء قلنا ان النبي

92
00:31:07.900 --> 00:31:17.900
صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد او ان الخمرة هي في المسجد. فان قلنا ان النصر هو الذي في المسجد وقال ناوي الخمرة. النبي امر امر ان تأتي الى دخوله المسجد

93
00:31:17.900 --> 00:31:37.900
تلك فتدخل المسجد عندئذ وان قل لانه هو ان الخمرة هي التي مسجد ففيه دليل انها دخلت المسجد واعطته الخمرة. وان قلنا لم تدخل عندما ناولته التناول من خارج المسجد من خوخة تطل على بيتها فهذا يدل على انها لم تدخل وليس فيه المنع وذلك

94
00:31:37.900 --> 00:31:57.900
كأن اليد جزء الدخول اليد في المسجد هي جزء من الجسد جزء من الجسد. قد يقال ان دخول بعض الجسد لا يأخذ حكمه كاملا خاصة اذا تستقر الاقدام في المسجد على هذا يستدل الجمهور والصحيح ان نقول ان الحائض تمن من دخول المسجد اذا كانت غير

95
00:31:57.900 --> 00:32:17.900
وغير امنة لتلويث المسجد. فاذا كانت لا تأمن تلويث المسجد فدخول المسجد محرم ولا يجوز. اما اذا كانت مستذكرة ومتحفظة احتاجت الدخول فلا مانع لعدم الدليل. ويجوز لها عندئذ ان تدخل لحاجتها. واعظم من الحائض الكافر والكافرة

96
00:32:17.900 --> 00:32:37.900
فالكاف يدخل المسجد ليتعلم فيجوز الكاف يدخل المسجد ان كان عنده نجاسة فالكافر نجس واذا كانت العلة التلويث فالماء فالعلم لا زالت بتحفظها وهي كانت العلة تعبديا نطالبهم بالدليل ولا دليل فعلى هذا نقول الصحيح جواز دخوله المسجد ذكر حديث

97
00:32:37.900 --> 00:32:59.150
ابي اسحاق آآ ابي الاحص ابي اسحاق البهي ابن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال ليست حيضتك في يدك هذا رواه مسلم في صحيحه

98
00:32:59.150 --> 00:33:19.150
بهذا الاسناد في هذا الاسناد ثم ساق من طريق هشام عائشة انها قالت كان سيدني رأسه اليه وانا الحائط وهو مجاور تعني معتكف كالت اغسله وارجله. وثم ذكر ايضا من حديث سفيان عن منصور عن بصفيه عن امه عن عائشة. قالت يضع رأسه في حجي وانا

99
00:33:19.150 --> 00:33:39.150
ويقرأ القرآن هذا كل هذه الاحاديث كلها تدل على ان الحياة ليست بنجسة. وان النجاة متعلقة بالدم الذي هو في موضع الفرج. واما سؤرها وعرقها وجسدها وثيابها كلها طاهرة. والمرأة الحائض طاهرة كغيرها من غير

100
00:33:39.150 --> 00:33:59.150
الحائضات وانما نجاستها في هذا الدم الذي يخرج منها. فالنجاة متعلقة بالدم لا بذات الحائط فيجوز ان يقرأ القرآن في حجرها ويجوز ان ان آآ تدني شيئا الى المسجد ويجوز ان تمس رأس زوجها واخيها وابنها

101
00:33:59.150 --> 00:34:18.890
ويجوز ان تفعل كل شيء غير انها لا تصلي ولا تمس المصحف بل يجوز لها ايضا كما جزل سماع القرآن جاز لها ايضا قراءة القرآن لكنها لا تمس المصحف. باب ما للرجل وامرأته اذا كانت حامل وقف عليه والله اكبر