الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب التيمم ثم شرع في بيان بمعناه لغة وصلاحا فقال القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه هذا تعريف التيمم في اللغة وتعريفه في الاصطلاح مناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي ظاهرة من جهة ان من اراد استعمال التراب في طهارة يلزمه قصد ذلك. ولذلك قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اي اقصدوه هو القصد كما قال تعالى في سورة المائدة ولا امين البيت الحرام اي قاصدينه قوله رحمه الله في تعريفه مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. هذا التعريف للتقريب ومعلوم ان الفقهاء رحمهم الله لا يقصدون بالتعريف بيان كل ما يتعلق بالمعرف بل المقصود هو البيان الاجمالي والتعريف العام الذي يحصل به تصور ما يقبل عليه القارئ لهذا الباب. ولهذا تكون التعريفات في كثير من الاحيان فيها اجمال وقد يكون فيها ابهام فلا يتبين آآ المعروف على وجه التمام والكمال. فمثلا في في تعريف التيمم هنا قال مسح الوجه واليدين بصعيد هذا بين واضح. قوله على وجه مخصوص آآ هذا الاجمال يبينه ما سيأتي في هذا الباب من احكام وتفصيلات. ثم بين رحمه الله فقال وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة لها واحسانا اليها. اشارة من المؤلف رحمه الله الى ان التيمم من خصائص هذه الامة اي انه مما خص الله تعالى به امة محمد صلى الله عليه وسلم فليس هو في الامم السابقة فلا يعرف التيمم في الامم قبل الاسلام. بل هو مما خص الله تعالى به هذه الامة خصوصية الامة بذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. وقال فيه صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. ولهذا انعقد الاجماع على ان التيمم من خصائص هذه الامة الحديث دليل على مشروعية التيمم ويدل له ايضا قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فامر الله تعالى تيمم في محكم الكتاب في ايتين في سورة النساء وفي سورة المائدة في اية الطهارة في سورة النساء قال تعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الى عابر سبيلا حتى تغتسلوا. ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ان الله كان عفوا غفورا. وهذه الاية الكريمة ذكرت التيمم في مقام الحدثين. الحدث الاصغر والحدث الاكبر عند عدم الماء حيث قال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فقوله او جاء احد منكم الغائط هذا الحدث الاصغر او لامستم النساء هذا الحدث الاكبر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي سورة المائدة بيضة او ابيحت نافلة واضاف الشارع ما يتعلق بوقت الفريضة من المسائل. والدليل على ما ذكر من اشتراط دخول وقت الفريضة جواز التيمم ان الله تعالى انما فرض الطهارة للقيام للصلاة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهر وقالوا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فامر الله تعالى بالتيمم عند فقد الماء او عدم وجوده في مقابل الطهارتين واما الاحاديث الواردة في التيمم فكثيرة ولهذا لا خلاف بين اهل العلم في مشروعية التيمم وفي جوازه في الجملة فهذا اجماع منعقد بين اهل العلم على ان التيمم مشروع وانه في حال عدم الماء يسار اليه. وقوله رحمه الله آآ جعله الله طهورا لغيرها وتوسعة عليها واحسانا ليها. كل هذا لحكمة المشروعية للحكمة من المشروعية. وهي مستفادة من الاية الكريمة في سورة المائدة حيث قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويشير اليه ايضا اية النساء حيث قال تعالى بعد امره بالتيمم فان الله كان عفوا غفورا. وهذا يشير الى ما ذكره المصنف رحم الله من العلل قال بعد ذلك وهو التيمم بدن طهارة الماء. وهذا بيان ان التيمم يشرع فيما آآ تشرع له الطهارة بالماء على وجه البدل. ومعلومة ان الطهارة بالماء تكون في رفع الحدث وفي ازالة الخبث. بمعنى ان الطهارة بالماء تستعمل فيه هذين الامرين في رفع الاحداث وفي ازالة الاخباث. فالتيمم على ما ذكر المؤلف رحمه الله يشرع في هذين الامرين ولذلك قال لكل ما يفعل بها اي بطهارة الماء عند العجز عنه وهذا بيان موظع البدلية يعني التيمم بدل لكن ليس البدل المساوي انما البدل عند العجز. قال عند العجز عنه شرعا يعني عند العجز عنه في الحال المعتبرة شرعا. وذلك سيأتي بيانه وتفصيله في كلام المؤلف. ثم مثل قال كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. اي يشرع في هذه الامور كلها في كل ما تشرع له الطهارة من صلاة طواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض اي وطئ حائض عجزت عن الغسل وقوله رحمه الله وهو بدل طهارة الماء بيان ان التيمم يأخذ حكم الماء. حيث جعل التيمم بدلا عن طهارة الماء عند عدمه وهذا يدل عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجعل التيمم بدل يدل له حديث جابر المتقدم وكذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء ان يقوم مقاما وهو ما يتوضأ به الماء يقوم مقام الماء. وضوء بفتح الواو اي ما يتوضأ به. والذي يتوضأ به الماء علم ان التصعيد الطيب يقوم مقام الماء بدء على وجه البدن وان لم يجد الماء عشر سنين فان وجد الماء فليتق الله او ليغسل بشرته او في رواية وليمسه بشرته. وقوله رحمه الله عند عدم الماء اي حال فقده وكذلك حالة استعماله وقوله عند عند العجز عنه يشمل شرعا عند عدم وجوده وعند العجز وعدم القدرة على استعماله وسيأتي تفصيل هذا وبيان في كلام المؤلف رحمه الله. وظاهر كلام المؤلف فيما ذكر من الامثلة انه يشرع في جميع ما تشرع لعله الطهارة بالماء سواء كانت على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب على وجه الوجوب كالصلاة والطواف ومس المصحف على وجه الاستحباب كقراءة القرآن فيقوم مقامه في كل ما تشرع له الطهارة. واستثنى جماعة من اهل العلم ما شرع من الطهارة لاجل النظافة فقالوا لا يشرع التيمم في هذه الحال لانه لا يتحقق به المقصود. ومثلوا له بالاغتسال للاحرام فان الاغتسال للاحرام يقصد به التنظف. والتطيب وازالة الادران والاوساخ التي قد تكون قائمة بالبدن ثم قال رحمه الله بعد ما تقدم قال ويشترط له شرطان. هذه شروط مشروعية التيمم. قال احدها طول الوقت اي احد ما يشترط لجواز التيمم دخول الوقت. فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت. وقوله رحمه الله دخول الوقت يقول الشارح رحمه الله وقد ذكره اي الماتن الحجاوي بقوله اذا دخل وقت فريضة او بوقت معين او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس لاستسقاء او غسل الميت او ما لعذر او ذكر فائتة واراد فعلها او ابيحت نافلة بان لا يكون وقت نهي عن فعلها. كل المسائل مما يتعلق بوقت الصلاة. واقتصر الماتن رحمه الله على ذكر مسألتين. اذا دخل وقت وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فجعل الطهارة عموما ومنها التيمم اذا قام الى الصلاة. وان ما خص التيمم بوقت الفريضة ونحوها لانه طهارة بدل وهي في حال العجز. وحال العجز قد لا تتحقق لا تتحقق الا عند ارادة فعل الصلاة. فلو عجز قبل دخول وقت الفريضة لا يسوغ له التيمم في هذه الحال لان العجز لم يتحقق بعد اذ انه يمكن ان يجد الماء بعد دخول الوقت. فقالوا اذا دخل وقت الفريضة جاز التيمم ومثله منذورا بوقت معين وعيد او وجد كسوف كل هذه تجتمع في ان لها وقتا فلا يحل التيمم قبل حضور وقت هذه العبادات والقول الثاني في المسألة ان التيمم يجوز قبل وقت الفريضة وما احتجوا به من ان العجز لا يتحقق الا عند حضور الصلاة وبه يتبين العجز من عدمه فيقال له العبرة بالحال عند ارادة طهارة فاذا دخل الوقت ودامت الحال التي كان عليها وقت تيممه من عجزه عن الماء بقي على طهارته. واما اذا وجد الماء فانه عند ذلك يزول الوصف المبيح للتيمم فيجب عليه ان يتوضأ. وما استدلالهم بالاية فيقال الوضوء يجوز قبل دخول الوقت فكذلك التيمم. فالاية لم تدل على عدم جواز الوضوء قبل القيام للصلاة وحضور وقتها. انما دلت على انه اذا اراد ان يصلي فليتطهر. ومثله استدلالهم ايضا بحديث جابر الذي في الصحيحين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التي هي ارض مسجدا وطهورا فانه لا يدل على ما ذكروا من انه لا يتطهر قبل حضور وقت الصلاة حيث قال صلى الله عليه وسلم ايهما رجل ادركته الصلاة فليصلي. فقد استدلوا بهذا على انه لا يتطهر بالتيمم الا اذا جاء وقت الصلاة وهذي من مسائل التي استدل فيها الفريقان بدليل واحد على قولين مختلفين استدل بهذا الحنابلة وغيرهم على انه لا يتيمم قبل دخول وقت الصلاة واستدل به الحنفية ابن تيمية من الحنابلة على انه لا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت بل يجوز قبله. اما استدلال الجمهور فذكر وهو انه قال ايما رجل ادركته الصلاة فجعل التيمم عند ادراك الصلاة. واما الحنفية وابن تيمية استدلالهم على انه يدل الحديث على جوازه التيمم قبل دخول الوقت فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم طهورا والطهور هو المطهر لغيره وهو المثبت للطهارة. فوجب القول بارتفاع الطهارة الى وجود الماء. سواء كان ذلك قبل الوقت او قبل حضور الصلاة او بعدها. حيث قال صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. فكلا الفريقين استدل بحديث واحد على مسألة واحدة والاقرب والله تعالى انه لا يشترط هذا الشرط لصحة التيمم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الارض مسجدا واما قول فاي مرض ادركته الصلاة بيان انه لا يحتاج الى ان يتكلف ولا حرج عليه لانه عنده الطهور واذا كان طهورا في وقت الصلاة فهو طهور في غير وقتها ونفي ذلك يحتاج الى دليل ولا دليل. واما قوله رحمه الله او ابيحت نافلة هذا بخصوص النافلة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الشرط غير معتبر لا في الفرض ولا في النافلة ولا في جميع ما ذكر للعموم الذي في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت هي ارض مسجدا وطهورا. واما الشرط الثاني قال الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله قدم الماء عدم العدم هو نفي للوجود. فعدم الشيء نفي لوجوده. وقوله حضرا كان او سفر قصيرا كان او طويلا يعني في كل الاحوال فليس هذا مما يتعلق بالسفر فعدم الماء مبيح في كل حالاته في الحظر وفي السفر في السفر الطويل وكذلك في السفر القصير. وهذا اشارة الى ان السفر القصير يختلف عن السفر الطويل وهو كذلك يعني في المذهب هناك فروقات بين السفر الطويل والسفر القصير آآ في بعض الاحكام لكن ليس منها التيمم. فالتيمم يجوز في السفر الطويل وفي السفر القصير اذا عدم الماء وكذلك في الحضر. قال رحمه الله ومباحا كان او غيره. وسواء كان السفر مباحا او كان غير مباح سفر معصية. ففي جميع هذه السور يجوز التيمم لان الرخصة تتعلق بالصلاة ذاتها لا علاقة لها بالسفر فهو ليس بالرخص السفر حتى يفرق بين سفر المعصية وسفر طاعة بل هو رخصة تتعلق بالصلاة ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعله مكان الماء حال فقده على وجه العموم في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الارض مسجدا وطهور سفرا وحضرا في في معصية او في طاعة. وقوله رحمه الله فمن خرج لحرث او احتطاب ونحوه وهذا سفر قريب قصير ولا يمكنه حمل الماء معه يعني يشق عليه او لا يقدر على حمل الماء معه للطهارة ولا للوضوء لانقطاع مصالحه قال الا بتفويت حاجته هي وهي ما خرج اليه من احتطاب او حرث او نحوهما فله التيمم اي يباح له التيمم ولا اعادة عليه يعني ولا يلزم الاعادة اذا رجع الى بلده لا يزال والاعادة اذا رجع الى بلده. قال رحمه الله او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله بان لم يبذل الا بزائد كثيرة. بعد ان ذكر عدم الماء الحقيقي وهو فقده ونفي وجوده. انتقل الى ذكر جملة من الاحوال التي هي في حكم العدل. اذ ان العدم نوعان عدم حقيقي وعدم حكمي. فما ذكره ابتداء هو العدم حقيقي ثم ذكر جملة من المسائل التي هي من صور العدم الحكمي. قال او زاد الماء على ثمنه ومقصوده بثمنه اي ثمن مثله في مكانه ثمن المثل في مكانه بان لم يبذل الا بزائد كثيرا عادة. ففي هذه الحال لا يلزمه شراؤه ولو كان قادرا على الشراء واختلفوا في تقدير الكثير هل المقصود بالكثير؟ الثلث او دون الثلث هو الذي يظهره الله تعالى اعلم انه ليس ثمة تقدير يشار اليه بالنسبة للكثرة والقلة الا ما كان في العرف معدودا كثيرا ولا يصلح تقدير بالثلث الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فان هذا قد ورد في قضية مختلفة يختلف في حد الكثرة والقلة من مسألة الى مسألة. فلا يسوغ ان يقال الثلث هو الكثير في كل موارد الكثرة وفي كل المسائل. قال رحمه الله او بثمن يعجزه ان يجد الماء لكنه بثمن لا يقدر عليه ولو لم يكن كثيرا فهذا من صور العدم الحكمي. قال او يحتاج له بمعنى انه لا يعجزه لكن تعلقت حاجته بهذا المال اما في مأكل او مشرب او مسكن او ما الى ذلك من الحوائج او لمن نفقته عليه يعني تعلقت حاجة من ينفق عليهم بهذا المال الذي في يده فانه لا يجب في هذه الحال او خاف باستعماله اي استعمال للماء ظررا. اه هذا ايظا من صور العجز الحكمي فهو قادر على استعمال الماء او على تحصيله. لكنه يخشى اه باستعماله ظررا. والضرر هنا يشمل ضرر البدن وغيره. فاذا خاف ان يتظرر باستعمال الماء ففي هذه الحال يجوز له التيمم. ومن امثلة ذلك ان يخشى ظررا باستعمال الماء في بدنه بمرض او زيادة مرض او تأخر برء اذا كان الظرر مرظا فيشمل ما اذا خاف زيادة المرض ويشمل ما اذا كان يخاف اه تأخر البرء ويشمل ما اذا كان يخشى اه الزيادة والمشقة وتأخر البرء بل وحدوث المرض. كل ذلك مما يبيح التيمم. ويشهد لهذا حديث عمرو لما صلى باصحابه وهو جنب خشية آآ الهلاك لو اغتسل واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل كما في سنن وسيأتي ذكره قال رحمه الله او ضرر رفيقه او حرمته اي زوجته يعني ضرر من يتصل به الرفيق هنا المقصود به في السفر وكذلك في الاقامة لكن في الغالب يطلق تطلق الرفقة في السفر ومثله في الاقامة لو كان له مصاحب في اقامته او خشية لو استعمل الماء ان يتضرر رفيقه بالاستعمال فان له ان يصير الى التيمم ومثله قال او اي زوجته وهذا من التفسير بالمثال. والا فالحرمة تشمل كل من له حرمة من النساء. فالحرمة الزوجة ونحوها وقول او امرأة من اقاربه يشمل كل قراباته من ام واخت بنت ونحو ذلك. قال او ضرر ماله عطش او مرض او هلاك فان خاف ضرر ماله بعطش كما لو كان له دواب يخشى هلاكها بذهاب الماء او يخشى مرضها لاستعمال الماء او ما الى ذلك فكل هذه الصور مما يبيح المصير الى التيمم لانها في حكم العجز الحكمي ولهذا قال شرع التيمم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد