﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:43.350
شرط غاية تعتمد والحصر والصفة حيث ما علم من غنم غنم معلومات الغنم  الذي يناسب  كما قدم في الدرس الماضي الكلام على موانع موانع اعتبار مفهوم المخالفة. وهي كم ذكر من الموانع

2
00:00:43.700 --> 00:01:09.400
ثمانية وزدنا عليها  المبالغة فصارت تسعة اذن تلك هي اشهر اشهر موانع اعتماد المخالفة والضابط الجامع لتلك الموانع وما عداها تلك الموانع وغيرها ضابطها الجميع هو ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر

3
00:01:09.700 --> 00:01:34.750
لي فائدة غير اختصاصه بالحكم الضابط لتلك الاسباب والموانع التي ذكرت والتي لم تذكر هي اش كان يخص المنطوق بالذكر لفائدة غير تخصيصه بالحكم الا يكون المقصود من تخصيص المنطوق بالذكر

4
00:01:34.850 --> 00:01:54.850
كونه مختصا للحكم وانما يخص بالذكر لفائدة اخرى واضح فحينئذ لا مفهوم له هذا ما سبق ثم قال الناظم بعد ان ذكر الموانع ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا وما عوض ليس يشمول

5
00:01:56.100 --> 00:02:17.700
قال لك هذه الدواعي والاسباب التي تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة لا تمنعوا من القياس على المنطوق  هذه الاسباب التي ذكرنا تمنع من اعتبار المفهوم فالمنطوق لا مفهوم له حينئذ اذا وجد سبب من اسباب السابقة

6
00:02:17.800 --> 00:02:41.350
لكنها لا تمنع من ان يقاس المسكوت عنه على المنطوق به. القياس لا تمنع لذلك  قالك الموانع التي ذكرناها كنت في الدرس الماضي  نعم تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة لكنها لا تمنع

7
00:02:41.700 --> 00:02:58.600
من قياس المسكوت عنه على المنطوق به اذا وجدت علة جامعة بينهما احنا معتابرناش المفهوم لكن ممكن نستعملو القياس يمكن ان نقيس المسكوت عنه على المنطوق به اذا وجدت علة نعم يمكن لا مانع من ذلك

8
00:02:59.000 --> 00:03:25.200
واضح اذا هي مانعة من اعتبار المفهوم لا من القياس على المنطوق. يمكن ان يقاس المسكوت عنه على المنطوق به فيكون لهما حينئذ نفس الحكم  يصير لهما نفس الحكم ميبقاش مفهوم مخالفة يصير المسكوت عنه مطابقا للمنطوق به موافقا له في الحكم لكن عن طريق القياس يمكن قال لك لا مانع

9
00:03:25.200 --> 00:03:49.800
الإشكال مثلا لاحظ اه قلنا في الغنم السائمة مثلا كنا متنا بهذا المثال على انه لا مفهوم له باعتبار انه جاء جوابا لسؤال جدلا سأل سائل مفتيا هل في السائمة زكاة؟ فقال في الغنم السائمة زكاة

10
00:03:49.900 --> 00:04:08.800
اذا قررنا في الدرس الماضي ان هذا لا مفهومة له لأن القيداد كيرى جوابا لسؤال سائله طيب هل يمكن ان نقيس المسكوت عنه وهو العالم المعلوفة؟ على الغنم السائمة؟ هذا مانع من القياس ان وجدت شروط القيام

11
00:04:08.800 --> 00:04:27.500
الى توفرت شروط القياس بلا اشكال كيف نجي ونقول تقاس المعلومة على السائمة في الحكم وهو وجوب الزكاة قلة جامعة بينهما وهي ملك النصاب واضح؟ وهي نعمة الملك مثلا نعمة الملك

12
00:04:28.250 --> 00:04:47.400
الذي يملك غنما سائمة كالذي يملك غنما مألوفة فنعمة الملك موجودة في كل او اه ملك النصاب موجود في كل. اذن الآن عللت بهاد العلة يمكن ان اقيس المعلوفة على السائمة في وجوب الزكاة في كل؟ اه نعم

13
00:04:47.400 --> 00:05:02.500
لا مانع قالك لا مانع وهكذا قول مع سائر الموانع اذن قالك هاديك الموانع تمنع من اعتبار المفهوم لكن لا تمنع من القياس يمكنك ان تقيس المسكوت عنه عن المنطوق به في الحكم لكن لابد توفر

14
00:05:02.500 --> 00:05:22.050
القياس غير حنا تنقولو يمكنك القياس ماشي انه انها جميعها تثبت احكامها بالقيد او يقاس فيها المسكوت عنه على المنطوق به فينما نلقاو المانع نقولو ادن يلحق المسكوت عنه بالمنطوخ به لا غير القياس ممكن اذا توفرت شروطه

15
00:05:22.100 --> 00:05:34.450
بغا يقول لك لا مانع منه هاد الموانع كتمنع من المفهوم ولا تمنعوا من القياس اذن القياس يمكن اذا وجدت الشروط يمكن اذا وجدت شروطه هذا واش تنبغي نقول الوضع

16
00:05:34.650 --> 00:05:49.500
جميع الأمثلة اللي مثلنا بها امس اذا وجدت علة جامعة بين المسكوت عنه والمنطوق به فلا مانع من القياس واش واقع ديك اللعبة الآن واحد كنا ذكرنا من الموانع جهل المتكلم بحكم المسكوت عنه

17
00:05:49.550 --> 00:06:06.450
واحد عارف غير حكم الغنم السائمة قال في الغنم السائمة زكاة اذن هاد الكلام له مفهوم لا مفهوم له لأنه خصص المنطوق بالذكر اذ يجهل حكم غيره عالم به ويجهل حكمه هذا هو السبب اذا لا مفهوم له مزيان

18
00:06:06.550 --> 00:06:28.750
يمكن قياس المسكوت عنه اللي هو اه الغنم المعلوفة على السائمة اذا وجدت علة لا يمكن لا مانع من ذلك وهكذا قل في جميع الموانع وضحت المسألة  اذا قال لك رحمه الله ومقتضي التخصيص اش معنى مقتضي التخصيص

19
00:06:30.900 --> 00:06:51.950
اي سبب التخصيص داعي التخصيص او قل فائدة التخصيص يقصد بمقتضي التخصيص المانع من اعتبار مفهوم المخالفة بان تلك الموانع هي التي اقتضت تخصيص المنطوق بالذكر كما ذكرنا في الدرس المغربي

20
00:06:53.400 --> 00:07:12.050
تلك الموانع الثمانية ولا التسعة اللي ذكرناها هي التي اقتضت ودعت وكانت سببا في تخصيص المنطوق بالذكر المنطق خص بالذكر اما لأجل الإمتنان او لبيان الواقع او لجل المتكلم او السامع او لخوفه الى اخره اذن هي لي اقتضت التخصيص من طوق الذكر

21
00:07:12.050 --> 00:07:35.950
قالك هو مقتضي التخصيص وهاد مقتضي التخصيص والمفرد المضاف يفيد للعموم ولا لا اش بغا يقول لك؟ موانع اعتبار في المخالفة ماشي واعر موانع كلها لانه اذا قال ومقتضي التخصيص اي داعي تخصيص المنطوق بالذكر الذي سبق سبب تخصيص

22
00:07:35.950 --> 00:07:53.200
في المنطوق بالذكر وهو ما مر من موانع اعتبار فيه مخالفة مالو؟ قال ليس يحظر قيسا ليس يحظر ان يمنعوا قيسا اي قياسا مصدر لقاس قاس يقيس قيسا مصدر قياسي

23
00:07:54.800 --> 00:08:16.450
ليس يحضر ان يمنع ذلك المقتضي قيسا اي قياسا ان وجدت شروطه لا مانع واضح اش بغا يقول؟ اذن معنى قوله ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا اي موانع اعتبار مفهوم المخالفة لا تمنعوا من

24
00:08:17.200 --> 00:08:32.450
قياس المسكوت عنه على المنطوق به لا تمنعوا من ذلك وهمت المسألة الاولى المسألة الثانية المذكورة في البيت هادي المسألة الاولى المسألة الثانية المذكورة في البيت قال وما عرض ليس يشمل

25
00:08:34.650 --> 00:09:00.950
هذه مسألة اخرى قال لك اعلم ان اللفظ العارضة في موانع اعتبار مفهوم المخالفة. ويقصد باللفظ العارض اي اللفظ المقيد اللفظ المقيد لاخر سواء اكان صفة او غيرها. وذلك عبر بالعروض لم يعبر بالصفة. لم يقل وما

26
00:09:00.950 --> 00:09:27.450
وصف قال وما عرض قال لك اعلم ان ذلك اللفظ المقيد بقيد من القيود مما سبق معنا فيما مضى ليس يشمل المسكوت عنه يقال في اللغة العربية يشمل ويشمل لغتان صحيحتان لكن المناسب هنا نقراوه بالضم لمناسبته لي حضونه يحضن يشعره

27
00:09:28.200 --> 00:09:51.550
وهذا واضح قال لك واللفظ المنطوق به الذي قيد بعارض من العوارض اللفظية ليس يشمل المسكوت عنه هو ظاهر بمعنى ملي كنقولو في الغنم السائمة لأجل سؤال سائل او لأجل جهل المخاطب او لجهل المتكلم او

28
00:09:51.550 --> 00:10:10.200
خوفي المتكلم الى غير ذلك هل لفظ السائمة يشمل المعلومة لا يشملها  في الغنم السالمة واش هاد اللفظ السائمة؟ يشمل المعلومة قد يكون قائم راه باين ليس يشمل لا راه بعض الاصوليين قال يشمل

29
00:10:10.900 --> 00:10:25.850
المؤلف علاش قال لك هكذا؟ ردا على من قال انه يشمل علاش؟ قال لك لأن هاد اللفظ انما عرض لي لسبب اذن فهو شامل للمعلومة راه عرض غير لأجل الجهل المتكلم او الساميع او الى اخر ذلك من موانع

30
00:10:26.250 --> 00:10:46.400
اذن وعليه فهو شامل للمعلومة فيستغنى على هاد القول هو شامل للمسكوت عنه فيستغنى بذلك عن القيام وهو قول ضعيف مردود ولذلك رده الله به وبعضهم قال لا يعمه اجماعا والصحيح انه لا اجماع في المسألة خلاف

31
00:10:46.750 --> 00:11:15.400
لكنه لا يعمه على الصحيح اذن اللفظ الذي قيد لفظا اخر  ولكن منع مانع من اعتبار مفهومه من الموانع السابقة هل ذلك اللفظ يعم المسكوت عنه؟ الجواب لا لا يعمه على الصحيح. وبالتالي لا يستغنى به عن

32
00:11:15.400 --> 00:11:34.050
قياس ومقابل هذا القول ملي قلنا على الصحيح مقابل وقيل يعمه فلا حاجة للقياس والصحيح انه لا يعم لان لفظ السليمة هادي يدخل فيه المعلوفة واضح لخرين علاش قالوا يعم؟ قال لك لأن لفظ السائم لم يذكر لأجل التقييد

33
00:11:34.100 --> 00:11:51.550
راه ذكر لغرض من الأغراض ذكر اما لجهل المتكلم او المخاطب او للامتنان اذا ما قصد به تخصيص المنطوق بالحكم اذن فقال لك ملي ماشي المقصود به التقييد ذكر لغرض من الأغراض الأخرى اذن فهو يشمل

34
00:11:52.350 --> 00:12:10.550
بل بمعنى الموصوف الموصوف المقيد بالقيد يشمل المسكوتة عجبو وعليه قالك هؤلاء فلا حاجة للقياس حنا الان في الشطر الاول شنو قررنا ان هاد الموانع لا تمنع من القياس اذن وعليه اش كيترتب على قولنا

35
00:12:10.750 --> 00:12:28.850
ان ذلك القيد لا يشمل المقيد بقيد لا يشمل المسكوت عنه هذا هو لازم قولنا يجوز القياس والا ايلا كان المقيد يشمل المسكوت عنه فلا حاجة للقياس الوضع السياسي المسألة بسيطة شوية

36
00:12:29.000 --> 00:12:49.200
اذن في الغنم السائمة الا قلنا السائمة هاد القيد لم يذكر لأجل تخصيص المنطوق بالحكم وإنما ذكر لغرض من الأغراض السابقة وغيره اذا فعل هذا هل المقيد يشمل المسكوت عنه؟ ان قلنا يشمل فلا حاجة للقياس. وان قلنا لا يشمل

37
00:12:49.300 --> 00:13:13.700
فلا يستغنى عن القياس وحينئذ هل يمكن القياس يمكن كما قررنا اذا كبر بين بين المسألتين علاقة بينهما ارتباط المسألة الثانية منبنية على المسألة الأولى عند الجمهور لا مانع من القياس لماذا؟ لاحظ كأنه هكذا لا مانع من القياس لماذا؟ لان المذكور لا يشمل المسكوت عنه

38
00:13:13.700 --> 00:13:37.050
هادشي باش لا مانعها من القياس لان المنطوق ذي المذكور لا يشمل المسكوت عنه وعليه فيمكن القياس. اما ان قلنا ان المذكور يعم المسكوت عنه فما الفائدة من القياس راه هاد المذكور كيعم المسكوت عنه اذن لماذا تحتاج الى اثباته بالقياس؟ وهو داخل في نفس اصالة. مفهوم

39
00:13:37.100 --> 00:13:55.700
اذن هاد المسألة الثانية راه متزرعة على الأولى يمكن القياس لماذا؟ لأن اللفظ العارض لا يشمل الذي عرض لا يشمل المسكوتة عنه وعليه فلا يستغنى عن القياس وقيل يعمه وقيل لا يعمه اجماعا ثلاثة اقوال

40
00:13:56.050 --> 00:14:27.400
اذا قال رحمه الله وما عرض تقدير كلامه وما ايها اللفظ لفظ المنطوق به اللفظ ديال المنطوق وما اي ولفظ المنطوق الذي عرض اي قيد بصفة ونحوها لفظ المنطوق الذي قيد بصفة ونقلها اذن لحظة لاش كنتكلمو الان؟ على القيد او على المقيد

41
00:14:29.150 --> 00:14:54.250
المقيد احسنت كنتكلمو على المقيد ماشي على القيد اللفظ الذي قيد قال عرض مقالش عرض عارض هدا هو القيد والذي عرض هو المقيد وما عرض اي قيد بصفة واحدة اي لفظ المنطوق المعروض هادشي باغي نقولك لفظ منطوق المعروض شمعنى المعروض؟ اي

42
00:14:54.250 --> 00:15:17.900
الموصوف بالعوارض العارضة له وطيب علاش ماقالش الناظم وما وصف علاش قال عرض لماذا عبر بعرض ولم يعبر بوصيفة؟ لئلا يتوهم اختصاص هذه المسألة بالوصف خشي ان يتوهم اختصاصها بالوصف مع انها شاملة لكل ما يقيد به

43
00:15:18.050 --> 00:15:34.150
سواء اكان ظرفا او علة او عددا او غير ذلك مما سيأتي معنا. او شطر من ذلك فخشي ان يتوهم ان ذلك مختص بالوصف فعدل عن الوصف وعبر بالعروض قال وما عرض

44
00:15:34.600 --> 00:15:55.650
اذا لفظ المنطوق المعروض اي الموصوف بالعوارض العارضة له. سواء اكانت صفتان او عددان او علما اللتان او ظرفان او شرطان او حصران او غير ذلك مما يأتي معنا اذا قال ولفظ المنطوق الذي عرض

45
00:15:56.450 --> 00:16:16.250
ليس يشمل اي يقرأ هنا بالضم ويجوز في اللغة ليس يشمل اي ليس يعم المسكوت عنه هداك المقيد بقيد لا يعم المسكوت عنه مش انت مبسوط في الغنم السائمة فين هو المقيد

46
00:16:16.300 --> 00:16:34.050
اين هو اين هو اللفظ الذي عرض فهاد المثال؟ في الغنم السائمة زكاة اين هو اللفظ الذي عرض هو الغنم وفيناهو العارض؟ هو السائبة السائبة هذا هو العارض والذي عرض اي وصف

47
00:16:34.050 --> 00:16:52.900
قوارضي هو الغنم لفظ الغنم في قولنا في الغنم السائمة اذا كان لمانع من الموانع سؤال لسؤاله الامتنان او هل يشمل لفظ الفيل الغنمي؟ هل يشمل المعلوفة لا على الصحيح لا يشملها اش كنقولو ليس يشمل

48
00:16:56.500 --> 00:17:19.100
راه الغنم موصوفة عرض راه لفظ عرض راه قالك وما عرض اي ما وصف بالعوارض ماشي غير حنا ما قلناش في الغنم زكاة قلنا في الغنم السائمة اذن لفظ الغنم الذي عرض بهذا العارض وهو السائم الذي وصف بهذا الوصف وهو السالمان. وهنا فهاد الجملة هل

49
00:17:19.100 --> 00:17:33.350
لفظ الغنم هنا في قول في الغنم السائمة زكاة يشمل المعلوفة وهذا هو معنى عرض را مقالش لك اللفظ المجرد عن القيدي لا قال لك الذي عرض اي الذي وصف بالعوارض

50
00:17:34.050 --> 00:18:01.200
مفهوم؟ قال لك لا لا يشمل لا يعم باش تكون وعليه فلا يستغنى عن القياس لانه لا يعم ولو كنا جدلا يعم يستغنى عن القياس  الى قلنا الغنم يعم المعلوفة والسائمة فلا حاجة لاثبات حكم المعلوفة بالقياس. لان لفظ اللفظ الذي عرض وهو الغنم يشمل

51
00:18:01.200 --> 00:18:18.600
معلوفة يشمل المسكوت عنه وعليه فلا حاجة للقياس لكن ملي كنقولو لا يعم اذا فإذا اردنا الى بغينا نتبتو المسكوت عنه نفس الحكم المثبت للمنطق به ان شئنا فوجب ان نتبت ذلك بالقياس

52
00:18:19.000 --> 00:18:35.800
الى بغيتي تثبت نفس الحكم فأثبته بالقياس لأن اللفظ الذي عرض بالعارض بالوصف العارض له لا يشمل ذلك المسكوت عنه  قال وما عرض ليس ليشمل هذا حاصل كمفهوم؟ ثم قال

53
00:18:37.100 --> 00:18:56.100
وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد الى اخره الآن شرع الناظم رحمه الله في بيان شروط اعتبار مفهوم المخالفة او قل ان شئت في المواضع التي يجري فيها مفهوم المخالفات

54
00:18:56.350 --> 00:19:16.150
الآن ذكرنا في الدرس الماضي اش ذكرنا موانع اعتبار مفهوم المخالفة. والان سنذكر شروط اعتباره او قل المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالف. فليس ليست كل جملة يجري فيها المفهوم

55
00:19:16.350 --> 00:19:34.750
هل كل تركيب كل اي تركيب عربي يجري فيه مفهوم المخالفة؟ لا مفهوم المخالفة لا يكون الا في امور معينة هي المذكورة هنا اذن ذكر لنا مواضع مفهوم المخالفة او الامور التي يوجد فيها مفهوم المخالفات

56
00:19:35.000 --> 00:19:53.750
فليس كل تركيب فيه المفهوم الواضح اذا شرع الان في تعدادها قال رحمه الله وهو ضمير في قوله وهو يرجع لماذا بمفهوم المخالفة لكن هل يرجع له باعتبار الحكم او باعتبار المحل

57
00:19:54.700 --> 00:20:14.550
المحل احسنت لأنه سبق لينا ان المفهوم كالمنطوق يطلقان خلافا لابن الحاجب على الحكم وعلى المحل على الحكم وعلى محل الحكم. المراد هنا محل الحكم  لاحظ ملي كنقولو فين مثلا

58
00:20:14.600 --> 00:20:33.350
مفهوم المخالفة يجري في الصفات الصفة غنمتلو ليها في الغنم السائمة السائمة هذا محل حكمنا هذا هو الحكم هذا غير محل الحكم هو هل تجب الزكاة ام لا تجب الزكاة؟ اثبات وجوب الزكاة ونفيه هداك هو الحكم

59
00:20:33.950 --> 00:20:54.000
اما السائي مولانا المعلوم فهذا محل الحكم اذن الآن ملي كنتكلمو على المواضيع التي يجري فيها مفهوم المخالفة نتحدث عن محل مفهوم المخالفة لا على الحكم الحكم هو اثبات الشيء او نفيه اثبات امر لامر او نفيه عنه كما هو مقرر هداك هو الحب

60
00:20:54.350 --> 00:21:16.850
اذا وهو اي مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم هنا. لا نفس الحكم هو الكلام اذن مفهوم مخالفة يجري في امور بمعنى محل الحكم الأمر الأول قال وهو ظرف الموضع الأول من المواضيع التي الظرف

61
00:21:17.150 --> 00:21:38.450
سواء اكان زمانا او مكانا وذلك اطلق قال وهو اذن ظرف الزمان الفقيه لا هو مفهوم؟ اه نعم له مفهوم وظرف المكان له مفهوم  مثال ودار فيه الزمان قول النبي عليه الصلاة قول الله تعالى الحج اشهر معلومات

62
00:21:38.800 --> 00:22:05.100
الحج اشهر معلومات اذن قيد الحج بقيد وهو انه يكون في اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة العشر الاوائل من ذي الحجة هادي هي اشهر الحج الثلاثة اذن الشاهد الحج اشهر معلومات مفهوم ظرف الزمن هنا

63
00:22:06.500 --> 00:22:21.900
انه لا يجوز الحج في غير هذه الاشهر واضح؟ وملي قلت ليكم شوال كنقصد الإحرام بالحج يمكن للحاج ان يحرم بالحج من شوال لكن راه مغيأدي المناسك ديال الحج حتى

64
00:22:21.900 --> 00:22:38.050
الأيام ديال الحج لابد من ان ينتظر الى يوم عرفة ويقف بعرفة ويوم نحو لكن من جهة الإحرام بالحج يمكن ان يدخل الى الحج من شوال من واحد شوال يحرم بالحج ويبقى يتسنى حتى لعشرة ذي الحجة

65
00:22:38.500 --> 00:22:57.850
اذن الشاهد الحج اشهر معلومات مفهومه ان ما عدا اشهر الحج هادي اللي ذكرت ليكم الآن الثلاثة فلا حج فيها ما عدا هاد الأشهر لا هدا هو مفهوم المخالفة الحج ثابت في شوال في شوال وذي القعدة وذي الحجة مفهومه

66
00:22:58.100 --> 00:23:15.150
لا حج في غير هذه الاشهر واش واضح الكلام؟ على مفهوم الزمن مفهوم ظرف المثل وانتم عاكفون في المساجد وان كان في المثال نظر فيه نظر لكن الشأن لا يعترض المثال وسيأتينا عليه ان شاء الله في الشرح

67
00:23:15.400 --> 00:23:32.050
ما في هذا المثال من النظر لكن القصد هو فهم القاعدة وانتم عاكفون في المساجد وانتم مبتدأ عاكفون خبر في مساجد الأجور متعلق بعاكفون اذا ففي هذه الاية في منطوقها

68
00:23:32.450 --> 00:23:49.000
تخصيص الاعتكاف بالمساجد. قال عاكفون في المساجد. فيناهو ظرف المكان؟ هو المسجد. المسجد يسمى ظرف ما كان لأن ظرف المكان نوعان كما علمتم من الألفية ظرف مكان مختص وظرف مكان مبان

69
00:23:49.050 --> 00:24:07.050
ظرف المكان المختص هو الذي له صورة وحدود محصورة كالمسجد والدار والبيت ونحو ذلك وهو لا ينصب على الظرفية كما تعلم ظرف المكان المختص لا يقبل المصلحة على الظرفية وما يقبله المكان الا مبهبا نحو الجهات والمقادير

70
00:24:07.600 --> 00:24:27.850
اذن الشاهد المسجد هذا ماشي مفعول فيه اصطلاحا لا اسم مكان هذا هو المعنى اذا قوله منطوق هاد الآية تدل على ان الاعتكاف يكون في ومفهومها انه لا اعتكاف في غير المساجد هذا هو المفهوم ديال

71
00:24:28.100 --> 00:24:48.550
لا اعتكاف في غير المساجد. الاعتكاف يكون في قلت هاد المثال فيه نظر لماذا اه ذكر حلول رحمه الله في الدية اللامع ان آآ التمثيل بهذا غير مسلم لماذا؟ لان الاية او لان الدليل عموما اذا ذكر في سياق فيجب

72
00:24:48.550 --> 00:25:10.950
وان يقيد بسياقه الآية هاته لم تساق لبيان واش السياق ديالها؟ هل سيقت لبيان موضع الاعتكاف لا ابدا سيقت لبيان جواز اش الجماع من عدمه. فقال تعالى ولا تقربوهن شنو الآية قبل

73
00:25:12.000 --> 00:25:29.750
ولا تباشروهن وان تبعاتبونا فهي سيقت لبيان الجماع هل يجوز او لا يجوز ماشي ببيان موضع الاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هادي كي جملة حالية حصد بها القيد بمعنى حالة اعتكاف

74
00:25:29.750 --> 00:25:52.250
فيكم لا تباشروا زوجاتكم قال فيجب ان يقيد اللفظ بسياقه فلم تسق الاية لهذا المساق الشاهد عندنا والشأن لا يعترض بمثاله اذن المسجد مفهومه لا اعتكاف في غير المسجد واضح؟ هذا معنى قوله وهو ظرف الأمر الأول

75
00:25:52.450 --> 00:26:19.700
قال علة وهو ظرف علة الأمر الثاني الذي يجري في مفهوم المخالفات العلة وهو ما يسمى بمفهوم العلة مثال ذلك ان تقول اعطي السائل لحاجته اعطي السائل لحاجته مفهوم قولي لحاجته

76
00:26:21.050 --> 00:26:42.000
هادي حاجته هي العلة اعط السائل لحاجته هذا هو التعليل هادي هي العلة مفهوم قولي لحاجته انه اذا لم يكن محتاجا فلا تعطيه فكأنني قلت اعطي السائل المحتاج اذن اذا كان السائل غير محتاج فلا تعطيه. اذا المنطوق ديال هاد الجملة اش

77
00:26:43.000 --> 00:26:58.900
ان تعطي السائل المحتاج ومفهومها الا تعطي السائل غير المحتاج ماشي تعطي اي سائل لا لحاجته هذا هو التعليم اذن اذا لم يكن محتاجا فلا تعطي هذا المفهوم واضح للكلام

78
00:26:59.450 --> 00:27:17.150
قال وهو ظرف علة قد يقول قائل هنا مسألة مهمة سيأتي معنا من المفاهيم الصفة يقول والحصر والصفات فما ضابط الفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة؟ واضح لانه ما يشتبه

79
00:27:17.200 --> 00:27:34.300
العلة والصفة من السبيل الآن ذكرنا العلة وسيأتي معنا مفهوم الصفة فما ضابط الفرق بينهما؟ الجواب هو ان الصفة اعم من العلم  اذن العلة هادي لي تكلمنا عليها نوع من الصفات

80
00:27:34.500 --> 00:28:01.600
العلة مندرجة في الصفة والصفة اعم فالصفة قد تكون علة وقد تكون مكملة للعلة لا علة مستقلة اذا فالعلة نوع من الصفة الاتية ان شاء الله تعالى نوع منها فالصفة لا يلزم ان تكون علة ممكن تكون علة ويمكن ان تكون مكملة للعلة لا عل مستقل

81
00:28:01.950 --> 00:28:22.000
وسنبين هذا بعد ان شاء الله ملي يجي معنا الكلام على الصفة نبين انها كيف تكون مكملة للعينة اذا قال وهو ظرف علة وعدد الثالث من مواضع العدد والمقصود بالعدد تعليق الحكم بعدد معين

82
00:28:22.300 --> 00:28:49.300
تعليق الحكم بعدد مخصوص. بعدد معين مثال ذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة علق الحكم وهو وجوب الجلد بالعدد وهو مائة جودة مفهوم لا يجوز النقص ولا الزيادة على هذا العدد

83
00:28:49.650 --> 00:29:11.100
فاجلدوهم مئة لا تجلدوهم اقل تسعود وتسعين ولا مئة وواحد لا يجوز الزيادة ولا النقص واضح قال وهو ظرف العلة وعدد ومنه شرط ومنه اي من من محال مفهوم المخالفة الشرط

84
00:29:11.400 --> 00:29:41.300
والمقصود بالشرط هنا ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط او قل ان شئت الحكم المعلق على شيء باداة شرط سواء اكانت جازمة او غير جازمة حنا مكيهمناش الان المسائل مسائل الاعراب واضح وانما لي كيهم ان تكون الاداة دالة على التعليق

85
00:29:41.300 --> 00:29:59.850
اداة الشرط الدالة على تعليق شيء بشيء اذا اذا وجدنا حكما معلقا على شيء بأداة الشرط حكم معلق على شيء بأداة الشرط له مفهوم اه نعم له مفهوم وهذا كثير جدا مفهوم الشرط ما اكثره في القرآن الكريم وفي السنة

86
00:30:00.100 --> 00:30:19.850
كثير منه مثلا قول الله تعالى فان كنا ولاة حمل وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليهن لاحظ عندنا واحد الحكم معلق على شيء فانفقوا عليهن هذا حكم وجوب الانفاق على الزوجة

87
00:30:19.950 --> 00:30:41.950
لكنه معلق بشرط ولا لا؟ اه معلق بشنو هو الشرط؟ ان كن اولة حمل فأنفقوا وجوب النفقة عليهن حكم معلق بشرط اللي هو ان كنا ولاة حمل اذا مفهومه اذا لم يكن اولات حمل فلا تجب النفقة عليهم

88
00:30:42.350 --> 00:30:56.800
لاحظ المفهوم ماشي قلت فلا تجوز اتكلمنا على هاد المسألة امس لأن مفهوم المخالفة كيقتضي نقيض الحكم ماشي ضد الحكم ماشي فلا تجوز ولا فلا تجب تجب فلا تجب واضح

89
00:30:58.650 --> 00:31:23.950
اذن هذا مفهوم الشطو هو كثير كما ذكرت قال ومنه شرط غاية من المواضيع المخالفات؟ الغاية والمقصود بالغاية مد الحكم باداة الغاية مد الحكم باداة غايتك اذا وحتى من اشهر ادوات الغاية ولام قد تأتي بمعنى الى بمعنى الى

90
00:31:25.150 --> 00:31:44.300
اذا قلت كايلاء وحتى من ادوات الغاية ونحوهما. مد الحكم باداة غاية مثال ذلك قوله تعالى فلا تحل له فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة غيره شو لاحظوا؟ ما عنديش دابا الان الشهيد في قوله فان طلقها

91
00:31:44.300 --> 00:31:58.600
عندي الشاهد في قوله حتى تنكح زوج الغير هادي هي الغاية فلا تحل له من بعد الى حتى تفيد الغاية الى ان تنكح زوج الغيرة مفهوم قوله حتى تنكح زوج الغيرة

92
00:32:00.350 --> 00:32:22.900
انها ان نكحت زوجا غيره حلت له لان المنطوق ديال اللا آية فلا تحل له حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فانك حتزوجا غيره حلت له صارت حلالا لهم وحلته هو ضد لا تحل فهو نقيض لا تحل نعم النقيض ديال لا تحل

93
00:32:23.750 --> 00:32:49.850
الكلام قال رحمه الله ومنه شرط غاية تعتمد اي تعتمد في الاحتجاج عليها ثم قال والحصر من مواد اعتبار مفهوم المخالفة الحصر والحصوا اي ومن المفاهيم مفهوم الحصر والحصر له ادوات في اللغة العربية تدل عليه كثيرا

94
00:32:51.350 --> 00:33:12.550
ستأتيني ان شاء الله بتفصيل في ان بلغ في الجواب الحصر له ادوات منها من الادوات الدالة على الحصر انما والنفي والا النفي والا وهذا اقوى اساليب الحصر ومن اساليب الحصر تعريف الجزئين تعريف المبتدأ والخبر

95
00:33:13.250 --> 00:33:32.400
منها تقديم المعمول على العامل منها ضمير الفصل الاتيان بضمير الفصل سواء اكان الخبر معرفة او نكرة هادي كلها اساليب الحصر اذن انما واضح انما ولا انما بكسر الهمزة او بفتحها بحال بحال

96
00:33:35.150 --> 00:34:02.350
انما زيد عالم هاد الكلام يفيد الحصر  حصر زيد في العلم او انما العالم زيد اي لا غيره انما العالم زيد لا غيره او انما او النفي قبل الا نفي قبل الا وبعده الا وهذا اقوى اساليب الحصر كما ذكرنا. ما العالم الا حصر العالم في يده

97
00:34:02.450 --> 00:34:24.900
لانكم تعلمون الفرق بين المحصور والمحصور في ومعروف انه السورة الثالثة تعريف الجزئين تقول شوف العالم ابو حنيفة العالم ابو حنيفة فيه العصر؟ اه نعم فيه العصر منها تقديم المعمول

98
00:34:25.250 --> 00:34:54.150
على العامل  كأن تقول زيدا اكرمت زيدا اكرمت شنو مفهوم الكلام اي لا غيره قدمته لافادة حسن زيدا سألته لا غيره ومنه قوله اياك نعبد واياك اه منها من اساليب الحصر الاتيان بضمير الفصل كما ذكرناه في

99
00:34:54.950 --> 00:35:17.550
وقصره يفيد وفصله يفيد قصر المستدي عليه كأن تقول زيد هو العالم فيه الحصر  سواء اكان الخبر او نكرة نكرة مثل زيد هو افضل من عمر كما سبق زيد هو افضل من يفيد الحصر ما يفيد الحصر

100
00:35:18.950 --> 00:35:42.850
واذا كان الجزءان معرفين اش كنقولو؟ زيد هو العالم اش يفيد احسن تأكيد الحصر انتبهوا لهاد المسألة لأن حنا قلنا تعريف الجزئين يفيد الحصر ولا لا تعريف الجزئين بلا ضمير الفصل يفيد الحصر فإذا وجد ضمير الفصل ففيه تأكيد الحصر زيد هو له ولذلك مثاله الصوفي هو المبتدع

101
00:35:42.850 --> 00:35:58.600
بماذا اعترض؟ بأن الحصر موجود في تعريف الجزئين فكان ينبغي ان يمثل به جيد هو افضل من عمل واما الصوفي المبتدئ ونحو ذلك ففيه تأكيد الحصر لان الحصر يستفاد من تعريفه

102
00:35:59.700 --> 00:36:19.950
اذن الشاهد الحصر بأي اسلوب كان له مفهوم ال انف لكن هاد الأساليب لي تكلمت عليها ديال الحصر متفاوتة في القوة ماشي بحال بحال هي كولها لها مفهوم كيتسمى مفهوم حصري لكن كتفاوت

103
00:36:20.650 --> 00:36:37.100
اه نعم تتفاوت اقوى اساليب الحسرة اش هو النفي الا هداك ما زيد الا عليم انا اقوى اساليب الحسرة وسيأتي ان شاء الله ذلك ثم بعده يليه الحصري انما ثم الحصر بسائر ادوات الحصر

104
00:36:38.000 --> 00:36:51.950
وسيأتي هذا الترتيب ان شاء الله يقول لنا الناظم اعلاه اي اعلى مراتب المفهوم عموما ماشي غير الحصر لا يرشد الا العلماء فما لي منطوق بضعف انتبه؟ الشرط فالوصف الذي يناسب العقل

105
00:36:53.050 --> 00:37:12.700
اذن من المفاهيم مفهوم الحصر ثم قال والصفات من المفاهيم مفهوم الصفة ولكن شنو المقصود بالصفة؟ ما هي الصفة المراد بالصفة هنا لفظ مقيد لاخر. ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية

106
00:37:13.750 --> 00:37:42.250
هذا هو المقصود بالصفة في الاصول وليس القصد خصوصا نعتي او الحال اطلب ما هو اعم لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية صافي هادي هي الصفة وليس المقصود ان نعتف فقط. فيدخل فيها الحال. اذا الحال داخل معنا

107
00:37:42.550 --> 00:38:11.350
تقيد بالجار والمجرور تقيدو بالظرف كلشي كل هذا يدخل ذكرت لكم قبل ان الصفة اعم من العلة ياك اسيدي لان الصفة فقد تكون مكملة للعلة لا علة مستقلة قلنا الصفة اعم لأن الصفة قد لا تكون علة مستقلة تكون المكلمة مثال ذلك في الغنم

108
00:38:12.000 --> 00:38:29.300
فهاد المثال اللي هو في الغنم السائمة السائمة هاد الوصف ليس علة هو وصف وليس عنده لأنه لو كانت العلة ديال وجوب الزكاة هي الصوم لوجب لوجبت الزكاة في الوحوش لانها سائبة

109
00:38:30.300 --> 00:38:50.400
فكلها ترعى كترعى فالغابات فوجدت اذن فالعلة ليست في الصوم وانما علة وجوب الزكاة هي النعمة بالملك ان الله تعالى انعم على العبد بملكه لرؤوس من الغنم مثلا او البقر او الابل

110
00:38:51.050 --> 00:39:15.000
هادي هي العدلة وهاد السائمة هاد الوصف هادا مالو؟ مكمل للعلة ولا لا بان هاد العلة لي هي نعمة الملك وجودها مع الصوم اتم منها مع العلف وجود العلة لي هي نعمة الملك مع السوم اتم من وجودها مع العلف

111
00:39:15.400 --> 00:39:32.100
لماذا؟ لأن هاد الغنم السائمة مكيخسر عليها الإنسان والو كترعى في الغابة ما لا ينفق عليها شيئا فهي اتم واقوى في الملك من المعلومة المعلومة كينفق عليها اذن فينقص شيء من ملكه ذاك الملك كينقص ليه بسبب

112
00:39:32.100 --> 00:39:56.750
النفقة اللي كيطلق عليها اما السائمة فلا لا تعب ولا نفقة ولا شيء فهي مناسبة للعيد له ونكمل للعلة اللي هي نعمة منه  اذن القصد ان السائبة هي صفة وليست علة. اذا فعل هذا شنو النسبة بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. فكل علة

113
00:39:56.750 --> 00:40:14.750
قل ولا عكس ياك الفقيه كل علة وصف وليست كل صفة علة فالعلة نوع من الصفة ثم الصفة اعم فقد لا تكون علة مستقلة كالسائمة ليست غلة مستقلة يعني ماشي هي السبب

114
00:40:15.150 --> 00:40:44.300
وانما هي مكملة للعيدة اللي هي النعمة بالملك واضح الكلام اذا قال والصفة اه طيب الصفة هذه التي لها مفهوم هل تكون معتبرة اذا تقدمت او اذا تأخرت قال لك الناظم تعتبر مطلقا سواء تقدمت او تأخرت

115
00:40:45.350 --> 00:41:03.800
الصفة لها مفهوم سواء تقدمت على الموصوف او تأخرت عن الموصوف بل وهناك صورة ثالثة وهي اذا حذف الموصوف وبقيت الصفات اذن فالصفة قبلها من حالة قبلها من صورة لها ثلاث صور

116
00:41:03.950 --> 00:41:32.150
ان تتقدم ان تتأخر ان تذكر ويحذف الموصوف  فإذا تقدمت او تأخرت فالراجح ان لها مفهوما وإذا حذف الموصوف بقية الصفة اختلف قيل لها مفهوم وهو المشهور وقيل لها ناضي معاش تكلم تكلم على الحالة الأولى والثانية الثالثة لم يتحدث عنها اذا تقدمت او تأخرت بمعنى

117
00:41:32.200 --> 00:41:48.250
اذا قلت في الغنم السائمة زكاة الان الصفة تأخرت هاد الكلام له مفهوم؟ نعم او قلت في سائبة الغنم زكاة في اللغة يجوز ان يتقدم الاصبع على الموصوف ديك الصفة في اللغة

118
00:41:49.100 --> 00:42:09.350
وهاد الحديث الحديث ديال في غنم السائلة زكاة جاء بالروايتين جاء في لفظ بتأخير الوصف عن الموصوف وجاء في رواية بتقديم الموصوف على الوصف جاء بهما بعد جاء في الغنم السائمة جت زكاة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:42:10.150 --> 00:42:32.200
آآ في سائمة الغنم زكاة فجاء باللفظين معا اذا له مفهوم مطلقا اه مطلقا لان العبرة بالتقييد مكيهمناش واش هو وصف نحوي ام لا؟ العبرة بالتقييد والتقييد موجود تقدمت او اخرت اذن لا فرق بين في الغنم السائمة او في سائمة الغنم فالوصف له مفهوم

120
00:42:32.300 --> 00:42:50.850
ولهذا الناظم اراد الاطلاق فقال مثل ما علم من غنم سابت وسائم الغنم مثل ما علم اي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين يقصد ما علم اي ما علم من الحديث

121
00:42:51.100 --> 00:43:12.050
لانه قد جاء في الحديث تأخير الوصف وتقديمه يقصد ما علمت ورد في الحديث مثل ما علم اي ورد بلفظين من غنم سامت اي في الغنم السائمة زكاة فتأخرت الصفة

122
00:43:12.200 --> 00:43:44.450
وسائم الغنم في سائمة الغنم زكاة فتقدمت الصفة واضحة؟ اذن اش بغا يقول بهذا؟ سواء تقدمت الصفة او تأخرت كما جاء في روايتي الحديث مفهوم واضح ولما قلنا في تعريف الصفة داك التعريف اللي كتبتو شنو قلت قلنا في تعريف الصفة قلنا الصفة هي مفضول مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء

123
00:43:44.450 --> 00:43:57.700
ولا غاية اذا ما الذي يدخل في الصفات يدخل في الصفة كما قال صاحب الجمع في جمع الجوامع يدخل في الصفة العلة والظرف والحال والعدد هادي راه كولوها دخيلة فالصفة

124
00:43:59.600 --> 00:44:21.850
هنا هنا في الاصول الحال والظرف والعدد والعلة ربعة العلة والحال والظرف و كما في الجمعية وذلك في جمع الجوامع لما ذكر الصفة قال وهو يعدد المفاهيم او مواضع المفهوم قال والصفة ومنها ثم قال بعد البشر ومنها اي ومن

125
00:44:21.850 --> 00:44:44.800
ومنها الظرف العلة والظرف والحال والعدل اذن هذه كلها داخلة في الصفة لأن شنو المقصود بالصفة؟ لفظ مقيد لآخر الظرف مقيد الحال مقيد العدد مقيد و والعلة المقيدة اذن هادي كلها يوجد فيها التقييد

126
00:44:45.100 --> 00:45:01.700
وحنا استثنينا قلنا لفظ المقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية اذا خرجت معنا هذه الأمور ثلاثة وما عليها فهو داخل اذا يقول والحصر والصفة مثل ما عدوا من غنم سمك وسائم الغنم مفهوم الكلام

127
00:45:01.850 --> 00:45:24.050
ثم قال معلوفة الغنم او ما يعلف الخلف في النفير اي يصرف هذه مسألة متعلقة بالصفة اللي مازال الكلام عن الصيف في مفهوم الصفة لاحظ الفقيه في مفهوم الصفة اختلفوا في امر وهو

128
00:45:26.000 --> 00:45:51.900
هل المفهوم يرجع للقيد والمقيد او يرجع للقيد دون المقيد  اختلفوا في النفي والاثبات في اثبات الحكم ونفيه يعني في المفهوم قيل في الحكم او اثباته مفهوما هل يرجع ذلك

129
00:45:52.000 --> 00:46:09.350
القيد والمقيد او للقيد فقط دون المقيد انا نوضحو لك الآن قلنا المنطوق هو في الغنام السائمة المفهوم ديال هاد الكلام في الغنم السائمة زكاة اذن الحكم المنطوق به مثبت الحكم

130
00:46:09.350 --> 00:46:31.200
المسكوت عنه واش غيكون منفي بأنه مفهوم مخالفاته هذا مثبت اذن المسكوت عنه غيكون منفي مزيان طيب الآن الحكم المنفي اللي هو مفهوم المخالفة المسكوت عنه فهل يرجع النفي للقيد والمقيد اللي هو الغنم السائم معا

131
00:46:31.400 --> 00:46:52.400
او يرجع للقيد اللي هو سائم فقط اختلف اذا قلنا يرجع للقيد والمقيد معا اذا شنو المفهوم في الغنم السائمة  اي في المعلوفة من اي ان المعلومة من الغنم لا زكاة فيها هذا هو مفهوم

132
00:46:52.550 --> 00:47:22.650
بان النفي رجع للقيد والمقيد اذن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها واضحة واذا قلنا ان المفهوم يرجع للقيد دون المقيد القيد اش هو؟ سائما اذن اش غيساير المفهوم؟ غيصير المعلوفة مطلقا مطلقا لا زكاة فيها سواء اكلت من الغنم او الابل او البقر

133
00:47:23.350 --> 00:47:49.200
مفهوم الكلام؟ اذا اختلف وان كان الخلاف ضعيفا لان الراجح انه يرجع للقيد والمقيد معا والقول بانه يرجع للقيد هي فقط قول ضعيف لكن قيل لي اذن هل المفهوم يرجع للقيد والمقيد او للقيد فقد اختلف

134
00:47:49.500 --> 00:48:09.300
اذا قلنا يرجع للقيد والمقيد في الغنم السائمة زكاة مفهومه. الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. اذا وعليه فلا يتعرض هذا الكلام هذا الحديث للكلام على الإبل والبقر وغيرها ابدا لا

135
00:48:09.300 --> 00:48:28.250
تقال ولا مفهوما الغنم السائمة فيها زكاة والغنم المعلوفة لا زكاة فيها هذا الى قلنا يرجع لهما بعد وهو المختار وقيل يرجع المفهوم للقيد فقط في الغنم السائمة المفهوم ديالو غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها مطلقا

136
00:48:28.250 --> 00:48:42.850
المعلومة لا زكاة فيها مطلقا سواء كانت من الغنم او الابل والبقر واش واضح كلام اختلفوا في النفي لاي يصرف بمعنى ها للقيد والمقيد او للقيد فقط قولا ولكن هاد القول التاني كما قلنا

137
00:48:43.900 --> 00:49:03.400
مرجوح ضعيف ربه غير واحد من المحققين كما اذن يقول معلوفة الغنم هذا القول الأول اي ارجعوا للقيد والمقيد لأن اش تقال معلوفة الغنم معلوفة هذا هو القيد والغنمي هذا هو المقيد ذكرهما معنا

138
00:49:04.400 --> 00:49:22.200
معلوفة الغنم او ما يعلف فقط او ما يعلف اي القيد الخلف في النفير عنف باش نفهمو نبداو من الشطر الثاني الخلف في النفي لاي يصرف معلوفة الغنم او ما يعلف اذن نبداو نشربو

139
00:49:22.200 --> 00:49:45.400
الخلف اي اختلفوا في المقيد بقيد هل يرجع النفي والاثبات اليهما معا او يرجعان للقيد فقط الخوف في النفي في الحديثين المذكورين الخفوفين فيه يقصد النفي الموجود في المفهوم لان المنطوق فيه الاثبات

140
00:49:46.150 --> 00:50:19.000
فيه الاثبات فيه في الغنم السائمة لك فيه اثبات وجوب الستر النفي اللي كيتكلم عليه النفي ديال المفهوم اما المنطوق ففيه الاثبات الخلف في النفي المفهوم من الحديثين المذكورين لاي منهما يصرف لاي يصرف منهما هل يصرف للغنم المعلوفة اي للقيد والمقيد

141
00:50:19.000 --> 00:50:45.050
يد او للمعلومة فقط تزور الكلاب قال الخرف في النفي لاي منهما يصرف معلوفة الغنم اي القيد والمقيد معا وعليه ايلا قلنا يرجعونهما معا شنو غيترتب عليه فلا زكاة فيها هي وحدها

142
00:50:45.250 --> 00:51:08.900
لأن المفهوم راجع لهما معا مفهوم مألوفة الغنم اذن فلا زكاة في معلومة الغنم وحدها دون معلوفة الإبل والبقر او ما يعلف اي انه راجع للقيد فقط. او ما يعلف مطلقا كالابل والبقر والغنم وعليه

143
00:51:08.900 --> 00:51:28.200
فلا زكاة في المعلوف من هذه الأصناف كلها  واضح ولا لا اذا هذا حاصل ما ذكر هنا في هذه الايام ثم قال اضعفها اللقب اه بعد ذلك تحدث عن مفهوم اللقب نتركه الى الدرس الاتي

144
00:51:28.500 --> 00:51:47.450
يزاد على هذه المفاهيم مما لم يذكره الناظم رحمه الله واحد المفهوم يسمى بمفهوم التقسيم وقد ذكره غيره من اصول الدين مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها

145
00:51:48.000 --> 00:52:08.750
ومن وليها والبكر تستأمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المرأة الى قسمين الى الطيب والبكري واعطى لكل قسم حكما الثيب احق بنفسها من وليها القسم الأول والذكر تستأمر

146
00:52:10.000 --> 00:52:29.950
اعطى لها حكما خاصا اذا فقال هؤلاء الاصوليون الذين يزيدون مفهوم التقسيم قالوا تقسيم اه النبي صلى الله عليه وسلم او تقسيم الشارع الحكيم عموما اه الشيء الى قسمين او اقسام ثلاثة اقسام

147
00:52:30.050 --> 00:52:51.100
وتخصيص كل قسم منها بحكم من الاحكام يدل على ان ذلك الحكم غير ثابت للقسم الآخر والا لما كان للتقسيم فائدة. تصور معايا انا مثلا قسمت شيئا الى قسمين واعطيت لكل قسم حكما

148
00:52:51.750 --> 00:53:06.300
ان كل قسم له حكم غير موجود في الآخر والا اذا كان القسمان لهما حكم واحد لا مكان للتقسيم فائدة واحد جوج د الأقسام لهما نفس الحكم فما فائدة التقسيم

149
00:53:06.900 --> 00:53:24.800
الثيب والبكر لهما حكم واحد اذا لا فائدة من تقسيم القلوب المرأة كذا اذا فإذا قسم وأعطي لكل قسم حكم دل ذلك دل ذلك على ان الحكم مختلف مشي نفس الحكم

150
00:53:25.100 --> 00:53:39.100
اذا فكل حكم له مفهوم. الحكم الاول عندو مفهوم والحكم التاني له مفهوم اذا هذا هو وجه من ذكر ان هذا من موانع من المواضع التي يجري فيها مفهوم المخالفة

151
00:53:42.400 --> 00:54:04.800
بسم الله الرحمن الرحيم   ها المهندس رحمه الله موانئ واعتبار مفهوم المخالفة مشاعر الناظم في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة. فمنها الا تظهر اولوية المسؤولية عنه بالحكم او مساواته فيه

152
00:54:04.900 --> 00:54:23.700
والا استلزم ثبوت ثبوت الحكم في واجعله فكان موافقة لا مخالفة. حسبك وهذا لماذا لم يذكره الناظم؟ من هذا اللي بدا به مهم جدا مفيد لطالب العلم يستحضره قالك فمنها اولها الا تظهر اولوية المسكوت عنه بالحكم او مساواته فيه

153
00:54:24.350 --> 00:54:41.950
والا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه فكان موافقة لا مخالفة بمعنى ابتداء خاصنا نشوفو هاد قبل ما نطوق به واش عندو واش داك المسكوت عنه يوافقه في الحكم او لا او يخالفه

154
00:54:42.050 --> 00:54:59.400
فإذا كان المسكوت عنه يوافقه في الحكم باشتراكهما في العلة فإذن هذا معندوش مفهوم مخالفة هذا عندو مفهوم الموافقة اذن لماذا لم يذكره الناظم هذا رحمه الله؟ لانه مفهوم مما سبق راه تكلمنا فيما مضى على مفهوم الموافقة

155
00:55:00.050 --> 00:55:18.400
لكن متى كنتكلمو عليهم في المخالفة؟ الى بان لينا ان المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم لافتراقهما في العلم هذا عندو علتو هذا عندو علتو اما لكان نفس العلة فإذا المسكوت عنه موافق لمنطق به ثم اذا كان موافقا فإما ان يكون اولى او مساويا

156
00:55:19.700 --> 00:55:33.650
قال انما لم يذكره هنا لانه مفهوم من لفظ المخالفة منها ما اشار له الناظم بقوله دع الى الساكت عنه خاف اي انه لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا كان الساكت يرفض

157
00:55:33.850 --> 00:55:51.300
اذا كان الساكت يخاف بذكر محظورا قول قريب عهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين يريد وغيرهم وتركه خوفا من ان يتهم بالنفاق فنقول لا مفهوم للمسلمين من غيرهم لترك

158
00:55:51.350 --> 00:56:09.750
خوف ان يتهم بالنفاق او جهل الحكم او النطق ان جلب للسؤل او جري على الذي غلب اي ان مما يمنعه اعتبار مفهوم المخالفة تقدير جلالة المتكلم المسكوت عنه فيكون ترك التعرض له لعالم العلم بحاله واعتبار الجهالة واعتباره

159
00:56:10.350 --> 00:56:30.150
واعتبار الجهالة واعتبار الجهالة في حق المتكلم لا محظور فيه لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارع حتى يمنع ذلك فيه قول المفتي في الغنم السائمة الزكاة مع جهله بحكم المعلوفة ومن ذلك ايضا ان يضع كقول المفتي بمعنى هذا لا يكون

160
00:56:30.850 --> 00:56:52.750
ومن ذلك ايضا ان يكون التخصيص بالذكر لسؤال سائل عن المذكور كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فان هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل فلا مفعول فلا مفهوم له في صلاة النهار. وكما اذا سئلت سئلت عن الغنم السائمة فقلت في الغنم السائمة

161
00:56:52.750 --> 00:57:14.300
الزكاة فلا مفهوم للسائلة. لان تخصيصها بالذكر لاجل مطابقة الجواب للسؤال من ذلك ان يكون ذكر المنطوق بخصوصه جاريا على الغالب نحو نحو قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم لان الغالب في الربيبة ان تكون في حجر زوج امها فلا يدل على انها اذا لم تكن في

162
00:57:14.550 --> 00:57:27.950
في اي تربية لا تحرم عند الجمهور لان ما خرج مخرج الغالب لا يحتج به وروي عن علي رضي الله تعالى عنه جواز نكاح الربيبة التي ليست في الحجر وهو قول داوود

163
00:57:28.750 --> 00:57:46.650
قد خالف امام الحرمين في هذا الشرط قال لا يشترط انتفاء موافقة الغالب لان المفهوم من من مقتضيات الالفاظ فلا يسقطه موافقة الغالب قال العطار هو ما سيشحرقه بن قاسم فيما سيأتي او يبينه

164
00:57:47.600 --> 00:58:08.950
قال العطار ها هو غيوضحو لك قال العطار قال ابن قاسم بمعنى راه البارح اشرت اليه مما يكون فيه التقييد لاجل ضرورة او حاجة اضطر اليه او دعت حاجة اليه وقلت امس في موافقة الغالب مع ان لا ضرورة ولا حاجة

165
00:58:09.000 --> 00:58:22.200
ها هو يبينو ان شاء الله تعالى قال ابن قاسم فان قيل فان قيل لما خالف امام الحرمين في هذا الشرط دون ما قبله وما بعده. مع ان توجيهه يمكن ان يجري في الجميع

166
00:58:22.450 --> 00:58:36.950
قلت لظهور الفرق بان التقييد في غير هذا مضطر اليه ما في سورة الجهل او محتاج اليه كما في صورة قصد الامتنان وكما في سورة قلت لظاهر الفرق بان التقييد في

167
00:58:36.950 --> 00:58:57.100
لهذا اي في غير ما خرج مخرجا غالب هادا اللي هو ما يجري مجرى الغالب في غيره من الموانع الاخرى الامتنان كدا كدا مضطر اليه او محتاج اليه. مضطر اليه كما في سورة الجهل. الجاهل بحكم المسكوت عنه راه مضطر ان لا يذكرها لانه لا يعرف حكمه

168
00:58:57.650 --> 00:59:11.950
او محتاج اليه كما في الصور الاخرى في صورة قصد الامتنان وكما في سورة جل المخاطب لانه في سورة قصد الامتنان اذا صرح بالمسكوت عنه مبقاش الامتداد زال الامتداد اذا فهو محتاج اليك

169
00:59:12.550 --> 00:59:28.000
محتاجون اليه وكما في سورة جهل المخاطب بحكم منطوق دون المسكوت فانه محتاج الى التقييد للاحتراز عن العبث الى المخاطب عارف حكم مسكوت عنه وزدتي دكرتيه لهذا عبث لغو هو عارف به وهكذا

170
00:59:28.050 --> 00:59:43.050
اذن فاما ان يكون بيت ضروري وحاجة هو غيبين لينا ان ان ما يجري متلا الغالب ليس فيه لا ضرورة ولا حاجة هدا هو وجه ما قاله امام الحرم انا غي كنوجهو كلام الإمام الحامض علاش فرق

171
00:59:43.150 --> 00:59:59.400
بينما يجري مجرى الغالب وبين المفاهيم الاخرى والا فلم يسلم له ذلك قال وكمان في سورة جهل المخاطب بحكم المنطوق دون المسكون انه محتاج الى باحترازه عن العبث وما هو في حكم العبث

172
00:59:59.700 --> 01:00:18.950
هو اخبار المخاطب بما بما يعلمه او عن الابهام على المخاطب وايقاعه في حكم  فانه لو اطلق تردد في عموم لعموم الحكم   تردد في امر في عموم الحكم وتخصيصه لاحد القسمين

173
01:00:19.000 --> 01:00:39.050
ربما يقول لك هذا عام مراد به الخصوص عام المقصود به واحد من القسمين  هناك ذلك موافقة الغالي فانه لا ضرورة ولا حاجة ولا فائدة مقيدا بها في التقييد كان الحمل على ان القيد لموافقة الغالب بعيدا ضعيفا

174
01:00:39.200 --> 01:01:10.000
وكان الاظهر عنده حمله على حمله على انه لنفي الحكم عما عدا المذكور فليتأمل فليتأمل قلت واما التقييد باللات في حجوركم في الاية يظهر عنده الحمل نعم وكان الاظهر عنده حمله على انه لنفي الحكم عما عدا المذكور اي له المفهوم

175
01:01:10.750 --> 01:01:29.100
على انه لنفي الحكم عما عدا المذكور بمعنى ان له مفهوما لأن هدا هو المفهوم اثبات الحكم للمنطوق ونفيه عما عاداه  قلت اي لم يعتبره من الموانع هذا هو المعنى

176
01:01:29.800 --> 01:01:45.250
قال قلت واما التقييد باللات في اليكم في الاية فالنكتة فيه فيما يظهر هو تشبيهها بالبنت لانها تسكن معه كما تسكن البنت والانسان لا يحل له ان يتزوج بنته ففيه اماء الا علة التحريم

177
01:01:45.300 --> 01:02:00.950
شبهها بالبد فيه ايضا تقديم الذي هو الربيبة من الاصل الذي هو البنت. ولا ينافي ذلك كون التحريم باقية. ولو بانت منه لان من شأنها ان تكون في الحجر والله تعالى اعلم. نعم

178
01:02:01.250 --> 01:02:19.650
ما رأيت البيضاوية في تفسيره صرح بمثل هذا فقال فائدة صومه  لأنها بنت الزوجة يعني الأصل فيها او من شأنها ان تكون في الحجاب فتحرم عليه سواء كانت او لم تكن

179
01:02:20.300 --> 01:02:35.350
واضح؟ قال لك وفيه ايضا تقريب الفرع الذي هو الربيبة من الاصل الذي هو البنت ها انت عندك بنت بنت من صلبك وما عايشاش معك معيشاش معاك فدارك عايشة مع جدها ولا مع مها طلقتها تحرم عليك ان تحرم وقتها

180
01:02:35.400 --> 01:02:55.950
وعلاش من شأنها ان تكون معك الاصل فيها ان تكون معك قال ولا ينافي ذلك كون التحريم باقيا ولو بانت منه اي انفصلت منه ولو لم تكن معه لان من شأنها ان تكون في حجر الاصل الغالب فينا انها تكون مع امها في بيتك

181
01:02:56.150 --> 01:03:30.450
اذن ولو لم تكن فانها تحرم واضح نعم  اه نعمة ولو لم تكن معك في الحجر يعني انفصلت عنك كانت بعيدة عنك       لم يقصد قصد بيان اه بيان اه يعني العلة

182
01:03:30.750 --> 01:03:51.600
فائدة الوصف على القول بانه لا مفهوم له هاد اللاتي في حجوركم اذا قلنا لا مفهوم له اذا فما فائدة ذكره وهي التنبيه على العلة  ورأيت البيضاوي في تفسيره صرح بمثل هذا فقال وفائدة قوله في

183
01:03:51.750 --> 01:04:11.500
تقوية العلة  والمعنى ان الغبائب اذا دخلتم بامهاتهن وهن في احتضانكم او بصدده تقوى الشبه بينها تقوى قوة تقوي الشباب بينها وبين اولادكم صارت احقاء بان بان تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة

184
01:04:11.550 --> 01:04:26.250
واليه ذهب جمهور العلماء وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه انه جعله شرطا  وقد نقله في التقرير والتحبير ثم زاد وقد نقل هذا القول عن علي عن علي وقد نقل

185
01:04:27.050 --> 01:04:42.150
قد نقل هذا القول عن علي بن عطية وغيره واسنده اليه ابن ابي حاتم ومما خرج فيه مفهوم مخرج الغالي قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية ام لا فين هو التأكيد؟ خشية املاق

186
01:04:42.250 --> 01:04:59.850
اذا قلنا له مفهوم شنو المفهوم ديالو اذا لم يكن خشية املاق فلا بأس ان تقتلوهم لأنه قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاك مفهوم وخشية املاق اذا لم يكن خشية الفقر فلا بأس ان تقتله وهذا له مفهوم

187
01:05:00.000 --> 01:05:20.700
مفهوم هذا لا يجوز قتل الاولاد مطلقا اذا الخشية ام لا قال لأن لأن الغالب في من يقتل ولده ان يقتله لهذا خشية الفقر او امتناننا ووفاق الواقع والجدل والتأكيد عند السامعين

188
01:05:20.800 --> 01:05:36.100
اي ومن ذلك ايضا ان يكون تخصيصه بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى يأكل منه لحما طريا فلا يدل على تحريم القديم لان تخصيص الطري بالذكر لان النعمة فيه اكمل. والمقام مقام امتنان فكان انسب

189
01:05:37.050 --> 01:05:58.250
ومن ذلك ان يكون لموافقة حادثة كما لو قيل لحضرتك فلان غنم سائمة فقلت في الغنم السائمة زكاة لقوله تعالى لا يتخذ المؤمن الكافرين اولياء من دون المؤمنين  لانها نزلت في قوم ولو اليهود من دون المؤمنين. فنزلت الاية ناهية عن هذه السورة الواقعة من غير قصد التخصيص

190
01:05:58.450 --> 01:06:12.250
فيها بالموالاة الكفار مطلق من حرام ومن ذلك جهل السامع حكما منطوق كأن لا يعلم مثلا وجوب الزكاة في السليمة ويكون عالما بوجوبها في المعلومة فيقال له في الغنم السائمة زكاة

191
01:06:12.450 --> 01:06:35.600
الجهل هنا من السامع وما مضى من المتكلم بذلك ان يكون التخصيص بالذكر لتأكيد النهي عند السامع عند السامع. فقول فقول الناظم عند السامع راجع للمسألتين قبله احاديث الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة

192
01:06:35.800 --> 01:06:51.200
فقوله تؤمن بالله واليوم الاخر تأكيد النهي والتغليظ فيه فلا يفهم منه ان المرأة التي لا تؤمن لا يجوز لها ذلك منها الا يكون عهد فان كان فهو بمنزلة اسم اللقب الذي يحتاج اليه في التعريف

193
01:06:51.350 --> 01:07:10.050
فلا يدل على نفي الحكم عما عدا وضابط هذه الشروط تسلك منها زاد رحمه الله من موانع مخالفة الا يكون عهد اذا ذكر قيد من القيود لكونه معهودا بين المتكلم والمخاطب

194
01:07:10.500 --> 01:07:34.150
سبق لك عهد من المتكلم والمخاطب واضح مثلا مشى واحد المخاطب كنتما تتحدثان عن وصف ما عن شيء مقيد بقيد ما ثم قلت له في الغنم السائمة لانه سبق لذلك عهد بينكما كنتما تتحدثان وتتباحثان عنه

195
01:07:34.450 --> 01:07:51.100
فكذلك لا مفهوم له لأن الشيء اذا كان له عهد كان بمنزلة اللقب لأن العالم تشبه ذلك ان ذلك المتحدث عنه معين في الأذان في اذهانكم اذ سبق له عهد ديني او ذكري

196
01:07:52.100 --> 01:08:18.350
فكأنه اش كأنه علم صار علما لقبا وعليه فلا مفهوم له ويجب عليه ان شاء الله ان اللقب لا مفهوم له اذ لابد منه في التركيب في تركيب الكلام   وضابط هذه الشروط وما في معناها الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. وعلى هذا الضابط اختصر البيضاوي في منهاجه

197
01:08:19.000 --> 01:08:39.650
وانما اشترط في اعتبار المفهوم انتفاء هذه ما تورطت وان من شرط في اعتبار المفهوم انتفاء هذه المذكورات لانها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فاخر عنها عند التعاون ومقفل التخصيص ليس يحمل خيسا وما عرض ليس

198
01:08:39.800 --> 01:08:54.700
يعني ان ان مقتضي التخصيص من الامور التي تقدم انها تمنع المفهوم كالخوف فانه يقتضي تخصيص المسلمين بالذكر دون او غيرهم والجهل يقتضي تخصيص المتكلم ما يعلمه دون ما يجهله الى اخره

199
01:08:55.100 --> 01:09:14.250
فهذه الاشياء وان منعت اعتبار المفهوم فلا تمنعوا قياسا عنه على المنطوق اذا كان بينهما جامع فالامتنان مسلا لا يمنع قياس القديد على الطريق لعدم الفارغ موالاة الكفار مطلقا تقاس على موالاتهم دون المؤمنين. لان العلة الكفر وما اشبه ذلك

200
01:09:14.800 --> 01:09:35.900
قوله وما عرض الى وما عرض قوله وما عرض الى اخره اراد انما قيد بصفة ونحوها اي ان لفظ المنطوق المعروض اي الموصوف بالعواد ان لا اعد اي ان اي ان لفظ المنطوق المعروض اي المعروضة معروض وصف لاش؟ للمنطق ولا لللفظ

201
01:09:37.600 --> 01:09:53.650
اي ان لفظ المنطوق المعروض اي الموصوف بالعوارض العارضة له لا يجوز المسكوت عنه ما يسمى به عن القياس لان راه صبر الى ان المنطوق وصل للمعنى ماشي لللفظ منطوق وصف للمعنى النقد هو الذي يوصف

202
01:09:54.100 --> 01:10:16.350
كالغنم السائمة لا تشمل المعلوفة. والطري لا يشمل القليل الى اخره وقيل يعمه وقيل لا يعمه اجماعا وعبر بعرض دون دون وصف لئلا يتوهم اختصاصه بالصفة انواع مفهوم المخالفة ما شرع الناظم في سرد انواع مفهوم المخالفة فقال

203
01:10:16.450 --> 01:10:31.350
وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد وهو اي مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم هنا انواع منها الظرف زمانا كان او مكانه. نحن الحج اشهر معلومات اي زمان الحج

204
01:10:31.850 --> 01:11:05.600
اي زمان الحج او الحج ذو اشهر فالاحرام قبله غير مشروع ونحو قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد   وشنو الاشكال؟ اين الاشكال؟ لم يفهم الاشكال اصلا اين الإشكال؟ عاد قل لي هل يجوز؟ اين الإشكال الأصل

205
01:11:05.900 --> 01:11:35.600
على ماذا قبل ماذا؟ قبله  لا انت دابا راك بنيت الإشكال على اعادة ضمير على شيء ما دابا انا اسألك الضمير يعود على ماذا عاد نعرفو الاشكال ايوا هكذا قل لي لا يعود على العشر

206
01:11:36.400 --> 01:12:00.450
ضميري يعود على التقدير الثاني الذي قدره قبله اما يعود على زمان الحج او على قوله ذو اشهر فالاحرام قبله اي قبل زمان الحج او قبله اي قبل صاحب الاشهر لانه قال الحج ذو صاحب وصاحب مذكر صاحب اشهر

207
01:12:00.850 --> 01:12:21.850
فيرجع عليه الاحرام قبله اي قبل قبل ذي الاشهر او قبله قبل زمان الحج  ونحو قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد فلا يصح الاعتكاف الا في المسجد عند من اشترطه في الاعتكاف

208
01:12:22.000 --> 01:12:38.350
قال حلول الظاهر عدم اخذ الاشتراط من الاية لان الحكم اذا خرج في سياق لا يحتج به لغيره عن الصحيح الاية في منع مباشرة المعتكف في المسجد  فمثال ظرف المكان صلي خلف الامام اي لا قدامه

209
01:12:39.000 --> 01:12:52.500
العلة كقولك كقوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله امه ان من قاتل حمية او رياء او للدنيا فليس قتال في سبيل الله

210
01:12:52.800 --> 01:13:08.450
مع العلة هي لتكون كلمة الله لا من التعليل اصلا العدد نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة اي لا اكثر ولا اقل ونحو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة اي لا اقل

211
01:13:08.600 --> 01:13:27.650
ونحو امسك اربعا وفارق سائرهم اي لا اكثر قد مثل بعضهم لمفهوم العدد بحديث احلت لنا ميزتان ودمان والظاهر ان هذا مفهوم ان هذا مفهوم معدود لا عدد وقد حقق السلكي في شرح المنهاج الفرق بينهما نقلا عن والده

212
01:13:27.800 --> 01:13:44.600
قال والتحقيق عندي ان مفهوم العدد انما يكون حجة عند القائل به عند عند ذكر نفس العدد اثنين وعشرة اما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان

213
01:13:44.750 --> 01:14:02.200
فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة من مفهوم العدد انتهى والفرق بين العدد والمعدود ان العدد شبه صفة. لان لان قولك في طمس من الإبل في قوة لأن قولك في خمس من الإبل في قوة في

214
01:14:02.300 --> 01:14:18.950
خمس يعني بجعل خمس صفة لابل فلما قيدت بالخمس فهم ان غيرها بخلافها والمعدود لم يذكر معه امر زائل يفهم منه منه انتفاء الحكم عما عداه. فصارك اللقب حسبك. واضح الفرق

215
01:14:19.050 --> 01:14:36.800
قالك العدد يشبه الصفات لأن ملي كنقولو في خمس من الإبل شنو المعنى ديال هاد الكلام؟ اي في ابل خمس ولا قلن ابل خمس خمسين هذا وصف ولا لا اذا فالعدل في قوة الوصف فيه المعنى ديال الوصف

216
01:14:37.050 --> 01:14:57.050
في خمس اي في ابل خمس ويلا قلنا ابل خمسين هذا وصف ولا لا؟ وصف اما اذا ذكر المعدود دون العدد غير المعدود وحدو فهذا امر واحد امر شيء واحد ليس هناك شيء زائد امر واحد مجرب فيكون مثل اللقب بحال الى قلتي زيد قائم

217
01:14:57.050 --> 01:15:11.500
زيد له مفهوم اذن امتا كيكون عندنا المفهوم ملي كيكون عندنا شيء زائد على ما لا يحصل التركيب الا به شي حاجة زايدة على ما لا يتم التركيب الا به

218
01:15:11.750 --> 01:15:27.000
قال والمعدود لم يذكر معه امر زائد يفهم منه انتفاء الحكم بعد فصار كالا قال واللقب غيجي معانا لا مفهوم  واللقب لا فرق فيه بين ان يكون واحدا او مثنى او مثنى او مثنى

219
01:15:27.250 --> 01:15:42.100
الا ترى انك لو قلت رجال لم يتوهم ان صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم بالتخصيص بالعدد فكذلك المثنى لانه لانه اسم موضوع الاثنين. كما ان الرجال اسم موضوع لما زاد

220
01:15:42.150 --> 01:15:57.100
ملي كنقولك جاء رجلان هل هذا له مفهوم؟ جاء رجلان اي لا ثلاثة ولا واحد لا لا مفهومة لا فكذلك رجال لا مفهوم له. اذا كذلك اذا ذكر المعدود دون العدد

221
01:15:57.450 --> 01:16:21.850
ولم يرتدي تقي الدين السمكي تمثيل الاصوليين بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لانه ليس فيه ذكر عدد قلتين هذا مثنى اذن معدود ليس فيه عدد  قال البرناوي بعد نقل التفرقة المذكورة عنه فما ذكره ان لم يكن تنقيح مناط فهو تفصيل حسن انتهى

222
01:16:22.450 --> 01:16:40.550
الشرط والمراد به ما فهم من تعليق حكم على شرط باداة شرط النحو وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن مفهومه عدم وجوب الانفاق عند عدم الحمل الغاية نحو فان طلقها ما شهم من تعليق حكم على شرط باداة شرط لا بأس

223
01:16:40.750 --> 01:17:03.650
لكن يعبر غيره بقوله ما فهم من تعليق حكم على شيء باداة شرط لكن ذلك الشيء هو الشرط الشيء هو الشرط غيره يعبر بهذا على شيء باداة شرعية الغاية نحو فان طلقها فلا لان الشيء المعلق عليه هو اللي كيتسمى في النحو بالشرط

224
01:17:03.700 --> 01:17:38.900
عندنا الشرط وعندنا جواب الشرط جواب الشرطي هو الحكم والذي يعلق الحكم عليه هو الشرط    الغاية نحو فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره كيف انك فانك فانك حلت للاول بشرطك

225
01:17:39.650 --> 01:18:06.400
والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سمت وسام الغنم والغنم اي ومن انواع المفهوم  وما ذكره ان لم يكن تنطيحا ونظيفا بمعنى ما ذكره السبكي رحمه الله ان لم يكن من باب تنقيح المناط بمعنى الكلام ديالو معتبر جدا نقح المناط ان لم يكن

226
01:18:06.400 --> 01:18:23.400
ومن ذلك فاقل ما يقال فيه تفصيل حسن  اي ومن انواع المفهوم ايضا الحصر. ويكون بانما نحو انما وهاد التلقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط ستأتي ان شاء الله باب القياس

227
01:18:23.700 --> 01:18:55.400
لكن يقصدون بذلك في غير باب القياس يقصدون بتنقيط المناظر اي تنقيح علة الشيء او اه تحليل المسألة وتهذيبها وبيان اه موضعها وما يخرج عنها بمعنى العالم اذا اه اخرج واستثنى وازال ما يشبه ما يشابه تلك المسألة او ما يمكن ان

228
01:18:55.400 --> 01:19:24.850
وجعل الحكم خاصا بتلك المسألة دون ما يشابهها ويقاربها ففعله ذلك تنقيح للمناطق لانه فرق المتشابهات بين الامور المتقاربة المتماثلة الفرق بينها ووجهها حرر المسألة وحققها هذا هو معناه  ويكون بالمعنى العام

229
01:19:24.900 --> 01:19:47.850
اما فيما سيأتي في العلة فلذلك مفهوم خاص قال ويكون بانما نحن انما الماء من الماء وانما نحو انما الهكم اله واحد والنفي والاستثنائك فلا اله الا الله منطوقه النفي عند الاصوليين ومفهومه الاثبات بعكس البيانيين. معروف هاد الخلاف بين الاصوليين والبلديين

230
01:19:47.950 --> 01:20:06.350
في النفي والاستثناء ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ واضح اذا قلت لك لا عالم الا زيد اين هو المنطوق واين هو المفهوم اختلف في ذلك اختلف في ذلك الاصوليون والبيانيون

231
01:20:07.500 --> 01:20:32.900
فالاصوليون فيرون ان المنطوق هو النفي بمعنى لا اله الا الله ما هو المنطوق هنا في هذه الجملة المنطوق هو اثبات الالوهية لله والمفهوم نفيها عما عدا عند البيانيين بالعكس المنطوق هو لا اله هو اللول

232
01:20:32.950 --> 01:20:57.450
نفي الالوهية عن غير الله والمفهوم هو اثباتها لله   ولهذا كانت هاد كان هاد المفهوم هو اقوى المفاهيم علاش لان ما يقول عنه الاصوليون مفهوم يقول عنه البيانيون منطوق يعني لشدة التباسه بالمنطوق حتى قيل انه منطوق. هو اقوى المفاهيم

233
01:20:58.000 --> 01:21:20.000
لانه صار كالمنطوق ولا بحالو بحال المنطوق حتى قال البيانيون انه منطوق فلذلك كان هو الاقوى والاعلى  تعريف وتعريف الجزئين كقوله صلى الله عليه وسلم التكبير وتحليلها التسليم وتقديم المعمول وضمير الفصل اي الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل

234
01:21:20.350 --> 01:21:33.850
نحو فالله هو الولي اي غيره ليس بولي اي ناصر ومنها الصفة وهي عند الاصوليين لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لن نعتوا فقط ويدخل فيها الحال

235
01:21:34.350 --> 01:21:50.500
المراد بالتقييد نقص الشيوع وتقليد الاشتراك فلا يريد النعت لمجرد المدح او الذم او التأكيد لانها ليست للتخسيس فحسبه اذا النعت الذي يذكر بمجرد المدح او الدم او التأكيد هذا غير داخل معنا لانه لم يقصد به التخصيص

236
01:21:50.650 --> 01:22:07.700
وصل مدحور او لمونة وتأكيد والفرق بين بين مفهوم الصفة والعلة ان الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة هي اعم من فهي اعم من العلة فان وجوب الزكاة في السائمة ليس للسؤم والا وثوم

237
01:22:08.500 --> 01:22:24.650
ليس للصوم والا وجبت في الوحوش وانما وجبت لنعمة لنعمة الملك وهي مع الصوم اتم منها مع العلف. قاله القافلة وهي اي العلة اللي هي نعمة الملك مع السوم اتم منها وقد ذكرت وجه ذلك في الدرس قال

238
01:22:25.150 --> 01:22:45.550
قاله الخرافي دافعا به احتمال دعوى التكرار في العلة والوصف وفي هذا قلت الفرق بين صفة والعلة ابدته كتب علماء الملة من كل نصاب علة لا علة قطعا فلا علة وصف لا علة

239
01:22:45.750 --> 01:23:02.900
لا علة قطعا فلا تماري في عدم الزكاة في الصواريخ. في الصواري اذن يقول لك الفرق نظم هذه الفائدة التي ذكرها القرافي ردا على من قال ان ذكر العلة والصفة في المفاهيم تكرار كاين لي قال لك راه العلة هي الصفة

240
01:23:02.900 --> 01:23:20.250
فرد بذلك شنو هو حاصل الجواب ان الصفة اعم من العلة لانها قد لا تكون علة مستقلة نظم هذه الفائدة الناظم قال الفرق بين صفة والعلة ابدته كتب علماء الملة من ذلك ما ذكره القرافي

241
01:23:20.850 --> 01:23:40.200
قال ملك النصاب علة والسائم وصف اذن الصوم مذكور في الغنائم السليمة وصف متمم للعلة وليس علة مستقلة قال والسائم وصف اتم هذه الاقاوم الأقاويم جمع قوم والمراد بهم الأصوليون

242
01:23:41.050 --> 01:24:02.450
اتمها اي اتم العلة به اي بالوصف العلماء علماء الاصول اذا الضمير في اتم علاش يرجع بالعملة وبه قول اسيدي للوصف بمعنى ان السومة اللي هو الوصف متمم للعلة اللي هي نعمة الملك

243
01:24:02.550 --> 01:24:21.150
او هي ملك النصاب مش واضح بالكلام ثم قال لا علة لا علة قطعا اي لا علة مستقلة اذن الصوم علة مستقلة ليست علة قطعا اي مستقلة وانما هي متممة للعلة

244
01:24:21.250 --> 01:24:47.850
فلا تماري في عدم الزكاة في الصور وعليه اذا لم تكن علة مستقلة فلا تماري اي لا تجاري  في عدم الزكاة في الصور الصور القطيع من البقر فلا تجادل في عدم الزكاة في البقر. بان تقول لك بان تقول مفهوم

245
01:24:47.900 --> 01:25:09.300
السوم ان اه غير السائمة مفهوم السوم او اذا كانت العلة هي السوم اذا غير السائم وهو المعلوف مطلقا ولو كان من البقر لا زكاة فيه قالك لا تمالي في ذلك لأن العلة ماشي هي مجرد

246
01:25:09.850 --> 01:25:27.200
الصوم وانما الصوم متمم للعلة العلة هي ملك النصاب قال فلا تمالي لا تجادل في عدم الزكاة في الصور صور القطيع من البقر ويجمع على اسورة وسيران بمعنى اياك ان تتوهم

247
01:25:27.350 --> 01:25:45.800
من وجوب الزكاة في الغنم السائمة ان العلة هي السوم وتقول وبالتالي ف آآ لا تجب الزكاة في البقر لانها سئمة بابا جيل البقر وتقول البقر لا تجب فيها الزكاة لماذا

248
01:25:47.850 --> 01:26:07.250
في الغنم السائبة اه تقول لا تجب الزكاة في البقر المعلوف لماذا؟ لانه لا توجد فيه العلة هي السوء لأنك الى توهمتي بأن العلة ديال وجوب الزكاة هي الصوم غاتجي للمعلوف من البقر والمعلوف من الإبل وغير ذلك وتقول

249
01:26:07.350 --> 01:26:24.500
لا زكاة في هذه الأمور لأنها ليست سائبة فقال لك لا ماشي العلة هي السوم العلة هي ملك النصاب والصوم غير متمم للعلة   لكن لو قيل انها تجب في الوحوش للصوم فعلى من تجب

250
01:26:25.000 --> 01:26:40.250
تجب اذا تأنست قال ابن عاشور لكن لو قيل هذا لو قال قائل ان العلة هي السبب بمعنى بقى يقول لك لو فرضنا ان العلة هي السوم وحده هي الصوم هو العلة اذا وعليه

251
01:26:40.600 --> 01:26:58.750
اه على من تجب الزكاة في الوحوش لان الوحوش سائمة على من تجبها هي لا يملكها احد اذن القضية في الملك باش يفسروه تعالوا وحوش ولا تجب على احد وفيك ان تجب اذا تأنست اي اذا صارت اليفة

252
01:26:59.200 --> 01:27:18.100
اذا صارت انسية ديك الوحوش صار يملكها الناس وصارت اه في كم تجب الزكاة؟ بمعنى ما هو العدد الذي تجب فيه؟ هذا امر توقيفي يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. اذا ما الذي اراد بهذه السؤالين؟ ان يبين لك ان العلة مشي في السوء

253
01:27:18.550 --> 01:27:34.350
وانما في ملكي ام لصالحي قالوا قال ابن عاشور المراد من من العلة في مفاهيم العلة النحوية هي ما يدل على ان الفعل وقع لاجله مثل ما من تعليل وكي والمفعول لاجله وغير ذلك

254
01:27:34.850 --> 01:27:50.950
العلة التي هي احد اركان القياس حسب كل ذلك في التمثيل الا لاحظتو باش مثلنا اعطي السائل لحاجته ممثلين المؤلف الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهادي هي العلة

255
01:27:51.100 --> 01:28:07.450
قال الفرق بينها وبين الصفة لا يحتاج لبيان ولا يرد عليه سؤال كما توهم. كما توهم متوهم مكيهدرش على شي حد فماتوا وهم من بعضهم قال لك ما نحتاجوش نفرقو لأن الفرق واضح يعني

256
01:28:09.250 --> 01:28:30.250
وكون الصفة قد تكون علة كالعكس في نحو ما. كالعكس اي العلة كذلك تكون صفة. زيد بنحو ما اسكر فهو حرام من جهة الايماء بتعليق الحكم على المشتق لا يضر بأن واضح من جهة الإيمان بتعليق الحكم على المشتق. هنا فهاد الحديث الى نظرنا اليه بنظرة الإيماء

257
01:28:30.400 --> 01:28:46.100
فانه يفيد التعليل والى نظرنا اليه بنظرة اخرى فإنه يفيد الوصفة فهنا عندنا الوصف والعلة قالك لا مانعة انني الى نظرنا للمثال من جهة نقولو من جهة نقولو علة مثلا نقولو الآن

258
01:28:46.250 --> 01:29:09.150
اه علة التحريم هي الاسكار او هذا التحريم مرتبط بوصف وهو الاسكار  قال لا منع من ذلك فهو غيبين لك اش قال لك؟ لأن هاد تعداد المفاهيم لا يمنع من اجتماعها فهو يقال بان الكلام على تعداد المفاهيم لا على معان مختلفة او متفقة

259
01:29:09.150 --> 01:29:26.500
الا ترى انهم عدوا في المفاهيم الاستثناء وانما مع انهما سواء واضح الكلام اذن قالك لأن الكلام على تعداد المفاهيم لا على انها مختلفة او متفقة ولذلك قال لك عدوا من فهم الاستثناء وانما هما بمعنى واحد

260
01:29:26.650 --> 01:29:49.600
هداك النفي والا مع انما يفيدني نفس المعنى انما العالم زيد ما العالم الا زيد المعنى واحد ومع ذلك يعود  قال واعدوا الحال والصفة وهما سواء. نعم انتهى وللصفة ثلاث حالات اولاها ان تكون الصفة بعد الموصوف نحو قوله صلى الله عليه وسلم

261
01:29:49.800 --> 01:30:06.750
من باع نخلة باع نخلة قد ابرت فثمروها للبائع الا ان يشترطها المبتاع مفهومه انها ان لم تؤبر فثمرها للمبتاع ثانية ان تكون قبل الموصوف نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعامله

262
01:30:07.450 --> 01:30:28.500
واياك وكرائم اموال الناس مفهومه ان غير الكرائم تؤخذ في الزكاة ومنه قول الشاعر انا محيوك يا سلمى فحيينا لا نحييكم انا نحييوك يا سلة انا محيوك يا سلمى فحيينا وان سقيتي كرام الناس فاسقينا

263
01:30:28.700 --> 01:30:51.050
والى هذين الحالين اشار الناظم بقوله  مثل ما علم من غنم سمت وسام الغنم ثالثا ان يحذف الموصوف وتنوب عنه الصفة. والجمهور على انها معتبرة  الثالثة ثالثة ان ان يحذف الموصوف

264
01:30:51.200 --> 01:31:13.500
وتنوب عنه الصفة والجمهور على انها معتبرة تظهر التاج السلكي انها تكون حينئذ كاللقب وقد استدل الائمة تكون كاللقب اي غير معتبرة  استدل الائمة بقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق بلاغ ذكر الوصف ولم يذكر

265
01:31:13.600 --> 01:31:28.000
الموصوف قال ان جاءكم فاسق يقول رجل فاسق فاسق مبقاش على قبول خبر الواحد العديد من اللي استدلوا بها على قوم قبر واحد فدل على ان الوصف وحده له مفهوم

266
01:31:28.150 --> 01:31:45.600
ولو لم تذكر الصفة ولو لم يذكر الموصول وبقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها على ان الفكرة ليست كذلك بل وليها احق منها بها قد عد ابن غازي من المفاهيم ايضا مفهوم الاستثناء من الاثبات

267
01:31:45.650 --> 01:32:10.450
وذلك قوله سني في قوله واشترط علل ولقب واشترط علل ولقب. ولقنه واشترط علل ولا وعد دارفين وحصرا هي الغاية وعد ظرفين وحسرا هكذا كتبته عنه. بعض المشايخ قديما وعد ظرفين وحصرا

268
01:32:11.650 --> 01:32:38.500
يطوف عليها ظرفية الغياء اي الغاية وثونية هي الاستثناء اشترط عني ولا قلت نية اي الاستثناء وعد ظرفين وحصرا اغياء اي الغاية جمع مفاهيم اذن نعام  اه مراد الغاية   مصدر

269
01:32:38.750 --> 01:32:54.300
اذن صنف مفهوم الوصف اشتريت مفهوم الشرط يعلي مفهوم العلة لقب مفهوم اللقب وسيأتي وهو ضعيف غير معتبر الدنيا مفهوم الاستثناء عد مفهوم العدد ظرفين يقصد ظرف الزمان والمكان مفهوم الظرف

270
01:32:54.350 --> 01:33:16.300
حصرا مفهوم الحصري مفهوم الغايات  اما مفهوم النفي والاستثناء فهو من مفهوم  تبع في ذلك القرافية التنقيح قال الشمشاوي في شرحه وعدت هذا من وعدت هذا من المفهومات انما هو على قول جمهور القائلين بانه واعدوا هذا

271
01:33:17.250 --> 01:33:39.200
استثناء انما هو على قول جمهور القائلين بان حفل استثنائي قرينة تبين ان المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء. اصمت بمعنى عدو هذا من فاهم انما هو على قول الجمهور القائلين بان حرف قليلة تبين ان المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء الا قلت لك

272
01:33:39.300 --> 01:33:57.850
له علي لزيد علي عشرة الا ثلاثة قالك هاد الا ثلاثة هاد الاستثناء قرينة تبين الباقية بعد الاستثناء كم بقي علي سبعة له علي عشرة الا ثلاثة اذا شحال كم تلزمني؟ شحال في ذمتي

273
01:33:58.150 --> 01:34:21.300
سبعة سبعة هاد الباقي اللي هو سبعة شكون اللي دلعني دل عليه الاستثناء واضح الكلام اذا فمذهب الجمهور ان حرف الاستثناء اللي هو الا قرينة تبين ان المراد بالكلام هو الباقي ما بقي بعد الاستثناء له علي عشرة الا ثلاثة اخرجت ثلاثة

274
01:34:21.300 --> 01:34:38.100
فاذا فالذي بقي علي في ذمتي سبعة اذا هذا القول الاول قالوا القول الآخر واما واما على قول القاضي القائل بان مجموع المستثنى والمستثنى منه موضوع بازاء الباقي بعد الاستثناء فاسبق. القاضي كيقول لك مجموع المستثنى والمستثنى منهم

275
01:34:38.100 --> 01:35:00.900
اللي هو عشرة وثلاثة مجموعهما معا عشرة الا ثلاثة موضوع في اللغة العربية للدلالة على الباقي وهو سبعة مثلا اولى عشرة وجوج للباقي وهو ثمانية مثلا فعلى هذا القول ان المستثنى مستثنى منهما عن موضوعان فالعربية للدلالة على الباقي فلا يوجد عندنا مفهوم ما عندناش مفهوم

276
01:35:01.150 --> 01:35:25.050
لأنه في العربية وضع المستثنى والمستثنى منه للدلالة على ما بقي اذن فلا مفهوم حينئذ وعلى هذا درجة من لم يذكر استثناء في المفاهيم  فليس هناك مفهوم مستثنى بل دل الكلام بمنطوقه على المستثنى والمستثنى منه. يعني على الخارج والباقي يقصد بالمستثنى الخارج

277
01:35:25.050 --> 01:35:39.050
والمستثنى منه هو الباقي ما بقي معلوفة في الغنم او ما لان لاحظ لان دلالته على الخارج بالمنطوق هذا لا خلاف فيه ا فين اختلفوا؟ في الباقي لاحظ انا ملي

278
01:35:39.050 --> 01:36:00.650
كنقول له علي عشرة الا ثلاثة هاد اخراجو ثلاثة منطوق به ولا لا هادي لا خلاف المستثنى راه مامختالفينش في انه منطوق به وانما اختلفوا في الباقي. اذا كم بقي علي؟ من هاد الكلام؟ اش كنفهمو؟ كم بقي علي؟ سبعة مثلا. هاد سبعة واش استفيد

279
01:36:00.650 --> 01:36:18.300
بالمفهوم او استفيد بمجموع المستثنى والمستثنى منه منطوقا فإلى قلنا استفدنا استفيد بمجموع المستثنى والمستثنى منه منطوقا فلا مفهوما ويلا قلنا هو مفهوم من الإستثناء من هاديك الا ثلاثة اي انه عليه سبعة الا ثلاثة شنو معناها؟ ايان اذن فعليه

280
01:36:19.100 --> 01:36:38.750
هو مفهوم وعلى هذا ذهب ابن غازي رحمه الله والجمهور  الغنم او ما يعرف الفرف في النفي اي يصرف يعني انه مختلف في المقيد بقيد هل يرجع النفي والاثبات اليهما معا عن القيل والمقيد؟ او يرجعان للقيد فقط

281
01:36:38.900 --> 01:36:56.200
قال احملوا مبنى الخلاف على ان المعتبر مجموع الامرين من الاسم والصفة ومجرد صفة قال اليوسي ان اعتبار مجرد الصفة مبني على تناسب هذا قول ضعيف لذلك قلت لكم هذا قول المرجوح الثاني لكن قيل به هو سيضعفه الامام اليوسي رحمه الله قال ان اعتبار

282
01:36:56.200 --> 01:37:20.200
ان اعتبار مجرد الصفة مبني على تناسي الموصوف فكأنه قال في السالمة زكاة بمعنى الى قلنا النفي يرجع للقيد فقط كأن الموصوف اللي هو المقيد انسيمام  ولم يذكر الغنم اصلا. قال وهذا في غاية الضعف. قال لك هاد القول في غاية الضعف. وهو كذلك فعلا في غاية الضعف. وسيبين قال فان

283
01:37:20.200 --> 01:37:37.400
العارض اذا اعتبر كان المعروض الذي هو العمدة اولى اولى بالاعتبار. لان الوصف واش عارض ولا لا؟ والموصف هو المعروض. فإلى اعتبرنا الوصف واجب نعتادرو الموصوف من باب اولى لأن الموصوفة هو الأصل هداك را غير عارض داك الوصف كنقولو عارض

284
01:37:38.000 --> 01:37:55.700
وشنو هو الاصل المعروض ولا العارض؟ المعروض اذا فإذا اعتبرنا العارض خصنا نعتبروه المعروض من باب اولى. يقال ويلزم على هذا انه قيل مثلا الرجل الفاسق لا تصح امامته ان غير الفاسق تصلحه وان كان من النساء فعلا ينبني على هذا الا قلنا الرجل

285
01:37:55.700 --> 01:38:09.650
الفاسق لا تصح امامته. مفهوم الوصل لاحظ على هاد القول اننا غنديرو المفهوم غير للقيض لي هو الفاسق. اذن غير الفاسق تصح امامته ولو كان من النساء وهذا باطل ولا لا

286
01:38:09.800 --> 01:38:32.550
قال وعلى الخلاف المذكور فالغنم السائمة قيدت بالسوم. فعلى انهما يرجعان لهما معا فمفهوم فمفهوم في الغنم سائمة الزكاة. اما معلوم ان معلوفا الغنم لا زكاة فيها لمراعاة القيد والمقيد معا. نعم. وعلى انهما راجعان للقيد فقط فمفهومه ان غير الشائمة مطلقا لا زكاة فيها

287
01:38:32.850 --> 01:39:07.450
غنما او ابلا او بقرة لأن النظر في هذا القول الى الخير دون المقيم. سبحانك الله وبحمدك      مثل بثلاثة امثلة مثل بمثال لا يجوز فيه لا الزيادة ولا النقصان ومثال لا تجوز الزيادة ومثال لا يجوز النقصان

288
01:39:07.450 --> 01:39:34.800
لا تجوز في انا  النكاح باربع نسوان  نعم جوج نقص ماشي لا يجوز الزيادة قال لا اقل ماشي قل لا اكثر لي لا توجد فيه الزيادة هو النكاح النكاح لا زيادة

289
01:39:34.850 --> 01:39:54.850
والغسل سبعا لا نقص بغيتي تغسل تا تمنية ولا عشرة شغلك هداك ولا زيادة ولا نقصان كالجلد ثمانين جلدة او مائة جلدة لا اقل ولا اكثر واضح؟ اذا قد يكون المفهوم عدم جواز الأقلية والأكثرية وعدم جواز الأقلية والقرائن هي التي تعين ذلك

290
01:39:55.300 --> 01:40:10.800
ففي الغسل سبع مرات غي متنقصش بغيتي تغسل تا عشرين مرة شغلك هداك في اربع نسوة لا تزد اذا اردت ان تتزوج امرأة واحدة فلك ذلك في الجلد لا اقل ولا اكثر التمانين هي ثمانين

291
01:40:11.200 --> 01:40:58.400
المشكلة   المهواة له مصدر مهني على وزن ما فعل  الهاوية فينما كان المنخفض ولا     بحال هادي تلقاوها ترجع للأصل اللي هو ايوا لان الميم زائدة والتاء زائدة القاموس لا يطيل القموش الموحد لا يطيل

292
01:41:00.250 --> 01:41:20.100
لا لا يطير ولو اطول ما عندو تلقى جوج صفحات تلاتة الصفحات اطول ما يوجد  العرب ولا شرح القاموس تاج عروسة اماك مصيبة الا طول تلقى جوج صفحات ولا ثلاثة كاع قليل جدا ان يعطي بل بالعكس الغني لا يشفي الغني القاموس

293
01:41:20.400 --> 01:41:25.050
الغريب لا يشكو