ان الحجامة مكروهة وليست مفطرة وهذا خلاف مذهب الامام احمد رحمه الله حيث ذهب اليك ان الى ان الى ان الحجامة مفطرة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله او امناء بمباشرة يقول رحمه الله يجب تثبيت النية لصيام الفرض قلت في الشرح انه يفهم من كلام المؤلف. ولقد وقد صرح بهذا المفهوم في قوله واما النفل فيجوز بنية من النهار فهو تصريح منه رحمه الله في ان النفل آآ يصح بنيتي من النهار ولا فرق في ذلك بين ان نأنف المطلق والنفل المقيد ما الفرق بين النفل المطلق والمقيد المطلق الذي ليس له فضيلة خاصة لم ترد فيه فظيلة معينة خاصة اما المقيد فهو ما ورد في صيامه فضل خاص كعاشوراء وآآ عرفة ونحو ذلك قال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام المريض والمسافر ذكر الاعذار المبيحة للفطر فابتدأ بمن ذكره الله تعالى في كتابه وهما المريض المسافر فان الله تعالى قال في فرض الصيام اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاذن الله تعالى بالفطر للمريض والمسافر بنص القرآن وقد جاءت السنة بالفطر في السفر في احاديث عديدة المريض قيد المصنف رحمه الله المرض الذي يبيح الفطر بقوله الذي يتضرر بالصوم يعني الذي يحصل به ضرر المريض بسبب الصوم والضرر اما ان يكون بتأخر البرء الشفاء واما ان يكون زيادته زيادة المرض واما ان يكون بان يكون بمشقة خارجة عن المعتاد وتقيده رحمه الله المريض الذي يتبر بالصوم ليخرج الامراظ التي لا ظرر فيها على المريظ بالصيام فانها لا تبيح الفطر وبهذا قال جماعة من اهل بهذا قال جمهور العلماء بهذا قال جمهور العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى ان مطلق المرظ يبيح الفطر ولو لم يتضرر بالصوم للعموم في الاية فمن كان منكم مريظا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم والصواب ما ذهب الى الجمهور ان المرض الذي يبيحه الفطر هو ما كان مؤثرا ما كان مؤثرا اما ما كان يؤثر فيه الصوم ما كان يؤثر فيه الصوم. قال والمسافر المسافر المقصود به المفارق لمكان اقامته المسافر هنا لم يقيدهن صنف رحمه الله بمسافة ولا بمدة بناء على ان ذلك سبق بحثه بحثه في غير هذا الموضع. البحث هنا في ان من رخص الفطر ان من الرخص التي تبيح الفطر السفر. اما ما هو السفر؟ ما ضابطه؟ ما مدته فهذه تستفاد من نصوص اخرى ودليل ذلك النص في القرآن في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او عاسى او على سفر فعدة من ايام اخر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل ظل المسافر هل الافضل له الفطر؟ ام الافضل له الصيام ظاهر كلام المصنف رحمه الله انه ان انه يستوي الامر بالنسبة للمسافر يمكن ان يقال هذا ظاهر كلام المؤلف لقول له ما الفطر والصيام ويمكن ان يقال ان المؤلف لم يتطرق الى الافضلية هنا لان بحثه في بيان الرخصة اما الفضيلة فان الفضيلة تستفاد من من نصوص اخرى ليست او تستفاد من نصوص اخرى ومن موضع اخر الصواب في ما يتعلق بالفطر ان الراجح فيما يتعلق بايهما افضل الافضل هو ما كان ايسر على المكلف مما لا مما لا مشقة فيه فان كان يشق عليه الصوم فالافضل له الفطر وان كان لا يشق عليه فانه الافضل له الصوم فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما جاء في حديث انس في الصحيح وكما جاء في حديث جابر اما حين المشقة فانه يتأكد الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم للذين صاموا مع وجود المشقة اولئك العصاة ولقوله ليس من البر الصوم في السفر ولقوله فيما جاء في الصحيحين من حديث انس ذهب المفطرون اليوم بالاجر فذاك عندما تكون مشقة او يكون الفطر عائقة او يكون الصوم عائقا لمصالح السفر والا آآ اذا لم يكن ذلك اذا استوى الامر او كانت او كان لا مشقة فان الافضل اه الصوم لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اسرع في ابراء الذمة ولادراك فظيلة الوقت فان صيام في رمضان اه ليس ليس كالصيام في غيره من حيث المثوبة والفضل قال رحمه الله والحائض والنفساء اي يلحق بمن لا يجوز بمن اه بمن يباح لها الفطر في رمضان الحائض والنفساء لكن الحاظ والنفساء لا يشرع لهما الصيام اصلا ولذلك قال يحرم عليهما الصوم وعليهم الفطر فهم من اهل الرخصة من حيث اي من حيث انهما لا يطلب لا يطلب منهما الصيام لكن لو صام كان صيامهما محرما ودليل ذلك حديث ابي سعيد في في الصحيحين اليست تبقى تمكث شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم لا تصلي ولا تصوم والنفساء بالاتفاق ملحقة بالحائض في ذلك قال وعليهما القضاء اي يجب عليهما القضاء يجب عليهما القضاء وذلك اذا انقضت مدة الحيض ومدة النفاس قال رحمه الله والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقظك واطعمك عن كل يوم مسكينا خص الحامل والمرضع الذكر على وجه الانفراد لان النص قد جاء في وضع الصوم عن الحامل والمرضع جاء ذلك فيما رواه جماعة ان النبي صلى الله فيما رواه جمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضعها المسافر شطر الصلاة وعن وعن الحامل والمرضع الصوم والوضع هنا المقصود به التخفيف وليس الاسقاط الكلي ولذلك قال المصنف رحمه الله افطرتا وقظتا فالقضاء لازم لهما وانما الوضع هو من اجل التخفيف عليهما يصوم مكان ليصوم في وقت يستطيعان فيه الصوم لا مشقة عليه ما فيه ولا ضرر على عليهما ولا على حملهما او ولدهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عاد يوم الفطر وفيه ايضا من الفوائد ان الشريعة جاءت بما يوافق النفوس وان فعل ما تحبه النفس اذا كان موافقا للشرع وقوله رحمه الله والمرضع والحامل اذا خافتا على ولديهما هذا قيد افطرت ومن باب اولى اذا خافتا على نفسيهما لانه اذا ابيح لها الفطر للخوف على الولد فنفسها من باب اولى وانما خص الولد بالذكر لان فيه اطعاما اذا كان الصوم اذا كان الفطر خوفا على الولد ولذلك قال افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا اما اذا كان خوفا على النفس فهي ملحقة بالمريض فلا يجب فيه الا القضاء افطرتا وقضتا فقط وهذا وجه النص على هذا القيد اذا خافتا على ولديهما والصواب ان الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او على ولديهما او على نفسيهما وولديهما فان فانه يجوز لهما الفطر وهذا محل اتفاق وعليهما القضاء في الراجح من قوله العلماء لان من اهل العلم من يرى انه ليس عليهما القضاء في في هذه الحال و اطعمت عن كل عن كل يوم مسكينا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب لعدم الدليل الصحيح الثابت في وجوب الاطعام وانما ذلك على وجه على وجه الاستحباب لما ورد من الاثار في ذلك ثم قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا العاجز عن الصوم الذي لا يستطيع لا لا يقدر الصيام وهو من اهل التكليف بالغ عاقل بالغ عاقل مسلم بالتأكيد بالغ عاقل فلابد من هذين الشرطين فان كان غير عاقل كمن هرم حتى بلغ درجة الخرف فانه لا صوم عليك لرفع التكليف عنه وهذا يسأل عنه كثيرا يقول السائل والدي او والدتي لا يستطيع الصوم نطعم عنه فينبغي السؤال عن العقل اذا كان العقل باقيا في طعم عنه لما جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما قال ابن عباس رضي الله عنه للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع عن الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه اي مرض ممتد لا يتمكن معه الصيام ولا يأمل منه الشفاء هذا معنى قوله لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا قال رحمه الله ومن افطر فعليه القضاء فقط ايمن افطر ممن يجب عليه الصيام لعذر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا او حجامة او املاء بمباشرة وظاهر كلام المصنف رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين ان يفطر متعمدا او يفطر لعذر فانه قال ومن افطر فعليه القضاء فقط قال اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا عمدا فيما يتعلق بالقيء فهو قيد للقيء وليس قيد لما تقدم لانه اذا قاء غير متعمد فانه لا قضاء عليه في قوله عامة العلماء وحكي الاجماع عليه لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قظى عليه. ومن استقاء فليقضي ومن استقاء فليقضي اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على من استدعى خروج ما في جوفه اما اذا غلب فخرج ما في جوفه دون طلب فانه لا يجب عليه قضاء وهذا الحديث رواه احمد واصحاب السنن وقد اعله احمد رحمه الله قال عنه كما قال ابو داوود سمعت احمد يقول ليس بشيء ليس من ذا شيء ليس من ذا شيء يعني لا يثبت هذا الحديث ويريد بذلك انه غير محفوظ وعله غير الامام احمد رحمه الله والحديث مجمع على معناه ان من استقاء ان من ان من استقاء فعليه فعليه القضاء. ومن آآ ذرعه القيء اي خرج من غير عذر من غير طلب فلا قضاء عليه الحكم متفق عليه وان كان الحديث في اسناده ما قال وحكي عن عبد الله بن مسعود انه لا قضى عليه وان استقام نقض عليه وان استقى اي وان طلب خروج ما في جوفه فيحتاج الى تحرير ثبوت ذلك عن عبد الله ابن مسعود فان ثبت فلا اجماع حينئذ فان ثبت فلا اجماع حينئذ قال رحمه الله اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء اما من كان عنده طعام وشراب فتحقيق التعجيل بالمبادرة الى اكل او شرب ما احل الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان اظهار ان عمل الناس بالسنة من دلائل الخير فيهم او حجامة او املاء بمباشرة هذا في الحقيقة ذكر لمجموع المفطرات لكن قبل ان نتكلم عن هذه المفطرات نرجع الى قول من افطر فعليه القضاء فقط قلت ظاهر كلام المصنف انه عليه ان عليه القضاء سواء كان فطره بعذر او بغير عذر اما اذا كان بعذر فبالاتفاق انه يقضي وليس عليه الا القضاء. واما ان كان بغير عذر فجمهور العلماء على ان عليه القضاء واستدلوا لذلك بحديثين. حديث ابي هريرة ومن استقاء فليقظ فامر النبي بالقضاء مع انه استقام لكن اجاب عنه القائلون بانه لا يقضي اذا كان آآ فطره عن غير عذر قال انه اذا استقاء في حال العذر اي وجد الما لا يدفعه الا بالاستقاء فهو يفطر في هذه الحال لانه مريظ للمرض واستدلوا بدليل اخر وهو ما رواه ابو داوود في حديث من وقع على اهله في نهار رمضان قال صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه الا ان الا ان القائلين بعدم بانه لا يصوم من افطر متعمدا قالوا ان هذا الحديث هذه الرواية غير محفوظة هذه الرواية غير محفوظة وبالتالي لا لا تثبت ولا يثبت بها حكم وهذا القول هو الاقرب الى الصواب ان من افطر متعمدا من غير عذر فلا قظاء عليه وهذا ليس تخفيفا انما هذا بيان انه لا ينفعه القضاء وعليه التوبة والاكثار من العمل الصالح قال رحمه الله ويذكر في هذا ما ذكره البخاري قال يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من آآ من افطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه وقد جاء مثله مرفوعا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه. فالحديث طريقي يقوي بعظهما بعظا فيثبت الحكم مع الدلالات العامة على ان كل من اخرج عبادة مؤقتة عن وقتها من غير عذر فلا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك قال رحمه الله اذا كان فطره باكل او بشرب وهذا متفق عليه لقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فهذه الاية تضمنت اصول المفطرات اصول المفطرات تضمنتها هذه الاية وهي الاكل والشرب وهذا محل اتفاق انهما من المفطرات الجماع والجماع فقال المصنف هنا باكل او بشرب او قيء عمدا لما تقدم من حديث ابي هريرة والاجماع الذي ذكرناه فهذا يضاف الى المفطرات او حجامة اي اخراج الدم عن طريق الحجامة وهذا مفطر وقع فيه خلاف بين اهل العلم او عمل وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل يفطر به او لا المؤلف اختار انه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم اه استدلوا لذلك ايضا ما جاء عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلين في البقيع وهما اه يختصئ وهما وهو وهو واحدهما يحجب الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر هذان افطر هذان الا ان الحديث امثل ما استدل به القائلون بالفطر حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم هذا امثل ما استدل به القائلون ابي الفطر بالحجامة وهو حديث صححه الامام احمد رحمه الله وابن خزيمة وابن حبان والجمهور على خلافه اي على انه لا يفطر بالحجامة وان هذا كان اولا ثم رخص فيه واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو صائم جاء ذلك في صحيح الامام البخاري واستدلوا ايضا بحديث انس بن مالك الذي ذكرت قبل قليل لكن قالوا ان الدلالة انه لا يدل على اه الفطر بالحجامة في نهاية الامر حيث قال انس اول ما كرهت الحجامة ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فقال النبي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم فقالوا هذا لا دليل فيه لأنه نهاية الأمر ان انه رخص في الحجامة للصائم وكان انس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم والحديث رواه الدار قطني وقواه والاقوى في الدلالة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب جمهور العلماء الى ان الحجامة لا تفطر الى ان الحجامة لا تفطر بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولو كان مفطرا لما احتجم والثاني حديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة اخرا في ما رواه الدار القطني آآ قواه وهذا القول اقرب الى الصواب فيقال ان الحجامة مكروهة فانه مما يؤجر عليه الانسان فان مبادرة الانسان الى الطعام هو اما تشتاق اليه النفوس تلتذ به وتجد به تلبية لحاجتها. ومع ذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الفظيلة فقال لا يزال الناس بخير ما عج بخير ما عجلوا الفطر اي خروج المني بمباشرة وتقييد ذلك بالمباشرة للاشارة الى انه خروج بلذة اما الاجماع فاما الجماع فبالاتفاق انه مفطر ومثله المباشرة اذا باشر فانزل فانه يفطر بذلك لقوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فمنع الله المباشرة نهارا واباح ليلا واما خروج المني من من غير مباشرة انما مثلا باستمناء ونحوه اه باختيار الانسان فهذا ايضا ملحق بالجماع والمباشرة لما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الا يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وقوله يدع شهوته يشمل كل اوجه استفراغ الشهوة تشمل اوجه هذا وجه الدلالة من الحديث يشمل اوجه يشمل كل اوجه استفراغ الشهوة سواء كانت بجماع او كانت بمباشرة او كانت باستمناء اما اذا كان خروج المريء من غير اختيار الانسان كالمحتلم مثلا فهذا بالاتفاق انه لا آآ لا يفطر ثم قال رحمه الله الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فارق المؤلف بين المفطرات فالمفطرات السابقة لا يجب فيها الا القضاء اما الجماع فانه يجب القضاء لحديث آآ من وقع الاهلي في نهار رمضان حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه وقد تقدم الترجيح في هذا ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وذلك لحديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الان المصنف بقية الباب الى اخره يذكر جملة من النصوص التي اكتفى بها التي افادت الاستدلال للحكم هذا واحد والثاني افادت اه مسائل واحكام لم لم يتقدم لها ذكر يقول رحمه الله من ذلك هذا الحديث قال ومن نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه فانما اطعمه الله وسقاه هذا الحديث يدل على ان من نسي وهو حال صيامه فوقع منه مفطر من اكل او شرب فليتم صومه فالواجب عليه ان يتم صومه. وقوله فليتم صومه يدل على ان صيامه صحيح لانه امر باتمامه ولو كان صيامه قد فسد لما امر بالاتمام. وهذا دليل الجمهور على ان من اكل او شرب فان او وقع في شيء من المفطرات ناسيا فانه لا يظره بل يجب عليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم امره باتمام ولم يأمره بالقضاء وهذا خلاف ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله حيث قال انه لا اثم عليه وعليه ان يتم صومه لكن يجب عليه الاتمام لان صيامه قد فسد بنسيانه فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء ولو كان القضاء لازما لامره به ولم يعدو النبي صلى الله عليه وسلم ان قال فليتم صومه ثم عذره فقال فانما اطعمه الله وسقاه فاضاف الفعل الى الله عز وجل دلالة على انه لا يؤاخذ به وقد فرق الفقهاء في النسيان بين بعض المفطرات فقالوا ان هذا يكون في بعضها دون بعض سيكون النسيان عذرا في الاكل والشرب لا الجماع لانهم قالوا انه لا يتأتى الجماع من الناس والصواب انه لا فرق بين المفطرات كلها بل هي متفقة في انها ان وقعت من اه الصائم فانها لا تؤثر على صحة صومه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه الندب الى المبادرة بالفطر لا يزال الناس بخير ما عدوا الفطر المقصود بتعجيل الفطر المبادرة اليه في اول وقته هذا المقصود بالتعجيل المسنون والمطلوب هو المبادرة الى الفطر في اول وقته وليس ان يوقعه قبل وقته فان ذلك لا يجوز لان الله تعالى امر بالصيام الى الليل. قال جل في علاه ثم اتموا الصيام حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فلا بد من اتمام الصيام الى الليل. انما المقصود بالمبادرة اي اه المقصود بالتعجيل المقصود بالتعجيل بتعجيل الفطر المبادرة اليه في اول وقته وذلك باكل ما اباح الله تعالى. فان لم يكن عنده ما يأكل او يشرب فكيف يحقق التعجيل بالنية ينوي الفطر نية الفطر يتحقق بها التعجيل لمن لم لمن لا طعام لديه ولا شراب وتعجيل الفطر يكون بغروب قرص الشمس. فاذا سقط قرص الشمس يكون ذلك وقت المبادرة الى الفطر ويتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر نكمل بعدها الصلاة ان شاء الله ما بقي من كتاب الصيام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد