قال ان خرقاه وقيل خارقان مطلقا هذه مسألة واحدة ذات صورتين كالتالي ماذا لو اجمع عفوا؟ ماذا لو انقرض عصر التابعين او الصحابة او اي زمن وللعلماء في مسألة ما قولان وعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل ان خرقاه وقيل خارقان مطلقا. طيب هذه تقرأ هكذا فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل يعني علم تحريم شيئين احداث قول ثالث والتفصيل وانتهى جيلهم على الخلاف بين هذين القولين هل يجوز للجيل الذي بعدهم لمجتهد في زمان بعدهم ان يحدث قولا ثالثا غير القولين الاولين وهي المسألة المشهورة باحداث قول ثالث بعد قولين لا اجماع هنا ما علاقتنا بمسألة الاجماع يرون ان انقراض الزمان والعصر على قولين مختلفين في مسألة هو بمثابة الاجماع على وقوع الخلاف الاجماع على عدم الاتفاق على قول فاحداث قول ثالث هو خروج عن هذين القولين وصورة اخرى تقول فيها كالتالي اختلافهم وانقراض عصرهم يعني انقرض زمن الصحابة على قولين فقط في المسألة فاحداث قول ثالث بعد هذين القولين خروج عن جملة ما اجمعت عليه الامة اجمعوا على هذين القولين ولا ثالث لهما فان تأتي بقول ثالث جديد غير هذين القولين يعني ان الامة في زمن ما قد ضلت عن الحق وجانبت الصواب ووقعت في خطأ ففاتها حكم الله في جيل ما في زمن ما ولهذا قالوا يحرم احداث قول ثالث. هنا بقيد قال المصنف انخرقاه ان كان احداث القول الثالث خارقا للقولين الاولين اللذين انتهى عليهما قول الجيل السابق مثال ذلك اختلفوا في البكر الجاري اذا وطأها المشتري ثم وجد بها عيبا قول مالك ترد مع العرش باعتبارها سلعة ذات عيب فترد مع الارش وقول ابي حنيفة والشافعي لا ترد بوجه فلو جاءنا قول ثالث فقال ترد مجانا دون ارش هذا خارق للاجماع لانه لم يأتي على القولين. وخرج عن مضمونهما معا. مثال اخر لخلاف في مسألة يقع فيها قول ثالث خارق للقولين اختلفوا في توريث الاخ مع الجد فالقول الاول المال كله للجد وهو وهو حاجب للاخ من الميراث كالاب هذا القول الاول ان المال كله للجد والاخ يكون محجوبا. القول الثاني المقاسمة وان الاخ يرث بوجود الجد وله قسمة في ميراث فلو جاءنا قول ثالث يقول بحرمان الجد وان المال كله للاخ ويكون حاجبا للجد هذا خارق تدري لم لان الجد في الصورتين في القولين الاولين وارث فاذا اتيت بقول ثالث اخرجته من القسمة لا بالكلية ولا بالمشاركة كان قولا خارقا للاجماع طيب خذ مثالا على قول غير خارق احداث قول لا يخرق القولين السابقين ترك التسمية على الذبيحة حلال اذا كانت سهوا قول ابي حنيفة. فاذا تعمد ترك التسمية على الذبيحة حرمت. واذا تركها سهوا حلت وقول الشافعي تحرم مطلقا ان تركها سهوا او عمدا فلو جاء قول ثالث بان ترك التسمية على الذبيحة تحرم مطلقا. فعندنا ثلاثة اقوال تحل مطلقا ان ترك سهو وعمدا وهذا قول الشافعي او تحل سهوا فقط دون العمد وهو قول ابي حنيفة. فلو جاء قول ثالث بانها تحرم مطلقا سواء ترك سهوا او عمدا ستجده اخذ من كل من القولين بقول فاخذ تحريمها سهوا من قول الشافعي واخذ تحريم تحريمها عمدا من قول ابي حنيفة فما خرج عن مضمون القولين. هذا مثال لقول ثالث يجوز احداثه بعد قولين سابقين بهذا القيد ان لم يكن خارقا للقولين السابقين. طيب فان خرقهما كما جاء في المثال بمثال الجد مع الاخ في الميراث فلا يجوز احداثه لم لانه يعتبر خارقا لاجماع طيب ما في اجماع هي اصلا مسألة خلاف الاجماع الضمني ان الاجماع الامة توزعت على هذين القولين فاحداث قول ثالث هو كأنه اتهام لذلك الجيل بانه ظل عن الحق واضاع حكم الشريعة. هذا المقصود قال المصنف رحمه الله في هذه المسألة اضاف اليها صورة ثانية. قال علم تحريم احداث ثالث والتفصيل الصورة الثانية ليست في احداث قول ثالث. بل في اضافة قول يفصل بين قولين سابقين. اذا ليس يحدث قولا بل يزيد فيه تفصيلا مثال التفصيل لو قال مذهب من المذاهب وهو عند الشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وهي مسألتان مختلفتان. فيوجب الزكاة في مال الصبي ولا يوجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال وقيل بوجوبهما معا في الاثنين بوجوب الزكاة في مال الصبي وفي الحلي المستعمل. فاذا قيل بعدمه في الصورتين فالمفصل موافق لغير في كل سورة من الصورتين. يعني هذه زكاة صبي مال صبي وهذا حلي مستعمل فالقول بانه تجب الزكاة في الاثنين والقول بانه لا تجب في الثنتين والقول تجب في احداهما دون الاخرى هذا تفصيل ها لم يخرج عن القولين تفصيل جار بينهما طيب ما مثال القول بالتفصيل الذي يخرق القولين السابقين؟ لو قيل بتوريث العمة قد يكون مثالا افتراضيا. العمة والخالة توريثهما ان قيل بتوريثهما فالعلة انهما من ذوات الارحام فالقول بتوريث ذوات الارحام ذوي الارحام يورث العمة والخالة واذا قيل بعدم توريثهما فما العلة ذاتها انهما من ذوات الارحام ومذهب ان ذوات الارحام لا ميراث لهم فلو جاء قول بتفصيل يورث احداهما دون الاخرى يكون خارقا لان العلة هي واحدة. العلة توجب توريث الاثنين او منع الاثنين فاذا اعطى احداهما دون الاخرى كان هذا خارقا. هذا مثال للتفصيل. هو قريب يعني سواء كان القول الثالث احداثا او كان تفصيلا لقولين سابقين والتفصيل المقصود به ان يأخذ من كل منهما بصورة. ماذا ذهب اليه المصنف جواز هذا القول او عدم جوازه بالتفصيل جوازه ان لم يخرق القولين السابقين وعدم جوازه ان كان خارقا قال رحمه الله وقيل خارقان مطلقا من الاصوليين من يرى ان احداث قول ثالث او تفصيل قول على القولين السابقين يعد خارقا من غير تفصيل. وكل السور التي ذكرناها يعتبرونها خارقة. لم؟ قال هو في النهاية جاء بشيء جديد غير الذي انقرض عليه الجيل او لا؟ انتهى. خلاص هو خارق في كل الصور. واذا كان خارقا فهو محرم احداثه ويمنعه تماما. التفصيل الذي جرى عليه المصنف هو قول الجمهور وهو ايضا مروي عن الشافعي ورجحه الرازي والآمد والقرافي ابن الحاجب وجملة. والظاهرية يجوزونه مطلقا من غير تفصيل