وانه وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا وهو الصحيح. نعم. وانه ايضا معطوف على الصحيح يمتنع ارتداد الامة سمعا المقصود بارتداد الامة يعني انه هل يتصور ان يأتي زمان على الامة تقع فيها برمتها في الردة والعياذ بالله عقلا هو متصور او غير متصور عقلا متصور طيب سمعا يعني ما دلت عليه النصوص الشرعية هل يحدث هذا على ماذا دلت النصوص الشرعية فعلى ان الله يبقي لهذا الدين بقية في كل زمان وانه لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة وان الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وانه لن تضيع هذه الامة ولن تأتيه عن الحق في زمان ما وان الامة لا تجتمع على ضلالة وامثال هذا من النصوص. فسمعا يعني شرعا على ماذا دلت المسألة على عدم ارتداد الامة شرعا قال وهو الصحيح يعني في عصر ما اذا الخلاف فيه سمعا اما عقلا فجائز غير ممتنع المنع هو مذهب الجمهور نعم ايش علاقة هذا بالاجماع ما علاقة هذا بالاجماع لك ان تتأول فيها وجهين الوجه الاول ان تقول طالما اثبتنا ان ان مرجع الاجماع ومستنده هو عصمة الامة عن الخطأ صح اذا تفريع عن هذا هل يتصور ان تقع الامة جميعها في الخطأ فتترك الحق الى الضلال والايمان الى الكفر اذا هذه صورة تبين مأخذ المسألة في باب الاجماع واما التأويل الثاني في ادخال هذه المسألة في الاجماع هو ان تقول كما ذكره المحلي وغيره ان تقول انعقد اجماع الزمان الذي قبل هذا الزمان الذي نتصور ارتداده انعقد الاجماع عندهم على وجوب بقاء الايمان في الجيل الذي بعدهم اذا انعقد اجماع على استمرار الايمان على دوامه على وجوب المحافظة على الدين والشريعة والقرآن والسنة ارتدادهم خارق لذلك الاجماع. فهل يتصور شرعا؟ قال الجواب لا. نعم لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الاصح لعدم الخطأ لا اتفاقها يعني لا يمنع لا يمنع. قال في البداية يمنع ارتداد الامة قال هنا لا يمنع اتفاقها على الجهل. يمكن هذا ان تتفق الامة على الجهل يقول المصنف لا يمنع. وقيدها فقال فيما لم تكلف به على الاصح لم تكلف كما قلت لك القضايا التي لا تكليف فيها التفضيل بين بعض الصحابة المسائل الجزئية الخلافية اليسيرة جدا التي لم تكلف الامة بمعنى انك اذا مت ما حاسبك الله عليه ولان يسألك عنه وليست من قضايا التكليف التي يقاضى عليها ابن ادم هل يمكن ان تقع الامة في جهل في بعض هذه المسائل فانقرض جيل وهم يجهلون مسألة ما قال الصحيح انه لا يمنع اتفاقها على جهل ما لم تكلف به علل فقال لعدم الخطأ لان المانع من هذه الصورة يقول عفوا اذا اقررت بمثل هذا اذا انت تحكم على الامة في زمن ما ان مجموعها وقع في الخطأ واذا وقع في الخطأ فنحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين اذا نؤمر باتباع الخطأ. فهمت قال هنا لا لعدم الخطأ كيف لعدم الخطأ؟ قال نحن نفترض الجهل وعدم العلم جهل والجهل ليس سبيلا حتى يقال من يتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. وليس سبيلهم طب قد تقول لكنهم وقعوا في الخطأ نعم ولكن الخطأ ليس سبيلا حتى ينسب الى صاحبه سبيل يسلك بل هو عدم فمثل هذا جواب والمسألة كما ترى هي يعني من والملح كما يقول الشاطبي يعني ليست من صلب العلم والقضايا التي يترتب عليها ثمرة فقهية نعم وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مساره هل اخطأت؟ هذا ايضا من اخوات تلك المسألة ومسألة ارتداد الامة كلها قضايا لا ينبني عليها اي اثر فقهي هل يصح شرعا ان تنقسم الامة على فرقتين في مسألتين كل فرقة تخطئ في مسألة مسألة جدلية للغاية وامثلتها كثيرة. كل مسألة في الشريعة فيها قولان او ثلاثة الصواب فيها قول والاخر فيها خطأ طيب ماذا تقول في فريق اصاب في المسألة الاولى واخطأ في الثانية والفريق الاخر بعكسه اخطأ في الاولى واصاب في الثانية. المجموع ما هو المجموع ان الامة كلها اخطأت نصفها في المسألة الاولى ونصفها في المسألة الثانية هل يصح هذا ان ننقسم الامة الى فرقتين؟ كل فرقة تخطئ في مسألة يقول في هذا تردد نظري يعني عقلي مساره يعني مرده هل يقال بعد ما تجمع المسألتين ما بعد الامة كلها اخطأت وتقصد نصفها في نصف المسألة ونصفها في النصف الثاني كلام جدلي كما قلت لا يترتب عليه اي خلاف