قاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المشهور المنصوص في الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا. نعم ختم المصنف رحمه الله دليل الاجماع بهذه المسألة وهي مهمة نعم ما حكم مخالف الاجماع ما حكم جاحده؟ ما حكم الواقع في خرق الاجماع عليك ان تفهم اولا ان القضية التي يقع فيها الاجماع اما ان تكون في الدين او لا تكونوا منه فان كانت في امور دنيوية ليست من الدين. فما حكم مخالفة الاجماع يعني شخص خالف اجماعا في امر دنيوي قالوا يا اخي الناس كلها تقول انه في بلد في مصر اسمه اسيوط وانه في بلد في المغرب اسمها مراكش فانكر وكابر قال لا ابدا غير صحيح هل يدخل في هذا تكفير وتظليل وتفسيق لا ايش يدخل فيه تكذيب تكذيب غاية ما فيه يوصف بانه يعني مكذب آآ هذا فيما يتعلق بالامور الدنيوية التي ينعقد فيها اجماع. طيب الذي يهمنا هي قضايا الدين التي يقع فيها اجماع فاعلم رعاك الله انها على اربع مراتب وليست شيئا واحدا المرتبة الاولى القضايا في الدين المعلومة بالضرورة التي يستوي في معرفتها العالم والجاهل والصغير والكبير والرجل والمرأة مثل وجوب الصلوات الخمس ما حكم جاحد هذه القضية من الدين وهي من المجمع عليها ومن المعلوم بالدين بالضرورة هذه يكفر صاحبها ليس لانه خالف اجماع المسلمين. بل لانه كذب القرآن وكذب السنة. وخالف النصوص الصريحة الصحيحة في هذا الباب السؤال ما حجم هذه المسائل؟ هل هي كثيرة كبيرة واسعة؟ بعضهم يقول هذه يلحق بها القضايا الكبرى ان الزنا حرام وان نكاح الام من المحرمات وان الخمر حرام وان الصلوات الخمس واجبة وان صيام رمضان واجب كل سنة هكذا فيضربون مثالا بهذا وبعضهم كالامد والطوف يرى ان هذا ينحصر في العبادات في الصلوات الخمس تحديدا لان القضايا التي لا يعذر فيها جاهل بجهله وغيره قد يقول فاذا يكفر جاحد هذا ولما يقول من الحنابلة القاضي ابو يعلى ابو الخطاب ان الجاحد في هذه المرتبة يظلل ويفسق ولا يكفر المقصود كما رجح شيخ الاسلام في المسودة انه الاجماع المنعقد عن قياس وليست هذه القضايا الكبرى تفرغ فعلى كل مصير العلماء في هذه الرتبة ان الجاحد لامر مجمع عليه ان كان من المعلوم من الدين بالضرورة فجاحده كافر خارج من الملة المرتبة الثالثة القضايا في الشريعة المشهورة المنصوصة فيها نص وهي قضايا مشهورة لكن اقل درجة من التي قبلها التي قبلها قلنا يعلمها العالم والجاهل والصغير والكبير قالوا مثل حكم ان البيع حلال واضحة ومشهورة وفيها نصوص لكن الا يتصور فيها جهل جاهل فتكذيبه قد يقع ومع هذا فان بعض اهل العلم يرى ان منكر هذه الاحكام طالما هي مشهورة ووقع فيها النص انه ايضا كافر لجحوده امرا تقرر في النص. واشتهر ايضا بين المسلمين فلا عذر في جهده وانكاره وهذا الذي رجحه القرافي والنووي والمصنف هنا ايضا المرتبة الثالثة القضايا الدينية المشهورة غير المنصوصة مشهورة معلومة لكن ليس فيها نص واضح يتناولها هذه ايضا يجعلها النووي رحمه الله بحكم الشهرة لا عذر فيها ويكفر صاحبها. قال المصنف في غير المنصوص تردد قيل اذا يكفر لان المسألة مشهورة وقيل لا يكفر لجواز خفاء ذلك عليه. بقيت رتبة اخيرة ما هي القضايا الخفية القضايا الخفية ولو كانت منصوصة المسائل التي ليست محل اشتهار ولو جاء فيها الدليل بالنص مثل فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة طب فيها نص لكنه غير مشهورة فجاء وانكرها وجحدها جاحد. يعذر فيها لم من اجل الخفاء وعدم الوضوح. فيلتمس له فيه الخطأ بالعذر. مثل استحقاق بنت الابن السدس مع البنت تكملة للثلثين في التركة قضايا منصوصة لكنها غير مشهورة فيتصور جهله بها وخفاؤها عنه. فمثل هذا لا يرون تكفيره. عد الى عبارة المصنف قال رحمه الله جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. قلنا هذه اول المراتب قال وكذا المشهور المنصوص في الاصح هذه الرتبة الثانية وهي اقل ليست بلغت مبلغ العلم بالضرورة لكنها مشهورة ومنصوصة. وهو ايضا التي يرجح فيها التكفير النووي والقرافي وصار اليه المصنف الرتبة الثالثة وفي غير المنصوص تردد يعني مشهور غير منصوص ليس فيه نص تردد لان لكل وجه من التكفير وعدمه وجه معتبر. قال اخيرا ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا هذه الرتبة الرابعة التي جزم فيها بعدم التكفير باعتبار جاحدها جحد شيئا خفيا يخفى مثله فقد يقع الجهل به فلا يعد به تكفيرا اختموا هذه الخاتمة بشيء متعلق بقضية التكفير تحديدا بما نحن فيه في مسائل الشريعة حتى لا تتصور تساهل علماء الاسلام في اطلاق الحكم بالتكفير على احد من افراد الملة من اهل الاسلام بل الذي تقرر عند اهل السنة قاطبة ان اديان المسلمين واعراضهم حرام بحرمة الاسلام تحريما شنيعا وقد اغلق الاسلام دون الاعتداء على اديان الناس واعراضهم باقفال من حديد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. واذا قال المسلم لاخيه يا كافر فان كان كذلك والا حارت عليه وامثال ذلك من نصوص القوية الشديدة التي تقررت في قواعد اهل السنة وتظهر لك في نهاية المطاف ضلالة من ينتسب الى هذا المذهب في استسهال تكفير المسلمين واخراجهم من من دائرة الاسلام والتساهل في اطلاق الاحكام فظلا عن تطبيق احكام هذا التكفير على دماء الناس واعراضهم. فتستحل الدماء وتقطع الرؤوس وتفجر البيوت تراق الدماء وتستحل الاعراض وتسبى النساء والذراري وتؤخذ الاموال بحجة انه كافر ويطلق بكل تساهل ثم يستلزم عند فئة من هؤلاء الضلال ممن تشرب فكر الخوارج وانتشر وشاع وذاع بين الشباب وتأثر بهذا المنطق. كل هذا الباب يا كرام محاط في الشريعة بسياج من نار وتأبى نصوص الشريعة مثل هذا التصرف الصنيع هذه قضية والاخرى المهمة ان كل هذا الكلام هو في التكفير العام المطلق وليس في تكفير الشخص المعين نتكلم عن احكام عامة. ما حكم من فعل كذا؟ فعل كذا كفر. ومن فعل ذلك فقد خرج من الاسلام وامثال هذا من الخطأ صحب استصحاب هذه الاحكام وتنزيلها على اشخاص باعيانهم. فيقال قال الفقهاء ان جاحد هذا الامر المعلوم ان الدين بالضرورة كافر وقالوا ان تارك الصلاة كافر جيد. لكن ما قالوا ان زيدا هذا بعينه كافر. انت الذي قلت قولك ان زيدا كافر هو استنتاج منك من قولهم تارك الصلاة كافر قلت ها اذا خالي كافر قالوا الجاحد الامر معلوم للدين بالضرورة قلت ها اذا فلان كافر هذه النتيجة ليست هي كلام الفقهاء وليست هي كلام العلماء ولا اهل السنة. هذا حكمك انت ولهذا فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فرقوا بين الحكم على الافعال والحكم على الاشخاص التكفير الذي ينطبق وصفه على الافعال هذا تقرير عام يقال في كتب العلم ويقرر ولن نخفي من ديننا شيئا لكن سحب هذا واطلاق احكام بالتكفير على اشخاص باعيانهم ما قاله لا مالك ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا احمد ولا فلان ولا فلان. هذا قلته انت واطلقت الحكم على فرد بعينه انت وكفرته. ثم ما تتابع ما وراء ذلك من استحلال الدماء والقتل والتفجير وسحب الامة على بساط التكفير هذه تصرفات فلان وفلان ولا يصح ابدا ان يقال هذه احكام الاسلام او هذه تقريرات الفقهاء البون شاسع يا كرام ومن اجل ذلك قعدوا قاعدة ان تكفير المعين الشخص بعينه لانطباق وصف الكفر عليه لا يصح ولا يتم الا بشروط لو اراد امثال هؤلاء تطبيقها لكان دونها خرط القتاد انتفاء الشروط عفوا تحقق الشروط وانتفاء الموانع ان يثبت في حق شخص معين شروط التكفير وان تنتفي عنه الموانع تبلغه الحجة فيصر ثم تنتفي عنه الموانع فلن يكون متأولا ولا مكرها ولا جاهلا ما بلغه الدليل ولا شيئا من الاعذار فاذا استقر كل ذلك واجتمع تأتى الحكم عليه. كما فعل ائمة الاسلام في رؤوس الكفر والضلال في ازمنة متفاوتة كالجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان فانه اوتي باحدهم ويناقش وتعرض عليه الادلة وتعرض له الاستتابة فيصر على كل كفره وجحوده وتكذيبه لنصوص الكتاب والسنة والمروق من الدين وامثلة هذا موجودة في نصوص الكتاب والسنة وما كل من خالف عقائد اهل السنة حكموا بكفره. مع انهم يقولون ان القول بخلق القرآن كفر لكنهم ما كفروا المعتزلة القائلين بهذا القول انذاك واحمد رحمه الله وهو امام اهل السنة. الذي يمتحن في مسألة القول بخلق القرآن هو شخصيا يؤذى ويسجن ويظرب ويجلد ويحبس. كان يظرب حتى يغمى عليه. فيخرجون من مجلس الخليفة يطؤونه بالاقدام كالفراش البالي على الارض يطؤونه باقدامهم ويخرجون ويمكث مدة ليست يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين. بعد كل هذا الاذى والفتنة والتعذيب يكتب الله له السلامة فيخرج نقيا كالذهب المصفى يسأل عن حكم المعتزلة فيابى تكفيرهم رحمه الله والرجل عاملهم وجالسهم وناقشهم لكنه رأى انه لا تزال شبهة عالقة في اذهانهم ورؤوسهم ابت الا ان تبقى معهم فيعتقدون ما يقولونه حقا وصوابا وليس هذا تناقضا عندما يقول ان هذه المقولة كفر لكنه يأبى تكفير هؤلاء وهكذا ستقول في جملة من تصرفات الائمة احكامهم وتطبيقاتهم حتى لا يظن ظان ان تقرير هذه المسائل هي كما يزعم بعض المغرضين انها الشرارة التي نبتت منها نبتة الخوارج وانها البذرة التي انطلق منها التكفيريون. حاشا والله هذا علم يقال في مجالسه ويضبط بضوابطه وتقرير الاحكام ها هنا لها مساراتها وتنزيلها على الاشخاص هو الظلام والغواية والافة التي انجرف فيها من قل علمه ورق دينه واستسهل دماء المسلمين واعراضهم فانحدر في في جرف في هاوية في جرف جهنم اجارنا الله واياكم. كان هذا خاتمة كلام المصنف في باب الاجماع درسنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى في رابع كتب المتن ورابع ادلة الشريعة وهو القياس. اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين