رحمة الله عليه اعتبر قوله هذا قولا غريبا بين الشافعية ولا يعرف نسبته الى غيره والسبكي لما كان شافعي المذهب ويذكر هذا القول في كتبهم اتى به هنا في المتن وهو حجة في الامور الدنيوية. قال الامام اتفاقا. طيب الان من هنا الى قريب منتهى درسنا الليلة والحديث عن مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بالقياس حرر محل النزاع فقال ان كنا نتكلم عن الامور الدنيوية فالقياس فيه حجة قال الامام الرازي اتفاقا يعني لا يعلم خلاف في مسألة الاحتجاج بالقياس في الامور الدنيوية كالادوية. تجرب دواء لعرض ومرض ما. فينفع في عشبة تستخدمها وشرابها تصنعه ثم تقول في مرض اخر يشبهه في الاعراض لعل هذا الدواء يكون نافعا له فتستخدم فيه القياس هذا يقول في الامور الدنيوية لا يخالف فيه احد. وافهم ان الوفاة القياس يتكلمون عنه اين؟ نعم في امور الشريعة في الاحكام فقط. لكن في الامور كامور الادوية وتربية الحيوان وما يتعلق بالزراعة كل هذي كان الناس لا يزالون يستخدمون فيها القياس نعم واما غيرها واما غيرها غير ايش غير الامور الدنيوية ماذا يقصد؟ الاحكام الشرعية. هنا سيتكلم عن مواقفهم تجاه الاحتجاج بالقياس. نعم واما غيرها فمنعه قوم عقلا. وابن حزم شرعا وداوود غير الجليل طيب هذه ثلاثة مذاهب الان ولك ان تعدها على الترتيب. واما شرعا فمنعه يعني اما القياس في الامور الشرعية فمنعه قوم لا منع بعضهم القياس عقلا يعني المانع منه عقلي. وينسب هذا الى النظام من المعتزلة وبعض الشيعة وبعض المعتزلة ايضا وبعض الخوارج ينسب اليهم القول بمنع القياس عقلا. ايش يعني عقلا؟ يعني انا لا احتاج الى دليل شرعي لاثبت به عدم حجية العقل يقول القياس ليس حجة في الشريعة. كيف؟ يقولون الا ترى ان الشريعة في بعض احكامها تجمع بين متفرقات وتفرق بين المتماثلات وبالتالي كيف ستقيس في الشريعة امور ليست على اضطراد فلو جئت تقيس يفضي بك هذا الى الخلل ومخالفة الشريعة. وايضا يقولون القياس لا يؤمن فيه الخطأ اسأل اي مجتهد هل القياس دليل امن صحيح مئة بالمئة؟ سيقول لك لا. تسعين في المئة ستقدر نسبة ما. فالخطأ فيه غير مأمون فاذا كان خطأ واردا باتفاق فالعقل يمنع استخدام طريق يتفق اصحاب على انه ذو خطأ محتمل. فكيف تخوض في الشريعة بطريق يفضي الى الخطأ؟ فهذا دليل عقلي عندهم يمنع من استعمال القياس واعتباره حجة تستمد منه احكام الشريعة. هذا قول المانعين عقلا. المذهب الثاني قال وابن من شرعه يعني يعني منع ابن حزم للقياس شرعا. يعني يقول ليس المانع عقليا بل المانع شرعي يقصد ان الشريعة هي التي تمنع من استعمال القياس ومستنده في هذا عموم وادلة الشريعة التي تدل على استيفاء الاحكام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل وامثلة هذا فيقول ابدا ان تظن ان نصوص الشريعة لا تفي فهذا خطأ وبالتالي فطالما اثبتت الشريعة ان النصوص التي يحتاج اليها البشر في احكامهم كافية وافية فهذا كاف تماما ويستند الظاهرية بقوة على هذا المأخذ وان الشريعة بينت كل الاحكام التي يحتاج اليها البشر ما الجواب عن هذا ما الجواب هل ينكر الجمهور ان الشريعة وافية هل ينكرون ان نصوص الكتاب والسنة وافية يعني هل من يستعمل القياس يتهم الكتاب والسنة بالقصور؟ ها اذا ما الجواب هذا جواب ان تقول نعم الكتاب والسنة وافيان ومن وفائهما بالاحكام دلالتهما على القياس واستعماله. جيد. هذا جواب وجواب اخر ان دلالة الكتاب والسنة تارة يكون بالتصريح بالحكم في محله وتارة بالتعميم في افراده وتارة بالاشارة وتارة بلفت النظر الى ماخذ الحكم وهو علته لينطلق المجتهدون في البحث عن الاحكام التي تتوافق مع هذه العلل ومن جميل كلام الشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة ان قال وليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. هذا كلام امام. يقول ما في احد من اهل دين الله تنزل به نازلة. يعني حتى النوازل يقول الا وفي كتاب الله يتكلم عن القرآن. يقول الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال الدليل. ما قال النص ولا يقول هذا فقيه فضلا عن امام. يقول الدلالة على سبيل الهدى. نعم. فدل القرآن على سبيل الهدى يعني كيف تستجيب احكام الشريعة وتكون مصيبا للهداية من خلال ما اشتمل عليه القرآن العزيز. اليس القرآن هو الذي دل على حجية السنة؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك الاجماع كذلك القياس. ففعلا معول الاحكام جملة وتفصيلا على ما في كتاب الله العزيز فهذا جواب جملي عن موقف الظاهرية من القول بان نصوص الشريعة من الكتاب والسنة تكفي وتفي ولا حاجة الى القياس وهو ما يستند الظاهرية في منع القياس وعدم الاحتجاج به. ناهيكم عن انهم يعدونه جرأة على الشريعة وافتئاتا بالهوى وادخالا في دين الله بما لم ينزل الله به من سلطان. وامثلة هذا من الكلام. قال رحمه الله ثالثا وداوود غير الجلي يعني ونفى داوود نفى داوود القياس الخفي غير الجليل. اذا ما موقف داود الظاهرين للقياس الجليل الاحتجاج به ما المقصود بالقياس الجليل فلا تقل لهما اف يدخل فيه الضرب واللعن والشتم الذي يسميه بعضهم ده مفهوم الموافقة الاولى وقلت لكم مرارا هذا يسمى قياسا جليا فهذا لا يخالف فيه داوود الظاهري انتبه معي هكذا ينسب المصنف رحمه الله الى داوود انه يقول بالقياس الجلي دون الخفي. وقد تابع في ذلك السبكي عددا من الاصوليين الذين ذكروا مثل هذا ونسبوا الى ان الامام داوود الظاهري رحمه الله تعالى يقول بالاحتجاج بالقياس الخفي. وكذلك ذكر الامري في الاحكام والصواب ان داودا الظاهري يقول بنفي القياس مطلقا بان ادرى الناس بمذهبه اهل مذهبه. والامام ابن حزم في الاحكام لما كان يشتد في نفي القياس ويقرر الظاهرية جاء الى القياس الجلي وهو العلة المنصوصة التي لا يختلف فيها احد لما ذكر الخلاف فيها قال ابن حزم رحمه الله وهذا يعني القياس الجلي المبني على علة منصوصة صريحة وهذا ليس يقول به ابو سليمان رحمه الله ومن يقصد الامام داوود الظاهري قال ليس يقول به ابو سليمان رحمه الله ولا احد من اصحابنا وانما قول لقوم لا بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه سمى بعض ائمة الظاهرية كالقاساني والنهرواني وسيأتي ذكرهما بعد قليل فاذا هو يصرح ان داودنا الظاهري لا يقول بالقياس. وهذا الذي قرره امام الحرمين والغزالي وعدد من المحققين. ان مذهب الظاهرية وابن حزم وغيرهم على نفي القياس جملة لا الجلي ولا الخفي. نعم اذا هذان مذهبان المنع عقلا شرعا نعم وابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. هذا مذهب ثالث. ومن الان بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور اذا فراغنا من نفاة القياس عامة. اما النفاة عقلا النظام وبعض الشيعة وبعض المعتزلة وبعض واما النفاة شرعا وهم الظاهرية ابن حزم وداوود على الصحيح. الان لما انتهينا من نفاة القياس بدأنا ندخل قولوا في مذاهب الجمهور المحتجين بالقياس. لكن سيذكر لك بعض مواضع يقول فيها بعض الجمهور بعدم الاحتجاج قياس وهذا اولها ابو حنيفة يمنع الاحتجاج بالقياس في الحدود والكفارات والرخص والتقدير سبب ذلك يا كرام ان هذه الامور غير مدركة مآخذها. اذا لا يتحقق القياس. ايش يعني غير مدرك اخذوها القياس مبني على ماذا؟ على علة. هو يقول هذه الاشياء لا تستطيع ان تقف فيها على العلل. اذا هو لا يمنع القياس بل يرى ان مأخذ القياس لا يتحقق هنا. مثل ما يقول في الحدود يعني الشريعة لما جعلت حد الزنا مئة جلدة وجعلت حد الزنا المحصن الرجم وجعلت حد السرقة قطع اليد وجعلت بكل معصية حدا يخصه. هل لك انت بقياس تستطيع ان تقول هذا حكم يشبه كذا فتجعل له حكما مشابه وتقيسه عليه ما تستطيع يقول هذا لا يدرك بالقياس واياك وانت يقول كذلك في الكفارات الشريعة لما توجب كفارة في حكم ما لا تستطيع ان تقيس عليه حكما اخر. لان الشريعة جعلت الكفارة عقوبة وردعا للمكلف وزجرا له فهذا لا يدرك ايضا بالعقل. الا ترى الكفارات متفاوتة؟ فشيء منها مخفف وشيء منها مغلق وشيء منها على التخيير وشيء منها على الترتيب وشيء منها ليس الا كفارة محددة دون افراد. وكذلك الشأن في الرخص وهي جمع رخصة لان مبناها على تخفيف الشارع بالعباد. فلا تستطيع ان تسحب رخصة من محلها المقرر شرعا الى محل لمجرد الشبه بينهما. وكذلك الامر في التقديرات. مذهب ابي حنيفة اذا ان المعنى في هذه الصور غير مدرك خذ امثلة هل يقاس النباش على السارق للحكم وهو قطع اليد الحد للعلة الجامعة وهو اخذ المال من غير صاحبه من حرز خفية العلة مشتركة لكن النباش هذا ينبش القبور في سرق الكفن وذاك ليس كذلك يسرق المال من البيت من السيارة من الخزانة هذا قياس وهو حد انا لا اتكلم عن القياس اللغوي تلك المسألة مرت معكم هل يسمى النباش سارقا؟ في اللغة اذا اثبت القياس وسمينا النباش سارقا اوله حد السرقة بالنص وليس بالقياس. انا الان لا اقول هذا اسم نباش وهذا اسم سارق. فهل اقيس النباش على السارق يقيم الحد هذا اذا قلت بالقياس في الحدود. مذهب ابي حنيفة على المنع في القياس في الحدود. في الكفارات ايضا ومثاله هل يقاس القاتل عمدا على القاتل خطأ في ايجاب الكفارة؟ القاتل خطأ كفارة تحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله. في قاتل العبد ليس فيه الا القصاص طيب هل ستقول القاتل العمد اشنع من القاتل الخطأ بانه تعمد فاذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فمن باب اولى ان تثبت في القاتل عمدا ويكون هذا بعلة مجتمعة جامعة بينهما وهو القتل العمد العدوان بغير حق كما هو متحقق في القاتل الخطأ متحقق في القاتل العمد فستقيس عليه الكفارة وتلزمه بها كذلك الشأن في مسألة التقديرات تقاس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين وعلى المعسر بمد. لما تنظر الى كفارة فدية الحج والاطعام وانه على الموسر مدان. فتقول نفقة الزوجة تقاس على ما جاء في الكفارات ان كان زوجها موسرا فالواجب لها من النفقة مدان وجه القياس هذا تقدير وان كان معسرا فمد واحد كما جاء في كفارة الوقاع ان الاطعام لكل مسكين في ستين مسكينا يكفيه مد. فما في نص في نفقة الزوجة. لينفق ذو ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. تقديرات هذه التي جعلتها الشريعة من غير تحديد. هل لك ان تقيس في شيء مقدر فتقيس عليه شيئا غير مقدر هذا هو القياس في التقديرات. المثال الاخير آآ الرخص ومنه ايضا ان تقول قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به. فان الاستنجاء جملة يعدها الفقهاء من رخص الشريعة. لانه لا يزيل عين النجاسة بل يزيل اثرها وهو مجزئ وكاف فاستعمال الاحجار في الاستنجاء رخصة فهل تقيس غير الحجر على الحجر بجامع انه جرم يابس يحصل التطهير والانقاء به وهو طاهر؟ فان قلت كذلك ستقيس عليه اذهب ابي حنيفة اذا ما هو؟ المنع من القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. ثمة مسائل يا اخوة عملية في هذا الباب هل يقاس كفارة ترك الواجب في الحج على هدي التمتع؟ هل تقاس الكفارة على الهدي بجامع ان كلا منهما دم يتقرب به الى الله في المناسك؟ ما وجه الجمع نصت الاية على ان هدي التمتع يعدل فيه عن الذبح الى البدل وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة هل يقاس في كفارة الواجب كذلك عليه؟ من ترك واجبا فليرق مكانه دما. فيبقى لا اجد ان تقيس على هدي التمتع يفعل هذا بعض الفقهاء فيفتون من لا يجد كفارة الواجب ان يصوم عشرة ايام. اذا ما مأخذ هذا هو القياس نعم وابن عبدان ما لم يضطر اليه. ابن عبدان هذا احد فقهاء الشافعية واسمه ابو الفضل عبدالله بن عبدان. شيخ همذان ومفتيها وفاته سنة اربعمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة يقول ابن عبدان يمنع القياس ما لم يبلغ الفقيه درجة الضرورة الى استعماله متى تكون ظرورة ما سورة الضرورة الى القياس ان تنزل النازلة ولا يوجد نص يشملها. يعني اذا احتاج الفقيه الى القياس اما اذا كنا في مجلس علم نتدارس مسألة ونقرر ويرد فقيه على فقيه في تقرير المسائل ولا حاجة الى القياس فيمتنع هذا قول هم اعتبروه غريبا وشاذا ووجه غرابته انك حتى في تقرير المسألة عند عدم الحاجة اليها فالحاجة اليها ولو لاحقا فلا وجه لمنعه ثم القياس يحتاج الى نظر وتأمل. فتقريره قبل ان تقع النازلة من الامر الذي المكلفة على الامتثال وعدم التوقف في الاستجابة لاحكام الشريعة نعم وقوم في الاسباب والشروط والموانع. هذا مذهب الخامس. منع قوم مع قولهم بالاحتجاج بالقياس انتبه لا زلنا في مذاهب الجمهور. يقولون القياس حجة الا في الاسباب والشروط والموانع قول من هذا هذا ذكره الرازي انه المشهور عن الجمهور فاذ يقررون القياس يمنعونه في الاسباب والشروط والموانع وصحح هذا الامدي وابن الحاجب وجزم به البيضاوي في مختصره يقول الجمهور ان القياس حجة لكنه لا يدخل في الاسباب والشروط والموانع. مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة واستقبال القبلة كذلك ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. والحيض مانع فهل لك ان تقيس على الحيض مانعا اخر هل لك ان تقيس على دخول الوقت وزوال الشمس مثلا شرطا وسببا اخر؟ وهكذا قل في الزكاة وهكذا قل في الصيام. هل يجوز قياس في الاسباب والشروط والموانئ الجمهور يقولون لا. كيف لا؟ يقول شوف اذا كنت امام سبب وشرط ان وجدت شيئا يشبهه فقسته عليه في الحقيقة هو ليس قياسا هو القدر المشترك بينهما تتحقق به السببية او الشرطية وان لم يكنوا يشبهوه فلا حاجة اليه ولا ادراجه به. فيقول لا وجه لاجراء القياس في الاسباب والشروط والموانع المصنف رحمه الله لما يقول وقوم في الاسباب يعني قوم منعوا القياس ماذا تفهم من اختيار المصنف انه سيقول بعد قليل بعدما يعدد المذاهب وينتهي يقول والصحيح حجة بكل ما سبق اذا هو يرى يرى جواز جريان القياس في الاسباب والشروط والموانع. مذهب المصنف السبكي رحمه الله في جواز اجراء القياس في هذه هو مذهب اكثر الشافعية يجهزون اجراء القياس في الاسباب وشروط الموانع. وخذ لها امثلة. مثال السبب قياس اللواط على الزنا في اقامة الحد يقولون السبب الذي اوجب الحد في الزنا موجود في اللواط. وهو الايلاج المحرم شرعا فموجود هذا سبب اقامة الحد وهو موجود في الزنا ويثبت مثله في اللواط اذا يقاس عليه ستقول هو الذي مر قبل قليل في مسألة الحدود. نعم هناك يقاس حد على حد وهنا يقاس سبب على سبب لا تخلط المؤدى واحد وهو اثبات الحكم. اثبات حكم حد الزنا في اللواط. لكن هناك المأخذ قياس كفارة على كفارة وحد على حد وهنا المأخذ قياس السبب على السبب. يقول هذا حكم وله سبب. نظرنا فوجدنا السبب نفسه موجودا هناك. فعدينا الحكم بالقياس في السبب. مثال الشرط قياس الطواف على الصلاة في ايجاد الطهارة الصلاة تشترط لها الطهارة اجماعا والطواف محل خلاف مما يستدل به المشترطون للطهارة في الطواف هذا الدليل ما هو القياس ركز معي اشتراط الطهارة في الطواف محل خلاف. نعم الجمهور يشترطون الطهارة هل يصح لفقيه عندما يورد ادلة اشتراط الطهارة للطواف ان يقال قياس الطواف على الصلاة بجامع ماذا لا بجامع الاختصاص بالبيت بجامع ان كلا منهما عبادة تختص بالبيت. هذا بالدوران حوله وهذا بالتوجه اليه هل يصح هذا ان كنت شافعيا وعلى مذهب المصنف تستخدم هذا الدليل. وعلى طريقة الجمهور المانعين من استخدام القياس في الاسباب والشروط لا يصلح هذا دليلا سيقول لك الخصم المخالف كيف تستدل به والقياس في الاسباب والشروط ممتنع. اذا هذا مثال للقياس في الشروط مثال القياس في المانع المنع من ملك الصيد دواما في الاحرام كالابتداء. المحرم المحرم يحرم عليه الصيد يحرم عليه ابتداء الصيد. طيب هل يحرم عليه اذا صاد قبل الاحرام؟ ان يستديم ملكه بعد الاحرام يعني قبل ان يبلغ الميقات او وصل الميقات صاد صيدا ما احرى صاد صيدا وبقي الصيد في يده صاد طيرا او حيوانا ثم احرم هل يباح له استدامة ملك الصيد اجب نعم لانه ما صاد حال الاحرام. يقول المانع المستدل يقول لا هذا محرم تقول هو صاد قبل الاحرام. طيب قبل الاحرام صاد. الان بعد الاحرام الصيد في يده يمنع من استدامة ملك الصيد ما دليل المنع هنا؟ النص قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ما ما نهى عن استدامة الملك؟ قال لا. انا اقيسه ايضا على حكم اخر يتعلق بمنع استدامة الحكم. الا ترى الى لبس المخيط قبل الاحرام جائز احرم والمخيط عليه ماذا يفعل كما يمنع من استدامة المحظور هناك يمنع من استدامة المحظور هنا فقاسوا مانعا على مانع. فان كان الفقيه مستدل في المسألة هنا ممن يجوز القياس في الموانع والاسباب والشروط سيستخدم هذا الدليل والا فلا. نعم وقوم في اصول العبادات. هذا المذهب السادس. يمنع قوم من القياس في اصول العبادات. الامام الرازي حكى هذا المذهب عن باقي وابي الحسن الكرخي. وحكاه الزركشي عن الحنفية. كيف يعني اصول العبادات؟ لاحظ ما قال في العبادات العبادات لها اصول وهيئات ولها شروط واسباب. فحتى لا يختلط قول بقول بقول هذا قول خاص. اصول العبادات. يعني هيئة العبادة الاصلية ليس سببها ولا شرطها ولا مانعها. لا يتكلم عن اصل العبادة. مثال ذلك هل يجوز في الصلاة لمن عجز عن القيام والقعود ان يستخدم الاماء بالعينين وبالحاجب وبالرأس فاذا قلت لم يثبت النص ستقول يستخدم القياس. على ماذا؟ على القعود في الصلاة. لما عجز عن القيام ابيح له القعود بجامع العجز فلما عجز عن القعود قسنا الايماء بالرأس والعين والحاجب على الصلاة بالقعود بجامعة ان كل منه معاجز عن الواجب في حقه. فمن يقول هذا قياس صحيح جائز يقول الكرخي والجباء وغيره لا يجوز لان هذا قياس في اصول العبادة وهو ممتنع. طيب ماذا يفعل؟ هذا العاجز عن القيام والقعود. ينتظر حتى يتمكن من الصلاة قائما او قاعدا اما يكون مطرحا ويكتفي بالايماء لا يصح هذا منه. والجمهور يقولون بلى يصح ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ويصلي بقدر ما يستطيع ولو بالايمان ايضا من امثلة ذلك يا اخوة في تكبيرات الجنازة هل ترفع اليدان ام تبقى مكانها دون رفع مما يستدل به بعض الفقهاء في المسألة القياس على تكبيرات الصلاة. فيقول هل يقاس صلاة على صلاة في هيئة من هيئاتها؟ كذلك تسليمة او تسليمتان. هل تقيس صلاة الجنازة على صلاة الفرض والنافلة. ايضا يضربون له مثالا في مسألة الصوم عن الميت. من مات وعليه صوم صام عنه هو وليه على خلاف بين الفقهاء كما تعلمون. هل هو صوم النذر او صوم الواجب في فرض رمضان؟ اذا جوزنا الصيام عن الميت هل يجوز الاعتكاف عنه هل يجوز الطواف عنه؟ حتى لو قلت في صوم النذر خاصة. طيب لو نذر ان يعتكف هل يعتكف عنه قياسا على الصيام عنه عند الموت؟ هذه امثلة تندرج في هذا فمن يجوز القياس في اصول العبادات يجوزها ومن يمنع يرفض ذلك. نعم وقوم في الجزئي الحاجي اذا لم يرد نص على وفقه كالضمان الدرك كضمان الدرك كضمان الدرك هذا مذهب اسابيع الان ومنسوب الى الامام ابي العباس بن سريج الشافعي رحمه الله يقول القياس جائز الا في حالة ان يكون جزئيا حاجيا جزئيا ليش يعني يعني في مسألة الجزئية وليس في قاعدة كلية. ايش يعني حاجي في مسألة تقع الحاجة اليها. قال اذا لم يرد نص على وفقه يقول اذا كانت المسألة جزئية حاجية ولم يرد فيها نص فلا قياس اذا هو يجوز القياس لكنه يقول طالما كانت المسألة في جزئية وقد وقعت الحاجة اليها ومع الحاجة لم نجد دليلا اذا لا يجوز لنا استعمال القياس. كيف؟ يقول طالما وجدت الحاجة زمن النبوة ولم يثبت بها دليل كيف لك ان تستخدم دين القياس لتثبت لها حكما؟ هذا الذي يقصد. ضرب مثالا بضمان الدرك. ويقصد بضمان الدرك كما اشار عندكم هنا في الحاشية ان يضمن ان يضمن الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا. يعني اشترى شيئا ثم ظهر ان المبيع مستحق لغيره ليه؟ فيضمن له الثمن هذه مسألة يسمونها ضمان الدرك عند الفقهاء. القياس يمنع هذا الضمان لانه ضمان ما لم يجب وابن سرير يقول بذلك والجمهور يقولون بل الضمان ثابت هنا. هذا مثال لمسألة ما وقعت زمن النبوة لكن حاجة دعت اليها وثمة مسألة اخرى وقعت زمن النبوة ولم يرد فيها دليل فاختلفوا فيها. مثل الصلاة على من مات في مشارق الارض ومغاربها من المسلمين مع كونه في بلده صلي عليه وكفن ودفن. هل يصلى عليه؟ في مسألة خلاف. هل يجوز وسط هذا الخلاف ان اتي بدليل استعمله فاقول هو قياس على الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه. ما الجامع؟ قال فيه منفعة للمصلين يولي المصلى عليه المصلي له الاجر والثواب والمصلى يكسب صلاة المصلين ودعوتهم ورحمة الله عز وجل. فهذا الم يوجد في زمن النبوة مثل ذلك؟ الم توجد الحاجة اليه؟ ومع هذا لم يرد دليل يخصه. هل تستخدم فيه القياس؟ ابن يمنع مثل هذا يقول طالما كانت المسألة جزئية حاجية وقد وقعت في زمن النبوة وقعت الحاجة اليها ولم يرد دليل او او انتفت الحاجة لكن وقعت بعد زمن النبوة. فكلتاهما سورتان تحصل بهما فمثل هذا يمنع فيه ابن سريج يقول لان الحاجة فيه داعية الى خلاف القياس. وقد علمته بالامثلة ولم يرد بيان بذلك فالجمهور يجوزون القياس وابن سريج يمنعه نعم واخرون في العقليات. هذا لك ان تعده مذهبا ثامنا. ولك ان تجعله خارج المسائل هذا الى الامام ابي بكر ابن داوود الاصفهاني. ابن داود الظاهر لصاحب المذهب امنع منع القياس في العقليات القظايا العقلية يقول لا يستخدم فيها القياس لم لم قضايا عقلية يقول لانها تستغني بالادلة العقلية عن القياس. طالما هي قضايا عقلية. عقلية المقصود بها حتى لو كانت في مسائل تتعلق شريعة. والذي الجمهور يقولون لا مانع. ينضم دليل الى ظليل ويستخدم قياسه في العقليات ويستخدم العقل من باب تضافر الادلة. يقولون في مثال ذلك هل يقاس الخالق جل جلاله على الخلق في اثبات في اثبات انه يرى سبحانه تقول الخلق وهم خلق ضعاف عاجزون تثبت لهم الرؤيا يعني يرون ويبصرون فيثبت هذا الخالق جل وعلا قياسا من باب اولى قياس عقلي هذا. وان العلة الجامعة بينهما هي الوجود فهي علة الرؤيا فاذا ثبت هذا يثبت لذاك المانع من القياس في العقليات يقول عندك دليل عقلي انت تستغني به عن هذا القياس الذي تثبت به مثل هذا الحكم. نعم. واخرون في النفي الاصلي. طيب واخرون في نفي الاصلي. هذا مذهب يوشك ان يكون اخيرا المنع من القياس في النفي الاصلي ما المقصود بالنفي الاصلي البراءة الاصلية اذا ثبت عندك حكم بالبراءة الاصلية هل تقيس عليه ما يشبهه؟ مثال بدليل البراءة الاصلية قلنا بعدم وجوب صلاة سادسة صح هل تقيس وتقول ايضا لا يجب صيام شهر غير رمضان قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة ها شوف تقول لا ما يحتاج الى قياس استخدم فيه دليل الاستصحاب نفسه فليس قياسا كما استصحبت هنا واستخدمت الدليل الاصلي استخدم الدليل الاصلي في الثانية ولهذا يقول هنا واخرون في النفي الاصلي. اذا لا تقيسوا على الشيء الذي ثبتت برائته اصلا لا تقس عليه شيئا يشبهه اذا قيل لا يقاس المبحوث عنه لانه يستغني بماذا؟ بدليل النفي الاصلي ذاته ولا يحتاج الى قياس وقيل بل يقاس ولا مانع من انضمام الادلة. تقول دليله النفي الاصل ودليل القياس على ذلك الذي ثبت حكمه. لكن ها هنا مذهب فيه تفصيل يذهب اليه الامام الغزالي وكذلك الرازي في مسألة القياس في النفي الاصلي. يقول يجوز استخدام قياس الدلالة لا قياس العلة وهو مذهب فيه تفصيل يمكن الرجوع فيه الى الاحكام اه للامد والى عفوا الى مستشفى الغزالي والى اه محصول الرازي. يفصلون بين قياس الدلالة وقياس تحريرا منهم في مسألة جواز استخدام لاثبات حكم النفي الاصلي. اما النفي الطارئ مثل براءة الذمة من الدين فان تقيس عليه حكما يشبهه فلا اشكال عنده في القياس بانواعه نعم وتقدم قياس اللغة لم يشأ المصنف ان يذكر هذا مذهبا جديدا قياس اللغة او القياس في اللغة تقدم معنا هناك في الكتاب الاول في مبحث اللغات. وخلاصة الكلام هناك ان القاضي ابا بكر الباقلاني وامام الحرمين والغزالي والامدي يقولون لا تثبت اللغة قياسا لا يجيزون اثبات القياس في اللغة. مثل ما قلنا هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى النبيذ خمرا؟ انا لا اتكلم عن الحكم عن الاسم هل يسمى هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى النبيذ خمرا؟ فمن يجوز القياس في اللغة؟ سيقول نعم النبيذ شراب يخمر يقذف الزبد له اوصاف رائحة وكذا يشبه الخمر الخمر سمي خمرا لانه يغطي العقل فاي شراب يصنع صنيعه يأخذ اسمه فيسمى خمرا. هل تثبت اللغة قياسا؟ فاذا قالوا نعم تثبت اللغة قياسا. ايش يترتب عليه ماذا يترتب؟ يترتب عليه ان الحكم يتعدى اليه نعم ويصل اليه الحكم الذي دل عليه النص. اذا فائدته صحة الاستدلال بالنصوص الواردة ومن يقول لا تثبت اللغة قياسا لا تخلط بين هذا وبين المثال السابق الذي هو القياس في الاسباب او القياس في الحدود كل له مأخذ وان كانت النتيجة نتيجة في الحكومة احيانا تكون واحدة. هناك اذا تقدم ان القاضي ابا بكر وان الغزالي والامدي وامام الحرمين يقولون لا تثبت اللغة قياسا. اما ابن سرير والرازي وابو اسحاق الشيرازي فيجوزون اثبات القياس في اللغة الخلاف كما تعلم ليس في الاحكام العامة في اللغة رفع الفاعل ونصب المفعول هذه لا اشكال فيها وليس الخلاف ايضا في الاسماء الثابتة تعميمها للافراد كاسم رجل وامرأة وطفل يشمل افراده لا خلاف في هذا الخلاف في ماذا في كل اسم وضع لمعنى متعلق بلفظ الاسم. هل يتعدى مثل لفظ خمر؟ مثل لفظ زنا. هل يشمل مثل لفظ سرقة هل يشمل النبش؟ وهذا وامثاله. الخلاف دائر في هذا وقد عرفت المذاهب فيه. نعم والصحيح حجة الا في العادية والخلقية. والا في كل الاحكام والا القياس على منسوخ خلافا المعممين طيب قال المصنف والصحيح حجة يعني في كل الصور السابقة هذا ترجيح المصنف وعليه عدد من الفقهاء وهو جزء من الجمهور كما ترى اذا هاي تابع معي. الصحيح حجة. نعود من البداية. الصحيح ان القياس حجة في ماذا؟ في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. واضطر اليه او لم يضطر اليه وان القياس حجة في الاسباب والشروط والموانع. وان القياس حجة في اصول العبادات وان القياس حجة في الجزئي اجي اذا لم يرد دليل على وفقه وان القياس حجة في العقليات وانه حجة في النفي الاصلي وهكذا يقول الصحيح حجة هل هنا سؤال اذا القياس حجة في كل القضايا الشرعية؟ يعني هل تستطيع ان تستخدم القياس؟ لتثبت به كل احكام الشريعة؟ لا استثنى قال القياس الصحيح انه حجة الا واستثنى هنا ثلاثة اشياء العادية والخلقية الامور التي مرجعها العادة والخلقة مثل اقل الحيض واكثره واقل الحمل واكثره. واقل النفاس واكثره. هذي لا يقاس فيها امرأة على امرأة ولا حكم على حكم ترجع الى العادة. ترجع الى الخلقة وهذا يتفاوت ولا يمكن الاضطراب فيه. وهذا يكاد ان يكون باتفاق الاصول ان الامور التي تعود الى عادة وخلقة لا يجري فيها قياس ليش يعني لان اصل القياس ومبناه غير متحقق وهو ما في شيء تعليل. يعني هل تقول ان اقل الحمل واكثره مرتبط بعلة؟ انه اذا وجدت يزيد والحمل واذا افتقدت ينقص لا ما له علاقة اذا طالما فقد مأخذ القياس وهو العلة والمعنى فلا ولا جهل للقياس. اذا يستثنون الامور العادية وامور الخلقة لانها لا يجري فيها القياس بعدم وجود مأخذها ومدركها. هذا الترجيح الذي صار اليه المصنف وهو حقيقة كما قلت لك كلام الائمة عموما لا يشكل عليه كلام الامام ابي اسحاق الشيرازي فانه ذكر في اللمع جواز امكان استعمال القياس في الامور العادية والخلقية. وقيد ذلك فقال ما طريقه العادة كالحيظ والنفاس والحمل قل ما طريقه العادة؟ ان كان عليه امارة جاز اثباته بالقياس. رجعنا الى نفس ما اخذ. يقول ان وجدت الامارة وضرب مثالا بماذا؟ ضرب مثالا بحمل الحائض او حيض الحامل هل يمكن للحامل ان تحيض يقول مسألة ستختلف هي وستورد ادلة. هل يجوز ان تستخدم هنا قياسا؟ طالما هي امارة فتقيسها على بعض الامارات. ان تقول هل يمكن ان يدر ثدي المرأة غير الحامل غير النفساء من غير زواج من غير حمل. يقول مثل هذه وان كانت عادة وخلقة الا انه يسع فيها اجراء القياس. ليش لان لها امارة فطالما وجدت امارة تستطيع ان تقيسها على ذات امارة مثلها او العكس. نعم فاذا قال الا في العادية والخلقية هذا المستثنى الاول. المستثنى الثاني ما هو؟ قال والا في كل الاحكام. وهذا كلام بدني. كل من نقول بحجية القياس يقول لا تتصور انه يمكن ان تثبت احكام الشريعة كلها بالقياس. لا فثمة احكام ها منصوصة وثمة احكام تعبدية غير معقولة المعنى كيف تجري فيها القياس؟ فباتفاق انها لا تدخل في كل الاحكام. المستثنى الثالث قال والا القياس على منسوخ لان المنسوخ لما نسخ حكم الاصل نسخ حكم الفرع وقد مر بك هذا في مسائل النسخ فذكر هنا. قال خلافا للمعممين الذين يرون اجراء القياس في كل ذلك